الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى الأصبهاني في "ترغيبه" عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملت رحلي؛ إن الملالة من سيئ الأخلاق.
وزاد في رواية: ولا أمل جليسي ما فهم عني (1).
21 - ومنها: الأخذ بالرخص في محالِّها؛ كقصر الصلاة في السفر وجمعها، والفطر بعد مجاوزة ثلاثة مراحل، والتيمم عند فقد الماء، والمسح على الخفين
.
روى الإمام أحمد، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والطبراني في "الكبير" عن ابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدَّرداء، وواثلة، وأنس، وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وفي "الأوسط" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىْ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىْ عَزائِمُهُ"(2).
(1) ورواه أيضا الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(ص: 506)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق "(46/ 182).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 108)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3889) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"(11880) عن ابن عباس، و (10030) عن ابن مسعود، و (7661) عن أبي الدرداء، وواثلة، وأنس، وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وفي "المعجم الأوسط"(8032) عن عائشة رضي الله عنها.
وفي بعض طرقه: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ"(1).
وفي رواية عند الإمام أحمد، وابن حبان، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:"إِن اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىْ رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىْ مَعْصِيَتُهُ"(2).
ومن الإتيان بمعصيته تتبع الرخص؛ بأن يأخذ من كل مذهب من مذاهب الأئمة أيسر ما فيه، أو تتبع سَقَطات العلماء فيأخذ بها؛ فقد نص العلماء على تحريم ذلك، ولا يخفى أن تتبع الرخص ليس من أعمال الصَّالحين (3).
قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: لو أنك أخذت برخصة كل
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(10030) عن ابن مسعود. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 162): فيه معمر بن عبد الله الأنصاري، قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه.
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 108)، وابن حبان في "صحيحه"(2742)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3890).
(3)
قال الشاطبي في "الموافقات"(4/ 145): تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضًا لقوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وهى تبين الراجح من القولين، فيجب اتباعه، لا الموافق للغرض.