الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صلاة الجمعة
صلاةُ الجمعة فريضةٌ إذا اجتمعت شرائطُها
(1)
.
ثم إذا زالت الشّمسُ يومَ الجمعة فرض الجمعة أو فرض الظهر؟ اختلفوا فيه:
قال بعضهم: يجب فرضُ الظهر، إلا أنّه إذا عجّل الجمعة سقط الظهر
(2)
.
وقال بعضهم: يجب أحد الأمرين، إمّا صلاة الجمعة، أو صلاة الظّهر، إلا أن الجمعةَ أفرضُهما؛ لأنّ الجمعة إذا تقدّمت سقط الظهر، فالفرض هي الجمعة
(3)
.
وقيل على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله: فرضُ الوقت الظّهر، إلا أنّه إذا عجّل الجمعة سقط الظهر، وعلى قول محمد رحمه الله: يلزمه فرضُ الجمعة
(4)
.
(1)
لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية 9].
قال السرخسي: "والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً".
يُنظر: المبسوط 2/ 21، المحيط البرهاني 2/ 62، الاختيار 1/ 81، البناية 3/ 40، درر الحكام 1/ 136.
(2)
يعني أنّ أصل الفرض هو الظهر، وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو رواية عن محمد، ووجهه أنّ أصل الفرض في حق الكل ما يتمكن كلٌّ من أدائه بنفسه، فما قرب إلى وسعه فهو أحق والظهر أقرب؛ لتمكنه منه كذلك بخلاف الجمعة؛ لتوقفها على الشرائط لا تتم به وحده، وتلك ليس في وسعه، وإنما يحصل له ذلك اتفاقا باختيار آخرين كاختيار السلطان وقدرته في الأمر، واختيار آخرٍ وآخرٍ ليحصل به معهما الجماعة وغير ذلك، فكان الظهر أولى بالأصلية.
يُنظر: التجريد 2/ 929، الهداية 1/ 83، البناية 3/ 74، فتح القدير 2/ 63، البحر الرائق 2/ 164.
(3)
هذا القول رواية ثانية عن محمد رحمه الله، ودليلها ما ذكره المؤلف.
يُنظر: المبسوط 2/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 159، بدائع الصنائع 1/ 256، المحيط البرهاني 2/ 63، الاختيار 1/ 84.
(4)
يُنظر: المبسوط 2/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 159، بدائع الصنائع 1/ 256، البناية 3/ 41، الشُّرنبلاليّة 1/ 136.
وثمرةُ الخلاف تظهر فيما إذا تذكّر في الجمعة أن عليه فجرَ يومه وإن كان بحال لو صلّى الفجر يدرك ركعةً من الجمعة يقطع الجمعة بالإجماع، وإن كان بحال لو اشتغل بالفجر يفوته الجمعة والظهر عن وقتها يمضي بالإجماع
(1)
.
وإن كان بحال تفوته الجمعة، لكن يُدرك الظّهر في وقتها يقطع ويصلّي الفجر ثم الظّهر، وعند محمد رحمه الله يمضي على الجمعة
(2)
.
ثمّ النّاس على صنفين: صنفٍ يُفترض عليهم الجمعة، وصنفٍ لا يفترض عليهم.
الأول: أن يكون رجلاً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، صحيحاً، مقيماً في المصر، فإن كان بهذه (الصفات)
(3)
يجب عليه الجمعة
(4)
، ولو صلّى الظهرَ في بيته أجزأه، وقد أساء
(5)
.
(1)
يعني إجماع الثلاثة، ووجه قطع الجمعة في الوجه الأول هو وجوب الترتيب بين الصلوات، وعدم القطع في الوجه الثاني هو سقوط الترتيب بضيق الوقت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 258، المحيط البرهاني 2/ 63، تبيين الحقائق 1/ 222، البناية 3/ 75، البحر الرائق 2/ 15.
(2)
فعندهما لا تجزئه الجمعة، لأن فرض الوقت هو الظهر، فإذا ترك الجمعة أمكنه فعل الظهر من غير فوات، وعند محمد يصلي الجمعة؛ لأن فرض الوقت هي الجمعة، فصار كالذي يذكر فجر يومه في آخر وقت الظهر، حيث يصلي الظهر لئلا يفوت فرض الوقت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 258، المحيط البرهاني 2/ 63، تبيين الحقائق 1/ 222، البناية 3/ 75، البحر الرائق 2/ 15.
(3)
في (ب): الصفة.
(4)
قال الكاساني في الاستدلال لهذه الشرائط: "أما العقل والبلوغ فلأن صلاة الجمعة اختصت بشرائط لم تشترط في سائر الصلوات، ثم لما كانا شرطا لوجوب سائر الصلوات فلأن يكونا شرطا لوجوب هذه الصلاة أولى، وأما الإقامة فلأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر وانتظار الإمام والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج، وأما المريض فلأنه عاجز عن الحضور أو يلحقه الحرج في الحضور، وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضاً".
ولم يذكر المؤلف شرط الحرية، وسيذكره قريباً، ووجهه: كون منافع العبد مملوكة لمولاه إلا فيما استثني وهو أداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة لما في الحضور إلى الجماعة وانتظار الإمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 161، بدائع الصنائع 1/ 259، الهداية 1/ 83، الاختيار 1/ 81، العناية 2/ 62.
(5)
لأن فرض الوقت هو الظهر لكن أمر بإسقاطه بالجمعة فإذا لم يأت بالجمعة وأتى بالظهر فقد أدى فرض الوقت فيجزئه، وأما الكراهة والإساءة فلتخلفه عن الجمعة.
يُنظر: المبسوط 2/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 160، بدائع الصنائع 1/ 258، البناية 3/ 73، النهر الفائق 1/ 362.
والجمعة لا يجوز إقامتها إلا بشرائطَ ستةٍ، منها:
المصر الجامع، فلا يجوز إقامتها في الرساتيق
(1)
، ولا المفاوز البعيدة من الأمصار
(2)
.
والثاني: السُّلطان أو نائبه
(3)
، والوقت
(4)
، والخطبة
(5)
، والإذن العام
(6)
، والجماعة
(7)
. (طح)
(8)
(1)
الرساتيق جمع رُستاق، فارسيٌّ معرب، وهي القرى والسواد التي في طرف الإقليم. يُنظر: الصحاح 4/ 1481، لسان العرب 10/ 116.
(2)
لأن الصحابة فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار فكان ذلك إجماعاً منهم على أن المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 123، المبسوط 2/ 23، بدائع الصنائع 1/ 259، الاختيار 1/ 82.
(3)
لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم المنازعة، فربما خرج الوقت ولا يصلون، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة، ومع وجود السلطان لا.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 261، الاختيار 1/ 82، تبيين الحقائق 1/ 219، فتح القدير 2/ 54، البحر الرائق 2/ 155.
(4)
لأنها خلف عن الظهر وقد سقطت الظهر فتكون في وقتها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 122، الهداية 1/ 82، الاختيار 1/ 82، العناية 2/ 55، البناية 3/ 51.
(5)
لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (9)]، والخطبة ذكر الله فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو المراد من الذكر الخطبة وقد أمر بالسعي إلى الخطبة فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 114، بدائع الصنائع 1/ 262،درر الحكام 1/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 147.
(6)
معنى الإذن العام أن لا يُمنعَ أحدٌ ممن تصحُّ منه الجماعةُ عن دخولِ الموضعِ الذي تصلَّى فيه الجمعة، ويحصل بفتح أبواب الجامع، فلو دخل أميرٌ حصناً أو قصراً وأغلقَ بابه وصلَّى بأصحابه لم تنعقد؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار.
يُنظر: المبسوط 2/ 25، تبيين الحقائق 1/ 221، درر الحكام 1/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 151، عمدة الرعاية 3/ 60.
(7)
لأن هذه الصلاة تسمى جمعة فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه من حيث اللغة؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر ولهذا لم يؤد النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء.
يُنظر: المبسوط 2/ 24، بدائع الصنائع 1/ 266، المحيط البرهاني 2/ 71، الاختيار 1/ 83، العناية 2/ 60.
(8)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 616، (تحقيق: محمد الغازي).
أمّا المصر في ظاهر الرواية: فكلُّ موضعٍ فيه مفتٍ وقاضٍ يقيم الحدود، وينفّذ الأحكام، وبلغت أبنيته أبنية منى
(1)
. (ظ)
(2)
وأحسن ما قيل فيه: أنّهم إذا كانوا بحالٍ لو اجتمعوا في أكبر مساجدِهم لم يَسع لهم، حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجامع
(3)
(4)
. (اخ)
(5)
وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فِناء المصر
(6)
، وفِناء المصر هو الموضع المعدُّ لمصالح المصر وهو متصلٌ بالمصر، وقدّر بعضهم بالغَلْوة
(7)
، وبعضُ المشايخ بفرسخين، وإليه مال الشيخُ السّرخْسي والإمام خُواهَر زادَه
(8)
.
(1)
هذا هو القول في حدّ المصر، وهو اختيار الكرخي، والمختار في الهداية والخانية والكنز، وقال عنه السرخسي: إنه ظاهر المذهب، لكن دون التقييد عند الجميع ببلوغ الأبنية أبنية منى إلا في الظهيرية والخانية، وقد نقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المراد بالتنفيذ والإقامة في هذا الضابط القدرة على ذلك، وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى النفس أو غير ذلك، فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التعريف.
يُنظر: المبسوط 2/ 23، بدائع الصنائع 1/ 259، الهداية 1/ 82، كنز الدقائق ص 189، مراقي الفلاح ص 195، حاشية ابن عابدين 2/ 137.
(2)
الفتاوى الظهيرية (43/ب).
(3)
في (ب): للجمع.
(4)
هذا هو القول الثاني في حد المصر الذي تجب فيه الجمعة، وهو قول محمد بن شجاع الثلجي، وهو المصحح في الوَلْوَالجية كما نقله ابن نجيم، وقدمه في الدرر، واختاره الدر المختار؛ لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية في كثير من الأمصار التي لا يشك أحد في وجوب الجمعة بها، فلو أخذ بذلك التفسير لزم عدم صحة الجمعة في كثير من بلاد الإسلام؛ لعدم صدق تعريف المصر عليه.
يُنظر: المبسوط 2/ 23، بدائع الصنائع 1/ 260، درر الحكام 1/ 136، البحر الرائق 2/ 151، الدر المختار ص 107، عمدة الرعاية 3/ 51.
(5)
لم أجده.
(6)
لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر؛ لأنها معدة لحوائجهم.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 66، تبيين الحقائق 1/ 218، البناية 3/ 15، البحر الرائق 2/ 152، الشُّرنبلاليّة 1/ 137.
(7)
هذا التقدير الأول وقد نقله ابن مازه وغيره عن محمد بن الحسن في النوادر.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 66، منحة السلوك ص 171، البحر الرائق 2/ 152، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
(8)
هذا التقدير الثاني، والذي في المحيط البرهاني أن قول السرخسي وخواهر زاده هو التقدير بغلوة خلافاً لنقل المؤلف.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 260، المحيط البرهاني 2/ 66، البحر الرائق 2/ 152، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
ومن كان مقيماً في عمران المصر وأطرافه، وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فُرجةٌ فعليه الجمعة، ولو كان بين المصر وبين ذلك الموضع فُرجةٌ من المزارع والمراعي لا جُمعة على أهل ذلك الموضع وإن سمعوا النداء، والغَلوة والميل والأميال ليس بشيء، روى الفقيه أبو جعفر
(1)
هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، وهو اختيار الحلواني
(2)
.
(خ)
(3)
القرويُّ إذا دخل المصرَ يومَ الجمعة إن نوى أن يمكث به يوم الجمعة لزمته الجمعة، وإن نوى الخروجَ من المصرِ في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة لا يلزمه
(4)
، وبعد دخول الوقت يلزمه
(5)
.
قال الفقيه
(6)
: إن نوى الخروجَ في يومه وإن كان بعد دخول وقت الجمعة لا يلزمه
(7)
.
(1)
يُحتمل أنه أراد الطحاوي أو الهندواني، ذكر هذا الشّلْبي في غير هذا الموطن، والذي يظهر أن المراد هنا الطحاوي لاقتران النقل بالرواية، وهو معروف بها. يُنظر: حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 224.
(2)
هذا هو التقدير الثالث، ووجهه عدم اتصال الفناء بالمصر، وقد خطّأ ابن مازه هذا القول فقال:" فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد؛ لأن بين المصر وبين المصلى مزارع، وقد وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز، ولكن هذا ليس بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وكما أنّ المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز العيد".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 260، المحيط البرهاني 2/ 66، البحر الرائق 2/ 152، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 201.
(4)
لأنه في الوجه الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم، وفي الثاني لم يصر.
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 82، درر الحكام 1/ 141، البحر الرائق 2/ 151، النهر الفائق 1/ 352، حاشية ابن عابدين 2/ 163.
(5)
هذا هو القول الأول وهو التفريق بين نية الخروج قبل الوقت وبعده، فتجب الجمعة على القروي في الوجه الثاني دون الأول، لتوجه الخطاب إليه بحضورها بعد دخول وقتها.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 601، فتح القدير 2/ 52، النهر الفائق 1/ 352، حاشية ابن عابدين 2/ 163.
(6)
يعني أبا الليث السمرقندي، كما في حاشية ابن عابدين 2/ 163.
(7)
هذا القول الثاني بعدم الوجوب مطلقاً، ولم أقف على وجهه، ولعله مبنيٌّ على أن الوجوب يكون بآخر الوقت، فما لم يضق الوقت لا تجب، وهذا القول اختاره قاضيخان كما نقله عنه ابن عابدين، وهو قول أبي الليث السمرقندي.
يُنظر: فتح القدير 2/ 52، درر الحكام 1/ 141، البحر الرائق 2/ 151، النهر الفائق 1/ 352، حاشية ابن عابدين 2/ 163.
المصريُّ إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر
(1)
.
والمسافرُ إذا قدم المصرَ يومَ الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً
(2)
.
(خ)
(3)
وصلاةُ الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران هل يجوز؟ ذكر في الفتاوى
(4)
: الإمام إذا خرج من المصر يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين فحضرته الصلاة فصلّى جاز
(5)
، وقال بعضهم: لا يجوز خارج المصر منقطعاً عن العمران
(6)
، والأولُ قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والثاني قول محمد رحمه الله
(7)
. (طح)
(8)
ومنها السلطان، وهو شرطٌ لأداء الجمعة، حتى لو تقدَّم واحدٌ من عرض الناس فصلّى بهم الجمعة لا يجوز، ولو قدّمت العامةُ رجلاً فصلّى بهم لم يكن جمعة
(9)
. (طح)
(10)
.
(1)
لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت.
يُنظر: درر الحكام 1/ 140، البحر الرائق 2/ 151، مجمع الأنهر 1/ 172، حاشية ابن عابدين 2/ 162.
(2)
لأن من شرط الجمعة الإقامة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 161، بدائع الصنائع 1/ 259، الهداية 1/ 83، الاختيار 1/ 81، الشُّرنبلاليّة 1/ 141.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 205.
(4)
يعني فتاوى أبي الليث السمرقندي، كما في المحيط البرهاني 2/ 67.
(5)
لأن فناء المصر بمنزلته فيما هو من حوائج أهله، وأداء الجمعة منها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 260، المحيط البرهاني 2/ 67، البناية 3/ 47، البحر الرائق 2/ 152، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
(6)
لانفصاله عن العمران.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 260، المحيط البرهاني 2/ 67، البناية 3/ 47، جامع المضمرات 2/ 118، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 260، المحيط البرهاني 2/ 67، البناية 3/ 47، جامع المضمرات 2/ 118.
(8)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 618، (تحقيق: محمد الغازي).
(9)
لاشتراط السلطان، ويُنظر: الصفحة رقم 740 من هذا البحث.
(10)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 619، (تحقيق: محمد الغازي).
العبدُ إذا قُلّد عملَ ناحيةٍ فصلّى بهم الجمعةَ جاز
(1)
.
ولا تجوز الأنكحة بتزويجه، ولا قضاياه
(2)
؛ لأنّ أهل القضاء من كان أهلاً للشهادة
(3)
.
والمتغلِّب
(4)
الذي لا منشور
(5)
له من الخليفة إن كانت سيرتُه فيما بين الرعيّة سيرةَ الأمراء، ويُحكم فيما بينهم بحكم الولاية تجوز الجمعة بحضرته
(6)
.
وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يُؤمر به إذا لم يخرج الأمير
(7)
. (ف)
(8)
ولقاضي القضاة وهو الذي يقال له: "قاضي الشرق والغرب"
(9)
أن يصلّي الجمعة
(10)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى]، (1/ 140:برقم 693) عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة» .
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 108، فتح القدير 2/ 54، البحر الرائق 2/ 155، الشُّرنبلاليّة 1/ 137، الفتاوى الهندية 1/ 154.
(2)
يعني أقضيته.
(3)
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 108، الهداية 3/ 101، البناية 9/ 46، فتح القدير 2/ 54، البحر الرائق 2/ 155،
(4)
السلطان أو الوالي المتغلب: من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى شروط الإمامة. يُنظر: مجمع بحار الأنوار 1/ 85، حاشية ابن عابدين 4/ 183.
(5)
المنشور: ما كان غير مختوم من كتب السلطان، وفسّر في هذا الموضع من كتب الحنفية بالعهد، فقالوا: لا منشور له، أي: لا عهد له. يُنظر: تهذيب اللغة 11/ 233، لسان العرب 5/ 210، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 507.
(6)
لأن بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 70، البناية 3/ 51، فتح القدير 2/ 55، البحر الرائق 2/ 155، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 219.
(7)
لأنها تقام بجمع عظيم فيقع الاختلاف في التقديم والتقديم.
يُنظر: الأصل 1/ 310، البحر الرائق 2/ 155، النهر الفائق 1/ 355، حاشية ابن عابدين 2/ 142.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 156.
(9)
قال ابن نُجيم: "كأبي يوسف في وقته". يُنظر: البحر الرائق 2/ 157.
(10)
لأن الخلفاء يأمرون القضاة أن يجمعوا بالناس.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 70، البحر الرائق 2/ 157، النهر الفائق 1/ 355، حاشية ابن عابدين 2/ 142.
ويجوز لصاحب الشُّرَط
(1)
وإن لم يؤمر به
(2)
، وهذا في عرفهم
(3)
، أمّا في زماننا القاضي وصاحب الشُّرَط لا يُولَّيان ذلك
(4)
. (ظ)
(5)
والي المصر إذا مات فجاء يومُ الجمعة إذا صلّى بهم الجمعة خليفةُ الميت، أو صاحب الشُّرَط، أو القاضي جاز؛ لأنّه فُوض إليهم أمر العامّة، فلو اجتمع العامّةُ على تقديم رجلٍ لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة، وإن لم يكن ثمّةَ قاضي ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز؛ لمكان الضرورة
(6)
.
ولو مات الخليفةُ وله أمراءٌ وولاةٌ على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم إقامة الجمعة
(7)
. (ف)
(8)
النصرانيّ إذا أُمِّر على مصرٍ ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعْد الإسلام، وكذا الصبيُّ إذا أُمِّر ثم أدرك، وكذا لو استقضى صبيٌّ أو نصرانيٌّ ثم أدرك وأسلم النصرانيُّ لم يجز حكمهما
(9)
.
(1)
صاحب الشُّرَط: أميرهم، سموا بذلك لأنهم أُعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات، وقيل:"هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت"، لكن قال المطرزي: وصاحب الشرطة في باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى، وقيل: هذا على عادتهم لأن أمور الدين والدنيا كانت حينئذ إلى صاحب الشرطة، فأما الآن فلا. يُنظر: طلبة الطلبة ص 134، المغرب ص 248، لسان العرب 7/ 330.
(2)
لأنه جرى العرف في زمانهم بتولي صاحب الشرط الجمعة، كما في المحيط البرهاني 2/ 69.
(3)
يعني العرف السائد في زمن أبي يوسف وما قاربه، كما في المحيط البرهاني 2/ 70.
(4)
لعدم مضي العرف بذلك.
يُنظر: المبسوط 2/ 34، بدائع الصنائع 1/ 266، المحيط البرهاني 2/ 69، البناية 3/ 51، درر الحكام 1/ 137.
(5)
الفتاوى الظهيرية (44/أ).
(6)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 70، منحة السلوك ص 172، البحر الرائق 2/ 155.
(7)
لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 70، البحر الرائق 2/ 155، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 219.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 156.
(9)
لأنّهما حين أمّرا لم يكونا أهلاً للإمامة والقضاء، فلا يملكان شيئاً من هذين الأمرين إلا بتقليد في المستقبل.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 86، فتح القدير 2/ 55، البحر الرائق 2/ 155، النهر الفائق 1/ 356.
إذا أُمِّر الصبيُّ أو الذميُّ، (وفُوّض)
(1)
إليهما الجمعة فأسلم الذمّيُّ وبلغ الصبيُّ كان لهما أن يصلّيا الجمعة
(2)
.
والي المصر إذا مرض فأمر رجلاً أن يصلّي الجمعة بالناس، وصلّى هو الظهر في منزله، ثمَّ وجد خفّةً فخرج وخطب بنفسه وصلّى بهم الجمعة أجزته وأجزأهم
(3)
.
الخليفةُ إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يُجمِّع بالناس
(4)
، ولو مرّ بمصرٍ من أمصار ولايته فجمّع بها وهو مسافر جاز
(5)
.
الإمامُ إذا منع أهلَ مصرٍ أن يُجمّعوا لم يُجمّعوا، وهذا إذا نهاهم مجتهداً بسبب من الأسباب، أمّا إذا نهاهم متعنتاً أو إضراراً بهم فلهم أن يجمعوا على رجلٍ يصلي بهم الجمعة
(6)
.
الإمامُ إذا عُزل كان له أن يصلّي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله، أو يقْدُم عليه الأمير الثاني، فإذا جاء الكتابُ، أو علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة
(7)
.
(1)
في (ب): أو فوض.
(2)
لأن الإضافة في الولاية جائزة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 86، فتح القدير 2/ 55، البحر الرائق 2/ 155، النهر الفائق 1/ 356.
(3)
لأنه بإدراك الجمعة انقلبت ظهره التي صلاها قبلُ نفلاً.
يُنظر: الأصل 1/ 306، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 548، العناية 2/ 64، البناية 3/ 75.
(4)
لأنّها ليست محلاً لإقامة الجمعة، حيث لم تبلغ أبنية القرى عادة أبنية منى، كذا أصّله عمر ابن نُجيم في النهر الفائق.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 152، النهر الفائق 1/ 353، منحة الخالق 2/ 153، الفتاوى الهندية 1/ 146.
(5)
لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولى.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 548، البحر الرائق 2/ 152، النهر الفائق 1/ 353، الفتاوى الهندية 1/ 146.
(6)
ولا يُشترط إذنه لمكان الضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 87، البناية 3/ 51، البحر الرائق 2/ 157، الفتاوى الهندية 1/ 146، حاشية ابن عابدين 2/ 143.
(7)
لأنه لم يبق نائباً بوصول الكتاب أو قدوم الأمير الثاني، بخلاف الوجه الأول.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 78، لسان الحكام ص 223، البحر الرائق 2/ 157، النهر الفائق 1/ 357، الفتاوى الهندية 1/ 146.
ولو افتتح الإمامُ الجمعةَ ثم حضر والٍ آخر فإنّه يمضي في صلاته، كرجلٍ أمره الإمام بأن يصلّي الجمعة بالنّاس ثمّ حجر عليه وهو في الصلاة لا يعمل حجْرُه، وإن حجر عليه قبل الشّروع في الصلاة يعمل حجره
(1)
.
ولو فرغ الإمام من الخطبة فقدم أميرٌ آخر فتقدّم وصلّى بهم الجمعة لا يجوز
(2)
.
ولو صلّى الأميرُ الثاني خلفَ الأول ولم يعزلْه جازت الجمعة
(3)
.
ولو عُزل الأول انتقض حكم الخطبة الأولى
(4)
، فإن لم يحضر الأميرُ الثاني وصلّى الأولُ الجمعةَ مع علم قدوم الثاني جازت الجمعة ما لم يجلس الثاني مجلس الحكم، أو يوجد منه ما يستدل منه على عزل الأول
(5)
. (خ)
(6)
ومنها الوقت، ووقته بعد الزوال وقت الظهر
(7)
، حتى لو خرج وهو في الصلاة فسدت الجمعة، ولو خرج الوقتُ بعد ما قعد قدر التشهّد فاثنا عشرية
(8)
. (طح)
(9)
(1)
لصحة افتتاحه في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 79، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 542، البحر الرائق 2/ 157.
(2)
لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو غير موجود في حق الأمير الثاني.
يُنظر: الأصل 1/ 314، المبسوط 2/ 35، بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 78، النهر الفائق 1/ 357.
(3)
لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 78، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 542، حاشية ابن عابدين 2/ 142.
(4)
لأنها خطبة إمام معزول.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 78، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 542، فتح القدير 2/ 55.
(5)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 78، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 542، فتح القدير 2/ 55، النهر الفائق 1/ 357.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 207.
(7)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس]، (2/ 7:برقم 904) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 114، المبسوط 2/ 24، بدائع الصنائع 1/ 268، الهداية 1/ 82.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 637 من هذا البحث.
(9)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 619، (تحقيق: محمد الغازي).
النّائمُ إذا انتبه بعد فراغ الإمام والوقتُ باقٍ أتمَّها جمعة، وإن خرج الوقت فسدت
(1)
.
ومنها الخطبة، وهي فرضٌ لو تركها لم يجز
(2)
.
ووقتُها بعد الزّوال، فلو خطب قبل الزّوال لا يجزئهم الجمعة
(3)
. (طح)
(4)
ولو خطب قبل الزّوال وصلّى بعد الزّوال لا يجوز. (خ)
(5)
ولو خطب وحده ولم يحضره أحدٌ لا يجوز، ولو حضر واحدٌ أو اثنان وخطب
(6)
، وصلّى بالثلاثة يجوز
(7)
.
(1)
لبقاء الوقت في الوجه الأول دون الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 71، البناية 3/ 54، البحر الرائق 2/ 158، النهر الفائق 1/ 357، الفتاوى الهندية 1/ 146.
(2)
لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (9)]، والخطبة ذكر الله فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو المراد من الذكر الخطبة وقد أمر بالسعي إلى الخطبة فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 114، بدائع الصنائع 1/ 262،درر الحكام 1/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 147.
(3)
لأن الخطبة شرعت شرطاً للجواز، والشرائط تكون مقدمة على المشروط إلا أنها شرط بمنزلة الركعتين وهو الشفع الثاني، وكما لا يجوز إقامة الشفع الثاني قبل الخطبة فكذا الخطبة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 74، تبيين الحقائق 1/ 219، الجوهرة النيرة 1/ 89، البناية 3/ 51، مجمع الأنهر 1/ 166.
(4)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 619، (تحقيق: محمد الغازي).
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 206.
(6)
يعني أن من شرط الخطبة حضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحداً، لتحصيل المراد من الخطبة.
يُنظر: فتح القدير 2/ 57، حَلْبة المُجلّي 2/ 540، البحر الرائق 2/ 158، مراقي الفلاح ص 194، حاشية ابن عابدين 2/ 148.
(7)
يعني أن من شرائط صلاة الجمعة الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منها، ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد، وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام، وهو ظاهر نقل المؤلف هنا؛ لأنّ الأمر بالسعي ورد بصيغة الجمع، وأقله ثلاثة، وما دونها مختلف فيه، والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدّى بالمختلف فيه.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 71، الاختيار 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 220، العناية 2/ 61، درر الحكام 1/ 130، البحر الرائق 2/ 158.
ولو خطب بحضرةِ النّساء لم يجز إن كنَّ وحدهنّ
(1)
.
ولو كان بحضرة الرجال لكنّهم نيامٌ، أو عبيدٌ، أو (صمٌّ)
(2)
، أو بعيدٌ لم يسمعوا جاز، ولا يضر تباعدهم عن الإمام
(3)
.
ولو خطب بغير إذن الإمام وهو حاضرٌ لم بجز
(4)
.
ولو أَذِن بالجمعة فهو إذنٌ بالخطبة، وكذا الإذنُ بالخطبة إذنٌ بالجمعة، فلو قال:"اخطب ولا تصلّ بهم" أجزأه أن يصلّي بهم
(5)
.
ويخطُب الإمامُ يومَ الجمعة خُطبتين، ويجلس بينهما للاستراحة، وليست بشرط
(6)
.
والسنّة أن يخطب قائماً على المنبر
(7)
، مقبلاً بوجهه إلى الناس
(8)
.
(1)
لأنه لا ينعقد بهنّ الجماعة.
يُنظر: البناية 3/ 69، البحر الرائق 2/ 158، النهر الفائق 1/ 357، حاشية ابن عابدين 2/ 151.
(2)
في النسخ الثلاث: أصمّ، والمثبت موافق للمصدر.
(3)
يعني أشار إلى أنه لا يشترط لصحتها كونها مسموعة لهم، بل يكفي حضورها، ولم أقف على وجهه.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 159، مراقي الفلاح ص 197، الفتاوى الهندية 1/ 146، حاشية ابن عابدين 2/ 147.
(4)
لأنها ولايتها ليست له.
يُنظر: المبسوط 2/ 34، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 539، البناية 3/ 57، حاشية ابن عابدين 2/ 141.
(5)
لم أقف على وجهه، ولعله لتلازمهما، فهو كما لو أذِن له بالأذان، فهو إذن بالإقامة.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 539، فتح القدير 2/ 55، البناية 3/ 57، البحر الرائق 2/ 157، حاشية ابن عابدين 2/ 162.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة .. ]، (2/ 589:برقم 862) عن سماك، قال: أنبأني جابر بن سمرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 116، بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 82، النهر الفائق 1/ 358.
(7)
لحديث جابر السابق.
يُنظر: الأصل 1/ 299، المبسوط 2/ 26، بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 82، الاختيار 1/ 82.
(8)
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب هكذا.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 283، الاختيار 1/ 82، البناية 3/ 62، حاشية ابن عابدين 2/ 149.
وإذا خطب خطبةً واحدةً قائماً أو قاعداً، أو (إحداهما قائماً والأخرى قاعداً)
(1)
جاز
(2)
.
ويُكره أن يخطب متكئًا على قوسٍ أو عصاً، أو مستقبلاً للقبلة وظهره إلى الناس
(3)
. (خ)
(4)
ويخطب خطبتين، ويجلس بينهما جَلسةً خفيفةً، ويجهر في الخطبة الأولى، وفي الثانية بدون ذلك
(5)
.
والسنّة في الخطبة أن يحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويعظ النّاس، ويقرأ القرآن
(6)
، ويصلّي على النبي
عليه السلام، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات
(7)
.
ومقدارُ ما يتعلّق به الجواز أن يقول: "الحمد لله"، أو "سبحان الله"، أو "لا إله إلا الله"
(8)
. (طح)
(9)
(1)
في (ب) و (ج) أحدهما قاعداً والآخر قائماً.
(2)
لحصول المقصود منها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 82، المحيط البرهاني 2/ 75، الاختيار 1/ 83، العناية 2/ 58.
(3)
علل ابن مازه المسألتين بكونهما خلاف السنة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 75، البحر الرائق 2/ 160، النهر الفائق 1/ 359، الفتاوى الهندية 1/ 148.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 205.
(5)
نصّ على الجهر في الثانية دون الأولى غير واحد من الحنفية، ولم يذكروا دليلاً لذلك.
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 89، البحر الرائق 2/ 160، مراقي الفلاح ص 197، الفتاوى الهندية 1/ 147.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة]، (2/ 589:برقم 862) عن جابر بن سمرة، قال:«كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس» .
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 263، الجوهرة النيرة 1/ 89، فتح القدير 2/ 56، البحر الرائق 2/ 159.
(7)
لأنّ الخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكير لهم.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 262، العناية 2/ 59، البناية 3/ 62، البحر الرائق 2/ 159، مراقي الفلاح ص 197.
(8)
للإطلاق في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (9)].
يُنظر: الهداية 1/ 82، الاختيار 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 220، درر الحكام 1/ 138، البحر الرائق 2/ 161.
(9)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 620، (تحقيق: محمد الغازي).
وهذا إذا سبّح أو حمِد الله بنيّة الخطبة، أمّا إذا عطس فقال:"الحمد لله" للعطاس لا يجوز
(1)
. (خ)
(2)
والأَولى أن يخطب قائماً طاهراً، هو المأثور، فإن خطب قاعداً، أو على غير وضوءٍ جاز
(3)
. (اخ)
(4)
ولو خطب وهو جُنبٌ أجزأه
(5)
. (ظ)
(6)
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وهو محدثٌ أو جنبٌ، ثمّ اغتسل وصلّى بالنّاس جاز إذا لم يشتغل بأمرٍ آخر، فإن تغدّى ثم اغتسل وصلّى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة
(7)
. (ف)
(8)
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة فأحدث واستخلف من لم يشهد الخطبة لا يصح
(9)
، فلو أمر هذا الرّجل رجلاً شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس لا يجوز؛ لأنّ التفويض إلى الأول لم يصح، فلا يملك التفويض إلى غيره، كما لو أمر صبيّاً، أو معتوهاً، أو كافراً، أو امرأةً فأمر هؤلاء رجلاً بذلك لا يجوز
(10)
. (ف)
(11)
(1)
لانتفاء قصد الخطبة.
يُنظر: العناية 2/ 59، البحر الرائق 2/ 161، الشُّرنبلاليّة 1/ 138، الفتاوى الهندية 1/ 146، حاشية ابن عابدين 2/ 148.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 205.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 749 من هذا البحث.
(4)
الاختيار 1/ 83.
(5)
لأن الخطبة ذكر، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله ما خلا قراءة القرآن في حق الجنب، وليست الخطبة نظير الصلاة ولا بمنزلة شطرها بدليل أنها تؤدى غير مستقبل بها القبلة ولا يفسدها الكلام.
يُنظر: المبسوط 2/ 26، بدائع الصنائع 1/ 263، تبيين الحقائق 1/ 220، العناية 2/ 59، البحر الرائق 2/ 159.
(6)
الفتاوى الظهيرية (44/أ).
(7)
لأنّه اشتغل في الوجه الأول بشيء من أعمال الصلاة، بخلاف اشتغاله بالغداء ونحوه في الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 77، البحر الرائق 2/ 159، النهر الفائق 1/ 358، حاشية ابن عابدين 2/ 150.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 156.
(9)
لأنه منشئ للجمعة، وليس ببانٍ تحريمته على تحريمة الإمام والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 265، البناية 3/ 58، البحر الرائق 2/ 156، حاشية ابن عابدين 2/ 140.
(10)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 265، المحيط البرهاني 2/ 79، البناية 3/ 58، البحر الرائق 2/ 156، النهر الفائق 1/ 356.
(11)
فتاوى قاضيخان 1/ 156.
وإن أحدث الإمامُ بعد الخطبة فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدثٌ أو جنبٌ فأمر الخليفةُ رجلاً طاهراً ليصلي بالناس جاز؛ لأنّ التفويض إلى الأول كان جائزاً، ولهذا لو اغتسل كان له أن يصلّي، فيملك التفويض إلى غيره
(1)
. (ف)
(2)
إذا خطب الإمامُ يومَ الجمعة قاعداً أو مضطجعاً جاز؛ لأنّ الخطبة ليست بصلاةٍ، ولهذا لم يُشترط فيها الطّهارة واستقبال القبلة
(3)
.
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وفرغ منها، فذهب ذلك القوم وجاء قومٌ آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلّى بهم الجمعة جاز؛ لأنه خطب والقوم حضورٌ فتحقق الشرط
(4)
. (ك)
(5)
وما يحرم في الصّلاة يحرم في الخطبة، حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب والإمامُ في الخطبة
(6)
.
ويحرم الكلام، سواءٌ كان الكلام أمراً بالمعروف، أو كلاماً آخر
(7)
.
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 79، البناية 3/ 58، البحر الرائق 2/ 156، النهر الفائق 1/ 356، حاشية ابن عابدين 2/ 140.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 156.
(3)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 283، الاختيار 1/ 82، البناية 3/ 62، حاشية ابن عابدين 2/ 149.
(4)
يُنظر: المبسوط 2/ 119، الجوهرة النيرة 1/ 90، فتح القدير 2/ 57، البحر الرائق 2/ 158، الشُّرنبلاليّة 1/ 138.
(5)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (20/ب).
(6)
لأنه يلهي عن الاستماع للخطبة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 84، البحر الرائق 2/ 159، النهر الفائق 1/ 364، حاشية ابن عابدين 2/ 159.
(7)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب]، (2/ 13:برقم 934) عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت "
يُنظر: المبسوط 2/ 28، بدائع الصنائع 1/ 264، العناية 1/ 343، منحة السلوك ص 176، البحر الرائق 2/ 167.
وهذا إذا كان قريباً من الخطبة، فإن كان بعيداً بحيث لا يسمع الخطبة، فبعضهم اختار السّكوت، ولا يتكلم بكلام الناس
(1)
، وبعضهم اختار قراءة القرآن
(2)
، والأول أولى.
وأما دراسة الفقه، والنّظر في كتب الفقه، وكتابته، فمن أصحابنا من كره ذلك
(3)
، ومنهم من قال: لا بأس به إذا كان لا يسمع صوت الخطيب
(4)
.
ومن كان قريباً من الإمام (يستمع)
(5)
ويسكتُ من أوّل الخطبة إلى آخرها
(6)
.
واستماعُ الخطبة أفضل من ردّ السلام، وتشميتِ العاطس، والصلاةِ على النبيّ عليه السلام
(7)
.
(1)
لأنه في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين: الاستماع والإنصات، وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن مسلمة، ومحمد بن الفضل، وهو المصحح في الهداية والاختيار وتحفة الملوك والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، الهداية 1/ 56، المحيط البرهاني 2/ 82، تحفة الملوك ص 143، الاختيار 1/ 84، الدر المختار ص 110.
(2)
لأنّ الاستماع والإنصات إنما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيها، وهذا لا يتحقّق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم، ولأنّ الإنصات لم يكن مقصوداً، بل ليتوصل به إلى الاستماع فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات، وهذا قول نصير بن يحيى وغيره.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، المحيط البرهاني 2/ 82، تبيين الحقائق 1/ 132، البناية 3/ 88، فتح القدير 2/ 69.
(3)
لما مرّ من التعليل في كلام من اختار السكوت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، المحيط البرهاني 2/ 82، البحر الرائق 2/ 158، الفتاوى الهندية 1/ 147.
(4)
لسقوط فرض الاستماع عنه، وقد نقل ابن نُجيم عن أبي يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصحّحه وقت الخطبة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، المحيط البرهاني 2/ 82، البحر الرائق 2/ 158، الفتاوى الهندية 1/ 147.
(5)
في (أ) يسمع.
(6)
لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف، من الآية 204].
قال ابن مازه: "نزلت الآية في الخطبة على ما ذكرنا، والله تعالى أمر باستماع الخطبة مطلقاً فيتناول الخطبة من أولها إلى آخرها".
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 82، البناية 3/ 88، درر الحكام 1/ 84، حاشية ابن عابدين 1/ 545.
(7)
لما فيه ترك الاستماع المفروض.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، الجوهرة النيرة 1/ 92، البناية 2/ 322، البحر الرائق 2/ 168، الفتاوى الهندية 1/ 147.
وإذا قال الخطيب في الخطبة: "يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه" يصلّي على النبيّ عليه السلام في نفسه
(1)
، ومشايخنا
(2)
قالوا بأنّه لا يصلّي على النبي عليه السلام، بل يسمع ويسكت؛ لأنّ الاستماع فرضٌ، والصّلاة على النبي عليه السلام ممكنٌ بعد هذه الحالة
(3)
. (ف)
(4)
والدنوُّ من الإمام أولى من التباعد وإن كان يسمع مدحَ الظّلمة في الخطبة
(5)
. (خ)
(6)
وإذا صعد الإمامُ المنبرَ ولم يشرع في الخطبة، أو فرغ من الخطبة، يُكره الكلامُ في هذين الوقتين
(7)
.
وصلاةُ التطوع تُكره في هذين الوقتين
(8)
، وكذا بين الخطبتين
(9)
.
وخروجُ الإمامِ يقطع الصّلاة، فإن صلّى ركعةً أضاف إليها أخرى ويسلّم وإن نوى الأربع، وإن قيّد الثالثة بالسجدة أضاف إليها أخرى وخفّف القراءة، وإن لم يقيّد بالسّجدة يعود إلى القعدة
(10)
. (خ)
(11)
(1)
لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضيلتين، وهذا مرويٌّ عن أبي يوسف، واختاره الطحاوي، وهو المختار في تحفة الملوك والتبيين والفتح والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، تحفة الملوك ص 93، تبيين الحقائق 1/ 132، البناية 2/ 322، فتح القدير 2/ 68 حاشية ابن عابدين 2/ 159.
(2)
هذا من كلام قاضيخان، والعادة أنه يقصد مشايخ بخارى، خاصة عند ذكر الخلاف في المذهب.
(3)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 264، العناية 1/ 344، البناية 2/ 322، فتح القدير 2/ 68، البحر الرائق 2/ 168.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 161.
(5)
لعموم الأمر باستماع الخطبة، فيتناول الخطبة من أولها إلى آخرها.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 83، البناية 3/ 88، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 519.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 206.
(7)
لأن ما نهي عنه في حال الخطبة كان منهيا عنه إذا خرج الإمام قبل الخطبة، كالصلاة.
يُنظر: التجريد 2/ 950، المبسوط 2/ 30، الهداية 1/ 84، البناية 3/ 89، البحر الرائق 2/ 167.
(8)
لورود كراهة ذلك عن جمع من الصحابة.
يُنظر: المبسوط 2/ 29، بدائع الصنائع 1/ 264، الهداية 1/ 84، الاختيار 1/ 41، البحر الرائق 2/ 167.
(9)
خشية أن تمتد الصلاة فيفوته فرض الاستماع.
يُنظر: المبسوط 2/ 30، الهداية 1/ 84، البناية 3/ 89، البحر الرائق 2/ 167،، عمدة الرعاية 3/ 66.
(10)
يُنظر: الصفحة رقم 338 من هذا البحث.
(11)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 209.
إذا تذكّر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنّه لم يصلّ فجر يومه فإنّه يقوم ويصلّي الفجر ولا يستمع الخطبة
(1)
. (ظ)
(2)
ومنها الجماعة، وهي شرطٌ، وهو أن يكون سوى الإمام ثلاثةُ نفرٍ صالحون للإمامة
(3)
، حتى لا يتمّ نصابُ الجمعة بالنساء والصبيان والمجانين؛ لأنّهم لا يَصلحون للإمامة
(4)
.
ولو كان كلهم عبيدٌ أو مسافرون جاز؛ لأنّهم يصلحون للإمامة، ألا ترى أنّ السلطان إذا أمر عبداً، أو مسافراً يصلّي بالناس صلاة الجمعة أجزأهم
(5)
. (طح)
(6)
إمامٌ افتتح الجمعة فنفر النّاس عنه وخرجوا من المسجد، ثمّ جاؤوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز
(7)
، ولو خطب الإمامُ وكبّر والقوم قعودٌ يتحدّثون، ثمّ جاء آخرون لم يجز كأنّه خطب وحده، حتى يُكبّر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع
(8)
. (ف)
(9)
(1)
لأنه لو استمع ثم قضى الفجر بعدها فاتته الجمعة، والترتيب واجب.
يُنظر: المبسوط 2/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 161، بدائع الصنائع 1/ 258، المحيط البرهاني 2/ 90.
(2)
الفتاوى الظهيرية (44/أ).
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 748 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: المبسوط 2/ 25، بدائع الصنائع 1/ 262، البناية 3/ 69، البحر الرائق 2/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 151.
(5)
يُنظر: المبسوط 2/ 25، بدائع الصنائع 1/ 268، المحيط البرهاني 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 221، البحر الرائق 2/ 162.
(6)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 621، (تحقيق: محمد الغازي).
(7)
لأن الجماعة في حق الإمام لو جعلت شرط انعقاد التحريمة لأدّى إلى الحرج؛ لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيها، وذا لا يحصل إلا وأن تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمام، وأنه مما يتعذر مراعاته، فإذا ثبت أن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد الأداء لا شرط انعقاد التحريمة، فانعقاد الأداء بتقييد الركعة بسجدة؛ لأن الأداء فعل والحاجة إلى كون الفعل أداء للصلاة، وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 267، الهداية 1/ 83، المحيط البرهاني 2/ 72، العناية 2/ 61، البناية 3/ 67.
(8)
يُنظر: المبسوط 2/ 119، بدائع الصنائع 1/ 267، فتح القدير 2/ 57، البحر الرائق 2/ 158، الشُّرنبلاليّة 1/ 138.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 159.
ولو نفر الناسُ وهُزموا
(1)
بعد ما خطب الإمامُ وبقي الإمام وحده؛ إن كان قبل أن يفتتح الجمعة صلّى الظهر ولا يجوز له أن يصلي الجمعة
(2)
، ولو كان بعد ما افتتح الجمعة وقيّد ركعته بالسجدة، ثمّ ذهب القوم أتمّ الجمعة ولا تفسد
(3)
.
وإن كان بعد الافتتاح قبل أن يقيّد بالسجدة فسدت الجمعة وعليه أن يستقبل الظهر أربعاً، وهذا إذا لم يبقَ معه أحدٌ، أمّا إذا بقي معه ثلاثةٌ سوى الإمام كلُّهم يصلحون للإمامة صلّى بهم الجمعة في الأحوال كلها
(4)
.
وإذا شهد الجمعةَ والإمامُ يخطبُ فإنّه يجلس ولا يشتغل بالصلاة
(5)
.
وإن افتتح الصلاةَ قبل الخطبة، ثمّ أخذ الإمامُ في الخطبة؛ إن كان صلّى ركعتين قطع، وإن صلّى ركعة يضيف إليها أخرى وقطع
(6)
. (طح)
(7)
(خ)
(8)
(1)
هُزم القوم: فرّقوا وكسِروا؛ مأخوذ من قولهم: تهزمت القربة والأداوة، إذا انكسرتا من يبس. يُنظر: الزاهر 1/ 235، لسان العرب 12/ 610.
(2)
لأن الجماعة شرط للجمعة.
(3)
لأنّ الجماعة شرط في ركعة تامة؛ إذ ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه، معتبره من وجه، فإنه إذا تحرم ثم قطع يلزمه القضاء، وغير معتبرة من وجه، فإنه إذا أدرك الإمام في السجود لا يصير مدركاً للركعة، وصلاة الجمعة تغيرت من الظهر إلى الجمعة، فلا يتغير إلا بيقين ولا يقين إلا وأن توجد ركعة معتبرة من جميع الوجوه.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 73، العناية 2/ 61، البناية 3/ 67، البحر الرائق 2/ 162، حاشية ابن عابدين 2/ 151.
(4)
لوجود الجماعة في الوجه الأول دون الثاني.
(5)
لأن الاستماع واجب والصلاة تشغله عنه، ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 130، المبسوط 2/ 29، بدائع الصنائع 1/ 263، البناية 2/ 72.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 754 من هذا البحث.
(7)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 623، (تحقيق: محمد الغازي).
(8)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 209.
ومنها (الإذن)
(1)
العام، أي: الأداءُ على سبيل الإشهار، حتّى لو أنّ أميراً أغلق أبوابَ الحصن وصلّى فيها بأهله وعسكره صلاة الجمعة لا يجوز
(2)
.
هذه ستةُ شرائط، وسبعةٌ أخرى شرطٌ في المصلي: الحريّة، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصحّة، والإقامة، والإسلام، فلا يجب على الكافر، والعبد، والصبيّ، والمسافر، والمريض، والشيخ الكبير الذي ضعف كالمريض
(3)
.
وليس على المُقعد الجمعة وإن وجد حاملاً، ولا على الأعمى وإن وجد قائداً
(4)
، ولا على المكاتَب، ولا على معتَق البعض، ولا على العبدِ الذي حضر مع مولاه بابَ المسجد لحفظ الدوابّ، ولا على العبد المأذون
(5)
.
وللمولى أن يَمنع عبدَه عن الجمعة والجماعات والعيدين
(6)
.
(1)
في (ج): الأذان.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 740 من هذا البحث.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 739 من هذا البحث.
(4)
لما يلحق المقعد والأعمى من الحرج في شهود الجمعة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 86، البناية 3/ 72، البحر الرائق 2/ 163، النهر الفائق 1/ 361، حاشية ابن عابدين 2/ 153.
(5)
هؤلاء الأربعة من العبيد، أعني المكاتب، ومعتق البعض، والذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدواب، والعبد الذي أذن له سيده بالتجارة داخلون في ما مرّ من الاستدلال في سقوط الجمعة عن العبد، لكن إنما نصّ عليه هنا للخلاف فيهم بين الحنفية.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 86، الجوهرة النيرة 1/ 90، البحر الرائق 2/ 163، الشُّرنبلاليّة 1/ 138، مجمع الأنهر 1/ 169.
(6)
لعدم وجوبها عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 275، المحيط البرهاني 2/ 86، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 222، الفتاوى الهندية 1/ 144.
وللمستأجر أن يمنع الأجيرَ عن حضور الجمعة
(1)
.
وإذا أصاب الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعة فهم في سَعةٍ من التخلّف
(2)
.
ولا بأس بالركوب للجمعة والعيدين، والمشيُ أفضل
(3)
.
ويستحبُّ للمريضِ أن يؤخّر الصّلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وإن لم يؤخر يُكره، هو الصّحيح
(4)
.
وبعد فراغ الإمام يصلّي بأذانٍ وإقامةٍ
(5)
.
(1)
أراد الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر لبناء حائط ونحوه، ووجه استحقاق منعه أن منافعه معقود عليها هذه المدة، وقال بعض الحنفية: ليس له أن يمنعه لكن تسقط عنه الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان الجامع بعيداً، وإن كان قريباً لا يُحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً، أو اشتغل قدر ربع النهار حطّ عنه ربع الأجرة، وذكر ابن نجيم أن ظاهر إطلاق متون الحنفية يؤيد القول الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 87 - 7/ 410، الجوهرة النيرة 1/ 90، البناية 3/ 71، فتح القدير 2/ 62، البحر الرائق 2/ 163.
(2)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]، (1/ 134:برقم 668) عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل: «الصلاة في الرحال» ، فنظر بعضهم إلى بعض، فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، «إن هذا فعله من هو خير مني» ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم "
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 133، شرح أبي داود للعيني 4/ 379،، فتح القدير 1/ 345، الفتاوى الهندية 1/ 145.
(3)
لأنه أقرب إلى التواضع وموافقة السنة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 114، البناية 3/ 102، البحر الرائق 2/ 206، مراقي الفلاح ص 197، الفتاوى الهندية 1/ 149.
(4)
لأنه يُرجى له إقامة الجمعة بزوال المرض.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 88، البناية 3/ 78، البحر الرائق 2/ 166، الفتاوى الهندية 1/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 157.
(5)
لأن هذا اليوم في حقّه كسائر الأيام إذ ليس عليه شهود الجمعة فيه.
يُنظر: المبسوط 2/ 32، المحيط البرهاني 2/ 92، الجوهرة النيرة 1/ 91، البحر الرائق 2/ 166، الفتاوى الهندية 1/ 145.
ويُكره لهم أداء الصلاة بالجماعة، وكذا المسافرون في المصر، وأهل السجن
(1)
.
وأهلُ المصر إذا فاتتهم صلاةُ الجمعة يصلّون فُرادى كالمسافرين
(2)
. (خ)
(3)
وإذا صعد الإمامُ المنبر جلس، وأذن المؤذنون بين يديه
(4)
، وامتنع النّاس عن البيع والشّراء
(5)
، فإذا فرغ من الخطبة صلّى بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون
(6)
، ولو قرأ غيرها جاز (ولا يكره)
(7)
(8)
.
(1)
يعني يكره للمعذورين أداء الظهر جماعة يوم الجمعة؛ لأن المأمور به في هذا الوقت شيئان، ترك الجماعة وشهود الجمعة، فعذرهم على أحدها وهو ترك الجماعة، فيأتون بذلك ولو جوزنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة ربما يقتدي بهم غير المعذور، وفيه تقليل للناس في الجامع، وقد ذكر الحصكفي وغيره أن الكراهة في كلامهم هنا كراهة تحريمية.
يُنظر: المبسوط 2/ 35، الهداية 1/ 83، المحيط البرهاني 2/ 92، النهر الفائق 1/ 363، حاشية ابن عابدين 2/ 157.
(2)
لما فيه من صورة المعارضة لصلاة الجمعة بإقامة غيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 270، المحيط البرهاني 2/ 92، فتح القدير 2/ 65، درر الحكام 1/ 139، البحر الرائق 2/ 166.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 208.
(4)
لجريان التوارث بهذين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم.
يُنظر: المبسوط 2/ 30، الهداية 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 223، العناية 2/ 69، درر الحكام 1/ 141.
(5)
لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . [سورة الجمعة، من الآية (9)].
قال السرخسي: "والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً".
يُنظر: المبسوط 2/ 21، المحيط البرهاني 2/ 62، الاختيار 1/ 81، البناية 3/ 40، درر الحكام 1/ 136.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (2/ 597:برقم 877) عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة:«إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهما يوم الجمعة» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 117، تحفة الفقهاء 1/ 162، البناية 3/ 93، حاشية ابن عابدين 2/ 161.
(7)
في (أ) و (ب): ويكره. والمثبت موافق لمصدر المؤلف. ويُنظر: حاشية ابن عابدين 2/ 161.
(8)
لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما، فقد روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (2/ 598:برقم 878) عن النعمان بن بشير، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» .
يُنظر: التجريد 2/ 963، المحيط البرهاني 1/ 305، العناية 1/ 337، درر الحكام 1/ 83، حاشية ابن عابدين 2/ 162.
ويجهر بالقراءة فيهما جميعاً، وكذلك في العيدين
(1)
، ويخطبُ في الجمعة قبل الصلاة
(2)
. (طح)
(3)
رجلٌ اقتدى بالإمام يومَ الجمعة ينوي صلاةَ الإمام، وظنَّ أنَّ الإمام يصلّي الجمعةَ فإذا يصلّي الظهر جاز ظهره مع الإمام، وإن نوى عند التكبير أنّه يصلّي الجمعة مع الإمام فإذا الإمام يصلّي الظهر لم يجز ظهره مع الإمام
(4)
.
ولو اقتدى بالإمام في صلاة الجمعة وقال: "اقتديت بهذا الإمام في الجمعة والظهر جميعاً" يصحُّ عن الاقتداء في الجمعة على الأصحّ
(5)
.
ولو نوى فرضَ الوقت يوم الجمعة [لصلاة الجمعة]
(6)
لا يصح
(7)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 432 من هذا البحث.
(2)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة]، (2/ 9:برقم 916) عن السائب بن يزيد، يقول:«إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك» .
قال العيني: "ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، فإذا كان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة".
يُنظر: الأصل 1/ 315، المبسوط 2/ 36، بدائع الصنائع 1/ 262، الهداية 1/ 82، الاختيار 1/ 82، البناية 3/ 55.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 625، (تحقيق: محمد الغازي).
(4)
لأنه في الوجه الأول نوى الدخول في صلاة الإمام مقتدياً به فيصير شارعاً في صلاته، بخلاف الوجه الثانية فإنه نوى الجمعة فلا يصح؛ لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء.
يُنظر: الأصل 1/ 180، المبسوط 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 2/ 91، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 100.
(5)
ترجيحاً لنية الجمعة بسبب الاقتداء، وهذا القول ذُكر في التاتارخانية والبحر والنهر دون عزو لأحد من الحنفية.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 266، البحر الرائق 1/ 297، النهر الفائق 1/ 190، الفتاوى الهندية 1/ 67.
(6)
ساقطة من (أ).
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 407 من هذا البحث.
يجوز إقامة الجمعة في موضعين في مصر، وفي ثلاثة مواضع، ولا يجوز أكثر من ذلك
(1)
.
ومن أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وكذا لو أدركه في الركوع الثانية أيضاً يصير مدركاً، ولو أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع الثاني، أو في السّجود، أو في التشهّد قبل السلام، أو بعد السلام قبل سجود السهو، أو في سجود السهو فقد أدركها
(2)
، ويتمّها ركعتين بدليل أنّه لو نوى الظهر لم يصحّ اقتداؤه به، وعليه أن ينوي الجمعة دون الظهر
(3)
. (ن)
(4)
رجلٌ صلّى الظهر يوم الجمعة فقد أساء، وكذلك الإمام إذا صلى الظّهر بأهل المصر يوم الجمعة أجزأهم وأساؤوا
(5)
.
رجلٌ صلّى الظّهر في بيته [بعذرٍ، أو بغير عذرٍ ثمّ صلّى الجمعة مع الإمام فالجمعة هي الفريضة
(6)
.
ولو صلّى المريضُ الظهرَ في بيته]
(7)
فوجد في نفسه خفّةً فخرج يريد الجمعة إن كان خروجه بعد فراغ
(1)
لأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك، لكن قال الحصكفي: "وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى؛
…
دفعا للحرج".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 135، بدائع الصنائع 1/ 261، المحيط البرهاني 2/ 66، الدر المختار ص 108.
(2)
لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار]، (1/ 129:برقم 636) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» .
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 267، المحيط البرهاني 2/ 93، العناية 2/ 67، البناية 3/ 79، مجمع الأنهر 1/ 171.
(3)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 267، المحيط البرهاني 2/ 93، العناية 2/ 67، مجمع الأنهر 1/ 171.
(4)
النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 215.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 739 من هذا البحث.
(6)
لأنه أُمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه، وقد قدر فينتقض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة.
يُنظر: الأصل 1/ 306، تحفة الفقهاء 1/ 160، المحيط البرهاني 2/ 62، العناية 2/ 64، الفتاوى الهندية 1/ 146.
(7)
ساقطة من (ب).
الإمام من الجمعة لم ينتقض ظهره بالاتفاق
(1)
.
وإن خرج قبل فراغ الإمام إن تحرّم للجمعة مع الإمام انتقض ظهره بالاتفاق
(2)
، وإن لم يتحرّم لها حتى سلّم الإمام انتقض ظهره أيضاً
(3)
.
ولو خرج لا يريد الجمعةَ لا ينتقض ظهره بالاتفاق
(4)
، وبأداء بعض الجمعة مع الإمام يرتفض الظهر
(5)
.
ويُكره البيع والشّراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن
(6)
، والبيعُ جائزٌ في الحكم
(7)
.
(1)
لأنه بعد فراغ الإمام من الجمعة سقط عنه الأمر بإقامة الجمعة ولزمه أداء الظهر فكان في أداء الظهر موافقاً أمر الشرع لا مخالفاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 160، المحيط البرهاني 2/ 88، العناية 2/ 64، البناية 3/ 79، الفتاوى الهندية 1/ 146.
(2)
لما سبق من أن اجتماع فرضي الوقت لا يُتصور فيرتفض ظهره ضرورة انعقاد الجمعة فرضاً.
يُنظر: المبسوط 2/ 33، بدائع الصنائع 1/ 258، الهداية 1/ 83، العناية 2/ 64، البناية 3/ 76، درر الحكام 1/ 139.
(3)
لأنها سعى لها، والسعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاع الظهر وإن لم يتحرم بالجمعة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 258، العناية 2/ 64، البناية 3/ 76، درر الحكام 1/ 139.
(4)
لأنه ليس بسعي إليها، فلا يختص بها كي يبطل الظهر.
يُنظر: المبسوط 2/ 122، الهداية 1/ 83، الجوهرة النيرة 1/ 91، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 522.
(5)
لأن ما أدّى من البعض انعقد فرضا ولم ينعقد الفعل من الجمعة مع بقاء الظهر فرضا فكان من ضرورة انعقاد هذا الجزء من الجمعة فرضا ارتفاض الظهر.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 258، المحيط البرهاني 2/ 88، البناية 3/ 75، الفتاوى الهندية 1/ 149.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 759 من هذا البحث.
(7)
يعني من جهة الوضع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة.
يُنظر: الأصل 4/ 426، الهداية 3/ 54، الاختيار 2/ 26، العناية 6/ 478، البحر الرائق 6/ 108.
والأذانُ المعتبرُ أذان الخطبة
(1)
، وقيل: هو الأذان الأول
(2)
. (خ)
(3)
والأصحُّ أنَّ كلَّ أذانٍ يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر، والمعتبرُ أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان عند المنبر أو على المنارة
(4)
. (نه)
إذا حضر الرجلُ الجامعَ والمسجدُ ملآن إن تخطّى يؤذي الناس لم يتخطّ
(5)
، وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً، ولا جسداً لا بأس بأن يتخطّى ويدنو من الإمام
(6)
.
(خ)
(7)
الرُّستاقيُّ
(8)
إذا سعى يومَ الجمعة إلى المصر يريد به إقامةَ الجمعة وإقامة حوائجه في المصر، ومعظمُ مقصودِه إقامةُ الجمعة ينال ثواب السّعي إلى الجمعة، وإن كان قصدُه إقامةَ الحوائج لا غير، أو كان معظمُ مقصودِه إقامةَ الحوائج لا ينال ثواب السّعي إلى الجمعة
(9)
.
(1)
هذا قول الطحاوي رحمه الله؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان فيكون هو المعتبر.
يُنظر: المبسوط 1/ 134، الهداية 1/ 84، تبيين الحقائق 4/ 68، البناية 3/ 91، مراقي الفلاح ص 197.
(2)
يعني الذي على المنارة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع.
يُنظر: المبسوط 1/ 134، الهداية 1/ 84، تبيين الحقائق 4/ 68، البناية 3/ 91، مراقي الفلاح ص 197.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 210.
(4)
وهذا القول الثالث، وهو المصحح في المبسوط والهداية والتبيين والمراقي؛ لحصول الإعلام به.
يُنظر: المبسوط 1/ 134، الهداية 1/ 84، تبيين الحقائق 4/ 68، البناية 3/ 91، مراقي الفلاح ص 197.
(5)
لأنّ التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 91، البناية 3/ 94، الفتاوى الهندية 1/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 164.
(6)
للضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 91، البناية 3/ 94، الفتاوى الهندية 1/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 164.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 211.
(8)
الرستاقي: من يسكن القرى والسواد التي في طرف البلد. يُنظر: الصحاح 4/ 1481، لسان العرب 10/ 116.
(9)
اعتباراً بالأغلب في المسألتين، ونيل ثواب الصلاة حاصلٌ في الصورتين، وإنما الكلام في ثواب السعي، كما نبه عليه ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 90، الجوهرة النيرة 1/ 90، البحر الرائق 2/ 166، حاشية ابن عابدين 2/ 163.
من مات يوم الجمعة يُرجى له فضلٌ
(1)
، وكذا من مات بمكة
(2)
.
رجلٌ جالسٌ على الغداء فسمع النّداء إن خاف فوت الجمعة يحضرها، وفي سائر الصلوات بالجماعة لا
(3)
، إلا إذا خاف فوت الوقت فإنه يترك الطعام
(4)
. (خ)
(5)
ويتطوّع بعد الجمعة أربع ركعاتٍ، وقبلها أربع ركعاتٍ، لا يسلّم إلا في آخرهنّ في ظاهر الرواية
(6)
.
ولو صلّى بعد زوال الشمس يوم الجمعة أربع ركعات، فإنّه يكون عن سنّة الجمعة نوى أو لم ينو؛ لأنّه جُعل في وقته، (كمن)
(7)
صلّى ركعتين ليلاً تطوعاً ثم تبيّن أنّه صلاهما بعد طلوع الفجر أجزأه
(1)
عدّه بعض الحنفية من الشهداء، وقد روى الإمام أحمد في مسنده، (11/ 147:برقم 6582) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". ضعفه الترمذي وابن حجر، وحسّنه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 2/ 377، فتح الباري 3/ 253، أحكام الجنائز ص 35.
ويُنظر في فقه المسألة: البحر الرائق 2/ 169، مراقي الفلاح ص 199، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 524، حاشية ابن عابدين 2/ 165.
(2)
لم أقف على وجهه، وقد استدل النووي رحمه الله في كتابه الأذكار ص 138 على فضيلة الموت بالأماكن الشريفة -ومنها مكة- بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة]، (3/ 23:برقم 1890) عن عمر رضي الله عنه، قال:«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم» .
(3)
لأن الجمعة تفوت، بخلاف بقية الصلوات فإنه يتمكن من أدائها منفرداً.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 143، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 554، المحيط البرهاني 2/ 93.
(4)
لشرط الوقت.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 143، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 554، المحيط البرهاني 2/ 93.
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 209.
(6)
أمّا قبل الجمعة فلأنها نظير الظهر، والتطوع قبل الظهر أربع ركعات، وأما بعدها فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة]، (2/ 600:برقم 881) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» .
يُنظر: المبسوط 1/ 157، بدائع الصنائع 1/ 285، تبيين الحقائق 1/ 172، درر الحكام 1/ 115، البحر الرائق 2/ 57.
(7)
في (ب) و (ج) مكن.
عن ركعتي الفجر، إلا إذا حصلت التكبيرة الأولى قبل طلوع الفجر فلم يجز عن ركعتي الفجر
(1)
.
وتفسير قوله عليه السلام: "لا يُصلّى بعد صلاةٍ مثلها"
(2)
في حقّ القراءة لا في حقّ أعداد الركعات
(3)
. (ظ)
(4)
ومن لا تجبُ عليه الجمعة إذا صلاها أجزته عن الظهر، وإن أمّ فيها جاز
(5)
.
الصلاةُ يومَ الجمعة في الصفّ الأول أفضل
(6)
.
وتكلّموا في الصفّ الأول، منهم من قال: خلف الإمام في المقصورة
(7)
(8)
، ومنهم من قال: ما يلي
(1)
يُنظر: حَلْبة المُجلّي 2/ 364، البحر الرائق 2/ 52، النهر الفائق 1/ 294، الفتاوى الهندية 1/ 53.
(2)
لم أجده مرفوعاً، وقد جاء موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب من كره أن يُصلى بعد صلاة مثلها]، (2/ 22:برقم 5998).
(3)
أي لا يُصلى بعد أداء الظهر نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة، بل يقرأ في جميع الركعات حتى لا يكون مثلا للفرض فيكون في الخبر بيان لفرضية القراءة في جميع ركعات النفل.
يُنظر: الأصل 1/ 134، المبسوط 2/ 159، بدائع الصنائع 1/ 298، مجمع الأنهر 1/ 134.
(4)
الفتاوى الظهيرية (44/أ).
(5)
كالعبد والمسافر والمريض؛ لأنها سقطت عنهم رخصةً، فإذا حضروا يقع عنهم فرضاً.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 141، الهداية 1/ 83، العناية 2/ 62، البناية 3/ 72،، عمدة الرعاية 3/ 48.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف]، (1/ 326:برقم 440) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» .
يُنظر: البناية 3/ 93، البحر الرائق 2/ 169، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 223، حاشية ابن عابدين 1/ 569.
(7)
المقصورة: الدار المحصّنة، والمراد بها هنا ما ذكره ابن عابدين بقوله: "والظاهر أن المقصورة في زمانهم: اسمٌ لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد كان يصلي فيها الأمراء الجمعة، ويمنعون الناس من دخولها خوفا من العدو، فعلى هذا اختلف في الصف الأول، هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما يلي المقصورة من خارجها؟
يُنظر: المخصص 1/ 506، المغرب ص 348، حاشية ابن عابدين 1/ 569.
(8)
لأنّ الأول اسمٌ لشيء لم يسبقه شيء، ولا يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقا، سواء انقطع اتصاله بالمقصورة أو لا، وهذا القول نقله العيني عن النووي ونقل تصحيحه له وقولَه:"هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون".
يُنظر: عمدة القاري 5/ 255، البحر الرائق 2/ 169، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 223، حاشية ابن عابدين 1/ 569.
المقصورة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث
(1)
. (ك)
(2)
ثمّ في كلّ موضعٍ وقع الشكُّ في كونه مصراً وأقام أهل ذلك الموضع، أو وقع الشكّ في بعض شرائطه، ينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلّوا بعد الجمعة أربع ركعات، ويُنوى بها الظهر احتياطاً؛ حتى أنّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون من عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين
(3)
. (نه)
الخليفةُ والسّلطانُ إن كان يطوف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصرٍ يكون في يوم الجمعة؛ لأنّ إمامة غيره بأمره تجوز، فإمامته أولى وإن كان مسافراً
(4)
. (نه)
* * * *
(1)
لأنه كان يُمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول.
يُنظر: عمدة القاري 5/ 255، البحر الرائق 2/ 169، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 223، حاشية ابن عابدين 1/ 569.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (20/ب).
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 66، مجمع الأنهر 1/ 167، الفتاوى الهندية 1/ 145، حاشية ابن عابدين 2/ 146
(4)
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 548، البحر الرائق 2/ 152، النهر الفائق 1/ 353، الفتاوى الهندية 1/ 146.