الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الصلاة في الكعبة
يجوز فرضُ الصلاة ونفلُها في الكعبة وفوقها
(1)
.
فإن قام الإمامُ في الكعبة وتحلّق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحاً
(2)
، وإن كانوا معه جاز؛ لأنّه متوجهٌ الى الكعبة، إلّا من جعل ظهره إلى وجه الامام؛ لأنه تقدّم على إمامه
(3)
.
واذا صلّى الامام في المسجد الحرام، وتحلّق الناس حول الكعبة وصلّوا بصلاته جاز
(4)
.
ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في جانبه؛ لأنه حينئذٍ يكون متقدماً عليه؛ لأنّ التقديم والتأخير إنّما يظهر عند اتحاد الجانب، أمّا عند اختلافه فلا
(5)
. (اخ)
(6)
* * * *
(1)
لأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة؛ إذ استيعابها ليس بشرط.
يُنظر: الهداية 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 250، العناية 2/ 150، البناية 3/ 281، درر الحكام 1/ 149.
(2)
لأنّه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 250، العناية 2/ 150، النهر الفائق 1/ 410، مراقي الفلاح ص 159، الدر المختار ص 125.
(3)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 250، العناية 2/ 150، النهر الفائق 1/ 410، مراقي الفلاح ص 159، الفتاوى الهندية 1/ 65.
(4)
لتوارث الناس الصلاة فيه هكذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يُنظر: الهداية 1/ 93، الجوهرة النيرة 1/ 113، البناية 3/ 285، النهر الفائق 1/ 410، الفتاوى الهندية 1/ 65.
(5)
يُنظر: الهداية 1/ 93، الجوهرة النيرة 1/ 113، البناية 3/ 285، فتح القدير 2/ 152، النهر الفائق 1/ 410.
(6)
الاختيار 1/ 90.