المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الاعتكاف - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الاعتكاف

‌فصل في الاعتكاف

وهو في اللغة: المقامُ، والاحتباس

(1)

، قال اللّه تعالى:{سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}

(2)

.

وفي الشرع: عبارةٌ عن المقام في مكانٍ مخصوصٍ، وهو مسجد الجماعة، بأوصافٍ مخصوصةٍ من النية، والصوم، وغيرهما

(3)

. (اخ)

(4)

الاعتكاف سنةٌ مشروعةٌ

(5)

، يجبُ بالنّذر، والتعليق بالشرط، والشروع فيه؛ اعتباراً بسائر العبادات

(6)

.

ولا يكون إلا بالصّوم

(7)

.

وإنما يُشترط الصّوم في اعتكافٍ أوجب على نفسه، فأما النّفل فالصوم فيه ليس بشرط

(8)

. (ف)

(9)

(1)

يُنظر: تهذيب اللغة 1/ 209، الصحاح 4/ 1406.

(2)

سورة الحج، من الآية (25).

(3)

يُنظر: مختصر القدوري ص 65، الهداية 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 347، مراقي الفلاح ص 264.

(4)

الاختيار 1/ 136.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها]، (3/ 47:برقم 2025) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 466، الهداية 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 347، العناية 2/ 389.

(6)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 371، بدائع الصنائع 2/ 108، المحيط البرهاني 2/ 405، تبيين الحقائق 1/ 348.

(7)

لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ثم أحد ركني الصوم -وهو الإمساك عن الجماع- شرط صحة الاعتكاف، فكذا الركن الآخر وهو الإمساك عن الأكل والشرب؛ لاستواء كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم، فإذا كان أحد الركنين شرطا كان الآخر كذلك.

يُنظر: الأصل 2/ 183، التجريد 3/ 1587، المبسوط 3/ 115، بدائع الصنائع 2/ 109، الهداية 1/ 129.

(8)

لأن مبنى النفل على المساهلة، بخلاف الواجب بالنذر ونحوه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 109، الهداية 1/ 129، البناية 4/ 123، تبيين الحقائق 1/ 349.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 195.

ص: 1030

وهو أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف من غير أن يوجب على نفسه قبل ذلك فيكون معتكفاً بقدر ما أقام، وله ثواب المعتكفين ما دام في المسجد، فإذا خرج انتهى اعتكافه، وهذا النوع يجوز بالصوم، وبغير الصوم

(1)

. (طح)

(2)

ولا يجوز إلا في مسجدٍ له أذانٌ، وإقامةٌ، وجماعة

(3)

. (ف)

(4)

والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل؛ لأنّه في الحرم، وهو مأمن الخلق، ومهبط الوحي، ومنزل الرحمة

(5)

.

ثم بعده مسجد النبي عليه السلام بالمدينة

(6)

.

ثم مسجد بيت المقدس

(7)

.

ثم المسجد الجامع وإن لم يصلّوا فيها بالجماعة

(8)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 3/ 117، الهداية 1/ 129، الجوهرة النيرة 1/ 146، درر الحكام 1/ 213، مراقي الفلاح ص 265.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 909، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

لأنّ الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة فلا بدّ من اختصاصه بمسجد يصلى فيه الصلوات الخمس.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، البحر الرائق 2/ 324، النهر الفائق 2/ 42، الشُّرنبلاليّة 1/ 212، حاشية ابن عابدين 2/ 440.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 196.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، تبيين الحقائق 1/ 350، العناية 2/ 394، مجمع الأنهر 1/ 256.

(6)

لأنه مسجد أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، تبيين الحقائق 1/ 350، العناية 2/ 394، الشُّرنبلاليّة 1/ 212.

(7)

لأنه مسجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولإجماع المسلمين على أنه ليس بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد أفضل منه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، تبيين الحقائق 1/ 350، العناية 2/ 394، البحر الرائق 2/ 324.

(8)

لأنه من مجمع المسلمين لإقامة الجمعة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، تبيين الحقائق 1/ 350، العناية 2/ 394، مجمع الأنهر 1/ 256.

ص: 1031

فإن أراد أن يعتكف أقلّ من سبعة أيام يعتكف في مسجده، وإن أراد أن يعتكف أكثر من سبعة أيام يعتكف في الجامع

(1)

.

والمرأة كالرجل، إلا أنّها تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تصلّيها في بيتها

(2)

.

ولا تعتكف في مسجد جماعة

(3)

.

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجةٍ لازمةٍ شرعيّةٍ كالجمعة، أو لحاجةٍ طبيعيةٍ كالبول، والغائط

(4)

.

وإذا خرج لبولٍ أو غائطٍ لا يمكث في منزله بعد الفراغ من الطّهور

(5)

.

ويأتي الجمعة حين تزول الشمس

(6)

، فيصلّي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً، أو ستّاً، ولا يمكث أكثر من ذلك

(7)

.

(1)

لما مرّ من تفضيل المسجد الجامع، وهذا ليس على سبيل الوجوب.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 113، المحيط البرهاني 2/ 405، تبيين الحقائق 1/ 350، البناية 4/ 121.

(2)

لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها ولبثها فيه، وهو ركن الاعتكاف.

يُنظر: الأصل 2/ 184، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 472، تحفة الفقهاء 1/ 372، الهداية 1/ 129.

(3)

لأن الاعتكاف يمتد، وتختلف فيه أحوال المعتكف من النوم إلى الجلوس إلى القيام، والأكل، وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره لها ذلك.

يُنظر: التجريد 3/ 1583، بدائع الصنائع 2/ 113، الاختيار 1/ 137، تبيين الحقائق 1/ 350، حاشية ابن عابدين 2/ 441.

(4)

لأن الاعتكاف لما كان لبثا وإقامة؛ فالخروج يضاده ولا بقاء للشيء مع ما يضاده فكان إبطالا له وإبطال العبادة حرام، إلا أنه يجوز له الخروج لحاجة الإنسان إذ لا بد منها وتعذر قضاؤها في المسجد فدعت الضرورة إلى الخروج؛ ولأن في الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 473، المبسوط 3/ 117، بدائع الصنائع 2/ 114، الهداية 1/ 129.

(5)

لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها.

يُنظر: الأصل 2/ 184، المبسوط 3/ 117، الهداية 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 350، العناية 2/ 394.

(6)

لأن الخطاب لا يتوجه إلا بعد الزوال، وهو مقيدٌ بقرب معتكفه من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة.

يُنظر: الهداية 1/ 130، فتح القدير 2/ 395، درر الحكام 1/ 213، مجمع الأنهر 1/ 256، حاشية ابن عابدين 2/ 445.

(7)

لما مرّ من أن الضرورة تقدر بقدرها.

ص: 1032

وإذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حتى يرى أنّه يبلغ الجامع عند النداء وإن كان خروجه قبل الزوال، هو الصحيح

(1)

.

وإن أقام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه، ويُكره

(2)

.

ولا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد جنازة

(3)

.

ولو خرج بغير عذرٍ ساعةً بطل اعتكافه

(4)

.

وإذا خرج ساعةً بعذر المرض فكذلك؛ لأنّ الخروج بعذرٍ لم يصر مستثنىً عن الإيجاب؛ لأنه لا يَغلُب وقوعه؛ فصار كأنّه خرج بغير عذر

(5)

.

وإذا خرج ناسياً بطل اعتكافه وإن كان ساعة، وكذا إذا أخرجه السّلطان مُكرهاً، أو أخرجه الغريم، أو خرج هو لبولٍ فحبسه الغريمُ ساعةً فسد اعتكافه

(6)

.

(1)

لأن الفرض أداء الجمعة فيقدر بوقت يمكنه فيه أداء الجمعة بسنتها، ولم أقف على خلاف بين الحنفية في هذا.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 373، بدائع الصنائع 2/ 114، الهداية 1/ 130، تبيين الحقائق 1/ 350.

(2)

أما عدم فساد اعتكافه؛ فلأن الجامع لما صلح لابتداء الاعتكاف؛ فلأن يصلح للبقاء أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وأما الكراهة؛ فلأنه لما ابتدأ الاعتكاف في مسجد؛ فكأنه عينه للاعتكاف فيه، فيكره له التحول عنه مع إمكان الإتمام فيه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 114، الهداية 1/ 130، درر الحكام 1/ 213، مجمع الأنهر 1/ 256.

(3)

لأنه لا ضرورة إلى الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض، بل من الفضائل وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها؛ فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها.

يُنظر: الأصل 2/ 183، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 473، بدائع الصنائع 2/ 114، تبيين الحقائق 1/ 351.

(4)

لأن ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد، والخروج ضده؛ فيكون مفوتا ركن العبادة، والقليل والكثير في هذا سواء؛ كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 473، المبسوط 3/ 118، تحفة الفقهاء 1/ 374، الهداية 1/ 130.

(5)

يُنظر: فتح القدير 2/ 396، البحر الرائق 2/ 326، النهر الفائق 2/ 47، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 703.

(6)

لوجود المنافي للاعتكاف في كل هذه الصور، والنسيان والإكراه مسقطان للإثم لا البطلان.

يُنظر: الأصل 2/ 189، تحفة الفقهاء 1/ 375، الاختيار 1/ 138، الشُّرنبلاليّة 1/ 214، حاشية ابن عابدين 2/ 447.

ص: 1033

وإذا جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً فسد

(1)

.

ويباح للمعتكف الأكلُ والشرب في معتكفه

(2)

.

وإن أكل أو شرب ناسياً في النّهار لا يفسد

(3)

.

وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد، وإلا لا

(4)

، كما لو نظر فأنزل لا يفسد

(5)

.

ولا بأس للمعتكف أن يبيع، ويشتري الطعام، وما لا بدّ منه، أمّا إذا أراد أن يأخذه

(6)

مُتَّجَراً فيكره

(7)

.

ولا صمت في الاعتكاف

(8)

.

ولا يفسد الاعتكاف سِبابٌ، ولا جدال

(9)

.

(1)

لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة، من الآية 187] فكان الجماع من محظورات الاعتكاف، فيبطل به، وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان.

يُنظر: الأصل 2/ 189، التجريد 3/ 1603، المبسوط 3/ 123، الهداية 1/ 130، الاختيار 1/ 138.

(2)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى حال اعتكافه إلا في المسجد فكان أكله متحققاً فيه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 372، الهداية 1/ 130، البناية 4/ 129، درر الحكام 1/ 241، الفتاوى الهندية 1/ 212.

(3)

يعني لا يفسد اعتكافه؛ لأنه لا يفسد صومه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 116، العناية 2/ 391، البناية 4/ 124، مجمع الأنهر 1/ 257.

(4)

لأن المباشرة مع الإنزال بمنزلة الجماع، بخلاف ما لو لم ينزل؛ فإنه ليس بمنزلة الجماع ولا معناه.

يُنظر: المبسوط 3/ 123، تحفة الفقهاء 1/ 375، بدائع الصنائع 2/ 116، تبيين الحقائق 1/ 352.

(5)

يعني أنه لو باشر فلم ينزل، أو نظر فأنزل فالحكم واحد في عدم إفساد الاعتكاف؛ لانعدام معنى الجماع.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 116، المحيط البرهاني 2/ 406، تبيين الحقائق 1/ 352، البناية 4/ 133.

(6)

في (ب) و (ج) يأخذ.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 385 من هذا البحث.

(8)

لأنه من فعل المجوس.

يُنظر: الأصل 2/ 186، المبسوط 3/ 121، الاختيار 1/ 138، درر الحكام 1/ 214، النهر الفائق 2/ 47.

(9)

لأن حرمتها ليس لأجل الاعتكاف فلا تؤثر في صحته.

يُنظر: الأصل 2/ 191، المبسوط 3/ 126، البحر الرائق 2/ 326، الشُّرنبلاليّة 1/ 215، الفتاوى الهندية 1/ 213.

ص: 1034

ولا بأس بأن ينام في المسجد

(1)

.

وصعود المئذنة إذا كان بابها في المسجد لا يفسد، وكذلك إذا كان الباب خارج المسجد على الأصحّ

(2)

.

ولا بأس للمملوك أن يعتكف بإذن سيده، والمرأة بأذن زوجها

(3)

.

فإذا أجازها ثمّ منعها لا تُمنع

(4)

بخلاف السيّد

(5)

.

وللمكاتَب أن يعتكف بغير إذن المولى، وليس للمولى أن يمنعه

(6)

.

إذا أصبح صائماً عن التطوّع، ثم قال: "للّه عليّ أن أعتكف هذا اليوم، أو أصبح غير ناوٍ، ثمّ قال

(1)

يعني للمعتكف؛ إذ لو منع المعتكف منه؛ لمنع من الاعتكاف إذ ذلك أمر لا بد منه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 117، البحر الرائق 2/ 39، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 352، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 704.

(2)

لأنها من المسجد، ويستوي في ذلك أن يكون بابها من داخل المسجد أو خارجه، وعدم التفريق هو ظاهر الرواية، ولمصحح في البدائع، والخانية، والدرر، وخصّ الأخيرُ المؤذنَ بهذا الحكم دون أكثر الحنفية.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 115، فتاوى قاضيخان 1/ 199، الجوهرة النيرة 1/ 147، فتح القدير 2/ 396، الدر المختار ص 153.

(3)

لأن منافعهما مستحقة للزوج والسيد، فإذا وجد الإذن منهما فقد زال المانع.

يُنظر: الأصل 2/ 191، المبسوط 3/ 125، بدائع الصنائع 2/ 108، البناية 4/ 126، البحر الرائق 2/ 324.

(4)

في (ج): تمنع

(5)

والفرق أن منافع العبد مملوكة للسيد، وإنما أعارها من العبد فيمكنه الرجوع والاسترداد، بخلاف الزوجة فإنها حرّة لكنها أمرت بخدمة الزوج فمتى أذن فقد أسقط في حق نفسه فيظهر حقها الأصلي، فما لم تمض المدة التي أذن لها فيها ليس له حق الرجوع.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 375، المحيط البرهاني 2/ 413، البناية 4/ 126، البحر الرائق 2/ 324.

(6)

لأنه بعقد الكتابة صار أحق بنفسه ومنافعه.

يُنظر: الأصل 2/ 189، بدائع الصنائع 2/ 109، البناية 4/ 126، مراقي الفلاح ص 262، الفتاوى الهندية 1/ 211.

ص: 1035

قبل الزوال: "للّه عليّ أن أعتكف" لا يصحّ نذره

(1)

.

وإذا أحرم الرجل بحجةٍ أو عمرة لزمه الإحرام؛ لأنّه لا تنافي بينهما، إلا أن يخاف فوت الحج فيدعُ الاعتكاف؛ لأنّ أمر الحج أهمّ؛ لأنّ الحج لا يمكن قضاؤه في كلّ وقتٍ، بخلاف الاعتكاف والعمرة

(2)

. (ف)

(3)

ثم يستقبل الاعتكاف لترك التتابع بالخروج

(4)

.

إذا أغمي على المعتكف أياماً فعليه أن يستقبل إذا برأ

(5)

.

إذا قال: "للّه عليّ أن أعتكف شهراً" لزمه شهرٌ بالأيام والليالي متتابعاً في ظاهر الرواية، بخلاف ما إذا نذر شهراً فإنّه لا يلزمه التتابع

(6)

.

(1)

لأن الاعتكاف الواجب لا يصح إلا بالصوم، فلو وجب الاعتكاف وجب الصوم، والصوم في أول اليوم انعقد تطوعاً، فلا يمكن جعله واجباً بعد ذلك.

يُنظر: المبسوط 3/ 124، المحيط البرهاني 2/ 407، البحر الرائق 2/ 323، حاشية ابن عابدين 2/ 443.

(2)

يُنظر: الأصل 2/ 188، المبسوط 3/ 125، فتح القدير 2/ 396، البحر الرائق 2/ 325، حاشية ابن عابدين 2/ 446.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 198.

(4)

يُنظر: المبسوط 3/ 125، فتح القدير 2/ 396، البحر الرائق 2/ 325، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 351.

(5)

لأن ما هو شرط الأداء وهو الصوم قد انعدم بتطاول الإغماء فعليه الاستقبال.

يُنظر: الأصل 2/ 190، المبسوط 3/ 16، بدائع الصنائع 2/ 116، فتح القدير 2/ 401، الفتاوى الهندية 1/ 213.

(6)

لم يتبين لي الفرق بين المسألتين، ويُمكن أن يكون الصوم مراد المؤلف في المسألة الثانية، وفقهاء الحنفية يوردون المسألتين والفرق بينهما، أعني قول:"لله علي أن أعتكف شهراً"، وقول:"لله عليّ أن أصوم شهراً"، فإن كان هذا مراد المؤلف فإن الفرق بين الاعتكاف والصوم هنا أن الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال؛ لأنه لبث وإقامة، والليالي قابلة للبث؛ فلا بد من التتابع، وإن كان اللفظ مطلقا عن قيد التتابع لكن في لفظه ما يقتضيه وفي ذاته ما يوجبه، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهرا ولزمه أن يصوم شهرا غير معين؛ أنه إذا عين شهرا؛ فله أن يفرق؛ لأنه أوجب مطلقا عن قيد التتابع وليس مبنى حصوله على التتابع بل على التفريق؛ لأن بين كل عبادتين منه وقتا لا يصلح لها وهو الليل؛ فلم يوجد فيه قيد التتابع ولا اقتضاء لفظه وتعيينه؛ فبقي له الخيار ولهذا لم يلزم التتابع فيما لم يتقيد بالتتابع من الصيام.

يُنظر: الأصل 2/ 196، بدائع الصنائع 2/ 111، المحيط البرهاني 2/ 407، البناية 4/ 135.

ص: 1036

فإن نوى بالشّهر الأيام دون الليالي لا يصحّ منه

(1)

.

وإن قال: "للّه عليّ اعتكافُ شهرٍ بالنُّهُر دون الليالي" يلزمه كما قال

(2)

.

ولو قال: "للّه عليّ اعتكاف ثلاثين يوماً" يلزمه اعتكاف ثلاثين يوماً بالليالي

(3)

.

فإن قال: نويت به الأيام دون الليالي صحّت نيته، وإن قال: نويت الليالي يلزمه الليالي والنُهُر

(4)

.

ولو نذر اعتكاف ليلتين يلزمه الاعتكاف بيومهما

(5)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف ثلاث ليالٍ" صحّ نذره، ويلزمه اعتكاف ثلاثةِ أيامٍ بالليالي

(6)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف يوماً" صحّ نذره، يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ولا يخرج حتى

(1)

لأن الشهر اسم لزمان مقدر بعضه أيام وبعضه ليال فيكون اسما لمركب خاص فلا ينطلق اسم الشهر على بعضه فإذا نوى الأيام فقد نوى ما لا يحتمله كلامه، ويلزمه شهر بالليالي والأيام.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 477، تحفة الفقهاء 1/ 377، الجوهرة النيرة 1/ 148، فتح القدير 2/ 401.

(2)

لأن الاستثناء تكلم بالباقي، وذكر النهار مقارنا لذكر الشهر بيانٌ وتفسيرٌ له؛ فكأنه قال لله علي أن أعتكف ثلاثين نهار.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 377، بدائع الصنائع 2/ 112، الجوهرة النيرة 1/ 148، فتح القدير 2/ 401.

(3)

لأنه لما نص على الأيام، وقال نويت بها الليالي دون الأيام؛ فقد نوى ما لا يحتمله كلامه؛ فلا يقبل قوله.

يُنظر: الأصل 2/ 196، تحفة الفقهاء 1/ 377، بدائع الصنائع 2/ 111،الجوهرة النيرة 1/ 148.

(4)

لأنه في الوجه الأول عنى به حقيقة كلامه دون ما نقل عنه بالعرف، والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق فتصح نيته، بخلاف ما لو ادعى أنه نوى به الليالي في الوجه الثاني.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 377، بدائع الصنائع 2/ 112، الجوهرة النيرة 1/ 148، فتح القدير 2/ 401.

(5)

لأنّ جمع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخر، وليس ذلك كالليلة الواحدة، ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا تنطوي تحته الليلة، ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم، وأما الليلتان فما فوقهما فإنهما تنتظمان الأيام، فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر.

يُنظر: الأصل 2/ 196، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 477، المحيط البرهاني 2/ 408، الجوهرة النيرة 1/ 147.

(6)

لما مرّ في المسألة السابقة من أن اليومين وما فوقهما تغاير اليوم الواحد.

ص: 1037

تغرب الشمس

(1)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف يومين" لزمه الاعتكاف بليلتيهما، يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها، والليلة الثانية ويومهما، ويخرج بعد غروب الشمس، وكذا هذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس؛ لأنّ ليلة كلّ يومٍ تتقدم عليه، ولهذا تقام التراويح في الليلة التي يهلّ فيها الهلال

(2)

.

إذا نذر أن يعتكف شهراً لزمه الابتداء بالليل، يدخل المسجد قبل غروب الشمس

(3)

. (ف)

(4)

ولو قال أياماً يبدأ بالنهار، فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر

(5)

.

ولو نذر أن يعتكف رمضان صحّ نذره، ولو اعتكف فيه أجزأه

(6)

.

هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف، فإن لم يصم رمضان بعذرٍ، وقضى الصوم، واعتكف فيه، جاز

(7)

. (خ)

(8)

(1)

لأن اليوم الواحد لا تنطوي تحته الليلة، ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم.

يُنظر: الأصل 2/ 196، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 477، المبسوط 3/ 122، الجوهرة النيرة 1/ 147.

(2)

يُنظر: الهداية 1/ 131، المبسوط 3/ 123، بدائع الصنائع 2/ 110، فتح القدير 2/ 402، حاشية ابن عابدين 2/ 451.

(3)

لأن الشهر أيام وليال، والليل يسبق النهار فوجب البدء به، وقد مرّ في المسألة السابقة.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 199.

(5)

لأن اليوم اسم لبياض النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيجب أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يقع اعتكافه في جميع اليوم.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 110، المحيط البرهاني 2/ 408، الجوهرة النيرة 1/ 147، البحر الرائق 2/ 329.

(6)

لوجود شرط صحة الاعتكاف، وهو الصوم وإن لم يكن لزومه بالتزامه الاعتكاف؛ لأن ذلك ليس بشرط، إنما الشرط وجوده معه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 112، المحيط البرهاني 2/ 408، فتح القدير 2/ 402، الفتاوى الهندية 1/ 211.

(7)

لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر؛ فبقي واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد.

يُنظر: الأصل 2/ 197، بدائع الصنائع 2/ 112، البحر الرائق 2/ 323، الفتاوى الهندية 1/ 211.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 270.

ص: 1038

هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف، فإن لم يصم رمضان بعذرٍ، وقضى الصوم، واعتكف فيه، جاز

(1)

. (خ)

(2)

إذا أوجب على نفسه اعتكافاً ولم يعتكف حتى مات يُطعم عنه، لكلّ يومٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة

(3)

.

وإن كان مريضاً وقت الايجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه

(4)

.

وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقتٍ آخر

(5)

.

وإن نوى اليمين كفّر يمينه؛ لفوات البر

(6)

.

وإن اعتكف فيه أجزأه، وقد أساء

(7)

.

(1)

لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر؛ فبقي واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد.

يُنظر: الأصل 2/ 197، بدائع الصنائع 2/ 112، البحر الرائق 2/ 323، الفتاوى الهندية 1/ 211.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 270.

(3)

لأن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فإن ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر فكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصا عليه في الاعتكاف، وقد قيده في المبسوط والبدائع بأن يكون قد أوصى بذلك.

يُنظر: الأصل 2/ 188، المبسوط 3/ 124، بدائع الصنائع 2/ 118، البحر الرائق 2/ 307، الفتاوى الهندية 1/ 214.

(4)

لأنه لم يدرك وقتاً لقضائه فلا يلزمه شيء، كمن وجب عليه قضاء رمضان ومات قبل أن يقدر على القضاء.

يُنظر: المبسوط 3/ 124، بدائع الصنائع 2/ 118، العناية 2/ 352، مجمع الأنهر 1/ 249.

(5)

لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، والصوم فيه حرام.

يُنظر: المبسوط 3/ 127، بدائع الصنائع 2/ 112، البحر الرائق 2/ 329، حاشية ابن عابدين 3/ 736.

(6)

يُنظر: المبسوط 3/ 127، بدائع الصنائع 2/ 112، العناية 2/ 384، البناية 4/ 116 البحر الرائق 2/ 329.

(7)

لوقوعه في المحرّم من صوم يوم العيد.

يُنظر: المبسوط 3/ 127، بدائع الصنائع 2/ 112، البحر الرائق 2/ 329، الفتاوى الهندية 1/ 214.

ص: 1039

ولو نذر أن يعتكف رجباً فعجّل شهراً قبله يجوز

(1)

.

إذا اعتكف الرجلُ من غير أن يوجب على نفسه، ثمّ خرج من المسجد لا شيء عليه

(2)

.

إذا نذرت المرأة اعتكاف شهرٍ، ثم حاضت، فإنها تصِل تلك الأيام بالشهر، ولا يلزمها الاستقبال

(3)

.

والأولى للرجل أن يعتكف في رمضان عشراً؛ لما روي "أنّه عليه السلام كان يعتكفُ من كلّ رمضان عشراً، فلما كانت السّنةُ التي قُبض فيها اعتكف عشرين"

(4)

.

وليلة القدر في رمضان، ولا ندري أيّة ليلة هي؟، وربّما تتقدم، وربما تتأخر

(5)

.

(1)

لأن معنى القربة في الاعتكاف باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس، وإنما يلزم بالنذر ما هو قربة وتعيين الوقت غير مفيد في هذا المعنى فلا يكون معتبراٍ.

يُنظر: المبسوط 3/ 130، بدائع الصنائع 2/ 112، درر الحكام 1/ 212، البحر الرائق 6/ 200.

(2)

لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدرا باليوم كالوقوف بعرفة وهذا؛ لأن المقصود تعظيم البقعة، وذلك يحصل ببعض اليوم.

يُنظر: الأصل 2/ 185، المبسوط 3/ 121، المحيط البرهاني 2/ 406، الجوهرة النيرة 1/ 146، الفتاوى الهندية 1/ 214.

(3)

لأن أيام حيضها كأنها ليل، فإن لم تصل الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافها، وكان عليها أن تستقبل الاعتكاف.

يُنظر: الأصل 2/ 185، المبسوط 3/ 119، فتح القدير 2/ 401، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 353.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان]، (3/ 51:برقم 2044)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

هذا أحد القولين عن أبي حنيفة؛ لما روى أبو داود في سننه، [أبواب شهر رمضان، باب من قال: هي في كل رمضان]، (2/ 535:برقم 1387) عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال:"هي في كل رمضان". صححه ابن القطان، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 5/ 455، المجموع 6/ 468، فتح الباري 5/ 167.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 3/ 128، نخب الأفكار 11/ 213، فتح القدير 2/ 389، البحر الرائق 2/ 329، النهر الفائق 2/ 50.

ص: 1040

وفي المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله ليلةُ القدر تدور في السَّنة، قد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره

(1)

.

وأكثر الأقاويل أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان

(2)

.

فلو قال: "أنتِ طالقٌ ليلة القدر" في النصف من رمضان لا يقع الطلاق، ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة؛ لاحتمال أنّ ليلة القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه، وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر، فلا يقع الطلاق بالشكّ، ما لم يمض رمضان من السنة الثانية

(3)

. (ف)

(4)

* * * *

(1)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر .. ]، (2/ 828:برقم 762) عن زر بن حبيش، قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني، أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك؟ يا أبا المنذر، قال: بالعلامة، أو بالآية التي «أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لها» .

قال الجصاص: " ولم يقل ابن مسعود: "من يقم الحول يصبها" إلا من طريق التوقيف; إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى إلى نبيه، فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشهر من السنة وأنها قد تكون في سائر السنة".

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 641، نخب الأفكار 11/ 260، فتح القدير 2/ 390، الشُّرنبلاليّة 1/ 213.

(2)

لحديث أبي بن كعب في المسألة السابقة.

يُنظر: فتح القدير 2/ 389، الشُّرنبلاليّة 1/ 212، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 700.

(3)

يُنظر: فتح القدير 2/ 390، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 348، الشُّرنبلاليّة 1/ 213، حاشية ابن عابدين 2/ 453.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 199.

ص: 1041