الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الاستخلاف
الاستخلاف جائزٌ
(1)
؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سبقه الحدث في صلاته فاستخلف
(2)
، وكذا عن أبي بكر رضي الله عنه
(3)
. (ظ)
(4)
(1)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 227، المحيط البرهاني 1/ 489، البناية 2/ 378، البحر الرائق 1/ 391.
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر]، (3/ 161:برقم 5257) عن خالد بن اللجلاج، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى يوما للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائما نكص خلفه فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس فلما انصرف، أخذ بجناح المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:" أما بعد، أيها الناس، فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين: إما أن أستحيي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم، فكان أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت ". ضعفه ابن عساكر، وقال الذهبي:"خالد لم يدرك عمر". يُنظر في الحكم على الحديث: تاريخ دمشق 19/ 4، المهذب في اختصار السنن الكبير 2/ 1045. قلت: وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه استخلافه عبدَالرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طُعن في صلاته، رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس]، (5/ 15: برقم 3700) ..
(3)
لم أقف عليه، وربما أراد المؤلف عموم الاستخلاف عنه رضي الله عنه، وهو ثابتٌ عند البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم]، (1/ 144:برقم 713) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال:«مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» ، فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال:«مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال:«إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
قال العيني في شرح سنن أبي داود 4/ 205:" الذي سبقه الحدث عاجز عن المضي في الصلاة، فيجوز له الاستخلاف، كما أن أبا بكر عجز عن المضي فيها لكون المضي من باب التقدم على رسول الله
…
فصار هذا أصلاً في سنن كَل إمام عجز عن الإتمام أنَ يتأخر ويَسْتَخلف غيره".
(4)
الفتاوى الظهيرية (27/ب).
من لا يصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفةً في الانتهاء، حتى لو أحدث رجلٌ في صلاته فقدّم رجلاً على غير وضوء، أو صبياً، أو امرأةً، فصلاته وصلاة القوم فاسدة
(1)
. (خ)
(2)
إمامٌ سبقه الحدث فاستخلف رجلاً، والقومُ رجلاً آخر، ونوى كلُّ واحدٍ منهما أن يكون إماماً، فالإمام هو الذي قدّمه الإمام؛ لأنّه مادام في المسجد كان حق الاستخلاف له
(3)
. (ف)
(4)
وإن نويا الإمامة معاً جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام، وفسدت صلاة من اقتدى بخليفة القوم
(5)
.
وإن تقدَّم أحدهما يُنظر: إن قَدّم القومُ خليفةَ الإمام فكما قلنا
(6)
.
وإن قُدّم خليفةُ القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض الآخر، فصلاة الأولين جائزة
(7)
، وصلاة الآخرين فاسدة
(8)
.
(1)
لأنّ اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له إعراض منه عن الصلاة، فتفسد صلاته وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم؛ لأن الإمامة لم تتحول منه إلى غيره.
يُنظر: الأصل 1/ 157، المبسوط 1/ 180، بدائع الصنائع 1/ 227، المحيط البرهاني 1/ 489، البناية 2/ 378.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 154.
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 490، تبيين الحقائق 1/ 154، فتح القدير 1/ 379، البحر الرائق 1/ 392، الفتاوى الهندية 1/ 96.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 109.
(5)
لأن خليفة الإمام لما تقدم بتقديم من له ولاية التقديم قام مقام الأول، وصار إماماً للكل، كالأول فصار خليفة القوم ومن اقتدى به منفردين عمن صار إماما لهم ففسدت صلاتهم.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 225، تبيين الحقائق 1/ 154، فتح القدير 1/ 379، البحر الرائق 1/ 392.
(6)
يعني من صحة صلاتهم.
(7)
يعني الذين اقتدوا بخليفة القوم لأنهم قدموه قبل أن ينوي خليفة الإمام الإمامة كما في تبيين الحقائق 1/ 154.
(8)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 154، فتح القدير 1/ 379، البحر الرائق 1/ 392.
وهذا إذا كان خلف الإمام خلقٌ كثيرٌ، فإن كان خلفه رجلٌ واحدٌ صار إماماً قدّمه الإمام، أو لم يُقدِّم، نوى هو (الإمامة)
(1)
، أو لم ينو
(2)
. (خ)
(3)
وإن تقدم رجلٌ من غير تقديم أحدٍ وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز
(4)
، ولو خرج الإمامُ عن المسجد قبل أن يصلَ هذا الرجل إلى المحراب فسدت صلاة الرجل والقوم، ولا تفسد صلاة الإمام الأول
(5)
. (ف)
(6)
الإمام إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج المسجد والصفوف متصلةٌ بصفوف المسجد لم يصحّ استخلافه، وتفسد صلاةُ القوم
(7)
، وصلاةُ الإمام أيضاً على الأصحّ
(8)
. (ف)
(9)
(1)
في (ب): الإمام.
(2)
لأن عدم تعيين واحد من القوم للإمامة كان لأجل التعارض وعدم ترجيح البعض على البعض، وههنا لا تعارض فتعين هو لحاجته إلى إبقاء صلاته على الصحة وصلاحيته للإمامة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 225، تبيين الحقائق 1/ 154، البحر الرائق 1/ 405، النهر الفائق 1/ 266.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 154.
(4)
لأن الاستخلاف لما كان مستحقًا عليهم، إذ به تصح صلاتهم، جاز لكل واحد منهم أن يتقدم، أو يقدم غيره، فيقوم مقام الأول.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 81، المحيط البرهاني 1/ 491، البحر الرائق 1/ 392، النهر الفائق 1/ 258.
(5)
لأنه بقي القوم بلا إمام، والاقتداء بدون الإمام لا يتحقق، وأما عدم فساد صلاة الإمام فلأن استخلافه غيره ليس لإصلاح صلاته، وإنما لإصلاح صلاة القوم، فبقي هو منفرداً، والمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من المسجد ليتوضأ لم تفسد صلاته، كذا هنا.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 223، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 490، تبيين الحقائق 1/ 154، البحر الرائق 1/ 405.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 109.
(7)
لما مرّ من أنّ خلو مكان الإمام عنه يفسد الصلاة لكنه ما دام في المسجد جعل كأنه لم يخل مكانه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 493، درر الحكام 1/ 104، حاشية ابن عابدين 1/ 601.
(8)
لأن ترك استخلافه غيرَه لما أثر في فساد صلاة القوم فلأن يؤثر في فساد صلاته أولى، وهذا قول الطحاوي، والمصحح في الخانية كما في نقل المؤلف، وقيل: لا تفسد، وهو المصحح في الظهيرية والتحفة والبدائع.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 223، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 490، البناية 2/ 378، الشُّرنبلاليّة 1/ 95.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 109.
أحدث فاستخلف رجلاً من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماماً، و (إن نوى)
(1)
حين قام مقامَ الإمام، وخرج الإمام الأوّل قبل أن يصل الثاني إلى مقام الأول فسدت صلاتهم؛ لأنّه كما خرج الإمام الأول خلا مكان الإمام عن الإمام، وشرطُ جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجد
(2)
. (خ)
(3)
وهذا إذا أحدث الإمام ثم أحدث المقتدي؛ فإن أحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامّة، وصلاة المقتدي فاسدة
(4)
.
إمامٌ سبقه الحدث واستخلف الخليفة غيره، قال الفضلي: إن كان الإمام لم يخرج من المسجد ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف غيره جاز، ويصير كأنّ الثاني تقدم بنفسه، أو قدّمه الإمام الأول، وإن كان غير ذلك لم يجز
(5)
. (ف)
(6)
ولو توضّأ الإمام في المسجد، وخليفتُه لم يؤدّ ركناً يتأخّر الخليفة ويتقدم الأول، ولو خرج الأول من المسجد وتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤدّ ركناً كان الإمام هو الثاني
(7)
. (خ)
(8)
(1)
في (أ): إنه.
(2)
يُنظر: فتح القدير 1/ 379، البحر الرائق 1/ 392، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 147، حاشية ابن عابدين 1/ 602.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 144.
(4)
يعني لو أمّ رجلٌ رجلاً فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن الإمام صار منفرداً فيبني على صلاته، والمؤتم صار بلا إمام ففسدت.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 80، المحيط البرهاني 1/ 490، البحر الرائق 1/ 393، حاشية ابن عابدين 1/ 613.
(5)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 493، فتح القدير 1/ 379، البحر الرائق 1/ 392، الفتاوى الهندية 1/ 96.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 110.
(7)
لأنّ الخليفة ما لم يؤد ركناً لم تتأكد إمامته من كل وجه، بخلاف ما إذا فعل الإمام الأول منافياً، أو أدى الخليفة ركناً فإن الإمامة تثبت له قطعا.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 493، فتح القدير 1/ 379، الفتاوى التاتارخانية 1/ 443، البحر الرائق 1/ 392، حاشية ابن عابدين 1/ 602.
(8)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 143.
إمامٌ توهّم أنّه رعف فاستخلف غيره، فقبْل أن يخرج الإمامُ عن المسجد ظهر أنه كان ماءً ولم يكن دماً؛ إن كان الخليفة أدّى ركناً من الصلاة لا يجوز للإمام أن يأخذ الإمامة، لكن يقتدي بالخليفة؛ لأنّ الخلافة تأكدت بأداء ركن، وإن لم يؤدّ ركناً له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى؛ لأنّ المسجد كمكانٍ واحد، فنجعل كأنّه لم يحوّل وجهه عن القبلة
(1)
. (ف)
(2)
ولو ظنّ أنّه شرع على غير وضوء، ثمّ علم قبل الخروج أنّه على الوضوء يستقبل الصلاة
(3)
.
وإن ظنّ أنّه أحدث فاستخلف رجلاً وخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يكن حدثاً فسدت صلاة الكلّ، هو الصحيح
(4)
.
ظنَّ الإمامُ أنه أحدث فانصرف وقدَّم القوم رجلاً، ثم استيقن بالطهارة فسدت صلاة الكلّ؛ خرج عن المسجد، أو لم يخرج
(5)
.
الإمامُ إذا صار مطالباً بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصحُّ استخلافه، إنما يجوز الاستخلاف بعد خروج البول، وكذا إذا أصابه وجع البطن، أو المثانة، وغير ذلك واستخلف رجلاً لم يجز
(6)
، ولو قعد
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 493، الفتاوى التاتارخانية 1/ 443، منحة الخالق 1/ 394.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 110.
(3)
لأنه انصرافه ليس لإصلاح صلاته، بل لقصد الخروج عنها ورفضها؛ لذا لزمه استئنافها.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 225، الفروق للكرابيسي 1/ 64، بدائع الصنائع 1/ 223، المحيط البرهاني 1/ 487، العناية 1/ 383.
(4)
لأن انصرافه على سبيل الرفض.
(5)
لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد، وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد.
يُنظر: الهداية 1/ 60، العناية 1/ 382، البناية 2/ 386، حاشية ابن عابدين 1/ 627.
(6)
لأنّ الاستخلاف ورد على غير القياس، فيُقتصر على صورة سبق الحدث دون غيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 494، الفتاوى التاتارخانية 1/ 443، البحر الرائق 1/ 394، النهر الفائق 1/ 259، حاشية ابن عابدين 1/ 604.
وأتمّ صلاته جاز
(1)
. (ظ)
(2)
(ف)
(3)
والاستحلافُ يكون بالإشارة لركعةٍ واحدةٍ بأصبعٍ واحدةٍ، وإن كانت اثنتين فبالأصبعين، هذا إذا لم يعلم الخليفة بذلك، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك، ولسجدة التلاوة يضع إصبعيه على الجبهة واللسان، وللسّهو على قلبه، وقيل: يحول رأسه يميناً وشمالا
(4)
. (ظ)
(5)
ولو تقدّم رجلان فأيُّهما سبق إلى مكان الإمام فهو أولى
(6)
.
ولو قدّم بعضُ القوم رجلاً والبعضُ رجلاً فالعبرة للأكثر
(7)
.
ولو استويا فسدت صلاتهم
(8)
.
ولو أحدث الإمام واستخلف مسافراً وهو لا يعلم كم صلّى؟ ولا يعلم أنّ الإمام كان مقيماً أو مسافرا، يصلّي بالقوم ركعةً ويقعد، ثم ركعةً ويقعد، ثم يشير إلى المقيمين حتى يمكثوا قاعدين، ويصلي بالمسافر ركعتين، ثم يصلي المقيمون ركعةً وحداناً، يجوز
(9)
.
(1)
لمكان العذر.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 443، البحر الرائق 1/ 394، النهر الفائق 1/ 259، حاشية ابن عابدين 1/ 604.
(2)
الفتاوى الظهيرية (28/ب).
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 110.
(4)
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 439، البحر الرائق 1/ 391، النهر الفائق 1/ 258، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 145، الفتاوى الهندية 1/ 96.
(5)
الفتاوى الظهيرية (28/أ).
(6)
لسبقه، والظاهر أن هذا حالة عدم استخلاف الإمام لأحدهما، فإن استخلف فالخليفة أحق.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 154، البناية 2/ 379، البحر الرائق 1/ 392، النهر الفائق 1/ 258.
(7)
يُنظر: البناية 2/ 379، البحر الرائق 1/ 392، النهر الفائق 1/ 258، حاشية ابن عابدين 1/ 601.
(8)
لعدم الترجيح فتبطل احتياطاً للعبادة.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 154، البناية 2/ 379، البحر الرائق 1/ 392، النهر الفائق 1/ 258.
(9)
لم أقف على هذه المسألة فيما بين يدي من كتب الحنفية، والظاهر أن هذه الصفة قيل بها لتعدد الاحتمالات في حال الإمام وقدر ما صلّى، ويذكر الحنفية صورة أخرى قريبة منها، وهي مدونة في المراجع الآتية.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 94، فتح القدير 1/ 389، البحر الرائق 1/ 400، النهر الفائق 1/ 2663، حاشية ابن عابدين 1/ 610.
ولو أحدث الإمامُ في الركوع فقدّم غيره، فالخليفة لا يعيد الركوع ويتمّ كذلك
(1)
. (ظ)
(2)
وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجرَّه إلى المحراب
(3)
. (خ)
(4)
فالحاصل ستةُ أشياءٍ إذا حصلت في الصّلاة من غير أن يستدعيها المصلّي يجوز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته
(5)
: الغائطُ، والبولُ، والريحُ الخارج من الدبر، والرُّعافُ، والقيءُ، والقرحُ يسيل منه شيء
(6)
.
والحدثُ العمد
(7)
، والإغماءُ، والقهقهةُ تمنع البناء، كذلك إذا أمنى من تفكّرٍ، أو مسٍّ بشهوةٍ، أو رماه رجلٌ ببُندُقةٍ
(8)
فأدماه لا يبني، وكذلك لو مسَّ جراحةً فسال، أو استنجى فظهرت عورته
(9)
،
(1)
يعني يديم ركوعه؛ لأنه يمكنه إتمامه بالاستدامة عليه، فلا حاجة لإنشاء ركوع جديد.
يُنظر: الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 153، العناية 1/ 392، درر الحكام 1/ 100، البحر الرائق 1/ 404.
(2)
الفتاوى الظهيرية (28/ب).
(3)
ويُعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة كما مرّ، ولو استخلف بالكلامِ فسدت صلاته.
يُنظر: العناية 1/ 378، الجوهرة النيرة 1/ 64، البناية 2/ 377، عمدة الرعاية 2/ 336.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 143 ..
(5)
دليل البناء ما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (2/ 281:برقم 1221) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابه قيء أو رُعاف أو قلَس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي وأحمد والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي 4/ 74، المحرر لابن عبدالهادي 1/ 121، نصب الراية 1/ 38.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 143، التجريد 2/ 619، بدائع الصنائع 1/ 220، الهداية 1/ 59، الاختيار 1/ 63، البحر الرائق 1/ 389.
(6)
فليس كل حدث يمكن بناء الصلاة بعده، بل ما ذكره المؤلف من هذه الأحداث دون غيرها، لورود النص فيها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 76، بدائع الصنائع 1/ 220، الهداية 1/ 59، الاختيار 1/ 63، البحر الرائق 1/ 389.
(7)
لا يبني عليه؛ لأن البلوى فيما يسبق دون ما يتعمّد.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 220، الهداية 1/ 59، الاختيار 1/ 63، البحر الرائق 1/ 389.
(8)
البُندُق: الذى يرمى به، الواحدة بُندُقة، والجمع: بنادق، والمراد هنا: عصا مجوفة تصنع من فخار مطبوخ فيرمى من خلالها. يُنظر: الصحاح 4/ 1452، مشارق الأنوار 1/ 91، المغرب ص 51.
(9)
يجمع هذه كلها أنّها عوارض يندر وجودها في الصلاة فلم تكن في معنى ما ورد به النص.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 220، تبيين الحقائق 1/ 145، العناية 1/ 379، البحر الرائق 1/ 389.
حتى لو لم تظهر يبني
(1)
.
ولو قرأ ذاهباً وجائياً تفسد صلاته، هو الصحيح؛ لأنّه إن قرأها ذاهباً فقد أدّى جزءاً مع الحدث، وإن قرأ جائياً فقد صلّى مع المشي، وإنّه لا يجوز
(2)
.
ولو سبّح أو هلّل لا يمنع البناء، هو الصحيح
(3)
.
ولو دخل الشّوكُ في رجلٍ المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني، وكذا لو عضّه زُنبورٌ فسال منه الدم
(4)
.
ولو طلب الماءَ بالإشارة، أو اشترى بالتعاطي، أو نسي ثوباً في موضع الوضوء، فرجع وأخذ الثوب لا يبني
(5)
.
ولو رفع الماء بآنيةٍ وتوضأ به يجوز، وكذا لو دخل المِشرعة وردّ الباب
(6)
.
(1)
لأن كشف العورة مناف للصلاة وللبناء منه بد في الجملة، فإن استنجى تحت ثيابه بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء؛ لأن الاستنجاء على هذا الوجه من سنن الوضوء فكان من تتماته.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 222، تبيين الحقائق 1/ 148، البناية 2/ 380، البحر الرائق 1/ 390.
(2)
يُنظر: البناية 2/ 377، درر الحكام 1/ 97، الشُّرنبلاليّة 1/ 391، حاشية ابن عابدين 1/ 605، عمدة الرعاية 2/ 349.
(3)
لأنه ليس فيهما أداء ركن، بخلاف القراءة، وهذا المصحح في التبيين والدرر والبحر والمراقي والدر المختار.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 146، درر الحكام 1/ البحر الرائق 1/ 39، مراقي الفلاح ص 123، الدر المختار ص 82.
(4)
لأن من شروط البناء أن يكون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 146، البناية 2/ 380، البحر الرائق 1/ 390، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 333، الفتاوى الهندية 1/ 94.
(5)
لأنّ هذا مما يُنافي الصلاة.
يُنظر: البناية 2/ 380، درر الحكام 1/ 98، البحر الرائق 1/ 391، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 146، الدر المختار ص 82.
(6)
شريطة الحاجة إلى ذلك فيهما، ففي البحر الرائق 1/ 390 عند ذكرت مبطلات البناء:"وكذا لو رد الباب عليه باليدين لا لقصد ستر العورة فلو كان له لا تفسد أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا، وكذا لو حمل آنية لغير حاجة بيديه فلو كان لحاجة لا تفسد مطلقا أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 222، البحر الرائق 1/ 390.
ولو عطَسَ فسبقه الحدثُ من عُطاسٍ، أو تنحنحَ فخرج بقوته ريحٌ لا يبنى، هو الصحيح
(1)
.
ولو توضأ ثلاثاً ثلاثاً في البناء لا يمنع البناء، هو الصحيح
(2)
.
إذا أحدث ومكث مقدارَ ركنٍ لا يبني
(3)
.
وستةٌ تمنع البناء وإن لم يتعمّد: القهقهة، والكلام، والأكل، والاحتلام، والعمل باليدين، والمشي في غير عمل الصلاة
(4)
.
ومن سبقه الحدث في الصّلاة فذهب ليتوضّأ وبقربه بئرٌ فذهب إلى الماء، قالوا: إن كان مؤنةُ النزح والاستقاء أقلّ من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي ولا يذهب إلى الماء
(5)
.
المقتدي إذا أحدث فذهب وتوضّأ ولم يفرغ الإمام بعد فعليه أن يعود إلى مكان صلاته لا محالة
(6)
.
(1)
وقيل: يبني، وكلا القولين مبنيان على الاختلاف في كونه سماوياً من عدمه، وما نقله المؤلف هنا عن الظهيرية من التصحيح اختاره في النهر، وصحح في الدر المختار البناء.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 146، البناية 2/ 377، البحر الرائق 1/ 390، النهر الفائق 1/ 257، الدر المختار ص 82.
(2)
لأن الزيادة على الواحدة من باب إكمال الوضوء وبه حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال، وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال، فتتحمل الزيادة كما يتحمل الأصل، والمصحح هنا هو ظاهر الرواية كما في البدائع وصححه في التبيين والبحر.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 222، تبيين الحقائق 1/ 146، البحر الرائق 1/ 391، الفتاوى الهندية 1/ 94.
(3)
لأن مكثه عملٌ كثير، وليس من أعمال الصلاة، وله منه بد.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 222، تبيين الحقائق 1/ 145، البحر الرائق 1/ 391، مجمع الأنهر 1/ 113، حاشية ابن عابدين 1/ 600.
(4)
لمنافاة الكل الصلاة.
(5)
وله البناء؛ تخفيفاً عليه.
يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 240، الفتاوى التاتارخانية 1/ 434، الفتاوى الهندية 1/ 94، حاشية ابن عابدين 1/ 605.
(6)
لأنّه ما زال مقتديا، فلو أتم في مكان الوضوء كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، فإن لم يكن بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء صح.
يُنظر: المبسوط 1/ 169، الهداية 1/ 60، المحيط البرهاني 1/ 483، فتح القدير 1/ 381.
فلو فرغ إمامه يخيّر المقتدي بين العَود، وبين الإتمام في مسجد آخر
(1)
.
وإن كان منفردا (يذهب ويتوضأ)
(2)
ويتخير بين الرجوع إلى المسجد، وبين أن يتم في بيته
(3)
.
والأفضل للمنفرد والمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته أن يعود إلى المسجد؛ ليكون مصلياً في مكانٍ واحدٍ
(4)
، وقيل: الصلاة في بيته أفضل
(5)
. (ظ)
(6)
فالحاصل أنّ الإمام إذا سبقه الحدث إن كان معه رجلٌ واحد يكون إماماً نوى الإمامة أو لم ينو، قام في مقام الإمام أو لا، قدّمه أو لم يقدّمه؛ لأنّه إذا كان وحده تعيّن للإمامة حتى أنّ الإمام الأول لو أفسد على نفسه صلاته لم تفسد صلاة الثاني
(7)
.
ولو أنّ الإمامَ الثاني سبقه الحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأوّل فسدت صلاة الأوّل
(8)
، وصلاة الثاني تامّة، ويبنى على صلاته
(9)
.
(1)
لأنّه لم يعد مقتدياً
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 223، تبيين الحقائق 1/ 145، البناية 2/ 385، فتح القدير 1/ 381.
(2)
في (ب): فذهب وتوضأ
(3)
لأنه إذا أتم الصلاة حيث هو فقد سلمت صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في مكانين، وإن عاد إلى مصلاه فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع زيادة مشي فاستوى الوجهان فيخير.
يُنظر: المبسوط 1/ 169، بدائع الصنائع 1/ 223، تبيين الحقائق 1/ 145، البناية 2/ 385، فتح القدير 1/ 381.
(4)
هذا القول الأول في المسألة، وقد نسبه الكاساني إلى عامة مشايخ الحنفية، ونحوه عن الشرنبلالي.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 223، المحيط البرهاني 1/ 483، الشُّرنبلاليّة 1/ 95، حاشية ابن عابدين 1/ 606.
(5)
لما فيه من تقليل المشي، بل قيل إنها تفسد، وهذا القول ذكره الكاساني وابن مازه والشرنبلالي عن بعض مشايخ الحنفية دون تسمية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 223، المحيط البرهاني 1/ 483، الشُّرنبلاليّة 1/ 95، حاشية ابن عابدين 1/ 606.
(6)
الفتاوى الظهيرية (29/ب).
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 553 من هذا البحث.
(8)
لأن الإمامة تحولت إلى الثاني، فإذا خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد، فتفسد صلاته.
يُنظر: الأصل 1/ 153، خزانة الأكمل 1/ 48، المحيط البرهاني 1/ 491، الفتاوى البزّازيّة 1/ 49.
(9)
لأنه كالمنفرد إذا سبقه الحدث.
يُنظر: الأصل 1/ 153، خزانة الأكمل 1/ 48، المحيط البرهاني 1/ 491، الفتاوى البزّازيّة 1/ 49.
ولو سبقه الحدث بعدما جاء الأول تحولت الإمامة إلى الأول
(1)
، (وتمت)
(2)
صلاتهم جميعا
(3)
.
ولو جاء رجلٌ واقتدى بالثاني قبل أن يجيء الأوّل، وسبق الثاني الحدث، وخرج من المسجد، يكون الثالثُ إماماً لهما جميعاً
(4)
، ولا تفسد صلاة واحدٍ منهما جميعاً
(5)
.
ولو أنّ الثالثَ سبقه الحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأوليين فسدت صلاتهما
(6)
، وصلاةُ الثالث تامّة
(7)
. (طح)
(8)
* * * *
(1)
لأنّه متعين لإصلاح الصلاة.
يُنظر: الأصل 1/ 154، المبسوط 1/ 178، المحيط البرهاني 1/ 491، الفتاوى البزّازيّة 1/ 49.
(2)
في النسخ الثلاث: (وفاتت) وتحتمل (وقامت)، لكن هاتين الكلمتين لا توافقان سياق ما يذكره الحنفية في هذه المسألة، ثم وجدت المثبت موافقاً لما في نسخة جلبي عبدالله، اللوح 39/أ.
(3)
لصيرورة الثاني مقتدياً، ولعدم ما يبطل صلاتهما.
يُنظر: الأصل 1/ 154، المبسوط 1/ 178، المحيط البرهاني 1/ 491، الفتاوى البزّازيّة 1/ 49.
(4)
لتعينه لذلك.
يُنظر: المبسوط 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 491،حاشية ابن عابدين 1/ 613.
(5)
لعدم ما يبطل صلاتهم.
يُنظر: المبسوط 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 491،حاشية ابن عابدين 1/ 613.
(6)
لأن إمامهما خرج عن المسجد فتحقق تباين المكان ففسد الاقتداء لفوت شرطه، وهو اتحاد البقعة.
يُنظر: المبسوط 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 491،حاشية ابن عابدين 1/ 613.
(7)
لأنه لما صار إماماً صار الأول والثاني مقتديين به، فإذا خرج هو لم تفسد صلاته؛ لأنه في حق نفسه منفرد.
يُنظر: المبسوط 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 226، المحيط البرهاني 1/ 491،حاشية ابن عابدين 1/ 613.
(8)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 570، (تحقيق: محمد الغازي).