المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الوتر - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الوتر

‌فصل في الوتر

الوتر واجب

(1)

.

وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغرب، لا يسلّم بينهنّ

(2)

.

ويقرأ في جميعها، والمستحبُّ أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى:(سبح اسم)، وفي الثانية:(قل يأيها الكافرون)، وفي الثالثة:(قل هو الله أحد)

(3)

.

ويقنتُ في الثالثة قبل الركوع، يرفع يديه ويكبر ثم يقنت

(4)

.

(1)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (2/ 389:برقم 1214) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. يُنظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 136، المستدرك 1/ 441، صحيح الجامع الصغير 2/ 1297.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 712، التجريد 2/ 792، تحفة الفقهاء 1/ 201، بدائع الصنائع 1/ 271، الهداية 1/ 66.

(2)

لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الوتر، الوتر ثلاث كثلاث المغرب]، (2/ 349:برقم 1653) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» . ضعفه الدارقطني وابن القيم، وصححه البيهقي والعيني موقوفاً على ابن مسعود. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقني 2/ 349، إعلام الموقعين 4/ 222، نصب الراية 2/ 119، عمدة القاري 7/ 4.

ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق 1/ 170، البناية 2/ 482، فتح القدير 1/ 426، البحر الرائق 2/ 41، حاشية ابن عابدين 2/ 5.

(3)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (24/ 72:برقم 15354) عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد". صححه ابن حبان وابن الملقن، وحسنه ابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان 6/ 192، البدر المنير 4/ 338، التلخيص الحبير 2/ 48.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 138، المبسوط 1/ 164، بدائع الصنائع 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 170، العناية 1/ 429.

(4)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر]، (2/ 565:برقم 1427) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع". ضعفه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن المنذر، وصححه ابن السكن، والعيني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 4/ 330، التلخيص الحبير 2/ 46، نخب الأفكار 4/ 391.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 675، المبسوط 1/ 164، بدائع الصنائع 1/ 273، مجمع الأنهر 1/ 128.

ص: 586

وليس فيه دعاءٌ مقدَّر

(1)

، وعن النّبيّ عليه السلام أنّه كان يقرأ: "اللهمّ إنّا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلَع ونترك من يفجُرك، اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد

(2)

، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكفار ملحِق"

(3)

، "اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربَّنا شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنّه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت"

(4)

(5)

. (اخ)

(6)

(خ)

(7)

ومن لا يحسنُ القنوتَ يستحبُّ أن يقول: "اللهمّ اغفر لي" ثلاثا

(8)

.

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 470، الاختيار 1/ 55، البناية 2/ 504، البحر الرائق 2/ 45، حاشية ابن عابدين 2/ 6.

(2)

نحفد: أصل الحَفد الخدمة والعمل، أي نعمل، وقيل: مداركة الخطو والإسراع، فيكون المعنى: نبادر. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 374، غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 170، المغرب ص 121.

(3)

رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت]، (2/ 298:برقم 3142) عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبرئيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت

ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إيّاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق". قال البيهقي:"هذا مرسل، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحا موصولا" ..

(4)

رواه الإمام أحمد في مسنده، (3/ 245:برقم 1718) عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت". صححه ابن عبد البر، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: الاستذكار 2/ 296، المجموع 3/ 496، موافقة الخُبر الخَبر 1/ 333.

(5)

يُنظر: المبسوط 1/ 165، تحفة الفقهاء 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 273، درر الحكام 1/ 113، البحر الرائق 2/ 45.

(6)

الاختيار 1/ 55، لكن باختصار عما ذكره المؤلف.

(7)

لم أجده.

(8)

هذا قول أبي الليث السمرقندي كما في درر الحكام 1/ 114.

ص: 587

وقال بعضهم: يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة"، وهو المختار

(1)

.

[وإذا قنت الإمامُ في الوترِ فالمقتدي يُسرّ

(2)

.

ولا يصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، هو المختار]

(3)

(4)

. (ظ)

(5)

ولو اجتمع أهلُ القرية على ترك الوتر أدّبهم الإمامُ وحبسهم، وإن لم يمتنعوا قاتلهم

(6)

. (ظ)

(7)

وأداءُ الوتر في رمضان بالجماعة أفضل

(8)

.

ولا يجهرُ الإمام بدعاء القنوت على الأصحّ؛ لأنّ الأصل في الأذكار والأدعية هو الإخفاء

(9)

.

ولا يُرسل يديه في القنوت بل يَعتمد

(10)

.

(1)

لشموله كما علله ابن نُجيم، وهذا القول الثاني، وقد عزاه ملا خسرو نقلاً عن معراج الهداية إلى سائر المشايخ، وقد ذكر ابن نُجيم أن الخلاف في الأفضلية لا في الجواز.

يُنظر: فتح القدير 1/ 430، درر الحكام 1/ 114، البحر الرائق 2/ 45، مراقي الفلاح ص 143، حاشية ابن عابدين 2/ 7.

(2)

ولا يسكت؛ لأنه دعاء فيكون كسائر الأدعية والتسبيحات التي في الصلاة.

يُنظر: الهداية 1/ 67، العناية 1/ 435، درر الحكام 1/ 114، البحر الرائق 2/ 48، مجمع الأنهر 1/ 129.

(3)

ساقطة من (أ) و (ب).

(4)

لعدم ورود السنة به، كذا علله في الاختيار وصحّحه، ونسبه في البحر إلى الخلاصة.

يُنظر: الاختيار 1/ 55، البناية 2/ 504، فتح القدير 1/ 438، البحر الرائق 2/ 47، النهر الفائق 1/ 292.

(5)

الفتاوى الظهيرية (38/أ).

(6)

قياساً على ترك الفرائض، كما نقله ابن نجيم دليلاً لبعض الحنفية.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 469، نخب الأفكار 6/ 429، فتح القدير 1/ 426، البحر الرائق 2/ 41.

(7)

الفتاوى الظهيرية (38/أ).

(8)

لأنّ الوتر كالتراويح؛ فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر.

يُنظر: البناية 2/ 558، فتح القدير 1/ 470، مجمع الأنهر 1/ 137، حاشية ابن عابدين 2/ 49.

(9)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 274، درر الحكام 1/ 114، البحر الرائق 2/ 48، مجمع الأنهر 1/ 129.

(10)

فيضعهما تحت السرة، يُنظر: الصفحة رقم 421 من هذا البحث.

ص: 588

ولو كان الإمامُ يقنت في القَومة بين الركوع والسجود فالمقتدي تابِعُه

(1)

.

وكذا سجود السهو قبل السلام

(2)

.

وكذا في تكبيرات العيدين

(3)

. (ف)

(4)

ولو صلّى الفجر خلف إمامٍ يقنت لا يتابعه

(5)

، والمختار أنّه يسكتُ قائما

(6)

.

ولو سها عن القنوت فركع، ثم ذكر لا يعود

(7)

. (خ)

(8)

رجلٌ أوتر فقرأ في الثّالثة القنوت ونسي القراءة حتى ركع، أو قرأ الفاتحة ونسي السورة حتى ركع يرفعُ رأسه ويقرأُ السورة ويُعيد القنوت والركوع، وإن قرأ الفاتحة والسورة ولم يقنت حتى ركع يمضي على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنّ القنوت واجبٌ، ولا يجوز نقضُ الفرض لإقامة الواجب، بخلاف الأُولى؛ لأنّ نقض الركوع كان لإقامة الفرض

(9)

. (ك)

(10)

(1)

أي يقنت هو أيضاً بعد الركوع تبعاً لأمامه؛ لأنَّ كونه بعد الركوع أو قبله مجتهد فيه، وليس كونه بعد الركوع مقطوعاً بنسخه أو بعدم سنيّته فلا يخالفُ إمامَه في مثلِ هذا.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 171، الفتاوى التاتارخانية 1/ 426، درر الحكام 1/ 114، عمدة الرعاية 2/ 393.

(2)

لكونه محلاً للاجتهاد.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 473، فتح القدير 1/ 435، مراقي الفلاح ص 178، مجمع الأنهر 1/ 129.

(3)

ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة في عددها. يُنظر: الصفحة رقم 532 من هذا البحث.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 214.

(5)

لأن القنوت في الفجر منسوخ؛ فلا يتابعه فيه.

يُنظر: الهداية 1/ 66، البناية 2/ 500، فتح القدير 1/ 435، البحر الرائق 2/ 48، النهر الفائق 1/ 293.

(6)

خلافاً لمن قال بالقعود؛ لأن فعل الإمام يشتمل على أمرين، أحدهما: القيام فيتابعه فيه؛ لأنه مشروع، والثاني: القنوت، فلا يتبعه، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والتبيين، والدرر.

يُنظر: الهداية 1/ 66، الاختيار 1/ 56، تبيين الحقائق 1/ 171، العناية 1/ 435، درر الحكام 1/ 114.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 531 من هذا البحث.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 171.

(9)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 205، بدائع الصنائع 1/ 274، المحيط البرهاني 1/ 471، البحر الرائق 2/ 45.

(10)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (21/ب).

ص: 589

رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة

(1)

.

رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في]

(2)

حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة

(3)

، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار

(4)

.

* * * *

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 439 من هذا البحث.

(2)

ساقطة من (ج)

(3)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 119، المحيط البرهاني 1/ 472، البحر الرائق 2/ 44، مجمع الأنهر 1/ 153.

(4)

ليكون متيقناً من إتيانه بالقنوت، وهو المصحّح في الفتح ومجمع الأنهر، ونسبه ابن نجيم إلى الخلاصة والتجنيس.

يُنظر: فتح القدير 1/ 520، البحر الرائق 2/ 44 - 2/ 120، مجمع الأنهر 1/ 153، الفتاوى الهندية 1/ 131.

ص: 590