الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في القراءة
تتعيّن ركعتان للقراءة المفروضة، والقراءةُ في الركعتين الأُخريين سنّة
(1)
.
ويجوز أن يُسبّح أو يسكت، لكنّ الأفضلَ هو القراءة
(2)
.
وأما الوترُ والنّفلُ فيجب القراءةُ في الكلّ
(3)
. (شم)
(4)
القراءةُ في الصّلاة في السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأيّةَ سورة شاء
(5)
.
وفي الحضر يقرأ في الركعتين أربعين أو خمسين أو ستين سوى الفاتحة
(6)
.
(1)
لأنّ موجب القراءة هو الأمرُ في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [سورة المزمل، من الآية 20]، والأمر لا يقتضي التكرار، وإنّما لزمت في الثانيةِ إلحاقاً لها بالركعة الأولى دلالة؛ لكونها مثلها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 663، بدائع الصنائع 1/ 111، البحر الرائق 1/ 313، حاشية ابن عابدين 1/ 459، عمدة الرعاية 2/ 397.
(2)
لأنه لمّا لم يكن فيه فرض القراءة، جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 111، البحر الرائق 1/ 313، حاشية ابن عابدين 1/ 459، عمدة الرعاية 2/ 397.
(3)
لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، وأما الوتر فللاحتياط؛ لأنه متردد بين الفرض والنفل لوجود علامة الأمرين فاحتاطوا له بإيجاب القراءة لاحتمال أن يكون نفلا.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 173، الجوهرة النيرة 1/ 73، البحر الرائق 2/ 60، مراقي الفلاح ص 94، مجمع الأنهر 1/ 132.
(4)
شرح مجمع البحرين 2/ 42.
(5)
لأن السفر أثَّر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى.
يُنظر: الهداية 1/ 55، تبيين الحقائق 1/ 129، البناية 2/ 304، درر الحكام 1/ 70، حاشية ابن عابدين 1/ 539.
(6)
يعني في الفجر؛ لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (1/ 337:برقم 457) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} . [سورة ق، آية 10]
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 684، تحفة الفقهاء 1/ 131، الهداية 1/ 55، الاختيار 1/ 56، العناية 1/ 334.
ويبتني على هذا اختلافُ أحوال الناس في الصّيف والشّتاء، وحُسن صوت الإمام، وقوةُ القوم وضعفهم، فيقرأ بحسبِ ما يرى المصلحة
(1)
.
وفي الظّهر مثل الفجر
(2)
.
وفي العصر خمس عشرة آية
(3)
.
وفي العشاء مثل العصر
(4)
.
وفي المغرب بالقصار المفصّل
(5)
.
(1)
يعني أن اختلاف التقدير فيما روي من الآثار، وكذا اختلاف العلماء في ذلك راجعٌ إلى ما ذكره المؤلف.
يُنظر: الهداية 1/ 55، تبيين الحقائق 1/ 133، البناية 2/ 206، فتح القدير 1/ 335، البحر الرائق 1/ 361.
(2)
لاستوائهما في سعة الوقت.
يُنظر: الهداية 1/ 55، العناية 1/ 335، البحر الرائق 1/ 361، مجمع الأنهر 1/ 105.
(3)
لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (1/ 334:برقم 452) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك".
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 204، تبيين الحقائق 1/ 130، البناية 2/ 310، البحر الرائق 1/ 345.
(4)
لأنّ العشاء كالعصر في استحباب تأخيرهما، وقد يقعان في التطويل في وقت غير مستحب فيؤقت فيهما بأوساط المفصل.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 204، تبيين الحقائق 1/ 130، البناية 2/ 310، البحر الرائق 1/ 345.
(5)
لما روى الإمام أحمد في مسنده، (13/ 371:برقم 7991) عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان - قال سليمان - " كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل". صححه النووي وابن رجب وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 3/ 383، فتح الباري لابن رجب 7/ 29، بلوغ المرام ص 141.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 685، بدائع الصنائع 1/ 205، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 303، البحر الرائق 1/ 361.
هذا بيان الأولوية والسنة
(1)
. (خ)
(2)
فالحاصل أنّ القراءةَ فرضٌ في الركعتين بغير أعيانهما، إن شاء قرأ في الأُوليين، وإن شاء في الأُخريين، وإن شاء قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، وأفضلهما في الأوليين
(3)
.
فإن كانت الصلاةُ أربعَ ركعاتٍ فالقراءةُ في الركعتين فرضٌ، وفي الأُخريين بالخيار على ما ذكرنا
(4)
.
وإن كانت الصلاةُ ثلاثَ ركعاتٍ فالقراءةُ فرضٌ في الركعتين، وفي الثالثة بالخيار، وفي الوتر يقرأ في الثلاث، ولو ترك القراءة في ركعةٍ منها لا تجزئه
(5)
.
وإن كانت الصلاةُ ركعتين كالفجر، والظهر والعصر والعشاء للمسافر فالقراءة فيهما جميعاً فرض
(6)
.
ثم يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء:
مقدارِ ما يتعلق به الجواز، ومقدارِ ما يُخرج عن حدِّ الكراهية، والمستحبِّ في ذلك
(7)
.
أما ما يتعلق به الجواز: فآيةٌ طويلةٌ كآية المداينة، أو قصيرة مثل قوله:{(63)}
(8)
، وكقوله:{(20) ثُمَّ}
(9)
، إذا قرأ ذلك في كلِّ ركعةٍ جازت ويكره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
(10)
.
(1)
يُنظر: الاختيار 1/ 57، تبيين الحقائق 1/ 130، البناية 2/ 311، حاشية ابن عابدين 1/ 544.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 93.
(3)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 111، تبيين الحقائق 1/ 173، البحر الرائق 1/ 313، حاشية ابن عابدين 1/ 459.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 439 من هذا البحث.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 439 من هذا البحث.
(6)
القراءة في الركعة الأولى بالنص، وفي الثانية بدلالة النص لاستوائهما في الثبوت والسقوط ومقدار القراءة وصفتها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 160، الاختيار 1/ 56، حَلْبة المُجلّي 2/ 52، حاشية ابن عابدين 1/ 459.
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 112، الاختيار 1/ 56، تبيين الحقائق 1/ 129، العناية 1/ 332.
(8)
سورة الرحمن، آية (64).
(9)
سورة المدثر، آية (21).
(10)
يعني بالكراهة قراءة الآية القصيرة، ووجه الجواز في قول أبي حنيفة الإطلاق في قوله تعالى:{اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (20)]، ووجه الكراهة أو الإساءة أن قراءة الفاتحة وضم سورة أو مقدارها إليها واجب، وهذا القول هو المصحح في البدائع، الاختيار، والكنز، والدر المختار وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 112، الاختيار 1/ 56، كنز الدقائق ص 166، الدر المختار ص 74.
وقالا
(1)
: مقدارُ ما يتعلق به الجواز ثلاثُ آياتٍ، أو آيةٌ طويلةٌ كآية الكرسي وآية المداينة، وهو قول أبي حنيفة الأوّل رحمه الله
(2)
. (طح)
(3)
ولو قرأ آيةً طويلةً في الركعتين بدون الفاتحة نحوَ آية الكرسي وآية المداينة، قال عامة المشايخ: يجوز
(4)
، وقيل: لا يجوز، وهو (الصحيح)
(5)
(6)
.
ولو قرأ {ص}
(7)
، أو {ق}
(8)
، أو {ن}
(9)
؛ فإنّ هذه آياتٌ عند بعض القرّاء
(10)
، الأصحُّ أنّه لا يجوز؛ لأنه يُسمَّى عادّاً، ولا يُسمَّى قارئا
(11)
.
(1)
يعني أبا يوسف ومحمداً.
(2)
لأن قارئ ما دون الثلاث أو الآية الطويلة لا يعد قارئاً عرفاً فشُرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصارٌ تحصيلاً لوصف القراءة احتياطاً، وهذا القول اختاره الدبوسي في الأسرار كما عزاه ابن نُجيم عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 112، المحيط البرهاني 1/ 298، تبيين الحقائق 1/ 129، العناية 1/ 332، البحر الرائق 1/ 358، الشُّرنبلاليّة 1/ 69.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 464، (تحقيق: محمد الغازي).
(4)
لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث آيات قصار أو يعدلها فلا يكون أدنى من آية.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 298، البناية 2/ 303، فتح القدير 1/ 332، حاشية ابن عابدين 1/ 459.
(5)
في (ج): الأصح.
(6)
لأنّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، ولم أقف على من صحح هذا إلا صاحب الظهيرية كما في عزو المؤلف.
يُنظر: البناية 2/ 303، فتح القدير 1/ 332، الفتاوى الهندية 1/ 69، حاشية ابن عابدين 1/ 459.
(7)
سورة ص، من الآية (1).
(8)
سورة ق، من الآية (1).
(9)
سورة القلم، من الآية (1).
(10)
لم أقف على خلافٍ في عدم عدّ {ق} و {ن} آية مستقلة، بل كلها جزءٌ من آية عند جميع القراء، والخلاف وقع في عدّ {ص} ، وهو أشبه ما يكون بالخلاف الشاد؛ لذا أشار أبو عمرو الداني إلى أن عامة القراء على عدم عدها آية مستقلة. يُنظر: جمال القرّاء 2/ 539، 2/ 545، 2/ 550، البيان في عدّ آي القرآن الصفحات رقم: 120، 214، 231.
(11)
وهذا المصحّح كذلك في الفتح، وحَلْبة المُجلّي، والبحر، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: فتح القدير 1/ 332، تبيين الحقائق 1/ 129، حَلْبة المُجلّي 2/ 57، البحر الرائق 1/ 359، مراقي الفلاح ص 86
ولو قرأ نصفَ آيةٍ مرتين، أو (كرّر آيةً)
(1)
واحدةً مراراً حتى بلغ آية تامّةً لا يجوز
(2)
.
وإن كان لا يُحسن إلا قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}
(3)
فإنّه يقرأها مرةً واحدةً وأجزأه ذلك، ولا يلزمه تكرارها
(4)
. (ظ)
(5)
و أما (مقدارُ)
(6)
ما يُخرج عن حدّ الكراهية: أن يقرأ الفاتحةَ وسورةً معها، أو قدر ثلاث آيات، ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز، ويُكره
(7)
. (طح)
(8)
وأما مقدارُ المستحبّ يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصّل، من الحُجرات إلى البروج
(9)
.
(1)
كذا في سائر النسخ، وكل من تعرض لهذه المسألة ممن وقفت على كلامه من الحنفية قال:"أو كرر كلمة"، فلعله هو الأصوب، يُنظر على سبيل المثال: تبيين الحقائق 1/ 129، الجوهرة النيرة 1/ 58، فتح القدير 1/ 332، مجمع الأنهر 1/ 104.
(2)
علّله في البحر بأنه يُسمى كذلك عادّاً لا قارئا.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 129، الجوهرة النيرة 1/ 58، فتح القدير 1/ 332، البحر الرائق 1/ 359، مجمع الأنهر 1/ 104.
(3)
في بناية العيني: "إذا كان الرجل لا يحسن إلا قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الفاتحة، آية 2] وفي الحلبة، والبحر، والنهر، التعبير بالآية، فلعل مراد المؤلف الآية كاملة.
يُنظر: البناية 2/ 303، حَلْبة المُجلّي 2/ 57، البحر الرائق 1/ 359، النهر الفائق 1/ 231.
(4)
لأنّه أتى بآية تامة، وهذا تفريعٌ على قول أبي حنيفة، أمّا على قولهما فيكررها ثلاثاً.
يُنظر: البناية 2/ 303، حَلْبة المُجلّي 2/ 57، البحر الرائق 1/ 359، النهر الفائق 1/ 231.
(5)
الفتاوى الظهيرية (22/ب).
(6)
في: (ب) و (ج): (مقدار المستحب).
(7)
يُنظر: فتح القدير 1/ 332، تبيين الحقائق 1/ 129، حَلْبة المُجلّي 2/ 57، البحر الرائق 1/ 359.
(8)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 465، (تحقيق: محمد الغازي).
(9)
أمّا الفجر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (1/ 337:برقم 457) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [سورة ق، آية 10]. وأمّا الظهر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (1/ 333:برقم 452) عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة .. "
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 205، الهداية 1/ 56، الاختيار 1/ 56، العناية 1/ 335، عمدة الرعاية 2/ 301.
وفي العصر والعشاء أوساطه، من البروج إلى {يَكُنِ الَّذِينَ}
(1)
(2)
.
وفي المغرب قصاره من {يَكُنِ الَّذِينَ} إلى الآخر
(3)
.
وقيل: المستحبُّ أن يقرأ في الفجر أربعين، أو خمسين، وقيل: من أربعين إلى ستين
(4)
.
وقيل: من ستين إلى مائة، بكلِّ ذلك وردت الآثار
(5)
.
وقيل: المائة للزهّاد، والستون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشوارع
(6)
.
(1)
يعني سورة البيّنة.
(2)
أما العصر فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (1/ 328:برقم 460) عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الصبح بأطول من ذلك.
وأمّا العشاء فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول]، (1/ 142:برقم 705) من قصة حديث معاذ لما أطال في صلاة العشاء، وفيها أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 205، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 303، تبيين الحقائق 1/ 129، عمدة الرعاية 2/ 302.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 440 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 684، تحفة الفقهاء 1/ 131، الهداية 1/ 55، الاختيار 1/ 56.
(5)
هذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ووجهه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال]، (1/ 114: برقم 541) عن أبي برزة رضي الله عنه، " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة .. "
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 131، بدائع الصنائع 1/ 205، الهداية 1/ 55، البحر الرائق 1/ 361، مجمع الأنهر 1/ 205.
(6)
هذا وجه التوفيق بين المرويّات، وممن نصّ عليه السرخسي وعلاء الدين السمرقندي والكاساني وابن نُجيم وغيرهم.
يُنظر: المبسوط 1/ 162، تحفة الفقهاء 1/ 121، بدائع الصنائع 1/ 205، البحر الرائق 1/ 361.
وفي الظهر ثلاثون
(1)
.
وفي العصر والعشاء عشرون
(2)
.
والأصلُ أنّ الإمام يقرأ على وجهٍ لا يؤدّي [إلى]
(3)
تقليل الجماعات
(4)
.
وإن كان منفرداً فالأولى أن يقرأ في حالة الحضرِ الأكثرَ تحصيلاً للثواب
(5)
.
وفي حالة الضرورة والسّفر يقرأ بقدر الحال دفعاً للحرج
(6)
.
(1)
لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (1/ 334:برقم 452) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك .. "
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 684، تحفة الفقهاء 1/ 131، الاختيار 1/ 56، تبيين الحقائق 1/ 130، فتح القدير 1/ 335.
(2)
سبق أن قدّر المؤلف القراءة في العصر والعشاء بخمس عشرة آية في الصفحة رقم 440 من هذا البحث، وما ذكره هنا قريب أيضاً مما سبق، والتقدير بعشرين منصوصُ محمد بن الحسن في الأصل، ورجحه في المحيط البرهاني، والتقدير بخمس عشرة آية قال عنه في الخلاصة:"إنه ظاهر الرواية" كما في البحر.
يُنظر: الأصل 1/ 137، تحفة الفقهاء 1/ 131، بدائع الصنائع 1/ 205، المحيط البرهاني 1/ 303، البحر الرائق 1/ 361
(3)
ساقطة من (ج).
(4)
لأن تقليل الجماعة مكروه.
يُنظر: المبسوط 1/ 163، البحر الرائق 1/ 361، مجمع الأنهر 1/ 105، مراقي الفلاح ص 98، حاشية ابن عابدين 1/ 541، و 1/ 564.
(5)
هذا القول هو المرويُّ عن محمد بن الحسن، واختاره صاحب الاختيار كما في عزو المؤلف.
يُنظر: البناية 2/ 310، حَلْبة المُجلّي 2/ 145، البحر الرائق 1/ 360، الدر المختار ص 74، حاشية ابن عابدين 1/ 540.
(6)
يُنظر: البناية 2/ 304، درر الحكام 1/ 70، البحر الرائق 1/ 359، مجمع الأنهر 1/ 105، حاشية ابن عابدين 1/ 539.
والسنّة أن يقرأ في كلّ ركعةٍ سورةً تامّةً مع الفاتحة
(1)
.
ويستحبُّ أن لا يجمع بين سورتين في ركعة؛ لأنه لم ينقل، وإن فعل لا بأس
(2)
، وكذلك سورة في ركعتين
(3)
. (اخ)
(4)
ولو قرأ بعض السورة في ركعة، [والبعض في ركعة لا]
(5)
يُكره، هو الصحيح
(6)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر]، (1/ 152:برقم 759) عن قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية»
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 206، المحيط البرهاني 1/ 304، شرح أبي داود للعيني 3/ 457، درر الحكام 1/ 111، حاشية ابن عابدين 1/ 539.
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 206، المحيط البرهاني 1/ 304، البناية 2/ 305، حاشية ابن عابدين 1/ 539.
(3)
يُنظر:، المحيط البرهاني 1/ 304، البناية 2/ 305، درر الحكام 1/ 111، النهر الفائق 1/ 236.
(4)
الاختيار 1/ 56.
(5)
ساقطة من (ب)، والمثبت موافق للمصدر.
(6)
ما نقله المؤلف من تصحيح الظهيرية هو المصحّح كذلك في الخلاصة، ونقله في البدائع عن عامة الحنفية، ووجهه ما رواه أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين]، (2/ 110:برقم 816) عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبره أنه "سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح (إذا زلزلت الأرض) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً". صحّحه النووي، والعيني، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 1/ 389، عمدة القاري 6/ 32، تخريج المشكاة للألباني 1/ 273.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 206، المحيط البرهاني 1/ 304، الفتاوى التاتارخانية 1/ 280، شرح أبي داود للعيني 3/ 483، الفتاوى الهندية 1/ 73.
ولو قرأ في ركعتين من وسط السُّورة، أو من آخر السورة لا يَفعل هكذا، ولو فعل لا بأس به
(1)
. (ظ)
(2)
قراءة القرآن على التأليف
(3)
في الصلاة لا بأس به
(4)
.
ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمعَ القومُ ويتعلّموا
(5)
.
القراءةُ في الركعتين من آخر السورة أفضل أم سورةٌ بتمامها؟ يُنظر: إن كان آخرُ السورة أكثرَ آيةٍ من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضلُ له ذلك، وإن كانت السورةُ أكثرَ آيةٍ فقراءة السورة أفضل؛ [لأنّه]
(6)
كلّما طالت قراءته كان أفضل
(7)
، لكن ينبغي أن يقرأ آخر سورة واحدة، (أما لا ينبغي)
(8)
(1)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .. ]، (1/ 502:برقم 727) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} ، [سورة البقرة، من الآية 136] والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [سورة آل عمران، من الآية 64]
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 207، نخب الأفكار 5/ 448، فتح القدير 1/ 343، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 131، الشُّرنبلاليّة 1/ 111.
(2)
الفتاوى الظهيرية (22/أ).
(3)
يعني على الترتيب فيقرأ اليوم سورة وغداً التي تليها، ولم أجد لها تفسيراً في كتب الحنفية، لكن في المغني لابن قدامة 1/ 411:"قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة، وغداً التي تليها ونحوه؟ قال: "ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده"
(4)
تحرزاً من هجر بعض القرآن، وعلله في الظهيرية بأن الصحابة فعلوه.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، الفتاوى الظهيرية (22/ب)، المحيط البرهاني 1/ 305، مختصر غنية المتملي ص 249، البحر الرائق 1/ 360، الشُّرنبلاليّة 1/ 111.
(5)
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، المحيط البرهاني 1/ 305، الفتاوى التاتارخانية 1/ 282، البحر الرائق 1/ 360.
(6)
ساقطة من (ج).
(7)
هذا الجواب نسبه في الفتاوى التاتارخانية إلى أبي الليث السمرقندي.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، الفتاوى التاتارخانية 1/ 280، فتح القدير 1/ 343، النهر الفائق 1/ 237.
(8)
كذا في النسخ الثلاث، وهو كذلك في المطبوع من الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، ولعل الصواب:"لكن لا ينبغي"، أو "أما ما لا ينبغي"، وفي المحيط البرهاني 1/ 304:" ولكن ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، قال ذلك مكروه عند أكثرهم".
أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة؛ لأنّ ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه
(1)
. (ك)
(2)
وإن انتقل من آيةٍ إلى آيةٍ وبينهما آيات يكره
(3)
.
وإن جمع بين السُّورتين وبينهما سُورٌ أو سورةٌ واحدةٌ يُكره في ركعةٍ واحدة
(4)
.
أما في الركعتين إن كان بينهما سُورٌ لا يُكره، وإن كان بينهما سورةٌ لا يُكره إن كانت السورة طويلة
(5)
، وقيل: لا يُكره على الإطلاق
(6)
.
ولو قرأ سورةً، ثم قرأ في الركعة الأخرى سورةً فوق تلك السورة يُكره
(7)
.
(1)
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، المحيط البرهاني 1/ 304، الفتاوى التاتارخانية 1/ 280، البحر الرائق 2/ 35، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 113.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (12/ب).
(3)
لأنه يخالف فعل السلف كما في الفتاوى التاتارخانية.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 280، المحيط البرهاني 1/ 304، البناية 2/ 311، حاشية ابن عابدين 1/ 546.
(4)
كما لو قرأ سورة الهمزة ثم ترك سورة الفيل وقرأ الماعون أو الكوثر، ولم أقف على وجهه إلا أن يُستدل بما سيأتي في المسألة التالية من وجود شبهة الإعراض عن المتروك وهجره. .
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، البناية 2/ 311، مراقي الفلاح ص 129، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 131، الفتاوى الهندية 1/ 78، حاشية ابن عابدين 1/ 546.
(5)
لأنّها بمنزلة سورتين قصيرتين، فإن كانت قصيرة كُره كما لو قرأ في الركعة الأولى سورة الماعون وفي الثانية سورة الكافرون؛ لأنه يوهم الإعراض عن المتروك وهجره، وهذا المصحح في المراقي والدر المختار.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 35، مراقي الفلاح ص 129، الدر المختار ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 546.
(6)
هذا القول ذُكر في المحيط البرهاني، والفتح، والبحر، وحاشية ابن عابدين، ولم أقف على وجهه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 2/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 546.
(7)
بأن يقرأ سورةً، ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظم، ووجه الكراهة ما روى عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصيام، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف]، (4/ 323:برقم 7947) عن ابن مسعود قال: «يا أيها الناس تعلموا القرآن؛ فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه؟» قال: فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: "ذلك منكوس القلب". صححه النووي، وقال الهيثمي:"رجاله ثقات". يُنظر في الحكم على الحديث: التبيان في آداب حملة القرآن ص 99، مجمع الزوائد 7/ 171.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 1/ 304، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 2/ 35، مراقي الفلاح ص 129.
وإذا قرأ في ركعةٍ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}
(1)
يقرأ في الركعة الثانية {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}
(2)
.
وإذا قرأ آيةً في ركعةٍ، وفي الركعة الأخرى آيةً فوق تلك الآية، أو قرأ في ركعةٍ آيةً ثم قرأ بعدها في تلك الركعة آيةً فوق تلك الآية فهو على ما ذكرنا في السورة
(3)
.
ولو قرأ في الركعة الثانية أطولَ ممّا يقرأ في الركعة الأولى إن كان التفاوتُ قليلاً لا يُكره
(4)
، وإن كان كثيراً يكره
(5)
.
وهذا في الفرائض، أمّا في السّنن فلا يُكره
(6)
.
(1)
سورة الناس، آية 1.
(2)
حذراً من كراهة القراءة منكوسة، ولأنّ قراءة سورةً واحدة في الركعتين غير مكروه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 2/ 35، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 131.
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، الجوهرة النيرة 1/ 58، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 2/ 35، مراقي الفلاح ص 129.
(4)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (2/ 598:برقم 878) عن النعمان بن بشير، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» . فإن سورة الأعلى تسع عشرة آية، وسورة الغاشية ست وعشرون آية.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 305، العناية 1/ 337، درر الحكام 1/ 83، البحر الرائق 1/ 362، حاشية ابن عابدين 1/ 543.
(5)
لمخالفة السنة.
يُنظر: البناية 2/ 309، درر الحكام 1/ 83، البحر الرائق 1/ 362، مراقي الفلاح ص 99، حاشية ابن عابدين 1/ 542.
(6)
لأنّ أمر النوافل أسهل، بدليل جوازها للقاعد مع القدرة على القيام، وقد استظهر الطحطاوي أن مرادهم هنا في التفريق بين الفرائض والنوافل راجعٌ إلى المسائل الثلاث: القراءة منكوساٍ، والفصل، والجمع.
يُنظر: العناية 1/ 337، البناية 2/ 310، الشُّرنبلاليّة 1/ 83، مراقي الفلاح ص 129، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 352، حاشية ابن عابدين 1/ 543.
وإذا قرأ الفاتحةَ ومعها آيةً، أو آيتين، الأصحُّ أنه يكره
(1)
. (ظ)
(2)
وإذا أراد أن يقرأ في صلاته (سورةً)
(3)
فجرى على لسانه أُخرى فلمّا قرأ منها آيةً أو آيتين أراد أن يتركها ويفتتحَ السّورةَ التي أرادها يُكره ذلك
(4)
؛ لقوله عليه السلام: "إذا افتتحتَ سورةً فاقرأها على نحوها"
(5)
. (ك)
(6)
ولا بأس بتأقيت القرآن
(7)
إذا اعتقد أنّ الصلاةَ تجوز بدونه
(8)
.
ويطوّل القراءةَ في الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر، وإنّه سنة
(9)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 456 من هذا البحث: "ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز ويُكره".
(2)
الفتاوى الظهيرية (22/ب).
(3)
في (ب) و (ج): (سورة فقرأها).
(4)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 300، حَلْبة المُجلّي 2/ 315، فتح القدير 1/ 344، مراقي الفلاح ص 129.
(5)
رواه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، باب القارئ يقرأ آيَ القرآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام، ص 188، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بأبي بكر وهو يخافت، ومرّ بعمر وهو يجهر، ومرّ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال لأبي بكر:«مررت بك وأنت تخافت» . فقال: إني أسمع من أناجي. قال: «ارفع شيئا» . وقال لعمر: «مررت بك وأنت تجهر» . قال: أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان. فقال:«اخفض شيئا» . وقال لبلال: «مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» . فقال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: «اقرأ السورة على وجهها» . أو قال: «على نحوها» . قال العراقي: مرسل صحيح. يُنظر في الحكم على الحديث: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 2/ 697.
(6)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (12/ب).
(7)
أراد بالتأقيت: التعيين، وهو تعيين بعض القرآن ليُقرأ في بعض الصلوات عيناً. يُنظر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 390، نخب الأفكار للعيني 6/ 295.
(8)
لورود السنّة بذلك، كما في قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 525، تبيين الحقائق 1/ 131، المحيط البرهاني 1/ 305، الفتاوى التاتارخانية 1/ 282، الفتاوى الهندية 1/ 78.
(9)
للإجماع على ذلك كما حكاه الكاساني، ولأنَّه وقتُ نومٍ وغفلة، فيطوّل الأولى؛ لكي يدركَ الناسُ الركعةَ الأولى، ولا كذلك في سائرِ الصلوات.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 206، المحيط البرهاني 1/ 306، البحر الرائق 1/ 361، مجمع الأنهر 1/ 105، عمدة الرعاية 2/ 318.
والتطويلُ يعتبر في الآي إذا كان بينهما (مقاربة)
(1)
، وإن كان بين الآيات تفاوت من حيث الطول والقصر تعتبر الكلمات والحروف
(2)
.
وقيل: ينبغي أن يكون التّفاوتُ بينهما بقدر الثُّلث والثُّلثين، هذا لبيان الأولوية
(3)
.
أما لبيان الحكم، فالتفاوتُ إن كان فاحشاً بأن قرأ في الأولى سورةً طويلةً وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به
(4)
.
وإطالةُ القراءة في الركعة الثانية على الأولى مكروهةٌ إجماعاً إن كانت بثلاث آيات أو أكثر
(5)
، وإن كان بأقلّ من ذلك لا يُكره
(6)
. (خ)
(7)
(ظ)
(8)
(1)
في (ج): مقارنة.
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 131، العناية 1/ 336، درر الحكام 1/ 83، مجمع الأنهر 1/ 106.
(3)
بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين، وهذا القول هو الأول عند الحنفية، ذكره ابن مازه في المحيط، ونسبه ابنُ نجيم للنسفي، واختار في الخلاصة قدر النصف.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 131، العناية 1/ 337، درر الحكام 1/ 83، البحر الرائق 1/ 361.
(4)
لورود الأثر به كما في المحيط وغيره، ولم أقف عليه، ولذا قال ابن أمير حاج في الحلبة:"" قال في الذخيرة: "فإن قرأ في الأولى بأربعين آية وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به، وبه ورد الأثر" ولم يذكروه، والله تعالى أعلم به"". انتهى.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 131، حَلْبة المُجلّي 2/ 148، البحر الرائق 1/ 361.
(5)
يعني إجماع الحنفية كما قرره في حَلْبة المُجلّي 2/ 148.
(6)
لعدم إمكان التحرز عما دون الثلاث. ويُنظر: الصفحة رقم 449 من هذا البحث.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 94.
(8)
الفتاوى الظهيرية (22/ب).
وحدُّ الإطالة في الفجر أنه يقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين
(1)
. (خ)
(2)
الإمامُ إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث يَسمع رجلٌ أو رجلان لا يكون جهراً، والجهر أن يَسمع الكلّ
(3)
.
رجلٌ صلّى العشاء وقرأ في الأوليين سورةً ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يُعد في الأُخريين
(4)
.
وإن قرأ في الأُوليين بالفاتحة ولم يزد عليها شيئاً قرأ في الأُخريين بالفاتحة وسورةً
(5)
.
(وفي ظاهر الرواية)
(6)
[يجهر بالفاتحة والسُّورة في الأخريين]
(7)
(8)
.
(1)
هذا جعله ابنُ أمير حاج وابنُ نجيم قولاً ثانياً في حد التفاوت، ونسباه كما هنا إلى الخلاصة، لكن تُعقّب بأن هذا النقل لا يفيد ذلك، لأنّ ما في الثانية نصف ما في الأولى فليس قولا آخر مغايرا لما سبق، وأيّد الأول ابن عابدين في الحاشية. يُنظر: حَلْبة المُجلّي 2/ 56، البحر الرائق 1/ 361، حاشية ابن عابدين 1/ 542.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 94.
(3)
أي كل الصف الأول لا كل المصلين كما في حاشية ابن عابدين.
يُنظر: البناية 2/ 302، البحر الرائق 1/ 356، النهر الفائق 1/ 229، حاشية ابن عابدين 1/ 534.
(4)
لأنّ قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين شُرع على وجه يترتب على قراءتها قراءة السورة بدليل أنه إذا نسي الفاتحة فذكرها قبل الركوع أو فيه يقرأها ويعيد السورة.
يُنظر: المبسوط 1/ 221، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 309، العناية 1/ 328، البناية 2/ 299.
(5)
لأنّ الأُخريين ليستا بمحل للسورة أداءً فتكونان محلاً لها قضاء.
يُنظر: المبسوط 1/ 221، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 309، العناية 1/ 328، البناية 2/ 299.
(6)
في النسخ الثلاث: (في ظاهر الرواية)، وقد جُعلت تبعاً للمسألة التي قبلها، والصواب كما في كتب الحنفية أن الذي في ظاهر الرواية هو الجهر بالفاتحة والسُّورة في الأخريين لا أصل المسألة، وهو الموافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح 30/أ. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 172، تبيين الحقائق 1/ 128، البناية 2/ 298، الشُّرنبلاليّة 1/ 82.
(7)
ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح 30/أ، وانظر الحاشية السابقة.
(8)
لأن قراءة السورة واجبة، وقراءة الفاتحة في الشفع الثاني غير واجبة، فكان مراعاة صفة الواجب أولى، فإذا جهر بالسورة يجهر بالفاتحة؛ إذ كيف تختلف صورة القراءة في قيام واحد؟، وهذا هو المصحح في البدائع والهداية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 172، تبيين الحقائق 1/ 128، البناية 2/ 298، الشُّرنبلاليّة 1/ 82، حاشية ابن عابدين 1/ 536.
من يختم القرآن في الصّلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى [يركع]
(1)
ثمّ إذا قام في الثانية يقرأ شيئاً من البقرة
(2)
.
ولو قرأ في القَعدة آيةً أو آيتين على وجه الدّعاء كقوله: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا}
(3)
لا بأس به
(4)
.
ولو كبّر للركوع في الصلاة ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم يركع
(5)
.
(1)
ساقطة من (ج).
(2)
يعني أن هذا مستثنىً من التنكيس السابق منعه في الصفحة رقم 449 من هذا البحث، وهذا الاستثناء قرره هذا في الدر المختار، وقد استدلّ له في الفتاوى الولوالجية بما رواه الترمذي في سننه، [أبواب القراءات]، (5/ 48:برقم 2948) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الحال المرتحل". قال: وما الحال المرتحل؟ قال: "الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل". قال الترمذي وابن حجر: "غريب"، وضعّفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 5/ 48، نتائج الأفكار 3/ 179، السلسلة الضعيفة 4/ 315.
ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 76، الفتاوى التاتارخانية 1/ 281، درر الحكام 1/ 111، الدر المختار ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 547.
(3)
سورة آل عمران، من الآية 8.
(4)
لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب]، (1/ 167:برقم 835)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السّلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو".
يُنظر: الهداية 1/ 53، المحيط البرهاني 1/ 367، تبيين الحقائق 1/ 123، البناية 2/ 277، البحر الرائق 1/ 349.
(5)
لم أقف على وجهه، ويُمكن أن يُقال: إنّ التكبير ذكرٌ فهو كما لو سبّح أو هلّل، وقد حصل منه قبل الانتقال إلى ركن الركوع، على أن حقيقة الركوع تكون بالانحناء لا بالتكبير له.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 304، فتح القدير 1/ 344، الفتاوى الهندية 1/ 79، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 79.
القراءةُ خلفَ الإمام في صلاة لا يُجهر فيها، هل يُكره؟ اختلف المشايخ فيه
(1)
. (خ)
(2)
رجلٌ افتتح الصلاة ونام فقرأ في صلاته وهو نائمٌ لا يجوز، هو المختار، ولا يُعتدُّ به
(3)
. (خ)
(4)
ولو ركع وهو نائمٌ لا يجوز إجماعاً
(5)
.
ولو نام في ركوعه جاز إجماعاً
(6)
. (ظ)
(7)
وقراءةُ القرآن بالفارسية تجوز
(8)
.
(1)
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف-وهو المعتمد عند الحنفية-: يُكره، وحقّق ابن الهمام أنه رأي محمد كذلك، وذهب محمد فيما نقله عنه في الهداية إلى عدم الكراهة، بل استحْسَنه، وهو اختيار أبي حفص الكبير، دليل أبي حنيفة وأبي يوسف قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، [سورة الأعراف، آية (204)]. قال الكاساني: "أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكنٌ فيجب بظاهر النص "، ولمحمد أنه يقرأ احتياطاً من خلاف من أوجب القراءة، والمقصود من الكراهة هنا الكراهة التحريمية كما قرره ابنُ نجيم والشرنبلالي.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 111، الهداية 1/ 56، فتح القدير 1/ 341، البحر الرائق 1/ 363، الشُّرنبلاليّة 1/ 83.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 96.
(3)
لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم، وهذا هو المصحّح في التجنيس، والمحيط البرهاني، والمراقي، والدر المختار، وغيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 315، فتح القدير 1/ 322، البحر الرائق 1/ 311، النهر الفائق 1/ 197، الدر المختار ص 64، حاشية ابن عابدين 1/ 455.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 96.
(5)
لما سبق من اشتراط الاختيار.
يُنظر: فتح القدير 1/ 322، البحر الرائق 1/ 311، النهر الفائق 1/ 197، الدر المختار ص 64.
(6)
لأن الرفع والوضع حصل منه بالاختيار.
يُنظر: فتح القدير 1/ 322، البحر الرائق 1/ 311، النهر الفائق 1/ 197، حاشية ابن عابدين 1/ 455.
(7)
الفتاوى الظهيرية (23/أ).
(8)
وجه قول أبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية أنّ الله وصف القرآن بكونه في زبر الأولين، ولم يكن القرآن بنظمه فيها لا محالة؛ فتعين أن يكون بمعناه فيها، والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فيكون جائزاً إلحاقاً به. يُنظر: الأصل 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 112، الهداية 1/ 48، العناية 1/ 285، آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس ضمن رسائل اللكنوي 4/ 344.
وروى الشيخ أبو بكر الرازي
(1)
-وهو قولهما- عن الإمام: أنه يجوز إن كان لا يحسن العربية، وهو الصحيح
(2)
. (شم)
(3)
وقيل
(4)
: إنما يجوز إذا كان على نظم القرآن كقوله: {مَعِيشَةً ضَنْكًا}
(5)
، وقوله:{فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
(6)
يعني: (معيشة تنكا) و (سزاوي وي دُوزخ)
(7)
.
وقيل: يجوز كيف ما كان
(8)
.
(1)
هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص، الفقيه، الأصولي، المفسر، تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، من مؤلفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، والفصول في الأصول، وغيرها، ولد سنة 305 هـ، وتوفي سنة 370 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 1/ 84، تاج التراجم ص 96، سلم الوصول إلى طبقات الفحول 1/ 185.
(2)
فإن كان يُحسنها لم يجز؛ لأنّ القرآن اسمٌ لمنظومٍ عربيٍ كما نطق به النص، إلا أنه عند العجز يُكتفى بالمعنى كالإيماء، وعلى قولهما الفتوى كما نقله الشلبي عن العيني، وصححه في ملتقى الأبحر والمراقي والدر المختار وغيرها، وقد نقل العيني والشرنبلالي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما، وهو الموافق لما نقله المؤلف هنا عن أبي بكر الجصاص.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 112، الهداية 1/ 48، العناية 1/ 285، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 111، مراقي الفلاح ص 104، الدر المختار ص 67.
(3)
شرح مجمع البحرين 2/ 40.
(4)
يعني في توجيه قول أبي حنيفة كما في المحيط البرهاني 1/ 307، وآكام النفائس 4/ 344.
(5)
سورة طه، من الآية (124).
(6)
سورة النساء، من الآية (93).
(7)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 307، البناية 2/ 177، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 280، آكام النفائس 4/ 344.
(8)
وهذا هو المصحح في المحيط البرهاني، والبناية، وآكام النفائس للكنوي.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 307، البناية 2/ 177، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 280، آكام النفائس 4/ 344.
ولو قرأ التوراةَ أو الانجيلَ أو الزّبورَ لم يجز، سواءٌ كان يُحسن العربية أو لا؛ لأن هذا ليس بقرآن بدليل أنه يجوز للجنب قراءتها
(1)
.
ولو قرأ الأحاديث الربّانية نحو قوله: "الصومُ لي وأنا أجزي به"
(2)
لا يجوز
(3)
.
وينبغي للمصلّي أن يقرأ ما في مصحف عثمان رضي الله عنه؛ لأنه هو المتّفق على صحته، وكان قراءة عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ رضي الله عنهما على ما عليه هذا المصحف، وكذلك قراءةُ غيرهما من أكابر الصحابة والتابعين
(4)
.
ولو قرأ المصلي بما في غير مصحف العامة كمصحف ابن مسعودٍ، وأبيّ بن كعب لا يعتدُّ به من القراءة، ولا تفسد به الصلاة
(5)
. (ظ)
(6)
* * * *
(1)
يُنظر: الأصل 1/ 219، المحيط البرهاني 1/ 308، البناية 2/ 177، الفتاوى الهندية 1/ 101.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}]، (9/ 143:برقم 7492).
(3)
لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يُقال: إنّ الواجب بالنص قراءة القرآن، وهي ليست كذلك.
يُنظر: البناية 2/ 177، الفتاوى التاتارخانية 1/ 284، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2/ 213.
(4)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 324، البناية 2/ 177، البحر الرائق 1/ 325، النهر الفائق 1/ 206، الفتاوى الهندية 1/ 82.
(5)
لأن القول بفساد الصلاة يقتضي أن عبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب رضي الله عنهما لم يصليا صلاة جائزة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة غير التي كانا يقرءان في الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 324، البناية 2/ 177، البحر الرائق 1/ 325، النهر الفائق 1/ 206، الفتاوى الهندية 1/ 82.
(6)
الفتاوى الظهيرية (22/ب).