المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المواقيت - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في المواقيت

‌فصل في المواقيت

المحرمون أربعة: محرمٌ بعمرة، ومفردٌ بحجة، وقارن بينهما، ومتمتع

(1)

.

والناسُ كلُّهم على أصنافٍ ثلاثة:

صنفٍ منهم خارج المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم

(2)

، وهي خمسة: ذاتُ عِرقٍ لأهل العراق، وذو الحُليفة لأهل المدينة، وجُحْفة لأهل الشام، وقرْن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، ويقال لهذا الصنف: أهل الآفاق

(3)

.

وصنفٍ منهم داخل المواقيت خارج الحرم، وهم أهل الحل كأهل بستان بني عامر

(4)

، وغيرهم

(5)

.

وصنفٍ منهم داخل الحرم، وهم أهلُ الحرم كأهل مكة

(6)

.

وأما الذين هم خارج المواقيت فميقاتهم للحج والعمرة الميقاتُ التي وقتها رسول اللّه صلى الله عليه

(1)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 501، تحفة الفقهاء 1/ 393، بدائع الصنائع 2/ 167، المحيط البرهاني 2/ 421.

(2)

رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة]، (2/ 841:برقم 1183) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المهل فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» .

(3)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 513، المبسوط 4/ 166، تحفة الفقهاء 1/ 394، الهداية 1/ 133.

(4)

موضع قريب مكة، يبعد عنها قرابة 40 (كيلومتر)، على طريق الطائف، وهذا المكان يعرف اليوم ببلدة الزيماء، تابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشتهر بمواردها المائية والزراعية. يُنظر: معجم البلدان 1/ 414، 3/ 165، معالم مكة للبلادي ص 124، حاشية ابن عابدين 2/ 581.

(5)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 513، المبسوط 4/ 166، تحفة الفقهاء 1/ 394، الهداية 1/ 133.

(6)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 513، المبسوط 4/ 166، بدائع الصنائع 2/ 163، الهداية 1/ 133.

ص: 1066

وسلم، لا يحلّ لهم مجاوزتها إلا محرماً، سواء أراد الحج، أو العمرة، أو أراد حاجةً أخرى

(1)

.

ولو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات، ثمّ جاوز الميقات محرماً جاز، وهو أفضل إن حصل الإحرام في أشهر الحج

(2)

.

ولو أحرم قبل أشهر الحج يصحّ إحرامه، ويكون مسيئاً

(3)

.

وكذلك الرجل إذا لم يكن من أهل ذلك الميقات، وكان من أهل ميقاتٍ آخر، أو كان من أهل الحِلّ، أو أهل الحرم، وأراد الإحرام للحج، أو العمرة فإنّه لا يباح له مجاوزتها إلا محرماً، وصار حكمُه كحكمِ أهل ذلك الميقات

(4)

. (طح)

(5)

والذين هم داخل المواقيت خارج الحرم فميقاتهم للحج والعمرة دُويرة أهلهم، أو حيث شاؤوا، ولا يباح لهم دخول الحرم إلا محرماً، وكذلك الآفاقيّ إذا حضر البستان، أو المكيّ خرج إليه، فأراد أن يحجّ، أو يعتمر، فيكون هو كأهل البستان

(6)

.

ومن أتى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة التي ذكرنا فجاوزه بغير إحرامٍ بها، (ثم عاد قبل أن يحرم، وأحرم من الميقات)

(7)

وجاوز محرماً لا يجبُ عليه الدّم

(8)

.

(1)

لأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 394، بدائع الصنائع 2/ 164، الهداية 1/ 134، الاختيار 1/ 141، العناية 2/ 426.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1061 هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1062 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1066 من هذا البحث.

(5)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 114، (تحقيق: عادل العوفي).

(6)

لما مرّ من أن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 394، بدائع الصنائع 2/ 164، الهداية 1/ 134، الاختيار 1/ 141، العناية 2/ 426.

(7)

في النسخ الثلاث: " وقبل أن يخرج واحدٌ من الميقات"، والمثبت من نسخة جلبي عبد الله 84/أ، وهو الموافق للسياق.

(8)

لأنّه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 395، بدائع الصنائع 2/ 165، المحيط البرهاني 2/ 436، الجوهرة النيرة 1/ 177.

ص: 1067

ولو أحرم داخل الميقات للحج أو العمرة قبل أن يعود يجب عليه الدم

(1)

، هذا إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد، فأما إذا عاد إلى الميقات وجدد التلبية للإحرام سقط عنه الدم

(2)

.

ولو عاد إلى الميقات محرماً، ولم يجدّد التلبية لا يسقط عنه الدّم

(3)

.

ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطاً أو شوطين، أو وقف بعرفة تأكّد عليه الدّم بحيث لا يسقط

(4)

.

وإن عاد إلى ميقاتٍ آخر سوى الميقات الذي جاوزه قبل أن يتّصل إحرامه بالفعل سقط عنه الدم، وعَودهُ إلى هذا الميقات وميقاتٍ آخر سواء

(5)

. (طح)

(6)

هذا حكم الآفاقيّ، وأمّا أهل الحِلّ الذين هم داخل الميقات خارج الحرم، قد ذكرنا أنّ ميقاتهم للحج والعمرة من دُويرة أهلهم، أو حيث ما شاؤوا من الحلّ؛ فلو أنّه دخل الحرم من غير إحرامٍ، ثم أنّه

(1)

لأنه أدخل النقص في إحرامه، بتركه الإحرام من الميقات، وكل ما هو واجب في الحج يجب بتركه دم؛ لجبر النقص، وأصله ما روى الإمام مالك في الموطأ، (3/ 615:برقم 1583) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها؛ قال: "من نسي من نسكه شيئا، أو تركه، فليهرق دما". صححه النووي، وابن كثير. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 8/ 99، إرشاد الفقيه 1/ 314.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 171، تحفة الفقهاء 1/ 398، الهداية 1/ 172، الاختيار 1/ 142،، عمدة الرعاية 3/ 359.

(2)

لتداركه ما استحق عليه بتجديد الإحرام.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 514، المبسوط 4/ 171، تحفة الفقهاء 1/ 398، الهداية 1/ 172.

(3)

لأنّه لما انتهى إلى الميقات حلالاً وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام، فإذا ترك ذلك حتى أحرم وراء الميقات، ثم عاد فإن لبى فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه فيسقط عنه الدم، وإن لم يلب فلم يأت بجميع ما استحق عليه.

يُنظر: المبسوط 4/ 171، تحفة الفقهاء 1/ 398، الهداية 1/ 172، تبيين الحقائق 2/ 73، العناية 3/ 109.

(4)

لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه الدم، فلا يسقط بالعود.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 396، بدائع الصنائع 2/ 165، تبيين الحقائق 2/ 75، البحر الرائق 3/ 52، حاشية ابن عابدين 2/ 580.

(5)

لأنّ كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله، ولغير أهله بالنص مطلقاً.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 396، بدائع الصنائع 2/ 165، تبيين الحقائق 2/ 75، البحر الرائق 3/ 52.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 118، (تحقيق: عادل العوفي). لكن المؤلف اختصر النص.

ص: 1068

عاد فهو على الفصول التي بيّنا في الآفاقي، وكذلك أهل مكة ميقاتهم للحجِّ الحرمُ، وللعمرة الحلُّ، فلو أنّه ترك ميقاته فأحرم للحج من الحل وللعمرة من الحرم يجب الدم، إلا إذا عاد وجدّد التلبية سقط عنه ذلك الدم على الفصول التي ذكرنا في الآفاقي

(1)

.

فالحاصلُ أنّ كلَّ من أتى المواقيت الخمسة التي بيّنا سواءٌ قصد الحج، أو العمرة، أو قصد حاجةً أخرى، كالتّجارة، وهو من أهل الآفاق، أو من أهل الحِلّ، أو أهل الحرم، فلا يُباح لهم مجاوزته، إلا محرماً؛ لأنّه قصد مجاوزة الوقتين، وقت أهل الآفاق، ووقت أهل البستان.

ومن قصد بستانَ بني عامرٍ، أو غير ذلك من الحلّ يُباح له مجاوزته بغير إحرام، فإذا حصل بالبستان، أو الحِلّ، ثم أراد دخول مكة يدخلها بغير إحرام، وهذا هو الحيلة في إسقاط الإحرام

(2)

.

وكذلك لو خرج من الحرم إلى الحلّ، ولم يجاوز الميقات، ثمّ أراد أن يعود إلى مكة يعود بغير إحرام

(3)

.

وكلُّ من جاوز الميقات قاصداً الحرمَ أو مكةَ بغير إحرامٍ يلزمه لأجل هذه المجاوزة إما حجةٌ، وإمّا عمرةٌ؛ لأنّ مجاوزة الميقات بنية الحرم بمنزلة إيجاب الإحرام على نفسه؛ ولو قال:"للّه عليّ إحرامٌ" يلزمه إما حجةٌ، وإمّا عمرةٌ؛ فكذلك إذا أوجبه بالفعل، كما لو افتتح صلاة التطوع، ثمّ أفسدها يلزمه قضاء ركعتين، كأنّه أوجب بالقول

(4)

. (طح)

(5)

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 396، بدائع الصنائع 2/ 165، تبيين الحقائق 2/ 75، حاشية ابن عابدين 2/ 580.

(2)

يعني إن تجاوز الميقات إلى ما دون الحرم غير قاصد البيت، ثمّ بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام، جاز؛ لأنه بوصوله إلى أهل البستان صار كواحد من أهل البستان، ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجةٍ من غير إحرام فكذا له.

يُنظر: المبسوط 4/ 168، تحفة الفقهاء 1/ 394، بدائع الصنائع 2/ 166، مجمع الأنهر 1/ 303، حاشية ابن عابدين 2/ 582.

(3)

لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليها، فلو ألزمناهم الإحرام عند كلّ خروج لوقعوا في الحرج.

يُنظر: المبسوط 4/ 168، تحفة الفقهاء 1/ 397، بدائع الصنائع 2/ 167، حاشية ابن عابدين 2/ 478.

(4)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 394، بدائع الصنائع 2/ 164، الهداية 1/ 134، الاختيار 1/ 141، العناية 2/ 426.

(5)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 121، (تحقيق: عادل العوفي).

ص: 1069

ولو جاوز الميقات قاصداً مكةَ بغير إحرامٍ مراراً يجب عليه لكلّ مرةٍ إما حجةٌ، وإمّا عمرةٌ، ولو خرج من عامه ذلك إلى الميقات، وأحرم بحجةٍ من حجة الإسلام، أو عمرةٌ، فإنّه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة، ولا يسقط ما قبلها

(1)

. (طح)

(2)

ويُكثر المحرمُ التلبيةَ في أدبار الصلوات، والأسحار، وكلّما لقي ركباً، أو علا شرفاً، أو هبط وادياً

(3)

، ويرفع صوته بالتلبية

(4)

.

ويتّقي محظورات إحرامه، وهي الرفثُ، والفسوقُ، والجدالُ

(5)

، والتعرّض للصيد بأخذٍ، أو إشارةٍ، أو دلالةٍ، أو إعانة

(6)

(7)

.

(1)

لأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية.

يُنظر: فتح القدير 3/ 111، البحر الرائق 3/ 52، النهر الفائق 2/ 152، الشُّرنبلاليّة 1/ 255، حاشية ابن عابدين 2/ 583.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 123، (تحقيق: عادل العوفي).

(3)

لأن منزلة التلبية من الحاج، كمنزلة تكبيرة الافتتاح من المصلي، والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته، كذلك المحرم يلبي عند تنقل الأحوال به.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 522، تحفة الفقهاء 1/ 401، بدائع الصنائع 2/ 145، الهداية 1/ 137.

(4)

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث التفل"، فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج"، فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1049 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 401، بدائع الصنائع 2/ 145، الهداية 1/ 137، الاختيار 1/ 144، حاشية ابن عابدين 2/ 482.

(5)

لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} . [سورة البقرة، من الآية (197)].

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 372، المبسوط 4/ 6، بدائع الصنائع 2/ 195، الهداية 1/ 135، الاختيار 1/ 144.

(6)

في (ج): أو إشارته أو دلالته أو إعانته

(7)

لأن الدلالة والإشارة سبب إلى القتل، وتحريم الشيء تحريم لأسبابه، وكذا لا يحل له الإعانة على قتله؛ لأن الإعانة فوق الدلالة والإشارة، وتحريم الأدنى تحريم الأعلى من طريق الأولى كالتأفيف مع الضرب والشتم.

يُنظر: المبسوط 4/ 80، بدائع الصنائع 2/ 197، العناية 2/ 440، الجوهرة النيرة 1/ 151، البناية 4/ 179.

ص: 1070

ولا يلبس مخيطاً، أو قميصاً، أو سراويلاً، أو عمامةً، أو قلنسوةً، أو خُفّاً، إلا أن يقطع الخفّ أسفل من الكعبين، ولا يلبسْ مصبوغاً بعُصفرٍ، أو زعفرانٍ، إلا أن يكون غسيلاً لا يوجد منها رائحة العُصْفرِ، والزعفران

(1)

.

ولا يُغطّي وجهه، ولا رأسه

(2)

، ولا يأخذ شَعراً، ولا ظفراً

(3)

.

والحرامُ من لبس المخيط هو اللبس المعتاد، حتى لو اتّزر بالقميص، أو السراويل، أو وضع القَبَاء على كتفيه، وأدخل منكبيه، ولا يدخل يديه لا بأس به

(4)

.

ولا يشد طَيلسانه بالرداء

(5)

.

ولا بأس بأن يستظلّ بالفُسطاط

(6)

(7)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب]، (2/ 137:برقم 1543) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران أو ورس» .

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 183، الاختيار/144، تبيين الحقائق 2/ 12، البحر الرائق 2/ 348.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1048 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

(4)

لأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك، كذا هذا.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 184، الهداية 1/ 157، تبيين الحقائق 2/ 54، العناية 3/ 30، الشُّرنبلاليّة 1/ 221.

(5)

لأنه إذا شدّه بالرداء لا يحتاج إلى التكلف لحفظه على نفسه فكان بمنزلة لبس المخيط.

يُنظر: المبسوط 4/ 129، بدائع الصنائع 2/ 185، البناية 4/ 168، الفتاوى الهندية 1/ 242.

(6)

الفسطاط: بضم الفاء وكسرها لغتان، وهي الخيمة العظيمة. يُنظر: لسان العرب 9/ 126، تاج العروس 23/ 362.

(7)

لأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف، وذا غير ممنوع عنه، كذا هذا.

يُنظر: المبسوط 4/ 129، بدائع الصنائع 2/ 185، الهداية 1/ 136، الاختيار 1/ 145، العناية 2/ 444.

ص: 1071

ولا يحكُّ رأسَه، ولا يزيل التّفث عن نفسه، ولا يقتل القمل

(1)

، وإذا حكّ يحكُّه برفقٍ

(2)

، وقيل: ببطون الأصابع؛ لكيلا يؤذي شيئاً من هوامِّ رأسه، ولا يتناثرَ شعرُه

(3)

.

وإن سقط في الوضوء ثلاثُ شعَراتٍ من لحيته يلزمه الصّدقة بكفٍّ من طعام

(4)

.

ولا يغسل رأسه ولحيته بالخِطميّ، فإن فعل فعليه دمٌ

(5)

، ولا بأس بأن يغسلهما بالماء القراح

(6)

.

ولا يُقبّل المحرمُ امرأتَه، ولا يمسّها بشهوة، فإن فعل كان عليهما الدّم

(7)

.

ولا بأس للمرأة المحرمة أن تلبسَ المخيط من حريرٍ كان أو غيره، وتلبسَ الحليَّ والخفَّ

(8)

، وتكشفَ وجهها

(9)

.

(1)

لما في قتلها من إزالة التفث؛ لأنه متولد من البدن كالشعر، والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، الهداية 1/ 157، تبيين الحقائق 2/ 66، البناية 4/ 394، الشُّرنبلاليّة 1/ 241.

(2)

لأنّ الحكَّ بغير رفق يزيل الشعث، كما في منحة السلوك ص 298.

(3)

يُنظر: منحة السلوك ص 298، البحر الرائق 2/ 350، النهر الفائق 2/ 71، حاشية ابن عابدين 2/ 491.

(4)

الأصل في وجوب الصدقة بحلق أقل من الربع من الشعر دون وجوب الدم هو قصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجُعل الفاصل بينهما الربع احتياطا كما في كثير من الأحكام.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، الهداية 1/ 158، تبيين الحقائق 2/ 54، العناية 3/ 31، البناية 4/ 333.

(5)

لأنّ الخطمي من الطيب وإن لم تكن رائحته زكية، وهو يقتل الهوام فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم.

يُنظر: المبسوط 4/ 125، بدائع الصنائع 2/ 191، الشُّرنبلاليّة 1/ 240، حاشية ابن عابدين 2/ 488.

(6)

يُنظر: البناية 4/ 189، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 53، الفتاوى الهندية 1/ 241.

(7)

لحصول ارتفاق كامل مقصود، وقد حكى الجصاص هذا اتفاقاً بين المسلمين.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 372، بدائع الصنائع 2/ 195، الهداية 1/ 160، تبيين الحقائق 2/ 56.

(8)

أما لبس الخف؛ فلأن بدنها عورة؛ وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيط، وأما الذهب والحرير؛ فلأن لبس هذه الأشياء من باب التزين، والمحرم غير ممنوع من الزينة.

يُنظر: المبسوط 4/ 128، بدائع الصنائع 2/ 186، الجوهرة النيرة 1/ 169، الفتاوى الهندية 1/ 235.

(9)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها]، (3/ 234:برقم 1833) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". ضعفه ابن القطان، والنووي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 2/ 391، المجموع 7/ 251، إرواء الغليل 4/ 213.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 186، فتح القدير 2/ 514، منحة السلوك ص 313، الشُّرنبلاليّة 1/ 234.

ص: 1072

ولا ترفع صوتُها بالتلبية

(1)

، ولا ترمُل

(2)

.

ولا يحمل المحرمُ على رأسه شيئاً يلبسه النّاس، وإن كان لا يلبسه النّاس كالإجّانة ونحوها لا يكون لابساً

(3)

.

ولا يمس طيباً بيده وإن كان لا يقصد به التطيّب

(4)

.

ويُكره للمحرم شمُّ الزعفران والثمار الطيّبة، ولا شيء عليه في ذلك

(5)

.

ولا بأس بأن يكتحل بكحلٍ ليس فيه طيب

(6)

.

وإن اكتحل بكحلٍ فيه طيبٌ مرةً أو مرتين عليه الدم

(7)

.

ولا بأس بأن يشدّ الهِمْيان

(8)

، والمِنطَقة على نفسه

(9)

.

(1)

خوفا من الفتنة.

يُنظر: المبسوط 4/ 34، الهداية 1/ 149، الاختيار 1/ 156، العناية 2/ 514، النهر الفائق 2/ 164.

(2)

لأن مبنى أمرها على الستر، وفي ذلك احتمال الكشف.

يُنظر: الهداية 1/ 149، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 38، الجوهرة النيرة 1/ 162، درر الحكام 1/ 234.

(3)

يعني لو حمل على رأسه شيئا فإن كان مما يقصد به التغطية من لباس الناس لا يجوز له ذلك؛ لأنه كاللبس، وإن كان مما لا يقصد به التغطية كالإجانة والطبق فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد ذلك لبسا، ولا تغطية.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 185، المحيط البرهاني 2/ 448، الجوهرة النيرة 1/ 169، البحر الرائق 2/ 349.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

(5)

أما الكراهة؛ فلأن ذلك من قضاء التفث، وأما عدم لزوم الدم وغيره؛ فلأنه لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيءٌ منه.

يُنظر: المبسوط 4/ 123، بدائع الصنائع 2/ 191، البحر الرائق 3/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 239.

(6)

لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله.

يُنظر: المبسوط 4/ 124، بدائع الصنائع 2/ 191، تبيين الحقائق 2/ 52، مجمع الأنهر 1/ 269.

(7)

لأن الطيب إذا غلب الكحل، فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 191، فتح القدير 3/ 28، البحر الرائق 3/ 4، حاشية ابن عابدين 2/ 491.

(8)

الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. يُنظر: تهذيب اللغة 6/ 176، لسان العرب 13/ 437.

(9)

لأنّهما ليسا في معنى لبس المخيط.

يُنظر: المبسوط 4/ 127، بدائع الصنائع 2/ 186، منحة السلوك ص 299، النهر الفائق 2/ 71، حاشية ابن عابدين 2/ 490.

ص: 1073

ولا يلبس الجوربين

(1)

.

ولا يكره لبس (الخَزِّ

(2)

والقَصَب

(3)

)

(4)

إذا لم يكن مخيطاً

(5)

.

ولو ادّهن بشحمٍ، أو سمنٍ لا يجب عليه شيءٌ

(6)

.

ولو تطيّب بزيتٍ غيرِ مطبوخٍ واستكثر كان عليه دم

(7)

.

ولو داوى بالزيت شقوقَ رجلِه، أو جرحَه لا شيء عليه

(8)

.

ولو جعل الملحَ في الطّعام الذي فيه طيبٌ وتغيّر، وأكَلَه لا شيء عليه

(9)

.

وإن لم يُطبخ، وريحُه يُوجد منه يُكره ذلك، ولا شيء عليه

(10)

.

(1)

لأنهما في معنى الخفين.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 184، المحيط البرهاني 2/ 446، فتح القدير 2/ 441، الفتاوى الهندية 1/ 224.

(2)

الخَزّ: ما خلط من الحرير بالوبر أو الصوف. يُنظر: لسان العرب 5/ 345، تاج العروس 15/ 136.

(3)

القَصَب: ثياب من كتان ناعمة رقاق، والواحد قصَبيّ. يُنظر: العين 5/ 67، تهذيب اللغة 8/ 294.

(4)

في (ب) و (ج) الخف والقفس.

(5)

لأنه ليس فيهما أكثر من الزينة، والمحرم غير ممنوع من ذلك.

يُنظر: المبسوط 4/ 126، بدائع الصنائع 2/ 185، الفتاوى الهندية 1/ 224.

(6)

لأنه ليس بطيب في نفسه، ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه، ولا يصير طيبا بوجه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 190، المحيط البرهاني 2/ 455، البناية 4/ 329، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 53.

(7)

لأنّ الدهن أصل الطيب؛ إذ الروائح تُلقى في الدهن فيصير تاما فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب، كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يجب بقتل الصيد.

يُنظر: المبسوط 4/ 123، تبيين الحقائق 2/ 53، البحر الرائق 3/ 5، مجمع الأنهر 1/ 292.

(8)

لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 190، الهداية 1/ 157، المحيط البرهاني 2/ 454، تبيين الحقائق 2/ 53.

(9)

لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ.

يُنظر: المبسوط 4/ 124، بدائع الصنائع 2/ 191، المحيط البرهاني 2/ 454، فتح القدير 3/ 27، البحر الرائق 3/ 4.

(10)

لأن الطعام غالب عليه، فكان الطيب مغمورا مستهلكا فيه.

يُنظر: المبسوط 4/ 124، بدائع الصنائع 2/ 191، المحيط البرهاني 2/ 454، فتح القدير 3/ 27

ص: 1074

ولو جعل الزّعفران في الملح فإن كان الزعفران غالباً عليه الكفارة، وإن كان الملح غالباً لا كفارة عليه

(1)

.

ولو دخل بيتاً قد (أُبخر)

(2)

فيه، واتّصل بثوبه شيءٌ من ذلك لا شيء عليه

(3)

.

ولو شمّ ريحاً تطيّب به قبل الإحرام لا بأس

(4)

.

ولو تطيّب المريض للتداوي فعليه الكفارة

(5)

.

ولا بأس للمحرم أن يحتجم، أو يفتصد، أو يجبر الكسر؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وكذا لو اغتسل، أو دخل الحمام

(6)

.

ولو خضب رأسه بالوَسْمة فعليه الدّم

(7)

. (ف)

(8)

(1)

لأن الملح يصير تبعا، فلا يخرجه عن حكم الطيب، وإن كان الملح غالبا، فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معنى الطيب.

يُنظر: المبسوط 4/ 124، بدائع الصنائع 2/ 191، المحيط البرهاني 2/ 454، البحر الرائق 3/ 4.

(2)

في (ب): اتجر.

(3)

لأن الطيب هنا غير منتفع بعينه.

يُنظر: التجريد 4/ 1788، بدائع الصنائع 2/ 191، البناية 4/ 326، البحر الرائق 3/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 239.

(4)

لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح، فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه، كما لو مر بالعطارين.

يُنظر: التجريد 4/ 1788، المبسوط 4/ 123، بدائع الصنائع 2/ 191، البحر الرائق 3/ 4، الفتاوى الهندية 1/ 242.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع]، (3/ 10:برقم 1816) عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟» فقلت: لا، فقال:«فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» .

يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 56، منحة السلوك ص 320، البحر الرائق 3/ 13، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 742.

(6)

يُنظر: المبسوط 4/ 101، بدائع الصنائع 2/ 191، منحة السلوك ص 298، الفتاوى الهندية 1/ 224.

(7)

لا لأجل الخضاب، بل لأجل تغطية الرأس.

يُنظر: المبسوط 4/ 125، بدائع الصنائع 2/ 192، الهداية 1/ 157، تبيين الحقائق 2/ 53، العناية 3/ 26.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 254.

ص: 1075