المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

تجب سجدةُ السّهو بستة أشياء: بتقديم ركنٍ، نحوَ أن يركع قبل أن يقرأ، ويسجد قبل أن يركع، وبتأخير ركنٍ، كترك سجدةٍ صلبيةٍ يذكرها في الركعة الثانية، وبتأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد، وبتكرار ركنٍ، كركوعين وثلاث سجدات، وبتغيير الواجب، كالجهر فيما يخافت، أو على العكس، وبترك واجبٍ، كترك القعدة الأولى في الفرائض، وبترك السنن المضافة إلى جميع الصلاة، كترك التشهد في القعدة الأولى

(1)

.

وقيل: يجب بترك الواجب، وهذا أجمعُ ما قيل فيه فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذا؛ لأنّ كلَّها واجب

(2)

.

(نه)

(3)

ثمّ الصلاةُ تشتمل على الأفعال والأذكار جميعاً، فإذا وقع له السّهو في الأفعال تجب عليه سجدة السهو؛ نحو ما إذا قعد في موضع القيام، أو قام في موضع القعود، أو ركع في موضع السجود، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع ركوعين، أو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى، أو سجد ثلاث سجدات، أو ترك سجدةً من صُلب الصلاة، أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها، تجب عليه سجدة السهو

(4)

.

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 209، بدائع الصنائع 1/ 164، المحيط البرهاني 1/ 501، تبيين الحقائق 1/ 193.

(2)

هذا القول الثاني في بيان السبب الموجب لسجود السهو، وهو المختار في الهداية، والكنز، والتبيين، وعزاه في البحر إلى اكثر كتب الحنفية، وفي المحيط البرهاني:" وعليه المحققون من أصحابنا، وهو أصح".

يُنظر: الهداية 1/ 74، المحيط البرهاني 1/ 501، كنز الدقائق ص 182، تبيين الحقائق 1/ 193، البحر الرائق 2/ 101، حاشية ابن عابدين 2/ 80.

(3)

النهاية شرح الهداية للسغناقي ص 398، (تحقيق: عبدالرحمن البغداي).

(4)

لأن كل هذا لا يخلو عن تقديم أو تأخير أو تغيير، فيكون كله من ترك ما وجب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 209، تبيين الحقائق 1/ 193، البحر الرائق 2/ 101، حاشية ابن عابدين 2/ 80.

ص: 641

وإذا سهى عن الأذكار لا تجب؛ كما إذا سهى عن التعوذ، والثناء، وتكبيرات الركوع والسجود، وتسبيحاتها

(1)

، إلا في خمس مواضع: تكبيراتِ الأعياد، والقنوتِ، والتشهدِ، والقراءةِ، وتأخيرِ السلام

(2)

. (طح)

(3)

وسجدتا السهو واجبة

(4)

، وقيل: سنة

(5)

. (ظ)

(6)

والسّاهي يأتي بتسليمتين، هو الصحيح

(7)

، وقيل: بتسليمةٍ واحدة، وهو اختيار بعض المتأخّرين

(8)

. (هـ)

(9)

(1)

لأنّ سجود السهو واجبٌ، ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت كما لو كان الفائت مسنوناً.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 211، بدائع الصنائع 1/ 167، الاختيار 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 106.

(2)

استحساناً، ووجهه: أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة يقال تشهد الصلاة، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين فصارت من خصائصها، بخلاف تسبيحات الركوع حيث تضاف إلى الركوع فقط فلا يجب الجابر بتركها.

يُنظر: التجريد 2/ 712، بدائع الصنائع 1/ 167، المحيط البرهاني 1/ 505 تبيين الحقائق 1/ 106، العناية 1/ 268.

(3)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 514، (تحقيق: محمد الغازي).

(4)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم واظبوا عليه، والمواظبة دليل الوجوب؛ ولأنه شرع جبرا لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج، وهذا القول هو المصحح في تحفة الفقهاء والبدائع والاختيار والتبيين وعامة المتون.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 209، بدائع الصنائع 1/ 163، الهداية 1/ 74، الاختيار 1/ 72، تبيين الحقائق 1/ 191.

(5)

لأنه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض، والفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب، وهذا قول القدوري ونقله عن عامة الحنفية، كما في تحفة الفقهاء 1/ 209.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 209، بدائع الصنائع 1/ 163، الهداية 1/ 74، فتح القدير 1/ 502، البحر الرائق 2/ 99.

(6)

الفتاوى الظهيرية (38/أ).

(7)

صرفاً للأحاديث الواردة في السلام في سجود السهو إلى المعهود من السلام، وهو كونه بتسليمتين، وهذا المصحح في الظهيرية والهداية والتبيين وغيرها.

يُنظر: الهداية 1/ 74، المحيط البرهاني 1/ 449، تبيين الحقائق 1/ 192، البحر الرائق 2/ 100، حاشية ابن عابدين 2/ 78.

(8)

لأن الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به، وهذا يحصل بتسليمة واحدة، وهذا القول صححه في الكافي والدر المختار والمراقي، ونسبه في المحيط البرهاني إلى عامة مشايخ الحنفية.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 449، تبيين الحقائق 1/ 192، مراقي الفلاح ص 178، حاشية ابن عابدين 2/ 78.

(9)

لم أجده.

ص: 642

ولا يأتي بالدّعوات في القعدة الأولى

(1)

، والأحوط أن يصلي في القعدتين

(2)

. (ظ)

(3)

ولو أتى بسجدتي السهو قبل السلام أجزأه عندنا

(4)

. (ظ)

(5)

فالحاصلُ أنّ سجودَ السّهو يتعلّق بأشياء: إذا قعد فيما يُقام، أو قام فيما يُجلس فيه وهو إمامٌ أو منفردٌ يلزمه السهو، أراد بالقيام إذا استتمّ قائماً، أو كان إلى القيام أقربُ فإنّه لا يعود إلى القعدة

(6)

، وإن لم يكن كذلك قعد

(7)

، ولا سهو عليه

(8)

.

(1)

لأن الدعاء إنما شرع بعد الفراغ من الأفعال والأذكار الموضوعة في الصلاة، ومَن عليه السهوُ قد بقي عليه بعد التشهد أفعالٌ وأذكارٌ فلم يتحقق الفراغ، والمؤلف أراد بالقعدة الأولى هنا قعدة الصلاة، ويقابلها عند كلامهم على هذه المسألة القعدة الثانية وهي القعدة التي بعد سجود السهو، وكان الأولى بالمؤلف أن يقرر صفة السلام ومكانه ثم يذكر هذه المسألة، والمقرر عند الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام، ويجوز أن يكون قبله.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 173، المحيط البرهاني 1/ 499، العناية 1/ 501، الجوهرة النيرة 1/ 55، البناية 2/ 607.

(2)

لأن كل قعدة في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 214، بدائع الصنائع 1/ 173، المحيط البرهاني 1/ 499، العناية 1/ 501، البناية 2/ 607.

(3)

الفتاوى الظهيرية (38/أ).

(4)

أمّا كون الأصل فيها أن تكون بعد السلام فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (1/ 404،برقم 573) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك، يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال:«أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله «فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم» ، وأما كون ذلك جائزاً قبل السلام فلورود بعض الأحاديث بذلك، والترجيح من جهة المعنى، وهو أن السلام من الواجبات فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من واجبات الصلاة، ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام.

يُنظر: الهداية 1/ 74، تبيين الحقائق 1/ 192، فتح القدير 1/ 500، البحر الرائق 2/ 99، مجمع الأنهر 1/ 147.

(5)

الفتاوى الظهيرية (38/أ).

(6)

لأنه كالقائم معنى، ويلزمه سجود السهو؛ لترك الواجب.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 171، الهداية 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 195،، حاشية ابن عابدين 2/ 83.

(7)

لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 171، الهداية 1/ 75، المحيط البرهاني 1/ 518، حاشية ابن عابدين 2/ 83.

(8)

لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنه لم يقم، فلم يجب عليه سجود السهو، وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو المصحح في الهداية، والتبيين، والدر المختار، ونسبه ابن عابدين إلى أكثر الحنفية.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 171، الهداية 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 195، حاشية ابن عابدين 2/ 83.

ص: 643

وفي روايةٍ: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السّهو، يستوي فيه القعدة الأولى والثانية، وعليه الاعتماد

(1)

.

وإن رفع أليتيه من الأرض، وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه

(2)

. (ف)

(3)

وفي الخلاصة: عليه السّهو

(4)

.

ولو جهر الإمام فيما يُخافت، أو خافت فيما يُجهر، يجب سجود السهو؛ قلَّ ذلك أو كثُر في ظاهر الرواية

(5)

.

وإن جهر في صلاة الإسرار كذلك يجب عليه أيضاً. (طح)

(6)

ولا سهو على المنفرد في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه مخيّرٌ بين الجهر والمخافتة

(7)

.

وحذُّ أدنى الجهر وأقصاه ما بيناه في فصل القراءة

(8)

. (ظ)

(9)

(1)

لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخّر واجباً وجب وصله بما قبله من الركن فلزمه سجود السهو، وهذا القول الثاني في هذه المسألة، وهو المصحح في الفتاوى الوَلْوَالجية كما في البحر الرائق.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 171، الهداية 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 195، البحر الرائق 2/ 110، حاشية ابن عابدين 2/ 83.

(2)

لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنّه لم يقم، فلم يجب عليه سجود السهو.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 196، فتح القدير 1/ 508، درر الحكام 1/ 152، البحر الرائق 2/ 109، الفتاوى الهندية 1/ 127.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 113.

(4)

وهذا يوافق من وجه القول الثاني الآنف ذكره في وجوب سجود السهو لمن عاد قبل أن يكون إلى القيام أقرب.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 196، البناية 2/ 617، درر الحكام 1/ 152، البحر الرائق 2/ 109، النهر الفائق 1/ 328.

(5)

لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات كما سبق ذكرها في واجبات الصلاة؛ فيسجد للسهو فيها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 166، الهداية 1/ 74، المحيط البرهاني 1/ 502، الاختيار 1/ 73، درر الحكام 1/ 150.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 517، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

يعني في الجهرية، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو.

يُنظر: المبسوط 1/ 222، تحفة الفقهاء 1/ 130، بدائع الصنائع 1/ 166، تبيين الحقائق 1/ 194، العناية 1/ 506.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 438 من هذا البحث.

(9)

الفتاوى الظهيرية (23/أ).

ص: 644

وإذا ترك الفاتحةَ في الأُوليين، أو إحداهما

(1)

، أو ترك السّورة في الأوليين، أو إحداهما

(2)

، أو قرأ في الأوليين أو إحداهما الفاتحةَ ثمّ الفاتحةَ ثمّ السّورة يلزمه السّهو

(3)

. (ف)

(4)

ولو قرأ الفاتحة ثم السّورة ثم الفاتحة

(5)

، أو كرّر الفاتحة في الأخريين

(6)

، أو قرأ الفاتحة إلا حرفاً، أو قرأ أكثرها ثم أعادها لا سهو عليه

(7)

.

وكذا لو لم يقرأ الفاتحة في الشّفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية

(8)

. (خ)

(9)

وإذا قرأ في الأُوليين أو إحداهما الفاتحةَ مرّتين على الولاءِ يلزمه سجود السّهو

(10)

.

(1)

يلزمه سجود السهو؛ لأن القراءة في الأوليين على التعيين غير واجبة عند بعض الحنفية، وإنما الفرض في ركعتين منها غير عين، وترك الواجب ساهيا يوجب السهو، وعند بعضهم هي فرض في الأوليين عيناً وتكون القراءة في الأخريين عند تركها في الأوليين قضاء، فإذا تركها في الأوليين أو في إحداهما فقد غير الفرض عن محل أدائه سهوا فيلزمه سجود السهو.

يُنظر: المبسوط 1/ 221، تحفة الفقهاء 1/ 212، بدائع الصنائع 1/ 166، المحيط البرهاني 1/ 310، البحر الرائق 2/ 101.

(2)

يلزمه سجود السهو؛ لأن قراءة السورة أو ثلاث آيات واجب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 212، بدائع الصنائع 1/ 166، الاختيار 1/ 56، تبيين الحقائق 1/ 193، البحر الرائق 2/ 101.

(3)

لأنه أخّر السّورة عن موضعها بتكرار الفاتحة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 166، تبيين الحقائق 1/ 193، البحر الرائق 2/ 101، الفتاوى الهندية 1/ 126، حاشية ابن عابدين 1/ 460.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 114.

(5)

فلا سجود للسهو عليه؛ لأنّه صار كما لو قرأ سورة طويلة، وهذا لا يوجب سجود السهو.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 167، الجوهرة النيرة 1/ 77، البحر الرائق 1/ 313 - 2/ 101، الفتاوى الهندية 1/ 71.

(6)

فلا سجود للسهو عليه؛ لعدم التأخير بخلاف ما لو كررها في الأوليين.

يُنظر: فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 105، مراقي الفلاح ص 94، حاشية ابن عابدين 1/ 460.

(7)

فلا سجود للسهو عليه؛ كما لو قرأها مرتين.

يُنظر: فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 105، الفتاوى الهندية 1/ 126، حاشية ابن عابدين 1/ 460.

(8)

لعدم وجوبها في جميع الركعات.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 173، العناية 1/ 453، البحر الرائق 1/ 345، حاشية ابن عابدين 1/ 536.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 175.

(10)

لتأخير الواجب، وهو قراءة السورة.

يُنظر: فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 105، مراقي الفلاح ص 94، حاشية ابن عابدين 1/ 460.

ص: 645

ولو ترك قراءةَ التّشهّد ناسياً في القعدة الأولى، أو في الثانية، وتذكّر بعد السّلام يلزمه السّهو

(1)

.

وعن أبي يوسف رحمه الله لا سهو عليه

(2)

.

ولو ترك بعض التشهّد ساهياً يلزمه السّجود في ظاهر الرواية

(3)

، قالوا: إن كان المصلي إماماً يأخذ بقول أبو يوسف

(4)

، وإن لم يكن يأخذ بقول محمد رحمهما الله

(5)

. (ف)

(6)

(خ)

(7)

(ظ)

(8)

ولا يلزمه السّهو بتكرار التشهّد في القعدة الثانية

(9)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 642 من هذا البحث.

(2)

لأن قراءة التشهد سنة فبتركه لا يتمكن كثير نقصان في الصلاة، كما إذا ترك الثناء والتعوذ، ولهذا كان مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار، وسجود السهو عرف بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم إلا في الأفعال، كما في مبسوط السرخسي، وعامة متون الحنفية على القول الأول خلافاً لهذه الرواية عن أبي يوسف.

يُنظر: الأصل 1/ 194، المبسوط 1/ 220، بدائع الصنائع 1/ 167، الهداية 1/ 74، الاختيار 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 106.

(3)

لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 366، البناية 2/ 611، فتح القدير 1/ 503، النهر الفائق 1/ 324.

(4)

حتى لا يلتبس على القوم، وصورة المسألة ما ذكره ابن نجيم عن الظهيرية بقوله:"قال في الظهيرية: لو ترك قراءة التشهد ساهيا في القعدة الأولى أو الثانية وتذكر بعد السلام يلزمه سجود السهو، وعن أبي يوسف لا يلزمه، قالوا إن كان المصلي إماما يأخذ بقول أبي يوسف وإن لم يكن إماما يأخذ بقول محمد".

يُنظر: فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 102، النهر الفائق 1/ 324، منحة الخالق 2/ 103.

(5)

لما ذُكر من الدليل على أصل المسألة.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 115.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 175.

(8)

الفتاوى الظهيرية (38/ب).

(9)

لأنَّه موسّعٌ له في الدّعاء بعد التشهّد في القعدة الثانية فلم يؤخر شيئاً، بخلاف القعدة الأولى، فإن الواجب عليه النهوض بعد الفراغ من التشهد.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 505، البناية 2/ 611، حَلْبة المُجلّي 2/ 445، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 461.

ص: 646

ولو بدأ بالسورة ساهياً فلمّا قرأ البعض تذكّر فإنّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد لسهوه

(1)

، قال الفقيه أبو الليث

(2)

: "يلزمه سجود السهو وإن كان حرفاً من السورة"

(3)

. (ظ)

(4)

وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه، وإن بقي الأكثر فعليه السّهو إماماً كان أو منفرداً

(5)

.

ولو قرأ الفاتحةَ، أو آيةً من القرآن في القعدة أو في الركوع أو في السّجود

(6)

، أو قرأ التشهّد في الركوع أو السّجود كان عليه السّهو

(7)

. (ف)

(8)

ولو قرأ التشهّد في قيامه قبل أن يشرع في القراءة عامداً أو ساهياً لا سهو عليه

(9)

.

(1)

لأن الترتيب في القراءة واجب فبتركه يتمكن النقصان.

يُنظر: المبسوط 1/ 221، بدائع الصنائع 1/ 172، البحر الرائق 1/ 313، حاشية ابن عابدين 1/ 460.

(2)

هو نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه، أبو الليث السمرقندي الحنفي، صاحب التصانيف المشهورة، منها: النوازل، وخزانة الفقه، تفقه على أبي جعفر الهندواني. توفي سنة 375 هـ، وقيل: 383 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 2/ 196، تاج التراجم ص 310، سلم الوصول 3/ 368.

(3)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 451، جامع المضمرات 1/ 465، البحر الرائق 2/ 101، الفتاوى الهندية 1/ 126.

(4)

الفتاوى الظهيرية (38/ب).

(5)

لأنه إذا ترك أكثرها فقد تركها حكماً؛ لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكماً.

يُنظر: جامع المضمرات 1/ 465، البحر الرائق 1/ 312، الفتاوى الهندية 1/ 126، منحة الخالق 1/ 312.

(6)

لزمه سجود السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة، وسينص المؤلف على هذا.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 193، البناية 2/ 611، البحر الرائق 2/ 105، مجمع الأنهر 1/ 149.

(7)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل بأنها قراءة ليست في محلها.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 504، تبيين الحقائق 1/ 193، البناية 2/ 611، البحر الرائق 2/ 105، مجمع الأنهر 1/ 149.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 115.

(9)

لأن ما قبل الفاتحة محل الثناء، والتشهد ثناء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 167، المحيط البرهاني 1/ 504، تبيين الحقائق 1/ 193، فتح القدير 1/ 504، البحر الرائق 2/ 105.

ص: 647

وإذا أراد أن يقرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو قرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو أراد أن يقرأ سورةً بعد السّورة التي قرأها قرأ سورةً قبلها لا يلزمه سهو

(1)

. (خ)

(2)

وإذا زاد في القعدة الأولى على التشهّد إن كان عامداً يُكره

(3)

، وإن كان ساهياً المختار أنّه يلزمه السّهو إن قال:"اللهم صل على محمد"

(4)

. (خ)

(5)

واختار بعض المتأخّرين أنّه إذا زاد على التشهّد حرفاً ولم يتمّ الصلاة على النبي عليه السلام يلزمه سهو

(6)

. (ف)

(7)

ولو قعد في الثّانية قدر التشهّد ونسي قراءة التشهّد ثم تذكّر فقرأ لا سهو عليه

(8)

.

(1)

لانعدام سبب الوجوب، وهو تغيير فرض أو واجب أو تركه إذ لا توقيت في القراءة.

يُنظر: الأصل 1/ 199، المبسوط 1/ 224، بدائع الصنائع 1/ 167، الفتاوى الهندية 1/ 127.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 175.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 472 من هذا البحث.

(4)

لأنه أخر ركنا، وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة التي يجب بها سجود السهو فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد، وهو ما ذكره المؤلف هنا، وهو القول الأول في المسألة، وهو المصحح في والتبين والبحر، ونقله ابن عابدين عن الخانية.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 193،، البناية 2/ 615، البحر الرائق 2/ 105، حاشية ابن عابدين 2/ 81.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 173.

(6)

لحصول تأخير الركن بذلك، وردّه ابن نُجيم بمشقة التحرز من زيادة حرف، وهذا القول روي عن أبي حنيفة، وهو ظاهر كلام الحلبي في ملتقى الأبحر، وقال الشلبي:"هذا القول ذكره في الفتح مقدما على بقية الأقوال ولم يصحح من الأقوال شيئا لكن تقديمه هذا القول على غيره يرشد إلى أنه أصح، وهكذا قدمه في معراج الدراية وعزاه إلى أبي حنيفة".

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 505، فتح القدير 1/ 502، مجمع الأنهر 1/ 148، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 193، حاشية ابن عابدين 2/ 81.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 115.

(8)

لأن القعدة الثانية محل للذكر والدعاء، فلم يتأخر عن واجب.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 172، المحيط البرهاني 1/ 505، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 193، الفتاوى الهندية 1/ 127.

ص: 648

ولو ترك القعدة الأولى إن كان في التطوعّ لا تفسد صلاته

(1)

، ويلزمه سهو

(2)

. (خ)

(3)

تكرار التشهّد في القعدة الأولى يوجب سجود السهو

(4)

، وفي الأخيرة لا

(5)

. (خ)

(6)

ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى ساهياً حتى قام ليس له أن يقعد

(7)

.

لو سها عنه في القعدة الأخيرة وسلّم يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ أنّه ترك التشهّد يسقط عنه ولا تفسد صلاته؛ لأنّه لم يبق عليه ركنٌ من أركان الصلاة فصار تسليمه قطعاً للصلاة وسقط عنه سجدة السهو؛ لأنّا لو أمرناه بالسّهو كان فيه إعادة ما حُكم بسقوطه

(8)

.

ولو سلّم وهو ناسٍ لذلك أو تذكر ذلك قبل السلام لا يسقط عنه، وعليه أن يقرأ ويسلّم ثم يسجد للسهو؛ لأنّه سلام الساهي وذلك لا يقطع الصلاة

(9)

.

(1)

لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة وفي الواحدة من ذوات الأربع لم يفرض إلا القعدة الأخيرة وهي قعدة الختم والتحلل كما في الظهر.

يُنظر: درر الحكام 1/ 153، البحر الرائق 2/ 99، مجمع الأنهر 1/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 87.

(2)

لترك الواجب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 210، المحيط البرهاني 1/ 501، البناية 2/ 601، البحر الرائق 2/ 99.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 173.

(4)

لتأخره عن القيام إلى الثالثة.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 505، البناية 2/ 611، حَلْبة المُجلّي 2/ 445، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 461.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 646 من هذا البحث.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 173.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 643 من هذا البحث.

(8)

يُنظر: المبسوط 2/ 212، بدائع الصنائع 1/ 172، البناية 2/ 629، البحر الرائق 2/ 116، حاشية ابن عابدين 2/ 91.

(9)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 176، البناية 2/ 629، البحر الرائق 2/ 116، حاشية ابن عابدين 2/ 91.

ص: 649

ولو قرأ في الركعة الأولى أو الثانية الفاتحةَ وسها عن السّورة وتذكّر ذلك في الركوع أو بعد ما رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد فإنّه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة

(1)

، وعليه سجدة السّهو

(2)

. (طح)

(3)

ولو افتتح الصّلاة ثم شكَّ هل كبَّر للافتتاح؟ [فتذكر أنّه كان كبّر؛ إن شغله التفكّر عن أداء شيءٍ من الصلاة كان عليه السهو، وإلا فلا

(4)

.

ولو شكَّ في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء]

(5)

ثم تذكّر كان عليه السّهو، ولا تكون الثانية استقبالاً وقطعاً للأولى

(6)

.

(ف)

(7)

ولو نسي التشهّد في آخر صلاته فسلّم وتذكر فاشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلّم قبل إتمام التشهد لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى

(8)

(خ)

(9)

(1)

لتحصيل ما فات من الترتيب الواجب.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 501، فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 101، النهر الفائق 1/ 324، حاشية ابن عابدين 2/ 81.

(2)

لتكرار الركوع.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 501، الجوهرة النيرة 1/ 57، البحر الرائق 2/ 101، الفتاوى الهندية 1/ 126، حاشية ابن عابدين 2/ 81.

(3)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 477، (تحقيق: محمد الغازي).

(4)

استحساناً، ووجهه: أنه إذا طال تفكره حتى شغله عن شيء من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن أوانه، بخلاف ما لم يشغله عن أداء شيء من الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب الأصلي وهو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي، ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج.

يُنظر: المبسوط 1/ 223، تحفة الفقهاء 1/ 210، بدائع الصنائع 1/ 164، درر الحكام 1/ 154، حاشية ابن عابدين 2/ 80.

(5)

ساقطة من (ب).

(6)

لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركناً وهو الركوع.

يُنظر: المبسوط 1/ 232، بدائع الصنائع 1/ 165، فتح القدير 1/ 518، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 192.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 116.

(8)

لأن قعوده ما ارتفض أصلاً؛ لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلى رفضها، وما ذكره من كون الفتوى عليه قرره كذلك في الفتح والبحر.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 517، فتح القدير 1/ 503، البحر الرائق 2/ 103، الفتاوى الهندية 1/ 100.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 174.

ص: 650

ونظير هذا: أنّ من عاد من الركوع إلى القيام ليقرأ السّورة فلم يقرأ ولم يُعد الركوع لا تفسد صلاته على المختار

(1)

. (خ)

(2)

ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهّده يجب السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة

(3)

.

ولو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا سهو عليه؛ لأنّه ثناءٌ، وهذا كلّه موضع الثناء

(4)

. (طح)

(5)

ولو ترك قنوتَ الوتر أو تكبيرات العيد يجب عليه السّهو

(6)

.

ولو ترك تكبيرةَ القنوت قيل: لا يجب

(7)

، وقيل: يجب اعتباراً بتكبيرات العيد

(8)

. (ظ)

(9)

(1)

لأن الرفض كان للقراءة، فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 516، فتح القدير 1/ 503، الفتاوى الهندية 1/ 100، حاشية ابن عابدين 2/ 7.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 174.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 647 من هذا البحث.

(4)

هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو المصحح في المحيط البرهاني، والاختيار، والتبيين، والفتح.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 504، الاختيار 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 193، فتح القدير 1/ 504، مجمع الأنهر 1/ 149.

(5)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 517، (تحقيق: محمد الغازي)، وجاء فيه بدل الثناء البناء في الموضعين.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 642 من هذا البحث.

(7)

لأنه الأصل ولا دليل على وجوبها، بخلاف تكبيرات العيد فإن دليل الوجوب المواظبة، وهذا القول المصحح في البحر.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 103، حاشية ابن عابدين 1/ 468.

(8)

هذا القول الثاني، وهو المصحح في التبيين، والجوهرة النيرة، والمراقي، والدر المختار.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 194، الجوهرة النيرة 1/ 77، مراقي الفلاح ص 95، الدر المختار ص 65، حاشية ابن عابدين 1/ 468.

(9)

الفتاوى الظهيرية (38/ب).

ص: 651

ولو ترك القنوت فتذكّر في القعدة أو بعد ما قام من الركوع لا يقنت، وعليه السهو

(1)

. (ف)

(2)

ولو افتتح الظهر فنسي فظنّ أنّه في العصر فصلّى ركعةً أو أكثر، ثمّ تذكّر أنّه كان في الظّهر فلا سهو عليه؛ لأنّ تفكّره لم يشغلْه عن أداء ركن

(3)

.

ولو شكّ في الركوع أو الّسجود وطالت فكرتُه كان عليه السهو، والمسألة الأولى محمولة على إذا لم تطل فكرته

(4)

. (ظ)

(5)

ولو سبقه الحدثُ فذهب ليتوضّأ فشكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً فشغله ذلك عن وضوئه ساعةً ثمّ استيقن فأتّم وضوؤه فعليه السّهو؛ لأنّه في حرمة الصلاة؛ فكان الشكّ في هذه الحالة بمنزلة الشكّ في حالة الأداء

(6)

.

ولو شكّ في ذلك بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً ثمّ استيقن بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو؛ لأنّه شكّ بعد الخروج من الصلاة

(7)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 531 من هذا البحث.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 117.

(3)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 210، بدائع الصنائع 1/ 164، المحيط البرهاني 1/ 525، حاشية ابن عابدين 2/ 80.

(4)

يُنظر: المبسوط 1/ 223، تحفة الفقهاء 1/ 210، بدائع الصنائع 1/ 164، فتح القدير 1/ 502، النهر الفائق 1/ 333.

(5)

الفتاوى الظهيرية (38/ب).

(6)

يُنظر: الأصل 1/ 229، بدائع الصنائع 1/ 165، البحر الرائق 2/ 106، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 192.

(7)

يُنظر: فتح القدير 1/ 502، البحر الرائق 2/ 106، النهر الفائق 1/ 325، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 474.

ص: 652

وإن شكّ في ذلك بعد ما قعد قدر التشهّد وشغله الشكُّ عن السّلام ثم تذكّر فسلّم كان عليه السّهو

(1)

.

(ف)

(2)

وإن جهر بالتعوّذ، أو بالتشهّد، أو بالتأمين لا سهو عليه

(3)

. (ف)

(4)

ولا يجب سجود السّهو بترك التّسمية، ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيد، وفي تكبيرة الافتتاح، والتعوّذ، والتأمين، ولا بترك التّسمية في الركعة الأولى، ولا بترك "سمع الله لمن حمده" و "ربنا لك الحمد"، ولا بترك تكبيرات الركوع، ولا بترك التسبيحات في الركوع والسجود

(5)

. (ف)

(6)

مَن عليه سجودُ السّهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشّمس بعد ما قعد قدر التشهّد سقط عنه سجود السهو، وكذا لو سها في قضاء الفائتة ولم يسجد حتى احمرّت الشمس، وكذا الجمعة إذا خرج وقتها

(7)

.

كلُّ ما يمنع البناء إذا وُجد بعد السّلام يسقط السّهو

(8)

.

(1)

لتأخيره السلام.

يُنظر: المبسوط 1/ 233، بدائع الصنائع 1/ 165، البحر الرائق 2/ 116، النهر الفائق 1/ 325، حاشية ابن عابدين 2/ 93.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 117.

(3)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل بعدم الموجب للسجود، وهو ترك الواجب.

يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 160، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 194، الفتاوى الهندية 1/ 128.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 115.

(5)

لأن السجود لترك الواجب، وما هنا ليس كذلك.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 211، بدائع الصنائع 1/ 167، الاختيار 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 106.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 115.

(7)

لأنه بالسجود يعود لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في الجمعة وطلوع الشمس واحمرارها في الفجر والعصر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 175، المحيط البرهاني 1/ 175، الجوهرة النيرة 1/ 75، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 463، حاشية ابن عابدين 2/ 79.

(8)

كحدث عمدٍ، وعملٍ منافٍ كقهقهة وأكلٍ؛ لفوات الشرط، وهو أن يكون الوقت صالحاً للسجود.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 175، الجوهرة النيرة 1/ 75، النهر الفائق 1/ 322، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 463، حاشية ابن عابدين 2/ 79.

ص: 653

اقتدى بإمامٍ وسلّم وعليه سجود السّهو إن سجد الإمامُ للسّهو صحّ الاقتداء، وإلا فلا

(1)

. (ف)

(2)

إذا سلّم المصلّي عن يساره ابتداءً لا سهو عليه

(3)

.

وإذا ترك صلاةَ الليل

(4)

ناسياً وقضاها في النّهار وأمّ فيها وخافت ساهياً كان عليه السهو، وإن أمّ ليلاً في صلاة النهار وجهر ساهياً كان عليه السهو

(5)

. (ظ)

(6)

ولو أمّ في التطوّع في الليل فخافت متعمداً فقد أساء، وإن كان ساهياً فعليه السّهو

(7)

.

إذا أخّر السّجدة الصُّلبيّة أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو

(8)

.

المصلّي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خرَّ ساجداً ساهياً تجوز صلاته، وعليه السّهو

(9)

.

(1)

لكون الإمام في حرمة الصلاة بعوده إلى السجود، فإن لم يعد لم يصح الاقتداء؛ لأنه تابعه بعد الفراغ منها.

يُنظر: الهداية 1/ 76، المحيط البرهاني 1/ 512، البناية 2/ 626، فتح القدير 1/ 514.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 116.

(3)

لأنه ترَك السنة، وتركها لا يوجب سجود السهو، ويلزمه أن يسلم عن يمينه ولا يُعيد السلام عن يساره.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 214، المحيط البرهاني 1/ 521، البحر الرائق 2/ 103، حاشية ابن عابدين 1/ 524.

(4)

يعني المغرب والعشاء كما في المحيط البرهاني 1/ 521.

(5)

لأن القضاء يحكي الأداء، وجهر الإمام فيما يُخافت فيه أو مخافتته فيما يُجهر فيه موجب لسجود السهو.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 521، الاختيار 1/ 73، درر الحكام 1/ 150، الفتاوى الهندية 1/ 72.

(6)

الفتاوى الظهيرية (38/ب).

(7)

لتركه واجب الجهر، ولو في التطوع.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 161، المحيط البرهاني 1/ 521، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 127، الفتاوى الهندية 1/ 130.

(8)

لأنه أخّرها عن محلها الأصلي.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 164، تبيين الحقائق 1/ 191، منحة السلوك ص 199، مراقي الفلاح ص 178.

(9)

لتركه واجب تعديل الأركان.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 522، فتح القدير 1/ 302، البحر الرائق 1/ 317، النهر الفائق 1/ 202.

ص: 654

إذا صلّى العصر وقعد في الرابعة قدر التشهّد وقام إلى الخامسة ساهياً يضيف إليها السّادسة وعليه الاعتماد؛ لأنّ التطوّع إنما يُكره بعد العصر إذا كان عن اختيار، أما إذا لم يكن فلا يُكره، وعليه السّهو

(1)

. (ف)

(2)

المسبوقُ إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو، وسها فيما يقضي كفاه سجدتان؛ كما لو سها في صلاته مراراً يكفيه سجدتان

(3)

.

وإن لم يسهُ فيما يقضي وفرغ من صلاته سجد للسّهو الذي كان مع الإمام استحساناً

(4)

.

ولو تابع الإمامَ في سجود السّهو ثم سها فيما يقضي فإنّه يسجد لسهوه

(5)

.

إمامٌ سها في صلاته ثم أحدث فقدّم غيره فسها الثاني أيضاً سجد الثاني سجدتين، وكفاه ذلك

(6)

. (ظ)

(7)

(1)

لتأخيره السلام.

يُنظر: العناية 1/ 510، الجوهرة النيرة 1/ 78، البناية 2/ 622، البحر الرائق 2/ 112، النافع الكبير ص 104.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 118.

(3)

لأن التحريمة واحدةٌ فبتكرر السهو فيها لا يتكرر السجود.

يُنظر: المبسوط 1/ 225، بدائع الصنائع 1/ 176، البحر الرائق 2/ 108، مجمع الأنهر 1/ 150،

(4)

وفي القياس لا يسجد؛ لأن وجوب هذه السجدة عليه في حالة الاقتداء وقد صار منفردا فيما يقضي، ووجه الاستحسان في ذلك أنه يبني ما يقضي على تلك التحريمة وهو بعد القضاء منفرد في الأفعال مقتد في التحريمة، حتى لا يصح اقتداء الغير به فلهذا يسجد لذلك السهو.

يُنظر: المبسوط 1/ 225، تحفة الفقهاء 1/ 216، بدائع الصنائع 1/ 176، المحيط البرهاني 2/ 207، البحر الرائق 2/ 108.

(5)

لأنّه في الإتمام غير مقتد، فيلزمه السجود لسهوه.

يُنظر: المبسوط 1/ 229، بدائع الصنائع 1/ 175، البحر الرائق 2/ 108، مجمع الأنهر 1/ 150، حاشية ابن عابدين 1/ 569.

(6)

لسهوه وسهو الأول، كما لو كان الأول سها مرتين؛ لأن الثاني قائم مقامه.

يُنظر: الأصل 1/ 203، المبسوط 1/ 225، المحيط البرهاني 1/ 521 - 2/ 207، البحر الرائق 2/ 207، الفتاوى الهندية 1/ 130.

(7)

الفتاوى الظهيرية (39/أ).

ص: 655

الإمامُ إذا سلّم وعليه سهوٌ فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق، فقرأ وركع ولم يسجد حتى سجد الإمام للسهو يتابعه المسبوقُ في سجود السهو، ويقعد معه مقدار التشهّد؛ لأنّ انفراده لم يتأكّد، لا جَرم، ولو سجد لا يتابع الإمام؛ لأنّ انفراده قد تأكّد، ثمّ إذا عاد إلى قضاء ما سبق قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع؛ لأنّ قيامه وركوعه قبل سجود الإمام للسهو ارتفض بالمتابعة، فلا بدَّ من الإعادة

(1)

.

ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام؛ فإن قام قبل أن يفرغ الإمام عن التشهّد، هذه المسألة على وجوه: إمّا أن يكون مسبوقاً بركعة، أو بركعتين، أو بثلاث.

فإن كان مسبوقاً بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام عن التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك

(2)

.

وإن لم يقع من قراءته مقدار ذلك بعد فراغ الإمام من التشهّد ومضى على ذلك فسدت صلاته؛ لأنّ قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم تعتبر، فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعةً فلا يجوز، وكذا لو كان مسبوقاً بركعتين؛ لأنّه ترك القراءة في أحدهما

(3)

.

وإن كان بثلاثٍ كان عليه فرض القراءة في الركعتين وفرض القيام في ركعة فيُنظر: إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقرأ في الأخيرين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته

(4)

، وإن ركع في

(1)

يُنظر: المبسوط 1/ 230، بدائع الصنائع 1/ 177، مجمع الأنهر 1/ 129، حاشية ابن عابدين 1/ 630.

(2)

لأنّ قيامه حصل بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة، ولكنه مسيء في ترك الانتظار لسلام الإمام.

يُنظر: المبسوط 1/ 230، بدائع الصنائع 1/ 177، فتح القدير 1/ 390، البحر الرائق 1/ 401، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 153.

(3)

يُنظر: المبسوط 1/ 230، بدائع الصنائع 1/ 177، فتح القدير 1/ 390، البحر الرائق 1/ 401.

(4)

لأن القيام فرض في كل ركعة، وفرض القراءة في الركعتين، ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهد، فإذا فرغ الإمام من التشهد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام وإن قل في هذه الركعة، ووجدت القراءة في الركعتين بعد هذه الركعة، فقد أتى بما فرض عليه، فتجوز صلاته.

يُنظر: المبسوط 1/ 230، بدائع الصنائع 1/ 177، المحيط البرهاني 1/ 374، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 153.

ص: 656

الأولى قبل فراغ الإمام من التشهد ومضى على ذلك فسدت صلاته

(1)

. (ف)

(2)

رجلٌ صلّى المغرب ركعتين وقعد مقدار التشهد فظنّ أنّه أتمّ الصلاة فسلّم، ثم قام وكبر ينوي السنّة ثم تذكّر أنّه لم يتمّ المغرب بعدما سجد للسنّة أو قبل ذلك فسدت المغرب؛ لأنه انتقل إلى السنّة قبل إكمال الفريضة

(3)

.

ولو صلّى المغرب ركعتين فسلّم ثم تذكّر فظنَّ أنَّ صلاته قد فسدت، فقام وكبّر للمغربِ ثانياً وصلّى ثلاثاً إن صلّى ركعةً واحدةً قعد قدر التشهّد جاز المغرب وإلا فلا؛ لأن [نية]

(4)

المغرب ثانياً لم تصحّ فبقي في الأُولى؛ فإذا صلّى ركعةً وقعد قدر التشهّد يتمُّ صلاته، وإلا فلا

(5)

.

وإن افتتح المغربَ وصلّى ركعةً فظنّ أنّه لم يكبّر للافتتاح فافتتحها وصلّى ثلاث ركعات جازت صلاته

(6)

.

ولو صلّى المغرب ركعتين فظنّ أنّه لم يفتتح، فافتتحها وصلّى ثلاث ركعاتٍ لا تجوز صلاته في الأولى، فإذا لم يقعد على رأس الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته

(7)

. (ف)

(8)

(1)

يُنظر: المبسوط 1/ 230، بدائع الصنائع 1/ 177، المحيط البرهاني 1/ 374، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 153.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 117.

(3)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 95، المحيط البرهاني 2/ 215، البحر الرائق 2/ 120، الفتاوى الهندية 1/ 105.

(4)

ساقطة من (أ).

(5)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 215، فتح القدير 1/ 516، البحر الرائق 2/ 121، الفتاوى الهندية 1/ 105.

(6)

لأنه بقي في صلاته الأولى؛ لأنه نوى إيجاد الموجود ونية الإيجاد في الموجود لغو فلما صلى ركعتين فقد تمت فريضته ثم كانت الركعة الثالثة نفلا له؛ لأنه اشتغل بها بعد إكمال الفريضة.

يُنظر: المبسوط 2/ 98، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 95، المحيط البرهاني 2/ 215، الفتاوى الهندية 1/ 105.

(7)

لأنه بقي بعد تجديد التكبير في صلاته الأولى فلما صلى ركعة كان عليه أن يقعد ولم يفعل حتى صلى ركعة أخرى فكان قد اشتغل بالنفل قبل إكمال الفريضة، وذلك مفسد لصلاته.

يُنظر: المبسوط 2/ 98، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 95، المحيط البرهاني 2/ 215، فتح القدير 1/ 516، الفتاوى الهندية 1/ 105.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 117.

ص: 657

إذا صلّى الظهرَ أربعاً فتذكّر بعد السّلام أنّه ترك منها سجدةً فقام واستقبل الصلاة فصلى أربعاً وسلم وذهب فسدت صلاته؛ لأنّ نيّة استقبال الظهر لم تصحّ؛ لأنّه كان في الأولى فصار خالطاً المكتوبة بالنافلة قبل إكمال الفرض فتفسد صلاته

(1)

.

المصلّي إذا سلّم ناسياً وعليه سجدةُ التلاوة فسجدها، ثم خرج من الصّلاة قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته

(2)

. (ف)

(3)

وإذا سلّم في الظّهر على رأس الركعتين ساهياً مضى على صلاته، ويسجد للسهو

(4)

.

وإذا سلّم على رأس الركعتين على ظنِّ أنّه في صلاة الفجر، أو في الجمعة، أو في السفر، فإنّه تفسد صلاته

(5)

، وإن سلّم على أنّها رابعته لا تفسد

(6)

. (ظ)

(7)

إذا سلّم الإمامُ وقد تفرّق القوم ثم تذكّر في مكانه أنّه ترك سجدةَ التلاوة سجد ويقعد قدر التشهّد، وإن لم يقعد فسدت صلاته

(8)

، وجازت صلاة القوم

(9)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 2/ 82، المحيط البرهاني 2/ 215، الفتاوى التاتارخانية 1/ 469، فتح القدير 1/ 516.

(2)

لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة.

يُنظر: المبسوط 2/ 9، المحيط البرهاني 1/ 522، البحر الرائق 2/ 102، الشُّرنبلاليّة 1/ 151.

(3)

(4)

أما المضي فلأنه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة، وأما وجوب السجدة فلتأخير الفرض، وهو القيام إلى الشفع الثاني.

يُنظر: المبسوط 1/ 232، بدائع الصنائع 1/ 164، المحيط البرهاني 1/ 514، الفتاوى الهندية 1/ 98، حاشية ابن عابدين 2/ 92.

(5)

لأنه علم بالقدر الذي أدّى فسلامه سلام عمد، وذلك قاطعٌ لصلاته وظنّه ليس بشيء، بخلاف المسألة السابقة.

يُنظر: المبسوط 1/ 232، بدائع الصنائع 1/ 164، المحيط البرهاني 1/ 514، حاشية ابن عابدين 2/ 92.

(6)

لاعتقاده أن هذه هي القعدة الأخيرة فسلامه سلامُ سهو فلم تفسد به صلاته.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 164، المحيط البرهاني 1/ 514، الفتاوى الهندية 1/ 98، حاشية ابن عابدين 2/ 92.

(7)

الفتاوى الظهيرية (39/أ).

(8)

لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة.

(9)

لأن ارتفاض القعدة حصل بعد انقطاع الشّركة فلا يظهر في حق القوم.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 522، الفتاوى التاتارخانية 1/ 469، البحر الرائق 2/ 101، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 192.

ص: 658

ولو قرأ في الأُخرييْن من الظّهر الفاتحةَ والسورةَ ساهياً لا سهو عليه، وهو المختار

(1)

. (ك)

(2)

قرأ في صلاة الجمعة سورة السّجدة وسجد لها، ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ:{عَنِ الْمَضَاجِعِ}

(3)

لا سهو عليه؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء

(4)

. (ف)

(5)

ومن سها مرتين، أو أكثر تكفيه سجدتان

(6)

.

وإذا سها الإمامُ فسجد سجد المأموم، وإلا فلا

(7)

.

وإن سها المؤتمُ لا يسجدان، ولا أحدُهما

(8)

.

ولو سها اللاحق في القضاء لا يسجد

(9)

.

إذا صلّى ولم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره يستقبل

(10)

(11)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 472 من هذا البحث.

(2)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (25/ب).

(3)

سورة السجدة، من الآية (16).

(4)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 136، المحيط البرهاني 1/ 502، الفتاوى التاتارخانية 1/ 451، البحر الرائق 2/ 102.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 116.

(6)

لأن سجود السهو إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة لئلا يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك، وإلا لم يكن للتأخير معنى.

يُنظر: المبسوط 1/ 224، بدائع الصنائع 1/ 167، الاختيار 1/ 73، الفتاوى الهندية 1/ 130.

(7)

لأنه لو سجد يصير مخالفا لإمامه، وما التزم الأداء إلا متابعاً.

يُنظر: الهداية 1/ 75، الاختيار 1/ 73، العناية 1/ 506، الجوهرة النيرة 1/ 77، البناية 2/ 617.

(8)

لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعاً.

يُنظر: الهداية 1/ 75، الاختيار 1/ 73، العناية 1/ 506، البناية 2/ 617، فتح القدير 1/ 506.

(9)

لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام، بخلاف المسبوق.

يُنظر: المبسوط 1/ 229، بدائع الصنائع 1/ 247، الاختيار 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 138، درر الحكام 1/ 93.

(10)

معنى قوله: "إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره" أي لم يصر عادة له، لا أنّه لم يسه في عمره قط، كما في بدائع الصنائع 1/ 165.

(11)

ليؤدي الفرض بيقين.

يُنظر: الأصل 1/ 193، المبسوط 1/ 219، بدائع الصنائع 1/ 165، المحيط البرهاني 1/ 523، الاختيار 1/ 74.

ص: 659

وإن كان يعرِض له كثيراً يتحرّى وبنى على غالب ظنّه؛ فإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعةً يُضيف إليها أخرى إن كانت الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه، وإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعتين يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه

(1)

.

وإن لم يقع تحرّيه على شيء يأخذ بالأقل؛ ففي صلاة الفجر يجعل كأنّه صلى ركعة فيقعد؛ لاحتمال أنّه صلى ركعتين ثم يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه

(2)

. (ف)

(3)

ولو سلّم وعليه سجدة التلاوة يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقط عنه التلاوة، حتى لو اقتدى به رجلٌ لا يصحُّ اقتداؤه، ولو قهقه لا يجب الوضوء لصلاة أخرى

(4)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان]، (1/ 89:برقم 401) عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال:«وما ذاك» ، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال:«إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» .

يُنظر: المبسوط 1/ 219، تحفة الفقهاء 1/ 211، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 199، العناية 1/ 519.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (1/ 400:برقم 571) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 165، المحيط البرهاني 1/ 523، العناية 1/ 518، فتح القدير 1/ 520، البحر الرائق 2/ 119.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 116.

(4)

لأنّ سلامه سلام عمدٍ فيخرجه عن الصلاة.

يُنظر: المبسوط 1/ 233، بدائع الصنائع 1/ 169، المحيط البرهاني 1/ 520، البحر الرائق 2/ 116.

ص: 660

ولو سلّم وهو [غير]

(1)

ذاكرٍ لها لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع، حتى لو اقتدى به رجلٌ صحَّ عاد أو لم يعد، ولو قهقه انتقض الوضوء

(2)

.

وإذا كانت الحرمة باقيةً فسبيلُه أن يعودَ ويسجدَ للتّلاوة ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد سجدتي السهو

(3)

.

وكذلك إذا سلّم وعليه قراءة التشهّد فهو على هذا التفصيل؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقطت، وإن سلّم وهو ناسٍ [لها]

(4)

لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع

(5)

.

ولو سلّم وعليه سجدةٌ من صُلب الصّلاة؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها فسدت صلاته، وإن سلّم وهو ناسٍ لها ثم تذكر بعد ذلك فإنّه بهذا السّلام لا يخرج عن حرمة الصلاة بالإجماع، حتى صحّ الاقتداءُ، ويجب الوضوء إذا قهْقه

(6)

.

وإن عاد الإمامُ وسجد يسجد هذا المقتدي معه على طريق المتابعة ولا يَعتدُّ بهذه السجدة؛ لأنّه لم يدرك الركوع

(7)

، ويتشهّد مع الإمام ولا يسلّم إذا سلّم الإمام، ويسجد سجدتي السهو مع الإمام، فإذا سلّم الإمام ثانياً لا يسلّم هو أيضاً بل يقوم إلى قضاء ما سبق، ولو لم يعُد الإمام إلى قضاء تلك السجدة فسدت صلاتُه وصلاةُ المقتدي أيضاً بفساد صلاة الإمام

(8)

. (طح)

(9)

* * * *

(1)

ساقطة من (ب)

(2)

لأنّ سلام السهو لا يخرج عن الصلاة.

يُنظر: المبسوط 1/ 233، بدائع الصنائع 1/ 169، المحيط البرهاني 1/ 520، البحر الرائق 2/ 116.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 169، فتح القدير 1/ 517، البحر الرائق 2/ 116، حاشية ابن عابدين 2/ 91.

(4)

ساقطة من (ج).

(5)

يُنظر: المبسوط 2/ 112، بدائع الصنائع 1/ 169، فتح القدير 1/ 517، حاشية ابن عابدين 2/ 91.

(6)

يُنظر: المبسوط 1/ 233، بدائع الصنائع 1/ 169، المحيط البرهاني 1/ 520، البحر الرائق 2/ 116.

(7)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 168، تبيين الحقائق 1/ 198، فتح القدير 1/ 391، البحر الرائق 2/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 598.

(8)

لأنّه بقي عليه ركنٌ من أركان الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 168، تبيين الحقائق 1/ 198، البحر الرائق 2/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 598

(9)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 522، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 661