المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

لا تجب فيها الزكاة، ولا ينعقد بها النصاب

(1)

.

فإن كان في النّصاب مُسنّةٌ يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجوداً في الصّغار، فإن لم يكُن يؤخذ الموجود لا غير.

وتفسيره: رجلٌ له مائةٌ وتسعة عشر حملاً ومسنّتان، تجب فيها مسنّتان في قولهم، فإن لم يكن إلا مُسنّةٌ واحدةٌ تؤخذ تلك المسنّة لا غير

(2)

.

وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل، وفيها تبيعٌ واحدٌ يؤخذ ذلك التبيع لا غير، وكذا لو حال الحول على ستٍ وسبعين فصيلاً

(3)

وفيها بنتُ لبون تؤخذ تلك لا غير

(4)

.

ويحتسب على الرجل في الّسائمة العمياءُ، والعجفاءُ

(5)

، والصغيرةُ، ولا يؤخذ منها شيءٌ

(6)

، وكذلك

(1)

لأنّ النص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم، واسم الفصلان والعجاجيل والحملان لا يتناولها فلم يثبت كونها نصابا.

يُنظر: الأصل 2/ 54، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 269، المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ بدائع الصنائع 2/ 31.

(2)

يُنظر: المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ بدائع الصنائع 2/ 31، تبيين الحقائق 1/ 266.

(3)

الفصيل: ولد الإبل، سُمّي بذلك لفصله عن أمّه. يُنظر: العين 7/ 126، لسان العرب 11/ 522.

(4)

الوجه في هذه المسائل أن الصغار إذا كانت مختلطة بالكبار، أو كان فيها كبير دخلت تحت اسم الإبل والبقر والغنم، فتدخل تحت عموم النصوص فيجب فيها ما يجب في الكبار، ولأنه إذا كان فيها مسنة كانت تبعا للمسنة فيعتبر الأصل دون التبع، والاكتفاء بأخذ واحدة مسنّة إذا لم يكن غيرها؛ لامتناع أخذ الزكاة من الصغار.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 32، المحيط البرهاني 2/ 256، الاختيار 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 266، العناية 2/ 189.

(5)

العجفاء: الهزيلة. يُنظر: تهذيب اللغة 1/ 246، طلبة الطلبة ص 36، المغرب ص 473.

(6)

لما سبق من أخذ الوسط؛ لأن فيه نظرا من الجانبين؛ إذ في أخذ خياره إضرار بأصحاب الأموال، وفي أخذ رذالته إضرار بالفقراء.

يُنظر: الهداية 1/ 100، العناية 2/ 195، الجوهرة النيرة 1/ 120، البحر الرائق 2/ 238، النهر الفائق 1/ 431.

ص: 853

مقطوع القوائم

(1)

.

ولا تؤخذ الرُّبّى

(2)

والأكيلةُ

(3)

، والماخضُ

(4)

الذي في بطنها ولدها، وفحلُ الغنم؛ لأنّها من الكرائم

(5)

.

ولا يُؤخذ الهرِم

(6)

. (ف)

(7)

ومن حال عليه الحول في ماشيته ولم يؤدّ زكاتها أدّى زكاة الحول الأول [منها]

(8)

، ثمّ ينظر إلى ما بقي فإن كان نصاباً يجب، وإلا فلا.

بيانه: إذا كان له خمسٌ من الإبل فلم يؤد زكاتها سنتين يؤدى للسنة الأولى شاة، ولا شيء للسنة الثانية، ولو كانت عشراً وحال حولان يجب للسنة الأولى شاتان، (وللثانية)

(9)

شاة فعلى هذا التقدير، وكذا هذا الاعتبار في البقر والغنم

(10)

. (طح)

(11)

(1)

لأن المعتبر فيها كمال النصاب من حيث العدد لا الوصف، وذلك حاصل بالعمياء والعجفاء ومقطوع القوائم.

يُنظر: الأصل 2/ 61، المبسوط 2/ 172، الجوهرة النيرة 1/ 120، البحر الرائق 2/ 238.

(2)

الرُبَّى بالضم على وزن فُعْلَى: الشاةُ التي وضَعَتْ حديثاً، ويُقال للشاة التي حُبست في البيت للبن. يُنظر: مقاييس الغة 2/ 382. النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 180.

(3)

الأكيلة: التي تُسمّن للأكل. يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 200، طلبة الطلبة ص 17.

(4)

الماخض: هي الحامل إذا دنا وِلادها، والمخاضُ: وجع الولادة. يُنظر: تهذيب اللغة 7/ 256، لسان العرب 7/ 229.

(5)

يُنظر: الأصل 2/ 67، المبسوط 2/ 172، بدائع الصنائع 2/ 33، حاشية ابن عابدين 2/ 286.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق]، (2/ 118:برقم 1455) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم:«ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 248، البناية 3/ 353، البحر الرائق 2/ 238، الدر المختار ص 131.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 218.

(8)

ساقطة من (ب).

(9)

في (أ): وللثالثة.

(10)

لأنّ الدين يمنع وجوب الزكاة في مقداره، ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه، وكل حق لله تعالى في المال مما له مطالب من الآدميين، بمنزلة دين الآدميين، وصدقات المواشي لها مطالب من الآدميين، وهو الإمام، فأشبه ديون الآدميين.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 249، بدائع الصنائع 2/ 52، المحيط البرهاني 2/ 294، تبيين الحقائق 1/ 254.

(11)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 724، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 854