الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
المصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب
يستعمل بعض الحنفية مصطلحات أو رموزاً للإشارة إلى بعض الكتب، إما على سبيل الاختصار، أو على سبيل الاشتهار، أو غير ذلك، ولأن السمنقاني عدّ في مقدمته مصادره ورموز اختصارها فسأكتفي بما عدا ذلك، والمصطلحات التي أطلقها هي:
1 - الأصل:
يُطلق الحنفية هذا المصطلح ويعنون به كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني المسمّى المبسوط أيضاً
(1)
، وقد أورد السّمنقاني هذا المصطلح ووافق أصحابه في المراد منه (
2).
2 -
الكتاب:
لمصطلح "الكتاب" عند الحنفية في الغالب معنيان
(3)
:
الأول: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن، الآنف ذكره.
الثاني: مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري (المتوفى سنة 428 هـ).
وقد ورد هذا المصطلح عند السمنقاني في موضعين، في أحدهما أراد الأصل
(4)
، وفي الآخر لم أقف على نقله فيهما
(5)
.
* * * *
(1)
يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص 610، حاشية ابن عابدين 1/ 70، عمدة الرعاية 1/ 78.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 435 من هذا البحث.
(3)
يُنظر: حاشية ابن عابدين 2/ 344.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 149 من هذا البحث.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 333 من هذا البحث.