الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في زكاة الغنم
ليس فيما دون الأربعين من الغنم السّائمة صدقة
(1)
.
وفي أربعين شاةٍ شاةٌ وسطٌ إلى مائةٍ وعشرين.
فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين.
فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أربعمائة.
فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياهٍ، ثمّ في كل مائة شاة
(2)
.
والمعزُ والضأن في وجوب الزكاة سواء
(3)
.
وأدنى الشيء الذي يتعلق به الزكاة في الغنم هو الثنيّ، وهو الذي طعن في السنة الثانية، وما دونه حُمْلان
(4)
لا زكاة فيها
(5)
.
(1)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 269، المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ بدائع الصنائع 2/ 31.
(2)
دليل كلّ ما مرّ من هذه التقديرات ما مر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه:" .. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها"
…
الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 845 من هذا البحث.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 247، تحفة الفقهاء 1/ 285، بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 97.
(3)
لأن الشرع ورد بنصابها باسم الغنم، فاسم الجنس يتناول جميع الأنواع بأي صفة كانت كاسم الحيوان وغير ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 247، بدائع الصنائع 2/ 30، تبيين الحقائق 1/ 264، البناية 3/ 335.
(4)
الحُمْلان: جمع حَمَل، وهو صغار الغنم. يُنظر: المخصص 2/ 234، المغرب ص 129.
(5)
لأنّ النص إنما ورد باسم الغنم، واسم الحملان لا يتناولها فلم يثبت كونها نصابا.
يُنظر: الأصل 2/ 54، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 269، المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ بدائع الصنائع 2/ 31.
ولو كانت تسعاً وثلاثين حَمَلاً وواحدة شاة وسط تجب الزكاة فيه، وتؤخذ تلك الشاة، ولو كانت مائةً وعشرين حملاً وواحدة شاة وسط تؤخذ تلك الشاة الواحدة، ولا يؤخذ غيرها
(1)
.
ولا يؤخذ من المعز إلا الثنيّ
(2)
.
وقيل: يجوز أخذُ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية
(3)
.
وأخذ الذّكر والأُنثى سواء
(4)
.
ولا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط من أرفعِ أدونِها، وأدونِ أرفعِها
(5)
.
(1)
لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الزكاة، باب السن التي تؤخذ في الغنم]، (4/ 169:برقم 7302) عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب: " نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره". صحّحه ابن العربي، وحسنه النووي. يُنظر: عارضة الأحوذي 2/ 83، المجموع 5/ 399.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 229، تحفة الفقهاء 1/ 289، الاختيار 1/ 103، العناية 2/ 188.
(2)
لأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز، وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والكنز، والدرر.
يُنظر: الأصل 2/ 67، الهداية 1/ 99، الاختيار 1/ 108، درر الحكام 1/ 177، البحر الرائق 2/ 233.
(3)
وهو الذي أتم ستة أشهر؛ لأنه يجوز في الأضاحي فلأن يجوز في الزكاة أولى؛ لأن الأضحية أكثر شروطا من الزكاة فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
يُنظر: التجريد 3/ 1173، المبسوط 2/ 182، تحفة الفقهاء 1/ 287، بدائع الصنائع 2/ 32.
(4)
لأنّ النص ورد بلفظ الغنم، وهو يعُمّ الذكر والأنثى.
يُنظر: المبسوط 2/ 183، تحفة الفقهاء 1/ 287، بدائع الصنائع 2/ 3، الاختيار 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 264.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا]، (2/ 128:برقم 1496) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب
…
، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم
…
" الحديث.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 287، بدائع الصنائع 2/ 31، الهداية 1/ 100، الاختيار 1/ 103، البحر الرائق 2/ 238.
ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفعَ، ويستردّ الفضْل على الوسط، أو يدفع الأدون، ويردّ الفضْل إلى الوسط
(1)
.
والمتولّد من الظّبْيِ
(2)
والغنمِ إذا كان الأمُّ من الغنم [فهو من الغنم]
(3)
تجب فيه الزكاة، ويعتبر (الأم)
(4)
كما يعتبر في الرقّ والحرية، وكذا المتولّد من البقر الأهليّ والوحشيّ
(5)
. (ف)
(6)
والخليطان في المواشي كغير الخليطين، يعتبر نصيبُ كلّ واحدٍ على حدةٍ، إذا كان نصيبُ كلّ واحدٍ عند الانفراد يبلغ نصاباً يجب، وإلا فلا، سواءٌ كانت الشركةُ شركةَ عَنان
(7)
، أو مفاوضة
(8)
، أو شركة ملكٍ بالإرث، وغيره من أسباب الملك، وسواءٌ كان في مرعىً واحدٍ، أو مراعٍ مختلفة
(9)
.
(1)
لجواز دفع القيمة في الزكاة، كما في بدائع الصنائع.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 287، بدائع الصنائع 2/ 33، منحة السلوك ص 230، حاشية ابن عابدين 2/ 287.
(2)
الظبي: الغزال. يُنظر: مختار الصحاح ص 196، لسان العرب 15/ 23.
(3)
ساقطة من (ب).
(4)
في (ج): الإمام.
(5)
لأنّ المتولد من جنس الأم يشبهها عادة ويتبعها في الحكم، حتى يكون لمالك الأم، وحتى يتبع الولد الأم في الرق والحرية، وهذا لما عرف أن ماء الفحل يصير مستهلكا بمائها فالولد يكون منها.
يُنظر: المبسوط 2/ 183، بدائع الصنائع 2/ 30، البحر الرائق 2/ 230، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 263.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 218.
(7)
شركة العنان: مأخوذ من عنان الفرس؛ لأن الفارس يمسك العنان بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى، وهي هنا: عبارة عن شركة اثنين فما فوقها في جميع أنواع التجارات، أو في نوع منهما كالتجارة في الطعام. يُنظر:، طلبة الطلبة ص 99، المغرب ص 330، عمدة الرعاية 6/ 279.
(8)
شركة المفاوضة: مأخوذ التفويض، وهو المساواة، وهي شركة متساويين مالاً، وتصرفاً، وديناً. يُنظر: طلبة الطلبة ص 99، المغرب ص 368، عمدة الرعاية 6/ 272.
(9)
لأنّ نفي وجوب الزكاة في أقل من أربعين في الغنم، أو أقل من خمس في الإبل، أو أقل من ثلاثين في البقر عامٌ حال الشركة والانفراد.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 251، المبسوط 2/ 154، التجريد 3/ 1200، بدائع الصنائع 2/ 29، الفتاوى الهندية 1/ 181.
وإن كان يبلغ نصيبُ أحدِهما نصاباً دون الآخر يجب عليه دون الآخر، وكذا إذا كان أحدُهما ممن يجب والآخر ممن لا يجب
(1)
. (طح)
(2)
* * * *
(1)
لأنّ غنى المالك بملك النصاب أو استكماله لشرائط الوجوب معتبر لإيجاب الزكاة، وكل واحد منهما ليس بغني بما يملك بدليل حل أخذ الصدقة له فلا يجب عليه الزكاة، ولأنه من نصيب شريكه أبعد من المكاتب من كسبه فللمكاتب حق ملك في كسبه، وليس للشريك في نصيب شريكه حق الملك، فإذا لم تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبه فلأن لا تجب على كل واحد من الشريكين باعتبار ملك صاحبه كان أولى.
يُنظر: التجريد 3/ 1200، المبسوط 2/ 154، المحيط البرهاني 2/ 302، حاشية ابن عابدين 2/ 304.
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 727، (تحقيق: محمد الغازي).