المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العشر - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في العشر

‌فصل في العشر

العُشرُ في كلّ ما تخرجه الأرضُ من الحنطةِ، والشّعيرِ، والدُّخْنِ

(1)

، والأرزِّ، وأصنافِ الحبوب، والبقولِ، والرياحينِ، والأورادِ، والرّطاب، وقصبِ السّكر، والذّريرةِ

(2)

، والبطّيخِ، والقثّاءِ، والخيارِ، وقوائمِ الخِلاف، والباذنجانِ، والعُصْفرِ، وأشباهِ ذلك، ممّا لها ثمرةٌ باقيةٌ، أو غيرُ باقية، قلّ ذلك، أو (كثرُ)

(3)

، إن كانت أرضَ عُشر

(4)

.

ولا يجبُ العُشر في التّبنِ، ولا في الحطبِ، والحشيشِ، والقُنَّبِ

(5)

، والصنوبرِ، والقصب الفارسيّ

(6)

، ولا في سَعف النخل، ولا في الطَّرفاءِ، والدُّلْب

(7)

، وشجر القُطن، والباذنجان، ولا في الأدوية، كالهَليلَجِ

(8)

، والكُنْدُرِ

(9)

، والصّمغِ

(10)

، والموز، ولا فيما يستخرج من البحر كالعنبرِ، واللؤلؤِ،

(1)

الدُّخْن: نوع من الحبوب، يشبه السمسم في حجمه، ويُسمّى الجاورس. يُنظر: العين 4/ 233، الصحاح 5/ 2111، المعجم الوسيط 1/ 276.

(2)

الذّريرة: بخورٌ ينحتُّ من قصب الطيب، وتدخّن به البيوت. يُنظر: العين 8/ 178، لسان العرب 4/ 303.

(3)

في (أ) و (ب): (كثر ذلك).

(4)

الجامع لوجوب الزكاة في كلّ ما ذُكر هنا من غير فرقٍ بين قليلٍ وكثيرٍ هو عموم قوله تعالى: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

يُنظر: الأصل 2/ 119، تحفة الفقهاء 1/ 321، بدائع الصنائع 2/ 59، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 291.

(5)

القُنّب: نوع من الكتّان، وهو الأبْق، والمراد نفي الزكاة في قشره لا بزره. يُنظر: الصحاح 1/ 206، المغرب ص 401.

(6)

القَصَب: كل نبتٍ ساقه ذو أنابيب، والفارسيّ: ما يُتخذ من أنابيبه الأقلام. يُنظر: العين 5/ 67، المغرب ص 384.

(7)

الدُّلْب: شجرٌ عظيم، بلا ثمر، ورقه شبيه بورق العنب، يتخّذ للزينة. يُنظر: الصحاح 1/ 125، لسان العرب 1/ 337.

(8)

الهليلج: نوع من الشجر، يستعمل في التطبّب من بعض أنواع المرض. يُنظر: العين 3/ 390، المحكم 4/ 165.

(9)

الكُندُر: اللُّبان، ضربٌ من العلك. يُنظر: العين 8/ 327، الصحاح 2/ 804، لسان العرب 5/ 135.

(10)

الصَّمغ: ما جمُد من نضح الشجر. يُنظر: العين 4/ 375، المخصص 3/ 277.

ص: 915

والسّمك

(1)

. (ف)

(2)

يجب العُشر في العسل إذا كان في أرضِ العُشر

(3)

، وكذا المنُّ

(4)

إذا سقط على الشّوك الأخضر في أرضه

(5)

.

ولو جعل أرضَه مَشجرةً

(6)

، أو مَقصبةً

(7)

يقطعها (ويبيعها)

(8)

في كلّ سنةٍ كان فيه العُشر، وكذا لو جعل فيها القَتّ

(9)

للدوابّ

(10)

.

ويجب العُشر في الأراضي الموقوفة، وأرض الصّبيان والمجانين إن كانت عُشرية

(11)

، وإلا ففيها الخراج

(12)

. (ف)

(13)

(1)

الجامع لعدم إيجاب الزكاة في كلّ هذا هو أ، سببَ العشر الأرضُ النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.

يُنظر: الأصل 7/ 560، تحفة الفقهاء 1/ 321، الهداية 1/ 108، المحيط البرهاني 2/ 325، منحة السلوك ص 236.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 242.

(3)

لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.

يُنظر: الهداية 1/ 108، الاختيار 1/ 114، تبيين الحقائق 1/ 293، البناية 3/ 427، درر الحكام 1/ 186.

(4)

المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 338، تاج العروس 36/ 196.

(5)

لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه.

يُنظر: فتح القدير 2/ 249، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 292، الفتاوى الهندية 1/ 186.

(6)

أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية 3/ 424.

(7)

أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية 3/ 424.

(8)

في (أ): يمنعها.

(9)

القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص 2/ 175، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 451.

(10)

لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر.

يُنظر: الهداية 1/ 108، الجوهرة النيرة 1/ 125، البناية 3/ 424، الشُّرنبلاليّة 1/ 186.

(11)

لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين.

يُنظر: المبسوط 3/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 325، بدائع الصنائع 2/ 56، العناية 2/ 43، فتح القدير 6/ 43.

(12)

وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات.

يُنظر: المبسوط 3/ 50، الهداية 1/ 95، العناية 2/ 158، البناية 3/ 298، البحر الرائق 2/ 255.

(13)

فتاوى قاضيخان 1/ 242.

ص: 916

وما يُجمع من ثمار الاشجار التي ليست بمملوكةٍ كأشجار الجبال يجب فيها العشر

(1)

.

وما يُستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع

(2)

كالذّهب، والفضّة، والصُّفْر، والنُّحاس، والحديد، يجبُ فيه الخُمس

(3)

، وإن كان لا ينطبع كالزّرنيخ، والكُحل، والزّاج، والياقوت، والفَيْرُوزَج

(4)

، والزَّبَرجد، لا شيء فيه

(5)

. (ف)

(6)

فالحاصلُ أنّ ما سقته السّماءُ، أو سُقيَ سَيْحاً

(7)

ففيه العُشر، قلَّ أو كثُر، ويستوي فيه ما يبقى سنةً، وما لا يبقى، وما سُقي بالدوابّ، والدّالية

(8)

فنصف العشر

(9)

.

(1)

لعمومات العشر، إلا أن ملك الخارج شرطٌ، ولما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 62، الهداية 1/ 108، المحيط البرهاني 2/ 326، تبيين الحقائق 1/ 293.

(2)

ينطبع: أي يلين، ويقبل الطّبع، وهو ضرب السيف، والأواني، والدراهم، والدنانير، والمعادن، ونحوها. يُنظر: طلبة الطلبة ص 20، المغرب ص 287، حاشية ابن عابدين 2/ 318.

(3)

يعني خمس المعدن؛ لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة وقد زالت أيديهم ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال، والمفاوز فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز.

يُنظر: المبسوط 2/ 211، تحفة الفقهاء 1/ 331، بدائع الصنائع 2/ 67، تبيين الحقائق 1/ 289.

(4)

الفيروزج: ضربٌ من الأصباغ، ويطلق على نوع من الحجارة الكريمة تكون عادة في الجبال، وهو المراد هنا. يُنظر: لسان العرب 2/ 345، تاج العروس 6/ 150.

(5)

لأن كلّ هذه إما أن تكون من أجزاء التراب، أو من أجزاء الحجارة، وليس في التراب ولا الحجارة زكاة.

يُنظر: الأصل 2/ 115، المبسوط 2/ 211، بدائع الصنائع 2/ 67، البحر الرائق 2/ 254.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 243.

(7)

ساح الماء سَيحاً، أي: جرى على وجه الأرض، والمراد هنا ما سقي بماء الأنهار والأودية. يُنظر: طلبة الطلبة ص 19، المغرب ص 242.

(8)

الدّالية: شيءٌ يتخذ من خُوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل، وتسمّى المنجنون. يُنظر: لسان العرب 14/ 266، القاموس المحيط ص 1283.

(9)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري]، (2/ 126:برقرم 1483) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثَريّاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» .

يُنظر: الأصل 2/ 129، المبسوط 3/ 4، بدائع الصنائع 2/ 62، الهداية 1/ 107، الاختيار 1/ 113.

ص: 917

وإن سُقي سَيْحاً وبدالية، يُعتبر أكثر السّنة، فإن استويا يجب نصف العشر

(1)

. (اخ)

(2)

رجلٌ في داره شجرةٌ مُثمرةٌ لا عُشر فيها وإن كانت البلدة عُشريّة، بخلاف ما إذا كانت في الأرض

(3)

.

ويصرف العُشر إلى من تصرف إليه الزكاة

(4)

.

المسلمُ إذا أعار أرضه العُشريّة العشرُ على المستعير إن كان مُسلماً، وإلا فعلى ربّ الأرض

(5)

.

وإن دفع أرضه العُشرية مزارعةً إن كان البِذرُ من قِبل العامل، أو من قِبل ربِّ الأرض يكون العُشر على صاحب الأرض كما في الإجارة

(6)

. (ف)

(7)

(1)

لأن الزيادة على النصف مشكوك فيها، فلا تجب بالشك.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 294، البحر الرائق 2/ 256، الشُّرنبلاليّة 1/ 187، النهر الفائق 1/ 455، مجمع الأنهر 1/ 216.

(2)

الاختيار 1/ 113.

(3)

فيجب العُشر، والفرق أن بقعة داره ليست بعُشرية، بخلاف الأرض.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 200، المحيط البرهاني 2/ 327، الفتاوى الهندية 1/ 186، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 10.

(4)

لأنه صدقة؛ بدليل تعلقه بنماء الأرض، وعدم وجوبه على الكافر، وصرفه إلى مصرف الصدقات.

يُنظر: الهداية 1/ 107، العناية 2/ 243، البناية 3/ 420، فتح القدير 2/ 243.

(5)

لأن منفعة الأرض سلمت للمستعير بغير عوض، ووجوب العشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لا يجب ما لم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فإن سلامة المنفعة له كان بعوض وبخلاف الخراج فإن وجوبه باعتبار التمكن من الانتفاع وقد تمكن المعير من ذلك، فإن كان أعار الأرض من ذمي فالعشر على المعير؛ لأن العشر صدقة لا يمكن إيجابها على الكافر والمعير صار مفوتا حق الفقراء بالإعارة من الكافر فكان ضامنا للعشر.

يُنظر: المبسوط 3/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، حاشية ابن عابدين 2/ 334.

(6)

لأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه.

يُنظر: الأصل 2/ 134، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 437، المبسوط 23/ 97، المحيط البرهاني 6/ 146.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 243.

ص: 918

وفي الخراج والعُشر لا يعتبر المالك، ولا أهليّته، حتى يجب في الأرض الموقوفة، وفي أرض المكاتَب، والصبيّ، والمجنون، والمأذون

(1)

(2)

. (ك)

(3)

والأرض العُشريّة إذا اشتراها ذمّيٌّ صارت خراجيَّةً، والخراجيَّةُ لا تصير عُشريّة

(4)

. (اخ)

(5)

ولا يُحتسبُ لصاحبِ الأرض ما أنفق على الغَلّة من عمارةٍ، أو أجرةِ حافظٍ، أو أجرة العمّال، ونفقة البقر

(6)

.

وما لو تلف بعضُه، أو سُرق، أو ذَهب بغير صُنعه، فلا عُشرَ في الذَاهب

(7)

.

ولو أخذ من مُتلفه ضمانَه أدّى عُشرَه، وعُشرَ ما بقي، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله، قبل أداء العُشر فإنّ عُشرَه يكون مضموناً عليه

(8)

.

(1)

المأذون: هو الذي فُكَّ الحَجر عنه وأذن للتجارة وأطلق له التصرف من مولاه إن كان عبداً، ومن وليِّه إن كان صغيراً. يُنظ: طلبة الطلبة ص 162، التعريفات الفقهية ص 190.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 916 من هذا البحث.

(3)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (27/ب).

(4)

لأن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلا للعشر؛ لأنه عبادة، والخراج أليق به فيوضع عليه، وأما كون الخراجية لا تصير عشرية فلأنها وظيفة الأرض، والكلّ أهل للخراج، المسلم والذمي فلا حاجة إلى التغيير.

يُنظر: الاختيار 1/ 115، تبيين الحقائق 1/ 295، البحر الرائق 2/ 257، حاشية ابن عابدين 2/ 329.

(5)

الاختيار 1/ 114.

(6)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب فأوجب العشر ونصف العشر؛ لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها.

يُنظر: الهداية 1/ 109، المحيط البرهاني 2/ 338، البناية 3/ 431، حاشية ابن عابدين 2/ 328.

(7)

لأن العشر لا يضمن بالهلاك سواء كان قبل الوجوب، أو بعده.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، الجوهرة النيرة 1/ 126، البناية 3/ 431، حاشية ابن عابدين 2/ 331.

(8)

لأن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج والظهور فكان الحق مضمونا عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، الجوهرة النيرة 1/ 126، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 293، الشُّرنبلاليّة 1/ 180.

ص: 919

ولا شيءَ في البُذور التي ليست بمقصودة إليها، وإنما المقصودُ أصلُها، كبذر البطيخ، والبقول، وما أشبهها، ويجبُ في أصلِه العُشر

(1)

.

ولا يُعتبر في العُشر مالك الأرض، سواء كان أهلاً لوجوب الزكاة عليه، أو لا، كالعبيد، والمجانين، والصبيان

(2)

.

وإذا آَجَر أرضه العُشريّةَ فزرعها المستأجر فعُشر الخارج على الآجر، والخارج للمستأجر

(3)

.

وإن هلك الخارجُ إن كان قبل الحصاد فلا يجب على الآجرِ العشرُ، ويجب على المستأجرِ الأجرُ؛ لأنه مُكّن من الانتفاع، وإن هلك بعد الحصاد فلا يسقط عن الآجرِ العشرُ؛ لأن العُشرَ كان يجب عليه فصار ديناً، ولا يسقط الأجرُ عن المستأجر

(4)

.

ولو هلك قبلَ الحصاد، أو بعده هلك بما فيه من العُشر

(5)

.

* * * *

(1)

لأنّ هذه البذور غير مقصودة في نفسها؛ ولأنه لا ينتفع به انتفاعاً عاماً، بخلاف أصلها.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 326، الاختيار 1/ 114، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 291، الفتاوى الهندية 1/ 186.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 916 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 908 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: المبسوط 23/ 97، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، حاشية ابن عابدين 4/ 190.

(5)

لأنّ العشر في الخارج، وقد هلك، وهذا قول مخالف لما قبله، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، النهر الفائق 1/ 455، الفتاوى الهندية 1/ 187.

ص: 920