المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الحج عن الغير - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الحج عن الغير

‌فصل في الحج عن الغير

إذا حجّ عن الميت بأمره يقع الحجُّ عن المحجوج عنه، هو الصّحيح؛ ولهذا يشترط النية عن المحجوج عنه فيكون له

(1)

.

والحاجّ يقول في التلبية: "اللّهمّ إني أريد الحج فيسّره لي، وتقبّل منّي، ومن فلان"

(2)

. (ف)

(3)

والأصل في هذا: أنّ الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاةً، أو صوماً، أو صدقةً، أو غيرها؛ لما رُوي عن النبي عليه السلام "أنّه ضحّى بكبشين أملحين"

(4)

، أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته، ممّن أقرّ بوحدانية الله تعالى، وشهد له بالبلاغ"

(5)

، جعل تضحية إحدى الشّاتين لأمّته

(6)

.

(1)

يعني أن الصحيح فيمن حجّ عن غيره أنّ أصل الحج يكون عن المحجوج عنه، وأنّ إنفاق الحاج من مال المحجوج عنه كإنفاق المحجوج عنه من مال نفسه؛ وهذا هو المصحّح في المبسوط، والبدائع، والهداية، خلافاً لمحمد، فإنه قال إنّ نفس الحج يقع عن الحاج، وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة، ودليل ما صححه المؤلف ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله]، (3/ 18:برقم 1853) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم» .

يُنظر: المبسوط 4/ 148، بدائع الصنائع 2/ 212، الهداية 1/ 178، الاختيار 1/ 170، البحر الرائق 3/ 66.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1064 من هذا البحث.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 270.

(4)

الكبش الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 206، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 354.

(5)

رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم]، (2/ 1043:برقم 3122) عن أبي سلمة، عن عائشة، أو عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله، بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد، وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم» . حسّنه ابن الملقن، وصحّحه العيني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 9/ 299، نخب الأفكار 12/ 537.

(6)

يُنظر: الهداية 1/ 178، الاختيار 4/ 179، تبيين الحقانئق 2/ 82، البحر الرائق 3/ 63.

ص: 1164

والعبادات أنواع: ماليةٌ محضةٌ كالزكاة، وبدنيةٌ محضةٌ كالصلاة، ومركبةٌ عنهما كالحج

(1)

.

والنيابة تجري في النّوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول المقصود بفعل النائب

(2)

.

ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأنّ المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به

(3)

.

وتجري في النوّع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس

(4)

.

والشرط

(5)

: العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأنّ الحج فرض العمر، وفي الحج النفل يجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأنّ باب النفل أوسع

(6)

. (هـ)

(7)

والأصل فيه حديث الخثعمية

(8)

، وقد بيّنا في شرح الوافي

(9)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 4/ 154، بدائع الصنائع 2/ 212، تبيين الحقائق 2/ 85، البحر الرائق 3/ 64، مجمع الأنهر 1/ 307.

(2)

يُنظر: المبسوط 4/ 154، بدائع الصنائع 2/ 212، تبيين الحقائق 2/ 85، حاشية ابن عابدين 2/ 598.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 212، تبيين الحقائق 2/ 85، الفتاوى الهندية 1/ 257، حاشية ابن عابدين 2/ 598.

(4)

لأن هذا النوع عبادة تؤدى بالبدن والمال فيجب اعتبارهما، ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين، فيُقال: لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 212، تبيين الحقائق 2/ 85، النهر الفائق 2/ 162، حاشية ابن عابدين 2/ 598.

(5)

أي شرط جواز النيابة في الحج.

(6)

يُنظر: المبسوط 4/ 154، بدائع الصنائع 2/ 212، تبيين الحقائق 2/ 85، البحر الرائق 3/ 64، مجمع الأنهر 1/ 307.

(7)

الهداية 1/ 178.

(8)

رواه البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة](3/ 18:برقم 1853) -واللفظ له-، ومسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت]، (2/ 973:برقم 1334) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم» .

(9)

يعني كتابه: الشافي في شرح الوافي، وقد سبق الكلام عليه في الصفحة رقم 23 من هذا البحث.

ص: 1165

فالحاصل أنه لا يجوز إلا عن الميت، أو عن العاجز بنفسه، عجزاً مستمراً إلى الموت، ولا يجوز عن القادر

(1)

. (اخ)

(2)

من وجب عليه الحج فلم يحجّ حتى مات، فأوصى بأن يُحجّ عنه حُجّ عنه من ثلث ماله

(3)

.

فإن لم يوصِ بذلك، وتبرّع عنه ورثته، وهم من أهل التبرّع، جاز

(4)

.

ولو أوصى بأن يُحجّ عنه، إن كان ثلثُ ماله يُبلِّغ الحجَّ من وطنه يُحجّ عنه من وطنه، وإن كان لا يُبلِّغ يُحجّ عنه من الموضع الذي يُبلِّغ

(5)

.

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ الحجَّ ماشياً من وطنه، ومن موضعٍ آخرَ يُبلِّغ راكباً فإنّه يحج عنه راكباً من حيث يُبلِّغ

(6)

.

ولو كان ثلثُ ماله قدرَ ما لا يمكن الإحجاج عنه بطلت وصيّته

(7)

.

(1)

لما سبق من أنّ الحج عبادة بدنية وجبت للابتلاء، فلا تجري فيها النيابة؛ لأن الابتلاء بإتعاب البدن وتحمل المشقة.

(2)

الاختيار 1/ 170.

(3)

لأن الوصية بالحج قد صحت، فوجب أن يُحجّ عنه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 222، المحيط البرهاني 2/ 482، البحر الرائق 3/ 70، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 85.

(4)

لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخثعمية شبّه ديون الله تعالى بديون العباد في الحج، وفي ديون العباد من قضى دين غيره بغير أمره يجوز، ولا يجبروا؛ لأنه لا يجب الإحجاج عنه بدون الوصية.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 428، بدائع الصنائع 2/ 222، المحيط البرهاني 2/ 487، تبيين الحقائق 2/ 85.

(5)

لأن قصده إسقاط الفرض عن نفسه، فإن لم يكن على الكمال فيُصار إلى القدر الممكن.

يُنظر: المبسوط 4/ 157، تحفة الفقهاء 1/ 428، بدائع الصنائع 2/ 222، البحر الرائق 3/ 71.

(6)

لأن المفروض هو الحج راكبا؛ إذ إطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك؛ كأنه أوصاه بذلك، وقال:"أحجوا عني راكباً".

يُنظر: المبسوط 4/ 157، تحفة الفقهاء 1/ 428، بدائع الصنائع 2/ 222، الجوهرة النيرة 2/ 296، البحر الرائق 2/ 72.

(7)

يمكن أن يكون هذا محمولاً على عدم إمكان الحج عنه، سواءً من بلده أو غيره، وربّما أراد المؤلف إيراد القول الثاني عند الحنفية، والذي مفاده بطلان الوصية مطلقاً إذا لم يف الثلث بالحج من بلد الموصي؛ لأنه لا يمكن تنفيذها على ما قصده الموصي.

يُنظر: المبسوط 4/ 157، تحفة الفقهاء 1/ 428، بدائع الصنائع 2/ 222، المحيط البرهاني 2/ 482.

ص: 1166

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ حِججاً فإنّه يُحجّ عنه حجةٌ واحدةٌ، وهي حجة الإسلام، إلا إذا أوصى أن يُحج عنه بجميع الثلث، فإنّه تجوز وصيته، ويُحجّ عنه حججٌ بجميع الثلث

(1)

.

والأصل أن تنفّذ وصيّته، ويحجّ عنه حججٌ في سنةٍ واحدةٍ، ولو أحجوا عنه في كلّ سنةٍ حجةٌ واحدةٌ جاز، إلا أنّ الأول أفضل؛ لما فيه من [تعجيل]

(2)

تنفيذ الوصية

(3)

.

ولو مات في غير مصره ووطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه، فإنّه يُحجّ عنه من وطنه من ثلث ماله وإن كان الموضع الذي مات فيه أقرب إلى مكة، أو أبعد

(4)

.

ولو أُحجّ عنه من غير وطنه مع إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصيّ يكون ضامناً، ويكون الحجُّ له ويحجّ عن الميت ثانياً، إلا إذا كان المكان الذي أُحجّ عنه قريباً إلى وطنه من حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذٍ لا يكون ضامناً

(5)

.

ولو أُحج عنه من موضعٍ، وفضُل عنه من ثلث ماله ويتبين أنه كان يبلغ أبعد منه فإن الوصيّ يكون ضامناً ويحجّ عنه من حيث يبلغ، إلا إذا كان الفضل يسيراً من زادٍ وكسوةٍ فلا يكون مخالفاً، ويُردّ الفضل على الورثة

(6)

. (ظ)

(7)

(1)

لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم، فيكون الخيار للوصيّ إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 223، المحيط البرهاني 2/ 484، البحر الرائق 3/ 73، الفتاوى الهندية 1/ 259.

(2)

ساقطة من (ب) و (ج)

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 223، المحيط البرهاني 2/ 484، البحر الرائق 3/ 73، الفتاوى الهندية 1/ 259.

(4)

اعتباراً بلفظ الوصية.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 222، المحيط البرهاني 2/ 484، فتح القدير 3/ 357، البحر الرائق 3/ 73.

(5)

وجه الضمان في الوجه الأول هو مخالفة الوصية في عدم الحج من وطن الوصي، وعدم الضمان في الوجه الثاني؛ لأنّه كاختلاف المحل.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 223، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 227، البحر الرائق 2/ 72، الفتاوى الهندية 1/ 259.

(6)

لأنه في الوجه الأول تبين أنه خالف، لكن لما كان الفاضل شيئاً يسيراً، فلا يكون مخالفاً ولا ضامناً ويرد الفضل إلى الورثة؛ لأن ذلك ملكهم.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 222، المحيط البرهاني 2/ 484، البحر الرائق 2/ 72، الفتاوى الهندية 1/ 259.

(7)

الفتاوى الظهيرية (82/ب).

ص: 1167

المكيُّ إذا مات بالكوفة وأوصى بأن يحجّ عنه فإنّه يحجّ عنه من مكة

(1)

.

ومن كان له موطنان، ومات في غير وطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه فإنه يُحجّ (عن)

(2)

أقربهما إلى مكة

(3)

.

ولو لم يكن له وطنٌ يحج عنه من الموضع الذي مات فيه

(4)

.

هذا إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج عنه منه، أمّا إذا بيّن فإنّه يُحجّ عنه من الموضع الذي بين فيه

(5)

.

ولو خرج حاجّاً ومات في الطريق وأوصى بأن يحجّ عنه، القياسُ أن يُحج عنه من وطنه من ثلث ماله، والاستحسان أن يُحجّ عنه من حيث مات

(6)

.

ولو مات المُجَهَّز

(7)

في بعض الطريق فما أنفق المُجَهَّز إلى وقت موته نفقةَ مثلِه فلا ضمان عليه

(8)

.

(1)

مرّ قريباً عند قوله: "ولو مات في غير مصره".

(2)

كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب:(من).

(3)

لأنه هو المتيقن به وبمطلق اللفظ لا يثبت إلا بالتيقن بما هو كامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال.

يُنظر: الأصل 5/ 443، المبسوط 27/ 173، فتح القدير 3/ 357، البحر الرائق 3/ 72، الفتاوى الهندية 1/ 259.

(4)

لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز من حيث هو فكذلك إذا أوصى.

يُنظر: الأصل 5/ 443، المبسوط 27/ 173، الجوهرة النيرة 2/ 296، البحر الرائق 3/ 72، حاشية ابن عابدين 2/ 605.

(5)

لأن الإحجاج لا يجوز إلا بأمره، فاعتبر تفسيره.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 223، تبيين الحقائق 2/ 87، حاشية الطحطاوي على الدر 2/ 718، حاشية ابن عابدين 2/ 605.

(6)

وجه القياس، وهو قول أبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا، ووجب الاستئناف كأنّه لم يوجد الخروج، أو خرج لغير حج كالتجارة أو غيرها فأوصى بأن يحج عنه، ومات فإنه يحج عنه من بلده، ووجه الاستحسان، وهو قولهما أنه باشر بعض العمل بنفسه، ولم ينقطع ذلك بموته فيبني عليه كما إذا وصى بإتمامه.

يُنظر: المبسوط 27/ 173، تحفة الفقهاء 1/ 427، تبيين الحقائق 2/ 87، حاشية ابن عابدين 2/ 605.

(7)

المُجَهَّز هنا: من هُيئ له ما احتاج إليه من الزاد والعتاد ليحجّ عن غيره. يُنظر: المغرب ص 97، العناية 3/ 154.

(8)

لأنه لم ينفق على الخلاف بل على الوفاق.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 223، تبيين الحقائق 2/ 87، الجوهرة النيرة 2/ 296، البحر الرائق 3/ 73.

ص: 1168

والقياس أن يضمَّ ما بقي في يد المُجَهَّز إلى مال الموصي، فيعزل ثلث ماله، ويحجّ عنه من وطنه، وفي الاستحسان يُحج بالباقي من حيث مات الحاج، وهو قولهما

(1)

.

ويجوز حجّ الصّرورة

(2)

، وهو: الذي لم يحجّ

(3)

.

والأفضل أن يحجّ عن الميت مَن حجّ مرةً عن نفسه حجة الإسلام؛ لأنّه أبعد عن الخلاف وأهدى لأمور المناسك

(4)

.

ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما جاز، وقد أساؤوا

(5)

.

المأمور بالحجّ إذا فرغ من الحجّ، ثم نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوماً، أو أكثر سقطت نفقته من مال الميت، وإذا رجع يعود، ولو اتخذ مكة داراً واستوطن قلّ أو كثُر سقطت نفقته من ماله، ثمّ لا يعود

(6)

.

(1)

وجه القياس والاستحسان والخلاف في هذه المسألة بين الإمام والصاحبين هو عين ما ذُكر قريباً فيمن خرج حاجّاً ومات في الطريق، وأوصى أن يُحج عنه، كما في الهداية 4/ 529.

(2)

رجل صَرورٌ وصرورة، أي: لم يحج قطّ، وأصله من الصّر، أي: الحبس والمنع. يُنظر: طلبة الطلبة ص 37، المغرب ص 266، لسان العرب 4/ 453.

(3)

لوجود أفعال الحج والنية عن الآمر كغيره.

يُنظر: الأصل 5/ 442، المبسوط 4/ 151، بدائع الصنائع 2/ 213، الاختيار 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 88.

(4)

يُنظر: المبسوط 4/ 151، بدائع الصنائع 2/ 213، الاختيار 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 88، البحر الرائق 3/ 74.

(5)

كذا في النسخ الثلاث، ولم أقف على وجهه، وفي نسخة جلبي عبد الله، اللوح 94/أ:"ولو أحجّ عبداً أو أمةً بإذن سيّدهما جاز، وقد أساء"، وهذه العبارة في نوازل السمرقندي، ولم أقف على وجهها كذلك بهذا السياق، ويمكن أن يكون قد سقط من الجملة الأولى كلمة:"فحللهما"، بحيث تكون العبارة:"ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما، [فحللهما] جاز، وقد أساء"، وهذه المسألة بهذا السياق منصوصٌ عليها عند الحنفية، كما في التجريد 4/ 2041.

(6)

والفرق بين المسألتين في العود على الآمر وعدمه هو أنه باستيطانه توطن حينئذ لحاجة نفسه، بخلاف ما إذا أقام فإنه مسافر على حاله.

يُنظر: المبسوط 4/ 148، تحفة الفقهاء 1/ 431، بدائع الصنائع 2/ 216، فتح القدير 3/ 147، الفتاوى الهندية 1/ 258.

ص: 1169

ولو أقام بمكة منتظراً لخروج القافلة لا تسقط نفقته من مال الميت

(1)

.

ولو أنّ المأمور استعجل حتى كان شهرَ رمضان بمكة فنفقته في مال نفسه إلى عشرِ الأضحى، فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر

(2)

.

ولو أنّ المأمور بالحجّ أنفق طائفةً من مال نفسه، فإنّه يُنظر: إن بلغ مالُ الميت الكِراءَ، أو عامة النفقة، فالحجّ عن الميت، ولا يكون مخالفاً، وإلا فهو مخالفٌ ضامن

(3)

.

المأمور بالحج إذا قال: "حججت"، وأنكرت الورثة فالقول قول المأمور، هذا إذا كان المال مدفوعاً إليه، فلو كان على المأمور دينٌ فأُمر بالحج بما عليه من الدَّين فالقول قول صاحب الدّين أنّه لم يحجّ

(4)

. (ظ)

(5)

ولو قال الميت للوصيّ: "ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" لم يكن للوصيّ أن يحج بنفسه، ولو أوصى الميت أن يحج عنه، ولم يزد، كان للوصي أن يحجّ بنفسه

(6)

.

(1)

لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس، فكانت نفقته من مال الميت.

يُنظر: المبسوط 4/ 148، تحفة الفقهاء 1/ 431، بدائع الصنائع 2/ 216، تبيين الحقائق 2/ 88.

(2)

لأن القدر في الوجه الثاني من المقام المعتاد في مكة لأداء لحج، بخلاف ما في الوجه الأول من الزيادة على ذلك.

يُنظر: عيون المسائل ص 46، تحفة الفقهاء 1/ 431، بدائع الصنائع 2/ 216، فتح القدير 3/ 148.

(3)

لأن المعتبر في الحج عن الغير الإنفاق من ماله في الطريق والأكثر له حكم الكل والتحرز عن القليل غير ممكن، وما لا يمكن التحرز عنه يجعله عفوا فاعتبر الأكثر، وإذا كان أكثر النفقة من مال الميت فكأن الكل من مال الميت، وإن كان أكثر النفقة من مال نفسه كان جميع نفقته من مال نفسه فيكون الحج عنه ويضمن ما أنفق من مال الميت؛ لأنه مخالف لأمره فإنه أمر بأن ينفق في سفر الحج بذلك السفر عن الميت لا عن نفسه.

يُنظر: المبسوط 4/ 147، تبيين الحقائق 2/ 88، مجمع الضمانات ص 9، الفتاوى الهندية 1/ 264.

(4)

لأنهم في الوجه الأول أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو منكر فيكون القول قوله، وفي الوجه الثاني يدعي الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون، فيكون القول قولهم.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 486، البناية 4/ 482، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 86، الفتاوى الهندية 1/ 264.

(5)

الفتاوى الظهيرية (82/ب).

(6)

لأنّ قوله: " ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" صريحٌ في عدم استنابته الوصيَّ، بخلاف ما لو أوصى بالحج وأطلق.

يُنظر: فتح القدير 3/ 148، البحر الرائق 3/ 72، الفتاوى الهندية 1/ 259، حاشية ابن عابدين 2/ 613

ص: 1170

المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد، وإلى الكوفة، وإلى المدينة، وإلى مكة، فإذا أقام ببلدةٍ ينفق من مال نفسه حتى يجيء أوان الحجّ، ثمّ يرتحل، وينفق من مال الميت، هذا إذا أقام خمسة عشر يوماً أو أكثر، فلو أقام ثلاثة أيام يُنفق من مال الميت

(1)

.

وإن أقام بعد خروج القافلة لا يكون نفقته في مال الميت

(2)

.

(المأمورُ بالحجّ)

(3)

إذا أمر غيره بالحجّ لا يصحّ أمره إلا إذا كان عاجزاً عن الحجّ بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت، حتى لو قال:"للّه علي ثلاثون حجّة" جاز

(4)

.

المرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلى الحج إلى أن تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج، فحينئذٍ تبعث من يحجّ عنها، أمّا قبل ذلك لا يجوز الحج؛ لتوهّم وجود المحرم

(5)

.

المأمور بالحجّ إذا استأجر خادماً ليخدمه، قالوا: يُنظر: إن كان المأمور ممن يخدم نفسه، فنفقة الخادم لا تكون في مال الآمر، وإن كان لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة

(6)

.

(1)

لأنه في الوجه الثاني أقام إقامة معتادة فالنفقة في مال المحجوج عنه، بخلاف الوجه الأول.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 431، بدائع الصنائع 2/ 216، فتح القدير 3/ 147، الفتاوى الهندية 1/ 258.

(2)

يعني أنه إذا تخلف عن القافلة فالنفقة في ماله؛ لتفريطه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 431، بدائع الصنائع 2/ 216، تبيين الحقائق 2/ 88، البحر الرائق 3/ 69.

(3)

كذا في كل النسخ، والظاهر أن صوابها:(الرجل)؛ لما يأتي.

(4)

الظاهر أن المؤلف اختصر المسألة، ففي فتاوى قاضيخان:"إذا أمر الرجل غيره بالحج لا يصح أمره إلا إذا كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت، حتى لو قال الرجل: "لله علي ثلاثون حجة" فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل؛ لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز، وإن جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة؛ لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة الإحجاج". ويشهد لهذا ما يأتي في مسألة المرأة التالية، ويُنظر: فتح القدير 3/ 146، البحر الرائق 3/ 66، النهر الفائق 2/ 163.

(5)

يُنظر: فتح القدير 3/ 146، البحر الرائق 3/ 66، المسلك المتقسط ص 613، حاشية ابن عابدين 2/ 599.

(6)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 283، الذخيرة البرهانية 3/ 141، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 230، الفتاوى الهندية 1/ 260.

ص: 1171

وللمأمور بالحجّ أن يدخل الحمّام بقدر المتعارف؛ ويعطي أجر الحارس من مال الآمر؛ لأنّ ذلك من الرواتب

(1)

.

ولو ضاع مال النفقة بمكة، أو بقربٍ منها، أو لم يبق مال النفقة، فأنفق المأمور من مالِ نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء

(2)

.

المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً، وأمسك مؤنة الكِراء كان ضامناً مال الميت فيكون الحجّ لنفسه؛ لأنّ الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف، وهو بالزاد والراحلة

(3)

.

المأمور بالحجّ إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد جاز

(4)

.

إذا قُطع الطريق على المأمور بالحجّ، وقد أنفق بعض المال في الطريق، فمضى على وجهه وحجّ، إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً، ولا يسقط الحجّ عن الميت، وإن بقي في يده شيءٌ من مال الميت وأنفق على نفسه يكون الحجّ عن الميت، ولا يكون ضامناً

(5)

.

وإن قُطع عليه الطريق وبقي في يده شيءٌ من مال الميت فرجع، وأنفق على نفسه، ولم يحجّ، لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلة

(6)

.

(1)

أي ويعطي أجر الحارس وغير ذلك ما يفعله الحاج؛ لأن ذلك معروف، والمعروف كالمنصوص.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 283، المحيط البرهاني 2/ 485، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 230، فتح القدير 3/ 148.

(2)

لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن بأن ينفق عنه.

يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 88، فتح القدير 3/ 148، مجمع الضمانات ص 9، منحة الخالق 3/ 72.

(3)

يُنظر: مجمع الضمانات ص 9، المسلك المتقسط ص 619، كمال الدراية 2/ 668، غمز عيون البصائر 2/ 90.

(4)

لأن الطريق الأبعد ربما يكون أيسر ذهاباً من الأقرب، لكن قيده في الخانية بأن يكون طريقاً يسلكه الحجاج.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 272، المحيط البرهاني 2/ 485، فتح القدير 3/ 148، الفتاوى الهندية 1/ 258.

(5)

لم يسقط الحج عن الميت في الصورة الأولى؛ لأن سقوطه بطريق التسبب بإنفاق المال في كلّ الطريق، ولم يحصل ذلك، بخلاف الصورة الثانية.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 272، الاختيار 1/ 171، فتح القدير 3/ 148، المسلك المتقسط ص 645.

(6)

يعني لا ضمان عليه إذا رجع الناس معه بسبب قطع الطريق؛ لأنه معذور برجوعه فتكون نفقة الرجوع من مال الآمر.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 272، الاختيار 1/ 171، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 231.

ص: 1172

الحاجُّ عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت

(1)

.

ولو أمره رجلان، كلُّ واحد منهما بالحج، فأحرم وحجّ كان ضامناً من مالهما، وليس له أن يجعل الحج عن أحدهما

(2)

.

ولو أحرم بالحجّ عن أبويه كان له أن يجعل عن أيّهما شاء

(3)

.

ولو أمره رجلان فأحرم بحجةٍ عن أحدهما بغير عَينٍ كان له أن يصرف إلى أيّهما شاء إذا عين قبل الاشتغال بالعمل، فإذا عين بعد ذلك لا يصح

(4)

.

الحاج عن الغير إن شاء قال: "لبّيك عن فلان"، وإن شاء اكتفى بالنية

(5)

.

المأمور بالحجّ إذا أفسد الحجَّ بالجماع يَضمن ما كان أنفق من مال الميت

(6)

.

(1)

لأنّه أدى الركن الأعظم.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 272، فتح القدير 3/ 154، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 88، حاشية ابن عابدين 2/ 604.

(2)

لأنّ الحج الواحد لا يمكن أن ينوب فيه عن كل منهما، ولا وجه لجعله عن أحدهما؛ لأنه خلاف منويه مع مساواتهما، فتبطل نيابته، ويقع ذلك الحج عن الحاج المأمور، ويؤدي مثل النفقة التي أعطاه الآمر؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يحج عنه، فإذا لم يحصل ذلك وجب عليه رده.

يُنظر: المبسوط 4/ 157، الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 86، درر الحكام 1/ 260، عمدة الرعاية 3/ 446.

(3)

لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما، أو لهما، وفي المسألة السابقة يفعل بحكم الآمر، وقد خالفه فيقع عنه.

يُنظر: الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 86، العناية 3/ 150، درر الحكام 1/ 260، حاشية ابن عابدين 2/ 608.

(4)

لأنّ الإبهام في الابتداء لا يمنع من انعقاد الإحرام صحيحاً، والتعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.

يُنظر: المبسوط 4/ 159، بدائع الصنائع 2/ 214، تبيين الحقائق 2/ 86، فتح القدير 3/ 151، الشُّرنبلاليّة 1/ 26.

(5)

لأنّه بمنزلة الحاج عن نفسه إن شاء صرّح بالحج عند الإحرام، وإن شاء نوى واكتفى بالنية.

يُنظر: المبسوط 4/ 159، بدائع الصنائع 2/ 213، فتح القدير 3/ 151، البحر الرائق 3/ 68، النهر الفائق 2/ 164.

(6)

لأنه أمره بحجة صحيحة -وهي الخالية عن الجماع-، ولم يفعل، ذلك فصار مخالفا فيضمن ما أنفق، وما بقي ينفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 429، بدائع الصنائع 2/ 215، الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 87، مجمع الضمانات ص 9.

ص: 1173

إذا استأجر المحبوسُ رجلاً ليحج حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس، وللأجير أجرُ مثله

(1)

. (ف)

(2)

* * * *

(1)

لأنّه بالموت في محبسه تحقق عجزه فأجزأ الحج عنه.

يُنظر: المبسوط 4/ 159، بدائع الصنائع 2/ 213، تبيين الحقائق 2/ 85، منحة السلوك ص 333، فتح القدير 3/ 148.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 270.

ص: 1174