الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يفسد الصوم
الصومُ هو: الكفُّ عن المفطرات شرعاً، في وقته، بشرطه من أهله
(1)
. (خ)
(2)
ما يفسد الصومَ على نوعين:
أحدهما: يوجب القضاءَ دون الكفارة، والثاني: يوجب القضاء والكفارة
(3)
.
أمّا الأول: فإذا جامع مُكرهاً في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة
(4)
.
وكذا إذا قبّل امرأةً بشهوةٍ فأفضى، أومسّ بشهوةٍ فأفضى، عليه القضاءُ دون الكفارة
(5)
.
والحيض والنفاس يفسد الصّوم فيوجب القضاء
(6)
.
وإن أكل مُكرهاً، أو مخطئاً بأن تمضمض فوصل الماء حلقه، أو كان نائماً فصُبّ الماء في حلقه
(7)
.
(1)
يُنظر: مختصر القدوري ص 62، تحفة الفقهاء 1/ 341، الاختيار 1/ 128، العناية 2/ 326، الجوهرة النيرة 1/ 138.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 253.
(3)
يُنظر: المبسوط 3/ 138، بدائع الصنائع 2/ 90، الهداية 1/ 120، الاختيار 1/ 133، منحة السلوك ص 260.
(4)
أما القضاء فلاستدراك المصلحة الفائتة بترك الصوم، وأما عدم الكفارة فلسقوط الاختيار بالإكراه، وهذا قول أبي حنيفة الذي رجع إليه، وهو قولهما كذلك، وعليه الفتوى، وسيذكر المؤلف قولاً آخر بلزومهما في الصفحة رقم 1000 من هذا البحث.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 388، تبيين الحقائق 1/ 327، الجوهرة النيرة 1/ 140، فتح القدير 2/ 329.
(5)
لوجود معنى الجماع، ووجودُ المنافي صورةً أو معنىً يكفي لإيجاب القضاء احتياطا، أمّا الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، الهداية 1/ 120، تبيين الحقائق 1/ 324، العناية 2/ 321، البناية 4/ 45.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض.]، (1/ 265:برقم 335) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت:«كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .
يُنظر: المبسوط 3/ 152، الهداية 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 56، فتح القدير 1/ 174، البحر الرائق 1/ 203.
(7)
لأن المفطر وصل إلى جوفه فيفسد، ولأن الخطأ والإكراه نادر فلا يلحق بالنسيان، ولا كفارة لانعدام القصد.
يُنظر: الأصل 2/ 172، بدائع الصنائع 2/ 90، تبيين الحقائق 1/ 322، النهر الفائق 2/ 16.
أو النائمة والمجنونة
(1)
إذا جامعها زوجها
(2)
.
أو أولج رجلٌ رجلاً
(3)
.
أو عملت المرأتان عملَ الرجال من الجماع في نهار رمضان وأنزلتا
(4)
.
أو أولج قبل طلوع الفجر فطلع، ثم أخرج وأمنى بعد الصبح
(5)
.
أو الحُقنة
(6)
وإن كان لبناً
(7)
، وكذا السَّعوط
(8)
، والوَجور
(9)
، والقَطور
(10)
في الأذن
(11)
.
(1)
بأن نوت الصوم ثم جنت بالنهار وهي صائمة فجامعها إنسان، فإن الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطه، كما في البحر الرائق 2/ 316.
(2)
لوجود المفطر، ولا كفارة لعدم التعمد.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 354، الهداية 1/ 127، الاختيار 1/ 132، العناية 2/ 380، الفتاوى الهندية 1/ 205.
(3)
يعني أن الجماع في الدبر مفسد لصيام المفعول به والفاعل، فيلزمهما القضاء، سواء حصل إنزالٌ أو لم يحصل؛ اعتبارا بالاغتسال؛ لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه، وعدم الكفارة اعتباراً بحد الزنا، وهذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة في الكفارة، وسيذكر المؤلف رواية عن أبي حنيفة مفادها إيجاب الكفارة.
يُنظر: الهداية 1/ 122، الاختيار 1/ 131، البناية 4/ 53، مراقي الفلاح ص 247، حاشية ابن عابدين 2/ 409.
(4)
يعني تساحقتا وأنزلتا؛ فيجب عليهما القضاء لوجود معنى الجماع بالإنزال.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 386، الجوهرة النيرة 1/ 139، البناية 4/ 40، البحر الرائق 2/ 293، الفتاوى الهندية 1/ 205.
(5)
لأنّ جزءا من الجماع حصل في صورة النزع بعد طلوع الفجر، وهو كاف لفساد الصوم لوجود المضادة له وإن قلّ.
يُنظر: المبسوط 3/ 141، بدائع الصنائع 2/ 91، الجوهرة النيرة 1/ 131، مجمع الأنهر 1/ 244.
(6)
الحقنة: دواء يجعل في مؤخر الإنسان. يُنظر: طلبة الطلبة ص 24، المغرب ص 124.
(7)
يعني وإن كان لبناً لا يثبت به الرضاع؛ لوصول المفطر إلى باطنه، وذكر اللبن هنا للتنبيه على رواية شاذة عن محمد بن الحسن، مفادها أن الرضيع إذا احتقن بلبن امرأة يثبت به حرمة الرضاع بدليل فساد الصوم بها، فأراد المؤلف أن يبين أن هذا اللازم ليس بلازم، وأن الحقنة توجب الفطر، ولا يثبت بها الرضاع.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، الهداية 1/ 123، تبيين الحقائق 1/ 329، منحة السلوك ص 265.
(8)
السَّعوط: ما يُصب في الأنف من دواء ونحوه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 24، لسان العرب 7/ 314.
(9)
الوَجور: الدواء الذي يصب في وسط الفم. يُنظر: طلبة الطلبة ص 49، المغرب ص 478.
(10)
القَطور: ما يصب في الأذن من دواء ودهن ونحوهما. يُنظر: المغرب ص 387، الجوهرة النيرة 1/ 141.
(11)
لأن الفطر مما دخل، والكفارة لا تجب؛ لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود وهو الفم.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، الهداية 1/ 123، الجوهرة النيرة 1/ 141، درر الحكام 1/ 203، حاشية ابن عابدين 2/ 402.
أو دخل دمعُه، أو عرقُ جبهته، أو دمُ رعافِه حلقَه، أو عمِل عمَل الإبْرِيسَم فأدخل الإبْرِيسَم في فِيه فخرجت خُضرة الصِّبْغ، أو صفرتُه، أو حمرتُه، واختلط بالرّيق، فصار الرّيقُ أخضرَ، أو أصفرَ، أو أحمر، فابتلعه وهو ذاكرٌ صومَه
(1)
.
أو أكل الصائم ما لا يؤكل عادةً كالحصاة، والنّواة، والقطن، والتّراب، والكاغَد
(2)
، والبزاق الذي جعله في كفّه ثم ابتلعه
(3)
.
والسّفرجلُ إذا لم يكن مدركِاً، وهو غير مطبوخٍ، والجوزةُ الرطبة، والطّينُ الذي يغسل به الرأس
(4)
.
أو أكل ناسياً فقال له رجلٌ: "أنت صائمٌ، وهذا شهر رمضان"، فقال:"لستُ بصائم"، وأكل، ثمّ تذكر أنّه كان صائماً
(5)
.
أو استقاء ملءَ فيه
(6)
.
(1)
لوجود صورة الفطر بدخول هذه الأشياء، وأما عدم الكفارة فلعدم معنى الفطر، وهو التغذي، والتروي إلى البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، فتح القدير 2/ 322، البحر الرائق 2/ 294، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 324.
(2)
الكاغد: القرطاس، وهي كلمة فارسية معربة. يُنظر: القاموس المحيط ص 315، تاج العروس 9/ 110.
(3)
ففي كل هذا يجب القضاء لوجود صورة الفطر، ولا كفارة لعدم معناه.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، البحر الرائق 2/ 294، مراقي الفلاح ص 253، مجمع الأنهر 1/ 245.
(4)
لوجود صورة الفطر بدخول هذه الأشياء، وعدم الكفارة لعدم معنى الفطر، فإن كان السفرجل ناضجاً أو مطبوخاً، أو كانت الجوزة يابسة، أو كان الطين مما يُتداوى به كالطين الأرمنيّ وجبت الكفارة مع القضاء؛ لوجود صورة الفطر ومعناه.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 296، النهر الفائق 2/ 20، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 326، الشُّرنبلاليّة 1/ 205.
(5)
فسد صومه؛ لأنّه أخبر بأن الأكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال، ولم تجب الكفارة لأنها تدرأ بالشبهة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 90، المحيط البرهاني 2/ 388، تبيين الحقائق 1/ 322، فتح القدير 2/ 327.
(6)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا]، (4/ 56:برقم 2380) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض". ضعفه أحمد، والبخاري، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 448، البدر المنير 5/ 660، التلخيص الحبير 2/ 410.
والتقييد بملء الفم؛ لأن ما دون ملء الفم تبعٌ للريق كما لو تجشأ.
يُنظر في فقه المسألة: المبسوط 3/ 56، بدائع الصنائع 2/ 92، الهداية 1/ 121، الاختيار 1/ 132، العناية 2/ 334.
أو جومعت نائمة
(1)
.
أو لم ينوِ في رمضان كلّه صوماً ولا فطراً
(2)
.
أو وقع قطرةٌ من الثلج، أو المطر، في فم الصائم
(3)
، أو الدّم إذا خرج من الأسنان ودخل حلق الصائم إن كانت الغلبة للدم، أو كانا سواءً
(4)
، أو ابتلع بزاق غيره، أو أخرج بُزاق فمه على يده وجمعه فيه، ثم ردّه إلى فمه فابتلع قطرة، أو ابتلع اللحم بين أسنانه مقدار الحمّصة وأكل
(5)
، أو ابتلع لقمةً ممضوغة
(6)
.
أو تسحّر على يقينِ أنّ الفجرَ لم يطلع، أو أفطر على يقينِ أنّ الشمسَ قد غربت، فإذا الفجر طالعٌ، والشمسُ لم تغرب
(7)
.
أو شهد اثنان أنّ الشمس قد غابت، وشهد آخران أنّها لم تغب، فأفطر، ثمّ ظهر أنها لم تغب، أو شهد واحدٌ على طلوع الفجر، وشهد آخرُ أنّه لم يطلع، فأكل، ثمّ ظهر أنّه كان قد طلع
(8)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 992 من هذا البحث.
(2)
لفقد شرط النية.
يُنظر: الهداية 1/ 126، المحيط البرهاني 2/ 380، العناية 2/ 369، البناية 4/ 98، مجمع الأنهر 1/ 234.
(3)
لأن هذا مما يتغذى به، فإن تعمد ذلك بأن ابتلعه متعمداً ففيه القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط 3/ 93، الهداية 1/ 121، تبيين الحقائق 1/ 324، العناية 2/ 332، البناية 4/ 47.
(4)
احتياطاً عند التساوي، وهذا لأن صورة الفطر موجودة لا معناه، فلا تثبت الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 99، المحيط البرهاني 2/ 385، تبيين الحقائق 1/ 325، الجوهرة النيرة 1/ 141، البحر الرائق 2/ 394.
(5)
فإن كان دون الحمصة لم يفسد الصوم؛ لأن هذا تكثر فيه البلوى، والتحرز عنه غير ممكن.
يُنظر: المبسوط 3/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 353، الهداية 1/ 121، المحيط البرهاني 2/ 384، الاختيار 1/ 133.
(6)
لوجود الأكل والشرب في كل هذه المسائل صورة لا معنى؛ لأنه غير معتاد، ولا كفارة؛ لأنه لا يقصد به التغذي.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 99، المحيط البرهاني 2/ 385، الشُّرنبلاليّة 1/ 207، حاشية ابن عابدين 2/ 410.
(7)
أما القضاء فلاستدراك المصلحة الفائتة بترك الصوم، وأما عدم الكفارة؛ فلأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
يُنظر: الأصل 2/ 145، بدائع الصنائع 2/ 106، تبيين الحقائق 1/ 342، البناية 4/ 101، البحر الرائق 2/ 311.
(8)
لتبين أكله وقت وجوب الإمساك، ولا تجب الكفارة للشبهة بالشهادة.
يُنظر: المبسوط 3/ 55، الهداية 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 342، العناية 2/ 373، البناية 4/ 101.
أو قال لامرأته: "انظري إنّ الفجر طالعٌ، أو غير طالع؟ "، فرجعت وقالت:"غير طالع"، فجامعها زوجها، ثمّ ظهر أنّ الفجر كان طالعاً
(1)
.
أو قدم مصرَه وهو صائمٌ فأُفتيَ أنّ صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمّداً
(2)
، أو أصبح المقيم صائماً، ثمّ سافر فأفطر
(3)
.
وكذا المرأة إذا أفطرت، ثمّ حاضت، أو الصّحيح إذا أفطر ثم مرض مرضاً لا يستطيع معه الصوم
(4)
، ففي الصور المذكورة فسد الصوم ولا كفارة. (ف)
(5)
(خ)
(6)
أما الثاني: وهو ما يوجب القضاء والكفارة:
إذا أصبح صائماً في رمضان فجامع امرأته متعمداً وتوارت الحشفة أنرل، أو لم ينزل
(7)
.
(1)
لأن الجماع مفسدٌ، ولا تجب الكفارة؛ لأنه على يقين من الليل شاك في النهار، ولو علمت بطلوع الفجر دونه وكتمته عنه حتى جامعها فالكفارة عليها خاصة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 374، الاختيار 1/ 131، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 327، الفتاوى الهندية 1/ 195.
(2)
فعليه القضاء لفطره، ولا كفارة للشبهة بالفتوى.
يُنظر: الأصل 2/ 167، المبسوط 3/ 93، المحيط البرهاني 2/ 397، تبيين الحقائق 1/ 343.
(3)
فعليه القضاء لفطره؛ لأنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره، فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه، وإن أفطر فلا كفارة عليه لتمكن الشبهة بسبب اقتران المبيح للفطر.
يُنظر: التجريد 3/ 1565، المبسوط 3/ 68، البحر الرائق 2/ 298، الشُّرنبلاليّة 1/ 203.
(4)
أما القضاء فلوجود الفطر، وأما سقوط الكفارة؛ فلأنّه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة.
يُنظر: المبسوط 3/ 137، الجوهرة النيرة 1/ 140، منحة السلوك ص 263، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 182.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 254.
(7)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفّر]، (3/ 32:برقم 1936) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال:«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» ، قال: لا، فقال:«فهل تجد إطعام ستين مسكينا» . قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال:«أين السائل؟» فقال: أنا، قال:«خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:«أطعمه أهلك» .
يُنظر: الهداية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 327، العناية 2/ 340، البحر الرائق 2/ 297، النهر الفائق 2/ 22.
وكذا على من جومعت طائعة
(1)
.
وكذا إذا جامعها في دبرها، أو جامع أمَته في دبرها متعمداً، أنزل أو لم ينزل
(2)
.
أو عمِل عمَل قوم لوط، أي مع الغلام
(3)
.
أو أكل متعمّداً ما يتغذّى به، أو يتداوى به، كالخبزِ، والأطعمةِ، والأشربةِ، والأدهانِ، والألبان، وهذا إذا كان ممّا يؤكل للغذاء، أو للدواء
(4)
.
فأمّا إذا لم يُقصد لهما لا كفارة، وعليه القضاءُ، كالحجر والمدر
(5)
.
وكذا إذا أكل شيئاً من أوراق الشجر ممّا يأكله النّاس كورق الكرْم في الابتداء
(6)
.
(1)
لأن الكفارة تجب بالإفساد، وقد شاركته فيه، ولهذا يجب عليها الحدُّ مع أنه يدرأ بالشبهة فالكفارة أولى، ولأنها عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيهما عن الغير.
يُنظر: الهداية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 327، العناية 2/ 338، البناية 4/ 56، فتح القدير 2/ 338.
(2)
لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة.
يُنظر: المبسوط 3/ 79، بدائع الصنائع 2/ 98، الهداية 1/ 122، الجوهرة النيرة 1/ 140، البناية 4/ 54.
(3)
عليه القضاء؛ استدراكا للمصلحة الفائتة، والكفارة؛ لتكامل الجناية صورة ومعنى، وهذه هي الرواية الثانية عن أبي حنيفة في هذه المسألة، وكان المؤلف ذكر وجوب القضاء دون الكفارة، والرواية التي هنا هي قولهما، ومختار الهداية، والاختيار، والدرر، وملتقى الأبحر، وقال في النهر الفائق:"وهو الأصح، وبه أخذ المشايخ".
يُنظر: الهداية 1/ 122، الاختيار 1/ 131، درر الحكام 1/ 205، النهر الفائق 2/ 22، مجمع الأنهر 1/ 240.
(4)
لكون الأكل والشرب نظير الجماع في الإفساد عمدا، وحصول التلذذ، وقضاء الشهوة، ولم يحكم بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواء ولا غذاء لانتفاء ذلك.
يُنظر: الأصل 2/ 153، المبسوط 3/ 73، بدائع الصنائع 2/ 98، الهداية 1/ 120،، عمدة الرعاية 3/ 276.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 993 من هذا البحث.
(6)
يعني في صغره قبل أن يكبر، فإن كبُر لم يجب إلا القضاء؛ لأنه مما لا يؤكل عادة، بخلاف ما لو كان صغيراً.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 99، المحيط البرهاني 2/ 387، مراقي الفلاح ص 248، الفتاوى الهندية 1/ 205.
وكذا الخلُّ، والمُرّي، وماءُ العُصفر، وماءُ الزّعفران، وماءُ الباقلّاء، والبطّيخ، وماءُ القِثّاء، والقَثَدُ، وماءُ الزَّرْدُجُوب
(1)
، والمطرُ، والثلجُ، والبردُ، إذا تعمّد ذلك
(2)
.
أو أكل طيناً يؤكل للدّواء كالطين الأرمَني
(3)
، أو الطين الذي يغلى فيؤكل
(4)
.
أو دقيق الذرة إذا لُتّ بسمنٍ، أو أكل الحنطة كما هي
(5)
، أو أكل حبة عنبٍ ومضغها
(6)
، أو أكل اللوزة أو الخوخة الرطبة، وكذا الفُندُق
(7)
(8)
، والفُستُق الرطبة، أو اليابسة
(9)
ومضغها، أو ابتلع بطيخة صغيرة، أو هَليلَجة
(10)
.
(1)
الزَّردُجُوب: كلمة فارسية بمعنى الكركم، ويسمّى أيضاً العروق الصُّفْر، والهُرد. يُنظر: القاموس المحيط ص 908، تاج العروس 26/ 140.
(2)
لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم، كما في مراقي الفلاح ص 248.
(3)
الطين الأرمني: طين أحمر يتداوى به من الطواعين شرباً وطِلاء، ويمنع سعي عفونة الأعضاء، والأرمني: بفتح الألف والميم، وكسرهما نسبة إلى أرمينية، إقليم عظيم واسع في جهة الشمال، وهو اليوم دولة تقع غرب تركيا. يُنظر: القانون في الطب 1/ 503، تاج العروس 35/ 360، معجم البلدان 1/ 19، بلدان الخلافة الشرقية ص 211.
(4)
لأن هذا الطين الذي يُغلى والطين الأرمني يستعملان للدواء، فيحصل بهما صلاح للبدن، فيجب القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط 3/ 100، المحيط البرهاني 2/ 388، الجوهرة النيرة 1/ 140، البحر الرائق 2/ 297.
(5)
لأن الحنطة تؤكل كما هي عادة فإنها ما دامت رطبة تؤكل، وبعد اليبس تغلى فتؤكل، وتقلى فتؤكل، فيجب بأكلها القضاء والكفارة على كلّ حال.
يُنظر: الأصل 2/ 212، المبسوط 3/ 139، بدائع الصنائع 2/ 99، فتح القدير 2/ 336.
(6)
فإن ابتلعها بلا مضغ مع عنقودها فليس إلا القضاء كما هو تصحيح الظهيرية والبحر؛ لأنها لا تؤكل هكذا عادة.
يُنظر: فتح القدير 2/ 334، البحر الرائق 2/ 25، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 325، الفتاوى الهندية 1/ 205.
(7)
في (ب): القنفذ.
(8)
الفُندُق: حمل شجرة كالبندق يقشر عن لبٍّ كالفستق، وقيل هو البندق. يُنظر: لسان العرب 10/ 313، تاج العروس 26/ 316.
(9)
في (ب): يابسة
(10)
كلُّ هذه المفطرات اجتمع فيها أنها مما يؤكل عادة إما على سبيل الغذاء أوعلى سبيل الدواء، فوُجد فيها معنى صلاح البدن، فوَجب فيها القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط 3/ 138، المحيط البرهاني 2/ 387، الجوهرة النيرة 1/ 140، البحر الرائق 2/ 297، الفتاوى الهندية 1/ 202.
أو أفطر وأكثر رأيه أن الشّمس لم تغرب
(1)
.
أو شهد اثنان على طلوع الفجر، وشهد آخران أنه لم تطلع فأفطر، ثمّ ظهر أنه قد طلع
(2)
.
أو اغتسل فظنّ أنّ ذلك فطّره بوصول الماء إلى الجوف، أو الدماغ من أصول الشعر، فأكل بعد ذلك متعمداً، أو ذرعه القيء فأكل متعمداً، أو احتلم في نهار رمضان ثم أكل، أو اكتحل، أو ادّهَن، ثمّ أكل متعمداً، [أو استاك فظنّ أن ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو أولج بهيمةً
(3)
ولم ينزل فظنّ أن ذلك فطّره فأكل متعمداً بعد ذلك]
(4)
(5)
. (ف)
(6)
أو مضغ لقمةً وأمسكها في فيه ليلاً حتى نام واللقمة في فيه، ثمّ انتبه بعدما طلع الفجر فابتلعها وهو ذاكر
(7)
.
أو أكل لحماً منتناً، أو أكل لحماً غير مطبوخ
(8)
.
(1)
لأن النهار كان ثابتاً، وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 106، تبيين الحقائق 1/ 342، البناية 4/ 107، درر الحكام 1/ 204، حاشية ابن عابدين 2/ 405.
(2)
فيجب القضاء والكفارة؛ لأن الشهادة بعدم الطلوع ليست بشهادة لكونها على النفي فبقيت الشهادة بالطلوع خالية عن المعارضة فتقبل.
يُنظر: البناية 4/ 107، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 342، الفتاوى الهندية 1/ 194.
(3)
كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب:(في بهيمة).
(4)
ساقطة من (أ).
(5)
لحصول الأكل متعمداً في كل هذه الصور، والظن الذي سبقها بعدم الفطر لم يستند إلى دليل شرعي حتى تسقط عنه الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 100، البناية 4/ 109، النهر الفائق 2/ 37، مجمع الأنهر 1/ 243، الفتاوى الهندية 1/ 206، حاشية ابن عابدين 2/ 411.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 185.
(7)
لحصول التغذي بها مع تعمّد الفعل.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 327، الجوهرة النيرة 1/ 140، حاشية ابن عابدين 2/ 398.
(8)
لأنهما بهذا الوصف من جنس ما يُتغذى به، والتغير أو عدم الطبخ لا يضرّ في هذا المعنى.
يُنظر: المبسوط 3/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 353، العناية 2/ 333، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 325،.
أو شحماً غير مطبوخٍ على المختار
(1)
.
أو أكل الملحَ على الأصحّ
(2)
.
وكذا لو أكل كِسرةَ خبزٍ يابسةٍ، أو تمرةً يابسة
(3)
.
أو المقيم إذا نوى السفر ثم أفطر، أو سافر في نهار رمضان ولم يفطر، حتى تذكر شيئاً في منزله قد نسيه فرجع إلى منزله فأكل شيئاً، ثمّ خرج من المنزل
(4)
.
أو المقيم إذا أكل ثم سافر
(5)
.
أو من كان به حُمّى غِبٍّ
(6)
، فلما كان يوم الميعاد أفطر على توهّم أنّ الحُمّى تعاوده وتضعفه فأَخلف الحُمّى، والمرأةُ إذا كانت لها في الحيض عادةٌ معروفةٌ، فلمّا كان اليوم الذي أول حيضها أفطرت، ثمّ لم تحض
(7)
.
(1)
لأنّه يُتغذى به في الجملة، وهذا القول اختاره أبو الليث السمرقندي، وصححه في الظهيرية، كما في البحر الرائق.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 326، البناية 4/ 52، فتح القدير 2/ 336، البحر الرائق 2/ 296، الفتاوى الهندية 1/ 205.
(2)
لأنه يقوم به صلاح البدن، وقيّده في الفتح بما إذا اعتاد أكله وحده، وما ذكره المؤلف من التصحيح مطلقاً هو تصحيح البزازية، وذكره العيني ولم ينسبه لأحد.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 388، تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى البزّازيّة 1/ 90، البناية 4/ 52، فتح القدير 2/ 336.
(3)
لحصول التغذي بهما، ولكونهما مما يؤكل على هذا النحو عادة.
يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 319، الفتاوى البزازية 1/ 90، الفتاوى الهندية 1/ 203.
(4)
لأنه برجوعه رفض سفره، وكان مقيماً.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 391، البحر الرائق 2/ 205، مراقي الفلاح ص 253، حاشية ابن عابدين 2/ 432.
(5)
لأن بإفطاره عمداً وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 101، المحيط البرهاني 2/ 396، منحة السلوك ص 263، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(6)
الغِبُّ من الحمى: التي تأتي يوماً وتدع آخر. يُنظر: لسان العرب 1/ 635، تاج العروس 3/ 451.
(7)
لكمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 396، منحة السلوك ص 263، البحر الرائق 2/ 298، حاشية ابن عابدين 2/ 413.
أو اغتاب فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو احتجم فظن أنه فطّره فأكل عمداً، فإنّ في جميع هذه الصور فسد الصوم
(1)
، وتلزمه الكفارة والقضاء. (خ)
(2)
ولو أنّ رجلاً قُدّم ليُقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلاً ماءً فسقاه فشربه، ثم عُفي عنه، ولم يُقتل، تجب عليه الكفارة
(3)
.
وكذا إذا جامع الرجلُ مُكرَهاً من جهة السّلطان عليه القضاءُ والكفارة
(4)
.
وكذا إذا جامع امرأته في رمضان طوعاً نهاراً متعمداً، ثمّ أكرهه السّلطان على السّفر لا تسقط عنه الكفارة على الأصحّ
(5)
.
ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على الصوم لا تسقط الكفارة، هو الصّحيح
(6)
.
(1)
لحصول الأكل متعمداً، والظن الذي سبقها بعدم الفطر لم يستند إلى دليل شرعي حتى تسقط عنه الكفارة.
يُنظر: الأصل 2/ 204، المبسوط 3/ 80، بدائع الصنائع 2/ 100، الهداية 1/ 127، درر الحكام 1/ 205.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 255.
(3)
لما مرّ من كمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 121، البحر الرائق 2/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(4)
سبق أن ذكر المؤلف أن من أُكره على الجماع فليس عليه إلا القضاء في الصفحة رقم 991 من هذا البحث، وهنا ذكر القول الثاني بلزوم القضاء والكفارة، وهو قول أبي حنيفة الذي رجع عنه، ووجهه أن الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار، فلم يتحقق الإكراه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 111، فتح القدير 2/ 329، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 327، الفتاوى الهندية 1/ 204.
(5)
لفساد صومه قبل الإكراه، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الظهيرية كما في الفتاوى الهندية.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 191، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 121، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(6)
لأن المرض الذي حلّ به فلم يقدر على الصوم سببه الجرح، وقد وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي، وهذا هو المختار في البدائع، والفتح، والمراقي، ونقله ابن نجيم تصحيحاً للظهيرية.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 101، فتح القدير 2/ 337، البحر الرائق 2/ 298، مراقي الفلاح ص 250، حاشية ابن عابدين 2/ 413.
الكافر إذا أسلم قبل الزوال، ثمّ نوى الصوم، ثمّ جامع في يومه متعمداً لا كفارة عليه
(1)
. (ظ)
(2)
الصائم إذا أراد أن يضاجع امرأته في رمضان وليس بينهما ثوبٌ، فإن كان لا يمسّ فرجُه فرجَها لا بأس به، وإن كان يمس يُكره؛ لأنّ المباشرة الفاحشة قد تصير سبباً للفطر
(3)
.
الصائم إذا عالج ذكره فأمنى يجب القضاء، هو المختار؛ لأنّه وُجد الجماع معنى
(4)
.
المرأة إذا علمت بطلوع الفجر وكتمت من زوجها حتى واقعها الزوج، ولم يعلم بطلوع الفجر فعليها الكفارة؛ لأن إفطارها [عَرِيَ]
(5)
عن شبهة الإباحة
(6)
. (ك)
(7)
والكفّارة بإفساد صومِ رمضان لا غير
(8)
.
* * * *
(1)
لأنّه لو جامع في أول النهار لا كفارة عليه، فكذا إذا جامع في آخره؛ لأن اليوم في كونه محلا للصوم ولا يتجزأ، أو يوجب ذلك شبهة في آخر اليوم وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 101، الذخيرة البرهانية 3/ 71، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 111، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(2)
الفتاوى الظهيرية (67/أ).
(3)
يُنظر: المبسوط 3/ 59، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 227، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 113، البناية 4/ 45.
(4)
وهذا قول محمد بن مسلمة، وأبي الليث السمرقندي، وعزاه ابن مازه والبابرتي لعامة مشايخ الحنفية.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 94، المحيط البرهاني 2/ 385، العناية 2/ 330، البناية 4/ 39، البحر الرائق 2/ 293.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 389، الاختيار 1/ 131، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 327.
(7)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (29/أ).
(8)
لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره.
يُنظر: الهداية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 329، العناية 2/ 341، منحة السلوك ص 265، البحر الرائق 2/ 299.