الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الغسل
الغُسل من عشرة أوجه: أربعةٍ منها فريضةٌ، وأربعةٍ سنّةٌ، وواحدٍ واجبٌ، وواحدٍ مستحب
(1)
.
أمَّا الفريضةُ فمنها: الغُسلُ من التقاء الختانين
(2)
إذا غابت الحَشَفة
(3)
في قُبلٍ أو دُبرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاجٌ في الفرج
(4)
.
وفي البهائمِ لا يُوجبُ ما لم يُنزل؛ لأنّ هذا كالاستمناء بالكفّ
(5)
.
والإيلاج في القُبل والدُّبر سواءٌ في حقِّ وجوب الغُسل
(6)
.
وكذلك في وجوب الكفّارة في شهر رمضان
(7)
.
والثاني: الغُسل من المنيّ إذا نزل عن شهوةٍ، كما إذا نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو لمسها، أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل
(8)
.
(1)
يُنظر: المبسوط 1/ 90، بدائع الصنائع 1/ 35، المحيط البرهاني 1/ 88، الفتاوى الهندية 1/ 16.
(2)
كان الأولى الاكتفاء بتغييب الحشفة؛ لأنّه لا يتصور التقاء الختانين بالإيلاج في الدبر كما نبّه عليه في التبيين 1/ 17.
(3)
الحشفة هي: ما فوق الختان من رأس الذكر. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب ص 117، لسان العرب 9/ 47.
(4)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 405، المحيط البرهاني 1/ 12، تحفة الفقهاء 1/ 27، العناية 1/ 63.
(5)
يعني إذا لم يُنزل. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، فتاوى قاضيخان 1/ 82، المحيط البرهاني 1/ 82، منحة الخالق 1/ 61.
(6)
أما في القُبل فللإجماع عليه، وأما في الدُّبر فلكمال سببية خروج المنيّ أو قضاء الشهوة على الكمال.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 82، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 336، البحر الرائق 1/ 61، فتح القدير 1/ 62.
(7)
يعني تجب الكفارة ولو بالإيلاج في دبر، ووجه ذلك تكامل الجناية بقضاء الشهوة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 388، تبيين الحقائق 1/ 327، البناية 4/ 53، فتح القدير 1/ 62، البحر الرائق 2/ 297.
(8)
للإجماع على ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 36، المحيط البرهاني 1/ 84، البناية 1/ 336، البحر الرائق 1/ 61.
وكذلك إذا احتلم فأنزل، ولو احتلم ولم ينزل فلا غُسل عليه
(1)
.
ولو استيقظ فوجد على فراشه بللاً وهو لا يتذكّر الاحتلام فهو على ثلاثة أوجه
(2)
:
إن كان منيّاً يجب الغُسل بالاتفاق
(3)
.
وإن كان وَدْياً لا يجب الغُسل بالاتفاق
(4)
.
وإن كان مذياً فعند أبي حنيفة
(5)
[ومحمد]
(6)
(7)
رحمهما الله: يجب الغسل احتياطاً تذكّر الاحتلام أو لم يتذكّر
(8)
.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا غُسل عليه حتى يتيقّن بالاحتلام
(9)
.
(1)
دليل المسألتين ما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الغُسل، باب إذا احتلمت المرأة]، (1/ 64:برقم 282) عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نعم إذا رأت الماء» .
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 327، فتح القدير 1/ 62، البحر الرائق 1/ 65، مراقي الفلاح ص 44.
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، فتاوى قاضيخان 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 17.
(3)
هذا أول موطن يسوق فيه المؤلف الاتفاق على مسألة، وهو فيما يظهر يريد اتفاق أئمة الحنفية بدليل ما ذكره من الخلاف بينهم في الوجه الثالث، ونقل الكاساني هذه المسألة، وعبر فيها بالإجماع.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 26، بدائع الصنائع 1/ 37، الاختيار 1/ 12، عمدة القاري 3/ 237.
(4)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، فتاوى قاضيخان 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 17، البناية 1/ 327.
(5)
يُنظر: الأصل 1/ 38، المبسوط 1/ 69، تحفة الفقهاء 1/ 27.
(6)
ساقطة من (ج).
(7)
يُنظر: الأصل 1/ 38، المبسوط 1/ 69، تحفة الفقهاء 1/ 27، حاشية ابن عابدين 1/ 163.
(8)
وجه الاحتياط: أنّ النائم غافل، والمنيّ قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه الغُسل، وقولهما هو المقرّر في تحفة الملوك ودرر الحكام ومراقي الفلاح والدر المختار.
يُنظر: الأصل 1/ 38، المبسوط 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 16، تحفة الملوك ص 31، درر الحكام 1/ 68، مراقي الفلاح ص 43، حاشية ابن عابدين 1/ 163.
(9)
لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب الغسل إلا بيقين، وقول أبي يوسف هذا اختاره خلف بن أيوب وأبو الليث السمرقندي، وذكر ابن الهمام أنّ قول أبي يوسف أقيس.
يُنظر: المبسوط 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 16، منحة السلوك ص 68، فتح القدير 1/ 62، الفتاوى الهندية 1/ 15.
والمنيُّ هو: الماءُ الأبيضُ الخاثِرُ الدافقُ الذي يكون منه الولد، ويذهب منه الشهوة، وينكسر بخروجه الذّكر
(1)
.
والمذيّ: ماءٌ رقيقٌ يَخرج على رأس الذّكر حين تهيج الشّهوة فيَنْعَظُ
(2)
منه الذّكر وينتشر
(3)
.
والوديّ هو: الذي يخرجُ عقيب البول، وفيهما الوضوء
(4)
.
الرَّجل إذا اغتسل من جنابة فقَبْل أن يبولَ خرج من ذكره بقيّة المنيّ فعليه الغسل ثانياً
(5)
.
ولو بال أو نام ثمّ خرج المنيّ لا يلزمه الغسل
(6)
.
ولو جامع فاغتسل قبل أن يبول وصلّى جازت صلاته
(7)
.
ولو اغتسل قبل أن يبول ثمّ خرج من ذكره مذيٌ يغتسلُ ثانياً
(8)
.
(1)
يُنظر: الأصل 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 37، الهداية 1/ 20، طلبة الطلبة ص 7.
(2)
نعَظ الذكر أي: قام وانتشر. يُنظر: العين 2/ 88، لسان العرب 7/ 464.
(3)
يُنظر: الأصل 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 37، الهداية 1/ 20، غريب الحديث للخطابي 3/ 222، طلبة الطلبة ص 7.
(4)
يعني الودي والمذي، أمّا الودي فلأنّه لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو في حكمه، وأمّا المذي فلما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]، (1/ 38:برقم 132) عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذّاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال:«فيه الوضوء» .
يُنظر: الأصل 1/ 37، المبسوط 1/ 67، بدائع الصنائع 1/ 37، الهداية 1/ 20، العناية 1/ 67.
(5)
لأنّ الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح الإيجاب احتياطاً للعبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، المحيط البرهاني 1/ 84، البناية 1/ 330، عمدة الرعاية 1/ 365.
(6)
لأنه بالبول أو النوم انقطعت مادة الشهوة؛ فلا يكون الخارج منيّاً، بخلاف المسألة السابقة، وهي ما لو خرج باقي المني قبل البول.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، المحيط البرهاني 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 16، البحر الرائق 1/ 58، الفتاوى الهندية 1/ 14.
(7)
لعدم ما يمنع من صحة الصلاة.
يُنظر: المبسوط 1/ 67، فتاوى قاضيخان 1/ 20، فتح القدير 1/ 62، البحر الرائق 1/ 58.
(8)
لم أقف على تعليل لهم هنا، ويظهر أنه لعدم وجود فاصل بين خروج المنيّ والمذي -كالبول والنوم- أُلحق المذي بالمنيّ في وجوب الاغتسال احتياطا.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 26، المحيط البرهاني 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 16، البحر الرائق 1/ 58،
ولو بال فخرج من ذكره منيٌّ إن كان آلته منتشراً عليه الغُسل، وإلا فلا غُسل عليه، بل عليه الوضوء
(1)
.
وإن غُشي عليه، ثم أفاق أو سَكِر، ثم صَحي، ثم وجد منياً بعدما أفاق لم يكن عليه الغسل بخلاف النائم إذا استيقظ
(2)
.
وإذا احتلم وشَدَّ على ذكره ومَنع خروجَ المنيِّ دفقاً ثم سال المنيُّ بعدما سكنت شهوته فعليه الغسل
(3)
.
والثالث: الغُسل من دم الحيض إذا انقطع، والرابع: من دم النّفاس
(4)
.
وأما السنّة فمنها: غسل يوم الجمعة
(5)
،
ويوم عرفة، والعيدين
(6)
، وعند الإحرام
(7)
.
(1)
وهذا مُقيّد في إيجاب الغُسل بوجود الشهوة كما نبّه علي ابنُ نجيم، ووجه الوجوب أنه حال الانتشار وُجد الخروج والانفصال جميعاً على وجه الدفق والشهوة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 85، البناية 1/ 331، البحر الرائق 1/ 58، الفتاوى الهندية 1/ 14.
(2)
والفرق بينهما أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه، بخلاف الإغماء والسُّكْر.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 16، فتح القدير 1/ 62، حاشية ابن عابدين 1/ 163.
(3)
لأن الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح إيجابه احتياطاً للعبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، المحيط البرهاني 1/ 84، البناية 1/ 330، حاشية ابن عابدين 1/ 163.
(4)
للإجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 408، النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 29، المبسوط 1/ 90، البحر الرائق 1/ 64.
(5)
لما روى أحمد في مسنده، (33/ 344: برقم 20174) من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل ". اختلف في ثبوته بناء على الخلاف في سماع الحسن من سمرة جندب، فمن أثبت صححه ومن لا فلا. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 4/ 650، التلخيص الحبير 2/ 164.
ويُنظر في فقه المسألة: الاختيار 1/ 12، البناية 1/ 339، فتح القدير 1/ 66، مراقي الفلاح ص 48.
(6)
دليل الغسل لعرفة والعيدين ما روى أحمد في مسنده، (27/ 277: برقم 16720) من حديث الفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر ". ضعفه ابن حجر، وقال الألباني:"موضوع". قلتُ: وقد ثبت الأمر بالغسل يوم عرفة والعيدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفاً عليه. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي 3/ 393، الدراية لابن حجر 1/ 50، إرواء الغليل 1/ 176.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق 1/ 18، البناية 1/ 338، البحر الرائق 1/ 66، حاشية ابن عابدين 1/ 169.
(7)
لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]، (2/ 184: برقم 830) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل". قال الترمذي:"حسن غريب"، وضعفه العُقيلي، وحسّنه ابن الملقن، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 6/ 130، التلخيص الحبير 2/ 513، إرواء الغليل 1/ 178.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 90، تبيين الحقائق 1/ 18، البحر الرائق 1/ 66، حاشية ابن عابدين 1/ 169.
وأما الواجب فغسل الموتى
(1)
.
وأما المستحبُّ فهو أنَّ الكافر إذا أسلم، والصبي إذا أدرك فيستحب لهما الاغتسال
(2)
. (طح)
(3)
والصغير إذا جامع امرأة لا غسل عليه، وعليها الغسل
(4)
.
والصبية إذا كانت لا تُشتهى يجب الغسل على الفاعل إذا أنزل
(5)
.
ولو رأى في منامه مباشرةَ امرأةٍ ولم يرَ بللاً على ثوبه فمكث ساعةً فخرج منه مذيٌ لا يلزمه الغُسل
(6)
. (خ)
(7)
(1)
لأنه من حق المسلم على المسلم، ولما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (2/ 73: برقم 1253) من حديث أمِّ عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال:"اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر .. "
يُنظر: المبسوط 2/ 58، المحيط البرهاني 1/ 88، البناية شرح الهداية 3/ 180، فتح القدير 2/ 105.
(2)
أما الصبي إذا بلغ بالسن فللاحتياط للعبادة، فإن بلغ بالإنزال وجب، وأما غُسل الكافر إذا أسلم فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل]، (1/ 266: برقم 355) من حديث خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر". ضعفه ابن القطان، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم 5/ 669، البدر المنير 4/ 66، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 518.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 1/ 88، البناية 1/ 346، فتح القدير 1/ 66، منحة السلوك ص 62.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 261، (تحقيق: محمد الغازي).
(4)
إنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين، ولا غسل على الصبي لعدم التكليف.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 82، تبيين الحقائق 2/ 258، فتح القدير 1/ 64، حاشية ابن عابدين 1/ 162.
(5)
لخروج المنيّ، وهو سبب للغسل، وأما هي فلا يجب لعدم تكليفها.
يُنظر: فتح القدير 1/ 64، فتح باب العناية ص 321، مجمع الأنهر 1/ 24، حاشية ابن عابدين 1/ 166.
(6)
لأن الخارج مذي، ولأنه لا احتمال أنه كان منيّاً فتغير.
تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 331، حَلْبة المُجلّي 1/ 139، حاشية ابن عابدين 1/ 163.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 13.
وفرجُ البهيمة بمنزلة الفم
(1)
لا يجب الغُسل بالإيلاج بدون الإمْناء
(2)
.
وكذلك الميتة
(3)
.
ولو جامع امرأتَه فيما دون الفرجِ ودخل ماؤُه فرجَها لا غُسل عليها
(4)
، ولو حَبَلت يجب الغسل
(5)
.
المرأةُ إذا احتلمت ولم يخرجْ منها ماءٌ: إن وجدت لذّة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءَها ينزل من صدرها إلى رحِمها
(6)
.
ولو احتلم ونزل الماءُ إلى رأس الإحليلِ لا غُسل عليه؛ لأنّه في الباطن بعدُ، وبه فارق فرج المرأة
(7)
.
وإذا وُجد في الفراش منيٌّ ويقول الزوج: من المرأة، وهي تقول: من الزوج؛ فالأصحّ أن عليهما
(1)
أي بمنزلة فم البهيمة. يُنظر: حاشية ابن عابدين 1/ 166.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 112 من هذا البحث.
(3)
لا يجب الغُسل بوطء الميتة لقصور الشهوة ما لم يُنزل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 82، فتح القدير 1/ 64، البحر الرائق 1/ 61، حاشية ابن عابدين 1/ 166.
(4)
لأن الغسل إنما يجب بالتقاء الختانين أو بالإنزال ولم يوجد واحد منهم،
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 334، فتح القدير 1/ 63.
(5)
لنزول مائها.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 334، فتح القدير 1/ 63.
(6)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 16، درر الحكام 1/ 19، البحر الرائق 1/ 60، حاشية ابن عابدين 1/ 167.
(7)
والفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة لها فرجان، والخارج منهما له حكم الظاهر، ويجب إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض، فمن الجائز أن ماءها إذا بلغ ذلك الموضع ولم يخرج أن يجب الغُسل عليها بخلاف الرجل.
يُنظر: عيون المسائل ص 14، بدائع الصنائع 1/ 36، المحيط البرهاني 1/ 85، الفتاوى الهندية 1/ 14.
الغسل احتياطاً
(1)
.
(ف)
(2)
ويَضرب الرجلُ المرأةَ بترك الاغتسال
(3)
إلا إذا كانت ذميَّة
(4)
.
ومن اغتسل وبين أسنانه طعامٌ لا بأس به
(5)
.
والعجين في الظُّفُر يمنع تمام الاغتسال، والوسخ والدرن لا يمنع
(6)
.
والقرويُّ والمدنيُّ سواء
(7)
.
والتّرابُ والطينُ في الظُّفر لا يمنع
(8)
.
(1)
لما ذكره المؤلف من الاحتياط، وهذا القول مشى عليه في الخُلاصة، وصححه في الظهيرية.
يُنظر: البناية 1/ 332، فتح القدير 1/ 62، البحر الرائق 1/ 19، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 16، مراقي الفلاح ص 43، حاشية ابن عابدين 1/ 164.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 45، لكن ليس فيه ذكر التصحيح، ونصّه:" إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله تعالى- الغسل عليهما احتياطاً"، ولعلّ المؤلف نقل التصحيح عن قاضيخان؛ لأنه قدّم هذا القول ثم ذكر غيره، وقد نصّ ابن عابدين على أن قاضيخان يقدم القول الأشهر، كما في حاشيته 4/ 356.
(3)
أي للجنابة -فيما يظهر- كما قيّده بذلك غيره. يُنظر: الاختيار 4/ 96، ملتقى الأبحر ص 375.
(4)
لأن غُسل الجنابة فرض فيعزرها على تركه، واستثنى الذمّية لعدم خطابها.
يُنظر: الاختيار 4/ 96، تبيين الحقائق 3/ 211، مجمع الأنهر 1/ 612، حاشية ابن عابدين 4/ 77.
(5)
يعني فلا يجب إزالته؛ لأن ما بين الأسنان رطب، فلا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لكن صحح الحصكفي في الدر المختار أن الطعام إذا كان صلباً فإنه يمنع وصول الماء، فيجب إزالته.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 82، فتح القدير 1/ 56، البحر الرائق 1/ 49، الفتاوى الهندية 1/ 13، حاشية ابن عابدين 1/ 154.
(6)
لأنّ الماء ينقذ من خلال الوسخ والدرن بخلاف العجين، يُنظر: الصفحة رقم 67 من هذا البحث
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 12، البناية 1/ 151، مجمع الأنهر 1/ 21، الفتاوى الهندية 1/ 13.
(7)
يعني في الحكم، وإنما نصّ عليه للخلاف فيه، ومن فرّق قال: إنّ درن المدني يمنع لأنه من الدهن فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي؛ لأن درنه من التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء. يُنظر: حاشية الطحطاوي ص 63، حاشية ابن عابدين 1/ 154.
(8)
لما ذُكر من نفوذ الماء في الدرن.
والصَّرَّام
(1)
والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ
(2)
. (ظ)
(3)
الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه
(4)
لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه
(5)
.
غَسلُ [جميعِ]
(6)
أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعاً في الجنابة
(7)
.
والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه
(8)
. (ظ)
(9)
رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً فعليه الوضوء
(10)
.
وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذياً أو كان سكراناً ثم وجد مذياً بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل
(11)
. (ظ)
(12)
(1)
أي قاطع النخل ونحوه. يُنظر: المخصص 3/ 223، تاج العروس 32/ 505.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 67 من هذا البحث.
(3)
الفتاوى الظهيرية (10/ب).
(4)
أي: يلفظه ويخرجه. يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 277، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 297.
(5)
لأن إدارة الماء ومجَّه ليسا بشرط في صحة المضمضة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 82، البحر الرائق 1/ 22، مجمع الأنهر 1/ 21، حاشية الطحطاوي ص 69، منحة الخالق 1/ 48.
(6)
ساقطة من (ب) و (ج).
(7)
لأن المفروض في غُسل الجنابة غَسل الظاهر والباطن الذي يلحقه التطهير، وأصول الشعر من ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 340، المبسوط 1/ 45، الهداية 1/ 19، المحيط البرهاني 1/ 79، فتح القدير 1/ 59.
(8)
يُنظر: الهداية 1/ 19، البناية 1/ 323، درر الحكام 1/ 17، مراقي الفلاح ص 45، الفتاوى الهندية 1/ 13.
(9)
الفتاوى الظهيرية (10/ب).
(10)
يُنظر: الصفحة رقم 115 من هذا البحث.0
(11)
يُنظر: الصفحة رقم 115 من هذا البحث.
(12)
الفتاوى الظهيرية (10/ب).
رجُلٌ عَزبٌ به فَرَط الشهوة له أن يعالج ذَكَره لتسكن الشهوة، سُئل أبو حنيفة رحمه الله أنَّه هل يؤجر على هذا؟ قال أبو حنيفة رحمه الله:"فمن نجا برأسه فقد ربح"
(1)
. (ف)
(2)
اتفق أصحابنا أن الغُسل إنّما يجب بخروج المنيِّ على سبيل الدَّفْق والشّهوة
(3)
.
والمعتبرُ مُفارقة المنيّ على سبيل الدَّفق والشَّهوة من معدنه
(4)
وهو الصُّلب
(5)
، لا ظهورُه على وجه الشَّهوة، فلو احتلم وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنيّ عليه الغسل
(6)
.
وقال أبو يوسف رحمه الله: الشَّهوةُ شرطٌ عند خروجه من رأس العضو أيضاً
(7)
.
ونعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان
(8)
ويستحي من أهل البيت، أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول
(9)
بيته، كذا في المستصفى
(10)
(11)
.
(1)
يعني: لا أجر له ولا وزر عليه، كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص 96.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 46، ونصّ قول أبي حنيفة فيه:" حسبت أن ينجو رأساً برأس".
(3)
خروج المنيّ بهذه الصورة موجب للغسل بالإجماع.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 26، بدائع الصنائع 1/ 36، الهداية 1/ 19، الاختيار 1/ 12، فتح القدير 1/ 60.
(4)
معدن الشيء: مكانه أو أصله. يُنظر: العين 2/ 42، تاج العروس 35/ 382.
(5)
الصُّلب: الظهْر. يُنظر: العين 7/ 127، لسان العرب 1/ 526.
(6)
لأن المعتبر انفصاله عن مكانه بشهوة، وهذه الصورة إحدى ثمرات الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف الآتي قوله من جهة أخرى.
يُنظر: المبسوط 1/ 67، البناية 1/ 330، عمدة الرعاية 1/ 365.
(7)
لأنّ الشهوة شرطٌ عنده وقتَ الخروج.
يُنظر: المبسوط 1/ 67، تحفة الفقهاء 1/ 26،، البناية 1/ 332، درر الحكام 1/ 18، عمدة الرعاية 1/ 365.
(8)
كذا في النسخ الثلاث، وفي مصدر المؤلف:(بيت إنسانٍ واحتلم مثلاً).
(9)
كذا في النسخ الثلاث، وفي مصدر المؤلف:(حول أهل بيته).
(10)
المستصفى لحافظ الدين النسفي، وانظر هذه المسألة ص 225 منه.
(11)
مراده أنه إذا كان في بيت غيره فاحتلم فاستيقظ وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنيّ فيؤخذ هنا بقول أبي يوسف في عدم إيجاب الغسل تجنباً للريبة والشك الذي قد يقع في قلب صاحب البيت؛ لأنّه أيسر على المسلمين.
يُنظر: البناية 1/ 331، البحر الرائق 1/ 58، الشُّرنبلاليّة 1/ 18، حاشية ابن عابدين 1/ 160.
فالحاصلُ أنَّ ما يخرج من الذكر غير البول ثلاثة أشياء: المنيّ والمذي والودي.
وفي المنيّ الغسل بالشرائط، وفيهما الوضوء. (خ)
(1)
امرأةٌ قالت معي جنّيٌّ يأتيني في النوم مراراً وأجد من نفسي ما أجد من زوجي إذا جامعني لا غُسل عليها
(2)
. (خ)
(3)
غلامٌ ابنُ عشر سنين له امرأةٌ وهو يجامعها يجب عليها الغُسل ولا يجب عليه؛ لوجود السبب
(4)
، وهو (مُواراة)
(5)
الحشَفة بعد توجُّه الخطاب
(6)
، ولا غُسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل
(7)
.
ولو كان الزوجُ بالغاً والمرأةُ مراهقةً كان الجوابُ على العكس؛ لأنّ جماعَ الغلام ليس بسببٍ لنزول مائه، لكن يُؤمر بالغُسل احتياطاً كما يؤمر بالصلاة
(8)
. (ن)
(9)
(1)
لم أجده.
(2)
وهذا مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته وجب كالاحتلام، نبّه عليه ابن الهمام في الفتح، ووجه عدم إيجاب الغسل عدم الإيلاج والاحتلام.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، البناية 1/ 332، فتح القدير 1/ 63، البحر الرائق 1/ 60، حاشية ابن عابدين 1/ 161.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 13.
(4)
يعني في حق المرأة. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83.
(5)
في (أ): موازاة. والمثبت موافق لنقل هذه المسألة في كتب الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، البحر الرائق 2/ 297.
(6)
بخلاف الصغير لعدم التكليف، يُنظر: الصفحة رقم 116 من هذا البحث.
(7)
ليتعود عليه ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، البناية 1/ 334، حاشية الشلبي على التبيين 2/ 258، الفتاوى الهندية 1/ 15.
(8)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، البناية 1/ 334، حاشية الشلبي على التبيين 2/ 258، الفتاوى الهندية 1/ 15.
(9)
النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 152.
المرأةُ إذا جامعها زوجها فاغتسلت ثم خرج منها منيُّ الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لأنّ هذا ليس ماؤها، فكان هذا بمنزلة الحدث
(1)
.
إذا أتى امرأته وهي عذراء
(2)
لا غُسل عليها ما لم تُنزل؛ لأن العُذرة
(3)
تمنع التقاء الختانين
(4)
.
والبكر إذا جُومعت فيما دون الفرج فحبلت كان عليها الغسل
(5)
.
(ك)
(6)
وجماع الخصيِّ
(7)
يُوجب الغُسل على الفاعل والمفعول (لمواراة)
(8)
الحشفة
(9)
.
وليس للرجل أن يجامع امرأته إذا كان الحجابُ الذي بين القُبل والدُّبر قد انقطع
(10)
. (ف)
(11)
إذا استيقظ الرجل من منامه فوجد على طرف إحليله بِلَّة لا يدري أنها منيٌّ أو مذيٌ فإنه يغتسل، إلا أن يكون قد انتشر ذكره قبل النوم فلما استيقظ وجد البِلَّة فههنا لا غسل عليه؛ لأنه إذا كان منتشراً قبل النوم فما وجد من البِلَّة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه الغُسل، إلا
(1)
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 85، فتح القدير 1/ 63.
(2)
يعني ولم يُزل عذرتها كما في درر الحكام 1/ 19.
(3)
العُذرة: البَكارة. يُنظر: الصحاح 2/ 738، لسان العرب 4/ 551.
(4)
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 83، درر الحكام 1/ 19، حاشية ابن عابدين 3/ 413.
(5)
لوجود الإنزال منها؛ إذ لا حبل بدونه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 334، فتح القدير 1/ 63، البحر الرائق 1/ 60.
(6)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (8/ب).
(7)
الخصيّ: من سُلّت خُصيتاه. يُنظر: المخصص 1/ 162، مختار الصحاح ص 92.
(8)
في (أ): لموازاة.
(9)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 83، البناية 1/ 334، البحر الرائق 2/ 297، الفتاوى الهندية 1/ 15.
(10)
لحصول الشك في كون الوطء في القبل، أو في الدبر.
يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 154، الفتاوى الهندية 5/ 330، حاشية ابن عابدين 3/ 412، 6/ 366.
(11)
فتاوى قاضيخان 1/ 43.
أن يكون أكبر رأيه أنه منيٌّ فحينئذٍ يلزمه الغُسل، وإذا كان ذكره ساكناً حين نام يجعل تلك البِلَّة منيّاً ويلزمه الغُسل
(1)
.
قال الحُلواني
(2)
: وهذه المسألة مما يَكثر وقوعها، والناس عنها غافلون
(3)
. (ف)
(4)
رجلٌ اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماءَ الأصحُّ أنه لا يخرج من الجنابة، سواءٌ شرب على وجه السُّنَّة
(5)
أو غيرها ما لم يمجّه
(6)
. (خ)
(7)
وكيفية الغسل: أن يبدأ بيديه فيغسلهما، ثم يتوضأ كما للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده، ويبدأ بمنكبه الأيمن فيفيض الماء عليه ثلاثاً، ثم بمنكبه الأيسر ثلاثاً، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً، ثم يتنحَّى فيغسل قدميه
(8)
.
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 331، فتح القدير 1/ 60، البحر الرائق 1/ 60.
(2)
هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني أو الحلوائي الشيخ، العلامة، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر، صنف التصانيف، وتخرج به الأعلام كالسرخسي والزرنجري وغيرهم. له من المصنفات: المبسوط والنوادر وغيرها. توفي سنة 448 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء 18/ 177، الجواهر المضية 1/ 318.
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 16، البناية 1/ 331، فتح القدير 1/ 60، البحر الرائق 1/ 60.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 43.
(5)
يعني بوجه السُنّة في شُرب الماء: أن يمصّه مصّاً لا أن يعُبّه عبّاً. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 81، البناية 1/ 318.
(6)
وهذا قول آخر عند الحنفية يخالف ما نقله عن الظهيرية سابقاً مِن أنّ الجنب إذا شرب الماء ولم يمجّه لم يضره، وأنه يجزئه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه، وما ذكره هنا من عدم الإجزاء هو قول أبي يوسف رحمه الله، واختاره الناطفي في الواقعات، وفي الخلاصة:"هو الأحوط"، لكن في الدرّ المختار:" المج ليس بشرط في الأصح".
يُنظر: البناية 1/ 152، البحر الرائق 1/ 48، النهر الفائق 1/ 61، الدر المختار ص 26، حاشية ابن عابدين 1/ 151.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 14.
(8)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس]، (1/ 64: برقم 281) من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى، فغسل قدميه» . وليس فيه البدء بالمنكب الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس، وتأخير الرأس كما ذكر المؤلف هنا أحد الأقوال عند الحنفية، اختاره الحلواني وملا خسرو في الدرر.
يُنظر: الأصل 1/ 19، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 408، المبسوط 1/ 44، تحفة الفقهاء 1/ 29، الهداية 1/ 19، درر الحكام 1/ 18.
وفي النهاية
(1)
وغيرها: يبدأ بالرأس أولاً ثم باليمين ثم باليسار
(2)
.
وتقديمُ الوضوءِ على الاغتسال سنّة
(3)
. (خ)
(4)
والمضمضةُ والاستنشاقُ فرضٌ في الغُسل
(5)
.
ويَغسِل ما عليه من النجاسة
(6)
.
والدّلْك ليس بشرط
(7)
.
لو أجْنبَت المرأةُ ثم أدركها الحيضُ إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخَّرت حتى تطهر
(8)
.
(1)
يعني فيما يظهر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي، وهو أحد مصادر المؤلف، وقد سبق الكلام عليه في القسم الدراسي، ولم أعثر على هذا الجزء الذي فيه نقل المؤلف هنا.
(2)
وهو ظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها السابق، اختاره الكاساني في البدائع، وهو ظاهر مختصر القدوري والهداية، ومشىى عليه في التبيين والفتح والبحر وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 81، تبيين الحقائق 1/ 14، البناية 1/ 321، فتح القدير 1/ 58، البحر الرائق 1/ 52، حاشية ابن عابدين 1/ 159.
(3)
لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة السابق.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 14.
(5)
لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} . [سورة المائدة، من الآية (6)]؛ إذ في الآية أمر بتطهير جميع البدن؛ فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج.
يُنظر: الأصل 1/ 32، أحكام القرآن للجصاص 2/ 458، الاختيار 1/ 11 البناية 1/ 311، فتح القدير 1/ 57.
(6)
لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة السابق.
يُنظر: المبسوط 1/ 45، بدائع الصنائع 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 81، البناية 1/ 391، الفتاوى الهندية 1/ 24.
(7)
لأنّ الواجب بالنص التطهّر، والدلك يكون زيادة عليه، ثم إنّ الدلك لمقصود إزالة عين من البدن، وليس على بدن الجنب عينٌ يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك.
يُنظر: المبسوط 1/ 44، المحيط البرهاني 1/ 79، فتح القدير 1/ 15، البحر الرائق 1/ 50، مجمع الأنهر 1/ 21.
(8)
لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة، وهذا لا يتحقق منها قبل انقطاع الدم.
يُنظر: الأصل 1/ 38، المبسوط 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 87، البحر الرائق 1/ 64.
جُنبٌ اغتسل فبقي على بدنه لمعة لم يصبها الماء لم يخرج عن الجنابة
(1)
.
وأدنى ما يَكفي من الماءِ في الغسلِ صاعٌ، وفي الوضوءِ مدّ
(2)
(3)
. (خ)
(4)
الجنبُ إذا أراد أن يأكلَ أو يشربَ فالمستحبُّ أن يغسلَ يديه وفاه
(5)
.
(ف)
(6)
وينبغي للجنبِ أن يدخلَ أصبعه في سرَّته
(7)
.
ومن احتلم في المسجد ينبغي أن يخرج من ساعته
(8)
.
(1)
للأمر بتطهير جميع البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34، البناية 1/ 311، فتح القدير 1/ 57، البحر الرائق 1/ 48، مجمع الأنهر 1/ 21.
(2)
الصاع: أربعة أمداد، وهو ثمانية أرطال عراقية عند الحنفية، وعند الجمهور خمسة أرطال وثلث؛ فيكون مقدار الصاع عند الحنفية بالمقادير المعاصرة 2.85 لتر، والمد يساوي 0،506 لتر.
يُنظر: الأصل 2/ 210، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 445، تبيين الحقائق 1/ 309، الفتاوى الهندية 1/ 192، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ المنيع، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 59، ص 159، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد الحريري، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 39، ص 239.
(3)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة .. ]، (1/ 258:برقم 325) عن أنس، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد» .
يُنظر: شرح معاني الآثار 2/ 48، المبسوط 1/ 45، بدائع الصنائع 1/ 35، الفتاوى الهندية 1/ 16.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 14.
(5)
لأن الجنابة حلّت الفمَ كما في بدائع الصنائع، ومعنى حلت بالفم نزلت به، فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا بالماء المستعمل، ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها.
يُنظر: الأصل 1/ 41، المبسوط 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 38، البحر الرائق 1/ 49، حاشية ابن عابدين 1/ 293.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 46.
(7)
لأجل إيصال الماء إذ غَسل جميع البدن مأمورٌ به؛ فإن علم وصوله بلا إدخال أجزأه.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 29، بدائع الصنائع 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 87، البناية 1/ 324، الفتاوى الهندية 1/ 14.
(8)
لعدم جواز اللبث على هذا الحال.
يُنظر: البناية 1/ 332، البحر الرائق 1/ 206، النهر الفائق 1/ 131، حاشية ابن عابدين 1/ 243.
فإن كان في الليل وخاف الخروج يستحبُّ له أن يتيمّم
(1)
.
وعلى الرجل ثَمَنُ ماءِ الاغتسالِ والوضوءِ
(2)
؛ لأنّها من الحوائج الدارّة
(3)
، ويكون بمنزلة المأكول والملبوس
(4)
. (ف)
(5)
الجنبُ إذا غسل يده ثم مسَّ المصحفَ الأصحُّ أنه لا يجوز، وكذلك لو غسل الفمَ بانفراده الأصحُّ أنه لا يقرأ
(6)
.
ولو أخذ المصحفَ بكمِّه الأصحُّ أنه لا يجوز
(7)
.
ولو قرأ ما دون الآية الأصحُّ أنه لا يقرأ
(8)
.
(1)
ولا يجب عليه ذلك دفعاً للضرر.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 87، البناية 1/ 324، الفتاوى الهندية 1/ 14.
(2)
يعني لامرأته.
(3)
يعني الحوائج الأصلية التي تجب على الزوج نفقةً لزوجته. يُنظر: البناية 5/ 664، لسان الحكام ص 336،
(4)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 38، الاختيار 1/ 22، حاشية ابن عابدين 1/ 412.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 45.
(6)
لأن الجنابة لا تتجزأ زوالاً كما لا تتجزأ ثبوتاً، وما ذكره مبنيٌ على عدم تجزؤ الطهارة، وهي الأصح كما في البحر وحاشية ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 89، البناية 1/ 651، البحر الرائق 1/ 53، حاشية ابن عابدين 1/ 158.
(7)
لأن ثيابه تبع لبدنه، وهو كما لو قام على النجاسة في الصلاة وفي رجليه نعلان أو جوربان، وما ذكره قال عنه في الخانية:"إنه ظاهر الرواية"، وصححه في الهداية، وقوّاه في البحر، وفي المحيط البرهاني ما مفاده: لا يُكره عند أكثر المشايخ بناء على أن المحرم هو المس، وهو ما يكون بغير حائل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 79، الهداية 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 58، فتح القدير 1/ 169، البحر الرائق 1/ 212، حاشية ابن عابدين 1/ 294.
(8)
لأن نهي الجنب عن قراءة القرآن يتناول ما دون الآية، ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن، ومحافظة على حرمته، وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الهداية، والاختيار، والمراقي، والدر المختار، وسيذكر المؤلف في فصل قراءة القرآن قولاً ثانياً. ينظر: الصفحة رقم 701 من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط 3/ 152، بدائع الصنائع 1/ 38، الهداية 1/ 33، العناية 1/ 167، مراقي الفلاح ص 61، حاشية ابن عابدين 1/ 172.
ولا يمسّ كتبَ التّفسير وكتبَ الفقه
(1)
.
والمستحب أن يكون متوضئاً
(2)
. (ظ)
(3)
الجنبُ لا يكتب القرآن وإن وضع الصحيفة على الأرض، ولا يضع يدَه على ذلك وإن كان ما دون الآية؛ لأن كتابته بمنزلة القراءة
(4)
.
ويستوي في قراءته الآية وما دونها، هو الصحيح
(5)
.
وكذا في الكتابة
(6)
. (ك)
(7)
الغُسل يوم الجمعة للصلاة، حتى لو اغتسلت المرأة أو المسافر أو العبد إذا لم يُصلُّوا بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة؛ لأنّ الطهارة شرط الصلاة
(8)
. (ك)
(9)
(1)
لأنه لا تخلو عن آيات القرآن، وإن لم يكن فيها آيات القرآن ففيها معانيه، وقد ذكر ابن عابدين أن مرادهم هنا الكراهة التنزيهية لا التحريمية بخلاف ما مرّ من المسائل.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 58، فتح القدير 1/ 169، حاشية ابن عابدين 1/ 176.
(2)
تعظيماً للعلم.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 33، المحيط البرهاني 1/ 89، الدر المختار ص 30، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 83.
(3)
الفتاوى الظهيرية (10/ب).
(4)
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 79، بدائع الصنائع 1/ 37، المحيط البرهاني 5/ 314، البناية 1/ 650.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 126 من هذا البحث.
(6)
لأن كتابة الحروف تجري مجري القراءة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، المحيط البرهاني 1/ 89، البناية 1/ 650، فتح القدير 1/ 169.
(7)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/أ).
(8)
يُنظر: المبسوط 1/ 89، تحفة الفقهاء 1/ 28، الهداية 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 18، البناية 1/ 345.
(9)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (20/ب).
ولا بأس بأن يقرأ شيئاً لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدَلة
(1)
.
ويجوز له الذّكرُ والتّسبيحُ والدّعاء؛ لأن المنع ورد عن القرآن خاصّة
(2)
.
ولا يدخل المسجد إلا لضرورة
(3)
، فإن احتاج إلى ذلك تيمّم ودخل
(4)
. (اخ)
(5)
فالحاصلُ أن الغُسل فرضٌ في أربعة أشياء: في الجنابة، والتقاء الختانين، والحيض، والنفاس.
وهو سنُة في أربعة أحوال: يوم الجمعة لصلاة الجمعة عند أبي يوسف
(6)
، وليوم الجمعة عند ابن زياد
(7)
، وللعيدين، وعند الإحرام.
(1)
لعدم وجود قصد قراءة القرآن.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 32، المحيط البرهاني 1/ 189، البحر الرائق 1/ 327، حاشية ابن عابدين 1/ 489.
(2)
يُنظر: البحر الرائق 1/ 327، مجمع الأنهر 1/ 26، حاشية ابن عابدين 1/ 293، عمدة الرعاية 2/ 143.
(3)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد]، (1/ 166:برقم 232) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". ضعّفه الإمام أحمد، وابن حزم، والنووي، وحسّنه ابن القطان وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى 1/ 401، بيان الوهم والإيهام 5/ 332، المجموع 2/ 358، تهذيب التهذيب 1/ 366، البدر المنير 2/ 558.
ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 56، فتح القدير 1/ 174، البحر الرائق 1/ 203.
(4)
لأن التيمم طهارة عند عدم الماء.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 523، المحيط البرهاني 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 56، البحر الرائق 1/ 203.
(5)
الاختيار 1/ 13.
(6)
لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وقول أبي يوسف هو ظاهر الرواية، وهو المختار في الهداية والتبيين وتحفة الملوك والمراقي والدر المختار وغيرها.
يُنظر: الهداية 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 18، منحة السلوك ص 62، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 107، حاشية ابن عابدين 1/ 168.
(7)
إظهاراً لفضيلة اليوم.
يُنظر: الهداية 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 18، البحر الرائق 1/ 67، حاشية ابن عابدين 1/ 168.
والغسل المستحبُّ خمسة
(1)
: ليلة
(2)
عرفة، وليلة القدر
(3)
، وعن غسل الميت، ومن الحجامة
(4)
، وغسل الكافر إذا أسلم، يُستحب أن يغتسل
(5)
وإن لم يفعل فلا يضره.
* * * *
(1)
ذكر المؤلف سابقاً أن الأغسال المسنونة أربعة، وأن المستحب واحد، وهنا ذكر بعضها وزاد عليها، وهذا أيضاً جار على طريقة بعض الحنفية في إرادة غير الواجب؛ إما بتمسيته مستحباً أو مندوبا أو غير ذلك، وقد عدّ الشُّرُنبُلالي ستة عشر غسلاً مندوباً. يُنظر: مراقي الفلاح ص 48
(2)
كذا في سائر النسخ، والمعروف أنه يوم عرفة، وقد ذكره المؤلف سابقاً فقال:"وأما السنة فمنها: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة"، ولم أقف على من جعل الغُسل لليلة عرفة، فالظاهر أنه سبق قلم من المؤلف.
(3)
يعني إذا رآها ليكون محيياً لها بأكمل الطهارتين.
يُنظر: النهر الفائق 1/ 70، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 108.
(4)
خروجاً من خلاف مَن أوجبهما.
يُنظر: فتح القدير 1/ 66، مراقي الفلاح ص 48.
(5)
كان الأولى حذف قوله: "ويستحب أن يغتسل" لدلالة ما قبله عليه.