الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في النذر
رجلٌ قال: "إن نجوت من هذا الغمّ فللّه عليّ أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً"، ثمّ أراد أن يتصدّق بالقيمة لا بالخبز جاز
(1)
.
رجلٌ في يديه دراهم، فقال:"لله عليّ أن أتصدّق بهذه الدّراهم"، فلم يتصدّق حتى هلكت سقط النذر
(2)
، وإن لم تهلك وتصدّق (بمثلها)
(3)
جاز أيضاً
(4)
.
ولو قال: "كلُّ منفعةٍ تصل إليّ من مالكٍ فللّه عليّ أن أتصدق بها"، فوهب له فلانٌ شيئاً، كان عليه أن يتصدّق به، كما لو أرسل النذر
(5)
، وإن لم يهبْ له شيئاً لكن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدّق بشيء
(6)
.
ولو قال: "إن فعلت كذا فمالي صدقةٌ في المساكين"، وله ديونٌ على النّاس لا تدخل الديون في النذر
(7)
.
ولو قال: "مالي صدقة على فقراء مكة"، فتصدّق على فقراء بلدةٍ أخرى جاز؛ لأنّ الصرفَ إلى الفقير صرفٌ إلى الله تعالى، فلم يختلف المستحقّ فيجوز، كما لو نذر بصوم يومٍ أو صلاةٍ بمكة فقام وصلّى ببلدة أخرى جاز عندنا
(8)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 944 من هذا البحث.
(2)
لأن الدراهم تتعيّن بالتعيين في باب النذور.
يُنظر: المبسوط 14/ 15، المحيط البرهاني 2/ 317، فتح القدير 2/ 280، الفتاوى الهندية 4/ 406.
(3)
في (أ): عنها.
(4)
لما مرّ من جواز دفع القيم في الزكاة والنذر والكفارات ونحوها.
(5)
يعني كما لو أطلق النذر.
(6)
لأن في الوجه الأول ملك الناذر ما أضيف إليه النذر فيلزمه الوفاء، وأما في الوجه الثاني لم يملك الطعام فلا يلزم التصدق بشيء.
يُنظر: الاختيار 3/ 54، فتح القدير 2/ 280، الفتاوى الهندية 4/ 406.
(7)
لأن الدين ليس بمال في مطلق الحال، وإنما يصير مالاً عند الاستيفاء.
يُنظر: الهداية 4/ 520، تبيين الحقائق 3/ 162، البحر الرائق 4/ 404، حاشية ابن عابدين 3/ 848.
(8)
يُنظر: المبسوط 4/ 136، المحيط البرهاني 2/ 316، درر الحكام 2/ 43، الفتاوى الهندية 1/ 244، حاشية ابن عابدين 6/ 333.
رجلٌ قال: "كلّما أكلت اللحم فللّه عليّ أن أتصدق بدرهم"، فعليه بكل لقمةٍ درهمٌ؛ لأنّ كلَّ لقمةٍ أكلةٌ، ولو قال:"كلّما شربت الماء فعليّ درهمٌ" كان عليه بكل نفَسٍ درهم، ولا يلزمه بكل مصّةٍ درهم
(1)
. (ف)
(2)
* * * *
(1)
لم أقف على وجه الثاني، ويمكن أن يعلل بأن مصّ الماء لا يسمّى شُرباً، فلم يقع ما نذره.
يُنظر: فتح القدير 2/ 280، البحر الرائق 1/ 20، حاشية ابن عابدين 1/ 109.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 236.