المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

وإذا تمّت النيّةُ لمن أراد الافتتاح يكبّر ويرفع يديه فيصير شارعاً في الصلاة

(1)

.

ووقتُ الرفع فهو حالة التكبير مقارناً له بدايته عند بدايته، وختمه [عند ختمه

(2)

]

(3)

. (ف)

(4)

ويقدّم رفعَ يديه على التّكبير، هو الصّحيح

(5)

. (شم)

(6)

وكيفيّته: أن يقبضَ أولاً أصابعَه ويضمَّها ضمّاً فإذا آنَ (أوانُ)

(7)

التّكبير ينشرُ أصابعه

(8)

، ولا يفرّج بين أصابعه كلَّ التفريج، ولا يضمّها كلَّ الضم

(9)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 1/ 10، الاختيار 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 109، البحر الرائق 1/ 322، الفتاوى الهندية 1/ 73.

(2)

هذا هو القول الأول عند الحنفية في توقيت رفع اليدين، وهو رواية عن أبي يوسف، والمختار في مختصر القدوري وتحفة الفقهاء والبدائع والخانية، ووجهه: أن رفع اليدين سنة التكبير فيقارنه كتكبيرات الركوع والسجود.

يُنظر: مختصر القدوري ص 27، المبسوط 1/ 11، تحفة الفقهاء 1/ 126، بدائع الصنائع 1/ 199.

(3)

ساقطة من (ج).

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 81.

(5)

هذا هو القول الثاني عند الحنفية في توقيت رفع اليدين، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة ومحمد، وصحّحه في الهداية والمراقي، وقال صاحب البحر وتبعه صاحب النهر إنه هو الأَولى، ونسبه السرخسي إلى عامة الحنفية، ووجهه: ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين .. ]، (1/ 292:برقم 390) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر

"الحديث.

يُنظر: المبسوط 1/ 11، الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 322، النهر الفائق 1/ 204، مراقي الفلاح ص 104.

(6)

شرح مجمع البحرين 2/ 14، لكن ليس في التصحيح، فيكون تصحيحاً للمؤلف.

(7)

في (ج): أو.

(8)

لنشر الأصابع عند التكبير تفسيران: أحدهما ما ذكره المؤلف بعدم المبالغة في التفريج أو الضم، بل يتركهما على حالهما، والثاني: عدم الطي، أي: رفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة. يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 114، البحر الرائق 1/ 320.

(9)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب في نشر الأصابع عند التكبير]، (1/ 319:برقم 239) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه". ضعفه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. يُنظر: سنن الترمذي 1/ 319، صحيح ابن خزيمة 1/ 233، صحيح ابن حبان 5/ 66.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 574، البناية 2/ 167، درر الحكام 1/ 67، البحر الرائق 1/ 320، مجمع الأنهر 1/ 89.

ص: 418

وإنما يفرّج أصابعَه كلّ التفريج في الركوع

(1)

، ويضمّ كلّ الضمّ في السجود

(2)

.

ويرفعُ يديه حِذاءَ أذنيه، ويمسُّ طرفَ إبهاميه بشحمة أذنيه

(3)

، وأصابعه فوق أذنيه. (ف)

(4)

لقوله عليه السلام لوائل بن حُجْر

(5)

: "إذا افتتحت الصلاة ارفع يديك حذاء أذنيك"

(6)

(7)

.

وهو: أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكفّ نحو القبلة

(8)

.

(1)

لأنه أمكن من الأخذ بالركب وآمن من السقوط.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 114، البحر الرائق 1/ 320، الشُّرنبلاليّة 1/ 70، مجمع الأنهر 1/ 96.

(2)

ليكون أمكن من الاتكاء عليها؛ لأن قوتها تزداد بالضم وفيما عدا ذلك يترك على العادة ولا يتكلف شيئا.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 114، البحر الرائق 1/ 339، الفتاوى الهندية 1/ 73، عمدة الرعاية 2/ 282.

(3)

سيذكر المؤلف دليل محاذاة اليدين للأذنين عند التكبير، وأما خصوص المسّ فلتحقيق المحاذاة ودفع الوسوسة، كما في عمدة الرعاية 2/ 267، وقال عقب هذا التعليل:" والثابتُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الرفعُ إلى محاذاة الأذنين فحسب".

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 81.

(5)

هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق، أبو هُنيدة الحضرمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ ملكا عَظِيما بحضرموت بلغه ظُهُور النبي صلى الله عليه وسلم فترك ملكه ونهض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. توفي سنة 44 هـ بحضرموت. يُنظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/ 2711، الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1562.

(6)

رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (1/ 301:برقم 401) ولفظه: عن وائل بن حجر: أنه " رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، - وصف همّام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه

" الحديث.

(7)

يُنظر: الأصل 1/ 6، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 574، تحفة الفقهاء 1/ 126، الهداية 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 109.

(8)

هذا جعله ابن نُجيم تفسيراً ثانياً لنشر الأصابع، وهو عدم طي الأصابع حال الرفع، ووجهه ما رواه الإمام أحمد في مسنده، (14/ 462:برقم 8875) عن أبي هريرة رضي الله عنه، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام يعني إلى الصلاة، رفع يديه مدا ". صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 319، صحيح ابن خزيمة 1/ 241، موافقة الخُبْر الخبَر لابن حجر 1/ 407.

ص: 419

وهكذا تكبيرةُ القنوت وصلاة العيدين، ولا يرفعهما لتكبيرةٍ سواها

(1)

. (اخ)

(2)

وترفع المرأةُ حِذاءَ منكبيها، هو الصّحيح

(3)

. (شم)

(4)

وترفعُ الأيدي في التّكبيرات في تسعة مواطن:

عند افتتاح الصّلاة، والقنوتِ في الوتر، وتكبيراتِ الزوائد في صلاة العيدين، وعند افتتاح الطواف، وعند الصّفا والمروة، وعند الجمرتين الأولى والوسطى دون العقبة، وعند الاستلام، وفي الوقوف في الجمع

(5)

، وفي الموقف بعرفات

(6)

. (شم)

(7)

(1)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع]، (2/ 66:برقم 750) عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود". ضعّفه أحمد، والبخاري، والبيهقي، وغيرهم، وقال ابن الملقن: ضعيف باتفاق الحفاظ. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 3/ 487، التلخيص الحبير 1/ 545.

ويُنظر في فقه المسألة: التجريد 2/ 518، المبسوط 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 207، البناية 2/ 253،.

(2)

الاختيار 1/ 49.

(3)

لأنّ ذلك أستر لها، وبناءُ أمرهنّ على الستر، وما نقله المؤلف من تصحيح شرح المجمع هو المصحح في الهداية والمحيط البرهاني والتبيين والمراقي والدر المختار، والأخير خصّ هذا بالحُرّة، وعن أبي حنيفة: أنها كالرجل؛ لأنّ كفيها ليستا بعورة.

يُنظر: الهداية 1/ 48، المحيط البرهاني 1/ 291، تبيين الحقائق 1/ 109، مراقي الفلاح ص 104، حاشية ابن عابدين 1/ 483.

(4)

شرح مجمع البحرين 2/ 14.

(5)

يعني مزدلفة.

(6)

لما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، (2/ 176:برقم 3821) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين» ، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر للقنوت أو العيدين كما قال ابن حجر، والحديث مرفوعاً بهذا اللفظ ضعّفه البخاري، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 1/ 390، البدر المنير 3/ 496، الدراية 1/ 148، السلسة الضعيفة 3/ 163.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 139، المبسوط 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 207، الهداية 1/ 53، الاختيار 1/ 49.

(7)

شرح مجمع البحرين 2/ 63.

ص: 420

المصلّي إذا تحرّم للصلاة ورفع يديه لا يرسلهما بل يضعهما؛ لأنّ هذا قيامٌ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وكذا في القنوت وصلاة الجنازة

(1)

.

ويضع اليُمنى على اليسرى

(2)

، وكذلك كلُّ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، المختار فيه الوضع

(3)

.

وما بين الركوعِ والسجودِ فالمختارُ فيه الإرسال

(4)

. (ك)

(5)

وإذا كبّر للافتتاح وضع يمينه على شماله

(6)

.

ولم يعيَّن في ظاهر الرواية موضعُ الوضع؛ فقال بعضهم: يضع كفّه الأيمن على ظاهر كفّه الأيسر

(7)

.

(1)

يُنظر: الهداية 1/ 49، العناية 1/ 287، فتح القدير 1/ 287، البحر الرائق 1/ 326، مراقي الفلاح ص 105.

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة]، (1/ 148:برقم 740) عن سهل بن سعد، قال:«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» .

يُنظر: الأصل 1/ 10، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 578، الهداية 1/ 49، البناية 2/ 180.

(3)

يعني المختار عند الحنفية؛ إذ لم أقف بعد بحث على قائل منهم بالإرسال.

(4)

لأنه ليس فيهما ذكر مسنون ممتد وقراءة، وما نقله المؤلف هنا من اختيار صاحب الملتقط هو المصحح في الهداية والدرر وملتقى الأبحر والدر المختار وعامة متون الحنفية، واختار الكاساني الوضع حتى في هذه القومة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 201، الهداية 1/ 49، درر الحكام 1/ 67، البحر الرائق 1/ 326، مجمع الأنهر 1/ 94، الدر المختار ص 67.

(5)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (12/أ).

(6)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 201، تبيين الحقائق 1/ 111، البناية 2/ 181، حَلْبة المُجلّي 2/ 105، النهر الفائق 1/ 207،

(7)

تحت السرّة، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وقد ذكره الكاساني وابن أمير حاج دون عزوٍ لأحد، وربما استُدلّ له بظاهر ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (1/ 301:برقم 401) من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال:" ثم وضع يده اليمنى على اليسرى".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 201، تبيين الحقائق 1/ 111، البناية 2/ 181، حَلْبة المُجلّي 2/ 105، مجمع الأنهر 1/ 93.

ص: 421

والأصحُّ: أن يضعه على المفصل تحت السرة

(1)

(2)

.

وقال الشافعيُّ

(3)

رحمه الله: يضعُهما وسط الصّدر كما تضع المرأة

(4)

(5)

. (شم)

(6)

(1)

وهذا القول الثاني، وصححه ابن الساعاتي في شرح المجمع كما نقله عنه المؤلف، وصححه العيني في البناية، وهو مرويٌّ عن أئمة الحنفية الثلاثة على خلافٍ بينهم في صفة هذا الأخذ، وقد استدلّ له ابن أمير حاج بما رواه الإمام أحمد في مسنده، (31/ 160:برقم 18870) من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال:" ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد". صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 1/ 243، صحيح ابن حبّان 5/ 170، المجموع 3/ 312.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 201، البناية 2/ 181، حَلْبة المُجلّي 2/ 105، النهر الفائق 1/ 207، مجمع الأنهر 1/ 93.

(2)

كان الأظهر أن يذكر المؤلف أولاً ما اتفق عليه أصحاب هذين القولين، وهو الوضع تحت السرّة، ثم يعقّب بخلافهم في صفة هذا الوضع، فما اجتمع عليه أصحاب هذا القول من الوضع تحت السرّة دليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده، (2/ 222:برقم 875) عن علي رضي الله عنه، قال:"إن من السنة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرة". ضعّفه البيهقي وابن الجوزي والنووي وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار 2/ 340، التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 339، خلاصة الأحكام 1/ 358.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 201، تبيين الحقائق 1/ 111، البناية 2/ 181، حَلْبة المُجلّي 2/ 105، النهر الفائق 1/ 207.

(3)

يُنظر: مختصر المزني ص 107. وفيه: (قال الشافعي: "

ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره .. ") ..

(4)

دليل الشافعية ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة]، (1/ 243:برقم 479) عن وائل بن حجر، قال:«صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» . صححه ابن خزيمة، والنووي، والحديث جاء في صحيح مسلم (1/ 301:برقم 401) دون زيادة: "على صدره"، وقد شذّ بها مؤمل بن إسماعيل عن سائر الرواة عن سفيان الثوري. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 1/ 243، خلاصة الأحكام 1/ 358، إعلام الموقعين 2/ 289.

ويُنظر في فقه المسألة: الحاوي الكبير 2/ 100، المهذب 1/ 136، المجموع 3/ 313، نهاية المحتاج 1/ 548.

(5)

المرأة عند الحنفية تضع اليمنى على اليسرى على صدرها في الصلاة؛ لأنه استر لها.

يُنظر: الاختيار 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 107، البحر الرائق 1/ 320، مراقي الفلاح ص 97، حاشية ابن عابدين 1/ 487.

(6)

شرح مجمع البحرين 2/ 19.

ص: 422

وألفاظ التكبير ثلاثة: "الله أكبر"، "الله الأكبر"، "الله الكبير"، فبأيّ لفظٍ أتى من هذه الألفاظ الثلاثة يصير داخلا في الصلاة عند أصحابنا

(1)

.

وإن افتتح الصلاة بالتحميد أو بالتهليل أو بالتسبيح فقال: "سبحان الله"، أو قال:"الله أجلّ"، أو قال:"الله أعظم"، أو قال:"الله"

(2)

، [أو قال:]

(3)

("الربّ")

(4)

(5)

، ولم يزد، أو قال:"لا إله إلا الله"، أو قال:"لا إله غيره"، أو [قال:]

(6)

"تبارك الله" يصير شارعاً في الصلاة، وكذا لو قال:"اللهمّ" يصير شارعاً، وإنّما يصير شارعاً بما تجرّد ثناء

(7)

. (ف)

(8)

(1)

دليل جواز الاستفتاح بهذه الألفاظ الثلاثة وكذا مما يتبعها من الألفاظ كالتسبيح والتهليل هو قوله سبحانه تعالى: {(14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ} [سورة الأعلى، آية (15)]، ووجهه: أن المرادَ من الآية ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقّب الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح، فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر، فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد، وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 130، المحيط البرهاني 1/ 292، تبيين الحقائق 1/ 110، البناية 2/ 173، حاشية ابن عابدين 1/ 480.

(2)

هذا هو القول الأول عند الحنفية في صحة الاستفتاح بقول: "الله"، ووجهه أنّه ثناء خالص لم يتبعه سؤال، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، كما نقله عنهما العيني في منحة السلوك، وهو المختار في الخانية كما نقله عنه المؤلف.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 121، الهداية 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 110، منحة السلوك ص 123، حاشية ابن عابدين 1/ 486.

(3)

ساقطة من (ج)

(4)

في النسخ الثلاث: "رب"، والمثبت موافق للمصدر.

(5)

لأنّه اسم مختص بالله، بخلاف ما لو قال:"الكبير" أو "الأكبر" فقط لا يصير شارعاً لعدم الاختصاص.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 110، البناية 2/ 175، فتح القدير 1/ 283، الشُّرنبلاليّة 1/ 65.

(6)

ساقطة من (أ) و (ب).

(7)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 5، المبسوط 1/ 35، تحفة الفقهاء 1/ 123، البناية 2/ 173، حاشية ابن عابدين 1/ 480.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 82.

ص: 423

ولو قال: "الكبير"، أو "الأكبر"، أو "أكبر" بدون "الله" لا يصير شارعا

(1)

. (خ)

(2)

ولو قال: "الله"، ولم يزد على هذا لا يصير شارعاً على الأصحّ

(3)

. (خ)

(4)

ولو قال: "أعوذ بالله" لا يصير شارعاً، وكذا "لا حول ولا قوة إلا بالله"، أو قال:"ما شاء الله"

(5)

.

ولو قال: " (الله أكبر)

(6)

" بدون المد يجوز

(7)

.

ولو قال: "بسم الله" لا يجوز، وهو الصحيح

(8)

.

ولو قال: "آلله" بالمدّ لا يصيرُ شارعا

(9)

.

(1)

لأن الاقتصار على الصفة دون الاسم لا يكمل به التعظيم والثناء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 121، تبيين الحقائق 1/ 110، الجوهرة النيرة 1/ 50، فتح القدير 1/ 283، الشُّرنبلاليّة 1/ 65.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 83.

(3)

هذا هو القول الثاني عند الحنفية في الاستفتاح بقول: "الله"، لأن تقديره: يا الله أُمَّنا بخير، أي أردنا واصرفه إلينا، فكان سؤالاً، وهذا القول مرويٌ عن محمد، وصححه في الخلاصة، وصححه صاحبا المحيطين كما هو منقول عنهما في الفتاوى الهندية، وكذا صححه الحصكفي في الدر المختار.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 121، الهداية 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 110، حاشية ابن عابدين 1/ 486، الفتاوى الهندية 1/ 68.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 83.

(5)

لأنها لم تتجرد تعظيماً وثناء.

يُنظر: حَلْبة المُجلّي 2/ 12، البناية 2/ 175، البحر الرائق 1/ 325، الفتاوى الهندية 1/ 68.

(6)

في النسخ الثلاث: (الله الله أكبر)، ولم أقف على كلام لأحد من الحنفية عن هذه اللفظة، وتكرار لفظ الجلالة لا يلائم ذكر المدّ، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح 39/ب.

(7)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 114، البناية 2/ 221، حَلْبة المُجلّي 2/ 14، حاشية ابن عابدين 1/ 480.

(8)

لأنه للتبرك فكأنه قال: "اللهم بارك لي"، وهذا هو المصحح في التبيين والبناية والشرنبلانية.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 110، البناية 2/ 175، البحر الرائق 1/ 325، الشُّرنبلاليّة 1/ 66، الفتاوى الهندية 1/ 68.

(9)

لأنه استفهام، فيخلو عن التعظيم.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 293، تبيين الحقائق 1/ 114، البناية 2/ 221، فتح القدير 1/ 297، البحر الرائق 1/ 332.

ص: 424

ولو قال: "أكبار" لا يجوز

(1)

.

ولو قال: "الله الكُبار" لا يصير شارعاً

(2)

.

ولو قال المقتدي: "الله أكبر" وقوله "أكبر" وقع قبل قول الإمام الأصحُّ أنّه لا يكون شارعا

(3)

.

والمقتدي لو فرغ من قوله: "الله أكبر" قبل فراغ الإمام عن ذلك لا يكون شارعاً في الصلاة في الأظهر

(4)

. (ظ)

(5)

(1)

لأن أكبار جمع كَبَر وهو طبل ذو وجه واحد، أو اسم من أسماء أولاد الشيطان.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 293، تبيين الحقائق 1/ 114، البناية 2/ 221، حَلْبة المُجلّي 2/ 14، حاشية ابن عابدين 1/ 480.

(2)

الكُبَار بضم الكاف وتخفيف الباء وتشديدها بمعنى الكبير كما في مجمل اللغة لابن فارس ص 776، ولم أقف على وجه عدم الإجزاء، بل ولا من قال به من الحنفية، إلا على من يشترط لفظ:"الله أكبر"، وهذا خارج عن مذهب الحنفية، والذي في الخلاصة كما نقله ابن نجيم هو الإجزاء، وكذا في المحيط البرهاني وفتح القدير والدر المختار؛ لأنه مشتق من التكبير فكان تعظيماً.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 293، فتح القدير 1/ 284، البحر الرائق 1/ 323، الشُّرنبلاليّة 1/ 66، النهر الفائق 1/ 205.

(3)

لأنه صار شارعاً في صلاة نفسه قبل شروع الإمام.

يُنظر: حَلْبة المُجلّي 2/ 17، البحر الرائق 1/ 308، الشُّرنبلاليّة 1/ 67، الفتاوى الهندية 1/ 68.

(4)

يعني لا يكون شارعاً في صلاة الإمام اتفاقاً بين الحنفية، ولا شارعاً في صلاة نفسه على الصحيح كما نقله المؤلف عن الظهيرية، وسيذكره أيضاً المؤلف مذهباً لمحمد، قال ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي 2/ 17 بعد أن نقل اتفاق الحنفية في عدم صحة الاقتداء:"وإنما الخلاف في أنه هل يصير شارعاً في صلاة نفسه كائنة ما كانت؟ فقيل: لا، قيل: وفي رواية النوادر إشارة إليه، وهو قول محمد، وفي الفتاوى الصغرى: وعليه الاعتماد، ومشى عليه في منية المفتي، وفي المبتغى: وهو الصحيح، وقيل: نعم، وفي الأصل إشارة إليه، وهو قول أبي يوسف، وظاهر البدائع الجنوح إليه". قلتُ: وصحح عدم الصحة العيني، وابن نجيم، والحصكفي.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 294، حَلْبة المُجلّي 2/ 17، منحة السلوك ص 124، البحر الرائق 1/ 308، الدر المختار ص 79.

(5)

الفتاوى الظهيرية (21/ب).

ص: 425

ولو وقع الشكُّ للمقتدي أنه كبّر قبل الإمام أم بعده، إن كان غالبُ رأيه أنه كبّر بعد الإمام يجزئه، وإن كان أكبرُ رأيه أنه كبّر قبل الإمام لا يجزئه، فإن استوى الظّنّانُ [يجزئه]

(1)

(2)

. (ظ)

(3)

ولو أدرك الإمامَ في الركوع فقال: "الله أكبر" إلا أن قوله: "الله" كان في قيامه، وقوله:"أكبر" وقع في ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة

(4)

.

(خ)

(5)

ولو كبّر قبل تكبيرِ الإمام يكون شارعاً في صلاة نفسه عند أبي يوسف، وعند محمد رحمه الله لا يصير شارعا

(6)

.

رجلٌ جاء إلى الإمام وهو راكعٌ فكبّر الرّجلُ إن كان إلى الركوع أقرب لا يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب يجوز

(7)

.

وكذا لو كبّر يريد تكبير الركوع إن كبر وهو قائم، جازت صلاته وإن كبّر وهو راكع لا تجوز

(8)

.

(1)

ساقطة من (ب).

(2)

أمّا في الصورتين الأوليين فلأنّ الظنّ يقوم مقام العلم في الأحكام عند عدمه فيُعمل به، وأما الصورة الثالثة فلأن أمر المقتدي محمول على الصواب ما لم يتبيّن خلافه.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 295، حَلْبة المُجلّي 2/ 19، البحر الرائق 1/ 308، الشُّرنبلاليّة 1/ 66، حاشية ابن عابدين 1/ 481.

(3)

الفتاوى الظهيرية (21/ب).

(4)

هذا تفريع -كما أشار الحصكفي- على أحد القولين السابقين في الاستفتاح بـ "الله"، وقد سبق بيانه ودليله.

يُنظر: البناية 2/ 579،البحر الرائق 1/ 324، النهر الفائق 1/ 204، الشُّرنبلاليّة 1/ 65، الدر المختار ص 66.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 84.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 425 من هذا البحث.

(7)

لأن الافتتاح لا يصح إلا مع القيام.

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 50، البحر الرائق 1/ 308، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 109، الشُّرنبلاليّة 1/ 65، حاشية ابن عابدين 1/ 480.

(8)

يعني أن المنفرد كالمقتدي في وجوب الإتيان بالافتتاح قائماً.

يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين 1/ 109، الشُّرنبلاليّة 1/ 65، حاشية ابن عابدين 1/ 480 ..

ص: 426

ثم في كلِّ موضعٍ يجوز فيترك الثناء

(1)

ويركع مع الإمام

(2)

.

ولو كبر بالفارسية فقال: "خُداي بُزُرك"، أو قال:"خُدا بُزُرك ست"، أو قال:"بنام خُداي بُزُرك"

(3)

يصير شارعاً في الصلاة

(4)

.

وقالا: لا يصير شارعاً إذا كان [يحسن]

(5)

العربية

(6)

.

وكذا كلُّ ما ليس بعربيةٍ كالتركيّة والزنجيّة والحبشيّة

(7)

. (ف)

(8)

(1)

يعني دعاء الاستفتاح. يُنظر: النهر الفائق 1/ 393.

(2)

يعني في كل موضع يمكنه أن يدرك الإمام راكعاً فإنه لا يشتغل بالثناء بل يكبر ويركع رأساً لتحصيل الفضيلة، بخلاف ما لو أدركه ساجداً فإنه يكبر ثم يأتي بالثناء ثم يسجد، وما ذكره المؤلف موافق لما في مجمع الأنهر، والذي في المحيط البرهاني والحلْبة والبحر والدر المختار وغيرها أنه إن كان يغلب على ظنه إدراك الإمام في الركوع أو السجود فإنه يأتي به، وإلا فلا.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 374، فتح القدير 1/ 484، البحر الرائق 1/ 329، مجمع الأنهر 1/ 94، الدر المختار ص 67، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2/ 173.

(3)

هذه الألفاظ تدور حول تكبير الله، فكلمة خُداي تعني الرب، وكلمة بُزرك تعني الكبير أو المعظم. يُنظر: القاموس العربي الفارسي لشاكر كسرائي ص 82 و ص 203.

(4)

سواء كان يُحسن العربية أو لا يُحسنها كما في المحيط البرهاني، وهذا قول أبي حنيفة، ووجهه: عموم قوله سبحانه وتعالى: {(14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ} [سورة الأعلى، آية (15)]، ولم يفصل، ولأنه ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى فصار كالعربية، ولأنه ذكر واجب فجاز بالفارسية مع القدرة على العربية، كإظهار الإسلام.

يُنظر: الأصل 1/ 16، التجريد 1/ 471، المبسوط 1/ 36، المحيط البرهاني 1/ 293، مجمع الأنهر 1/ 93، آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس ضمن رسائل اللكنوي 4/ 344.

(5)

ساقطة من (ب).

(6)

أمّا أبو يوسف فهو على أصله في مراعاة المنصوص عليه، والمنصوص عليه لفظة التكبير، وأما محمد فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية، فتحتمل الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية، وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة، وعلى قولهما الفتوى كما نقله الشلبي عن العيني، وصححه في ملتقى الأبحر والمراقي والدر المختار وغيرها، وقد نقل العيني والشرنبلالي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 131، المحيط البرهاني 1/ 293، مجمع الأنهر 1/ 93، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 111، آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس ضمن رسائل اللكنوي 4/ 344.

(7)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 131، المحيط البرهاني 1/ 293، مجمع الأنهر 1/ 93، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 111

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 82.

ص: 427

والأفضلُ في تكبير الافتتاح أن يكون تكبيرُ المقتدي مقارناً لتكبير الإمام

(1)

.

فإن لم يكبّر المقتدي مع الإمام، وأدرك الإمامَ في الفاتحة ينال ثوابَ تكبيرة الافتتاح على المختار

(2)

. (خ)

(3)

ولو أدرك المقتدي الإمامَ في الركوع فإنه يكبّر للافتتاح قائماً، ويترك الثناءَ ويكبّر ويركع

(4)

.

وإن أدرك الإمامَ في السجود فإنه يكبّر للافتتاح قائماً ويأتي بالثناء، ثم يكبّر ويسجُد

(5)

.

وكذا لو أدرك الإمامَ في القَعدة

(6)

. (ف)

(7)

(1)

لأن الاقتداء مشاركة، وحقيقةُ المشاركةِ المقارنةُ؛ إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة، وهذا قول أبي حنيفة، وقالا: يكبر بعده.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 200، الاختيار 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 125، درر الحكام 1/ 66.

(2)

لم أقف على وجهه، وقد ذكر ابن عابدين أقوال الحنفية في هذه المسألة، ونقل اختيار الخلاصة الذي نقله المؤلف، لكن المصحح في المحيط البرهاني وجامع المضمرات أنها تُدرك بإدراك الإمام في الركعة الأولى.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 355، جامع المضمرات 1/ 323، منحة السلوك ص 124، الفتاوى الهندية 1/ 69، حاشية ابن عابدين 1/ 526.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 86.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 427 من هذا البحث.

(5)

لعل الفرق بينهما في أنّ الجماعة تدرك بالركوع لا بالسجود، فلا تفويت للركعة لو أتى بالثناء والإمام ساجد بخلاف الركوع، وما ذكره المؤلف موافق لما في مجمع الأنهر، والذي في المحيط البرهاني والحلْبة والبحر والدر المختار وغيرها أنه إن كان يغلب على ظنه إدراك الإمام في الركوع أو السجود فإنه يأتي به، وإلا فلا.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 374، البحر الرائق 1/ 329، مجمع الأنهر 1/ 94، الدر المختار ص 67.

(6)

يعني في الإتيان بالثناء؛ وهذا هو المحكي في الخانية، وفي الدر المختار لا يأتي بالثناء، ليحصل مع الإمام فضيلة مشاركته في هذه القعدة، كذا علله ابن عابدين، وقال ابن أمير حاج:"وعلى قياس من فصل في الركوع والسجود التفصيل الماضي أن يفصل هنا".

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 374، حَلْبة المُجلّي 2/ 127، البحر الرائق 1/ 329، مجمع الأنهر 1/ 94، الدر المختار ص 67، حاشية ابن عابدين 1/ 489.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 82.

ص: 428

وتكبيرةُ الافتتاحِ شرطٌ عندنا

(1)

، وعند الشّافعيِّ رحمه الله ركن

(2)

.

وثمرةُ الخلافِ إنّما تظهرُ في بناءِ النّفلِ والسنّةِ على تكبيرة الافتتاح

(3)

.

أمّا بناءُ الفرضِ على تكبيرةِ الافتتاح قيل: لا يجوز

(4)

، وقيل: يجوز

(5)

. (ظ)

(6)

(1)

دليل الشرطية عند الحنفية قوله تعالى {(14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ} [سورة الأعلى، آية (15)]، قال الزيلعي:"عَطف الصلاةَ على الذكر، والمراد به التحريمة، ومقتضى العطف المغايرة إذ الشيء لا يعطف على نفسه".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 130، الهداية 1/ 48، المحيط البرهاني 1/ 292، تبيين الحقائق 1/ 103، درر الحكام 1/ 67.

(2)

دليل الركنية عند الشافعية ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته]، (1/ 381:برقم 537) حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:" «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".

قال الماوردي: " فلما جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها في الصلاة".

يُنظر: الحاوي الكبير 2/ 95، نهاية المطلب 2/ 258، البيان للعمراني 2/ 259، المجموع 3/ 289.

(3)

يعني بناء النفل على الفرض، فعند الحنفية يجوز أن يحرم للفرض ويفرغ منه ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة، وعند الشافعي لا يجوز، وللخلاف ثمرات أخرى ذكرها النووي وابن عابدين وغيرهما، ويُحمل حصر المؤلف على إرادة الأشهَر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 114، حاشية ابن عابدين 1/ 443، المجموع للنووي 3/ 290، النجم الوهاج للدَّميري 2/ 90.

(4)

يعني بناء الفرض على تحريمة فرضٍ آخر، كما لو شرع في الظهر وأتمها ولم يسلّم وبنى عليها عصراً فات عنه، فإن هذا لا يجزئه عند أصحاب هذا القول، وهذا القول هو المعتمد وقول عامة الحنفية كما نقله الطحطاوي، بل في الفتاوى الهندية الإجماع على عدم الإجزاء نقلاً عن السراج الوهاج للحدادي، ووجهه: أن المطلوب في الفرض تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعاله، وأن يكون عبادة على حدة، ولو بني على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة.

يُنظر: العناية 1/ 279، البناية 2/ 165، البحر الرائق 1/ 307، الفتاوى الهندية 1/ 68، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 216، حاشية ابن عابدين 1/ 422.

(5)

هذا القول الثاني عند الحنفية، نقله البابرتي وابن الهمام عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدويّ، أخو فخر الإسلام، ووجهه: القياس على بناء النفل على تحريمة الفرض.

يُنظر: العناية 1/ 279، البناية 2/ 165، البحر الرائق 1/ 307، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 216، حاشية ابن عابدين 1/ 422.

(6)

الفتاوى الظهيرية (20/ب).

ص: 429

والتكبيرُ أو ما يقوم مقامَ التكبيرِ فريضة

(1)

.

ورفعُ اليدينِ سنّة

(2)

.

ولو أنه رفع اليدين ولم يكبّر ونوى ذلك بقلبه لا تجوز صلاتُه

(3)

.

ولو لم يرفعْ يديه بالتكبير جاز، ويكون مُسيئاً

(4)

.

وكما يفرغ من التكبير يضع يمينه على شماله

(5)

.

ويقرأ بعد التكبير: "سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك"

(6)

. (طح)

(7)

(1)

وهذا لا ينافي ما قرره سابقاً من الشرطية؛ لأن الشرط فرضٌ لصحة العبادة. يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 103.

(2)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

يُنظر: الهداية 1/ 48، العناية 1/ 280، فتح القدير 1/ 280، البحر الرائق 1/ 322.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام]، (8/ 56:برقم 6251) عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر".

يُنظر: الاختيار 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 109، فتح القدير 1/ 279، الشُّرنبلاليّة 1/ 65، مجمع الأنهر 1/ 91.

(4)

لترك السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: العناية 1/ 280، البناية 2/ 168، فتح القدير 1/ 280، البحر الرائق 1/ 319، النهر الفائق 1/ 200.

(5)

لأن وضع اليمين على الشمال سنة القيام لا سنة القراءة.

يُنظر: المبسوط 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 126، بدائع الصنائع 1/ 201، البناية 2/ 184.

(6)

هذا أحد أدعية الاستفتاح الواردة، وقد جاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في مسنده، (18/ 199:برقم 11657) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ". ضعّفه الإمام أحمد والترمذي، وحسّنه ابن حجر، وصحّحه الألباني. وقد ثبت موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم (1/ 299:برقم 399). يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2/ 153، نصب الراية 1/ 321، إرواء الغليل 2/ 50.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 6، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 580، تبيين الحقائق 1/ 111.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 432، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 430

وليس عن المتقدّمين في قوله: "وجَلَّ ثناؤك" رواية، ولو قال لا بأس

(1)

.

ولا يقرأ: "إني وجّهتُ"

(2)

، لا قبل التكبير ولا بعده

(3)

.

وقال [بعض]

(4)

مشايخنا المتأخرين: إنّه يأتي به قبلَ التّكبير لإحضار النية

(5)

.

وإذا فرغ من الثناءِ فبعد ذلك إن كان إماماً يأتي بالتعوّذ

(6)

، والتّسمية

(7)

. (طح)

(8)

(1)

لأنّه ثناء حسن على الله ليس في ذكره ما يُخلّ بالصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 202، الهداية 1/ 49، حَلْبة المُجلّي 2/ 112، مراقي الفلاح ص 105، الفتاوى الهندية 1/ 73.

(2)

أي لا يقرأ: {(78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ} ، [سورة الأنعام، من الآية 79] ولا يقرأ: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [سورة الأنعام، من الآية 162]، كما في عمدة الرعاية 2/ 272.

(3)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد السابق لم يزد على ذلك.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 202، الهداية 1/ 49، مجمع الأنهر 1/ 94، عمدة الرعاية 2/ 272.

(4)

ساقطة من (ج).

(5)

هذا القول نقله ابن أمير حاج في الحلْبة رواية عن أبي حنيفة ومحمد، وعزاه كذلك لأبي الليث السمرقندي، ولقاضيخان، وللغزنوي صاحب الحاوي القدسي (ت 593).

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 202، حَلْبة المُجلّي 2/ 116، درر الحكام 1/ 68، مجمع الأنهر 1/ 94.

(6)

لقوله تعالى: {يَعْمَلُونَ (97) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ} ، [سورة النحل، من الآية (98)].

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 111، العناية 1/ 290، درر الحكام 1/ 68، البحر الرائق 1/ 328، مجمع الأنهر 1/ 95.

(7)

لما روى ابن حبّان في صحيحه، [كتاب الصلاة، ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب]، (5/ 100:برقم 1797) عن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم قرأ بأمّ الكتاب

فلمّا سلّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2/ 178، نصب الراية 1/ 335.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 585، تبيين الحقائق 1/ 112، البناية 2/ 191، مراقي الفلاح ص 97.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 432، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 431

والمختارُ في التعوّذ هو اللفظ المنقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

(1)

.

وقال الفقيه أبو جعفر

(2)

: المختار قوله: "أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم"؛ ليكون موافقاً لكتاب الله تعالى

(3)

. (ن)

(4)

ويجهرُ بالقراءةِ في صلاة الجّهر كالفجر، والمغرب، والعشاء، والعيدين، والجمعة، والكسوف، ويخفي فيما يخافت

(5)

.

ولا يجهرُ بالتّسمية في الأحوال كلِّها

(6)

.

(1)

وهذا ظاهر المذهب كما قال الزيلعي، وقال ابن نُجيم:"وهو قول الأكثرين من أصحابنا؛ لأنه المنقول من استعاذته صلى الله عليه وسلم".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 203، المحيط البرهاني 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 112، العناية 1/ 290، البحر الرائق 1/ 328.

(2)

يعني الهندواني كما في العناية 1/ 290.

(3)

وهذا هو القول الثاني في صيغة الاستعاذة، وهو المختار في الهداية 1/ 49.

ويُنظر: المحيط البرهاني 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 112، العناية 1/ 290، البحر الرائق 1/ 328.

(4)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 105.

(5)

لأنّ هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الصلوات.

يُنظر: الهداية 1/ 45، المحيط البرهاني 1/ 299، الاختيار 1/ 50، العناية 1/ 324، منحة السلوك ص 102.

(6)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة]، (1/ 299:برقم 399) عن أنس بن مالك، قال:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ "الحمد لله رب العالمين"، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها ".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 204، الهداية 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 112، العناية 1/ 191، البناية 2/ 196.

ص: 432

والتسميةُ ليست بآيةٍ من الفاتحة

(1)

، ولا من كلّ سورةٍ إلا في النّمل

(2)

.

ويأتي بالتّعوّذ والتّسمية في الركعة الأولى

(3)

.

ولا يأتي بالتّعّوذ في الركعة الثانية

(4)

.

ويأتي بالتّسمية فيها عند أبي يوسف رحمه الله

(5)

. (طح)

(6)

(1)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة .. ]، (1/ 296:برقم 395) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك» ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

الحديث"

قال الزيلعي: " فابتدأ القسمة بـ الحمد لله رب العالمين فلو كانت البسملة منها لابتدأ بها".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 589، التجريد 2/ 499، تبيين الحقائق 1/ 113، البحر الرائق 1/ 331.

(2)

أمّا كونها آية أو بعض آية من سورة النمل فللإجماع على ذلك، وأمّا كونها ليست آية من كل أول سورة فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]، (2/ 99:برقم 788) عن ابن عباس- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". صححه ابن حزم وابن كثير والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 6/ 114، تفسير ابن كثير 1/ 116، صحيح الجامع الصغير 2/ 878.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 589، التجريد 2/ 499، تحفة الفقهاء 1/ 128، البناية 2/ 192، الحقائق 1/ 113، البحر الرائق 1/ 331، الإقناع لابن القطان 1/ 49.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 431 من هذا البحث.

(4)

لأنه لابتداء القراءة ولم يشرع هو والاستفتاح إلا مرة واحدة.

يُنظر: الهداية 1/ 49، الاختيار 1/ 53، البناية 2/ 252، فتح القدير 1/ 309، درر الحكام 1/ 73.

(5)

احتياطاً؛ لاختلاف العلماء في كونها آية من الفاتحة، وقول أبي يوسف هو المختار في الكنز وملتقى الأبحر والمراقي والدر المختار، وغيرها.

يُنظر: المبسوط 1/ 16، كنز الدقائق ص 162، ملتقى الأبحر ص 143، مراقي الفلاح ص 105، الدر المختار ص 68.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 439، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 433

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يأتي بها في أول الصلاة، ثم لا يكرّرُها في كل ركعة

(1)

. (شم)

(2)

وإذا قرأ سورةً غيرَ الفاتحة جهراً لم يأت بها في أوّل كلِّ سورة، وإن خافت أتى بها، وهذا مذهب محمد رحمه الله

(3)

.

(شم)

(4)

(قراءةُ الفاتحة وقراءتها)

(5)

في الصّلاة واجبةٌ وليست بفرض

(6)

.

والفرضُ في الصلاةِ ما تبطلُ الصّلاةُ بتركه عمداً أو سهوا

(7)

.

والواجب فيها ما يجب بتركه سهواً سجودُ السّهو، ولا يجبُ بتركه عمداً فسادُ الصلاة، بل نقصانها

(8)

.

(1)

هذا القول الثاني عند الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقد حكاه غير واحد، لكن قال الشُّرنبلالي:(وقال في شرح المجمع عن الكفاية: "ومن زعم أنه يسمي مرة في الأولى فحسب عند أبي حنيفة فقد غلط غلطاً فاحشاً")، ووجه المرويّ عنه أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما يُفتتح القراءة بها تبركاً، وذلك مختصٌ بالركعة الأولى.

يُنظر: المبسوط 1/ 16، المحيط البرهاني 1/ 359، حَلْبة المُجلّي 2/ 129، الشُّرنبلاليّة 1/ 69، مجمع الأنهر 1/ 95.

(2)

شرح مجمع البحرين 2/ 31.

(3)

إذا خافت بالقراءة فإنّه يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كان يجهر بها لا يأتي؛ لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون سكتة له في وسط القراءة، وذلك غير مشروع، وقول محمد صحّحه في البدائع، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يأتي بها مطلقاً، وإن أتى بها لم يُكره، وصححه في الدر المختار.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 204، البناية 2/ 208، البحر الرائق 1/ 330، مراقي الفلاح ص 105، حاشية ابن عابدين 1/ 490.

(4)

شرح مجمع البحرين 2/ 31.

(5)

كذا في سائر النسخ: ولم يتبيّن لي المراد، ولعل الصواب:(وقراءة الفاتحة).

(6)

للإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (20)]، والأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة أخبار آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بها، فيحمل ما فيها على الوجوب دون الفرضية.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 688، بدائع الصنائع 1/ 110، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 299، الاختيار 1/ 56.

(7)

يُنظر: البناية 2/ 523، فتح القدير 1/ 294، البحر الرائق 1/ 312، مراقي الفلاح ص 93.

(8)

يُنظر: فتح القدير 1/ 294، البحر الرائق 1/ 312، مراقي الفلاح ص 93، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 247.

ص: 434

وهذا يبتني على أن الفرضَ غيرُ الواجب عندنا

(1)

.

والفرضُ ما ثبت بدليلٍ لا شبهةَ فيه، فيجب به العلم والعمل جميعا

(2)

.

والواجبُ ما ثبت بدليلٍ فيه شبهةٌ، فيوجب العمل دون العلم

(3)

.

فالقراءة من غير تعيين سورةٍ خاصّةٍ أو آيةٍ خاصّةٍ هي الفرضُ في الصلاة

(4)

.

وسواءٌ كان المتلوُّ آيةً كاملةً أو ما دون آية، بل ما (ينطلق)

(5)

عليه الاسم

(6)

.

وذكر في الأصل أنّه آيةٌ تامةٌ

(7)

، وهو المختار

(8)

. (شم)

(9)

(1)

يُنظر: أصول السرخسي 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 229.

(2)

يُنظر: أصول السرخسي 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 229، التقرير والتحبير 2/ 148.

(3)

يُنظر: المصادر السابقة.

(4)

للإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (20)].

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 110، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 299، الاختيار 1/ 56.

(5)

في (ج): ما ينطق

(6)

لما سبق من الإطلاق في آية المزمل، وهذا القول رُوي عن أبي حنيفة، ونسب الميداني صاحب اللباب تصحيح هذا القول إلى القدوري والكاساني، ويُشكل عليه أن الجصاص والبابرتي والعيني حكوا الإجماع على عدم إجزاء ما دون الآية، وممن جعل جواز قراءة ما دون الآية روايةً عن أبي حنيفة الحداديُّ في الجوهرة وابنُ أمير حاج في الحلبة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 695، بدائع الصنائع 1/ 112، الاختيار 1/ 56، العناية 1/ 333، الجوهرة النيرة 1/ 58، حَلْبة المُجلّي 2/ 55، اللباب في شرح الكتاب 1/ 77.

(7)

يُنظر: الأصل 1/ 196.

(8)

للإطلاق في آية المزمل، لكن ما دون الآية خارج فبقي ما وراءه، وهذا القول رواية ثانية عن أبي حنيفة، وهو المختار في الاختيار والكنز والدر المختار وغيرها.

يُنظر: الاختيار 1/ 56، كنز الدقائق ص 166، العناية 1/ 333، الدر المختار ص 74، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 226.

(9)

شرح مجمع البحرين 2/ 34.

ص: 435

وإذا قال: "ولا الضالين" يقول: "آمين"، ويخفي في نفسه ولا يجهر بها، وكذلك القوم يقولونها ويخفونها

(1)

.

ورُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (يُخفي الإمامُ خمساً: التعوّذ، والتّسمية، والتّشهّد، وآمين، واللهمَّ ربَّنا لك الحمد)

(2)

.

وإذا كان مقتدياً لا يأتي بالتّعوّذ والتّسمية؛ لأنّه لا قراءة عليه، سواءٌ كان يجهر بالقراءة أو لا

(3)

. (طح)

(4)

والاستعاذة تبع القراءة فيأتي بها من يأتي بالقراءة

(5)

.

(1)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (31/ 145:برقم 18854) عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} قال:" آمين " وأخفى بها صوته". ضعّفه البخاري والترمذي، وصحّحه الحاكم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 332، نصب الراية 1/ 369.

ويُنظر في فقه المسألة: التجريد 2/ 507، بدائع الصنائع 1/ 207، الهداية 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 113، العناية 1/ 295.

(2)

لم أقف عليه، لكن جاء عن ابن مسعود بنحوه من فعله، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الصلوات، باب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم](1/ 360:برقم 4137) من طريق سعيد بن مَرزُبان، قال: حدثنا أبو وائل، عن عبد الله، " أنه كان يخفي {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} والاستعاذة، وربنا لك الحمد ". وفي إسناده سعيد بن المرزبان العبسي، ضعفه أحمد، والبخاري، والنسائي. يُنظر: تهذيب الكمال 11/ 55، تهذيب التهذيب 4/ 79.

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً، (2/ 267:برقم 8849) عن إبراهيم النخعي، قال:"خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد". يُنظر: نصب الراية 1/ 325، الدراية لابن حجر 1/ 131.

(3)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 585، تبيين الحقائق 1/ 112، البناية 2/ 191، البحر الرائق 1/ 328.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 436، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

لأنّ التعوذ شرع لها صيانة عن وساوس الشيطان فكان تبعا لها.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 202، البحر الرائق 1/ 328، حاشية ابن عابدين 1/ 489.

ص: 436

والمقتدي لا يتعوّذ، والمسبوقُ يتعوّذ، والإمام في صلاة العيد يتعوّذ بعد التكبيرات

(1)

.

(ظ)

(2)

(شم)

(3)

وإن كان منفرداً إن كان في صلاة المخافتة يخافت

(4)

.

وفيما يجهر يُخيّر بين خياراتٍ ثلاثةٍ: إن شاء جهر وأسمعَ غيره، وإن شاء جهر وأسمعَ نفسه، وإن شاء أسرَّ القراءة

(5)

.

ولو قرأ بقلبه ولم يحرّك لسانه لا يجوز

(6)

.

ولو حرّك لسانه بالحرفِ أجزأه وإن كان لا يُسمع منه

(7)

.

(1)

هذه المسائل الثلاث تفريعٌ على القول بأنّ التعوذ تبعٌ للقراءة، كما نصّ على ذلك الكاساني وابنُ نجيم وغيرهما.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 202، البحر الرائق 1/ 328، حاشية ابن عابدين 1/ 489

(2)

الفتاوى الظهيرية (23/أ).

(3)

شرح مجمع البحرين 2/ 26.

(4)

لأنّ الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولى بالمخافتة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 161، الهداية 1/ 45، المحيط البرهاني 1/ 300، الاختيار 1/ 50، العناية 1/ 325.

(5)

إن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر؛ لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس معه من يسمعه، فلما تجاذب موجب الجهر والإخفاء ثبت التخيير.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 161، الهداية 1/ 45، المحيط البرهاني 1/ 300، الاختيار 1/ 50، العناية 1/ 325.

(6)

لأنّ القراءة فعل اللسان لا فعل القلب.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 162، البناية 2/ 301، البحر الرائق 1/ 365، مراقي الفلاح ص 84.

(7)

أي أنّ أدنى المخافتة تصحيح الحروف و لو لم يسمع نفسَه أو يَسمعه غيرُه؛ لأنّ القراءة فعل اللسان، وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه مخصوص وقد وجد، فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان، وهذا القول رُوي عن أبي يوسف، وهو قول الكرخي وأبي بكر البلخي، وصححه في البدائع.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 162، البناية 2/ 301، البحر الرائق 1/ 365، حاشية ابن عابدين 1/ 534، سِباحةُ الفكر في الجهر بالذكر لأبي الحسنات اللكنوي ص 16.

ص: 437

وقال بعض مشايخنا: إن كان بحالٍ لو أتى رجلٌ بصماخ أذنه فوضعه على شفتيه سمع منه جاز، وإلا فلا

(1)

. (طح)

(2)

فالحاصل أنّ أدنى الجهر أن يُسمع غيرَه، وأدنى المخافتة أن يُسمع نفسَه

(3)

.

وما دون ذلك مَجْمَجة

(4)

.

وعلى هذا التّسميةُ في الذّبيحة، والاستثناءُ في اليمين، والطلاقُ، والعتاقُ، والبيعُ، والشراء

(5)

. (خ)

(6)

* * * *

(1)

أي أن المطلوب تصحيح الحروف واشتراط السماع في الجملة سواء أسمع نفسَه أو سمعه غيرُه، لأن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع، وهذا القول الثاني في المسألة، وهو قول بشر المريسي كما في البدائع والبحر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 162، البناية 2/ 301، البحر الرائق 1/ 357، حاشية ابن عابدين 1/ 534.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 441، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

أي أن تفسير الجهر أن يُسمع غيره، وتفسير السرّ أن يسمع نفسه، لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة دون الصوت، وهذا قول أبي جعفر الهندواني، وأبي بكر محمد بن الفضل، قال اللكنوي:"وهو الصحيح كما في النقاية، والوقاية، وملتقى الأبحر، وهو مختار شيخ الإسلام قاضي خان، وصاحب المحيط، واختاره شراح النقاية، والوقاية، وملتقى الأبحر، وشرّاح الهداية، وعامة أصحاب الفتوى".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 162، البناية 2/ 301، البحر الرائق 1/ 365، حاشية ابن عابدين 1/ 534، سِباحةُ الفكر ص 16.

(4)

المجمجة: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم، ومجمج في أخباره: لم يشف ولم يفصح، وفي عناية البابرتي:"المخافتة هو أن يسمع نفسه، وما دون ذلك مجمجة ودندنة، ليس بكلام ولا قراءة". يُنظر: مقاييس اللغة 5/ 268، لسان العرب 2/ 363، العناية 1/ 330.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 162، الهداية 1/ 55، المحيط البرهاني 1/ 297، تبيين الحقائق 1/ 127، فتح القدير 1/ 331.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 95.

ص: 438