الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام
يحرم على المحرم صيد البر
(1)
، وهو الممتنع المتوحّش بأصل الخلقة
(2)
.
أما الإبل والبقر إذا ندّ
(3)
وتوحّش فليس بصيد
(4)
.
وصيدُ البر ما كان توالده ومثواه في البر، وصيدُ البحر ما كان على العكس
(5)
.
والضفدع ليس من حيوان البر
(6)
.
ولا شيء في قتل الكلب العقور، والذئب، والحِدَأَة
(7)
، والغراب الأبقع
(8)
، وما يأكل الجيف
(9)
، وأمّا
(1)
لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} . [سورة المائدة، من الآية (96)].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 602، تحفة الفقهاء 1/ 421، بدائع الصنائع 2/ 196، الاختيار 1/ 145.
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، الهداية 1/ 165، المحيط البرهاني 2/ 437، الاختيار 1/ 165.
(3)
نَدَّ البعير يَنِدّ نُدُوداً إذا شرد. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 51، لسان العرب 3/ 419.
(4)
لأن الأصل فيهما الاستئناس فلا يبطُل هذا الأصل بتوحشهما العارض، وإنما يكون بمنزلة الصيد في التذكية فحسب.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، الهداية 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 67، الجوهرة النيرة 1/ 176، منحة السلوك ص 327.
(5)
لأن المولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا عبرة به.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، تبيين الحقائق 2/ 63، الفتاوى الهندية 1/ 247، حاشية ابن عابدين 2/ 561.
(6)
اعتباراً بأصله المائي؛ لأن الأصل هو التوالد.
يُنظر: المبسوط 4/ 94، البناية 4/ 179، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 12، حاشية ابن عابدين 2/ 561.
(7)
الحدأة: طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها. يُنظر: لسان العرب 1/ 57، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص 142.
(8)
الغراب الابقع: الذي فيه سَوادٌ وبياضٌ، وهو أخبثها، وبه يضرب المثل لكل خبيث. يُنظر: المحكم 1/ 250، مختار الصحاح ص 38.
(9)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب]، (3/ 13:برقم 1829) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
قال ابن نُجيم: " والمراد بالكلب العقور الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص؛ لأنه مثل الخمس في الابتداء بالأذى".
يُنظر: المبسوط 4/ 90، تحفة الفقهاء 1/ 422، بدائع الصنائع 2/ 197، الهداية 1/ 165، الاختيار 1/ 145.
ما يأكل الزّرع فهو صيد
(1)
.
ولا شيء في الحيّة، والعقرب، والفأرة، والزُّنبُور، والنّمل، والسّرطان، والذّباب، والبقّ، والبعوض، والبرغوث، والقُراد، والسّلحفاة، والكلب العقور، والسّبع الصائل
(2)
.
وله ذبحُ الشاةِ، والبقر، والبعير، والدجاج، والبطّ الأهليّ
(3)
.
والسّباعُ كلّها صيدٌ، إلا الكلب، والذئب، ولا فرق بين العقور، وغيره
(4)
.
والعَقْعَق
(5)
من الصّيود
(6)
.
وفي السنَّور الوحشيّ روايتان
(7)
.
(1)
يعني وأما ما يأكل الزرع من الغربان فصيد يحل أكله؛ لأنه يأكل الحب، فلا يحل صيده للمحرم.
يُنظر: الأصل 5/ 394، تحفة الفقهاء 1/ 422، بدائع الصنائع 2/ 197، المحيط البرهاني 2/ 439، الفتاوى الهندية 1/ 252.
(2)
مرّ الاستدلال لبعض ما ذكر هنا، والباقي؛ فلأنها ليست بصيد لانعدام التوحش والامتناع.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، المحيط البرهاني 2/ 440، البحر الرائق 3/ 36، النهر الفائق 2/ 139، مجمع الأنهر 1/ 299.
(3)
لأنها ليست بصيد، ولا متوحشة، والمراد بالبط الأهلي الذي يكون في المساكن والحياض؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 422، الهداية 1/ 169، الاختيار 1/ 145، منحة السلوك ص 326.
(4)
لما مرّ، والمراد هنا وجوب الجزاء لو قتلها المحرم إلا ما استثني بالنص أو دلالته.
(5)
العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب، والعرب تتشاءم به. يُنظر: مقاييس اللغة 4/ 8، تاج العروس 26/ 177.
(6)
لأنه لا يسمّى غرابا ولا يبتدئ بالأذى.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 66، الجوهرة النيرة 1/ 175، البناية 4/ 393، الشُّرنبلاليّة 1/ 251.
(7)
يعني في السنور البري عن أبي حنيفة، الأولى: أن فيه الجزاء؛ لأنّه متوحش فأشبه الثعلب، والثانية: لا شيء فيه؛ لأنّ السنور مستأنس في أصل الخلقة، وإنما يتوحش البعض منه لعارض فأشبه البعير إذا توحش، وأما الأهلي فليس بصيد، وجزم ابن نُجيم بأنه كالكلب فلا يجب بقتله الجزاء، كما في حاشية ابن عابدين.
يُنظر: المبسوط 4/ 92، بدائع الصنائع 2/ 196، المحيط البرهاني 2/ 439، المسلك المتقسط ص 511، حاشية ابن عابدين 2/ 561.
ولا شيء في الدّجاج والبطّ الذي يكون في المنازل
(1)
.
وما يطير في الهواء صيدٌ
(2)
.
والحمامُ المسرْوَل
(3)
، والمُصوِّتة
(4)
، والباشَق
(5)
، والصقر، والبازيّ صيدٌ معلّماً كان، أو غير معلّم
(6)
.
وفي قتل الصّيد لا فرق في وجوبِ الجزاء بين المباح والمملوك
(7)
.
ولا شيء في هوامّ الأرض كالقنفذ والخُنفساء
(8)
.
فيجب الجزاء في الضبّ، واليَربُوع
(9)
، وابن عِرسٍ
(10)
(11)
، والفيل، والقرد، والخنزير.
(1)
لانعدام معنى الصيد فيهما، وهو الامتناع والتوحش.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، الهداية 1/ 169، الاختيار 1/ 145، منحة السلوك ص 326.
(2)
لأن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البر إنما يدخل بعضها في البحر لطلب الرزق، فتدخل في عموم تحريم صيد البر.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 197، الهداية 1/ 169، درر الحكام 1/ 247، البحر الرائق 3/ 39.
(3)
الحمام المسرول: حمام في رجليه ريش كأنه سراويل. يُنظر: الصحاح 5/ 1729، تاج العروس 29/ 198.
(4)
أي التي تهدل بصوت حسن، كما هو بنحوه في بدائع الصنائع 2/ 203.
(5)
الباشق بفتح الشين وكسرها: ضرب من الصقور الصغيرة، له جسم طويل، ومنقار قصير، بادي التقوس. يُنظر: تاج العروس 25/ 81، المعجم الوسيط 1/ 58.
(6)
هذا داخلٌ في عموم قوله في الفرع السابق: "وما يطير في الهواء صيدٌ"، وإنما خصّ بعد أن عمّ للخلاف في بعضها كما في بدائع الصنائع 2/ 203.
(7)
لأنّ اسم الصيد يتناولهما، لكن في المملوك يلزمه قيمتان، قيمة لمالكه، وجزاؤه حقا لله تعالى.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 442، البحر الرائق 3/ 29، الفتاوى الهندية 1/ 247، حاشية ابن عابدين 2/ 562.
(8)
لأنها ليست بصيد؛ لأنها لا تتوحش من الناس.
يُنظر: المبسوط 4/ 93، بدائع الصنائع 2/ 196، المحيط البرهاني 2/ 438، النهر الفائق 2/ 139، الشُّرنبلاليّة 1/ 251.
(9)
اليربوع: حيوانٌ على هيئة الفأر والجرذ، له ذنبٌ طويل ينتهي بخصلة شعر. يُنظر: المخصص 2/ 301،المعجم الوسيط 1/ 325.
(10)
ابن عرس بكسر العين وسكون الراء: حيوان على هيئة الهر الصغير، ويسمى السُّرعُوب. يُنظر: العين 1/ 329، الصحاح 3/ 948.
(11)
لأنها من هوام الأرض وحشراتها وليست بصيود ولا هي متولدة من البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 196، تبيين الحقائق 2/ 66، البناية 4/ 394، حاشية ابن عابدين 2/ 570.
وأُكِل ما صاده حلالٌ وذَبحه، بلا دلالة محرمٍ، وأمرِه به
(1)
.
وفي القملة الواحدة صدقة، وفي قملتين وثلاث كفٌّ من الحنطة، وفي العشر نصف صاع
(2)
.
وكما لا يَقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل، ولو فعل ذلك ضمِن، وكذا لو أشار إلى القمل، أو ألقى ثوبه في الشمس ليهلك، أو غسل ثوبه ليهلك، ولو ألقى ثوبه في الشمس لا ليهلك فهلك القمل لا شيء عليه
(3)
.
وإذا كسر المحرم بيضَ صيدٍ أو شوى كان عليه قيمته إن لم تكن البيضة مَذِرَة
(4)
(5)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال]، (3/ 13:برقم 1824) عن عثمان هو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال:«خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال:«أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها» . قالوا: لا، قال:«فكلوا ما بقي من لحمها»
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 565، تبيين الحقائق 2/ 68، البحر الرائق 3/ 40، حاشية ابن عابدين 2/ 571.
(2)
لأن القملة من التفث، فإن كثرت حتى بلغت عشراً أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق.
يُنظر: الاختيار 1/ 168، العناية 3/ 84، الجوهرة النيرة 1/ 175، منحة السلوك ص 326، مجمع الأنهر 1/ 299.
(3)
لأنّه في الوجه الأخير لم يتسبب في إهلاكها فانتفى عنه الضمان، بخلاف الأوجه الأولى.
يُنظر: الاختيار 1/ 168، فتح القدير 3/ 85، الجوهرة النيرة 1/ 175، منحة السلوك ص 326، الفتاوى الهندية 1/ 253.
(4)
بيضة مذِرة: فاسدة. يُنظر: المحكم 10/ 71، المغرب ص 438.
(5)
لأنه أصل الصيد؛ إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد احتياطاً.
يُنظر: المبسوط 4/ 87، بدائع الصنائع 2/ 203، المحيط البرهاني 2/ 442، الجوهرة النيرة 1/ 174، منحة السلوك ص 325.
وإن خرج منها فرخٌ ميتٌ كان عليه قيمته حياً
(1)
.
وكذا لو ضرب بطن ظبيٍ فطرحت جنيناً ميتاً ومات الظبي كان عليه ضمانهما
(2)
.
ولو قتل ظبياً حاملاً كان عليه قيمتها حاملاً
(3)
.
ولو عطِبت الظبي بفسطاط مُحْرمٍ، أو حفر المُحرم بئراً أو حُفيرةً للماء فوقع فيها صيدٌ، أو فزع الصيد من المحرم فاشتدّ فهلك لا شيء على المحرم
(4)
.
ولو قتل المحرمان صيداً كان على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل
(5)
.
ويحلُّ للمحرم أكلُ لحم صيد قتله حلالٌ، وإن كان فيها صنعٌ لمحرم لا يحلّ
(6)
.
ولو اشترى المحرم صيداً من مُحرمٍ فهلك عند الثاني، يضمن البائع والمشتري كل واحدٍ منهما قيمته
(7)
.
(1)
لأن الفرخ صيد؛ لأنه يفرض أن يصير صيدا فيعطى له حكم الصيد، ويحتمل أنه مات بكسره، ويحتمل أنه كان ميتا قبل ذلك، وضمان الصيد يؤخذ فيه بالاحتياط؛ لأنه وجب حقا لله تعالى، وحقوق الله تعالى يحتاط في إيجابها.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 203، الجوهرة النيرة 1/ 174، منحة السلوك ص 325،، عمدة الرعاية 3/ 410.
(2)
أما قيمة الأم؛ فلأنه قتلها، وأما الجنين؛ فلأنه يحتمل أنه مات بفعله، ويحتمل أنه كان ميتا فيحكم بالضمان احتياطاً.
يُنظر: المبسوط 4/ 88، بدائع الصنائع 2/ 203، الهداية 1/ 167، تبيين الحقائق 2/ 66، البحر الرائق 3/ 36.
(3)
لأن الحمل يجري مجرى صفاتها وحسنها وملاحتها وسمنها، والصيد مضمون بأوصافه.
يُنظر: المبسوط 4/ 88، بدائع الصنائع 2/ 203، المحيط البرهاني 2/ 439، الجوهرة النيرة 1/ 175.
(4)
لأن ذلك مباح له فلم يكن متعديا في التسبّب.
يُنظر: المبسوط 4/ 88، بدائع الصنائع 2/ 203، النهر الفائق 2/ 144، حاشية ابن عابدين 2/ 562.
(5)
لأنّ كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 571، الهداية 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 72، العناية 3/ 105.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 1091 من هذا البحث.
(7)
أما المشتري، فجزاؤه لجنايته على الصيد بإثبات يده عليه، وأما البائع؛ فلأنه جان على الصيد بتسليمه إلى المشتري مفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله فكان ضامناً للجزاء.
يُنظر: المبسوط 4/ 95، المحيط البرهاني 2/ 443، الجوهرة النيرة 1/ 177، البناية 4/ 418، درر الحكام 1/ 252.
ولو أحرم وفي قفصه صيدٌ لا يجب عليه إرساله، وكذا في بيته
(1)
.
ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
(2)
.
ولو قلع المحرمُ سنّ صيدٍ، أو نتَف ريشه، فعاد لا شيء عليه
(3)
.
المحرمُ إذا ذبح صيداً لا يؤكل
(4)
.
ولو اضطر إنسانٌ إلى أكل ميتةٍ، وصيدٍ ذبحه محرمٌ يتناول أيهما شاء
(5)
.
وجزاءُ الصيد قيمةُ الصيد
(6)
، يقوّمه الحكمان في الموضع الذي قتل إن كان يباع في ذلك الموضع الذي قتل، ثمّ القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً ويذبح بمكة، وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاماً يتصدّق به على المساكين، على كلّ مسكينٍ نصفُ صاع من ذلك الطعام، وإن شاء ينظر إلى قيمة الصيد أنّه كم يؤخذ بها من الطعام، ثم يصوم لكل نصفِ صاعٍ من برٍّ يوماً
(7)
.
(1)
لأنه مالك له، والعارض وهو حرمة التعرض لا يوجب زوال الملك؛ فلا يجب الإرسال.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 206، الهداية 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 69، العناية 3/ 99، درر الحكام 1/ 252.
(2)
لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم؛ إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن.
يُنظر: المبسوط 4/ 98، الهداية 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 69، العناية 3/ 98، حاشية ابن عابدين 2/ 575.
(3)
لأنّ وجوب الجزاء لمكان النقصان، وقد زال فيزول الضمان.
يُنظر: المبسوط 4/ 95، بدائع الصنائع 2/ 206، العناية 3/ 80، الشُّرنبلاليّة 1/ 248، حاشية ابن عابدين 2/ 566.
(4)
لأنّ الذكاة فعل مشروع، وهذا الفعل حرام فلا يكون ذكاة فصار كذبيحة المجوسي.
يُنظر: الهداية 1/ 169، تبيين الحقائق 2/ 67، العناية 2/ 90، البناية 4/ 403، البحر الرائق 3/ 39.
(5)
لم أقف على وجهه، ولعله لحرمتهما فكان الخيار للمضطر.
يُنظر: المبسوط 24/ 155، المحيط البرهاني 2/ 445، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 186، الجوهرة النيرة 1/ 176، البحر الرائق 2/ 39.
(6)
لا مثله في الهيئة والصورة؛ لأنّ المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد، ويكون المراد بالآية: فجزاء قيمة ما قتل من النعم، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 198، الهداية 1/ 166، المحيط البرهاني 2/ 441، الاختيار 1/ 166، تبيين الحقائق 2/ 63.
(7)
لأنّ التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 198، الهداية 1/ 166، المحيط البرهاني 2/ 441، الاختيار 1/ 166.
وإذا حكما على القاتل بشيءٍ من هذه الأشياء يتعيّن عليه، وفيما له مثل من النّعَم لا خيار فيه للحكمين
(1)
.
ويجب على القاتل مثل المقتول، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة
(2)
.
ولا يجوز في جزاء الصّيد صغار النّعم إلا على وجه الإطعام؛ بأن بلغت قيمة المقتول حَملاً أو عَناقاً
(3)
.
ولا يجوز الحمل والعناق في الهدي
(4)
.
وإذا قتل المحرمُ سَبُعاً من سباع الوحش، أو الطير كان عليه قيمته لا يجاوز به دماً
(5)
.
(1)
هذا هو القول الثاني عند الحنفية، وهو قول محمد، ومقتضاه أنّ الصيد إن كان مما لا مثل له من النعم فالخيار فيه إلى الحكمين إذا حكما على القاتل بشيء من هذه الأشياء يتعين عليه ذلك، وفيما له مثل من النعم لا خيار فيه للحكمين ويجب على القاتل مثل المقتول، ودليل هذا القول مجموع من دليلين، الأول: قوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ} [سورة المائدة، من الآية (95)]، ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما، والدليل الثاني: قوله تعالى: {النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ} [سورة المائدة، من الآية (95)]، فجعل الخيار للحكمين.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 589، التجريد 4/ 2045، المحيط البرهاني 2/ 441، الاختيار 1/ 166، النهر الفائق 2/ 135.
(2)
لأن هذا هو المثل والنظير من حيث الخلقة والهيئة، وعليه جرى قضاء الصحابة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 423، الهداية 1/ 166، المحيط البرهاني 2/ 440، الاختيار 1/ 167، الجوهرة النيرة 1/ 174.
(3)
يعني لا يجوز في الهدايا حتى جزاء الصيد إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه.
يُنظر: الهداية 1/ 167، تبيين الحقائق 2/ 65، العناية 3/ 79، البناية 4/ 389.
(4)
لما مرّ في المسألة السابقة.
(5)
لأنّ هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد، ومن حيث إنه صيد لا تزيد قيمة لحمه على لحم الشاة بحال، بل لحم الشاة يكون خيرا منه بكثير، فلا يجاوز به دماً.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 424، بدائع الصنائع 2/ 201، الهداية 1/ 168، المحيط البرهاني 2/ 439، العناية 3/ 87.
وفي الصيد المملوك تجب عليه قيمته بالغةً ما بلغت؛ لأن ذلك ضمان الملك، فيجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء
(1)
. (ف)
(2)
صيدُ الحرم لا يباح قتله، ولا تنفيره، إلا بما يباح منه للمحرم
(3)
.
وإن قتله إنسانٌ كان عليه قيمته، ويدخل الإطعام في جزائه، ولا يدخل الصوم
(4)
.
المحرمُ إذا قتل صيد الحرم يلزمه قيمته لا قيمتان
(5)
.
حلالان قتلا صيد الحرم بضربةٍ، على كلّ واحد منهما نصف قيمته، وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس
(6)
.
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 442، البحر الرائق 3/ 29، الفتاوى الهندية 1/ 247، حاشية ابن عابدين 2/ 562.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 256.
(3)
يعني ما استتثني كالخمس الفواسق، ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم]، (3/ 14:برقم 1833) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرف» ، وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال:«إلا الإذخر» .
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 424، بدائع الصنائع 2/ 207، المحيط البرهاني 2/ 455، العناية 3/ 96، منحة السلوك ص 327.
(4)
لأنّ ضمان صيد الحرم إنما وجب لمعنى يرجع إلى المحل، وهو تفويت أمن الحرم ورعاية لحرمة الحرم، فكان بمنزلة ضمان سائر الأموال، وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم، كذا هذا.
يُنظر: المبسوط 4/ 100، بدائع الصنائع 2/ 207، المحيط البرهاني 2/ 455، تبيين الحقائق 2/ 68، الفتاوى الهندية 1/ 248.
(5)
لأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم فاستتبع الأقوى الأضعف.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 424، بدائع الصنائع 2/ 207، تبيين الحقائق 2/ 69، البحر الرائق 3/ 41، النهر الفائق 2/ 142.
(6)
لأن ضمان صيد الحرم يجب لمعنى في المحل، وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل كضمان سائر الأموال، بخلاف ضمان صيد الإحرام.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 425، بدائع الصنائع 2/ 208، المحيط البرهاني 2/ 456، تبيين الحقائق 2/ 71.
وإن ضرب أحدهما، ثم ضربه الآخر، على كلِّ واحدٍ منهما ما نقصه [ضربُه، ثمّ غرم كلُّ واحدٍ منهما نصف قيمته مضروباً بضربتين
(1)
.
ولو كان]
(2)
شريكُ الحلال محرماً كان على المحرم جميع القيمة، كما لو قتله محرمان، وعلى الحلال نصف قيمته كما لو كان شريكه حلالاً
(3)
.
ولو كان شريك المحرم صبياً أو كافراً لا يجب عليهما شيءٌ، وعلى المحرم جزاءٌ كامل
(4)
.
حلالٌ اصطاد صيد الحرم فقتله في يده حلالٌ كان على كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ، ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كما في غاصب الغاصب
(5)
.
حلالٌ دلَّ محرماً أو حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدّالّ عندنا
(6)
.
(1)
لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فيضمن كل واحد منهما نصف الجزاء، وعند اختلاف محل الفعل الجزء الذي تلف بضربة كل واحد منهما كأنه هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه، والباقي متلفا بفعلهما فضمانه عليهما.
يُنظر: المبسوط 4/ 84، فتح القدير 3/ 106، البحر الرائق 3/ 49، الشُّرنبلاليّة 1/ 253، الفتاوى الهندية 1/ 249.
(2)
ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح 80/ب، ولا يستقيم السياق إلا بها.
(3)
لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام، وذلك لا يتجزأ، والواجب على الحلال ضمان المحل، وذلك متجزئ.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 208، تبيين الحقائق 2/ 71، الشُّرنبلاليّة 1/ 253، الفتاوى الهندية 1/ 249.
(4)
لأن الواجب بفعله ضمان المحل فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاء ومن لا يكون من أهله.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 208، تبيين الحقائق 2/ 71، الشُّرنبلاليّة 1/ 253، حاشية ابن عابدين 2/ 577.
(5)
أما تعدد الجزاء؛ فلأن الآخذ متعرض للصيد الآمن والقاتل مقرر لذلك والتقرير كالابتداء في حق التضمين، وأما رجوع الآخذ على القاتل؛ فلأنّ لآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه.
يُنظر: الهداية 1/ 171، المحيط البرهاني 2/ 446، تبيين الحقائق 2/ 70، العناية 3/ 100، البناية 4/ 411.
(6)
لأنّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 208، الهداية 1/ 165، المحيط البرهاني 2/ 444، تبيين الحقائق 2/ 63، البناية 4/ 377.
وتُضمن شجرةُ الحرم بالقطع
(1)
.
والحرام من الشجر: ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا يُنبته الناس عادةً كالشوك
(2)
، فأمّا ما ينبته الناس عادة كالأراك، وأمِّ غَيْلان
(3)
لا يحرم قطعه، ولا ضمان فيه لأجل الحرم
(4)
.
ولو نبت أمُّ غَيْلان في أرض رجلٍ فقطعه إنسانٌ كان على القاطع قيمتان، قيمة لصاحب الأرض؛ لأنّ الشجرَ ملكُه، وقيمةٌ أخرى لحقّ الحرم، كما لو (قتل)
(5)
صيداً في الحرم
(6)
.
إذا قطع الرجلُ شجرة الحرم وأدّى قيمتها يُكره له الانتفاع بها، فإن انتفع بها فلا شيء عليه، كما لو ذبح صيد الحرم، وأدّى الجزاء، ثمّ أكل
(7)
.
(1)
لأن حرمة أشجار الحرم كحرمة صيد الحرم؛ لأنّ صيد الحرم يأوي إلى أشجار الحرم، ويستظل بظلها، ويتخذ الأوكار على أغصانها فكما تجب القيمة في صيد الحرم على من أتلفه فكذلك تجب القيمة على من قطعه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 564، المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 210، الهداية 1/ 171.
(2)
لأن ما سوى ذلك مما ينبته الناس، أو كان من جنس ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه وقلعه؛ لأن الناس اعتادوا الزراعة والحصد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 564، المبسوط 4/ 103، الاختيار 1/ 168، تبيين الحقائق 2/ 70.
(3)
أمّ غيلان: شجر السّمُر، ويسمى أيضاً: الطّلح. يُنظر: الصحاح 5/ 1788، المعجم الوسيط 2/ 669.
(4)
لأنّ مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاء وعدمه في كل شجر متعذرة، فأقيم كونه مما ينبته الناس غالبا مقام إنباته، والإنبات سبب للملك، فلم يتعلق به حرمة الحرم، والممنوع إنما هو قطع شجر الحرم لحرمته.
يُنظر: المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، الجوهرة النيرة 1/ 177، منحة السلوك ص 327، عمدة الرعاية 3/ 414.
(5)
في (ب) و (ج) قطع.
(6)
يُنظر: المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، الجوهرة النيرة 1/ 177، منحة السلوك ص 327، البحر الرائق 3/ 46.
(7)
أما الكراهة؛ فلأنه لو أبيح له ذلك لتطرق الناس إلى مثله فلا تبقى أشجار الحرم، وفي ذلك إيحاش صيد الحرم، وأما عدم إيجاب شيء عليه لو انتفع؛ فلأن المقطوع صار مملوكا بما غرم من القيمة، وليس للمقطوع حرمة الحرم بعد القطع فلا شيء عليه في الانتفاع.
يُنظر: المبسوط 4/ 104، الهداية 1/ 171، المحيط البرهاني 2/ 458، تبيين الحقائق 2/ 70، فتح القدير 3/ 92.
فإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعها ويصنع به ما شاء
(1)
.
ولو قطع حشيش الحرم كان عليه قيمتُه، يتصدّق به، إلا الإذخر
(2)
.
ولا بأس بأخذ كَمْأة
(3)
الحرم؛ لأنّها ليست من الشّجر، ولا من الحشيش
(4)
.
ولا ضمان في قطع ما جفّ من شجر الحرم
(5)
.
وشجر الحرم ما كان أصله في الحرم، ولا عبرة بالغصن
(6)
، فإن كان بعضُ أصله في الحلّ، وبعضُ أصله في الحرم لا يجوز أخذه؛ ترجيحاً للحرمة
(7)
.
ولو رمى طيراً على غصنُ شجرٍ يعتبر فيه مكان الصيد، إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم، وإلا فلا
(8)
.
(1)
لأن المقطوع ملكه، وهو الذي أنبته، وقد مرّ أن ما ينبته الناس لا يثبت فيه حرمة الحرم.
يُنظر: المبسوط 4/ 104، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 458، الجوهرة النيرة 1/ 177.
(2)
لأنها مستثنى كما مرّ من حديث العباس بن عبد المطلب. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1095 من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 558، المبسوط 4/ 104، تحفة الفقهاء 1/ 425، الهداية 1/ 171.
(3)
الكمأة: نباتٌ ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، واحدها: كمء، والجميع: الكمأة، وثلاثة أكمؤ. يُنظر: العين 5/ 420، لسان العرب 1/ 148.
(4)
يُنظر: المبسوط 4/ 105، تحفة الفقهاء 1/ 426، بدائع الصنائع 2/ 211، الهداية 1/ 171، المحيط البرهاني 2/ 459.
(5)
لأن ثبوت الحرمة بسبب الحرم بما يكون نامياً فيه حياة مثله، وما جفّ ليس فيه معنى النمو فلا بأس بالانتفاع به.
يُنظر: المبسوط 4/ 104، بدائع الصنائع 2/ 195، البناية 4/ 413، البحر الرائق 3/ 46، الفتاوى الهندية 1/ 253.
(6)
لأن الأغصان تابعة للأصل فيعتبر فيه موضع الأصل لا التابع.
يُنظر: الأصل 5/ 421، المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 458، البحر الرائق 3/ 433.
(7)
يُنظر: المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 458، البحر الرائق 3/ 433.
(8)
أي أن العبرة لمكان الطائر على الشجرة، لا لأصلها؛ لأن الصيد ليس تابعا لها.
يُنظر: المبسوط 4/ 103، البحر الرائق 3/ 44، النهر الفائق 2/ 144، حاشية ابن عابدين 2/ 568.
ولو كان رأسُ الصيد في الحرم، وقوائمه في الحلّ، فهو صيد الحلّ، وبالعكس كان صيد الحرم
(1)
.
ولو كان الصيدُ نائماً، وقوائمه في الحلّ، والباقي في الحرم لا يحل أخذه
(2)
.
ولا يُرعى حشيش الحرم
(3)
.
حلالٌ أخذ صيداً من الحلّ، وأدخله في الحرم كان عليه إرساله
(4)
.
ولا يجوز بيعُه
(5)
، ولو ذبحه كان عليه الجزاء
(6)
.
ولو أرسل كلباً في الحلّ فدخل الصيدُ في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحلّ أكلُه، كما لو ذبحه آدميٌّ في الحرم، ولا شيء على المرسِل
(7)
.
(1)
لأن قوام الصيد بقوائمه، فكان الاعتبار بها لا برأسه.
يُنظر: المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 457، الشُّرنبلاليّة 1/ 249.
(2)
لأن القوائم إنما تعتبر إذا كان مستقرا بها، وهو غير مستقر بقوائمه بل هو كالملقى على الأرض، وإذا بطل اعتبار القوائم فاجتمع فيه الحاظر والمبيح فيترجح جانب الحاظر احتياطاً.
يُنظر: المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 457، البحر الرائق 3/ 42، الدر المختار ص 1693.
(3)
لأنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه، وبإرسال البهيمة عليه؛ لأنّ فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 210، الهداية 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 70، العناية 3/ 103، منحة السلوك ص 328.
(4)
لأنّه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن.
يُنظر: الأصل 5/ 418، التجريد 4/ 2080، المبسوط 4/ 98، الهداية 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 69.
(5)
لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام، ويجب رد البيع فيه إن كان قائماً، وإن تلف فعليه جزاؤه.
يُنظر: الهداية 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 69، العناية 3/ 98، البناية 4/ 408، النهر الفائق 2/ 145.
(6)
لتفويت الأمن الذي استحقه الصيد بدخوله الحرم.
يُنظر: الهداية 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 69، فتح القدير 3/ 98، درر الحكام 1/ 252، الفتاوى الهندية 1/ 251.
(7)
أما عدم وجوب الجزاء فلأن العبرة في وجوب الضمان بحالة الإرسال، إذ الإرسال هو السبب الموجب للضمان والإرسال وقع مباحا لوجوده في الحل فلا يتعلق به الضمان، وأما حرمة أكل الصيد؛ فلأن فعل الكلب ذبح للصيد، وأنه حصل في الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي إذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمي.
يُنظر: الأصل 5/ 420، المبسوط 4/ 189، بدائع الصنائع 2/ 209، المحيط البرهاني 2/ 457، منحة الخالق 3/ 43.
ولو رمى صيداً في الحلّ فنفر الصيدُ ووقع السّهم في الحرم عليه الجزاء
(1)
.
ولو أرسل كلباً على ذئبٍ فأصاب صيداً، أو نصب شبكه للذئب ووقع فيه صيدٌ لا شيء عليه
(2)
.
ولو أخرج ظبياً من الحرم، وأدّى جزاءها، فولدت أولاداً، وماتت الأولاد ليس عليه ضمان الأولاد
(3)
.
ولا بأس بإخراج حِجارة الحرم وترابه إلى الحلّ
(4)
.
* * * *
(1)
اعتباراً بوقت الإصابة؛ لأن الحلّ بالذكاة، وإنما يكون ذلك عند الإصابة، فإذا كان عندها الصيد صيد الحرم لم يحل.
يُنظر: المبسوط 4/ 85، بدائع الصنائع 2/ 209، المحيط البرهاني 2/ 457، فتح القدير 3/ 108.
(2)
لأن الإرسال على الذئب، ونصب الشبكة مباح؛ لأن قتل الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعا؛ لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى عادة، فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن.
يُنظر: المبسوط 4/ 189، بدائع الصنائع 2/ 209، البحر الرائق 3/ 42، الشُّرنبلاليّة 1/ 246، الفتاوى الهندية 1/ 252.
(3)
لأنه متى أدى جزاءها ملكها فحدثت الأولاد على ملكه.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 209، الهداية 1/ 172، تبيين الحقائق 2/ 72، العناية 3/ 107، البناية 4/ 418.
(4)
لأن الانتفاع بهما في الحرم مباح، وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم أيضاً.
يُنظر: المبسوط 4/ 105، بدائع الصنائع 2/ 211، المحيط البرهاني 2/ 459، البحر الرائق 3/ 47، الفتاوى الهندية 1/ 264.