الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
وهي في اللغة: الدُّعاء
(1)
، قال الله تعالى:{بِهَا وَصَلِّ}
(2)
أي: ادع لهم
(3)
.
وفي الشَّرع: عبارة عن أركانٍ مخصوصةٍ، وأذكارٍ معلومةٍ بشرائطَ محصورةٍ في أوقاتٍ مقدَّرة
(4)
.
وهي فريضةٌ محكمةٌ يَكفر جاحدُها ولا يسعُ تركُها
(5)
.
ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنّة، والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: {الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)}
(6)
.
وأما السُّنّة فقوله عليه السلام: "بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةٍ أن لا إله إلا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِّ البيت، وصومِ رمضان"
(7)
.
وعليها إجماع الأمة
(8)
.
(1)
يُنظر: المخصص 4/ 55، المصباح المنير 1/ 346.
(2)
سورة التوبة، من الآية (103).
(3)
يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 240، تفسير النسفي 1/ 707.
(4)
يُنظر: المبسوط 1/ 4، الاختيار 1/ 37، تبيين الحقائق 1/ 78، البناية 2/ 4، مجمع الأنهر 1/ 67.
(5)
لثبوتها بدليل قطعي.
يُنظر: الاختيار 1/ 37، اللباب 1/ 155، منحة السلوك ص 32، حاشية ابن عابدين 1/ 352.
(6)
سورة النساء، من الآية (103).
(7)
أخرجه البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»]، (1/ 11:برقم 8)، ومسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس]، (1/ 45:برقم 19) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(8)
وهو من الإجماعات القطعية، وممن حكاه: الخطابي، وابن حزم، وابن قدامة، والعيني، وغيرهم.
يُنظر: معالم السنن 4/ 314، المحلى 2/ 4، المغني 9/ 21، عمدة القاري 24/ 81.
وسببُ وجوبِها الوقتُ بدليلِ إضافتِها إليه، وهي دلالة السببيّة
(1)
كحدِّ الزنا
(2)
.
وتجبُ في جزءٍ من الوقت مطلقٍ، وللمكلَّف تعيينه بالأداء إلا أنه إذا لم يُصلِّ حتى ضاق الوقت تعيّن ذلك الجزءُ للوجوب، حتى لو أخّرها عنه أَثِم؛ لأنّه تعالى أمر بالصّلاة في مطلق الوقت فلا يتقيَّد بجزءٍ معين
(3)
.
* * * *
(1)
يعني أنّ دليلَ كون الوقت سبباً لوجوب الصلاة هو إضافة الصلاة إليه، كما في حدّ الزنا وكفارة اليمين، فالحدُّ سببُه الزنا، والكفّارة سببُها اليمين، وكذا وجوب الصلاة سببه الوقت.
يُنظر: أصول السرخسي 1/ 30، الكافي شرح البزدوي 1/ 515، كشف الأسرار 1/ 213.
(2)
يُنظر: الاختيار 1/ 38، العناية 1/ 216، البناية 2/ 4، البحر الرائق 1/ 257.
(3)
يُنظر: الهداية 1/ 42، الاختيار 1/ 38، البناية 2/ 63، فتح القدير 1/ 234.