المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يشار بها إلى ترجيحات المذهب - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يشار بها إلى ترجيحات المذهب

‌المبحث الثالث

المصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

تعددت عند الحنفية المصطلحات التي يراد منها تصحيح القول والعمل به، وهي تفيد معنىً واحداً في الغالب

(1)

، وهذه المصطلحات أكثر السّمنقاني من إيرادها في كتابه خزانة المفتين، إما نقلاً عن غيره، أو استعمالاً منه لها، وألفاظ الترجيح التي نقلها أو استعملها هي: وعليه الفتوى

(2)

، وبه يفتى

(3)

، وبه نأخذ

(4)

، وعليه الاعتماد

(5)

، وعليه العمل اليوم

(6)

، وهو الصّحيح

(7)

، والأصحّ

(8)

، والظاهر

(9)

، والأظهر

(10)

، وظاهر المذهب

(11)

، والأشبه

(12)

، والأوجه

(13)

، والمختار

(14)

.

والذي يدل على أنّ هذه المصطلحات يراد بها معنىً واحداً عند السمنقاني هو استعماله لها في موطنٍ واحد، فقد قال مثلاً في مسألة من مسائل النية في الزكاة: " أمّا إذا أخذ السّلطان منه أموالاً

(1)

يُنظر: الطراز المُذهَب في ترجيح الصحيح من المذهب ص 58، الدر المختار ص 15،، عمدة الرعاية 1/ 75.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 327، والصفحة رقم 465 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 564، والصفحة رقم 898 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 898 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 644، والصفحة رقم 684 من هذا البحث.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 697 من هذا البحث.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 143، والصفحة رقم 688 من هذا البحث.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 179، والصفحة رقم 708 من هذا البحث.

(9)

يُنظر: الصفحة رقم 951 من هذا البحث.

(10)

يُنظر: الصفحة رقم 972، والصفحة رقم 1063 من هذا البحث.

(11)

يُنظر: الصفحة رقم 565، والصفحة رقم 974 من هذا البحث.

(12)

يُنظر: الصفحة رقم 158 من هذا البحث.

(13)

يُنظر: الصفحة رقم 694 من هذا البحث.

(14)

يُنظر: الصفحة رقم 83، والصفحة رقم 571 من هذا البحث.

ص: 30

مصادرةً، ونوى هو أداء الزكاة إليه فعلى الصحيح أنّه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأّنه ليس للطالب ولاية أخذ الزكاة عن الأموال الباطنة، وبه نأخذ"

(1)

.

وفي مسألة الوضوء بنبيذ التمر قال: " وروى نوح بن مريم عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يتيمّم ولا يتوضأ به، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى"

(2)

.

والأصل في مصطلحات الترجيح أنها لا تستعمل إلا عند وجود الخلاف بين الحنفية، سواءٌ كان ضعيفاً أو قوياً، وهذا هو الذي درج عليه المؤلف، إلا في موطنٍ واحدٍ استعمل مصطلح "الصحيح"، مع عدم وقوفي على خلاف بين الحنفية في المسألة التي أوردها

(3)

.

والمؤلف رحمه الله لم يكن يفرق بين الأصح والصحيح، بدليل استعماله المصطلحين في مسألة واحدة، وهي مسألة النية في صلاة التراويح، قال رحمه الله أولاً:""الأصحُّ أنَّ التراويحَ وسائرَ السُّنن المطلقة لا تتأدّى بمطلق النية"

(4)

، ثم قال في موطنٍ آخر:"وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها [أي التراويح] صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة"

(5)

.

والمؤلف رحمه الله استعمل مصطلح الإجماع على وجهين:

الأول: إجماع الحنفية أو إجماع أئمتهم الثلاثة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وهذا هو الغالب عند إطلاقه الإجماعات في هذا الكتاب، وتُعرف إرادته ذلك من خلال سياق المسائل، فتجده يذكر الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة في شيء من المسائل ثم يعقب بإجماعهم على فرع لهذه المسألة، أو يحرر النزاع أولا بذكر إجماعهم في مسألة، ثم يعقب بذكر اختلافهم

(6)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 898 من هذا البحث.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 179 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1033 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 407 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 580 من هذا البحث.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 298 والصفحة رقم 463 من هذا البحث.

ص: 31

الثاني: إجماع العلماء كافة، ولم يكن المؤلف يورد هذا النوع من الإجماع إلا في المسائل الظاهرة، كالإجماع على وجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ونحوها من المسائل

(1)

.

* * * *

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 320، والصفحة رقم 839 من هذا البحث.

ص: 32