المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المواقيت - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في المواقيت

‌فصل في المواقيت

اعلم أن الله تعالى شرع الصلاة لأوقاتها بقوله: {الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)}

(1)

أي: فرضاً مؤقتا

(2)

.

والأوقات الخمس ثبتت بإمامة جبريل عليه السلام، "رُوي أنه صلّى برسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين، صلّى في اليوم الأول في الوقت الأول، وفي اليوم الثاني في الوقت الآخِر، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين"

(3)

. (طح)

(4)

وللوقت أوّلٌ وآخِر؛ فأوّلُ وقتِ الفجر من حين يطلع الفجر المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس

(5)

.

والفجر فجران: سُمّي الفجر الأول كاذباً، وهو البياض الذي يبدو كذَنَبِ السِّرْحان

(6)

، ويعقُبه ظلامٌ لا يخرج به وقتُ العشاء ولا يَثبت شيءٌ من أحكام النهار

(7)

.

(1)

سورة النساء، من الآية (103).

(2)

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 332، المبسوط 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 89، تفسير النسفي 1/ 392.

(3)

أخرجه أحمد في مسنده، (5/ 202:برقم 3081) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمّني جبريل عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكانت بقدر الشّراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين ". صححه الحاكم وابن خزيمة وابن الملقن، وقال:"أصل أصيل في الباب". يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 3/ 150، نصب الراية 1/ 221.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 381، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

يُنظر: المبسوط 1/ 141، تحفة الفقهاء 1/ 99، بدائع الصنائع 1/ 122، العناية 1/ 217.

(6)

السِّرحان هو الذئب، والذنب معروف، والمراد أنّ العرب تُشبّه الفجر الكاذب بذنَب الذئب لمعنيين: أحدهما طوله، والثاني: أن ضوء هذا الفجر يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن الذنَب يكثر شعره في أعلاه لا في أسفله. يُنظر: غريب الحديث 1/ 174، طلبة الطلبة ص 10، البناية للعيني 2/ 14.

(7)

يُنظر: المبسوط 1/ 141، تحفة الفقهاء 1/ 99، بدائع الصنائع 1/ 122، العناية 1/ 217، حاشية ابن عابدين 1/ 359.

ص: 322

والثاني هو: البياض الذي يستطير ويعترض في الأفق، لا [يزال]

(1)

يزداد حين ينتشر، سُمّي مستطيرا لذلك، تثبت به أحكامُ النّهار من حُرمة الطّعام والشّراب للصّائم، وجواز أداء الفجر

(2)

.

وآخر وقت الفجر حين تطلع الشمس

(3)

.

وأول وقت الظّهر حين تزول الشمس

(4)

.

وآخر وقته حين صار ظل كل شيء (مثليه)

(5)

سوى فَيء الزوال

(6)

(7)

. (ف)

(8)

(1)

ساقطة من (ب).

(2)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 99، بدائع الصنائع 1/ 122، العناية 1/ 217، حاشية ابن عابدين 1/ 359.

(3)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة]، (1/ 120:برقم 579) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 99، بدائع الصنائع 1/ 122، العناية 1/ 217، حاشية ابن عابدين 1/ 359.

(4)

لحديث ابن عباس السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم "فصلى بي الظهر حين زالت الشمس".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 492، المبسوط 1/ 142، تحفة الفقهاء 1/ 100، الهداية 1/ 40.

(5)

في (ب): مثله.

(6)

فيء الزوال: هو الظل بعد الزوال، سمي به؛ لأنه فاء أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق.

يُنظر: الهداية 1/ 40، تبيين الحقائق 1/ 80، فتح القدير 1/ 219، حاشية ابن عابدين 1/ 359.

(7)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار]، (3/ 90:برقم 2268) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم "، فغضبت اليهود، والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا، وأقل عطاء؟ قال:«هل نقصتكم من حقكم؟» قالوا: لا، قال:«فذلك، فضلي أوتيه من أشاء» .

قال السرخسي: "فدلّ أن وقت العصر أقلُّ من وقت الظهر، وإّنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظّهر إلى أن يبلغ الظلُّ قامتين".

يُنظر: التجريد 1/ 382، المبسوط 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 123، اللباب 1/ 162، تبيين الحقائق 1/ 79.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 69.

ص: 323

وطريقُ معرفةِ زوال الشّمس: أن تغرِزَ خشبةً مستويةً في أرضٍ مستويةٍ فما دام الظّلُّ في الانتقاص فالشّمسُ في الارتفاع، فإذا أخذ الظّلُّ في الازدياد عُلم أن الشّمس قد زالت فاجعل على رأس الظّلِّ علامةً فمِن موضعِ العلامةِ إلى الخشبة يكونُ فيءُ الزّوال، فإذا ازداد على ذلك وصارت الزيادةُ (مثلَي ظِلِّ)

(1)

أصلِ العُود سوى فيءِ الزّوال يَخرج وقتُ الظّهر

(2)

. (خ)

(3)

وطريقٌ آخر، وهو: أن يقوم الرّجلُ مستقبلاً القبلةَ فما دامت الشّمس على حاجِبِه الأيسر فالشمس لم تزُل، وإذا صارت الشّمس على حاجِبِه الأيمن عُلم أن الشمس قد زالت

(4)

. (ف)

(5)

وفي معرفة الزوال عن أبي حنيفة رحمه الله: القُرصُ ما دام في كبِد السَّماء فإنها لم تزُل، وإن انحطَّ يسيراً فقد زال

(6)

.

والصحيح أن يغرزَ خشبةً مستويةً في أرضٍ مستويةٍ ويجعل عند مُنتهى ظلِّها علامةً فإن كان الظلُّ نقص عن العلامة فالشمس لم تزُل، وإن كان الظلُّ يطول وتجاوز الخط عُلم أنّها زالت و إنِ امتنع الظلُّ من القِصَر والطُّولِ فهو وقت الزوال

(7)

. (ظ)

(8)

(1)

في (أ) و (ب): مثل ظلّي.

(2)

يُنظر: المبسوط 1/ 142،، المحيط البرهاني 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 80، البحر الرائق 1/ 258.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 71.

(4)

وهذا باعتبار البلد لا كلّ بلد، وهذا عند محمد بن الحسن رحمه الله. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 122، المحيط البرهاني 1/ 273، مجمع الأنهر 1/ 69.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 70.

(6)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 80، البناية 2/ 18، البحر الرائق 1/ 258.

(7)

ما نقله المؤلف عن الظهيرية من كون هذا هو الأصح في معرفة طريقة الزوال هو المصحح أيضاً في المبسوط، والمحيط البرهاني، والعناية، والبناية وغيرها.

يُنظر: المبسوط 1/ 142، المحيط البرهاني 1/ 273، العناية 1/ 219، البناية 2/ 18، البحر الرائق 1/ 258.

(8)

الفتاوى الظهيرية (15/أ).

ص: 324

وأوَّلُ وقت العصر حين يخرج وقت الظهر

(1)

.

وآخر وقتها حين تغرب الشمس

(2)

.

ويُكره التأخير إلى تغيّر الشمس

(3)

، وهو التغيّر في ضوءِ الشّمسِ الذي يكون على رأس الحِيطان ورأس الجبال والأشجار

(4)

. (ف)

(5)

وقيل: هو التغيّر في قُرصها، وإنما يُعرف بأن يَنظر إلى قرصِها فإن لم تَحَرْ

(6)

عيناه عَلم أن الشمس قد

(1)

وهو صيرورة ظلِّ كلِّ شيءٍ مثليه سوى فيء الزوال لما روى أحمد في مسنده، (12/ 94:برقم 7172) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ". أعلّه البخاري وابن أبي حاتم والدارقطني بالإرسال، وصححه ابن القطان وابن الملقن والألباني. يُنظر: بيان الوهم والإيهام 5/ 439، نصب الراية 1/ 230، السلسلة الصحيحة 4/ 272.

يُنظر: المبسوط 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 123، اللباب 1/ 162، تبيين الحقائق 1/ 79.

(2)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة]، (1/ 120:برقم 579) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» .

يُنظر: الأصل 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 80، البناية 2/ 21، البحر الرائق 1/ 258، النهر الفائق 1/ 159.

(3)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (1/ 428:برقم 613) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: «صلّ معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية،

"الحديث.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 514، المبسوط 1/ 147، تحفة الفقهاء 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 125، اللباب 1/ 184، تبيين الحقائق 1/ 83.

(4)

هذا قول الحاكم الشهيد من الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 275، منحة السلوك ص 109.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 70.

(6)

يعني لا يحصل للبصر حيرة بالنظر إلى الشمس، وذلك لذهاب ضوئها. يُنظر: المبسوط 1/ 144، العناية 1/ 227.

ص: 325

تغيّرت، وإن لم يمكنه النّظر إلى قُرصها عَلم أن الشّمس لم تتغير

(1)

. (ظ)

(2)

(ف)

(3)

وأوّلُ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشّمس

(4)

.

وآخرُ وقتِها حين يغيب الشّفَق

(5)

.

وأول وقت العشاء حين تغيّب الشفق

(6)

، وهو: البياضُ الذي يلي الحُمرة

(7)

. (خ)

(8)

(ظ)

(9)

(ف)

(10)

(1)

هذا قول أكثر الحنفية، وهو المصحح في المبسوط والهداية والاختيار وغيرها، قال السرخسي: "

والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت".

يُنظر: المبسوط 1/ 144، المحيط البرهاني 1/ 275، الهداية 1/ 41، الاختيار 1/ 40.

(2)

الفتاوى الظهيرية (15/ب).

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 74.

(4)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس]، (1/ 441:برقم 216) عن سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب» .

يُنظر: المبسوط 1/ 144، تحفة الفقهاء 1/ 101، الهداية 1/ 40، تبيين الحقائق 1/ 80، البناية 2/ 24.

(5)

دليل كون غياب الشفق هو آخر وقت المغرب ما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (1/ 427:برقم 172) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «

ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق،

» الحديث.

يُنظر: الأصل 1/ 123، المبسوط 1/ 144، الهداية 1/ 40، البناية 2/ 25، النهر الفائق 1/ 159.

(6)

للإجماع على ذلك على الخلاف في تفسير الشفق، ولحديث أبي هريرة السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "

وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق

" الحديث

يُنظر: الأصل 1/ 123، بدائع الصنائع 1/ 124، الهداية 1/ 41، المحيط البرهاني 1/ 274، البناية 2/ 29.

(7)

هذا قول أبي حنيفة، واختاره الطحاوي في مختصره، والنسفي في الكنز، والكمال في الفتح، وابن نُجيم في البحر، ووجهه قوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [سورة الإسراء، من الآية (78)]، قال الكاساني:"جعل الغسقَ غايةً لوقت المغرب، ولا غسق ما بقي النور المعترض".

يُنظر: شرح الطحاوي للجصاص 1/ 501، بدائع الصنائع 1/ 124، فتح القدير 1/ 222، البحر الرائق 1/ 258.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 71.

(9)

الفتاوى الظهيرية (15/ب).

(10)

فتاوى قاضيخان 1/ 73.

ص: 326

حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز

(1)

. (ف)

(2)

وقالا

(3)

: الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ

(4)

عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قولهما أنّه الحمرة

(5)

. (طح)

(6)

(ظ)

(7)

وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى

(8)

. (شم)

(9)

وآخر وقتها حين يطلع الفجر

(10)

.

ووقت العِشاء على ثلاث مراتب:

(1)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 501، بدائع الصنائع 1/ 124، فتح القدير 1/ 222، البحر الرائق 1/ 258.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 74.

(3)

يعني أبا يوسف ومحمداً في معنى الشفق، ويُنظر قولهما: الأصل 1/ 123، الحجة على أهل المدينة 1/ 7.

(4)

هو أسد بن عمرو بن عامر البجلي الكوفي، تفقه على أبي حنيفة، وولِي القضاء، وهو أحد المتقدمين الذين دوّنوا الفقه عن أبي حنيفة، توفي سنة 188 هـ وقيل: 190 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 1/ 140، سلم الوصول 1/ 296.

(5)

تُنظر هذه الرواية عن أبي حنيفة: المبسوط 1/ 145، بدائع الصنائع 1/ 124.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 386، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

الفتاوى الظهيرية (15/ب).

(8)

كذا في درر الحكام لملا خسرو، وملتقى الأبحر للحلبي، ومراقي الفلاح للشرنبلالي، وقال الحصكفي في الدر المختار:"هو المذهب". ووجه هذا القول ما قاله الشرنبلالي مِن كونه قول أكابر الصحابة، ولإطباق أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة لا البياض.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 124، درر الحكام 1/ 51، ملتقى الأبحر ص 106،مراقي الفلاح ص 72، الدر المختار ص 53.

(9)

شرح مجمع البحرين 1/ 489.

(10)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة .. ]، (1/ 472:برقم 311) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى

" الحديث.

قال العيني: " دل [الحديث على] بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، وهو طلوع الفجر الثاني".

يُنظر: الأصل 1/ 123، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 510، المبسوط 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 102، البناية 2/ 30.

ص: 327

إلى ثلث الليلِ مستحبٌ، وإلى نصف الليل مباحٌ، وبعد النصف إلى طلوع الفجر مكروه

(1)

. (خ)

(2)

فلو كانت بلدةٌ إذا غربت الشمسُ طلع الفجرُ لا تجب عليهم صلاة العشاء

(3)

. (خ)

(4)

والأفضل في صلاة الفجر: التنوير

(5)

(6)

.

وحَدُّه: أن يبدأ الصلاةَ بعد انتشار البياض في وقتٍ لو صلّى الفجر بقراءةٍ مسنونةٍ ما بين أربعين إلى ستين آية أو أكثر، ويُرتّل القراءةَ فإذا فرغ من الصلاة لو ظهر له سهوٌ في طهارته يُمكنه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس

(7)

.

(1)

أجمل الطحاويُّ الاستدلال على هذه المراتب الثلاث، وقد نقله العيني ملخَّصاً فقال:"يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، وأبا سعيد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّرها إلى ثلث الليل، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخَّرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخَّرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، وكل هذه الروايات في "الصحيح"، قال: فثبت بهذا كله أنّ الليل كله وقت لها، ولكنه على أوقات ثلاثة، فأمّا من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صُلِّيت فيه، وأما بعد ذلك إلى نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل فدونه، ثم ساق بسنده، عن نافع بن جبير، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: وصلِّ العشاء أيَّ الليل شئت ولا تغفلها".

يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 155، فتاوى قاضيخان 1/ 35، المحيط البرهاني 1/ 275، البناية 2/ 30.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 71.

(3)

لأنّ الوقتَ سببُ الوجوب، وهو معدوم، وقيل: تجب، اختاره الكمال والتمرتاشي.

يُنظر: فتح القدير 1/ 224، درر الحكام 1/ 52، البحر الرائق 1/ 259، حاشية ابن عابدين 1/ 362.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 72.

(5)

التنوير: مصدر نور الصبح بمعنى أنار أي أضاء، والمعنى هنا: أن يصلي الفجر وقد استنار الأفق كثيرا، وهو بمعنى الإسفار. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 125، المغرب ص 473، لسان العرب 5/ 240.

(6)

لما روى أحمد في مسنده، (25/ 132:برقم 15819) عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر - أو لأجرها - ". صحّحه الترمذي، وابن حبان، وابن القطّان، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 1/ 235، الدراية 1/ 103، إرواء الغليل 1/ 281.

ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة 1/ 2، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 523، المبسوط 1/ 145، الاختيار 1/ 39، البحر الرائق 1/ 260.

(7)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 35، تبيين الحقائق 1/ 82، البحر الرائق 1/ 260، النهر الفائق 1/ 162، مراقي الفلاح ص 74.

ص: 328

ويؤخر الظّهر في الصّيف ويعجل في الشّتاء

(1)

.

ويؤخِّر العصر في الصَّيفِ والشّتاء جميعاً

(2)

.

ويعجِّل المغرب في الصَّيفِ والشّتاء جميعاً

(3)

.

ويعجِّل العشاء في الصَّيفِ

(4)

، ويؤخِّر في الشّتاء إلى ثُلث الليل

(5)

.

(1)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة]، (2/ 7:برقم 906) بإسناده عن حرمي بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» ، يعني الجمعة، قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، فقال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة، وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 511، المبسوط 1/ 146، الهداية 1/ 40، البناية 2/ 40، مجمع الأنهر 1/ 71.

(2)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر]، (1/ 306:برقم 408) عن علي بن شيبان، قال:"قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية". ضعّفه ابن الملقن، وقال النووي: باطل. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 3/ 55، شرح البخاري لابن الملقن 6/ 177.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 514، التجريد 1/ 441، بدائع الصنائع 1/ 125، البناية 2/ 42، النهر الفائق 1/ 162.

(3)

لما روى أحمد في مسنده، (12/ 94:برقم 7172) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تزال أمتي بخير، أو على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". صححه الحاكم، وحسّنه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك 1/ 303، المجموع 3/ 35، تخريج مشكاة المصابيح للألباني 1/ 193.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 519، المبسوط 1/ 144، بدائع الصنائع 1/ 126، الهداية 1/ 41، العناية 1/ 228.

(4)

لقصر ليله لئلا يفضي إلى تفويت فرض الصبح عن وقته.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 126، الهداية 1/ 41، تبيين الحقائق 1/ 83، البناية 2/ 48، مجمع الأنهر 1/ 71.

(5)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها]، (1/ 442:برقم 219) عن عائشة، قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال:«إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 126، الهداية 1/ 41، تبيين الحقائق 1/ 83، البناية 2/ 48، مجمع الأنهر 1/ 71.

ص: 329

هذا إذا كانت السّماء مُصحيةً؛ فإن كانت متغيمةً يُؤخّر الفجرَ

(1)

والظّهرَ

(2)

والمغربَ

(3)

، ويُعجّل العصرَ

(4)

والعشاء

(5)

. (ف)

(6)

وأوّلُ وقتِ الوترِ من حين يُصلّي العشاء إلى طلوع الفجر

(7)

.

والأفضلُ أن يصلّيَها في آخر الليلِ إن كان يثق من نفسه إن كان يستيقظ في آخر الليل، وإلا الأفضلُ أن يصلّيها في أول الليل

(8)

.

(1)

لتكثير الجماعة.

يُنظر: الهداية 1/ 41، الاختيار 1/ 40، العناية 1/ 231، البناية 2/ 52، مراقي الفلاح ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 361.

(2)

خشية أن تُصلّى قبل الزوال.

يُنظر: الاختيار 1/ 40، العناية 1/ 231، البناية 2/ 52، مراقي الفلاح ص 75

(3)

خشية أن تصلّى قبل الغروب.

يُنظر: العناية 1/ 231، البناية 2/ 52، مراقي الفلاح ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 361.

(4)

خشية أن تُصلّى في الوقت المكروه.

يُنظر: العناية 1/ 231، البناية 2/ 52، مراقي الفلاح ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 361.

(5)

لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظُّلمة.

يُنظر: العناية 1/ 231، البناية 2/ 52، مراقي الفلاح ص 75، حاشية ابن عابدين 1/ 361.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 74.

(7)

لما روى أحمد في مسنده، (39/ 444:برقم 24009) عن خارجة بن حذافة، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ". ضعّفه البخاري والبيهقي والنووي، وحسّنه ابن خزيمة، وصححه العيني والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الصغير للبيهقي 1/ 275، خلاصة الأحكام 1/ 550، التلخيص الحبير 2/ 41، عمدة القاري 7/ 12، إرواء الغليل 2/ 156.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 150، الهداية 1/ 41، العناية 1/ 224، فتح القدير 1/ 224، البحر الرائق 1/ 259.

(8)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله]، (1/ 520:برقم 162) عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» .

يُنظر: الهداية 1/ 41، الاختيار 1/ 40، العناية 1/ 230، البناية 2/ 51، البحر الرائق 1/ 261.

ص: 330

وإن أوتر قبل العشاء متعمداً لا يجوز

(1)

.

وإن صلّى العشاء على غير وضوءٍ ثم استيقظ في السَّحَر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنّه صلّى العشاء على غير وضوءٍ فإنه يعيد العشاء، ولا يعيد الوتر

(2)

. (ف)

(3)

بناءً على أن الوتر واجبٌ، وعلى هذا لو تذكر في الفجر أنه لم يوتر فسد فجره

(4)

. (خ)

(5)

والأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاة خمسةٌ:

ثلاثة منها لا يُصلّى فيها جنس الصلاة، ولا تجوز، لا فرضاً، ولا واجباً، ولا نفلاً، ولا صلاة جنازةٍ، ولا سجدةَ التلاوةِ، ولا سجدتي السّهو، ولا شيئاً من الصلاة:

عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها إذا احمّرت الشمس، إلا عصرَ يومِه فإنّه يجوز أداؤها عند الغروب

(6)

، وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس

(7)

.

(1)

لأنه أداها قبل وقتها، أو تَرك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء.

يُنظر: المبسوط 1/ 150، الهداية 1/ 41، الاختيار 1/ 39، العناية 1/ 224، البحر الرائق 1/ 259.

(2)

لسقوط الترتيب بالنسيان في مثل هذا الحال.

يُنظر: المبسوط 1/ 150، بدائع الصنائع 1/ 272، تبيين الحقائق 1/ 178، فتح القدير 1/ 224.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 74.

(4)

لما ذكر المؤلف، ولوجوب الترتيب بين الوتر والمكتوبة.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 278، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 709، المبسوط 1/ 155، البناية 2/ 600، فتح القدير 1/ 479.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 73.

(6)

هذا مستثنى من المنع لبقاء سببه، وهو الجزء المتّصل به الأداء من الوقت مع الكراهة للتأخير المنهيّ عنه، بخلاف عصرٍ مضى؛ للزومه كاملاً بخروج وقته، فلا يُؤدّى في ناقص.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 534، المبسوط 1/ 152، بدائع الصنائع 1/ 246، الهداية 1/ 42، مراقي الفلاح ص 76، حاشية ابن عابدين 1/ 372.

(7)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها]، (1/ 568:برقم 293) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا:«حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» .

يُنظر: الأصل 1/ 125، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 527، المبسوط 1/ 150، الهداية 1/ 42، الاختيار 1/ 40، البحر الرائق 1/ 262.

ص: 331

ولو صلّى في هذه الأوقات واجباً كان عليه أو فرضاً من قضاءِ الفائتة أو غيرِه فإنه يُعيدها

(1)

.

وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة العصر إلى أن تغيب، وبعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشّمس

(2)

، تُكره صلاة التطوع غير ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر

(3)

.

ولا بأسَ بأن يصلّيَ الجنازةَ ويقضي الفوائتَ ويسجد للتلاوةِ والسّهو، وجاز ذلك من غير كراهة

(4)

.

ووقتٌ آخرٌ: ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلّي المغرب لا يشتغل بصلاة أخرى؛ لأنّ فيه تأخيرَ المغرب، وذلك مكروه

(5)

. (طح)

(6)

(1)

لفسادها، ووجه ذلك ما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت]، (1/ 122:برقم 595) عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: بعض القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله، قال:«أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طلع حاجب الشمس، فقال:«يا بلال، أين ما قلت؟» قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال:«إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة» فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضّت، قام فصلى.

قال السرخسي: "والأصح أنه أراد أن ترتفع الشمس فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع الشمس لما أخّر بعد الانتباه".

يُنظر: المبسوط 1/ 151، اللباب 1/ 197، حاشية ابن عابدين 1/ 372، عمدة الرعاية 2/ 213.

(2)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس]، (1/ 121:برقم 586) عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .

يُنظر: الأصل 1/ 126، المبسوط 1/ 150، الهداية 1/ 42، الاختيار 1/ 40، البحر الرائق 1/ 262.

(3)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .. ]، (1/ 500:برقم 88) عن حفصة، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 87، البناية 2/ 71، فتح القدير 1/ 239، النهر الفائق 1/ 168.

(4)

لأنّ الكراهة فيهما كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به، لا بمعنىً في الوقت فلم يظهر في حق الفرائض والواجبات، وفي التبيين:" والمراد بسجدة التلاوة ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غير كراهة لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب". يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 86، البحر الرائق 1/ 265، مجمع الأنهر 1/ 74، حاشية ابن عابدين 1/ 375.

(5)

يُنظر: المبسوط 1/ 153، تحفة الفقهاء 1/ 107، الهداية 1/ 2، المحيط البرهاني 1/ 277، العناية 1/ 239.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 394، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 332

وتسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفائتة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، ولا يجوز فيها نفلٌ لها سبب كالمنذورِ أو الذي وجب بشروعه بأن شرع في وقتٍ مستحبٍ ثم أفسدها وأراد أن يقضيها، وركعتي الطواف، وتحية المسجد، أو لم يكن لها سببٌ:

بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا تجوز إلا سنّة الفجر، وقد مرَّ

(1)

، وبعد الفريضةِ قبل طُلوع الشّمس، وبعد صلاة العصر قبل التغيّر، وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة

(2)

، وعند الإقامة يوم الجمعة

(3)

، وعند خطبة العيدين، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء

(4)

. (ف)

(5)

(خ)

(6)

والوقتُ الذي تُباح فيه الصّلاة إذا طلعت الشّمسُ: أنّه ما دام الإنسان يَقدر على النّظر إلى قُرص الشمس فهي في الطُّلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النّظر تباح فيه الصلاة

(7)

.

وفي الكتاب

(8)

: إذا طلعت الشّمس حتى ترتفع قدرَ رمحٍ أو رمحين

(9)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 332 من هذا البحث.

(2)

لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة.

يُنظر: التجريد 2/ 942، المبسوط 2/ 29، بدائع الصنائع 1/ 263، البناية 2/ 72، حاشية ابن عابدين 1/ 371.

(3)

بخلاف بقية الصلوات فلا يُكره التنفل بمجر الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة، فإن شرع كُره إلا في سنة الفجر، شريطة ألا يخالط الصف أو يكون وراءها من غير حائل، فإن كان كُره، ووجه تخصيص الجمعة لكونه يوم اجتماع وازدحام فلا يمكن غالباً أن يخلو المتنفل وقت إقامة الجمعة مِن مخالطة الصفوف.

يُنظر: المبسوط 1/ 167، بدائع الصنائع 1/ 286، غنية المتملي ص 242، حاشية ابن عابدين 1/ 378.

(4)

لما سبق من الاشتغال بالنافلة عن سماع الخطبة.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 75.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 74.

(7)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 277، العناية 1/ 233، الجوهرة النيرة 1/ 69، البناية 2/ 56.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 29 من هذا البحث.

(9)

عزا المؤلف هذا إلى الكتاب، وهو في الغالب إما أن يكون الأصل أو مختصر القدوري، ولم أعثر عليه فيهما، ووجدت ابن مازه والبابرتي والعيني عزوا هذا النقل للأصل باسمه، فلعله من رواية أخرى للأصل غير رواية الجوزجاني التي بين أيدينا. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 277، العناية 1/ 69، البناية 2/ 56،

ص: 333

وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة فإنّه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية

(1)

. (ف)

(2)

ولو لم يقطعْه ومضى على ذلك فقد أساء ولا شيء عليه

(3)

. (طح)

(4)

ولا يُجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى

(5)

.

ولا يُجمع بعذر المطر والمرض

(6)

.

(اخ)

(7)

ولو أسلم الكافرُ عند غروب الشّمس فأراد أن يقضيَها عند الغروب من اليوم الثاني الأصحُّ أنّه يجوز؛ لأنه أدّاها كما وجبت

(8)

.

ولو نذر في هذه الأوقات جاز أداؤها

(9)

.

(1)

يقطع ليخرج عن المعصية، ويقضي للزومها بالشروع.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 437، الاختيار 1/ 66، البحر الرائق 2/ 61، النهر الفائق 1/ 300، الشرنبلالية 1/ 53.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 74.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 437، الاختيار 1/ 66، البحر الرائق 2/ 61، النهر الفائق 1/ 300، الشرنبلالية 1/ 53.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 394، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 1119 من هذا البحث.

(6)

لعموم النصوص الواردة بتعيين الأوقات نحو قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ، [سورة الإسراء، من الآية (78)]، وما ورد من أخبار فهي محمولة على الجمع الصوري لا الحقيقي.

يُنظر: المبسوط 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 88، مجمع الأنهر 1/ 74.

(7)

لم أجد في الاختيار 1/ 42 إلا العبارة الأولى وهي قوله:" ولا يجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى".

(8)

ما ذكره المؤلف من التصحيح نقله الزيلعي عن البزدوي، والقول الثاني: عدم الجواز، وهو اختيار السرخسي، واختاره في البحر والنهر وغيرهما.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 86، فتح القدير 1/ 223، النهر الفائق 1/ 166، حاشية ابن عابدين 1/ 372.

(9)

لأنّه أدّاها كما وجبت.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 297، المحيط البرهاني 1/ 276، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 86، حاشية ابن عابدين 1/ 375.

ص: 334

والأفضل التأخير إلى وقتٍ آخرٍ كما في صومٍ يوم النّحر، وكما في سجدة التلاوة إذا تلا في هذه الأوقات

(1)

.

ولو شرع في التطوُّع قبلَ طلوع الفجر فلمّا صلى ركعةً طلع الفجر الأصحُّ أنه يتمُّها

(2)

، وإذا أتمّها لا تنوب [الركعتان]

(3)

عن سنّة الفجر في الأصح

(4)

.

وكذلك إذا صلّى الظهر ستّاً وقد قعد في الرابعة قدر التشهد لا تنوب الركعتان عن السنة

(5)

.

وسنّة الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً وراكباً؛ لأنها في بعض الروايات واجبة

(6)

.

ولو صلّى ركعتي الفجر ثم نسي أنّه صلاها فشرع في أدائها مرةً أخرى، ثمّ تذكّر فأفسدها لا يلزمها القضاء

(7)

.

(1)

لأنّ الوقت في حق المنذورة ليس بسبب الوجوب ولا بشرطٍ، بل الأداءُ وجبَ مطلقاً فلا يفوت عن الوقت.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 297، المحيط البرهاني 1/ 276، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 86.

(2)

لكراهة التنفل بواحدة، وقد عارضها كراهة التنفل بعد الفجر بغير سنّته، فتَقاوما الكراهتان فتساقطا، فيتمّها بلا كراهة، وما نقله من تصحيح الخانية هو المختار كذلك في الظهيرية والتجنيس وفتح القدير وغيرها.

يُنظر: فتح القدير 1/ 512، البحر الرائق 1/ 266، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 197، الشرنبلالية 1/ 153، مجمع الأنهر 1/ 74، مراقي الفلاح ص 181.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

لأنه لم يتنفّل بأكثر من ركعتي الفجر قصداً، وما نقله من تصحيح الخانية هو المختار في الخلاصة والتجنيس كما نقله عنهما ابن نُجيم، وصححه الشرنبلالي كذلك في مراقي الفلاح.

يُنظر: فتح القدير 1/ 512، البحر الرائق 1/ 266، الشرنبلالية 1/ 153، مجمع الأنهر 1/ 74، مراقي الفلاح ص 181.

(5)

لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما عليهما بتحريمة مبتدأة.

يُنظر: الهداية 1/ 75، البناية 2/ 623، فتح القدير 1/ 443، البحر الرائق 1/ 294، حاشية ابن عابدين 1/ 417.

(6)

يعني عن أبي حنيفة كما في البناية.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 177، البناية 1/ 506، فتح القدير 1/ 463، البحر الرائق 2/ 51، حاشية ابن عابدين 2/ 4.

(7)

لأنّه شرع فيها لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، فإذا تذكر أنه صلاها لم تلزمه، فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 291، 2/ 102، الجوهرة النيرة 1/ 70، النهر الفائق 1/ 132، حاشية ابن عابدين 2/ 36.

ص: 335

ولو افتتح ركعتي الفجرِ قبل صلاة الفجر فأفسدها ثم قضاها قبل (وقت الفجر)

(1)

الأصحُّ أنّه لا يجوز

(2)

.

ويُكره الكلام بعد انفجار الصُّبح

(3)

.

وإذا صلّى الفجر جاز له الكلام، وأراد به الكلامَ المباح، أمّا الفاحش فحرامٌ في جميع الأوقات

(4)

. (خ)

(5)

ولو خشي أن تفوته الجماعة لو اشتغل بسنّة الفجر يشرعُ في السنّة، ثمّ يقطعها، ثمّ يشرع في صلاة الإمام، ثمّ يقضي إذا طلعت الشمس

(6)

.

وإن كان يعلم أنه لو اشتغل بسنة الفجر يُدرك الإمام في القَعدة فإنه يشتغل بالسنة

(7)

.

(1)

كذا في سائر النسخ، وسيعيد المؤلف هذه المسألة في أول فصل السنن، وفي نسخة آيا صوفيا إشارة على هذه الجملة وكُتب في الهامش المقابل لها:(طلوع الشمس ظ)، أي كذا في الظهيرية، وهو المذكور في فتح باب العناية 1/ 358، وفيه:"وذكر في الفتاوى الظهيرية: لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر وأفسدها، ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، قيل: يجوز، وفيه نظر، والأصحُّ: أنّه لا يجوز؛ لأنّه إبطالٌ للعمل". وفي المحيط البرهاني 1/ 277: " لو شرع في سنة الفجر ثم أفسدها ثم أراد أن يقضيها بعدما صلى الفجر قبل طلوع الشمس لا يقضيها".

(2)

لكراهة النفل بعد صلاة الفجر، ولو كان لقضاء راتبة الفجر، وما ذكره من التصحيح هو المختار كذلك في المحيط البرهاني والبحر الرائق وغيرهما.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 277، البناية 2/ 70، البحر الرائق 1/ 265، حاشية ابن عابدين 2/ 57.

(3)

لأنها ساعة تشهدها الملائكة، جاء في تأويل قَوْله تَعَالَى {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} ، [سورة الإسراء، من الآية (79)]، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فلا ينبغي أن يُشهدهم إلا على خير.

يُنظر: المبسوط 1/ 157، المحيط البرهاني 1/ 278، البناية 2/ 520، البحر الرائق 1/ 261، الفتاوى الهندية 1/ 109.

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 278، البناية 2/ 520، البحر الرائق 1/ 261، الفتاوى الهندية 1/ 109.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 63.

(6)

هذه الحيلة نُقلت عن بعض الحنفية، وهي ما إذا جاء مصلٍّ إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنّة تفوته الجماعة، فإنّه يشرع فيها ثم يفسدها ليدرك الجماعة ثمّ يصلي النافلة لكونها أصبحت ديناً في ذمّته بالشروع فيها، وردّت هذه الحيلة بأنّها وقوع في المحظور بإبطال العمل بعد الشروع فيه، وأجيب بأنّه إبطال لتحصيل الكمال، لا لإبطال العمل رأساً.

يُنظر: الفتاوى الولوالجية 1/ 86، العناية 1/ 475، فتح القدير 1/ 476، حاشية ابن عابدين 2/ 75.

(7)

لأنّه بهذا يدرك فضيلة السنّة قبل الصلاة وفضيلة الجماعة، وسيذكر المؤلف قولاً ثانياً في المسألة في فصل السنن. يُنظر: الصفحة رقم 565 من هذا البحث، ويُنظر أيضاً: المبسوط 1/ 167، اللباب 1/ 276، تبيين الحقائق 1/ 182، البناية 2/ 569، حاشية ابن عابدين 1/ 378.

ص: 336

والسُّنن متى فاتت مع الفرائض، فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال

(1)

.

وغيرها من السنن هل تقضى؟ اختلف (المشايخ فيه)

(2)

(3)

.

وإذا فاتت بدون الفرائض لا يَقضي إلا ركعتي الفجر

(4)

.

وإذا شرع في الأربعِ قبل الجمعة ثمّ خرج الإمام للخُطبة يتمّ أربعا على الصحيح، وكذلك لو شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظّهر

(5)

. (ظ)

(6)

(1)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة .. ]، (1/ 471:برقم 310) عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين،، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 196، بدائع الصنائع 1/ 287، الهداية 1/ 72، تبيين الحقائق 1/ 183، البناية 2/ 573.

(2)

في (ج): فيه المشايخ.

(3)

يعني مشايخ الحنفية، فقال العراقيون تُقضى كالأذان، ولأنّه كم مِن شيءٍ يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً، وقال الخراسانيّون: لا تقضى تبعاً كما لا تُقضى قصداً؛ لاختصاص القضاء بالواجب، وصحّح الثاني البابرتي والعيني وملا خسرو وغيرهم.

يُنظر: الهداية 1/ 72، العناية 1/ 478، البناية 2/ 574، فتح القدير 1/ 479، درر الحكام 1/ 123.

(4)

لأن القضاء مختصٌ بالواجب، واستثنيت ركعتا الفجر بما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس]، (1/ 548:برقم 423) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال الترمذي: غريب. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 2/ 165، صحيح ابن حبان 6/ 224، المستدرك 1/ 450، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 421.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 161، بدائع الصنائع 1/ 287، النهر الفائق 1/ 311، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 183، حاشية ابن عابدين 2/ 57، عمدة الرعاية 2/ 430،

(5)

لأن الأربع قبل الظهر أو الجمعة بمنزلة صلاة واحدة، وهذا ظاهر ما في الهداية وملتقى الأبحر وغيرهما.

يُنظر: العناية 1/ 472، البناية 2/ 564، فتح القدير 1/ 472، البحر الرائق 2/ 76، الشرنبلالية 1/ 121، حاشية ابن عابدين 2/ 53.

(6)

الفتاوى الظهيرية (16/أ).

ص: 337

وفي الخلاصة

(1)

وفتاوى قاضي خان

(2)

:

ولا يُصلّي يومَ الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة؛ فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام إن صلّى ركعةً يضيف إليها أخرى ويخفّف القراءة، [يقرأ]

(3)

الفاتحة وشيئاً من السّورة، وبه أخذ المشايخ

(4)

.

ولو صلّى ركعتين وقعد، ثم قام إلى الثالثة ولم يُقيِّدها بالسجدة

(5)

، وخرج الإمام يعود إلى القَعدة ويُسلّم

(6)

.

وقيل: يُتمّها أربعا ويخفّف القراءة، وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر

(7)

.

وإن كان في الركعة الأولى ولم يُقيِّدها بالسّجدة فإنه يتمّها ركعتين

(8)

.

(1)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 63.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 51.

(3)

ساقطة من (ج).

(4)

إحرازا لفضيلة الجُمعة، ولتمكنه من القضاء بعد الفرض، وهذا قول أبي يوسف، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وإليه مال السرخسي، ورجحه الكمال في الفتح.

يُنظر: العناية 1/ 472، البناية 2/ 564، فتح القدير 1/ 472، البحر الرائق 2/ 76، الشرنبلالية 1/ 121، حاشية ابن عابدين 2/ 53.

(5)

فإن قيّدها أتمّ أربعاً كما في حاشية ابن عابدين 2/ 54، وعزاها إلى النوادر.

(6)

لأنّ للأكثر حكم الكل.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 36، المحيط البرهاني 2/ 85، العناية 1/ 472، حاشية ابن عابدين 2/ 54.

(7)

لأّنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، ففي العود إلى القعود إبطال للعمل.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 85، العناية 1/ 472، حاشية ابن عابدين 2/ 54.

(8)

صيانة لها عن البطلان، وللنهي عن الصلاة ركعة واحدة مفردة.

يُنظر: العناية 1/ 470، البناية 2/ 562، البحر الرائق 2/ 77، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 180.

ص: 338

وإذا سلّم على رأس الركعتين يقضي أربعاً

(1)

.

وإذا صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمس فسدت صفة الفرْضيّة ويبقى أصلُ الصلاة

(2)

.

ولو صلّى ركعةً من العصر ثم غربت الشّمس أتمّها

(3)

.

وإذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت ما لا يمكن أداء الفرض فيه لم تقض عند أبي يوسف رحمه الله

(4)

.

وإذا طهُرت وقد بقي من الوقت مقدار الغُسل والتكبير قضت

(5)

.

وإذا طهرت لتمام العشرة لم يُعتبر إمكان الغسل، وإنما يُعتبر إمكان الافتتاح

(6)

. (ف)

(7)

(1)

يعني إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر فقطع على رأس الركعتين فإنه يقضي بعدُ أربع ركعات؛ لأنّ شروعه فيها بنيّة الأربع سببٌ لالتزامها كالنذر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 291، الهداية 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 174، البناية 2/ 532، البحر الرائق 2/ 64.

(2)

يعني أنها تنقلب نفلاً، ووجه فساد الفرضية هو عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس.

يُنظر: الأصل 1/ 130، المبسوط 1/ 152، بدائع الصنائع 1/ 127، الهداية 1/ 60، فتح القدير 1/ 386.

(3)

والفرق بين الفجر والمغرب بيّنه السرخسي في المبسوط 1/ 152 بقوله: " والفرق بينهما عندنا أن بالغروب يدخل وقت الفرض فلا يكون منافيا للفرض، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض فكان مفسداً للفرض كخروج وقت الجمعة في خلالها مفسدٌ للجمعة؛ لأنه لا يدخل وقت مثلها".

(4)

لفقد الأهلية عند وجود السبب، والذي وقفت عليه في المصادر أدناه أنه قول عامة الحنفية، وليس قول أبي يوسف وحده.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 232، بدائع الصنائع 1/ 95، تبيين الحقائق 1/ 215، منحة السلوك ص 92، مجمع الأنهر 1/ 74، حاشية ابن عابدين 1/ 629.

(5)

لأنّها أدركت جزءا من الوقت وهي طاهرة فعليها قضاء تلك الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 96، المحيط البرهاني 1/ 530، البناية 1/ 654، منحة السلوك ص 92، درر الحكام 1/ 42.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 292 من هذا البحث.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 51.

ص: 339

القابلةُ

(1)

لو اشتغلت بالصّلاة تخاف فَوتَ الولد جاز لها أن تؤخِّر الصّلاة عن وقتها

(2)

.

وتؤخَّر بسبب اللِّصِّ ونحوِه

(3)

. (خ)

(4)

* * * *

(1)

القابلة: المرأة تتلقى الولد عند خروجه من بطن أمّه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 9، لسان العرب 11/ 544.

(2)

لوجود العذر، وأصله ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]، (1/ 437:برقم 205) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا» ، ثم صلّاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء.

يُنظر: درر الحكام 1/ 124، النهر الفائق 1/ 316، مراقي الفلاح ص 138، الفتاوى الهندية 1/ 51، حاشية ابن عابدين 2/ 62.

(3)

لما سبق من وجود العذر.

يُنظر: الفتاوى الولوالجية 1/ 128، جامع المضمرات 1/ 252، البحر الرائق 2/ 85، مراقي الفلاح ص 138.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.

ص: 340