الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في التراويح
التراويحُ سنةٌ مؤكّدةٌ للرّجال والنّساء، هو الصحيح
(1)
. (ظ)
(2)
ويستحبُّ أداؤها بالجماعة، والجماعة أفضل
(3)
؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه أقامها بالجماعة بمحضرٍ من كبار الصحابة
(4)
. (ف)
(5)
والجماعةُ على وجه الكفاية إن ترك أهلُ المسجد كلُّهم فقد أساؤوا وتركوا السنة
(6)
. (ظ)
(7)
وإن أقيمت التّراويح في المسجد بالجماعة وتخلّف رجلٌ من آحاد النّاس وصلّى في بيته يكون تاركاً للفضيلة، ولا يكون مسيئاً ولا تاركاً للسنّة
(8)
.
(1)
دليل السنّية ما يأتي من الاستدلال بفعل عمر رضي الله عنه، وما نقله المؤلف من تصحيح الظهيرية هو المصحح كذلك في الهداية والاختيار والكنز والدرر والدر المختار.
يُنظر: الهداية 1/ 70، الاختيار 1/ 68، كنز الدقائق ص 178، درر الحكام 1/ 119، الدر المختار ص 94.
(2)
الفتاوى الظهيرية (48/أ).
(3)
يُنظر: المبسوط 2/ 144، بدائع الصنائع 1/ 288، المحيط البرهاني 1/ 457، البناية 2/ 550، فتح القدير 1/ 470.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان]، (3/ 45:برقم 2010) بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر:«إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل» ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر:«نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 204.
(6)
لأنّها سنة على الكفاية.
يُنظر: الهداية 1/ 70، البناية 2/ 554، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص 245، البحر الرائق 2/ 73، مجمع الأنهر 1/ 136.
(7)
الفتاوى الظهيرية (48/أ).
(8)
لأن أفراداً من الصحابة تخلف عنها في المسجد.
يُنظر: الهداية 1/ 70، البناية 2/ 554، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص 245، البحر الرائق 2/ 73، مجمع الأنهر 1/ 136،
وإن كان الرجلُ ممن يُقتدى به ويكثرُ الجمعُ بحضرته ويقلُّ عند غَيبته لا ينبغي له أن يترك الجماعة؛ لأنّ في تركه تقليلَ الجماعة
(1)
.
وإذا صلّى في البيتِ بالجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة إلا (أنّ في المسجد أفضل)
(2)
؛ لأنّ فيه تكثيرَ الجماعات، وكذلك في المكتوبات
(3)
. (ف)
(4)
ويستحبُّ أن يصلّوا في مسجدهم خمس ترويحاتٍ
(5)
، يؤمّهم رجلٌ، ويسلّم في كلّ ركعتين
(6)
.
وكلّما صلّى ترويحةً ينتظر بين الترويحتين قدرَ ترويحة، وينتظر بعد الترويحة الخامسة قدَر ترويحةٍ، ثم يوتر بهم، والانتظار بين كل ترويحتين مستحبّ
(7)
.
والاستراحة على خمس تسليماتٍ أكثرُهم على أنّه لا يستحبُّ، هو الصحيح
(8)
. (خ)
(9)
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 457، تبيين الحقائق 1/ 179، البناية 2/ 553، البحر الرائق 2/ 73، الفتاوى الهندية 1/ 116.
(2)
كذا في النسخ الثلاث، وفي المصدر الذي نقل منه المؤلف:"والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل".
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 457، البحر الرائق 2/ 73، مراقي الفلاح ص 157، حاشية ابن عابدين 2/ 45.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 205.
(5)
الترويحة: اسمٌ لكلّ أربع ركعات؛ لأنّه تحصلُ الراحة بعدها، كما في عمدة الرعاية 2/ 415.
(6)
لما روى البيهقي في معرفة السنن والآثار، [كتاب الصلاة، باب قيام رمضان]، (4/ 42:برقم 5409) عن السائب بن يزيد قال: «كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر» . صححه النووي، وابن العراقي، والعيني، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 4/ 32، طرح التثريب 3/ 97، عمدة القاري 7/ 178، صلاة التراويح للألباني ص 57.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 2/ 144، بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 70، الاختيار 1/ 69، البناية 2/ 550.
(7)
لكونه عمل أهل الحرمين.
يُنظر: المبسوط 2/ 144، المحيط البرهاني 1/ 457، البناية 2/ 550، البحر الرائق 2/ 74.
(8)
لكونه مخالفاً لعمل أهل الحرمين، والمصحح في الخلاصة هنا هو المصحح في المبسوط، والخانية، والظهيرية، ونسبه في المحيط البرهاني إلى عامة الحنفية.
يُنظر: المبسوط 2/ 144، المحيط البرهاني 1/ 457، البناية 2/ 550، البحر الرائق 2/ 74.
(9)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 63.
والانتظار بين الترويحتين يستحبّ مقدار ترويحة، وعليه عمل أهل الحرمين، غير أنّ أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، وأهلُ المدينة يصلّون بدل ذلك أربع ركعات
(1)
.
وأهلُ كلّ بلدةٍ بالخيار يسبّحون، أو يهلّلون، أو ينتظرون سكوتا
(2)
.
وهل يصلّون؟ قيل: يُكره، وقيل: لا
(3)
.
والاستراحةُ على خمسً الأصحُّ أنّه يُكره إذا لم يسترح بين كلّ ترويحتين؛ لأنّه يخالف عمل أهل الحرمين. (ف)
(4)
(ظ)
(5)
ومقدار التراويح عشرون ركعة خمس ترويحاتٍ بعشر تسليماتٍ يسلّم في كل ركعتين. (ف)
(6)
ولو زاد على العشرين بجماعةٍ يُكره بناءً على أنّ صلاةَ التطوّع بالجماعة مكروه
(7)
. (خ)
(8)
ووقتها ما بين العشاءِ إلى الوترِ، هو الصحيح
(9)
. (خ)
(10)
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 457، البناية 2/ 551، فتح القدير 1/ 468، البحر الرائق 2/ 74.
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 457، فتح القدير 1/ 468، البحر الرائق 2/ 74.
(3)
قال ابن مازه في المحيط البرهاني 1/ 457: " وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً، وهل يصلون؟ اختلف المشايخ، ومنهم من كره ذلك فكان أبو القاسم الصفار، وإبراهيم بن يوسف، وخلف وشداد رحمهم الله لا يكرهون ذلك، وكان إبراهيم بن يوسف يقولون: ذلك حسن جميل".
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 205.
(5)
الفتاوى الظهيرية (48/ب).
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 205.
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 438، المحيط البرهاني 1/ 468، درر الحكام 1/ 120، البحر الرائق 1/ 366.
(8)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.
(9)
لأنها سنة تتبع العشاء فكان وقتها قبل الوتر، وهذا القول نسبه المرغيناني في الهداية إلى عامة المشايخ، لكن ذكر العيني أن المراد مشايخ بخارى خاصة.
يُنظر: الهداية 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 458، تبيين الحقائق 1/ 178، البناية 2/ 555، فتح القدير 1/ 469.
(10)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.
فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف)
(1)
رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ
(2)
. (خ)
(3)
(ف)
(4)
وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره
(5)
. (خ)
(6)
إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح
(7)
. (ف)
(8)
ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل
(9)
.
والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح
(10)
.
(1)
فتاوى قاضيخان 1/ 206.
(2)
هذه المسألة والتي قبلها تفريع على القول بأن وقت التراويح ما بين العشاءِ إلى الوتر.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 63.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 206.
(5)
لأن الوتر سنة، فهو من توابع العشاء، فلا يصح قبله.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 81، درر الحكام 1/ 51، مجمع الأنهر 1/ 70، الفتاوى الهندية 1/ 51، عمدة الرعاية 2/ 207.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 63.
(7)
لأنّ التراويح دون سنة المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فالتراويح أولى بعدم القضاء.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 467، فتح القدير 1/ 476، البحر الرائق 2/ 72، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 183، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 206.
(9)
اعتباراً باستحباب تأخير العشاء.
يُنظر: المبسوط 2/ 148، تبيين الحقائق 1/ 178، البحر الرائق 2/ 73، النهر الفائق 1/ 306، الفتاوى الهندية 1/ 115.
(10)
لأنها قيام الليل، والأفضل فيه التأخير، وهو المصحح في المبسوط والتبيين والفتح والبحر والنهر.
يُنظر: المبسوط 2/ 148، تبيين الحقائق 1/ 178، فتح القدير 1/ 469، البحر الرائق 2/ 73، النهر الفائق 1/ 306.
إمامٌ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يعلم، ثمّ صلّى بهم إمامٌ آخرٌ التراويحَ، ثمّ علموا فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح؛ لأنّ وقت التراويح ما بين العشاء إلى الوتر
(1)
. (ظ)
(2)
إذا نوى التراويح، أو سنّة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظّهرَ أو فرضَ الوقت عند أداء الظّهر
(3)
.
وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة
(4)
. (ف)
(5)
وأكثرُ المتأخرين على أنّ التراويحَ وسائرَ السنن تتأدّى بمطلق النية
(6)
. (خ)
(7)
(ظ)
(8)
والأحوطُ أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل
(9)
.
وفي سائر السنن الاحتياطُ أن ينوي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(10)
. (خ)
(11)
(ظ)
(12)
(1)
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 94، بدائع الصنائع 1/ 288، المحيط البرهاني 1/ 458، الجوهرة النيرة 1/ 99، البناية 2/ 561.
(2)
الفتاوى الظهيرية (50/أ).
(3)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 288، المحيط البرهاني 1/ 466، الجوهرة النيرة 1/ 99، البحر الرائق 1/ 293،
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 407 من هذا البحث.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 207.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 407 من هذا البحث.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.
(8)
الفتاوى الظهيرية (50/أ).
(9)
خروجاً من خلاف من لم يجوزها بمطلق النية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 288، المحيط البرهاني 1/ 466، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص 245، البناية 2/ 558، البحر الرائق 1/ 293.
(10)
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 48، البناية 2/ 558، البحر الرائق 1/ 294، مجمع الأنهر 1/ 85، حاشية ابن عابدين 1/ 590.
(11)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.
(12)
الفتاوى الظهيرية (50/أ).
وإذا صلّى التراويحَ مقتدياً بمن يصلّي المكتوبةَ أو بمن يصلّي نافلةً غير التراويح الصحيحُ أنّه لا يجوز
(1)
.
وكذا لو كان الإمامُ يصلّي التراويح فاقتدى به رجلٌ ولم ينوِ التراويحَ ولا صلاةَ الإمام لا يجوز
(2)
.
ولو اقتدى بإمامٍ يصلّي التسليمةَ الثانية أو العاشرةَ، والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، وليس عليه أن ينوي التسليمة الأولى أو الثانية
(3)
.
ولو اقتدى بإمامٍ في التراويح، والمقتدي نوى سنّة العشاء فإن لم يكن صلّى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأنّ التراويحَ في هذا الوقت سنةُ العشاء، فلم يختلف صلاتهما
(4)
.
ولو صلّى التراويحَ بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح
(5)
. (ف)
(6)
إذا صلّى الترويحةَ الواحدةَ إمامان، كلُّ إمامٍ تسليمةً الأصحُّ أنّه لا يستحبّ
(7)
.
إمامٌ صلّى التراويحَ في مسجدين في كلِّ مسجدٍ على الكمال لا يجوز
(8)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 511 من هذا البحث.
(2)
قياساً على ما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 465، الفتاوى التاتارخانية 1/ 420، البحر الرائق 1/ 388، الشُّرنبلاليّة 1/ 88.
(3)
يُنظر: المبسوط 2/ 146، بدائع الصنائع 1/ 288، المحيط البرهاني 1/ 466، الفتاوى التاتارخانية 1/ 420، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(4)
يُنظر: البناية 2/ 375، البحر الرائق 1/ 388، النهر الفائق 1/ 255، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(5)
لم أقف على وجهه، لكنهم ذكروا أنّ شرع في الوتر على ظن أنه أتمّ التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح؛ لأنّه لم يصلّ بنية التراويح، فلعلّ هذا منه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 459، الفتاوى التاتارخانية 1/ 414.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 208.
(7)
لأنّه خلاف عمل السلف، ويكون تبديل الإمام بمنزلة الانتظار بين الترويحتين، وهو غير مستحب.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 289، المحيط البرهاني 1/ 457، البناية 2/ 560، البحر الرائق 2/ 73، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 178.
(8)
لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة والسنة أقوى فلم يصح الاقتداء؛ لأن السُّنة لا تتكرر في وقت واحد، وما صلى في المسجد الأول محسوب.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 289، المحيط البرهاني 1/ 458، البحر الرائق 2/ 74، الفتاوى الهندية 1/ 116.
اقتدى بالإمام في التراويح وهو صلّى مرة لا بأس به، ويكون هذا اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة
(1)
. (خ)
(2)
ويقرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ، هو الصحيح؛ لأنّ الختم في التراويح مرةً سُنّة، وبه يحصل؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة، وآياتُ القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ يحصل الختم في التراويح
(3)
.
ولا يتركُ الختمَ لكسل القوم
(4)
. (ف)
(5)
والختمُ مرتين فضيلة، والختم ثلاث مراتٍ في كل عشرٍ مرةً أفضل
(6)
. (ظ)
(7)
وينبغي للإمام وغيره إذا صلّى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن أن يصليَ عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات
(8)
.
والزهّادُ وأهلُ الاجتهاد كانوا يختمون في كلِّ عشر ليال
(9)
.
(1)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 289، المحيط البرهاني 1/ 458، البناية 2/ 560، البحر الرائق 2/ 74، الفتاوى الهندية 1/ 116.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 65.
(3)
يُنظر: المبسوط 2/ 146، بدائع الصنائع 1/ 289، المحيط البرهاني 1/ 459، الاختيار 1/ 69، العناية 1/ 469.
(4)
لسنية الختم في التراويح فلا يُترك.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 289، العناية 1/ 469، منحة السلوك ص 150، مجمع الأنهر 1/ 137، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 208.
(6)
لأنّ كل عشرٍ مخصوصٌ بفضيلةٍ على حدة.
يُنظر: المبسوط 2/ 146، المحيط البرهاني 1/ 459، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص 245 البناية 2/ 557، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(7)
الفتاوى الظهيرية (49/أ).
(8)
لتحصيل فضيلة الختم مرتين، كما في فتاوى قاضيخان 1/ 209.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 209، الفتاوى التاتارخانية 1/ 414، البناية 2/ 557، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(9)
يُنظر: فتح القدير 1/ 469، مراقي الفلاح ص 158، الفتاوى الهندية 1/ 117.
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنّه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة، ثلاثين في الأيام، وثلاثين في الليالي، وواحدةً في التراويح، وصلّى ثلاثين سَنةً سُنّة الفجر بوضوء العشاء
(1)
.
والأفضلُ تعديلُ القراءة بين التسليمات
(2)
. (ف)
(3)
الإمام إذا فرغ من التشهّد في التّراويح لا يزيد على الصّلاة على النّبيّ عليه السلام إن ثقُل على القوم
(4)
. (خ)
(5)
إمامةُ الصّبيان في التراويحِ للرّجال لا يجوز على الصحيح
(6)
.
وللصّبيان يجوز
(7)
.
(1)
يُنظر: فتح القدير 1/ 469، مراقي الفلاح ص 158، أخبار أبي حنيفة للصيمري ص 55، مغاني الأخيار للعيني 3/ 138.
(2)
يعني التسوية بين التسليمات في قدر ما يُقرأ، وهو معنى ما سبق من القراءة بعشر آيات في كل ركعة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 289، المحيط البرهاني 1/ 460، الاختيار 1/ 70، البحر الرائق 2/ 74، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 209.
(4)
فلا يأتي بالدعاء، وعلله في الهداية بأنه ليس بسنة فيُترك، لكن تعقبه العيني بثبوت الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من السنة، واستغرب قوله بعدم ترك الختم لأجل كسل القوم وهو مستحب أو سنة صحابي،، ثم يقول بترك الدعاء، وهو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يُنظر: الهداية 1/ 70، البناية 2/ 557، الشُّرنبلاليّة 1/ 120، مجمع الأنهر 1/ 137، حاشية ابن عابدين 2/ 47.
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 64.
(6)
لأن تحريمة الصبي انعقدت لنفلٍ غير مضمونٍ عليه بالإفساد، ونفلُ المقتدي البالغ مضمونٌ عليه بالإفساد فلا يصح البناء، وهذا المصحح في البدائع والهداية والاختيار، وقال العيني في المنحة: "والأكثرون على المنع
…
، وعليه الفتوى".
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 229، بدائع الصنائع 1/ 143، الهداية 1/ 57، الاختيار 1/ 58، منحة السلوك ص 168.
(7)
لأن الصلاة متحدة؛ إذ لا ضمان على كل واحد منهما.
يُنظر: الهداية 1/ 57، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 358، البحر الرائق 1/ 381، الفتاوى الهندية 1/ 58.
ويجوز أداءُ التراويحِ قاعداً بلا عذرٍ على الصحيح، ويُكره
(1)
.
ولا تجوز سنّة الصّبح قاعداً بلا عذر
(2)
.
وتكره الصلاة على السّطح في شدة الحر
(3)
.
وكذا يُكره أن يضعَ يديه على الأرضِ عند القيام؛ لما فيه من التكاسل، إلّا من عذر
(4)
.
إذا سلّم الإمام من ترويحة، وقال بعض القوم:"صلى ثلاث ركعات"، وقال بعضهم:"صلى ركعتين"، يأخذ الإمام بما كان عنده، وإن لم يكن على يقينٍ يأخذ بقول من كان صادقاً عنده
(5)
.
وكذا لو وقع الاختلاف بين جميع القوم والإمام يعملُ بعلمه
(6)
. (ف)
(7)
(1)
أما الجواز فلأنه تطوع، وأما الكراهة فلأنه خلاف السنة المتوارثة، وهذا المصحح في المبسوط والبدائع والمراقي وغيرها.
يُنظر: المبسوط 2/ 147، بدائع الصنائع 1/ 290، المحيط البرهاني 1/ 461، البحر الرائق 2/ 68، مراقي الفلاح ص 152.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 335 من هذا البحث.
(3)
علله في الفتاوى الهندية بكراهية الصعود إلى سطح المسجد، واستدل قاضيخان على الكراهة بقوله تعالى:{قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} [سورة التوبة، من الآية (81)].
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 214، المحيط البرهاني 1/ 467، الفتاوى التاتارخانية 1/ 421، جامع المضمرات 1/ 207، الفتاوى الهندية 5/ 322.
(4)
يُنظر: المبسوط 1/ 23، المحيط البرهاني 1/ 467، تبيين الحقائق 1/ 117، الفتاوى التاتارخانية 1/ 421، جامع المضمرات 1/ 207.
(5)
لتقديم اليقين في الوجه الأول، وعدم حصوله في الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 465، فتح القدير 1/ 524. جامع المضمرات 2/ 235، الفتاوى الهندية 1/ 117.
(6)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 465، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199، الفتاوى الهندية 1/ 93، حاشية ابن عابدين 2/ 94.
(7)
فتاوى قاضيخان 1/ 210.
وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا
(1)
. (ف)
(2)
* * * *
(1)
أما كونهم يزيدون تسليمة فللاحتياط، وأما كونهم يصلونها فرادى فللاحتراز عن التنفل بجماعة في غير التراويح، وهذا المصحح في المحيط البرهاني والبحر وحاشية ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 465، الجوهرة النيرة 1/ 98، البحر الرائق 2/ 72، حاشية ابن عابدين 2/ 45.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 210.