المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(((نماذج من نسخ المخطوط))) - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌(((نماذج من نسخ المخطوط)))

(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

ص: 36

الورقة الأولى من النسخة (أ)

ص: 37

الورقة الأخيرة من كتاب الحج من النسخة (أ)

ص: 38

الورقة الأولى من النسخة (ب)

ص: 39

الورقة الأخيرة من كتاب الحج من النسخة (ب)

ص: 40

الورقة الأولى من النسخة (ج)

ص: 41

الورقة الأخيرة من كتاب الحج من النسخة (ج)

ص: 42

الورقة الأولى من النسخة الرديفة الأولى (آيا صوفيا)

ص: 43

الورقة الأخيرة من كتاب الحج من النسخة الرديفة الأولى (آيا صوفيا)

ص: 44

الورقة الأولى من النسخة الرديفة الثانية (جلبي عبد الله)

ص: 45

الورقة الأخيرة من كتاب الحج من النسخة الرديفة الثانية (جلبي عبد الله)

ص: 46

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونصلّي على نبيّه وحبيبه سيد المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الطاهرين.

وبعدُ، فإنّ العلوم كثيرة، والأعمار قصيرة، فالأولى صرف الهمّة إلى الأهمّ، والإقبال على ما له النفع الأعمّ، وهو علم الأحكام، المبيّن للحلال والحرام، الذي أُنزل لبيانه الآيات، وبيّن سيدنا عليه أفضل الصلوات والتحيّات؛ إذ هو قائد السّعادة، ورائد السّيادة، ووسيلة الزّلفى، وفيه شرف الآخرة والأولى.

وقد صنّف فيه العلماء رضوان الله وسلامه عليهم.

سلامٌ متى يُكتبْ على الطِّرس

(1)

عَطّرتْ

كتابتُه الأقلامَ والطِّرسَ واليدا

واستوضحوا منه ما أظلم من معانيه، واستكشفوا ما أبهم من مبانيه، ثم هجس في خاطري أن ألخّص من كتبهم نسخةً فيها المسائلُ التي يكثر وقوعها، وتمسُّ الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، وتقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي المختار للفتوى، والمسائل التي تعمّ بها البلوى، وكنت أتوانى في هذا الأمر إلى أن ترادفت الخواطر، وتوالت الخُطّاب، وتوفرت الدّواعي، وازدحمت الطّلاب، ظنًا منهم -وبعض الظنّ إثمٌ- أن عندي صُبابةً من أقداحه

(2)

، أو وفور سهمٍ من قِداحه

(3)

، فطفقت أشاور نفسي مقدِّمًا رِجلاً، ومؤخراً أخرى، متردداً في الاشتغال به، أو بالإقبال على ما هو أهمّ وأحرى، وهو "الكتاب الشافي في شرح الوافي" إذ شرعتُ فيه والشُّروع ملزِم، وكتبت أكثره وهو غير مُبرِم

(4)

، وها أنا أكاد أتكئ عنه اتّكاء الفراغ، أشار إليّ مَن إشارته حُكمٌ، وطاعته غُنمٌ، بصرف العنان إلى هذا الجمع وكتابته، وهو المولى الأعظم، أستاذ علماء العالم، مربّي طوائف

(1)

الطرّس: الصحيفة. يُنظر: الصّحاح 3/ 943، لسان العرب 6/ 121.

(2)

الأقداح: جمع قَدَح، وهو نوعٌ من الآنية، يروي الرجلين. يُنظر: المحكم 2/ 568، لسان العرب 2/ 544.

(3)

القِداح: جمع قِدْح، وهو السّهم قبل أن يُنصل. يُنظر: العين 3/ 41، تهذيب اللغة 4/ 21.

(4)

المُبرم: المُضجِر. يُنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 136، تاج العروس 31/ 266.

ص: 48

الأمم، سلطان أفاضل بني آدم، ناقد أحاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، صاحب المنقول والمعقول، ناشر الفروع والأصول، كشّاف المشكلات، فتّاح أبواب المعضلات، المشرّف بتشريف {دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}

(1)

، المباهي به الملّةُ والدّين، (الباقي به)

(2)

الحقُّ والملّةُ والدّين، محمد بن علي الناموسي

(3)

،

الذي استنارت بطلوع أنوار إقباله نجومُ أرباب الفضائل في أفضاله، وارتفعت بارتفاع قدره أقدارُ أهل العلم في عصره، قد أصبح العلمُ والفضلُ في عصره متّسِعَ الأنوار، والتفسيرُ والحديثُ متّسِعَ الآثار، وأمسى الجهلُ في دهره منحوسَ الطوالع، معكوسَ المطالع، منكوسَ المنار، مطموسَ الآثار، لا زال قدرُه مرفوعًا، وعَلَمُ فضلِه وعلْمِه مرفوعًا.

ما إن مدحتُ محمدًا بمقالتي

لكن مدحتُ مقالتي بمحمدِ

(4)

فقلت كما قال الشافعيّ-رحمه الله:

كيف الوصول إلى سُعادَ ودونها

قُلل

(5)

الجبال ودونهنّ حُتوفُ

والرّجل حافيةٌ وما ليَ مركبٌ

والكفُّ صفرٌ والطريق مَخُوفُ

(6)

ووجهتُ ركابي شطرَ مطالبهم، وتوجهتْ تلقاءَ مدين مآربُهم، وشرعتُ مع قريحتي القريحة، وفكرتي الجريحة؛ لتلاطم أمواج الأحوال، وتراكم أنتاج الأشغال، وجمعت فيه ما هي مرويّةٌ عن أصحابنا المتقدمين

(7)

، وما هي مختارةٌ عند المشايخ المتأخرين، رضوان الله عليهم أجمعين، ما صات بلبلٌ وناح، وشُمّ وردٌ وفاح.

(1)

سورة آل عمران، من الآية (97).

(2)

في النسخ الثلاث: (حكم)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح 1/أ، وبه يستقيم السياق.

(3)

يُنظر في ترجمته: الصفحة رقم 21 من هذا البحث ..

(4)

هذا البيت من الشعر نُسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. يُنظر: المثل السائر 3/ 240، صبح الأعشى 2/ 321.

(5)

قلة الجبل: أعلاه. يُنظر: تهذيب اللغة 8/ 232، تاج العروس 36/ 22.

(6)

نسبه المؤلف وغير واحد للشافعي. يُنظر: ديوان الإمام الشافعي، جمع: نعيم زرزور ص 80.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 27 من هذا البحث.

ص: 49

وأوردتُ في هذا الكتاب ما هو المعوّل عليه في هذا الباب، وطويتُ ذكر الاختلافات

(1)

، واكتفيتُ عن ذكر جميع ما أوردت فيه من الكتب بالعلامات، فمن الهداية:(هـ)، ومن النهاية في شرح الهداية:(نه)، ومن الفتاوى للإمام فخر الدين

(2)

: (ف)، ومن الخلاصة:(خ)، ومن الفتاوى للإمام ظهير الدين

(3)

: (ظ)، ومن الشرح للطحاوي

(4)

:

(طح)، ومن الفتاوى الكبرى:(ك)، ومن النوازل:(ن)، ومن الفتاوى لأهل سمرقند:(س)، ومن الفتاوى لأهل عراق:(ع)، ومن الاختيار في شرح المختار:(اخ)، ومن شرح مجمع البحرين:(شم)، ومن الملتقط:(م)، ومن الواقعات:(و)، ومن الفصول العِمادي:(فص)، ومن الفصول للأُسْتُرُوشَني

(5)

: (فس)، ومن الفتاوى الحُميدي:(حم)، ومن شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد

(6)

: (ص)، ومن الفوائد المتفرقة:(ق).

كلُّ ذلك بعباراتهم المستعذَبة، وإشاراتهم المستملَحة، إلا قليلًا، ولا يعرف قدْر ذلك إلا من تسنَّم

(7)

قلِال شواهق هذه الصناعة بحقّ، وجرى في ميدانها أشواطًا على عَرَق، هذا مع اعترافي بقلة

(1)

في الغالب؛ لأنه أورد أكثر من قول في عدة مسائل مختلف فيها بين الحنفية، بل أورد خلاف غير الحنفية.

(2)

هو: حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، المعروف بـ "قاضيخان" الأوزجندي الفرغاني، الإمام الكبير، والعالم النحرير، فخر الدين قاضي خان، صاحب " الفتاوي " المشهورة. توفي سنة 592 هـ. من مصنفاته: الواقعات، شرح الجامع الصغير، الفتاوى. يُنظر: الجواهر المضية 1/ 205، تاج التراجم ص 151.

(3)

هو: أبو بكر، محمد بن أحمد بن عمر، ظهير الدين، البخاري الحنفي، تولى القضاء، وله من المؤلفات: الفتاوى الظهيرية، والفوائد الظهيرية التقطها من شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، توفي سنة 619 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 2/ 20، تاج التراجم ص 232.

(4)

هو: أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك، الأزدي المصري الطحاوي الفقيه الحنفي، المحدث الحافظ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمنه بمصر. له من المصنفات: أحكام القرآن، وشرح مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار، وغيرها. ولد سنة 239 هـ، وتوفي سنة 321 هـ. يُنظر: تاريخ الإسلام 7/ 439، الجواهر المضية 1/ 102 ..

(5)

هو: أبو الفتح، محمد بن محمود بن حسين الأُسْتُرُوشَني الحنفي، الشيخ الإمام، كان حبرًا في الفقه بحرًا في الفتوى، له من المصنفات: الفصول، وأحكام الصغار، توفي سنة 632 هـ. يُنظر: تاج التراجم ص 279، سلم الوصول إلى طبقات الفحول 3/ 261.

(6)

هو: أبو محمد، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، برهان الأئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، من أكابر الحنفية، من أهل خراسان. له من المصنفات: الجامع في الفقه، والفتاوى الصغرى، والفتاوى الكبرى، والواقعات الحسامية، توفي سنة 536 هـ. يُنظر: تاج التراجم ص 217، سلم الوصول 2/ 416.

(7)

تسنّم الشيءَ: عَلاه. يُنظر: الصحاح 5/ 1955، لسان العرب 12/ 306.

ص: 50

البضاعة، وقصور الباع في هذه الصناعة، وعلمي بأن من صنّف قد استُهدِف، ومن ألّف فقد استُقذِف، ولكنّ المأمور معذور، والعذرُ عند الكرام مقبول، وسمّيته بخزانة المفتين.

والمرجو ممن مُلئ بدرر الإنصاف طبعه، أن لا يبادر إلى إنكار أبكار ما يقرع سمعه، بل عليه أن يمعن النظر ويجانب الاعتساف، ثم يسلك مسلك الاستنكار أو الاعتراف؛ لأنّ الحكم إذا قُيّد بقيدٍ كان حكمًا آخر.

فيا ربّ صُنه عن لسانِ مُداهنٍ

وعن كلّ طعّان دعيّ مذمَّم

فما عابه إلا سفيهٌ معاندٌ

شقيٌّ حسودٌ وهو غير مكرَّم

وما ضر شمسًا أشرقت في علوّها

جُحود حسودٍ وهو عن نورها عمِي

فرحم الله امرأً طوى ذيلَ الاعتراض، ونظر عليه بعين الرضا والإغماض، ولا ينظر إليه بالتبرّم والملال، والسآمة والاستثقال، ودعا لمن عمل فيه بالرحمة وخاتمة السعادة.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالحي عباده وعارفي آياته، ويوفقنا لمتابعة سيدنا صلى الله عليه وسلم، إنّه وليُّ الإنعام بالتوفيق للإتمام، وعلى سيّدنا ونبينا الصّلاة والسّلام والتحيّة والإكرام.

اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين، وارزقني حَجة الإسلام، وزيارة حبيبك سيد المرسلين.

ربّنا تقبل منا إنك أنت السّميع العليم، وتب علينا إنّك أنت التواب الرحيم، ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين.

وخدمت به

(1)

خزانة كتبِ من خصّه الله تعالى بالنفس القدسيّة، والرياسة الإنسية، وهو المولى الأعظم، الأعلم المذكور، أدام الله ظِلاله، وأفاض على كافة المسلمين فضله وأفضاله؛ إذ هو في هذا العصر متعيّنٌ لتربية أهل العلم والفضل، وعامرٌ بسيرته ما دُثر من سير أهل الجود والعدل، معنيٌّ بالأمور الدينية لا غير، موفَّقٌ لإحياء معالم كلّ خير، متفردٌ في اقتناء الكمالات الحقيقية، متخصّصٌ بإنشاء الخيرات الأخروية، فلا سلب اللهُ العالمَ ظلَّه، ولا عدِمهم إنعامه وفضلَه، فإنْ لاحظه بعين القَبول والرّضا، فذلك غاية السُّؤل والمبتغى، وبالله التوفيق.

(1)

أي أنه جعل كتابه هذا إهداءً إلى خزانة كُتب مَن وصف، والظاهر أنه أراد السّلطان في زمانه، وهو وإن لم يصرّح بهذا، لكن جرت العادة بذلك. يُنظر في مثل هذه المقدّمة والإهداء: مقدمة الثعالبي في كتابه ثمار القلوب 1/ 8، مقدمة الخزرجي في كتابه عيون الأنباء ص 6.

ص: 51

اعلم أن المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استُفتي عن مسألة، وسُئل عن واقعة، إن كانت المسألة مرويّةً عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم، فإنّه يميل إليهم، ويفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدًا متقنًا؛ لأنّ الظاهر أن يكون الحقَّ مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده

لا يبلغ اجتهادهم، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف

(1)

، ومحمد

(2)

، رحمهم الله، وهم ممن يُعتمد على مذهبهم، ويُقتدى بحسن سيرتهم، وهم الذين أحيوا سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها، واتفاقهم هدى، واختلافهم رحمة، ولا ننظرُ إلى قول من خالفهم، ولا نقبل حجته؛ لأنّهم عرفوا الأدلة، وميّزوا بين ما صحّ وثبت، وبين ضدّه

(3)

، وهم المُشرَّفون بتشريف: "خيرُ القرونِ قَرني، ثم الذين يَلُونهم

"

(4)

الحديث.

إذا أجمع الناس في واحدٍ

وخالفهم في الثنا واحدُ

فقد دلّ إجماعهم دونه

على عقله أنّه فاسدُ

(5)

(1)

هو أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد العلّامة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدّم من أصحابه، له: الخراج والآثار وغيرها. توفي سنة 182 هـ. يُنظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 97، سير أعلام النبلاء 8/ 535، الجواهر المضية 2/ 220.

(2)

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، العلامة، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلّام وغيرهم خلقٌ كثير، له: الأصل، كتب ظاهر الرواية، الآثار. ولد سنة 131 هـ، وتوفي سنة 189 هـ. يُنظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 125، سير أعلام النبلاء 9/ 134، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 526.

(3)

فيما نظّره نظر، فإن أبا حنيفة رحمه الله -كما نقله عنه ابن عابدين في الحاشية 1/ 67 - يقول:"إذا صحّ الحديث فهو مذهبي"، ولعلّ الحامل على مثل هذا الكلام الاجتهاد في ضبط العوام، وعدم تشتيتهم، ومنع اضطرابهم، وهو وإن كان قصداً حسناً، لكنه ربما تسبب في الجمود المذهبي، وضعف التحرير والتدقيق.

(4)

جزء من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضائل أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم]، (5/ 3:برقم 3651)، ومسلم في صحيحه، [كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم]، (4/ 1963:برقم 2533) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

(5)

هذان البيتان أوردهما الماورديّ في أدب الدنيا والدين ص 357، دون نسبةٍ إلى أحد.

ص: 52

وإن كانت المسألة مختلفةً بين أصحابنا نأخذ أولًا بقول أبي حنيفة رحمه الله، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد رحمهما الله، ثم بقول غيرهم من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم أقاويل المشايخ من بعدهم

(1)

.

وإذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانبٍ وصاحباه في جانبٍ، قيل: فالخيار للمفتي، إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة رحمه الله، وإن شاء أفتى بقولهما

(2)

.

وفي الأقضية يختار قول أبي حنيفة رحمه الله، ولا يأخذ بقولهما

(3)

.

وقال عبد الله بن المبارك

(4)

: يأخذ بقوله لا غير

(5)

.

وفي شرح الطحاوي

(6)

:

والفقيه إن لم يكن مجتهدًا لا يأخذ إلا بقول أبي حنيفة، ولايجوز له أن يأخذ بقولهما إلا في المزارعة

(7)

،

(1)

يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 124، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 59.

(2)

هذا قول الأسبيجابي في مقدمته لشرح مختصر الطحاوي، ونقله الغزنوي عن بعض الحنفية في الحاوي القدسي تسمية، كما في تكوين المذهب الحنفي لبكداش.

يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 124، لسان الحكام ص 218، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 58، تكوين المذهب الحنفي لبكداش ص 70.

(3)

يعني في الأقضية بظاهر العدالة؛ لأن الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان؛ لتغير أحوال الناس. يُنظر: المبسوط 16/ 88، الهداية 3/ 118، مجمع الأنهر 2/ 154، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 59.

(4)

هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن المبارك بن واضح، المروزي، شيخ الإسلام، الفقيه المحدث، الحافظ، الغازي، أخذ الفقه عن الأوزاعي، وأبي حنيفة، والثوري، ولد بمرو سنة 118 هـ، وتوفي سنة 181 هـ. يُنظر: تاريخ بغداد 11/ 388، سير أعلام النبلاء 8/ 378.

(5)

يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 124، لسان الحكام ص 218.

(6)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 73، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا.

يُنظر: طلبة الطلبة ص 149، الهداية 4/ 337، البناية شرح الهداية 11/ 474.

ص: 53

والمعاملة

(1)

؛ لاتفاق المتأخرين على ذلك

(2)

.

وإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يأخذ بقولهما، لوفور الشرائط، واستجماع أدلّة الصواب بينهما، وإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه في زماننا لتغير أحوال الناس.

والاجتهاد: بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله

(3)

.

وفي عُرف الفقهاء: بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي بطريقه

(4)

.

وشرط صيرورة المرء مجتهدًا أن يعلم من الكتاب والسنة ما يتعلّق به من الأحكام الشرعية، دون ما يتعلّق به من المواعظ والقصص، وأن يكون عارفًا بمعاني خطابات الشرع، وذلك بمعرفة أقسام الكلام وموارده ومصادره، لأنّ الحكم يختلف باختلافه، وينبغي أن يكون عالماً بوجوه العمل بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وأما معرفة الفروع المستخرجة من الأصول بآراء المجتهدين فليس بشرط

(5)

، فإذا بلغ الحدّ الذي ذكرنا، له أن يفتي من استفتاه برأيه واجتهاد

(6)

.

(1)

المعاملة يراد بها المساقاة، وهي: دفع النخل والكرم والأشجار المثمرة معاملةً بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، قلّ أو كثر. يُنظر: طلبة الطلبة ص 150، الهداية 4/ 343، الجوهرة النيرة 1/ 373.

(2)

مذهب أبي حنيفة فساد عقد المزارعة، وقالا بصحته، والفتوى على قولهما؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضاً ولا ما يعمل به.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 415، بدائع الصنائع 6/ 185، الهداية 4/ 343.

(3)

يُنظر: الصحاح 2/ 461، لسان العرب 3/ 135، أنيس الفقهاء ص 64.

(4)

يُنظر: الكافي شرح البزدوي 4/ 1836، كشف الأسرار 4/ 14، فصول البدائع في أصول الشرائع 2/ 474.

(5)

لأن هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا في منصب الاجتهاد؟ وتقدم الاجتهاد عليها شرط.

يُنظر: كشف الأسرار 4/ 16، شرح التلويح على التوضيح 1/ 30، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص 171.

(6)

يُنظر: الفصول في الأصول 4/ 273، نهاية الوصول 2/ 666، فصول البدائع 2/ 475، التقرير والتحبير 3/ 346.

ص: 54

وقيل: المجتهد من سُئل عن عشر مسائل فيصيب في ثمانية، ويخطئ في البقية

(1)

.

وقيل: لا بدّ من معرفة الناسخ، والمنسوخ

(2)

، والمُحكم

(3)

، والمُؤوَّل

(4)

، والعلم بعادات الناس وعرفهم

(5)

.

وإن كانت المسألة على غير ظاهر الرواية، إن كانت توافق أصول أصحابنا يُعمل بها، وإن لم يجد للمسألة رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيءٍ يعمل به، وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده

(6)

.

وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده ويضيف الجواب إليه، وإن كان أفقه الناس عنده في مصرٍ آخر يرجع إليه بالكتاب ويتثبّت في الجواب، ولا يُجازف خوفًا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضدّه

(7)

.

(1)

لأن الصواب متى غلب، فالعبرة للأغلب، وهذا القول ذكره قاضيخان في رسم المفتي في مقدمة الفتاوى، ولم يعزه لأحد.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 9، مجامع الحقائق في أصول الفقه ص 158، شرح منظومة عقود رسم المفتي ص 64.

(2)

النسخ في اللغة الإزالة أو التبديل، وفي الاصطلاح هو:"أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه". يُنظر: شرح التلويح على التوضيح 2/ 62، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص 155.

(3)

المحكم في اللغة: المتقن، وهو في الاصطلاح الأصولي عند الحنفية:"ما أُحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل". يُنظر: كشف الأسرار 1/ 51، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص 89.

(4)

المؤول في اللغة مأخوذ من التأويل، وهو في الاصطلاح الأصولي عند الحنفية:"ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي"، وقيل:"هو كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة". يُنظر: كشف الأسرار 1/ 43، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص 83.

(5)

الظاهر أن هذا ليس قولاً مغايراً لما سبق؛ لأن معرفة الناسخ والمنسوخ داخلٌ في العلم بالكتاب والسنة الآنف ذكره في أول شروط الاجتهاد، وقد نصّ على هذا المعنى التفتازاني في شرح التلويح، ونصّ عليه الجصاص في الفصول وجعله شرطاً للاجتهاد، وجعله البخاري في كشف الأسرار شرطاً متمماً للاجتهاد.

يُنظر: الفصول في الأصول 4/ 273، كشف الأسرار 4/ 16، شرح التلويح على التوضيح 2/ 235.

(6)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 9، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 126، شرح منظومة عقود رسم المفتي ص 69.

(7)

يُنظر: بدائع الصنائع 7/ 5، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 126، البحر الرائق 6/ 277.

ص: 55

ثمّ إن أبا يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن هذيل

(1)

، والحسن بن زياد اللؤلؤي

(2)

، كانوا تلاميذ أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله عليهم، وأبو حنيفة رحمه الله كان تلميذ حمّاد

(3)

، وحمّاد كان تلميذ إبراهيم النخعي

(4)

،

وإبراهيم كان تلميذ علقمة

(5)

، وعلقمة كان تلميذ عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين، وأصحابه الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين.

* * * *

(1)

زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل، الفقيه، المجتهد، تفقه على أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن حبان: كان فقيهاً حافظاً، مات سنة 158 هـ. يُنظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 109، سير أعلام النبلاء 8/ 41، الجواهر المضيّة 1/ 243.

(2)

هو: الحسن بن زياد، أبو علي اللؤلؤي الأنصاري، أحد أصحاب أبي حنيفة، كان رأساً في الفقه، له تصانيف كثيرة، منها كتاب أدب القاضي، وكتاب الخصال، وكتاب معاني الإيمان. توفي سنة 204 هـ. يُنظر: تاريخ بغداد 8/ 275، سير أعلام النبلاء 9/ 543، مغاني الأخيار 1/ 196.

(3)

هو أبو إسماعيل، حمّاد بن بن مسلم بن أبي سليمان، الأشعري، الكوفي، أحد أئمة الفقهاء، من صغار التابعين، سمع أنس ابن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، روى له مسلم وأصحاب السنن. مات سنة 120 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء 5/ 231، الجواهر المضية 1/ 226، سلم الوصول إلى طبقات الفحول 2/ 64.

(4)

هو أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة، النخعي، الكوفي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق، كان بصيراً بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، رأى عائشة رضي الله عنها وهو صبي. مات سنة 96 هـ. يُنظر: تهذيب الكمال 2/ 233، سير أعلام النبلاء 4/ 520، مغاني الأخيار للعيني 1/ 23 ..

(5)

هو أبو شبل، علقمة بْن قيس بْن عبد اللَّه، النخعي، الكوفي، الفقيه، الحافظ، المجود، أدرك الجاهلية، وسمع عمر، وعثمان، وعليا، وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، من أشهر رواة عبد الله بن مسعود، وأعرفهم به، وأعلمهم بعلمه، وكان يشبهه في هديه وسمته. يُنظر: تاريخ بغداد 14/ 240، تاريخ الإسلام 2/ 683، الإصابة 5/ 105.

ص: 56