الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صدقة الفطر
يُحتاج ههنا إلى معرفة خمسة أشياء: على من تجب؟ ولأجل من تجب؟ وفي أيّ وقتٍ تجب؟ وماذا يجب؟ وكم يجب؟
أما الأوّل: صدقةُ الفطر لا تجب إلا على الحرّ المسلم الغنيّ
(1)
.
والغنى الذي هو شرطٌ لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصاباً، أو مالاً قيمته قيمةُ نصابٍ، فاضلاً عن مسكنه، وثياب بدنه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه
(2)
، ولا يعتبر فيه وصف النماء، ولم يكن عليه دين
(3)
. (خ)
(4)
ومقدارُ الكفاف أن يكون له دارٌ يسكنها وإن كان يساوي مالاً عظيماً، وخادمٌ يخدمه، ومتاع بيتٍ يتأثّث به، وثيابٌ يكسوها
(5)
. (طح)
(6)
(1)
أما دليل الحرية والإسلام فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر]، (2/ 130:برقم 1503) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
وأما كونها لا تجب إلا على غني فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى]، (2/ 112:برقم 1426) عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 354، المبسوط 3/ 102، بدائع الصنائع 2/ 69، الهداية 1/ 113، الاختيار 1/ 122.
(2)
لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم، وقوله:"ولا يعتبر فيه وصف النماء" يعني لا يشترط في هذا النصاب أن يكون ناميا لوجوب صدقة الفطر لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة.
يُنظر: الهداية 1/ 113، الاختيار 1/ 123، العناية 2/ 284، الجوهرة النيرة 1/ 132، البناية 3/ 485.
(3)
لأنه مع الدين مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، البناية 3/ 291، فتح القدير 2/ 154، البحر الرائق 2/ 217.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 272.
(5)
يُنظر: الهداية 1/ 113، المحيط البرهاني 2/ 285، تبيين الحقائق 1/ 306، العناية 2/ 282، مراقي الفلاح ص 273.
(6)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 819، (تحقيق: محمد الغازي).
وما زاد على الدّار الواحدة، والدَّسْتَجات
(1)
الثلاثة من الثياب يُعتبر في الغِنى، وكذا الزيادة على فرسين للغازي، والزيادةُ على الواحد من الدوابّ لغير الغازي من فرسٍ أو حمارٍ، للدِّهْقان
(2)
وغيره، وكذا الخادم، وكتب الفقه لأهله ما زاد على نسخةٍ من روايةٍ واحدةٍ، وفي التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنتين، ومن المصاحف لمن يحسن القراءة ما زاد على الواحد، وكتب الطبّ، والأدب، والنحو، كلُّها معتبرٌ في الغنى، وللزارع ما زاد على ثورين، وآلة الحراثين، ويعتبر قيمة الكرْم والضَيعة
(3)
.
ولو اشترى قوت سنةٍ يساوي نصاباً الظاهرُ أنّه لا يعدُّ من الغنى
(4)
.
وإذا كان له دارٌ لا يسكنها ويؤجرها، أو لا يؤجرها يعتبر قيمتها في الغنى، وكذا إذا سكنها وفضل عن سكناه شيءٌ يعتبر قيمة الفاضل في النصاب
(5)
.
ويتعلق بهذا النّصاب أحكامُ وجوبِ صدقة الفطر، والأضحية، وحُرمة وضع الزكاة فيه، ووجوب نفقة الأقارب
(6)
. (ف)
(7)
وتجب الصدقة على الصبيّ والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويؤدّي عنهما أبوهما، أو وصيُّ أبيهما، أو جدُّهما إذا لم يكن أبٌ، ولا وصيُّ أبٍ، ولا وصيُّ وصيِّهِ، أو وصيّ جدِّهما بعد الجد، أو وصيٌّ نصَبه القاضي لهما
(8)
.
(1)
الدَّسْتجات: جمع دَستَجة، معرب دسته، وهي الحزمة والرّزمة. يُنظر: المغرب ص 163، تاج العروس 5/ 566.
(2)
الدّهقان: رئيس القرية، ويطلق أيضاً على التاجر. يُنظر: المغرب ص 172، لسان العرب 10/ 107.
(3)
هذه المسائل علّلها في فتح القدير بأن الزائد في كلّ ما ذُكر خارجٌ عن الحوائج الأصلية فكان نصاباً، والظاهر أن العرف معتبرٌ في كلّ ما هو من جنس هذه المسائل.
يُنظر: فتح القدير 2/ 164، مجمع الأنهر 1/ 227، الفتاوى الهندية 5/ 293، حاشية ابن عابدين 2/ 265.
(4)
لأن ذلك مستحق الصرف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 48، المحيط البرهاني 2/ 287، فتح القدير 2/ 278، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 302.
(5)
لأنه إذا كان كذلك كان هذا فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 123، الجوهرة النيرة 1/ 133، البناية 3/ 481، لسان الحكام ص 385، حاشية ابن عابدين 2/ 348.
(6)
يُنظر: الهداية 1/ 113، العناية 2/ 284، البناية 3/ 485، الفتاوى الهندية 1/ 191.
(7)
فتاوى قاضيخان 1/ 200.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 890 من هذا البحث.
ولو كان الأب غنياً يجب على الأب، فلو أدّى من مالهما ضمن
(1)
.
ولا يجب صدقةُ فطر رقيقهما عليه، ويؤدّي من مالهما
(2)
.
وليس على الجدّ صدقةُ أولاد أولاده وإن كان الأب ميتاً
(3)
.
وليس عليه أن يؤدّي عن زوجته، ولا عن أبويه، وإن كانا في عياله
(4)
، ولا عن أولاده الكبار، ولا عن إخوته الصغار، ولا عن قرابته وإن كانوا في عياله
(5)
.
وعلى من تجب؟
ويؤدّي عن نفسه، وأولاده الصغار
(6)
.
ويؤدّي عن مملوكه للخدمة مسلماً كان أو كافراً، وعن مدبَّريه، وأمهات أولاده
(7)
.
ولا يجب عن عبيده للتجارة
(8)
، ولا عن مكاتبه
(9)
.
(1)
لأنها في معنى المؤنة والنفقة، وليست بعبادة محضة.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 253، الغرة المنيفة ص 51، الجوهرة النيرة 1/ 133، البحر الرائق 2/ 271.
(2)
أي لا يجب على الأب أن يخرج زكاة فطر رقيق ابنه الصغير أو المجنون، بل يُخرجهما من مال ابنه ولو كان الأب غنيا؛ لأن نفقتهما ليست بواجبة على الأب، بل من مالهما.
يُنظر: الأصل 2/ 176، الجوهرة النيرة 1/ 133، الفتاوى الهندية 1/ 192، حاشية ابن عابدين 2/ 360.
(3)
لأنه لا يستحق الولاية عليهم بنفسه، وإنما استحقها من جهة غيره، وهو الأب، فأشبه الوصي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 351، المبسوط 3/ 105، المحيط البرهاني 2/ 412، تبيين الحقائق 1/ 307، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(4)
بأن كانوا فقراء زمنى كما في بدائع الصنائع 2/ 72.
(5)
لانتفاء أو قصور المؤنة والولاية في كلّ هؤلاء.
يُنظر: المبسوط 3/ 105، بدائع الصنائع 2/ 72، الاختيار 1/ 123، النهر الفائق 1/ 473،
(6)
لأن رأس أولاده في معنى رأسه فإنه يمونهم بولايته.
يُنظر: المبسوط 3/ 102، تحفة الفقهاء 1/ 335، بدائع الصنائع 2/ 71، الهداية 1/ 113، الاختيار 1/ 123.
(7)
لأنه يمونهم بولايته عليهم.
يُنظر: الأصل 2/ 177، المبسوط 3/ 103، بدائع الصنائع 2/ 70، الهداية 1/ 113، تبيين الحقائق 1/ 306.
(8)
لأنّ مبنى صدقة الفطر على المؤنة، والعبد هنا معد للتجارة لا للمؤنة، والنفقة لطلب الزيادة فيسقط اعتبارها بحكم القصد.
يُنظر: الهداية 1/ 113، العناية 2/ 286، البناية 3/ 490، درر الحكام 1/ 194، النهر الفائق 1/ 472.
(9)
لأن ولايته على عبده المكاتب قد اختلت بسبب الكتابة فإن المكاتب صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف.
يُنظر: الأصل 2/ 178، المبسوط 3/ 103، بدائع الصنائع 2/ 70، الاختيار 1/ 123، البحر الرائق 2/ 271.
ولا يؤدّي المكاتب عن نفسه لعدم الملك له حقيقة
(1)
.
وإذا عجز المكاتب ورُدّ في الرقّ لا يجب على المولى زكاة السنين الماضية، ولا صدقة الفطر إذا كانوا للخدمة
(2)
.
ولا يؤدّي عن الآبق، والمغصوب المجحود الذي لا بيّنة له وحلف الغاصب
(3)
، فإن عاد الآبق عن الإباق، أو رُدّ المغصوب عليه بعد ما مضى يوم الفطر كان عليه صدقةُ ما مضى
(4)
.
ولا يؤدّي عن عبدِه المأسور
(5)
.
ويؤدي عن المرهون إذا كان فيه وفاء
(6)
.
ويجب عن عبده المستأجر، والمأذون وإن كان عليه دين مستغرق، والعارية، والوديعة
(7)
.
(1)
يُنظر: الأصل 2/ 174، بدائع الصنائع 2/ 70، الهداية 1/ 113، البناية 3/ 489، فتح القدير 2/ 286.
(2)
أما زكاة الفطر؛ فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه، وذلك لم يكن موجودا فيما مضى، وأما زكاة التجارة؛ فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه.
يُنظر: الأصل 2/ 178، المبسوط 3/ 110، مجمع الأنهر 1/ 227، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(3)
لأن ملكهما عليهما في حكم الهلاك، ويده مقصورة عنهما.
يُنظر: الأصل 2/ 180، المبسوط 3/ 110، بدائع الصنائع 2/ 71، المحيط البرهاني 2/ 411، الشُّرنبلاليّة 1/ 194.
(4)
لثبوت الملك عليهما.
يُنظر: درر الحكام 1/ 194، البحر الرائق 2/ 272، النهر الفائق 1/ 472، مراقي الفلاح ص 273.
(5)
لأنه خارج عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب.
يُنظر: المبسوط 3/ 110، بدائع الصنائع 2/ 71، المحيط البرهاني 2/ 411، النهر الفائق 1/ 472.
(6)
لأن الرهن لا يزيل ملك الرقبة ولا يوجب فيها حقا للمرتهن إنما حق المرتهن في المالية، وذلك غير معتبر لإيجاب الصدقة.
يُنظر: المبسوط 3/ 112، المحيط البرهاني 2/ 411، تبيين الحقائق 1/ 307، فتح القدير 2/ 288، البحر الرائق 2/ 272.
(7)
لعموم النص، ولوجود الولاية، ووجوب المؤنة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 70، المحيط البرهاني 2/ 411، الجوهرة النيرة 1/ 133، الشُّرنبلاليّة 1/ 194، الفتاوى الهندية 1/ 192.
ولا يجب عن عبد عبده المأذون وإن اشتراه المأذون للخدمة
(1)
. (خ)
(2)
ولو أوصى بخدمة عبده لرجلٍ، وبرقبته لآخر، فصدقة الفطر على الموصى له بالرّقبة دون الخدمة
(3)
.
ولا يجب لأجل أولاده الكبار، ولا عن نوافله
(4)
الصّغار
(5)
.
وصدقةُ الفطر معلولةٌ بالمؤنة والولاية، فكلُّ من تلزمه مؤنته بولايته عليه يجب، وإلا فلا
(6)
. (طح)
(7)
فالحاصل أنّه تجب عليه صدقةُ فطرِ خمسةِ نفرٍ: عن نفسه، وعن ولده الصغير ذكراً أو أنثى، إلا إذا زوج ابنته الصغيرة وسلّمها إليه ثم جاء العيد لا يجب عليه
(8)
، وعن عبده، وأمِّ ولده، ومدبّره.
ولو كان عبدٌ بينه وبين آخر لا تجب على واحد منهما صدقةُ الفطر، ولو كانت جماعة عبيدٍ واماءٍ بينهما لا يجب عليهما صدقة فطرهم
(9)
.
ولو كانت جاريةٌ بينهما جاءت بولدٍ فادّعياه معاً، فيكون الولدُ ولدهما، والجاريةُ أمّ الولد بينهما، ولا يجب عليهما صدقة فطر الجارية، لكن يجب على كلِّ واحدٍ منهما صدقةُ فطرِ الولد
(1)
لأنه إذا كان على المأذون دين لا يملك المولى عبده، وإن لم يكن فهو للتجارة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 70، فتح القدير 2/ 288، البحر الرائق 2/ 272، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 273.
(3)
لتقرر السبب في حق الموصى له بالرقبة، فأما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لا في الرقبة.
يُنظر: المبسوط 3/ 112، بدائع الصنائع 2/ 71، الجوهرة النيرة 1/ 133، البناية 3/ 486، حاشية ابن عابدين 2/ 263.
(4)
النوافل يراد بها هنا: أولاد الأولاد. يُنظر: العين 8/ 325، تهذيب اللغة 15/ 256.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 952 من هذا البحث.
(6)
يُنظر: الهداية 1/ 113، العناية 2/ 286، البناية 3/ 490، درر الحكام 1/ 194، النهر الفائق 1/ 472.
(7)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 823، (تحقيق: محمد الغازي). وقد وقع بدلاً من معلولة: (معوّلة).
(8)
لعدم المؤنة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 413، النهر الفائق 1/ 472، مجمع الأنهر 1/ 227، الفتاوى الهندية 1/ 192.
(9)
لأنّ سبب الوجوب هو رأسٌ يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، والولاية الكاملة منتفية هنا في الصورتين.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 337، بدائع الصنائع 2/ 71، البحر الرائق 2/ 272، النهر الفائق 1/ 472.
كاملة
(1)
.
(ف)
(2)
(طح)
(3)
ولو اشترى عبداً بشرط الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً، أو شرط الخيار لغيره، فمرّ يوم الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفةٌ إن تمّ البيع تجب على المشتري، وإن فسخ فعلى البائع
(4)
.
ولو ردّه المشتري على البائع بخيار رؤيةٍ أو عيبٍ إن ردّه قبل القبض يجب على البائع، وإن رده بعد القبض يجب على المشتري
(5)
.
وإن اشتراه شراءً فاسداً فإنه يُنظر: إن مرّ يومُ الفطر وهو عند البائع تجب صدقة فطره على البائع؛ لأن البيع الفاسد لا يرفع الملك للمشتري قبل القبض
(6)
.
وإن كان في يد المشتري وقت طلوع الفجر فصدقة فطره موقوفة، إن ردّه فعلى البائع، وإن تصرف
(1)
أما الجارية فلأنها مشتركة، وأما وجوبها عن الولد عن كل واحد منهما؛ فلأنه ابن لكل واحد منهما؛ لأن البنوة لا تحتمل التجزؤ، بدليل أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد عنه صدقة كاملة.
يُنظر: المبسوط 3/ 107، بدائع الصنائع 2/ 71، المحيط البرهاني 2/ 411، تبيين الحقائق 1/ 307، الجوهرة النيرة 1/ 134.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 201.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 824، (تحقيق: محمد الغازي).
(4)
لأنّ البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة. وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ما ينبني عليه كزكاة الفطر.
يُنظر: المبسوط 3/ 109، بدائع الصنائع 2/ 71، الهداية 1/ 114، تبيين الحقائق 1/ 308، العناية 2/ 289.
(5)
إن رده قبل القبض فعلى البائع؛ لأن الرد قبل القبض فسخ من الأصل وإن رده بعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه بمنزلة بيع جديد.
يُنظر: المبسوط 3/ 109، بدائع الصنائع 2/ 71، تبيين الحقائق 1/ 308، فتح القدير 2/ 290، البحر الرائق 2/ 273.
(6)
يُنظر: الأصل 2/ 181، المبسوط 3/ 109، بدائع الصنائع 2/ 71، النهر الفائق 1/ 473، الشُّرنبلاليّة 1/ 19.
فيه المشتري، ووجبت عليه قيمته فعلى المشتري
(1)
. (طح)
(2)
والعبدُ المجعولُ مهراً إن كان بعينه تجب
(3)
على المرأة قبَضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، ولهذا جاز تصرفها قبل القبض
(4)
.
وإن طلّقها قبل الدخول بها، ثم مرّ يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضاً فلا صدقة على أحد
(5)
، وإن كان مقبوضاً فكذلك على الأصحّ
(6)
.
والعبدُ المعلّقُ عتقُه بمجيء يوم الفطر إذا عتق يجب على المولى
(7)
. (ظ)
(8)
ويؤدّي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو
(9)
، وعن عبيدِه حيث هم
(10)
.
(1)
لأنه كان مالكا له وقت الوجوب.
يُنظر: المبسوط 3/ 109، بدائع الصنائع 2/ 71، تبيين الحقائق 1/ 308، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 825، (تحقيق: محمد الغازي).
(3)
يعني فطرته.
(4)
يُنظر: الأصل 2/ 70، الجوهرة النيرة 1/ 133، البحر الرائق 2/ 273، النهر الفائق 1/ 473، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(5)
لم أقف على وجهه، ولعله لتنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول، فلم يخلص ملك العبد لأحدٍ منهما.
يُنظر: المبسوط 2/ 184، العناية 3/ 387، البناية 5/ 204، البحر الرائق 2/ 273، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(6)
لم أقف على وجهه كذلك، ونسبه في النهر لأبي حنيفة خلافاً لهما، وقد ذكروا أن الصداق إذا كان عيناً وكان مقبوضاً، فبالطلاق قبل الدخول لا ينتقض ملكها في النصف إلا بقضاء أو رضى، فيكون لذات التعليل في المسألة السابقة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 263، العناية 3/ 387، البحر الرائق 2/ 273، النهر الفائق 1/ 473، الفتاوى الهندية 1/ 193.
(7)
لأن يوم الفطر جاء وهو عبده.
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 133، البحر الرائق 2/ 272، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 204، الشُّرنبلاليّة 1/ 194.
(8)
الفتاوى الظهيرية (61/ب).
(9)
يُنظر: الصفحة رقم 944 من هذا البحث.
(10)
لأنّ صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة، وزكاة المال تؤدّى حيث المال.
يُنظر: المبسوط 3/ 106، تحفة الفقهاء 1/ 304، المحيط البرهاني 2/ 412، البحر الرائق 2/ 269، حاشية ابن عابدين 2/ 355.
وأما بيان وقت الوجوب: إنّما تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن كان كافراً فأسلم قبل طلوع الفجر، أو كان فقيراً فاستغنى قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر وهو مسلمٌ غنيٌّ تجب صدقة الفطر
(1)
.
ولو أسلم بعد طلوع الفجر، أو استغنى بعد طلوع الفجر فلا تجب، وكذلك إذا ولد له ولدٌ بعد طلوع الفجر، أو ملك مملوكاً بعد طلوع الفجر لا تجب صدقة الفطر
(2)
.
ومِن ماذا تجب؟
إنما تجب من أربعة أشياء: من الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب
(3)
.
وأما مقداره فإن أدّى من الحنطة يؤدي نصفَ صاع
(4)
، والصّاع أربعة أمناء
(5)
.
(1)
لأنّ الإضافة للاختصاص، واختصاص الفطر باليوم دون الليل.
يُنظر: الأصل 2/ 179، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 355، المبسوط 3/ 108، بدائع الصنائع 2/ 74، الهداية 1/ 115.
(2)
كلُّ هذا تفريعٌ على ما مرّ.
(3)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب]، (2/ 131:برقم 1508) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:«كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب» ، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال:«أرى مدا من هذا يعدل مدين» .
يُنظر: الأصل 2/ 173، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 345، تحفة الفقهاء 1/ 333، بدائع الصنائع 2/ 72.
(4)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح]، (3/ 60:رقم 1619) عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى". قال أحمد، وابن المنذر:"لا يثبت"، وصحّحه الزيلعي. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 407، المقرر على المحرر 1/ 482.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 333، بدائع الصنائع 2/ 72، الهداية 1/ 113، الاختيار 1/ 123، البحر الرائق 2/ 273.
(5)
يُنظر في تقدير الأمناء: الصفحة رقم 159 من هذا البحث.
وكذا إنما تجب من الدّقيق، أو السّويق
(1)
، أو الزبيب، نصف صاع
(2)
. (ف)
(3)
والزبيبُ بمنزلة الشعير، وهو الصّحيح
(4)
. (نه)
ومن الشّعير صاعٌ، ومن التّمر صاع
(5)
.
وإن أدّى من غير هذا الأشياء التي (ذكرناها)
(6)
يؤدّي على اعتبار القيمة، كالخبز والأقط
(7)
. (خ)
(8)
ولو أدّى أقلّ من نصف صاعٍ من الحنطة يساوي صاعاً من الشعير مكان صاعٍ من الشّعير لا يجوز
(9)
.
(1)
وجه إجزاء السويق والدقيق مع عدم النصّ عليهما فلأنهما مثل الحبّ بل أجود، والمنصوص للتيسير لا للتعيين.
يُنظر: الأصل 2/ 206، بدائع الصنائع 2/ 72، الاختيار 1/ 123، تبيين الحقائق 1/ 308، البناية 3/ 494.
(2)
لأنّ قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى، ولأنه لا يؤكل بعجمه فأشبه الحنطة، وهذه هي الرواية الأولى عن أبي حنيفة في أنّ الواجب من الزبيب نصف صاع، وقدّمها في الهداية، والدر المختار.
يُنظر: الأصل 2/ 210، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 345، بدائع الصنائع 2/ 72، الهداية 1/ 114، الدر المختار ص 140.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 202.
(4)
لحديث أبي سعيد الخدري السابق، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف، ومحمد، وصحّحها في الاختيار، والفتح.
يُنظر: الأصل 2/ 210، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 345، بدائع الصنائع 2/ 72، الاختيار 1/ 123، فتح القدير 2/ 290.
(5)
لحديث أبي سعيد الخدري السابق.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 345، تحفة الفقهاء 1/ 333، بدائع الصنائع 2/ 72، العناية 2/ 290، البناية 3/ 494.
(6)
في (ب): ذكرنا.
(7)
لأنّ جواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها.
يُنظر: التجريد 3/ 1425، بدائع الصنائع 2/ 73، الاختيار 1/ 124، البحر الرائق 2/ 273.
(8)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 274.
(9)
لأن المنصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة بخلاف غيره.
يُنظر: المبسوط 7/ 16، البحر الرائق 2/ 273، الشُّرنبلاليّة 1/ 194، حاشية ابن عابدين 2/ 364.
والصاعُ ثمانية أرطال ممّا يستوي كَيله ووزنه نحو العدس، والماش
(1)
، فإن كان يسع فيه ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصّاع الذي تكال فيه الحنطة والشعير
(2)
.
هذا إذا أعطى بالصّاع، وإن أعطى منوين من الحِنطة بالوزن يجوز
(3)
. (ف)
(4)
وأداء القيمةُ أفضل من المنصوص عليه، وعليه الفتوى؛ لأنّه أدفع لحاجة الفقير
(5)
.
والأحوطُ الحنطةُ لنخرج عن الخلاف
(6)
. (ظ)
(7)
والمستحبُّ إخراجها بعد طلوع الفجر قبل الخروج إلى المصلّى
(8)
.
(1)
الماش: حبٌّ كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه، ويُسمّى: المُجّ. يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 278، تاج العروس 6/ 202.
(2)
لأن من الأشياء ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش، وما سواهما يختلف، منها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعير، ومنها ما يكون على العكس كالملح، فوجب تقدير الكيل بما لا يختلف كيله ووزنه.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 73، البحر الرائق 2/ 274، النهر الفائق 1/ 475، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 309، مجمع الأنهر 1/ 229.
(3)
لأنّ العلماء حين اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن فإنما يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه.
يُنظر: المبسوط 3/ 113، بدائع الصنائع 2/ 73، الاختيار 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 310، البحر الرائق 2/ 274.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 203.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 944 من هذا البحث.
(6)
يُنظر: المبسوط 3/ 307، بدائع الصنائع 2/ 73، الهداية 1/ 115، الاختيار 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 310.
(7)
لم أجده والذي في الظهيرية في هذا الموطن (61/ب): "وقيل إن أداء القيمة أفضل، وقيل عين المنصوص أفضل، والفتوى على الأول؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير".
(8)
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 950 من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 354، المبسوط 3/ 102، بدائع الصنائع 2/ 69، الهداية 1/ 113، الاختيار 1/ 122.
ولا يسقط بالتأخير وإن تباعدت المدة وطالت، ولا يُكره التأخير
(1)
.
ويجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وعليه الفتوى
(2)
. (ظ)
(3)
رجلٌ له أولادٌ وامرأةٌ فكال الحنطة لأجل كلّ واحدٍ منهم حتى يعطي صدقة الفطر، ثمّ جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنهم
(4)
.
ومصرفُ هذه الصدقة ما هو؟ مصرف الزكاة
(5)
، وقد بينّا
(6)
. (خ)
(7)
وإذا أفطر المسافر أو المريض في رمضان لا تبطل عنه صدقة الفطر؛ لأنّ سبب الوجوب موجودٌ في وقت الوجوب في حقّهم، وهو طلوع الفجر من يوم الفطر
(8)
.
(1)
لأنّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة، والعشر، والكفارات وغير ذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة، فلا يكره تأخيرها.
يُنظر: المبسوط 3/ 308، بدائع الصنائع 2/ 74، المحيط البرهاني 2/ 409، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 311.
(2)
لأنها فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم، وهذا هو القول الثاني عند الحنفية، وكان المؤلف قد ذكر قبلُ جوازَ إخراجها قبل سنة أو سنتين، وما هنا قول خلف بن أيوب، قال في الجوهرة:" الصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان، وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه، الفتوى".
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 74، المحيط البرهاني 2/ 409، الجوهرة النيرة 1/ 135، البناية 3/ 505، حاشية ابن عابدين 2/ 367.
(3)
الفتاوى الظهيرية (62/أ).
(4)
لأنّ الخلط لا يقطع حق صاحبه عن العين.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 275، النهر الفائق 1/ 414، الفتاوى الهندية 1/ 193، حاشية ابن عابدين 2/ 368.
(5)
لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} .. الآية، [سورة التوبة، من الآية (60)].
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 47، المحيط البرهاني 2/ 368، تبيين الحقائق 1/ 299، البحر الرائق 2/ 269.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 927 من هذا.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 274.
(8)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 355، المبسوط 3/ 108، بدائع الصنائع 2/ 70، حاشية ابن عابدين 2/ 361.
إذا وجبت صدقة الفطر بسبب ولده يعتبر مكانه، ورُجّح محل الوجوب، وعليه الفتوى
(1)
. (ك)
(2)
اعلم أن واجبات الإسلام سبعٌ: صدقة الفطر، ونفقة ذوي الأرحام، والوتر، والأضحية، والعمرة، وخدمة الوالدين، وخدمة المرأة لزوجها
(3)
. (نه)
وجملةُ ما يجمع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع
(4)
، منها:
الصدقات وهي زكاة السّوائم، والعشور، والذي يمرّ به المسلم على العاشر.
ونوعٌ آخر: ما أُخذ من خُمُس الغنائم، والمعادن، والركاز.
ونوعٌ آخر: ما يؤخذ من خراج الأرض، وجزية الرؤوس، وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب، وتجار أهل الذمة.
ونوعٌ آخر: ما أُخذ من تركة الميت الذي مات، ولم يترك وارثاً
(5)
.
فمحلُّ النوع الأول، وهي الصّدقات: ما ذكرنا
(6)
.
(1)
أي أنّ المعتبر في صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لا يجاب الحكم في محل وجود سببه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وصحّحه في التبيين، الفتح، وجامع المضمرات كما في الفتاوى الهندية.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 305، فتح القدير 2/ 280، البحر الرائق 2/ 269، الفتاوى الهندية 1/ 190.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (30/أ).
(3)
هذه العبارة نقلها الحصكفي، وعلق عليها ابن عابدين في الحاشية 2/ 369 فقال:"قد تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له أو يقال: إن واجبات خبر مقدم وسبعة مبتدأ مؤخر، والمعنى: أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من بين سائر الواجبات".
(4)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 69، المحيط البرهاني 2/ 368، تبيين الحقائق 3/ 283، منحة السلوك ص 355، مجمع الأنهر 1/ 679.
(5)
قال ابن مازه في المحيط البرهاني 2/ 368 في الاستدلال لجعل بيت المال على هذا النحو: "وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس؛ فلأن بكل مال منها حكم يختص به لا يشاركه مال آخر فيه، فمتى جعل الكل في بيت واحد، وخلطه لا يمكنه إقامة حكم كل مال، وأما بيت مال اللقطات والتركات؛ لأنه ربما يظهر لها مستحق بعينها، فلو خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحقها، فيجعل بيوت المال أربعة لهذا".
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 927 من هذا البحث.
ومحل النّوع الثاني: الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية
(1)
(2)
.
فسهم الله تعالى وسهم رسوله عليه السلام واحدٌ، وسهم الرسول سقط بموته
(3)
.
وسهم ذوي القربى ساقط، وهم قرابة رسول الله عليه السلام
(4)
.
فتصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل
(5)
.
ومحل النوع الثالث وهو الخراج والجزية وغيرهما: يُصرف إلى عمارة الرّباط، والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وكري الأنهار العظام، كجيحون، والفرات، والدجلة، وإلى أرزاق القضاة، والولاة، والمحتسبة، والمفتين، والمعلمين، وأرزاق المقاتلة، ويصرف إلى رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق، وحاصله أنّ هذا النوع من الثالث يصرف إلى عمارة الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين
(6)
.
والنوع الرابع: يُصرف إلى نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط، وعَقْل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس من يقوم على نفقته
(7)
.
(1)
سورة المائدة، من الآية 43.
(2)
يُنظر: الأصل 2/ 141، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 218، بدائع الصنائع 7/ 124، الجوهرة النيرة 2/ 268.
(3)
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده.
يُنظر: المبسوط 10/ 9، الهداية 2/ 391، العناية 5/ 507، البحر الرائق 5/ 95، حاشية ابن عابدين 4/ 150.
(4)
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصرفه إليهم مجازاة على النصرة التي كانت منهم، ولم يبق ذلك المعنى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 220، المبسوط 10/ 9، بدائع الصنائع 7/ 125، الاختيار 4/ 131.
(5)
يُنظر: الأصل 2/ 141، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 218، بدائع الصنائع 7/ 124، البحر الرائق 5/ 98.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 911 من هذا البحث.
(7)
يُنظر: الأصل 4/ 406، المبسوط 3/ 18، منحة السلوك ص 355، البحر الرائق 5/ 128، مجمع الأنهر 1/ 679.
والواجب على الأئمة والولاة والسلاطين إيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، ولا يحلّ لهم منها إلا مقدار ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم، وما لا بدّ لهم منه
(1)
.
وينبغي لهم إذا اجتمع المال عندهم أن يوصلوها إلى أربابها، ولا يجعلوها كنوزاً، وإن فضُل من المال شيءٌ بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسّموها بين المسلمين، وإن قصّروا في ذلك استحقّوا اسم الظلم
(2)
.
(طح)
(3)
* * * *
(1)
لأنّ بيت المال لما لم يكن له مالك بعينه، وتساوى المسلمون في حقوقهم فيه، لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 444، الدرة الغراء ص 293، البناية 3/ 461، البحر الرائق 5/ 128.
(2)
يعني وصف الظلم؛ لحبسهم الحقوق عن أربابها.
يُنظر: الدرة الغراء ص 293، البناية 3/ 461، البحر الرائق 5/ 128، الفتاوى الهندية 1/ 191.
(3)