المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في السجود - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في السجود

‌فصل في السجود

كمال السنّة في السجود وضعُ الجبهة والأنف جميعاً

(1)

.

ولو وضع أحدَهما إن كان من عذرٍ لا يُكره

(2)

.

وإن كان من غير عذرٍ: إن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع

(3)

، ويُكره

(4)

.

وإن وضع أنفه دون جبهته كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله

(5)

، وقالا

(6)

: لا يجوز

(7)

. (طح)

(8)

وروى أسدٌ عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز إلا من عذر، وهو قولهما

(9)

، وعليه الفتوى

(10)

. (شم)

(11)

(1)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

يُنظر: المبسوط 1/ 34، الاختيار 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 116، الجوهرة النيرة 1/ 53، مراقي الفلاح ص 86.

(2)

لوجود العذر المانع من الإتيان بكمال السجود.

يُنظر: المبسوط 1/ 34، الاختيار 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 116، الجوهرة النيرة 1/ 53، مراقي الفلاح ص 86.

(3)

يعني إجماع الحنفية، كما في المحيط البرهاني 1/ 364.

(4)

أما إجماع الثلاثة على جواز الاكتفاء بالجبهة فلأنّ الأمر بالسجود يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود بوضع جبهته وإن لم يضع أنفه؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، وأمّا وجه الكراهة فلمخالفة السنة.

يُنظر: التجريد 2/ 534، الهداية 1/ 51، البناية 2/ 239، فتح القدير 1/ 303، البحر الرائق 1/ 335.

(5)

لأنّ الأنف موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.

يُنظر: التجريد 2/ 534، بدائع الصنائع 1/ 105، البناية 2/ 239، فتح القدير 1/ 303، البحر الرائق 1/ 335.

(6)

يعني أبا يوسف ومحمداً.

(7)

لحديث ابن عباس السابق؛ إذ لم يُذكر فيه الأنف، ولو كان محلاً للسجود لذكره.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 105، البناية 2/ 239، فتح القدير 1/ 303، البحر الرائق 1/ 335.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 450، (تحقيق: محمد الغازي).

(9)

يُنظر: الأصل 1/ 14.

(10)

قال ابن عابدين في الحاشية 1/ 498 نقلاً عن الحصكفي: "وإليه صحّ رجوع الإمام كما في الشرنبلالية عن البرهان، وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه، والوقاية وشروحها، والجوهرة. وصدر الشريعة، والعيني، والبحر، والنهر، وغيرها".

(11)

شرح مجمع البحرين 2/ 72.

ص: 463

ولو وضع خدَّه أو ذقنَه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها؛ لأنّه ليس من أعضاء السجود، إلا أنّه في حال العذر بهما يُومئ ايماءً ولا يسجد

(1)

.

ويضع يديه في السجود حِذاءَ أذنيه

(2)

، ناشراً أصابعه

(3)

، مستقبل القبلة

(4)

.

ولا يفترش ذراعيه

(5)

، ويبدي ضَبْعيه

(6)

ويجافي بطنَه عن فخذيه والأرض

(7)

، ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة. (طح)

(8)

(1)

يُنظر: المبسوط 1/ 35، العناية 1/ 3034، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 116، الشُّرنبلاليّة 1/ 71، منحة الخالق 1/ 309.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (1/ 301:برقم 401) عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال وائل رضي الله عنه:" فلمّا سجد سجد بين كفيه". قال ابن الهمام: " ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه".

يُنظر: الهداية 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 116، فتح القدير 1/ 302، درر الحكام 1/ 72، البحر الرائق 1/ 339.

(3)

أراد بالنشر هنا: نشر الأصابع عن باطن الكف وعدم قبضها، كما في البحر الرائق 1/ 339، وقد صرّح المؤلف قبلُ بضم الأصابع في السجود فقال:"وإنما يفرّج أصابعَه كلّ التفريج في الركوع، ويضمّ كلّ الضمّ في السجود".

(4)

دليل نشر الأصابع وعدم قبضهما في السجود، وكذا استقبال القبلة بأطراف الأصابع ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد]، (1/ 165:رقم 828) عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال أبو حميد:" فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة".

يُنظر: الأصل 1/ 9، تحفة الفقهاء 1/ 135، بدائع الصنائع 1/ 210، الاختيار 1/ 52، الهداية 1/ 51، البحر الرائق 1/ 339، الفتاوى الهندية 1/ 75.

(5)

لحديث أبي حميد السابق.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 135، بدائع الصنائع 1/ 210، الاختيار 1/ 52، الهداية 1/ 51، البحر الرائق 1/ 339.

(6)

الضَّبْع: اللحم الذي تحت العضد مما يلي الإبط. يُنظر: العين 1/ 284، المغرب ص 280.

(7)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة .. ]، (1/ 375:برقم 497)، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه» .

يُنظر: الأصل 1/ 9، تحفة الفقهاء 1/ 135، البناية 2/ 246، فتح القدير 1/ 302، درر الحكام 1/ 72.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 451، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 464

والمرأة لا تجافي في ركوعها وسجودها

(1)

، وتقعد على (رجليها)

(2)

(3)

، وإن جعلت رجليها من جانبٍ وتقعد فهو حسن

(4)

.

وفي السجدة تفرش بطنها على فخذها

(5)

.

ولو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السّجود يجوز، وعليه الفتوى

(6)

؛ لأنّه لو كان موضع الركبتين نجساً يجوز

(7)

. (ك)

(8)

وأمّا وضعُ القدم على الأرضِ في الصّلاة حالةَ السجود فرض

(9)

.

ووضْع القدم بوضْع أصابعه وإن وضَع أصبعاً واحداً

(10)

.

(1)

لأنّ ذلك أستر لها.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 337، تبيين الحقائق 1/ 118، البحر الرائق 1/ 339، حاشية ابن عابدين 1/ 494.

(2)

في (ج): رجلها.

(3)

لم يظهر لي مراد المؤلف من هذه الصفة، ولا يظهر أنه أراد الإقعاء أو اضطجاع القدمين؛ لأن كتب الحنفية فيما وقفت عليه لم تذكر في حق المرأة إلا صفة التورك.

(4)

يعني متورّكة، فتفضي بوركِهِا إلى الأرض وتُخرج قدميها من الجانبِ الأيمن، وعينُ هذه الصفة من التورّك هو المشروع للمرأة لا غيرها من الصفات؛ لأنّ ذلك أستر لها؛ إذ أنّ مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنة القعود.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 137، بدائع الصنائع 1/ 211، تبيين الحقائق 1/ 118، حَلْبة المُجلّي 2/ 183، عمدة الرعاية 2/ 292.

(5)

يعني فلا تجافي بطنها عن فخذيها، لأنه أستر لها.

(6)

وهو المختار في التجريد والهداية والخلاصة وغيرها، وقال ابن عابدين:"تضافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة " انتهى، واختار أبو الليث السمرقندي افتراضه، والكمال وابن نُجيم وجوبه.

يُنظر: التجريد 2/ 545، الهداية 1/ 51، فتح القدير 1/ 304، البحر الرائق 1/ 335، حاشية ابن عابدين 1/ 494.

(7)

يُنظر: المصادر السابقة.

(8)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).

(9)

لأنّ السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال.

يُنظر: العناية 1/ 305، فتح القدير 1/ 305، البحر الرائق 1/ 336، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 107، حاشية ابن عابدين 1/ 499.

(10)

لتحقق الوضع بذلك.

يُنظر: فتح القدير 1/ 305، البحر الرائق 1/ 336، الشُّرنبلاليّة 1/ 72، حاشية ابن عابدين 1/ 499.

ص: 465

ولو وضَع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقاً جاز

(1)

.

ولو وضع أحدَهما دون الآخر تجوز صلاته، كما لو قام على [قدمٍ]

(2)

واحدة

(3)

. (خ)

(4)

ولو سجد على الحشيش، أو التبن، أو القطن المَحْلُوج

(5)

، أو الطِّنفَسة

(6)

، إن استقرَّ جبهته وأنفه ويجد حجمَه يجوز، وإن لم يستقر لا

(7)

.

وكذا لو صلّى على الثلج إن لبَّده يجوز، وإن لم يلبِّده وكان بحالٍ يغيبُ وجهُه فيه ولا يجد حجمَه لا يجوز، كالسجدة في الهواء

(8)

.

ولو سجد على الحنطة والشعير يجوز، وعلى الدُّخن والجاوَرْس

(9)

لا يجوز

(10)

.

(1)

للعذر، وظاهره عدم جواز الاكتفاء بظهر القدم عن الأصابع عند عدم العذر وصرّح به ابن نُجيم وغيره، وعلّله بقوله:"لأن وضع القدم بوضع الأصبع".

يُنظر: فتح القدير 1/ 305، البحر الرائق 1/ 336، الفتاوى الهندية 1/ 70، حاشية ابن عابدين 1/ 500.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

يُنظر: فتح القدير 1/ 305، البحر الرائق 1/ 336، الفتاوى الهندية 1/ 70، حاشية ابن عابدين 1/ 500.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 55.

(5)

القطن المحلوج أو الحليج: ما خلُص حبُّه من قطنه. يُنظر: لسان العرب 2/ 239، المصباح المنير 1/ 146.

(6)

الطِّنفَسة: البساط كثير الحشو، وقيل: القُلنسوة، والمراد هنا الأول. يُنظر: المخصص 1/ 387، لسان العرب 6/ 127.

(7)

لأنه في الوجه الأول في معنى الأرض، وفي الوجه الثاني لا، وحد الاستقرار أن الساجد إذا بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 365، تبيين الحقائق 1/ 117، البناية 2/ 245، درر الحكام 1/ 72، البحر الرائق 1/ 337.

(8)

لما سبق في المسألة السابقة.

(9)

الجاوَرْس: حبٌّ يشبه الذرة، وهو أصغر منها، وقيل نوع من الدخن. يُنظر: المخصص 3/ 187، المصباح المنير 1/ 197.

(10)

لحصول استقرار الجبهة في الوجه الأول دون الثاني.

يُنظر: فتح القدير 1/ 304، البحر الرائق 1/ 337، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 117، الفتاوى الهندية 1/ 70.

ص: 466

ولو سجد على ظهر رجلٍ هو في الصّلاة يجوز

(1)

.

وإن لم يكن ذلك الرجل في الصلاة

(2)

، أو ليس في صلاته لا يجوز

(3)

.

ولو سجد على فخذه

(4)

إن كان بغير عذرٍ المختارُ أنّه لا يجوز، وإن كان بعذرٍ المختارُ أنّه يجوز

(5)

.

ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بغير عذرٍ، وبعذرٍ أيضا

(6)

. (خ)

(7)

لكن إذا كان بعذرٍ يكفيه الإيماء

(8)

. (ك)

(9)

(1)

وهو مقيد بالضرورة بأن لم يجد موضعاً من الأرض يسجد عليه، ودليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده، (1/ 342:برقم 217) عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر يخطب وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه: المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. ضعفه ابن المديني، وصححه النووي، وابن الملقن، والعيني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 4/ 558، مسند الفاروق لابن كثير 1/ 311، البدر المنير 4/ 686، البناية 3/ 93.

ويُنظر في فقه المسألة: مختصر اختلاف العلماء 1/ 237، خزانة الأكمل 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 210، المحيط البرهاني 1/ 365، البحر الرائق 1/ 337.

(2)

لأنّ الجواز بحكم الضرورة، والضرورة لا تتحقق في غير المصلي؛ لأنّ الإنسان لا يمكث في المسجد، ولا سيما في أوقات الصلاة إلا للصلاة غالباً. كذا في حَلْبة المُجلّي 2/ 72.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 365، حَلْبة المُجلّي 2/ 72، البحر الرائق 1/ 338، الفتاوى الهندية 1/ 70.

(3)

لعدم الضرورة. كذا في حَلْبة المُجلّي.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 365، حَلْبة المُجلّي 2/ 72، البحر الرائق 1/ 338، الفتاوى الهندية 1/ 70.

(4)

يعني فخذ نفسه.

(5)

لأنّ الساجد يجب أن يكون غير محل السجود، وفي الوجه الثاني جاز للضرورة، وهذا التفصيل المختار قرره ابن مازه، والزيلعي، وابن الهمام، وابن أمير حاج، وغيرهم.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 365، تبيين الحقائق 1/ 117، فتح القدير 1/ 306، حَلْبة المُجلّي 2/ 72.

(6)

لأن السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة، بخلاف الفخذ، وقد ذكر ابن الهمام أنه إن كان بعذر فإنه يجزئه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 117، منحة السلوك ص 139، فتح القدير 1/ 306، حَلْبة المُجلّي 2/ 72.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 55.

(8)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 117، البناية 2/ 245، فتح القدير 1/ 307، الشُّرنبلاليّة 1/ 72.

(9)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).

ص: 467

فإذا بسط كمَّه وسجد عليه إنْ بسطه (لنفي)

(1)

التراب عن وجهه يُكره له ذلك؛ لأنّ هذا نوع تكبرٍ، وإن بسط لنفي التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا بأس به؛ لأنّ هذا ليس بتكبر

(2)

. (ن)

(3)

إذا رفع رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنّه ساجدٌ بعدُ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنّه جالس

(4)

.

(ك)

(5)

قال محمد بن سلمة

(6)

: إذا رفع رأسه مقدار ما لا يُشكل على الناظر رفعُ رأسِه جاز

(7)

. (طح)

(8)

ثم يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا

(9)

.

(1)

في (ج): ليقي.

(2)

يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص 70، المحيط البرهاني 1/ 365، تبيين الحقائق 1/ 117، الفتاوى التاتارخانية 1/ 339، البحر الرائق 1/ 337.

(3)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 202.

(4)

كان الأولى أن يُبيّن المؤلف حكم الجلوس بين السجدتين، والكلام على حكمها كالكلام على القومة التي بين الركوع والسجود استدلالاً واختلافاً، وقد مرّ في الصفحة رقم 461 من هذا البحث.

والمفروض هنا هو الفصل بين السجدتين، لا ذات القعدة، وما ذكره من المجزئ من مقدار الرفع الذي يكون فاصلاً بين السجدتين هو المصحح في الهداية، وهي واحدة من أربع روايات عن أبي حنيفة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 211، الهداية 1/ 52، المحيط البرهاني 1/ 363، تبيين الحقائق 1/ 118، البحر الرائق 1/ 340.

(5)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).

(6)

هو محمد بن سلمة البلخي، أبو عبد الله، من مشايخ بلخ وفقهائها، روى عن زُفر، ولد سنة 192 هـ، وتوفي سنة 278 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 2/ 56، الفوائد البهية ص 168.

(7)

لوجود الفصل بين الركنين والانتقال، وهذا هو المفروض، وهذا القول الثاني عند الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي المصححة في البدائع.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 211، الهداية 1/ 52، المحيط البرهاني 1/ 363، تبيين الحقائق 1/ 118، البحر الرائق 1/ 340.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 452، (تحقيق: محمد الغازي).

(9)

أما أصل التسبيح في السجود فدليله ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل]، (1/ 536:برقم 772) من حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال حذيفة:" ثم سجد، فقال: «سبحان ربي الأعلى»، فكان سجوده قريبا من قيامه".، وأمّا الحد بثلاث فدليله حديث ابن مسعود مرفوعاً:"

وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وذلك أدناه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 458 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 9، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 621، تحفة الفقهاء 1/ 135، بدائع الصنائع 1/ 208، الهداية 1/ 52.

ص: 468

ثم يرفع رأسه مكبّراً حتى يستقيم قاعداً

(1)

.

وليس بين السجدتين ذكر

(2)

.

ثم يسجدُ مرةً أخرى ويقرأ فيها مثل ما قرأ في الأولى

(3)

.

ولو ترك التسبيح أصلاً، أو أتى به مرةً واحدةً يجوز، ويُكره

(4)

.

ثم ينهضُ على صدورِ قدميه، ولا يجلس جلسةً خفيفةً عندنا، ثم يقوم

(5)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت]، (1/ 152:برقم 757) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له:"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".

يُنظر: الأصل 1/ 7، الهداية 1/ 52، العناية 1/ 307، البناية 2/ 250، الفتاوى الهندية 1/ 75.

(2)

أي: ذكر مشروع فرضاً كان أو واجباً أو سنة؛ لأن الاعتدال فيه تبعٌ وليس بمقصود فلا يسن فيه، وما روي في ذلك فمحمول على التهجد.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 118، البناية 2/ 248، البحر الرائق 1/ 340، حاشية ابن عابدين 1/ 488.

(3)

لحديث أبي هريرة السابق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن بيّن لمن لم يحسن صلاته صفةَ الركعة الأولى:"وافعل ذلك في صلاتك كلها".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 623، تحفة الفقهاء 1/ 136، العناية 1/ 309، البناية 2/ 252.

(4)

لترك السنة، وقد نبّه ابن نُجيم على أن الكراهة هنا تنزيهية.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 360، البناية 2/ 224، البحر الرائق 1/ 333، الفتاوى الهندية 1/ 74.

(5)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب كيف النهوض من السجود]، (1/ 374:برقم 288) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ضعّفه النووي وابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 3/ 445، الدراية 1/ 147، إرواء الغليل 2/ 81.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 9، تحفة الفقهاء 1/ 136، الهداية 1/ 52، الاختيار 1/ 52، الأسوس في كيفية الجلوس لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص 355.

ص: 469

والمصلّي إذا كان قائماً ينبغي أن يكون بين قدميه قدرُ أربعِ أصابعِ (اليد)

(1)

؛ لأنّ هذا أقرب إلى الخشوع

(2)

. (ن)

(3)

ويفعل (كذلك)

(4)

في الركعة الثانية إلا الاستفتاح؛ لأنّ محلَّه ابتداءُ الصلاة، والتعوّذ؛ لأنّه لابتداء القراءة، ولم يُشرعا إلا مرةً واحدة

(5)

.

فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السّجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصباً

(6)

، ووجّه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه

(7)

.

ولا يأخذ الركبةَ، هو الأصحّ

(8)

، وتشهّد

(9)

.

(1)

في (ج): اليدين

(2)

يُنظر: البناية 2/ 219، فتح القدير 1/ 296، مراقي الفلاح ص 98، الفتاوى الهندية 1/ 73، حاشية ابن عابدين 1/ 444.

(3)

لم أجده.

(4)

في (ج): ذلك

(5)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 119، درر الحكام 1/ 73، حاشية ابن عابدين 1/ 506، عمدة الرعاية 2/ 287.

(6)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .. ]، (1/ 357:برقم 498) عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قولها:"وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى".

يُنظر: الأصل 1/ 9، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 623، الهداية 1/ 52، تبيين الحقائق 1/ 107.

(7)

ولا يشير، لأن مبنى الصلاة على السكون، وعلى هذا عامة المتون، ورجح ابن الهمام وتبعه أكثر المتأخرين القول بالإشارة، فيبسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي، ويضعها عند الإثبات.

يُنظر: الهداية 1/ 52، الاختيار 1/ 53، فتح القدير 1/ 312، رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد لابن عابدين ضمن مجموع رسائله 1/ 121.

(8)

لأن الأصابع بعدم الأخذ تكون موجهة إلى القبلة، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر، والقول بعدم الأخذ هو المصحّح في البدائع، والخلاصة، والدر المختار، والمراقي وغيرها، واختار الطحاوي الأخذ.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 211، البحر الرائق 1/ 342، مراقي الفلاح ص 100، الدر المختار ص 70.

(9)

لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: الهداية 1/ 53، الاختيار 1/ 53، تبيين الحقائق 1/ 121، البحر الرائق 1/ 342، مراقي الفلاح ص 108.

ص: 470

وتلك القعدة واجبة، فلو تركها عمداً جازت صلاته

(1)

.

وإن تركها ناسياً يلزمه سجدة السهو

(2)

.

والتشهد: "التحيّاتُ لله، والصلواتُ، والطيباتُ، السلامُ عليك أيّها النّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه"، وهو تشهُّد ابن مسعود رضي الله عنه

(3)

(4)

.

وإذا انتهى إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" المختارُ أنه لا يشير بالمسبّحة

(5)

.

والتشهّد بالواو

(6)

، ولا يزيد فيه "الزاكيات الناميات"

(7)

.

وإذا قعد قدر التشهّد قام

(8)

.

ولا يتربّع من غير عذر

(9)

.

(1)

مع أثمه لتركه الواجب، ودليل وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 623، تبيين الحقائق 1/ 106، البحر الرائق 1/ 317، الشُّرنبلاليّة 1/ 75.

(2)

لتركه الواجب.

يُنظر: الهداية 1/ 75، الاختيار 1/ 74، تبيين الحقائق 1/ 196، البحر الرائق 2/ 110، مجمع الأنهر 1/ 150.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة]، (1/ 166:برقم 831).

(4)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 629، بدائع الصنائع 1/ 211، العناية 1/ 312، البحر الرائق 1/ 342.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 470 من هذا البحث.

(6)

يعني في كلمتي: "والصلوات" و "والطيبات" لثبوتهما في حديث ابن مسعود، والمؤلف أراد نفي غيره من صيغ التشهد.

يُنظر: التجريد 2/ 264، بدائع الصنائع 1/ 212، الهداية 1/ 53، تبيين الحقائق 1/ 122، البناية 2/ 268.

(7)

لعدم ورودها في تشهد ابن مسعود.

يُنظر: التجريد 2/ 264، بدائع الصنائع 1/ 212، الهداية 1/ 53، تبيين الحقائق 1/ 122، البناية 2/ 268.

(8)

فلا يزيد عليه.

(9)

لتركه السنة، ولأن الجلوس على الركبتين أقرب إلى الخشوع فكان أولى، ولا يكره في حالة العذر؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع.

يُنظر: الأصل 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 215، المحيط البرهاني 1/ 379، درر الحكام 1/ 107، مجمع الأنهر 1/ 123.

ص: 471

ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى

(1)

. (طح)

(2)

ثم ينهض مكبراً فيقرأ فيهما فاتحة الكتاب إن شاء، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت، والقراءة أفضل

(3)

.

وفي ظاهر الرواية

(4)

: لو سكت فيها عامداً كان مسيئاً

(5)

، وإن كان ساهياً لا سهو عليه

(6)

. (اخ)

(7)

ويتشهد في آخر الصلاة كما بيّناه

(8)

، ويجلس ويصلّي على النبي عليه السلام

(9)

.

(1)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (7/ 392:برقم 4382) في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد لابن مسعود، وفيه قول ابن مسعود رضي الله عنه:"ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم". قال الهيثمي: "رجاله موثقون"، وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط، وضعفه الألباني. يُنظر: مجمع الزوائد 2/ 145، مسند أحمد ت الأرناؤوط 7/ 392، مسند أحمد ت أحمد شاكر 6/ 178، السلسلة الضعيفة 12/ 263.

يُنظر: الهداية 1/ 53، الاختيار 1/ 53، البناية 2/ 270، مجمع الأنهر 1/ 100،

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 454، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 439 من هذا البحث.

(4)

لكن في بدائع الصنائع -ونحوه في العناية- خلاف ذلك وأن ظاهر الرواية أنه ليس بمسيء وإن تركها عمداً، ولا سهو عليه إن تركها سهواً. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 111، العناية 1/ 453

(5)

لأنه ترك السنة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 111، البحر الرائق 1/ 345، النهر الفائق 1/ 221، حاشية ابن عابدين 1/ 511.

(6)

لأنه ليس بواجب.

يُنظر: العناية 1/ 453، البحر الرائق 1/ 345، النهر الفائق 1/ 221، حاشية ابن عابدين 1/ 511.

(7)

الاختيار 1/ 54.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 471 من هذا البحث.

(9)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]، (8/ 77:برقم 6357) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:" فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 367، تبيين الحقائق 1/ 123، البناية 2/ 274، درر الحكام 1/ 76، البحر الرائق 1/ 346.

ص: 472

وإذا فرغ من الصلاة على النبيّ يستغفرُ للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو بالدعوات التي تشبه القرآن

(1)

، ثم يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، [وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار]

(2)

"

(3)

. (خ)

(4)

والصلاةُ على النبيّ فريضةُ العمر، إمّا في الصلاة أو خارج الصلاة

(5)

. (شم)

(6)

وذكر الطّحاويُّ كلّما سمع أحدٌ ذكْرَه صلى الله عليه وسلم، أو ذكَره هو وجب على الذّاكر والسامع الصلاة

(1)

أي بالدعاء الموجود في القرآن، ولم يرد حقيقة المشابهة إذ القرآن معجز لا يشابهه شيء ولكن أطلقها لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن مثل:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [سورة البقرة، من الآية 286]{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [سورة البقرة، من الآية 201] إلى غير ذلك من الآيات، كما في البحر الرائق 1/ 346.

(2)

ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق للمصدر.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب]، (1/ 167:برقم 835)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السّلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو".

(4)

في النسخ الثلاث وقع العزو للاختيار، وليست فيه، والصحيح أن العزو للخلاصة، وهو الموافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح 31/ب. يُنظر: الخلاصة في الفتاوى 1/ 56.

(5)

يعني مرة واحدة في العمر كالحج، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وهو قول الكرخي، ووجهه: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإذا امتثل مرة في الصلاة أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقط فرض الحج بالحج مرة واحدة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 138، بدائع الصنائع 1/ 213، تبيين الحقائق 1/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 516.

(6)

شرح مجمع البحرين 2/ 93.

ص: 473

عليه

(1)

؛ لقوله عليه السلام: "من ذُكرتُ عنده ولم يصلّ عليَّ فقد جفاني"

(2)

.

وعامةُ العلماء على الفتوى بالاستحباب على ما عدا الأمر المقتضي للفريضة، والورع لا يخفى

(3)

. (شم)

(4)

ولا يدعو بما يُشبه كلامَ النّاس

(5)

.

والأصلُ أنّه إن سأل من الله في صلاته ممّا لا يُسأل إلا من الله لا تفسد صلاته، وإن سأل من الله ما (يُسأل)

(6)

مثلُه من العباد كقوله: "اللهم اكسُني ثوباً" فسدت صلاته

(7)

.

(1)

وهذا القول الثاني عند الحنفية، وهو المصحح في تحفة الفقهاء، ووجهه:"أن سبب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر أو السماع، والحكم يتكرر بتكرر السبب كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها". وقد ذكر ابن عابدين نقلاً عن فتح القدير والكافي أنّ المعتمد في المذهب: "افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذُكر، إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار".

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 138، بدائع الصنائع 1/ 213، تبيين الحقائق 1/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 516.

(2)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم](2/ 216:برقم 3121) عن محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي» . ذكره ابن القيم عن قتادة مرسلاً وقال: "مرسل له شواهد"، وكذا السيوطي وقال:"مرسل ورجاله ثقات"، وقال الألباني:"إسناد صحيح مرسل". يُنظر في الحكم على الحديث: جلاء الأفهام ص 391، القول البديع للسيوطي ص 152، السلسلة الضعيفة 10/ 22.

(3)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 138، بدائع الصنائع 1/ 213، تبيين الحقائق 1/ 108، فتح القدير 1/ 319، الشُّرنبلاليّة 1/ 76.

(4)

شرح مجمع البحرين 2/ 95.

(5)

ما يُشبه كلام الناس من الدعاء هو ما لا يستحيل سؤاله من غير الله تعالى كما ذكر الكاساني، وسينبه عليه المؤلف، ووجه منعه التحرز عن فساد الصلاة فيما لو أتى به قبل التشهد.

يُنظر: الأصل 1/ 174، الهداية 1/ 53، المحيط البرهاني 1/ 385، العناية 1/ 319، عمدة الرعاية 2/ 361.

(6)

في (أ): سأله.

(7)

والفرق بينهما أنّ الدعاء بما يشبه القرآن ذكر، وذكر الله لا يبطل الصلاة، بخلاف الدعاء بما يُشبه كلام الناس.

يُنظر: الأصل 1/ 174، الهداية 1/ 53، المحيط البرهاني 1/ 385، العناية 1/ 319، عمدة الرعاية 2/ 361.

ص: 474

ولو قال

(1)

بعد ما قعد قدر التشهد يصير به خارجاً عن الصلاة كما إذا تكلم

(2)

. (طح)

(3)

والقعدةُ الأخيرةُ فرض

(4)

.

والتشهّد فيها واجب

(5)

.

ثم يسلم عن يمينه ويساره ويقول: "السلام -بالألف واللام- عليكم ورحمة الله"

(6)

.

وينوي بالتسليمة الأولى مَن عن يمينه مِن الحفظة والرجال، وفي الثانية كذلك، وينوي كرام الكاتبين، وينوي من معه في المسجد، هو الصحيح

(7)

. (خ)

(8)

(1)

يعني قال دعاءً يشبه كلام الناس.

(2)

وتكون صلاته تامة لفراغه من الأركان والفرائض.

(3)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 454، (تحقيق: محمد الغازي).

(4)

لإجماع العلماء على ذلك، حكاه النووي، وابنُ حجر، وابنُ نجيم، وغيرهم.

يُنظر: شرح مسلم للنووي 4/ 107، فتح الباري 2/ 280، البحر الرائق 1/ 310.

(5)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والكلام عليه كالكلام على التشهد الأول.

(6)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب في السلام]، (2/ 238:برقم 996) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده:"السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" صححه الترمذيّ، وابن حبان، وابن الملقن، وأنكر شعبة بن الحجاج رفعه. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 383، صحيح ابن حبان 5/ 329، فتح الباري لابن رجب 7/ 365، البدر المنير 4/ 47.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 12، الهداية 1/ 54، الاختيار 1/ 54، تبيين الحقائق 1/ 124، مراقي الفلاح ص 102.

(7)

فلا ينوي من لا شركة له في صلاته، لأن قوله:"السلام عليكم " خطابٌ يقتضي مخاطباً حاضراً، وهم الذين معه في الصلاة، فوجب أن ينويَهم حتى يكون سلاماً عليهم، وإلا كان لغوا؛ لأن خطاب الغائب لا يصح، وهذا المصحح في الخلاصة هو المصحح كذلك في تحفة الفقهاء، ونسبه في مجمع الأنهر إلى عامة الحنفية.

يُنظر: الأصل 1/ 12، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 647، تحفة الفقهاء 1/ 139، الهداية 1/ 54.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 56.

ص: 475

والمقتدي ينوي ما قلنا، والإمامَ

(1)

إن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في الجانب الأيمن، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في [الجانب]

(2)

الأيسر، وإن كان بحذائه ينوي الإمام في التسليمتين

(3)

.

والمنفرد ينوي الحفظةَ لا غير

(4)

.

ويسلّم مع الإمام كما في التكبير

(5)

.

وإصابة لفظ السلام واجبٌ عندنا، وليس بفرض

(6)

. (خ)

(7)

وإذا سلّم من الجانبين يُنظر: إن كان في صلاةٍ يُتنفّل بعدها يقوم ويَتنفّل ويتأخر عن مكانه، وإن كان في صلاة لا يُتنفّل بعدها يقعد مكانه

(8)

.

(1)

يعني: والمقتدي ينوي بسلامه الإمام.

(2)

ساقطة من (أ) و (ب).

(3)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 139، بدائع الصنائع 1/ 214، المحيط البرهاني 1/ 370، البناية 2/ 287.

(4)

لأنه ليس معه سواهم.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 139، الهداية 1/ 54، المحيط البرهاني 1/ 370، الاختيار 1/ 54، درر الحكام 1/ 79.

(5)

لأنه شريكه في الصلاة، وحقيقة المشاركة تكون بالمقارنة، وقالا: يسلّم بعده.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 200، المحيط البرهاني 1/ 371، تبيين الحقائق 1/ 124، البناية 2/ 291، درر الحكام 1/ 79.

(6)

لأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاة، والسلام خروج عن الصلاة وترك لها؛ لأنه كلام وخطاب لغيره فكان منافيا للصلاة فكيف يكون ركنا لها؟.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 194، الاختيار 1/ 54، تبيين الحقائق 1/ 106، العناية 1/ 321، البحر الرائق 1/ 318.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 56.

(8)

لأن المكث في الوجه الأول يوجب اشتباه أمر الإمام على الداخل، فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم يتنفل، أما الوجه الثاني فلا تطوع بعد الفجر والعصر فلا بأس إذن من بالقعود.

يُنظر: الأصل 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 160، المحيط البرهاني 1/ 382، البحر الرائق 1/ 354، حاشية ابن عابدين 1/ 531، رسالة الأصل في بيان الفصل والوصل لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص 319.

ص: 476

وإن كان إماماً إن شاء انحرف يميناً وشمالاً، وإن شاء استقبلهم بوجهه

(1)

(2)

، إلا إذا [كان]

(3)

بحذائه آخرُ يصلي فحينئذٍ لا يستقبله بوجهه؛ لأنّ فيه استقبال الصورة

(4)

، والنهي ورد عنه

(5)

. (طح)

(6)

* * * *

(1)

يعني إن كان في صلاة لا تطوع بعدها لا مطلقاً، كما في حاشية ابن عابدين، وهذا القول الأول في المسألة، وسيذكر المؤلف في آخر فصل الاقتداء عند الصفحة رقم 536 أنه ينحرف إلى يمين القبلة، وما اختاره هنا صححه في البدائع وعلله بأن المقصود من الانحراف هو زوال الاشتباه، وهو يحصل بالأمرين جميعا.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 160، المحيط البرهاني 1/ 382، البحر الرائق 1/ 354، حاشية ابن عابدين 1/ 531

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 457، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

ساقطة من (ج)

(4)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 160، المحيط البرهاني 1/ 308، العناية 1/ 414، البناية 2/ 454.

(5)

ذكره الأسبيجابي مرفوعاً، ولم أقف عليه، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي والرجل مستقبله]، (2/ 37:برقم 2396) عن هلال بن يساف قال: رأى عمر رجلاً يصلي ورجلٌ مستقبلُه، فأقبل على هذا بالدِّرّة، وقال:«تصلي وهذا مستقبلك؟» وأقبل على هذا بالدِّرّة قال: «أتستقبله وهو يصلي؟» . قال أبو حاتم: "هلال بن يساف عن عمر مرسل، لم يلقه" يُنظر في الحكم على الحديث: المراسيل لابن أبي حاتم ص 229.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 459، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 477