الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في العمرة
العمرة سنّةٌ وليست بواجبة
(1)
.
ووقتها جميع السنة، إلا خمسة أيام يُكره فيها العمرة لغير القارن: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق
(2)
.
ويجوز تكرارها في السّنة الواحدة
(3)
.
ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحجّ، ويفعل في إحرامه، وطوافه، وسعيه بين الصّفا والمروة
(4)
، ما يفعله الحاج
(5)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان]، (3/ 24:برقم 1891) عن طلحة بن عبيد الله، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا» ، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا» ، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 487، التجريد 4/ 1692، بدائع الصنائع 2/ 226، تبيين الحقائق 1/ 339.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 1050 من هذا البحث.
(3)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب طواف القارن]، (2/ 156:برقم 1638) عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال:«من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما» ، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم:«هذه مكان عمرتك» .
يُنظر: الحجة على أهل المدينة 2/ 117، الفتاوى الهندية 1/ 254، حاشية ابن عابدين 2/ 585.
(4)
أُدرج في سائر النسخ (والوقوف بعرفة)، وهو سبق قلم من المؤلف، وليست في مصدره الذي أحال عليه نهاية الفصل.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب]، (2/ 136:برقم 1536)، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية:"واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك".
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 392، بدائع الصنائع 2/ 227، تبيين الحقائق 2/ 43، فتح القدير 3/ 141.
وإذا طاف، وسعى، وحلق، يخرج من إحرام العمرة
(1)
.
ويقطع التلبية كما استلم الحجر
(2)
.
وركن العمرة شيئان: الإحرام، والطواف بالبيت، وواجبها شيئان: السّعي بين الصفا والمروة، والحلق، وليس عليه ما سوى ذلك من رمي الجمار، والوقوف بعرفة، وطواف التّحية، والصّدَر، والبيتوتة بمنى، والمزدلفة
(3)
.
المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحجّ إن أحرم قبل أن يطوف لعمرته يكون قارناً، وكذا إذا أحرم بعدما طاف لها شوطاً، أو شوطين، أو ثلاثة، وإن أحرم بعدما طاف لها أربعة أشواط كان متمتعاً
(4)
.
(1)
الدليل على الطواف والسعي مرّ في مسائل الحج، وأما الحلق للعمرة؛ فلأن التحرّم للإحرام بالتلبية، والتحلل بالحلق؛ فكما سوى بين إحرام العمرة، وإحرام الحج في التحرم فكذلك في التحلل.
يُنظر: المبسوط 4/ 30، الهداية 1/ 153، العناية 3/ 5، البناية 4/ 302.
(2)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب المحرم يؤدب]، (3/ 222:برقم 1817) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر". صححه الترمذي، وأعلّه البيهقي رواية الرفع، وصححه موقوفاً. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 2/ 253، السنن الكبررى للبيهقي 5/ 170.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 30، تحفة الفقهاء 1/ 401، بدائع الصنائع 2/ 227، الهداية 1/ 153، الاختيار 1/ 157.
(3)
الدليل على ركنية الإحرام والطواف، ووجوب السعي والحلق فقد مر، ولم يتخلّف في العمرة إلا طواف الصّدَر وطواف التحية، فأما طواف الصّدر؛ فلأن ما هو مُعْظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعاً، وأما طواف التحيّة؛ فلأنه إذا وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك فلا يشتغل بغيره بخلاف الحج فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج فيأتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت طواف الزيارة.
يُنظر: المبسوط 4/ 35، تحفة الفقهاء 1/ 410، بدائع الصنائع 2/ 227، تبيين الحقائق 2/ 36.
(4)
يعني لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره كان قارنا لوجود معنى القران، وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لا يكون قارنا، بل يكون متمتعا لوجود معنى التمتع، وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله وهو الطواف سبعة أشواط، أو أكثره وهو أربعة أشواط.
يُنظر: المبسوط 4/ 183، بدائع الصنائع 2/ 167، الهداية 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 42، العناية 3/ 115.
رجلٌ لبّى بحجةٍ ونوى بقلبه العمرة، أو لبّى بعمرةٍ ونوى بقلبه الحجّ، أو لبّى بهما ونوى أحدهما، أو لبّى بأحدهما ونوى كليهما (العبرة)
(1)
لما نوى
(2)
. (ف)
(3)
* * * *
(1)
في (ج): العمدة.
(2)
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات .. " الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 404 من هذا البحث.
يُنظر: عيون المسائل ص 44، فتح القدير 2/ 438، المسلك المتقسط ص 143، الفتاوى الهندية 1/ 223.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 265.