المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في كيفية أداء الحج - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في كيفية أداء الحج

‌فصل في كيفية أداء الحج

المحرم يستكثر التلبية في أعقاب الصلوات، والأسحار، وكلّما لقي ركباً، أو علا شرَفاً، أو هبط وادياً

(1)

.

وإذا استيقظ من منامه يرفع صوته بالتلبية

(2)

.

ويتقي محظورات إحرامه، وهي: الرفثُ، والفسوقُ، والجدال

(3)

.

والرفث: الجماعُ

(4)

، وقيل: الكلامُ الفاحش عند النساء

(5)

، ثم يتوجّه إلى مكة. (ظ)

(6)

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1070 من هذا البحث.

(2)

لما مرّ من أنّ منزلة التلبية من الحاج، كمنزلة تكبيرة الافتتاح من المصلي، والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته، كذلك المحرم يلبي عند تنقل الأحوال به.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 401، بدائع الصنائع 2/ 145، المحيط البرهاني 2/ 424، تبيين الحقائق 2/ 14، الفتاوى الهندية 1/ 223.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1070 من هذا البحث.

(4)

لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة، من الآية (187)]، قال الجصاص:"والرفث المذكور [يعني في آية الصوم] هو الجماع لا خلاف بين أهل العلم فيه".وهذا التفسير مرويٌّ عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 33، أحكام القرآن للجصاص 1/ 372، تفسير النسفي 1/ 169، الهداية 1/ 135، البحر الرائق 2/ 347.

(5)

يعني بحضرتهن؛ لأنه من دواعي الجماع فيحرم كالجماع، ولأنه قرنه بالجدال، وهذا القول روي عن ابن عباس أيضاً، وقد قرر الطحاوي في تفسيره أنه لا تنافي بين القولين، وعلل ذلك بقوله:" لأن الرفث هو الجماع، وما دون الجماع مما هو من أسبابه فجائز في اللغة أن يسمى باسمه؛ إذ كان من أسبابه في حرمة الحج".

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 33، أحكام القرآن للجصاص 1/ 372، تفسير النسفي 1/ 169، الهداية 1/ 135، البحر الرائق 2/ 347.

(6)

الفتاوى الظهيرية (74/أ).

ص: 1101

فإذا دخل الحرم، وهو من جانب المشرق: ستة أميال، ومن الجانب الآخر: اثنا عشر ميلاً، ومن الجانب الثالث: ثمانية عشر، ومن الجانب الآخر: أربعة وعشرون ميلاً

(1)

. (نه)

(2)

يقول: "اللّهمّ هذا البيت بيتك، والحرم حرمك وأمنك، والعبد عبدك، وهذا مقامُ العائذ المستجير بك من النار، فقِني من عذابك يوم تبعث عبادك، ووفقني لما تحب وترضى، وحرّم لحمي، وبدني، وشعري، وبشرتي، على النار

(3)

.

(ف)

(4)

وإذا وقع بصره على البيت يقول: "اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّهمّ أنت السلام، ومنك السلام، حيّنا ربّنا بالسلام، اللّهمّ زد بيتك هذا تعظيماً، وتشريفاً، وتكريماً، ومهابة، وزد من حجّ واعتمر تعظيماً، وتشريفاً، ومهابةً، وتكريماً"

(5)

.

(1)

هذا التحديد لحدود الحرم نسبه السرخسي وغيره لأبي جعفر الهندواني، وقد أراد بحده من جهة المشرق جهة العراق، وبالحد الثاني: جهة التنعيم، وبالحد الثالث: جهة اليمن، وبالحد الرابع: جهة جدة، وقد نظر الصّدر الشهيد -كما نقل ابن نجيم عنه- التقدير الثاني وذكر أنه قرابة ثلاثة أميال، وضعّف الفاسي في شفاء الغرام هذه التقادير الأربعة؛ وأطال في ذكر الجهات والأقوال في تحديد الحرم منها، ثم قال:"هذا ما رأيته للناس في حدود الحرم بالأميال، ورأيت في ذلك لبعض الحنفية ما يستغرب جداً"، ثم ذكر قول الهندواني، وتعقبه فقال:" إنما كان ما ذكره هذا القائل مستغربا لنقصه من حده من جهة المشرق، وكثرة الزيادة في حده من الجهات الثلاث، وإنما لم أذكر ذلك مع ما ذكره غيره في حدود الحرم، لعدم تصريح قائل ذلك بجوانب الحرم التي حددها".

يُنظر: المبسوط 10/ 191، البحر الرائق 3/ 43، مجمع الأنهر 1/ 267، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/ 75.

(2)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 174، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

(3)

هذا الدعاء وبعض ما سيأتي من الأدعية في المناسك درج كثيرٌ من العلماء على إيرادها في مصنفاتهم، وتناقلوها، والظاهر أنهم لم يقصدوا تعيّن هذه الأدعية لهذه المواطن، وقد صرح المؤلف بهذا في آخر باب الحج، وإنما كان من باب مناسبة ألفاظ هذه الأدعية للمقام، كما نصّ على شيءٍ من هذا المعنى ملا علي القاري في منسكه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 424، تبيين الحقائق 2/ 14، الجوهرة النيرة 1/ 135، المسلك المتقسط ص 178.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 256.

(5)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الحج، باب القول عن رؤية البيت]، (5/ 118:برقم 9213) عن مكحول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه، وكبر، وقال:"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفاً، وتعظيماً، ومهابةً، وزد من حجه، أو اعتمره تكريماً، وتشريفاً، وتعظيما وبرا ". إسناده منقطع، وله شاهد مرسلٌ من حديث ابن جريج. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 6/ 173، التلخيص الحبير 2/ 526.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 9، المحيط البرهاني 2/ 424، الاختيار 1/ 146، نخب الأفكار 9/ 350.

ص: 1102

وإذا قدم مكة فدخلها ليلاً أو نهاراً لا يضرّه، والمستحبُّ أن يدخلها نهاراً

(1)

.

وإذا دخل مكةَ ابتدأ بالمسجد الحرام، ويدخل من باب بني شَيبة اقتداءً بفعله عليه السلام

(2)

.

ويستحب أن يقول عند دخولها: "اللّهم هذا حرمك ومأمنك، قلت وقولك الحق: (ومن دخله كان آمناً)، اللّهم فحرّم لحمي ودمي على النار، وقني من عذابك يوم تبعث عبادك"

(3)

.

ويدخلُ المسجد حافياً إلا أن يستضرّه

(4)

.

وإذا دخل المسجد الحرام، وهو مائة ألف ذراعٍ، وعشرون ألف ذراع، يقول:"بسم اللّه، وعلى ملّة رسول اللّه، الحمد للّه الذي بلّغني بيته الحرام، اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، وأدخلني فيها، وأغلق عني أبواب معاصيك، وجنبني العمل بها"

(5)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة]، (2/ 144:برقم 1573) عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما «إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ويغتسل» ، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 401، تبيين الحقائق 2/ 14، منحة السلوك ص 300، المسلك المتقسط ص 179.

(2)

لما روى ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب المناسك، باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة]، (4/ 208:برقم 2800) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، أخبرنا أبو الطفيل، وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاث أطواف، فزعم أن ابن عباس، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عِقْد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم، وقد جلست قريش مما يلي الحَجَر أو الحِجْر. صحّحه ابن خزيمة، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 4/ 208.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 146، المحيط البرهاني 2/ 424، تبيين الحقائق 2/ 14، البحر العميق 2/ 1091.

(3)

يُنظر: الاختيار 1/ 146، تبيين الحقائق 2/ 14، منحة السلوك ص 300، مجمع الأنهر 1/ 284.

(4)

تعظيماً للمكان.

يُنظر: الاختيار 1/ 146، تبيين الحقائق 2/ 37، البحر العميق 2/ 1081، المسلك المتقسط ص 181.

(5)

بعض ما ذكره المؤلف من الدعاء عند دخول المسجد ورد فيما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد]، (1/ 253:برقم 771) عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المسجد يقول:«بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» . قال الترمذي في سننه 1/ 415: "حديث حسن، وليس إسناده بمتصل".

يُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 146، الاختيار 1/ 146، تبيين الحقائق 2/ 15، منحة السلوك ص 300.

ص: 1103

فإذا عاين الكعبة كبّر وهلّل، ويستحبُّ أن يقول: "اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّهمّ أنت السّلام، ومنك السّلام، حيّنا ربّنا بالسّلام، وأدخلنا دار السّلام، اللّهمّ زد بيتك هذا تشريفاً، ومهابةً، وتعظيماً، اللّهمّ فاقبل توبتي، وأقلني عثرتي، واغفر خطيئتي، يا حنّان، يا منّان، بسم اللّه، السلام على رسول اللّه، اللّهمّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، السّلام على ملائكة الله، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بسم اللّه دخلت، وعلى اللّه توكلت، اللّهمّ اهد قلبي، وسدّد لساني، واقبل توبتي، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك في مقامي هذا أن ترحمني، وتقبل عثرتي، وتضع عني وزري، اللّهمّ أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

(1)

. (ف)

(2)

والمسجد في وسط مكة، والبيت في وسط المسجد الحرام، والصفا والمروة خارج المسجد من الجانب الشرقي، والصّفا في الجنوب، والمروة في الشّمال، ومنى خارج مكة من الجانب الشرقي تميل إلى الجنوب قليلاً، ومزدلفة فوق منى من الجانب الشرقي أيضاً، وعرفات فوق المزدلفة من الجانب الشرقي أيضاً، تميل إلى الجنوب؛ بحيث لو صلّى رجل في موضعٍ من هذه المواضع يتوجّه إلى (المغرب الشمالي)

(3)

، وهذه صورتها

(4)

. (نه)

(5)

(1)

يُنظر: المبسوط 4/ 9، المحيط البرهاني 2/ 424، الاختيار 1/ 146، نخب الأفكار 9/ 350.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 258.

(3)

في (ج): الشمال.

(4)

الصورة ليست إلا في نسخة (أ).

(5)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 166، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

ص: 1104

ذرع البيت إلى جانب السّماء سبعة وعشرون ذراعاً، ومن الشاميّ إلى الغربي اثنان وعشرون، ومن الغربيّ إلى اليمانيّ أربعة وعشرون وشبر، ومن اليماني إلى الحَجر الأسود واحد وعشرون وشبر، وعرض جدار البيت ذراعان، وللبيت سقفان، أحدهما فوق الآخر، وعرض الباب أربعة أذرع، وعرض سطح الكعبة ثمانية عشر ذراعاً في خمسة عشر ذراعاً، والميزاب في وسط الجدار الذي يلي الحِجْر، وطول باب الكعبة إلى جانب السّماء ستة أذرع وعشرة أصابع، والباب من خشب السّاج

(1)

، مضبب بالفضة، وعرض الملتزم وهو ما بين الباب إلى الحَجَر الأسود أربعة أذرع، وعرض الحَجَر القدرُ الذي يرى شبرٌ، وأربعة أصابع مضمومة، وعرض الحِجْر الذي يصلى فيه سبعة أشبار، وطوله عشرة أشبار، ومن الحَجَر الأسود إلى المقام سبعة وعشرون ذراعاً، وموضع قبّة زمزم من الكعبة في بُعدِ ثلاثٍ وثلاثين ذراعاً، وذرعُ ما بين المقام إلى زمزم إحدى وعشرون ذراعاً، وذرع بئر زمزم من أعلاها إلى أسفلها تسع وستون، وذرع عرض رأس زمزم أربعة أذرع في أربعة أذرع

(2)

، والذراع: أربعة وعشرون إصبعاً مضمومة

(3)

.

وأما المسجد فمن الجانب الشرقيّ الذي هو مقابل باب الكعبة، والمقام ثلاثون طاقاً، ومن الاسطوانات ستةٌ وتسعون اسطوانة كلها من مَرْمر أو رخام، وفي هذا الجانب أربعة أبواب: باب بني شيبة، وباب النبي عليه السلام، وباب الجنائز، وباب عليّ رضي الله عنه، وفي الجانب الشاميّ وهو مما يلي الحطيم من الطاقات أربعة وأربعون، ومن الاسطوانة مائةٌ وثمانية وثلاثون، وفيه ثلاثة أبواب: باب دار الندوة، وباب دار العجلة، وباب سدّة الرّهوط

(4)

، وفي الجانب الغربيّ، وهو مما يلي خلف الكعبة من الطاقات تسعة وثلاثون، ومن الاسطوانة مائة وأربعون وفي هذا الجانب أربعة أبواب: باب العمرة، وباب دار زُبيدة، وباب إبراهيم عليه السلام، وباب حَزْوَرة

(5)

، وفي الجانب الجنوبي، وهو

(1)

السّاج: جنسٌ من الشجر له خشبٌ حسن. يُنظر: العين 6/ 160، لسان العرب 2/ 303.

(2)

يُنظر: آثار البلاد للقزويني ص 114، شفاء الغرام للفاسي 1/ 149، تاريخ مكة لابن الضياء الحنفي ص 125.

(3)

يُنظر في تقدير الذراع بالمقاييس العصرية الصفحة رقم 136 من هذا البحث.

(4)

الرهوط: جمع رهط، وهو ما دون العشرة من الرجال. يُنظر: تهذيب اللغة 6/ 201، مجمل اللغة ص 402.

(5)

الحزورة في اللغة: الرابية الصغيرة، وهو هنا اسم سوق بمكة، ولعل تسمية الباب بهذا كونه من جهة هذا السوق. يُنظر: المحكم 3/ 220، العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسي 1/ 55، معجم البلدان 2/ 255.

ص: 1106

اليماني أربعة وثلاثون من الطاقات، وأبوابه سبعة: باب أبي جهل، وباب العلّافين، وباب التمّارين، وباب الجياد، وباب الصّفا، وباب الحنّاطين، وباب القائد

(1)

. (نه)

(2)

ثم يبدأ بالحجر ويستلمه، ولايبدأ بغيره

(3)

، إلا أن يكون القوم في الصلاة فيدخل في الصلاة، ويقول عند استلام الحجر: "بسم اللّه، اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً عبده ورسوله، آمنت باللّه، وكفرت بالجبت، والطاغوت، واللات، والعزى، وما يعبدون من دون اللّه، إن ولييّ اللّه الذي نزّل الكتاب، وهو يتولّى الصالحين، لا إله إلا اللّه، إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك، اللّهمّ اغفر لي ذنوبي، وطهّر قلبي، واشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، وعافني فيمن تعافي

(4)

. (ف)

(5)

(1)

يُنظر تاريخياً لهذه المعالم وأسمائها، وشيء من أسباب هذه التسميات في المراجع التالية:

رحلة ابن جبير ص 73، رحلة ابن بطوطة 1/ 376، شفاء الغرام 1/ 379، تاريخ مكة ص 158.

(2)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 168، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

(3)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"

لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 401، بدائع الصنائع 2/ 146، المحيط البرهاني 2/ 424، الفتاوى الهندية 1/ 225.

(4)

جاء في بعض ما ذكره المؤلف من الدعاء عند استلام الحجر آثار عن بعض الصحابة، منها: ما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الحج، باب ما يقال عند استلام الركن]، (5/ 128:برقم 9252) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه كان يقول إذا استلم الحجر: " اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ". ضعفه النووي، وابن الملقن، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 8/ 31، البدر المنير 6/ 197، السلسلة الضعيفة 3/ 156.

ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 2/ 424، الاختيار 1/ 147، تبيين الحقائق 2/ 16، مجمع الأنهر 1/ 271، الفتاوى الهندية 1/ 225.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 260.

ص: 1107

ويبدأ بالحجر فيستقبله، ويكبّر رافعاً يديه كما يكبر للصلاة

(1)

، ثمّ يرسلهما، ويستلم الحجر، وتفسير ذلك: أن يضع كفّيه على الحجر، ويقبّل الحجرَ إن استطاع من غير أن يؤذي أحداً؛ لأنّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك

(2)

.

والحكمة في تقبيل الحَجَر ما رُوي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال: "لما أخذ اللّه تعالى الميثاق على بني آدم من ذريته كتب بذلك كتاباً، وجعله في جوف الحَجَر، فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمه"

(3)

.

وإن لم يستطع استلام الحجَر من غير أن يؤذي أحداً لا يستلمه، ولكن يستقبل الحجَر، ويشير بكفيه نحو الحجر، ويكبّر، ويهلّل، ويحمد اللّه، ويصلّي على النبي عليه السلام، ثمّ يقبّل كفيه

(4)

.

(1)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الحج، باب ما يقال عند استلام الركن]، (5/ 128:برقم 9250) عن نافع، قال: كان ابن عمر يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: "بسم الله والله أكبر". صحّحه النووي، وابن الملقن، وابن حجر. يُنظر: المجموع 8/ 31، البدر المنير 6/ 197، التلخيص الحبير 2/ 537.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 424، الاختيار 1/ 147، تبيين الحقائق 2/ 16، الجوهرة النيرة 1/ 153.

(2)

رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب تقبيل الحجر]، (2/ 151:برقم 1610) عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، وقال:«لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك» .

(3)

رواه الحاكم في مستدركه، [كتاب المناسك]، (1/ 628:برقم 1682) عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم قبّله، فقال له علي بن أبي طالب:"بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع". قال: ثم قال: "بكتاب الله تبارك وتعالى"، قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله عز وجل: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} ، خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب، وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم، وكتب ذلك في رَق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له افتح فاك. قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرَّق وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، وله لسان ذلق، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال عمر:"أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن". ضعفه البيهقي، والعيني، والسيوطي. يُنظر في الحكم على الحديث: شعب الإيمان 5/ 480، عمدة القاري 9/ 240، حاشية السيوطي على سنن النسائي 5/ 227.

(4)

لم أقف على وجه تقبيل الكفين بعد الإشارة، أما الإشارة فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه]، (2/ 152:برقم 1612) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:«طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 524، المبسوط 4/ 10، الهداية 1/ 137، الاختيار 1/ 147.

ص: 1108

ثم يأخذ عن يمين الحجَر

(1)

، ويطوف بالبيت طواف القدوم، ويسمى طواف التحيّة. (ف)

(2)

وهو سنةٌ للآفاقيّ

(3)

، والأصحُّ أنّها واجبة

(4)

.

(هـ)

(5)

ويطوف بالبيت سبعة أشواط، كلُّ شوطٍ من الحَجَر إلى الحَجَر، ويرمُل في الثلاث الأول، يعني يهُزّ كتفَه شبهَ المبارز، يتبختر بين الصفّين، ويُري من نفسِه القوة والجلادة، ويمشي على هِينته

(6)

في الأربع

(7)

. (ف)

(8)

وكذا في كلّ طوافٍ بعده سعيٌ فإنّه يرمُل فيه

(9)

. (خ)

(10)

(1)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 147، الهداية 1/ 138، العناية 2/ 451، البناية 4/ 194، فتح القدير 2/ 451.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 260.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(4)

هذا ليس في الهداية على ما سيأتي، والظاهر أنه اختيار للمصنف، ولذا قال ملا على قاري في منسكه:"وهو سنة، على ما في عامة الكتب المعتمدة، وفي خزانة المفتين أنه واجبٌ على الأصح"، ويُمكن أن يُحتج للوجوب بظاهر قوله عز وجل:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية 29] أمر بالطواف بالبيت فدل على الوجوب والفرضية.

يُنظر: المبسوط 4/ 34، بدائع الصنائع 2/ 146، المسلك المتقسط ص 198، مجمع الأنهر 1/ 271،

(5)

كذا وجدتُه معزواً إلى الهداية في نسختي (أ) و (ب)، والذي في الهداية 1/ 139:"وهذا الطواف طواف القدوم، ويسمى طواف التحية، وهو سنة وليس بواجب".

(6)

هينته: أي على عادته في السكون والرفق. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 290، لسان العرب 13/ 440.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 261.

(9)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في طواف العمرة وهو طوافٌ بعده سعي.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 524، المبسوط 4/ 10، بدائع الصنائع 2/ 147، العناية 2/ 496، البناية 4/ 252.

(10)

لم أجده.

ص: 1109

وكلّما انتهى إلى الحجر الأسود استلمه

(1)

.

وينبغي أن يكون طوافُه من وراء الحطيم، فالحطيم من البيت، وليس بقبلةٍ في حقّ اللّه تعالى، حتى لو توجّه إليه في الصلاة لا يجوز

(2)

.

فإن زحمة الناس في الرّمل قام جانباً، فإذا وجد فرجةً رمَل

(3)

.

واستلامُ الركن اليمانيّ، وتقبيله حسنٌ، وتركُه لا يضرّ

(4)

. (ظ)

(5)

وإن لم يقدر على استلام الحجر لزحمة يقوم بحيال الحَجَر مستقبلَ الحَجَر، يرفع يديه، ويقول:"اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً عبده ورسوله"، ثم يقول ما يقول عند استلام الحجر، ويمسح وجهه بيديه، وكلّما مرّ في الطواف بركن اليماني يقول:

(1)

لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر.

يُنظر: الهداية 1/ 138، المحيط البرهاني 2/ 425، الاختيار 1/ 147، منحة السلوك ص 302، مراقي الفلاح ص 277.

(2)

يعني لا يقال لو استقبل الحطيم في الصلاة لا تجوز صلاته، ولو كان الحطيم من البيت لجازت؛ لأن كون الحطيم من البيت إنما يثبت بخبر الواحد، وفرضية استقبال القبلة بالنص فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد، فيحتاط في الطواف والصلاة جميعا؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين.

يُنظر: المبسوط 4/ 12، بدائع الصنائع 1/ 23، مجمع الأنهر 1/ 271، الفتاوى الهندية 1/ 232.

(3)

لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون، بخلاف استلام الحجر.

يُنظر: الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 2/ 18، الجوهرة النيرة 1/ 154، البناية 4/ 199، الشُّرنبلاليّة 1/ 223.

(4)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين]، (2/ 924:برقم 1267) عن عبد الله بن عمر، أنه قال:«لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت، إلا الركنين اليمانيين» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 525، المبسوط 4/ 49، المسالك في المناسك 1/ 400، البناية 4/ 199.

(5)

الفتاوى الظهيرية (74/أ).

ص: 1110

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"

(1)

.

وعند الركن العراقيّ يقول: "ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، فإنك أنت الأعزُّ الأكرم، نجّني من حرّ جهنّم"

(2)

.

ويقول تحت الميزاب: "اللّهمّ أظلّني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلا ظل عرشك، لا إله غيرك، اللّهمّ اسقني بكأس محمد شربةَ ماءٍ لا أظمأ بعدها"، وعند الركن الشمالي يقول:"اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وتجارةً لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور"، ويقول في جميع طوافه: "اللّهمّ إني أعوذ بك من الكفر، والشكّ، والشرك، والنفاق، والفقر، والذُّلّ، وسوء الأخلاق

(3)

. (ف)

(4)

(ظ)

(5)

وفي الاختيار

(6)

: "فيبدأ من الحَجَر إلى جهة باب الكعبة، وقد اضطبع رداءَه، والاضطباع: إخراج طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن، وإلقاؤه على كتفه الأيسر

(7)

، فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم،

(1)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف]، (3/ 273:برقم 1892) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: " {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}." صحّحه ابن حبان، والحاكم، وضعّفه ابن القطان. يُنظر: البدر المنير 6/ 198، التلخيص الحبير 2/ 538.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 425، تبيين الحقائق 2/ 18، فتح القدير 2/ 456، حاشية ابن عابدين 2/ 498.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 426، تبيين الحقائق 2/ 17، فتح القدير 2/ 452.

(3)

يُنظر: المسالك في المناسك 1/ 400، المحيط البرهاني 2/ 426، تبيين الحقائق 2/ 17، فتح القدير 2/ 452.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 261.

(5)

الفتاوى الظهيرية (74/ب).

(6)

الاختيار 1/ 146.

(7)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب في الرمل]، (3/ 267:برقم 1883) عن يعلى بن أميّة رضي الله عنه، قال:"طاف النبي-صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببُردٍ أخضر". صحّحه الترمذي، وحسّنه ابن القطان. يُنظر: سنن الترمذي 2/ 206، بيان الوهم والإيهام 5/ 732.

ص: 1111

وهو اسمٌ لموضع فيه الميزاب، سُمّي به؛ لأنه حُطم من البيت، أي: كُسر

(1)

، يرمُل في الثلاث الأول، ثم يمشي على السكينة والوقار ويستلم الحجر كلّما مرّ به، ويختم الطوافُ بالاستلام"

(2)

.

والحطيم موضعٌ مبنيٌ دون البيت من الركن العراقي إلى الركن الشاميّ، فلو دخل فيها في طوافه لم يُجزئه، ويُعيد الطواف، فإن أعاده على الحطيم وحده أجزأه؛ لأنّه تمّ طوافه، والأولى أن يعيده على البيت أيضاً؛ ليؤديه على الوجه الأحسن، والأكمل

(3)

.

والرَّمَل: هزُّ الكتفين كالتّبختر

(4)

، وسبُبه إظهار الجَلَد للمشركين حيث قالوا للصحابة، أوهنتهم حمّى يثرب، فقال عليه السلام:"رحمَ اللّهُ امرءًا أظهرَ من نفسه جَلَداً"

(5)

، وزال السبب، وبقي الحكم، وبقي إلى يومنا

(6)

. (خ)

(7)

وينبغي أن يطوف بالبيت ماشياً، فإن طاف راكباً، أو محمولاً؛ إن كان بعذرٍ جاز ولا شيء عليه،

(1)

يُنظر: المبسوط 4/ 11، الهداية 1/ 138، الاختيار 1/ 147، الجوهرة النيرة 1/ 154.

(2)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: " فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا

" يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 138، الاختيار 1/ 147، تبيين الحقائق 2/ 18، العناية 2/ 456، حاشية ابن عابدين 2/ 498.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 132، المحيط البرهاني 2/ 462، الاختيار 1/ 147، تبيين الحقائق 2/ 61، البحر الرائق 2/ 352.

(4)

يُنظر: طلبة الطلبة ص 29، المغرب ص 199.

(5)

أخرجه بهذا اللفظ الطبري في تاريخه، (3/ 24) من طريق الحسن بن عُمارة، عن الحكَم بن عُتَيبة، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: اصطفُّوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار النَّدْوة لينظروا إليه وإلى أصحابه؛ فلما دخل رسولُ الله المسجد، اضطبع بردائه، وأخرج عَضُدَه اليمنى، ثم قال: رَحمَ الله أمرأ أراهُم اليوم من نفسه قُوَّةً! ثم استلم الركن". والحديث في إسناده الحسن بن عمارة، متروك الحديث. يُنظر: تهذيب الكمال 6/ 270، ميزان الاعتدال 1/ 514.

والحديث أصله في صحيح البخاري وغيره. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(6)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 147، الهداية 1/ 138، الاختيار 1/ 147، العناية 2/ 454.

(7)

لم أجده.

ص: 1112

وإن كان بغير عذر فما دام بمكة يعيد، وإن رجع إلى أهله فعليه دمٌ

(1)

.

ولو كان الذي حمل هذا الشخص مُحرماً يجزئه عن طوافه

(2)

. (خ)

(3)

فإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم صلوات اللّه عليه وسلامه، ويصلي ركعتين، أو حيث تيسّر، ويقرأ في الأولى:(قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية:(قل هو اللّه أحد)،

(4)

وإن قرأ غير ذلك جاز.

ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقول بعد ذلك:"اللّهمّ وفقني لما تحبّ وترضى، وجنّبني عما تسخط وتكره، وثبتني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام"

(5)

. (ف)

(6)

وهاتان الركعتان واجبتان، قال اللّه تعالى:{وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ}

(7)

، أي: ركعتي الطواف، عن ابن عباس رضي الله عنهما

(8)

.

(ظ)

(9)

(1)

لأنّ الراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصاً فيه فوجب جبره بالدم.

يُنظر: التجريد 4/ 1870، المبسوط 4/ 44، بدائع الصنائع 2/ 130، المحيط البرهاني 2/ 461.

(2)

لأن كونه حاملًا لغيره لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع أجزأه طوافه.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 499، بدائع الصنائع 2/ 128، المسالك في المناسك 1/ 456.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 279.

(4)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر:"فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .. " يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق 2/ 19، الجوهرة النيرة 1/ 154، منحة السلوك ص 289، النهر الفائق 2/ 77.

(5)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 426، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 158، المسلك المتقسط ص 195.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 261.

(7)

سورة البقرة، من الآية 125.

(8)

لم أقف عليه، وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قولُ جابر رضي الله عنه: " حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ:{وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [سورة البقرة، من الآية (125)] فجعل المقام بينه وبين البيت

". الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

قال الجصاص في تفسيره 1/ 90: "فلما تلا عليه السلام عند إرادته الصلاة خلف المقام [هذه الآية] دلّ على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف، وظاهره أمرٌ، فهو على الوجوب".

(9)

الفتاوى الظهيرية (74/ب).

ص: 1113

وقيل: يقول بعدهما: "اللّهمّ هذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم"

(1)

.

ثمّ يستلم الحجر؛ "لأنّه عليه السلام استلمه بعد الركعتين"

(2)

(3)

. (اخ)

(4)

ولأنّ هذا الطواف بعده سعيٌ، والأصلُ في كلّ طوافٍ بعدَ سعيٍ العَودُ إلى استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، وأمّا كلُّ طوافٍ ليس بعده سعيٌ فلا عَود فيه إلى استلام الحجر

(5)

.

ثم يخرج إلى الصفا من أيّ بابٍ شاء. (ظ)

(6)

والأولى أن يخرج من باب بني مخزوم؛ لأنّه أقرب إلى الصّفا، وهو الذي يُسمّى اليوم

باب الصّفا

(7)

.

والصّفا حِيالُ الحجر الأسود، والصّفا والمروة جبلان يشتدّ فيهما من يسعى

(8)

.

ومن الكعبة إلى الصّفا مائة ذراع، واثنان وستون ذراعاً، والمسعى مائة ذراع، واثنا عشر ذراعاً، ومن الصّفا إلى المروة سبعُ مائة وستة وستون ذراعاً وشبر

(9)

. (نه)

(10)

(1)

ذكره الموصلي في الاختيار 1/ 148، ولم أقف على من ذكره غيره.

(2)

يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1112 من هذا البحث.

(4)

الاختيار 1/ 148.

(5)

لأن الطواف الذي ليس بعده سعي عبادة قد فرغ منها حين فرغ من الركعتين فلا معنى للعود إلى ما به بدءُ الطواف، فأما الطواف الذي بعده سعي فكما يفتتح طوافه باستلام الحجر فكذلك السعي يفتتح باستلام الحجر فلهذا يعود.

يُنظر: المبسوط 4/ 12، المحيط البرهاني 2/ 426، الجوهرة النيرة 1/ 154، الفتاوى الهندية 1/ 226.

(6)

الفتاوى الظهيرية (74/ب).

(7)

يُنظر: المبسوط 4/ 13، الهداية 1/ 139، الاختيار 1/ 149، تبيين الحقائق 2/ 15، العناية 2/ 458.

(8)

كذا في كل النسخ، وفي مصدر المؤلف أيضاً ولم يتبين لي المراد، ولم أقف على هذه العبارة عند أحد من الحنفية، لكن جاء في شرح العمدة لابن تيمية 2/ 638:"قال الأزرقي: حدثني جدّي، قال: كانت الصفا والمروة يُسند فيهما من يسعى بينهما، ولم يكن بينهما بناء ولا درج".

(9)

يُنظر: رحلة ابن جبير ص 73، رحلة ابن بطوطة 1/ 376، شفاء الغرام 1/ 379، تاريخ مكة ص 158.

(10)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 169، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

ص: 1114

ويصعدُ عليها، ويستقبلُ البيت، ويرفعُ يديه، ويكبرُ ثلاثاً، ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويقول بين كلّ تكبيرتين:"لا إله إلا اللّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، هو الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، وهو على كلّ شيءٍ قدير، لا إله لا اللّه، ولا نعبد إلى إيّاه، لا إله إلا اللّه، مخلصين له الدين، ولو كره المشركون، والحمد للّه رب العالمين، الحمد للّه الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء بعده، لا إله إلا اللّه إلهاً واحداً، صمداً، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، اللّهمّ اجعل هذا حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وعملاً مقبولاً، وتجارةً لن تبور، برحمتك يا أرحم الراحمين"

(1)

.

(ف)

(2)

ثم ينزل من الصّفا، ويتوجّه نحو القبلة، ويقول:"اللّهمّ استعملني لسنة نبيّك، وتوفّني على ملّتك، وملّة رسولك، وأعذني من معضلات الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين"

(3)

.

ويمشي على هَينته، حتى يصل إلى بطن الوادي، فإذا دخل إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين

(4)

، ويقول في سعيه: "ربّ اغفر، وارحم، واعف، وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت

(1)

يشهد لبعض ما ذكر المؤلف ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: ذكره المؤلف ما ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ، «أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى ر أى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات،

" يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 13، بدائع الصنائع 2/ 149، المحيط البرهاني 2/ 426، الاختيار 1/ 149، تبيين الحقائق 2/ 19.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 262.

(3)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا والمروة .. ]، (5/ 154:برقم 9349) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول عند الصفا: "اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن". ضعّفه الألباني كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 119.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 51، المحيط البرهاني 2/ 426، تبيين الحقائق 2/ 20، مجمع الأنهر 1/ 274.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

ص: 1115

الأعزّ الأكرم، واهدني، ونجّني من حرّ جهنّم فإنك تعلم ولا أعلم"

(1)

.

فإذا جاوز بطن الوادي يمشي على هَينته حتى يأتي المروة، ويصعد عليها، ويستقبل البيت، ويقول مثل ما قال على الصّفا، ويقول أيضاً على الصفا والمروة: "اللّهمّ ثبّتني على دينك، وطواعيتك وطواعية رسولك، وجنبني معاصيك، اللّهمّ إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه منّي، ولا تنزعني منه، حتى توفّاني عليه، اللّهمّ يسّر لي اليسرى، وجنّبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، اللّهمّ أعنّي، ولا تعن عليّ، وانصرني، ولا تنصر عليّ، واجعلني لك شاكراً، ذاكراً، راهباً، أوّاهاً

(2)

، منيباً، تقبّل توبتي، واغفر حوبتي

(3)

، واهدِ قلبي، وسدّد لساني"

(4)

.

ثم ينزل من المروة ويتوجه إلى الصّفا، يطوف هكذا بينهما سبعة أشواط، يسعى بين الميلين الأخضرين في كلّ شوطٍ، اتفق على هذا رواة نُسك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم

(5)

.

وإن لم يقف على الصّفا والمروة يجزئه سعيه

(6)

.

(1)

يشهد لبعض هذا ما روى الطبراني في المعجم الأوسط، (3/ 147:برقم 2757) عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى في بطن المسيل قال:«اللهم اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم» . ضعّفه ابن حجر، وابن الملقن، وصححه البيهقي موقوفاً. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي 5/ 154، البدر المنير 6/ 216، التلخيص الحبير 2/ 543.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 13، بدائع الصنائع 2/ 149، المحيط البرهاني 2/ 426، فتح القدير 2/ 459، الاختيار 1/ 149.

(2)

الأواه: المتأوه المتضرع، وقيل هو الكثير البكاء، وقيل الموقن. يُنظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 340، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 82.

(3)

حوبتي: إثمي. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 20، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 455.

(4)

يُنظر: المسالك في المناسك ص 417، الاختيار 1/ 149، تبيين الحقائق 2/ 20، فتح القدير 2/ 459.

(5)

يُنظر: المبسوط 4/ 10، بدائع الصنائع 2/ 147، الهداية 1/ 138، الاختيار 1/ 147.

(6)

لأن الواجب السعي في بطن الوادي؛ إذ هو محل السعي.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 159، فتح القدير 2/ 459، الشُّرنبلاليّة 1/ 224، الفتاوى الهندية 1/ 226.

ص: 1116

[والسّعي بين الصفا والمروة واجبٌ، وليس بركنٍ، حتى لو تركه يقوم الدم مقامه

(1)

، ويتحلّل عن حرمة النّساء بدونه

(2)

.

والذهاب من]

(3)

الصفا إلى المروة شوطٌ محسوبٌ من الأشواط السبعة، ومن المروة إلى الصفا شوطٌ آخر، هو الصّحيح

(4)

. (ظ)

(5)

ثم إذا فرغ من ذلك يقوم بمكة حراماً

(6)

، حتى يجيء يومُ التروية، ويطوف بالبيت كلّما بدا له، ولكن لا يسعى عقيب سائر الأطوفة في هذه المدة

(7)

.

ثم إذا جاء يوم التروية وهو ثامنُ ذي الحِجّة خرج من مكة بعدما طلعت الشّمس إلى مِنى

(8)

، فإذا دخل منى قال: "اللّهمّ هذا مِنى، وهو ما دللتنا عليه من المناسك، فمُنّ علينا بجوامع الخيرات كما

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(2)

لأنّ السعي لا يفعل إلا تبعا للطواف، بدليل أن من لا طواف عليه لا سعي عليه، وأنّه لا يتطوع بالسعي بينهما، فدلّ على عدم اعتباره شرطاً للتحلل.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 159، الاختيار 1/ 154، منحة السلوك ص 311.

(3)

ساقطة من (أ).

(4)

لما مرّ من كلام المؤلف من أن رواة نسك النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه عليه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما سبعة أشواط، ولأنه إذا لم يكن عودُه إلى الصفا شوطًا كان نقضا لفعله، وهذا هو المصحّح في المبسوط، البدائع، والهداية، والتبيين، وغيرها.

يُنظر: المبسوط 4/ 14، بدائع الصنائع 2/ 134، الهداية 1/ 139، تبيين الحقائق 2/ 20، مجمع الأنهر 1/ 274.

(5)

الفتاوى الظهيرية (75/أ).

(6)

لكونه محرماً بالحج، فلا يتحلل من الإحرام إلا بعد الفراغ من أعمال الحج، وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم.

يُنظر: المبسوط 4/ 14، الهداية 1/ 140، البناية 4/ 209، درر الحكام 1/ 224، حاشية ابن عابدين 2/ 502.

(7)

أما الطواف بالبيت كلما بدا له؛ فلأنه يشبه الصلاة، والصلاة خير موضوع فكذا الطواف، وأمّا عدم السعي بعد هذه الأطوفة؛ فلأن السعي لا يجب فيه إلا مرة، والتنفل بالسعي غير مشروع.

يُنظر: الهداية 1/ 140، المحيط البرهاني 2/ 427، تبيين الحقائق 2/ 22، درر الحكام 1/ 224، مراقي الفلاح ص 277.

(8)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 533، الهداية 1/ 140، العناية 2/ 466، البناية 4/ 212، درر الحكام 1/ 225.

ص: 1117

مننت على أوليائك، وأهل طاعتك، فأنا عبدك، وابن عبدك، ناصيتي بيدك، تفعل بي ما أردت، اللّهمّ إياك أدعو، ومنك أرجو، فبلّغني صالح أملي، واغفر لي ذنبي، وقني عذاب النار"

(1)

. (ف)

(2)

وينزل بقرب مسجد الخيف، فيبيت بها حتى يصلّي الفجر يوم عرفة فتصلى بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر بغلَس، هكذا فعل جبريلُ بإبراهيم ومحمد عليهما السلام

(3)

، وهو المنقول من نسكه عليه السلام

(4)

.

وهذه البيتوتة سنّةٌ

(5)

، ولو بات بمكة وصلى هذه الصلوات بها جاز، وقد أساء؛ لمخالفته السنة

(6)

. (اخ)

(7)

ثم يتوجّه إلى عرفات، ويقول:"اللّهمّ إليك توجّهت، وعليك توكّلت، وبك اعتمدت، وإياك أردت، أسألك أن تبارك لي في سفري، وأن تقضي لي بعرفات حاجتي، وأن تغفر لي ذنوبي يا أرحم الراحمين"

(8)

. (ف)

(9)

(1)

يُنظر: المسالك في المناسك 1/ 485، تبيين الحقائق 2/ 23، فتح القدير 2/ 467، مجمع الأنهر 1/ 275.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 263.

(3)

رواه ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب المناسك، باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن]،، (4/ 249:برقم 2084) عن عن عبد الله بن عمرو قال: "أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح بمنى، ثمّ ذهب معه إلى عرفة، فصلى به الظهر، والعصر، بعرفة، ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس، ثم دفع به، فصلى به المغرب والعشاء والصبح بالمزدلفة، ثم أباته ليلته، ثم دفع به حتى رمى الجمرة، فقال له: اعرف الآن، فأراه المناسك كلها، وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ". ضعفه البوصيري، وحسّنه الألباني. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 3/ 208، التعليق على صحيح ابن خزيمة 4/ 249.

(4)

مرّ قريباً في حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه أنه صلّى فجر عرفة بغلس، وأمّا صلاة جبريل بالنّبيَّين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام بمنى فلم أقف على ما يُثبته،

(5)

لأنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسك.

يُنظر: الهداية 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 23، الجوهرة النيرة 1/ 156، البناية 4/ 213.

(6)

يُنظر: الهداية 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 23، الجوهرة النيرة 1/ 156، الفتاوى الهندية 1/ 227.

(7)

الاختيار 1/ 149.

(8)

يُنظر: المسالك في المناسك ص 487، تبيين الحقائق 2/ 22، فتح القدير 2/ 467، مجمع الأنهر 1/ 275.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 264.

ص: 1118

وينزل بعرفات في أيّ موضعٍ شاء، إلا أنه لا (ينزل)

(1)

على الطريق؛ كيلا يضرَّ بالمارة

(2)

.

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضأ، أو يغتسل، والغسل أفضل

(3)

، ثمّ يصلّي الظهر والعصر مع الإمام، في وقت الظهر، بأذان واحدٍ، وإقامتين، يؤذن للظهر ويقيم، ثمّ يقيم للعصر بعد الظهر

(4)

.

وإن فاتته الجماعة صلّى كلّ صلاةٍ في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر، ولو صلّى الظهر وحده لا يصلّي العصر مع الإمام في وقت الظهر

(5)

.

ويكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماماً كان أو مأموماً، وإن تطوّع أعاد الأذان لأجل العصر

(6)

. (ظ)

(7)

وإذا فرغ من الصّلاتين راح إلى الموقف والنّاس معه، فإن تخلّف واحدٌ لحاجةٍ لا بأس به

(8)

.

(1)

في النسخ الثلاث: (يبول)، والتصويب من نسخة آيا صوفيا 83/أ، وهو الموافق لكلام الحنفية في هذا الموطن.

(2)

يُنظر: المبسوط 4/ 14، تحفة الفقهاء 1/ 406، بدائع الصنائع 2/ 154، الهداية 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 23.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 115 من هذا البحث.

(4)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر:" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 14، بدائع الصنائع 2/ 152، الهداية 1/ 141، الاختيار 1/ 149، تبيين الحقائق 2/ 24.

(5)

لأنّ المحافظة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 152، الهداية 1/ 141، الاختيار 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 24، العناية 2/ 471.

(6)

أما الكراهة؛ فلأن العصر إنما قدمت ليتفرّغ للوقوف، فالتطوع بينهما يخل به، وأمّا إعادة الأذان؛ لأن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر.

يُنظر: المبسوط 4/ 15، الهداية 1/ 141، الاختيار 1/ 149، البناية 4/ 217، الفتاوى الهندية 1/ 228.

(7)

الفتاوى الظهيرية (75/ب).

(8)

دليل الرواح بعد الصلاتين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر:" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 17، بدائع الصنائع 2/ 152، الهداية 1/ 142، تبيين الحقائق 2/ 23

ص: 1119

ويقفُ في أيّ موضعٍ شاء

(1)

.

والأفضلُ لغير الإمام أن يقف عند الإمام

(2)

.

والأفضلُ للإمام أن يقف راكباً، فإن وقف قائماً أو جالساً جاز

(3)

.

ووقت الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النّحر

(4)

.

فإن وقف في شيءٍ منه فقد أدرك الحج، فإن وقف في غير هذا الوقت لا يكون مدركاً، إلا إذا اشتبه على النّاس هلال ذي الحجة، وأكملوا ذا القعدة ثلاثين يوماً، ثمّ تبيّن أنّ اليوم الذي وُقف فيه كان يوم النّحر جاز استحساناً

(5)

. (ف)

(6)

(1)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجمع كلها موقف» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 534، المبسوط 4/ 17، تحفة الفقهاء 1/ 405، بدائع الصنائع 2/ 152.

(2)

لأن الإمام يعلم الناس ما يحتاجون إليه، ويدعو فمن كان أقرب إليه كان أقرب إلى الاستماع، والتأمين على دعائه فيكون أفضل.

يُنظر: المبسوط 4/ 17، تحفة الفقهاء 1/ 405، بدائع الصنائع 2/ 152، الفتاوى الهندية 1/ 230.

(3)

دليل تفضيل الوقوف راكباً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر:"ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الاختيار 1/ 150، منحة السلوك ص 305، النهر الفائق 2/ 84، حاشية ابن عابدين 2/ 506.

(4)

لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، ولحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه"، يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1045 من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط 4/ 55، بدائع الصنائع 2/ 126، الهداية 1/ 148، تبيين الحقائق 2/ 38، العناية 2/ 509.

(5)

ووجهه أنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا في الخطأ.

يُنظر: المبسوط 4/ 56، تحفة الفقهاء 1/ 406، بدائع الصنائع 2/ 126، المحيط البرهاني 2/ 492، البناية 4/ 496.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 265.

ص: 1120

ثمّ يقف راكباً، رافعاً يديه بسطاً، كالمستطعِم المسكين يحمد اللّه، ويثني عليه، ويصلّي على النبي عليه السلام، ويسأل حوائجه

(1)

.

والأفضل أن يتوجّه عقب صلاة العصر مع الإمام، يقف بالموقف مستقبل القبلة، قريباً من جبل الرحمة

(2)

.

وعرفات كلُّها موقف إلا بطن عُرنة

(3)

(4)

.

وإذا وقف يحمد الله تعالى، ويدعو لحاجته؛ لما رُوي أنّه عليه السلام كان يفعل كذلك رافعاً يديه كالمُستطْعِم المسكين

(5)

.

والدعاء المرويُّ عنه عليه السلام، وعن الأنبياء عليهم السلام: "لا إله إلا اللّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللّهمّ اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، اللّهمّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللّهمّ إني أعوذ بك من وسواس

(1)

يُنظر: المسالك في المناسك ص 487، تبيين الحقائق 2/ 22، فتح القدير 2/ 467، مجمع الأنهر 1/ 275.

(2)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 142، الاختيار 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 23، منحة السلوك ص 305، حاشية ابن عابدين 2/ 506.

(3)

عُرنة: وادٍ من كبار أودية مكة، بحذاء عرفة. يُنظر: معجم البلدان 4/ 104، معالم مكة التاريخية ص 184.

(4)

لما روى ابن حبان في صحيحه، [كتاب الحج، باب ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة]، (9/ 166:برقم 3854) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، فكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح ". صححه ابن حبان، وابن حزم، وقال الهيثمي: رجاله موثقون. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 6/ 239، التلخيص الحبير 2/ 550، مجمع الزوائد 3/ 251.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 534، تحفة الفقهاء 1/ 405، بدائع الصنائع 2/ 125، الاختيار 1/ 150.

(5)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الحج، باب: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة]، (5/ 190:برقم 9474) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين ". ضعفه الذهبي، والهيثمي. يُنظر في الحكم على الحديث: المهذب للذهبي 4/ 1866، مجمع الزوائد 10/ 168.

ص: 1121

الصدور، وشتات الأمر، وشدة القبر، اللّهمّ إنك قلت:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

(1)

، وأنت لا تخلف الميعاد، اللّهمّ هذا المقام المستجير بك العائذ من النار، فأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، اللّهمّ إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني، ولا تنزعني منه، حتى تقبضني وأنا عليه، ووفقني لما افترضت عليّ، وأعنّي على طلب رضاك، وأداء حقّك، واجعلني من أعظم عبادك نصيباً من خيرٍ تقسمه في هذه العشيّة بين عبادك الصالحين، من نورٍ تهدي به، أو رحمةٍ تنشرها، أو رزقٍ تبسطُه، أو ضرٍّ تكشفه، أو بلاءٍ تدفعه، أو فتنةٍ تصرفها، اللّهمّ آمن روعتي

(2)

، واستر عورتي، وأقلني عثرتي، واقض عني ديوني، واغفر لي، ولوالديّ، وقرابتي، وأحبّتي، اللّهمّ إنك دعوت إلى الحج، ووعدت المغفرة على شهود مناسكك، وقد أجبناك، ولكل وفدٍ جائزة، فاجعل جائزتي عن موقفي هذا أن تغفر لي ذنوبي، وتؤتيني في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار"

(3)

(4)

. (ظ)

(5)

(ف)

(6)

واعلم أنّ الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة، وإجابة الدعاء فيه، فينبغي أن يجتهد فيه بالدعاء، ويدعو بكلّ دعاءٍ يحفظه، وإن لم يقدر على الحفظ فيقرأ المكتوب

(7)

.

ويستحبّ أن يقول: "يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضين والسموات، ضجّت لك الأصوات بصنوف اللغات تسألك الحاجات، وحاجتي أن ترحمني في دار البِلى إذا نسيني أهل الدنيا، أسألك أن توفقني لما افترضت عليّ من طاعتك، وأداء حقّك، وقضاء المناسك التي أريتها إبراهيم خليلك، ومحمّدٌ حبيبك، اللّهمّ لكلّ متضرعٍ إليك إجابة، ولكلّ مسكينٍ لديك رأفة، وقد جئتك

(1)

سورة غافر، من الآية (60).

(2)

روعتي: فزعي. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 277، لسان العرب 8/ 135.

(3)

أوّل الدعاء الذي ذكره المؤلف أخرجه الترمذي في سننه، [أبواب الدعوات]،، (5/ 464:برقم 3585) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". ضعّفه الترمذي، وابن حجر. يُنظر: البدر المنير 6/ 225، التلخيص الحبير 2/ 547 ..

(4)

يُنظر: المسالك في المناسك 2/ 506، الاختيار 1/ 151، منحة السلوك ص 306، المسلك المتقسط ص 292.

(5)

الفتاوى الظهيرية (75/أ).

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 265.

(7)

يُنظر: الهداية 1/ 142، الاختيار 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 25، الجوهرة النيرة 1/ 155، النهر الفائق 2/ 84.

ص: 1122

متضرعاً إليك، مسكيناً لديك، فاقض حاجتي، واغفر ذنوبي، ولا تجعلني من أخيب وفدك، وقد قلت وإنك لا تخلف الميعاد:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

(1)

، وقد دعوتك متضرعاً، سائلاً، فأجب دعائي، وأعتقني من النّار، ولوالدي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، برحمتك يا أرحم الراحمين"

(2)

. (اخ)

(3)

وإذا زالت الشمسُ يصعد الإمام المنبر، ويجلس، ويؤذّن المؤذّن، ويخطب الإمام خطبتين، بينهما جلسة خفيفة كما يفعل يوم الجمعة، ويعلّم الناس فيها أمور المناسك إلى اليوم الثاني من أيام النّحر، فإذا فرغ من الخُطبة يقيم المؤذن، ويصلّي الإمامُ والنّاس الظهر ركعتين إن كان مسافراً

(4)

، ثم يقوم المؤذن ويقيم ثانياً ويصلي الإمام بهم العصر في وقت الظهر من غير أن يشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعني السُّنّة

(5)

.

والخطبة في الحج ثلاثٌ، بين كلّ خطبتين فاصلٌ بيوم، أولها: قبل يوم التروية، وهو اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر، يُعلّم الناس فيها أحكام المناسك إلى يوم عرفة، خطبةٌ واحدةٌ، ولا يجلس بينهما، والخطبة الثانية: يوم عرفة، وهي ما ذكرناه آنفاً، والخطبة الثالثة: في اليوم الثاني من أيام النحر بعد صلاة الظهر بمنى، خطبةٌ واحدةٌ، ويعلّمهم ما بقي من المناسك

(6)

.

(1)

سورة غافر، من الآية (60).

(2)

يُنظر: المسالك في المناسك 2/ 506، تبيين الحقائق 2/ 25، البحر العميق 3/ 1554، مجمع الأنهر 1/ 277.

(3)

الاختيار 1/ 151.

(4)

بخلاف غيره من أهل مكة؛ لأنه ليس بينهما مسافة القصر.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 405، بدائع الصنائع 2/ 152، المحيط البرهاني 2/ 427، نخب الأفكار 6/ 335.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 1119 من هذا البحث.

(6)

لأن الحجاج يخرجون في يوم التروية من مكة إلى منى فلا يتفرغون لسماع الخطبة فينبغي أن يخطب قبل التروية بيوم يعلمهم في هذه الخطبة الخروج من مكة إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، ثمّ يخطب يوم عرفة يعلمهم في هذه الخطبة كيفية الوقوف بعرفات، والإفاضة إلى المزدلفة، والوقوف بالمزدلفة، والرمي، والذبح، والحلق، والرجوع إلى مكة لطواف الزيارة، والسعي، ثم العود إلى منى، ثمّ يخطب في اليوم الثاني من أيام النّحر يعلّمهم في هذه الخطبة بقية أعمال الحج فيكون للتعليم يوم وللعمل يوم فكان هذا أحسن

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 584، المبسوط 2/ 131، الهداية 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 22، العناية 2/ 466.

ص: 1123

والأفضلُ أن يقف على راحلته، مستقبلَ القبلة، وإن لم يقف على الراحلة فالوقوف قائماً أفضل

(1)

. (ظ)

(2)

فإذا غربت الشمسُ يوم عرفة أفاض الإمامُ والنّاس معه، على هَينتهم على نحو المزدلفة، ويقال لها:"المشعر الحرام"

(3)

.

ويؤخّرون المغرب حتى ينزلون بها

(4)

، والنزول بقرب قُزَح

(5)

أفضل

(6)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1120 من هذا البحث.

(2)

الفتاوى الظهيرية (75/أ).

(3)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه: "فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى «أيها الناس، السكينة السكينة» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 142، العناية 2/ 477، الجوهرة النيرة 1/ 157، البناية 4/ 226، مراقي الفلاح ص 278.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع]، (2/ 163:برقم 1667) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال:«الصلاة أمامك» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 535، المبسوط 4/ 18، بدائع الصنائع 2/ 155، الاختيار 1/ 151.

(5)

قُزَح: أكمة بجانب المشعر الحرام. يُنظر: معجم البلدان 4/ 341، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 254.

(6)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع]، (3/ 309:برقم 1935) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فلما أصبح -يعني النبي- صلى الله عليه وسلم، ووقف على قزح، فقال:"هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم". صححه الترمذي، والحاكم، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 2/ 225، المستدرك 1/ 647، صحيح سنن أبي داود 6/ 183.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 406، بدائع الصنائع 2/ 155، تبيين الحقائق 2/ 27، العناية 2/ 478.

ص: 1124

ثم يصلّي الإمامُ بالنّاس المغرب والعشاء في وقت العشاء

(1)

، بأذانٍ وإقامة

(2)

، ولا يتطوّع بين الفرضين

(3)

. ثم يصلّي الفجر بغلَس

(4)

، ثم يقف، ويحمد اللّه تعالى، ويثني عليه، ويلبّي، ثمّ يصلّي على النبي عليه السلام، ويدعو اللّه لحاجته

(5)

.

والوقوف بالمزدلفة واجبٌ، فلو ترك يلزمه الدم، إلا إذا كان بعذر، ولكنّه يجزئه الحج

(6)

.

(1)

أما دليل جمعهما؛ فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع]، (2/ 164:برقم 1674) عن عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة» .

وأما كونهما في وقت العشاء؛ فلما مرّ قريباً من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: "الصلاة أمامك"، قال الكاساني:"دلّ الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان بزمان ومكان، وهو وقت العشاء بمزدلفة، ولم يوجد فلا يجوز".

يُنظر: المبسوط 4/ 16، تحفة الفقهاء 1/ 406، بدائع الصنائع 2/ 155، تبيين الحقائق 2/ 27، العناية 2/ 478.

(2)

لأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاماً، بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته، فأفرد بها لزيادة الإعلام.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 535، بدائع الصنائع 2/ 155، تبيين الحقائق 2/ 27، البناية 4/ 229.

(3)

لأنّه يُخلُّ بالجمع.

يُنظر: الهداية 1/ 143، الاختيار 1/ 151، تبيين الحقائق 2/ 28، البناية 4/ 230، فتح القدير 2/ 478.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: متى يصلي الفجر بجمع]، (2/ 166:برقم 1682) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها".

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 407، بدائع الصنائع 2/ 156، الهداية 1/ 143، الاختيار 1/ 152، تبيين الحقائق 2/ 28.

(5)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"وصلى الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 20، تبيين الحقائق 2/ 28، البناية 4/ 234، البحر الرائق 2/ 368، مراقي الفلاح ص 278.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

ص: 1125

والمزدلفة كلُّه موقفٌ إلا بطن مُحَسِّر

(1)

(2)

.

والمستحبُّ هو الوقوف عند جبل قُزَح

(3)

.

ووقتُ هذا الوقوف ما بعد طلوع الفجر لا قبله؛ (لأن قبله ليلة النحر، وإنها وقت الوقوف بعرفة على ما ذكرنا)

(4)

(5)

.

وليس في هذا الوقت دعاءٌ مؤقّت

(6)

. (ف)

(7)

ويستحبُّ أن يقول: "اللّهمّ هذا جَمْعٌ، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كلّه، اللّهمّ ربَّ المشعر الحرام، وربّ الركن والمقام، وربّ البلد الحرام، وربّ المسجد الحرام، وربّ الحلّ والحرام، أسألك أن تبلغ روح محمد مني السّلام، أسألك بنور وجهك الكريم أن تغفر لي ذنوبي، وترحمني، وتجعل على الهدى أمري، وتجعل على التقوى زادي وذخري، والجنة مآلي، وهب لي رضاك عني في الدنيا والآخرة، يا من هو خيرٌ كلُّه أعطني من الخير كلّه، واصرف عنّي الشرّ كلَّه، اللّهمّ حرّم لحمي، وعظمي، وشحمي، وسائر جوارحي على النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر، الحمد للّه الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريكٌ في الملك، اللّهمّ إليك أفضتُ، من عذابك أشفقتُ، وإليك رغبتُ، ومنك رهبتُ، فاقبل نُسكي، وامحُ حوبتي، وعظّم أجري، وزوّدني التقوى، وسلّم ديني، وزدني علماً وحلماً"

(8)

. (ف)

(9)

(1)

مُحسّر: واد صغير يمرّ بين منى والمزدلفة، وليس منهما. يُنظر: معجم البلدان 5/ 62، معالم مكة التاريخية ص 248.

(2)

لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعاً: " كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، فكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح " .. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1121.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 406، بدائع الصنائع 2/ 154، الهداية 1/ 144، المحيط البرهاني 2/ 429.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1124 من هذا البحث.

(4)

في الثلاث النسخ: (ليلة النحر)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف، ولنسخة آيا صوفيا، اللوح رقم 84/أ.

(5)

يُنظر: التجريد 4/ 1921، تحفة الفقهاء 1/ 407، بدائع الصنائع 2/ 136، الهداية 1/ 145، العناية 2/ 493.

(6)

الظاهر أنه أراد أنّه لم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظُ ما دعا به عند المشعر الحرام، ويُنظر: بدائع الصنائع 2/ 154.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 265.

(8)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 429، الاختيار 1/ 152، البناية 4/ 234، مجمع الأنهر 1/ 278.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 265.

ص: 1126

ثم ههنا مسألة لا بدّ من معرفتها، وهو أنّه لو قدَّم العشاءَ على المغرب بمزدلفة، يصلّي المغرب ثم يعيد العشاء، فإن لم يعد العشاء حتى انفجر الصبحُ عاد العشاء إلى الجواز

(1)

، وهذا كمن ترك صلاة الظهر، ثمّ صلى بعدها خمساً، وهو ذاكرٌ للمتروكة لم يجز، فإذا صلّى السادسة عاد إلى الجواز

(2)

.

فإذا أسفر جداً ذهب قبل أن تطلع الشمس حتى ينزل مِنى، ثمّ إذا أتى مِنى يرمي جمرة العقبة بسبع حصَياتٍ مثل حصى الخذْف

(3)

. (ظ)

(4)

ولا يكون أطولَ من النواة

(5)

.

ويستقبل في الرمي جمرةَ العقبة، يجعل مِنى عن يمينه، والكعبة عن يساره

(6)

.

وكيفية الرمي: أن يضع إبهامه على وسط سبابته، ويضع الحصاةَ على رأس إبهامه، فيرميها كذلك

(7)

.

(1)

لأنه بطلوع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة.

يُنظر: الهداية 1/ 143، تبيين الحقائق 2/ 28، البحر الرائق 2/ 366، حاشية ابن عابدين 2/ 510.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 634 من هذا البحث.

(3)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس .... ، ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 536، المبسوط 4/ 20، بدائع الصنائع 2/ 157 ..

(4)

الفتاوى الظهيرية (75/ب).

(5)

ولو رمى به أجزأه؛ ولكن لا يستحب ذلك.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 430، الجوهرة النيرة 1/ 158، البحر الرائق 2/ 369، الشُّرنبلاليّة 1/ 228، حاشية ابن عابدين 2/ 513.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره]، (2/ 178:برقم 1749) عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال:«هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» .

يُنظر: المبسوط 4/ 68، بدائع الصنائع 2/ 157، المحيط البرهاني 2/ 431، الاختيار 1/ 153، تبيين الحقائق 2/ 30.

(7)

لأنّه المعتاد في الرمي، وهذا القول هو المصحّح في الولوالجية، والنهاية، والفتح، والدر، كما نقله ابن عابدين

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 430، الاختيار 1/ 153، العناية 2/ 485، البناية 4/ 242، حاشية ابن عابدين 2/ 513.

ص: 1127

ويكبّر مع كلّ حصاة؛ لما رُوي عن النبي عليه السلام أنّه قال عند الرمي: "بسم اللّه، واللّه أكبر، رغماً للشيطان وحزبه"

(1)

.

ويقطع التلبية عند أوّل حصاةٍ يرميها

(2)

.

ويقول مع كلّ حصاة: "اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً"

(3)

.

والرمي كلّه راكباً أفضل

(4)

. (ف)

(5)

(1)

دليل التكبير عند رمي كل حصاة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره]، (2178:برقم 1750) عن الأعمش، قال: سمعت الحجاج، يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة".

وأما الزيادة على ذلك فليس فيها شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال ابن الهمام:"وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار على: "الله أكبر"، غير أنه روي عن الحسن بن زياد أنه يقول: الله أكبر رغما للشيطان وحزبه. وقيل: يقول أيضا: اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفوراً".

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 431، الاختيار 1/ 153، فتح القدير 2/ 486، درر الحكام 1/ 228، النهر الفائق 2/ 88.

(2)

لما مرّ في حديث ابن مسعود آنفاً، قال العيني في وجه دلالته:(قوله [يعني ابن مسعود]: "يكبر مع كل حصاة"، يدلُّ على أنه قطع التلبية مع أول كل حصاة، وصرح به البيهقي في [معرفة السنن والآثار 7/ 325]، فإنه قال بعد أن ذكره من جهة مسلم: "وفيه دلالة على أنه قطع التلبية بأول حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة").

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 536، المبسوط 4/ 20، بدائع الصنائع 2/ 156، البناية 4/ 241.

(3)

مرّ كلام ابن الهمام عليه في الهامش قبل السابق.

(4)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا]، (2/ 943:برقم 1297) عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:«لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» .، وهذا هو القول هو قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو المختار في الخانية، كما هو عزو المؤلف.

يُنظر: المبسوط 4/ 23، بدائع الصنائع 2/ 158، العناية 2/ 500، البحر الرائق 2/ 376، حاشية ابن عابدين 2/ 522.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 262.

ص: 1128

وفي الظهيري

(1)

: ماشياً أفضل

(2)

.

ولا يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله

(3)

. (ف)

(4)

ولا يرمي في ذلك اليوم غيرها

(5)

. (ف)

(6)

اتفق العلماء على أنّ وقت الرّمي يومُ النحر وثلاثةُ أيامٍ بعده

(7)

.

وأول وقته من اليوم الأول حين يطلع الفجر الثاني، والمستحبُّ عقيب طلوع الشمس

(8)

.

وعقيب طلوع الشمس وقتُ الرمي في هذا اليوم إلى وقت الزوال، فإذا وجد في هذين الوقتين فهو المستحبّ

(9)

.

(1)

الفتاوى الظهيرية (76/أ).

(2)

لأنه أقرب إلى التواضع والخشوع، فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يأمن من الأذى بالركوب بينهم للزحمة، وهذا رجحه ابن الهمام في الفتح، وهو مختار الظهيرية كما هو عزو المؤلف.

يُنظر: المبسوط 4/ 23، بدائع الصنائع 2/ 158، تبيين الحقائق 2/ 35، البحر الرائق 2/ 376، حاشية ابن عابدين 2/ 522.

(3)

لأنه خرج من العبادة وانتهى منها.

يُنظر: الهداية 1/ 146، البناية 4/ 255، الفتاوى الهندية 1/ 232، حاشية ابن عابدين 2/ 521.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 262.

(5)

للإجماع على ذلك.

يُنظر: المبسوط 4/ 21، تحفة الفقهاء 1/ 407، بدائع الصنائع 2/ 158، الجوهرة النيرة 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 619.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 262.

(7)

يُنظر: المبسوط 4/ 21، تحفة الفقهاء 1/ 407، بدائع الصنائع 2/ 158، الهداية 1/ 144، المحيط البرهاني 2/ 429.

(8)

لأنّ دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف؛ إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد، ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي.

يُنظر: التجريد 4/ 1927، المبسوط 4/ 21، تحفة الفقهاء 1/ 408، بدائع الصنائع 2/ 137، مجمع الأنهر 1/ 280.

(9)

لأنّه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 408، بدائع الصنائع 2/ 137، المحيط البرهاني 2/ 427، مراقي الفلاح ص 275.

ص: 1129

ومن حين زوال الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني من غدِه، هو وقت جواز الرمي، مع الكراهية والإساءة

(1)

.

فأمّا في اليوم الثاني والثالث وقت الرمي بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال لا يجزئه

(2)

.

ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر

(3)

.

وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يرمي إلا بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال جاز

(4)

.

ومحلُّ الرمي الجمارُ الثلاث، أولها: الذي يلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة، وهي: جمرة العقبة

(5)

.

فنقول في اليوم الأول وهو يوم النحر يرمي جمرة العقبة لا غير

(6)

، وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلّها يبدأ بالأولى، ثمّ بالوسطى، ثم بجمرة العقبة

(7)

.

(1)

لأنّ اليوم لما كان وقتا للرمي فالليل يتبعه في ذلك، كليلة النحر تجعل تبعا ليوم عرفة في حكم الوقوف.

يُنظر: المبسوط 4/ 64، الهداية 1/ 147، تبيين الحقائق 2/ 32، العناية 2/ 500، البناية 4/ 261.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي]، (2/ 945:برقم 1299) عن جابر رضي االه عنه، قال:«رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس» .

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 137، اللباب 1/ 442، تبيين الحقائق 2/ 34، نخب الأفكار 10/ 58.

(3)

لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار، فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك، بخلاف بقية الأيام.

يُنظر: المبسوط 4/ 68، بدائع الصنائع 2/ 137، الهداية 1/ 146، الاختيار 1/ 155، العناية 2/ 499.

(4)

مرّ وجهه قريباً.

(5)

يُنظر: الهداية 1/ 146، الجوهرة النيرة 1/ 160، البناية 4/ 255، الفتاوى الهندية 1/ 232، حاشية ابن عابدين 2/ 521.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1129 من هذا البحث.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره]، (2/ 178:برقم 1751) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول «هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله» .

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 159، الهداية 1/ 146، المحيط البرهاني 2/ 431، الاختيار 1/ 154، مراقي الفلاح ص 278.

ص: 1130

وإذا رمى جمرة العقبة في يوم النّحر يرمي من بطن الوادي، يعني من أسفله إلى أعلاه، به وردت الآثار

(1)

.

وينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة، أو قريباً منها، حتى لو وقعت بعيداً عنها لم يجز

(2)

.

ولو وقعت الحصاةُ على ظهر رجلٍ، أو على مَحمِلٍ وثبتت عليه كان عليه إعادتها، وإذا سقطت عن

المحمِل، أو عن ظهر الرجل في سُننها ذلك أجزأه

(3)

.

ويرمي كلّ جمرةٍ بسبع حصيات، يرفع يديه حذو منكبيه، ويجب أن يكون بين الرّامي والموضع الذي تقع فيه الحصاة خمسةَ أذرع

(4)

.

(1)

منها: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي]، (2/ 177:برقم 1747) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: «والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 407، المحيط البرهاني 2/ 431، العناية 2/ 485، الجوهرة النيرة 1/ 158، مجمع الأنهر 1/ 279.

(2)

لو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص.

يُنظر: الهداية 1/ 144، تبيين الحقائق 2/ 30، العناية 2/ 487، البناية 4/ 242، الشُّرنبلاليّة 1/ 228.

(3)

لحصول المقصود من الرمي بوقوعها في مكان الرمي في الوجه الأول دون الثاني.

يُنظر: المسالك في المناسك 2/ 563، المحيط البرهاني 2/ 431، البناية 4/ 255، البحر الرائق 2/ 369، الشُّرنبلاليّة 1/ 228.

(4)

لأنّ ما دون ذلك يكون طرحاً لا رمياً، والسنّة جاءت بالرمي.

يُنظر: الهداية 1/ 144، المحيط البرهاني 2/ 430، تبيين الحقائق 2/ 30، العناية 2/ 487، الجوهرة النيرة 1/ 158.

ص: 1131

ولو رمى بحصى أكبر من حصى الخذف يجزئه، وليس بمستحبّ

(1)

.

وحصى الخذف لا صغيرٌ ولا كبيرٌ، يكون مثل النّواة، أو أقصر

(2)

.

وينبغي أن تكون الحصاةُ مغسولة

(3)

.

وينبغي ألّا تكون مأخوذة من قوارع الطريق، ولا من مواضع الرمي؛ لأنه يُكره تفاؤلاً؛ لأنّ بقاء الحصاة هناك دليل عدم القبول؛ لما روي أنّ النبي عليه السلام قال:"من قُبلت حَجّتُه وعمرتُه رُفعت جمرتُه"

(4)

.

ويستحبّ له المشيُ إلى الجمار إذا أراد أن يرميها

(5)

.

والجمرة التي لا يوقَف عندها هي جمرة العقبة لا يقف عندها بحال، والجمرة الثانية والأولى التي يرميها في أيام التشريق فيقف للدعاء عند كلّ واحدة من الجمرتين

(6)

.

(1)

وجه الإجزاء حصول الرمي، ووجه عدم الاستحباب خشية تأذي غيره.

يُنظر: المبسوط 4/ 20، المحيط البرهاني 2/ 430، تبيين الحقائق 2/ 30، الجوهرة النيرة 1/ 158، البناية 4/ 240.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1127 من هذا البحث.

(3)

ليتيقن طهارتها فإنه يقام بها قربة.

يُنظر: الاختيار 1/ 153، الجوهرة النيرة 1/ 158، فتح القدير 2/ 488، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 30.

(4)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الحاكم في مستدركه، [كتاب المناسك] (1/ 650:برقم 1752) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذه الأحجار التي ترمي بها تحمل، فتحسب أنها تنقعر، قال:«إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال» . صححه الحاكم، وضعفه ابن حجر، والألباني، وقد صححه الألباني موقوفاُ على أبي سغيد، وابن عباس، رضي الله عنهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك 1/ 650، نصب الراية 3/ 7، الدراية 2/ 26، السلسلة الضعيفة 1/ 375.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 1129 من هذا البحث.

(6)

لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول «هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1130 من هذا البحث.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 159، الهداية 1/ 146، المحيط البرهاني 2/ 431، الاختيار 1/ 154، مراقي الفلاح ص 278.

ص: 1132

أمّا اليوم الثالث من أيام التشريق فيقف عندها من لزمه الرمي في يومه

(1)

.

وجملتُه كلُّ جمرةٍ بعدها جمرةٌ يقف عندها للدعاء؛ لأنّه في أثناء العبادة، وكلُّ جمرةٍ ليس بعدها جمرةٌ يرمي في يومه فإن لا يقف عندها؛ لأنه خرج من العبادة

(2)

.

فأمّا من غدِ يومِ النّحر، وهو أول يومٍ من أيام التشريق يرمي في هذا اليوم ثلاث جمرات، أولاهنّ تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات بصفة رميها في يوم النّحر في جمرة العقبة، ثمّ يقف، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى بسبع، ويرميها على الصفة التي تقدمت، ثمّ ينتقل إلى جمرة العقبة يرميها من بطن الوادي كذلك في اليوم الثاني، وهو اليوم الثالث من النحر يرمي هذه الجمار الثلاث على الصفة التي رماها في اليوم الأول من أيام التشريق في المواضع الثلاثة

(3)

.

أمّا اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو الرابع من يوم النّحر إن طلع الفجر الثاني وهو بمنى لم ينفر قبل هذا الوقت رمى هذا الجمار الثلاث كما رماه من قبل، فإن نفر قبل ذلك فلا رمي عليه في هذا اليوم

(4)

.

فإن غيّر هذا الترتيب فبدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها، ثمّ بالوسطى، ثمّ بالتي تلي مسجد الخيف بمنى، وهو بعدُ من يومه أعاد الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة؛ ليأتي بها مرتباً مسنوناً

(5)

.

ولو ترك رمي جمرة العقبة أطعم لكلّ حصاةٍ نصفَ صاعِ حنطةٍ

(6)

.

(1)

وهو من طلع عليه فجر ذلك اليوم وهو بمنى؛ لأنه تحقق تأخره إلى اليوم الثالث، وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 541، تحفة الفقهاء 1/ 409، الهداية 1/ 146، الاختيار 1/ 155.

(2)

يُنظر: المبسوط 4/ 23، الهداية 1/ 146، تبيين الحقائق 2/ 34، العناية 2/ 498، البناية 4/ 255.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1130 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1133 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 139، الهداية 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 432، العناية 2/ 498، النهر الفائق 2/ 91.

(6)

لأنّ ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 138، الهداية 1/ 164، المحيط البرهاني 2/ 433، الاختيار 1/ 163، العناية 3/ 61.

ص: 1133

واختار مشايخ بخارى أنّه كيفما رمى فهو جائز

(1)

.

ولو قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعاً لا يجزئه

(2)

.

وقال بعضهم: يأخذ الحصى بطرف إبهامه وسبابته كأنّه عاقد ثلاثين ويرميها

(3)

.

ولو طرحها طرحاً جاز لكنه مسيء

(4)

.

ويرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض، نحو الحصاة، والمدَر، والطّين، والياقوت، ولا يرمي بما ليس من جنس الأرض

(5)

.

فإذا أخذ في رمي الجمار يكبّر مع كل حصاة، ويقول:"اللّهمّ اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً"

(6)

.

وإذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول قد ذكرنا أنه لا يقف عندها يعني للدعاء، بل يأتي منزله

(7)

.

(1)

يعني في صفة الرمي؛ لأنّ المنصوص عليه في الأحاديث الرمي، فبأي طريق أتى بالرمي، فقد أتى بالمنصوص، فيجوز، وهذا القول الثاني في صفة الرمي، وكان الأولى ذكر هذا القول عند ذكره صفة الرمي، وقد مرّ.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 430، الاختيار 1/ 153، البناية 4/ 242، درر الحكام 1/ 228.

(2)

لأنّ السنة وردت بالرمي لا الوضع.

يُنظر: الهداية 1/ 144، المحيط البرهاني 2/ 430، تبيين الحقائق 2/ 30، العناية 2/ 487، الجوهرة النيرة 1/ 158.

(3)

هذا هو القول الثالث في صفة الرمي، وقد ذكره ابن مازه، والعيني، دون استدلال أو عزوٍ لأحد.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 430، الاختيار 1/ 153، العناية 2/ 485، البناية 4/ 242، حاشية ابن عابدين 2/ 513.

(4)

لأن الطرح رمي إلى قدميه، بخلاف الوضع فليس برمي أصلاً، ووجه الإساءة في الطرح مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: المبسوط 4/ 67، بدائع الصنائع 2/ 137، الهداية 1/ 144، المحيط البرهاني 2/ 430، مجمع الأنهر 1/ 279.

(5)

لأن الأصل في الرمي أن يكون بالحجر، وهو من جنس الأرض، فجاز الرمي بما كان كذلك، بخلاف الذي ليس من جنس الأرض.

يُنظر: التجريد 4/ 1924، بدائع الصنائع 2/ 157، المسالك في المناسك 2/ 558، الاختيار 1/ 153، العناية 2/ 486.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1128 من هذا البحث.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 1132 من هذا البحث.

ص: 1134

فبعد ذلك يُنظر: إن كان مفرداً بالحج يحلق، أو يقصّر

(1)

.

والتقصير: أن يقطع من رؤوس الشعر قدر الأنملة

(2)

.

ولا حلق على النساء

(3)

. (ظ)

(4)

(ف)

(5)

وإن كان قارناً أو متمتعاً يذبح، ثمّ يحلق، أو يُقصّر

(6)

، والحلق أفضل

(7)

.

وإذا حلق أو قصّر حلّ له كلُّ شيءٍ إلا النّساء

(8)

.

ثم يدخل مكة من يومه ذلك إن استطاع، ويطوف طواف الزيارة، أو من الغد، أو بعد الغد، ولا

(1)

لأنّ الهدي ليس بواجب عليه، بخلاف القارن والمتمتع فلا بد من الذبح قبل الحلق.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 408، الهداية 1/ 145، العناية 2/ 488، الجوهرة النيرة 1/ 159، مراقي الفلاح ص 278.

(2)

يُنظر: المبسوط 4/ 70، الهداية 1/ 145، الاختيار 1/ 153، العناية 2/ 490، الشُّرنبلاليّة 1/ 229.

(3)

لأنّه مُثلةٌ في حقّهنّ.

يُنظر: المبسوط 4/ 70، بدائع الصنائع 2/ 141، بدائع الصنائع 2/ 475، الشُّرنبلاليّة 1/ 229، الفتاوى الهندية 1/ 231.

(4)

الفتاوى الظهيرية (76/ب).

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 266.

(6)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (2/ 947:برقم 1305) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: "خذ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 409، الهداية 1/ 145، المحيط البرهاني 2/ 431، العناية 2/ 489، الجوهرة النيرة 1/ 159.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال]، (2/ 174:برقم 1728) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرين، قال:«اللهم اغفر للمحلقين» ، قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال:«وللمقصرين» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 528، المبسوط 4/ 21، بدائع الصنائع 2/ 140، الهداية 1/ 145.

(8)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن]، (2/ 136:برقم 1539) عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:«كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 537، المبسوط 4/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 408، بدائع الصنائع 2/ 142.

ص: 1135

يؤخر عن ذلك؛ لأنّ طواف الزيارة عندنا مؤقتٌ بيوم النحر، ويومين بعده

(1)

. (ف)

(2)

(ظ)

(3)

فيطوف بالبيت أسبوعاً وراء الحطيم، ويصلّي ركعتين، وهذا الطّواف هو الحجّ الأكبر

(4)

.

ووقته أيام النّحر، وأوّلها أفضلها، ولياليها منها

(5)

.

ولا يرمُل فيه؛ لأنّه لا سعي عقيبه؛ لأنّه قد طاف أولاً طواف التحية

(6)

.

ويسعى بين الصفا والمروة، وسعي الحج واحدٌ، ولو لم يكن طاف في الابتداء طواف التحية ولا سعى فإنه يرمُل في طواف الزيارة

(7)

.

ويسعى بين الصّفا والمروة للحجّ عقيب طواف الزيارة

(8)

.

(1)

لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال: {فَكُلُوا مِنْهَا} [سورة الحج، من الآية 28] ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية 29] فكان وقتهما واحداً.

يُنظر: الهداية 1/ 145، المحيط البرهاني 2/ 432، تبيين الحقائق 2/ 33، العناية 2/ 493، منحة السلوك ص 311.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 263.

(3)

الفتاوى الظهيرية (76/ب).

(4)

دليل طواف الزيارة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047.

ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 2/ 432، تبيين الحقائق 2/ 33، العناية 2/ 493، منحة السلوك ص 311.

(5)

دليل تفضيل أولها هو ما في من المسارعة في أداء القرب، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 159، الهداية 1/ 145، المحيط البرهاني 2/ 432، الجوهرة النيرة 1/ 160، البناية 4/ 252.

(6)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 160، الاختيار 1/ 154، الجوهرة النيرة 1/ 161، البناية 4/ 252، النهر الفائق 2/ 90.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 1109 من هذا البحث.

(8)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب طواف القارن]، (2/ 156:برقم 11638) عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال:«من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما» ، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم:«هذه مكان عمرتك» ، فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحد.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 149، البحر الرائق 2/ 243، مجمع الأنهر 1/ 236، حاشية ابن عابدين 2/ 467،، عمدة الرعاية 3/ 323.

ص: 1136

فإذا طاف طواف الزيارة كلَّه، أو أكثرَه حلّ له النساء

(1)

.

ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمار على ما بيّنّا

(2)

، ولا يبيت بمكّة

(3)

.

فإذا زالت الشمسُ من اليوم الثاني من يوم النحر يرمي الجمار الثلاث، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، فيرمي بسبع حصياتٍ مثل حصى الخذف، ويقف حيث يقف الناس، ويكبّر مع كلّ حصاة، ويحمد اللّه، ويثني عليه، ويهلّل، ويكبّر، ويصلّي على النبي عليه السلام، ويدعو الله لحاجته، يجعل في ذلك بطن كفّه إلى السماء

(4)

.

ثم يرمي جمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كذلك، يقف حيث يقف الناس، ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ثم يأتي جمرة العقبة فيرمي من بطن الوادي سبعاً، ويكبّر مع كل حصاة، ولا يقوم بعدها

(5)

.

فإذا كان من الغد، وهذا اليوم الثالث من النّحر يرمي الجمار الثلاث كذلك (حتى)

(6)

تزول الشمس، ثمّ ينفر، ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع

(7)

. (ف)

(8)

(1)

لأنّ للأكثر حكم الكل.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 546، الاختيار 1/ 154، الجوهرة النيرة 1/ 160، درر الحكام 1/ 242.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1130 من هذا البحث.

(3)

لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبت بها أيام منى، بل بمنى.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 408، بدائع الصنائع 2/ 159، المحيط البرهاني 2/ 432، البحر الرائق 2/ 374، النهر الفائق 2/ 91.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1134 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 1133 من هذا البحث.

(6)

كذا في سائر النسخ، وفي مصدر المؤلف أيضاً، ولعل صوابها:"حين"، وهو الذي في المبسوط 4/ 24 عند ذكر هذه العبارة.

(7)

لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة، من الآية 203].

يُنظر: المبسوط 4/ 68، بدائع الصنائع 2/ 138، الهداية 1/ 146، الاختيار 1/ 155، تبيين الحقائق 2/ 34.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 265.

ص: 1137

فإذا فرغ من الرمي أتى الأَبْطَح، ونزل به ساعة، ويقال له:"المُحَصّب"، وهو موضعٌ بين مِنى ومكة

(1)

.

ثم يدخل مكة ويطوف طواف الصّدَر إن أراد الرجوع، ثم يرجع إلى أهله، وهذا الطواف واجبٌ عندنا، إلا على أهل مكة

(2)

.

وإذا فرغ من طواف الصّدَر أتى المقام وصلّى عنده ركعتين، ثم أتى زمزم فيشرب من مائها

(3)

، ويصبُّ على رأسه ووجهه، فإنّه دواءٌ لكلّ داءٍ، وشفاءٌ عن كلّ بلاء

(4)

.

(ظ)

(5)

ويقول عند شرب الماء: "اللّهمّ إني أسألك رزقاً واسعاً، وعلماً نافعاً، وشفاءً من كلّ داءٍ، يا أرحم الراحمين، اللّهمّ هذا غياثُ ولد إبراهيم فأغثني من كذا وكذا"

(6)

.

(1)

وهذا المكان اليوم في حي المعابدة. يُنظر: معجم البلدان 1/ 74، معالم مكة التاريخية والأثرية ص 252.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(3)

دليل الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم، فقال: «انزعوا، بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا فشرب منه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 410، بدائع الصنائع 2/ 160، الهداية 1/ 148، فتح القدير 2/ 505.

(4)

لما روى أبو داود الطيالسي في مسنده، (1/ 364:برقم 459) عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منذ كم أنت هاهنا؟» قال: قلت: منذ ثلاثين يوما وليلة، قال:«منذ ثلاثين يوما وليلة؟» قلت: نعم، قال:«فما كان طعامك؟» قلت: ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها مباركة، وهي طعام طعم، وشفاء سقم» . صححه ابن الملقن، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: تجفة المحتاج 2/ 187، المطالب العالية 7/ 137.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 410، بدائع الصنائع 2/ 160، تبيين الحقائق 2/ 37، فتح القدير 2/ 505.

(5)

الفتاوى الظهيرية (76/ب).

(6)

يشهد لأول الدعاء ما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الحج، باب المواقيت]، (3/ 353:برقم 2738) عن عكرمة، قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم، قال:"اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من محمد بن حبيب الجارودي"، وتعقبه ابن الملقن فقال:"قد سلم منه"، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك 1/ 646، البدر النير 6/ 302، إرواء الغليل 4/ 332.

ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 2/ 433، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 19، فتح القدير 2/ 505، الشُّرنبلاليّة 1/ 23.

ص: 1138

ثم يأتي الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره ووجهه عليه، ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب ويتشبث بأستار الكعبة

(1)

، ويقول:

"السّائل ببابك، يسألك من فضلك، ومعروفك، ويرجو رحمتك"، ويكثر التضرع والدعاء، ثم ينصرف ويمشي وراء وجهه إلى البيت، متباكياً، متحسّراً على فراق البيت

(2)

.

يقول عند وداعه: "اللهم لك حججت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، ولك أسلمت، وإياك أردت، فتقبّل نسكي، واغفر لي ذنوبي، وكفّر عني سيئاتي، واستعملني في طاعتك أبداً ما أبقيتني، وأعذني من النار، اللّهم إني أستودعك ديني، وأمانتي، وخواتيم عملي، فاحفظها عليّ، وعلى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة، إنّك سميع الدعاء، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد من بيتك، وارزقني العود إليه وأحسن أوبتي حتى تبلغني أهلي، واكفني مؤنتي ومؤنة عيالي، وجميع خلقك"

(3)

.

(1)

دليل إتيان الملتزم في الجملة ما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب الملتزم]، (3/ 278:برقم 1899) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال:"طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ، قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". ضعفه النووي، والذهبي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 8/ 259، المهذب 4/ 1838، الدراية 2/ 31.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 410، بدائع الصنائع 2/ 160، الهداية 1/ 148، المحيط البرهاني 2/ 433.

(2)

يعني أنه يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد؛ إجلالاً للبيت، لكن يفعله على وجه لا يحصل منه صدمٌ لأحد.

يُنظر: الاختيار 1/ 156، درر الحكام 1/ 232، البحر الرائق 2/ 378، حاشية ابن عابدين 2/ 524، عمدة الرعاية 3/ 363.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 433، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 29، مجمع الأنهر 1/ 284، الفتاوى الهندية 1/ 265.

ص: 1139

"آيبون، عابدون، تائبون، ساجدون، وللربّ حامدون، صدق اللّه وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له"

(1)

. (ف)

(2)

فالحاصل أنّ الركنَ لا يجزئ عنه البدل، ولا يتخلّص عنه بالدم، إلا بإتيان عينه، كالركوع والسجود في الصلاة، والواجب يجزئ عنه البدل إذا تركه، ولو ترك السنّة، أو الأدب لا شيء عليه، وقد أساء

(3)

. (ظ)

(4)

الواجبات التي يجب بها الدم على الحاجّ خمسة: السّعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق والتقصير، وطواف الصدر على الآفاقي

(5)

.

وأول وقت طواف الزيارة بعد طلوع الفجر من يوم النحر، وآخر وقته آخر أيّام النحر

(6)

، فإن أخّرها عنها فلا شيء عليه

(7)

.

(1)

الوارد في هذا ما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو]، (3/ 7:يرقم 1797) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» .

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 266.

(3)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، الجوهرة النيرة 1/ 180، الفتاوى الهندية 1/ 220.

(4)

الفتاوى الظهيرية (77/أ).

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 1046 من هذا البحث.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1136 من هذا البحث.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها]، (1/ 28:برقم 83) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» .

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 132، الهداية 1/ 146، الاختيار 1/ 154، الجوهرة النيرة 1/ 160، النهر الفائق 2/ 90.

ص: 1140

والطواف بالبيت ماشياً أفضل

(1)

.

ولو طاف طواف الزيارة محدثاً، أو جنباً، خرج عن إحرامه، ويحلّ له النساء

(2)

.

ولو جامع بعد ذلك لا يفسد حجُّه، إلا أنه إن طاف محدثاً كان عليه شاة، وإن طاف جنباً كان عليه بدنة

(3)

.

فإن طاف أربعة أشواط فهو كما لو طاف كلّ الطواف

(4)

، فإن أعاد الطّواف بعد أيام النّحر لا يسقط عنه الدّم

(5)

.

ولو طاف بالبيت تطوّعاً على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة، ولو طاف للصّدَر على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة

(6)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1112 من هذا البحث.

(2)

أي أن الطهارة للطواف ليست بشرط لصحة الطواف، بل واجبة، ودليل ذلك الإطلاق في قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية 29]، ودليل الوجوب ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة]، (2/ 159:برقم 1650) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» .

يُنظر: أجكام القرآن للجصاص 3/ 133، بدائع الصنائع 2/ 129، الهداية 1/ 161، العناية 3/ 50، البحر الرائق 3/ 19.

(3)

لأن الحدث في الوجه الأول يوجب نقصاناً يسيراً فتكفيه الشاة لجبره، وأما الجنابة في الوجه الثاني فإنها توجب نقصاناً متفاحشاً؛ لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين.

يُنظر: المبسوط 4/ 41، بدائع الصنائع 2/ 129، الاختيار 1/ 163، تبيين الحقائق 2/ 60، الفتاوى الهندية 1/ 245.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1137 من هذا البحث.

(5)

لتأخيره الطواف عن أيامه.

يُنظر: الهداية 1/ 162، تبيين الحقائق 2/ 59، الجوهرة النيرة 1/ 171، البناية 4/ 358، النهر الفائق 2/ 128.

(6)

لأنه دخلهما نقص بترك الطهارة فينجبر بالصدقة إظهاراً لدنو رتبتهما عن طواف الزيارة.

يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 59، البحر الرائق 3/ 21، الشُّرنبلاليّة 1/ 242، حاشية ابن عابدين 2/ 550.

ص: 1141

ولو طاف للزّيارة مكشوفَ العورة بقدر ما يمنع الصّلاة جاز، وعليه الدّم

(1)

.

ولو طاف وعلى ثوبه نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم لا شيء عليه

(2)

.

ومن اجتاز بعرفات وهو نائمٌ، أو مغمىً عليه، أجزأه عن الوقوف

(3)

.

وإن (حدث به ذلك)

(4)

قبل الإحرام فأهلّ عنه أصحابه جاز وإن لم يكن بأمره، فلو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج جاز، ولو أحرم فأُغمي عليه، وطافوا به حول الكعبة على بعيرٍ، وأوقفوه بعرفات ومزدلفة، ووضعوا الأحجار في يديه ورموا بها، وسعوا به بين الصفا والمروة جاز، والأفضلُ أن يرمي الحجارة بيده

(5)

.

(1)

أي أن ستر العورة في الطواف واجب لا شرط، ودليل عدم الاشتراط ما مضى من الكلام في الطهارة للطواف، ودليل وجوب ستر العورة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك]، (2/ 153:برقم 1622) عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» .

يُنظر: المبسوط 4/ 39، بدائع الصنائع 2/ 129، تبيين الحقائق 2/ 3، الجوهرة النيرة 1/ 159، البحر الرائق 3/ 20.

(2)

أي أن الطهارة عن النجاسة في الثوب ليست بشرط ولا واجب؛ لأن حكم النجاسة في الثوب أخف، بدليل أن الصلاة مع قليل من النجاسة في الثوب تجوز، وكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في طوافه.

يُنظر: المبسوط 4/ 39، بدائع الصنائع 2/ 129، المحيط البرهاني 2/ 464، الاختيار 1/ 163، حاشية ابن عابدين 2/ 469.

(3)

لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 406، الهداية 1/ 148، العناية 2/ 510، البحر الرائق 2/ 379، مجمع الأنهر 1/ 284.

(4)

في (أ): جُنّ، والمثبت موافق للمطبوع من مصدر المؤلف.

(5)

لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته كما لو كان أمرهم بذلك نصاً.

يُنظر: المبسوط 4/ 161، المحيط البرهاني 2/ 479، تبيين الحقائق 2/ 38، البناية 4/ 272، الشُّرنبلاليّة 1/ 233.

ص: 1142

ولا يجوز أن يُطاف عنه حتى يُحمل إلى الطواف ويطاف به، وكذا الوقوف بعرفة

(1)

.

إذا حجّ الرجلُ بأهله وولده الصغير يُحرم عن الصغير مَن كان أقرب إليه، حتى لو اجتمع أبٌ وأخٌ يحرم عنه الأب دون الأخ

(2)

.

إذا لم يطف الرجلُ طواف الزيارة، وطاف طواف الصّدَر، هذه المسألة على وجوه

(3)

:

إن طاف أحدهما جُنباً أو محدثاً، فهو على وجوهٍ أربعة:

إن طاف طواف الزيارة وطواف الصّدر كليهما على غير وضوءٍ، فإن طاف كليهما جُنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنةٌ لطواف الزيارة، وشاةٌ لطواف الصّدَر

(4)

.

وإن طاف كليهما على غير وضوءٍ فعليه لطوافه الزيارة دمٌ، ولطواف الصَّدَر صدقة

(5)

.

وإن طاف للزيارة جُنباً وطاف للصَّدر على غير وضوءٍ يصير طوافُ الصّدَر طوافَ الزيارة، وعليه دمٌ لترك طواف الصّدَر

(6)

.

(1)

يعني لو أحرموا به ولم يُفق وجب إحضاره إلى الطواف والطواف به، وكذا إحضاره إلى عرفة والوقوف به، ولا يكتفى بالنية عن كما يفعل في الاستنابة في الحج، واختصاص طواف الزيارة والوقوف بذلك؛ لأنهما الركنان الأعظمان للحج، بخلاف الوقوف بمزدلفة ونحوه.

يُنظر: المبسوط 4/ 160، المسلك المتقسط ص 156، المحيط البرهاني 2/ 479، حاشية ابن عابدين 2/ 526.

(2)

لأنه أقرب فكان أحق، وهذا شرط أولويّة، كما في مناسك القاري.

يُنظر: المسلك المتقسط ص 158، الفتاوى الهندية 1/ 237، حاشية ابن عابدين 2/ 466.

(3)

اقتصر المؤلف على وجه واحد فقط، وتتمها في فتاوى قاضيخان 1/ 267.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 1141 من هذا البحث.

(5)

لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت.

يُنظر: المبسوط 4/ 41، الهداية 1/ 162، المحيط البرهاني 2/ 463، فتح القدير 3/ 54، الفتاوى الهندية 1/ 246.

(6)

لأن الإعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق، وإن نواه عن غيره، وفي إقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة فائدة، وهي إسقاط البدنة عنه.

يُنظر: المبسوط 4/ 41، خزانة الأكمل 1/ 360، المحيط البرهاني 2/ 463، فتح القدير 3/ 54، الفتاوى الهندية 1/ 246.

ص: 1143

وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوءٍ، وطواف الصّدَر جُنباً عليه دمان، دمٌ للزيارة، ودمٌ للصّدَر

(1)

.

والمرأة كالرجل، لكنّها لا تكشف رأسها، بل وجهها، ولا تلبّي جهراً، ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلّق؛ بل تقصر، وتلبس المخيط

(2)

، ولا تقرب الحَجَر في الزّحام

(3)

. (هـ)

(4)

وإذا حاضت في الحج، إن حاضت قبل أن تحرم وانتهت إلى الميقات، فإنّها تغتسل وتحرم

(5)

، وإذا قدمت مكة وهي حائضٌ تصنع ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت

(6)

، ولا تسعى بين الصّفا والمروة

(7)

، وتشهد جميع المناسك، ولا تحلق ولكنّها تُقصّر

(8)

.

(1)

ولا يجعل طوافه للصدر إعادة منه لطواف الزيارة؛ لأن إقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة غير مفيد في حقه فإنه إذا جعل هذا إعادة به لطواف الزيارة صار تاركا لطواف الصدر فيلزمه الدم لأجله، وإذا لم يكن مفيدا لا يشتغل به.

يُنظر: المبسوط 4/ 41، المحيط البرهاني 2/ 463، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 205 الفتاوى الهندية 1/ 246.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1072 من هذا البحث.

(3)

لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال.

يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 39، العناية 2/ 514، البناية 4/ 274، البحر الرائق 2/ 382.

(4)

الهداية 1/ 149.

(5)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي» ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 548، بدائع الصنائع 2/ 143، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 157.

(6)

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1141 من هذا البحث

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 143، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 157، العناية 3/ 21، الجوهرة النيرة 1/ 167.

(7)

لأنّ حصول الطواف قبل السعي من شرائط جواز السعي.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 133، البحر الرائق 2/ 357، النهر الفائق 2/ 78، حاشية ابن عابدين 2/ 500.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 1135 من هذا البحث.

ص: 1144

وإن حاضت يوم النّحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت، وإن حاضت بعد ما زالت الشمس وطافت جاز لها أن تنفر، وليس عليها طواف الصّدَر

(1)

.

(ف)

(2)

* * * *

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة]، (1/ 73:برقم 329) عن ابن عباس، قال:«رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت» .

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 143، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 157، تبيين الحقائق 2/ 51، العناية 2/ 23.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 267.

ص: 1145