الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
هي في اللغة: الزيادة
(1)
.
وفي الشّرع: عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال، في مالٍ مخصوصٍ، لمالكٍ مخصوصٍ
(2)
.
وتجب على التراخي، ولهذا لا يجبُ الضمان بالتّأخير لو هلك
(3)
.
وهي فريضةٌ، محكمةٌ، لا يسعُ تركها، ويكفرُ جاحدها
(4)
.
ثبتت فرضيّتها بالكتاب، وهو قوله تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}
(5)
، وبالسنّة، وهو قوله عليه السلام:"بُني الإسلام على خمسٍ"
…
الحديث
(6)
، وعليه الإجماع
(7)
. (اخ)
(8)
الزكاةُ فرضٌ على المخاطَب إذا ملك نصاباً تامّاً، نامياً، حولاً كاملاً
(9)
. (ف)
(10)
(1)
يُنظر: المخصص 4/ 58، حلية الفقهاء ص 95، طلبة الطلبة ص 16، المغرب ص 209.
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 4، الاختيار 1/ 99، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 250، مراقي الفلاح ص 271.
(3)
تفريع على ما قبله، ودليل وجوبها على التراخي أن جميع العمر وقت أداء الزكاة فلا يجوز تقييده بأول أوقات إمكان الأداء، كما في البناية للعيني.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 263، الهداية 1/ 95، البناية 3/ 295، حاشية ابن عابدين 2/ 270.
(4)
يُنظر: الاختيار 1/ 99، البناية 3/ 290، البحر الرائق 2/ 217، النهر الفائق 1/ 471، الفتاوى الهندية 1/ 170.
(5)
سورة البقرة، من الآية (43).
(6)
يُنظر في تخريجه: الصفحة رقم 320 من هذا البحث.
(7)
حكاه الكاساني، والزيلعي، والبابرتي، وغيرهم.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 2، تبيين الحقائق 1/ 251، العناية 2/ 153، فتح القدير 2/ 154.
(8)
الاختيار 1/ 99.
(9)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 13، الهداية 1/ 95، الاختيار 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 253، العناية 2/ 155.
(10)
فتاوى قاضيخان 1/ 217.
وأموالُ الزكاة على ضربين: السّائمةِ، وهي الإبل والبقر والغنم والخيل، ومالِ التّجارة، وهو على ضربين: الدّراهم، والدّنانير، والذّهب، والفضّة، والحُليّ، وغير ذلك من أجناسها، ومنها العروض، والحيوان
(1)
.
فما كان من جنسِ الذّهب والفضّة يجب الزكاة فيها كيف ما أمسكها للتجارة، أو لغير التجارة
(2)
.
والعروضُ والحيواناتُ وما كان من أجناسها إن أمسكها للتجارة تجب، وإلا فلا
(3)
.
ثمّ الزكاةُ تجب بشرائط خمسةٍ في المالك، وثلاثةٍ في المملوك.
أما الخمسةُ التي في المالك فأن يكون عاقلاً، بالغاً
(4)
، مسلماً
(5)
، حُرّاً
(6)
، وأن لا يكون عليه دين
(7)
.
(1)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 263، بدائع الصنائع 2/ 16، المحيط البرهاني 2/ 240، حاشية ابن عابدين 2/ 310.
(2)
لأنّ سائر الأموال مخلوقة للابتذال والانتفاع بأعيانها فلا تصير معدة للنماء إلا بفعل من العباد من إسامة أو تجارة، وأما الذهب والفضة فخلقا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف فكانت معدة للنماء على أي صفة كانت فتجب الزكاة فيها.
يُنظر: المبسوط 2/ 191، بدائع الصنائع 2/ 11، الهداية 1/ 103، المحيط البرهاني 2/ 240، تبيين الحقائق 1/ 256.
(3)
لأن ما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية، وكذا في المواشي لا بد فيها من نية السوم؛ لأنها لا تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فلا بد من النية.
يُنظر: المبسوط 2/ 191، بدائع الصنائع 2/ 11، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 112، الجوهرة النيرة 1/ 123.
(4)
لأن التكليف لا يتحقق دون العقل والبلوغ.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، البناية 3/ 291، فتح القدير 2/ 154، مجمع الأنهر 1/ 192.
(5)
لأن الإسلام شرطٌ لصحة العبادات كلها.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، نخب الأفكار 7/ 477، فتح القدير 2/ 154، البحر الرائق 2/ 217.
(6)
لأنّ كمال الملك يكون بالحرية.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، البناية 3/ 291، فتح القدير 2/ 154، النهر الفائق 1/ 413.
(7)
لأنه مع الدين مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش، ولأن الزكاة تحل مع ثبوت يده على ماله فلم تجب عليه الزكاة، ولأن الدين يوجب نقصان الملك.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، البناية 3/ 291، فتح القدير 2/ 154، البحر الرائق 2/ 217.
وأما التي في المملوك فأن يكون نصاباً كاملاً
(1)
، وحولاً حائلاً
(2)
، وأن يكون المال سائمةً، أو للتجارة
(3)
.
والحقوقُ الواجبة لله تعالى المتعلقة بالمال على ثلاث مراتب:
(حقٌّ)
(4)
يجب على المالك في الملك، وهو الزكاة، حتى إنّ كلّ مالٍ خلا عن المالك كسوائم الوقف، والخيل المسبّلة، لا زكاة فيها
(5)
، ولو هلك المالُ بعد حولان الحول تسقط الزكاة؛ لأنّ الحقّ كان فيه فهلك بهلاكه.
(وحقٌّ)
(6)
يجب على المالك بسبب الملك كالحجّ، وصدقة الفطر، والأضحية
(7)
.
أما الحجُّ إذا وجب بأن كان موسراً، قادراً على الزاد والراحلة وقت الخروج من أهله وبلده، ثم هلك المال لا يسقط الحجُّ، ويبقى ديناً في ذمته، وكذلك صدقةُ الفطر إذا وجبت بطلوع الفجر من يوم الفطر، ثمّ هلك المال لا تسقط الزكاة، وكذلك الأضحية إذا وجبت لا تسقط بهلاك المال
(8)
، لكن لا يُخاطب بإراقة الدم إذا مضى وقته
(9)
.
(1)
لأن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المواساة ولأن من لم يملك نصابا فقير والفقير محتاج إلى المواساة.
يُنظر: الاختيار 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 253، الجوهرة النيرة 1/ 114، فتح القدير 2/ 153، مجمع الأنهر 1/ 192.
(2)
لأن كون المال ناميا شرط وجوب الزكاة، والنماء لا يحصل إلا بالاستنماء ولا بد لذلك من مدة، وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة والإسامة عادة الحول.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 13، الهداية 1/ 95، الاختيار 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 253، العناية 2/ 155.
(3)
مرّ قريباً الاستدلال لهذين النوعين.
(4)
في (أ) و (ب): حتى.
(5)
لوجوب اعتبار المالك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 299، المبسوط 3/ 4، البناية 3/ 421، الدر المختار ص 139.
(6)
في (أ) و (ب): حتى.
(7)
يُنظر: المبسوط 2/ 175، بدائع الصنائع 2/ 125، فتح القدير 2/ 413، النهر الفائق 2/ 53.
(8)
لأنّ محل الوجوب في هذه الثلاث ذمته لا ماله، وذمته باقية بعد هلاك المال.
يُنظر: المبسوط 2/ 175، تحفة الفقهاء 1/ 390، بدائع الصنائع 2/ 125، فتح القدير 2/ 413، النهر الفائق 2/ 53.
(9)
لأن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة، ولهذا لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص.
يُنظر: الهداية 1/ 115، العناية 2/ 299، البناية 3/ 505، فتح القدير 2/ 299، درر الحكام 1/ 195.
(وحقٌّ)
(1)
يجب في الملك لا على اعتبار المالك كالعُشر، والخُمس
(2)
. (طح)
(3)
والسّائمة هي: الراعية التي تكتفي بالرِّعي في أكثر السنة، يُطلب منها العين وهو: النّسل، أو اللبن
(4)
.
فإن أعلفها في مصرٍ، أو غيره، فهي عَلوفةٌ وليست بسائمة
(5)
.
وإن كان يعلفها في بعض السنة ويُسيمها في بعض السّنة فالعبرة في ذلك لأكثر السنة، فإن كانت راعيةً في نصف السّنة لم تكن سائمة
(6)
.
وإن كانت للتجارة فرعاها ستة أشهرٍ، أو أكثر، لم تكن سائمةً، إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة، بمنزلة عبد التّجارة إذا أراد أن (يستخدمه)
(7)
سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله، إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة، ويجعله للخدمة
(8)
.
(1)
في (أ) و (ب): حتى.
(2)
فيكون الواجب عشر الطعام بعينه ولا معتبر بالملك فيه، فلو كانت الأرض لمكاتب، أو صبي، أو مجنون وجب العشر في الخارج منها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 300، المبسوط 3/ 5، الهداية 1/ 108، فتح القدير 2/ 243.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 700، (تحقيق: محمد الغازي) ..
(4)
لا إذا أسيمت للحمل والركوب؛ لأن مال الزكاة هو المال النامي، والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصل النسل فيزداد المال.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 285، بدائع الصنائع 2/ 30، الاختيار 1/ 105، الشُّرنبلاليّة 1/ 175، حاشية ابن عابدين 2/ 276.
(5)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 285، المحيط البرهاني 2/ 253، النهر الفائق 1/ 417، حاشية ابن عابدين 2/ 276.
(6)
لأن أصحاب السوائم لا يجدون بداً من أن يعلفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجُعل الأقل تابعا للأكثر.
يُنظر: المبسوط 2/ 166، تحفة الفقهاء 1/ 286، بدائع الصنائع 2/ 30، تبيين الحقائق 1/ 259، درر الحكام 1/ 175.
(7)
في النسخ الثلاث: (يستخدمها)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح 63/ب.
(8)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 30، المحيط البرهاني 2/ 253، فتح القدير 2/ 172، مجمع الأنهر 1/ 197.
وما يُطلب منه المنفعةُ دون العين كالعوامل فليست بسائمة، فإن أراد صاحب السّائمة أن يستعملها، أو يعلفها، فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة
(1)
.
وكذا لو ورث سائمةً فحال عليها الحول كان عليه زكاتها
(2)
.
ولو اشترى سائمةً للتجارة كان فيها زكاة التجارة
(3)
.
وذكورُ السّائمة وإناثها، وذكورها مع إناثها، في حكم الزكاة سواء
(4)
.
* * * *
(1)
لأنها كانت سائمة فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل.
يُنظر: المبسوط 2/ 168، تبيين الحقائق 1/ 257، البحر الرائق 2/ 226، النهر الفائق 1/ 417، حاشية ابن عابدين 2/ 272.
(2)
لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت وإن لم ينو الوارث.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 225، النهر الفائق 1/ 417، حاشية ابن عابدين 2/ 273.
(3)
لأنه طلب النماء من البدل لا من العين.
يُنظر: المبسوط 2/ 178، تبيين الحقائق 1/ 257، الجوهرة النيرة 1/ 116، البحر الرائق 2/ 225.
(4)
لأن النصوص جاءت باسم الإبل والبقر والغنم، وذلك يتناول الذكور والإناث.
يُنظر: المبسوط 2/ 166، بدائع الصنائع 2/ 30، الجوهرة النيرة 1/ 116، الشُّرنبلاليّة 1/ 175.