المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في زكاة البقر - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في زكاة البقر

‌فصل في زكاة البقر

ليس فيما دون ثلاثين من البقر السّائمة صدقة

(1)

.

فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طعنت في السنة الثانية

(2)

.

ثم ليس في الزيادة شيءٌ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنٌّ أو مُسِنَّةٌ

(3)

، وهي التي طعنت في السنة الثالثة

(4)

.

وفي الزيادة على الأربعين ففيها ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفة رحمه الله:

في روايةٍ: في إحدى وأربعين مُسنَّةٌ ورُبع عُشر مُسنَّة، أو مُسنَّةٌ وثُلثُ عُشْر تبيع، هكذا

(5)

.

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين، وإذا بلغت الخمسين ففيها مُسنَّةٌ وربع عُشْر مُسنَّة

(6)

.

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 254، الاختيار 1/ 107.

(2)

سُمي بذلك؛ لأنّه يتبع أمّه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 16، لسان العرب 8/ 29.

(3)

دليل هذه المسائل الثلاث ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة]، (3/ 26:برقم 1537) عن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجّهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وابن عبد البر، وحسّنه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 4/ 19، صحيح ابن حبان 11/ 244، التمهيد 2/ 130، خلاصة الأحكام 2/ 1092.

(4)

يُنظر: تهذيب اللغة 12/ 210، لسان العرب 13/ 222.

(5)

يعني ما زاد على الأربعين فيجب الزيادة فيه بقدر ذلك إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، أو ثلث عشر تبيع، وفي الاثنين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع، وهكذا؛ ووجه هذه الرواية أن إثبات الوقص والنصاب بالرأي لا سبيل إليه وإنما طريق معرفته النص ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فلا سبيل إلى إخلاء مال الزكاة عن الزكاة، فوجب فيما زاد على الأربعين بحساب ما سبق، وهذه رواية الأصل، وهي المختارة في تحفة الملوك، والاختيار، والكنز، والدرر.

يُنظر: الأصل 2/ 77، بدائع الصنائع 2/ 28، الاختيار 1/ 107، كنز الدقائق ص 207، منحة السلوك ص 226، درر الحكام 1/ 176.

(6)

لأن الأوقاص في البقر تسعٌ تسعٌ؛ بدليل ما قبل الأربعين وما بعد الستين، فكذلك فيما بين ذلك؛ لأنه ملحق بما قبله أو بما بعده فتجعل التسعة عفواً. فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن الزيادة عشرة وهي ثلُث ثلاثين، وربُع أربعين، وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 284، بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 254، الاختيار 1/ 107.

ص: 847

وروى أسدُ بن عمروٍ عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها (تبيعان)

(1)

، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله

(2)

.

وبعد الأربعين يُعتبر الأربعينات والثلاثينات، يجب في كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّة وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، فإذا كانت سبعين يجب فيها مُسِنَّ وتبيعةٌ، فإذا كانت ثمانين يجب مُسنّتان، فإذا كانت تسعين يجب فيها ثلاث أتبعةٍ، فإذا كانت مائةً يجب فيها مُسنَّة وتبيعتان، وفي مائة وعشرة مسنّتان وتبيع

(3)

.

وفي مائةٍ وعشرين إن شاء أدّى ثلاث مُسنّات، وإن شاء أدّى أربعة أتبعة

(4)

.

والجواميس بمنزلة البقر

(5)

.

* * * *

(1)

في (أ) مسنة وربع تبيعان.

(2)

لأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص دفعاً للضرر عن أرباب الأموال؛ ولهذا وجب في الإبل عند قلة العدد من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص، فكذلك في زكاة البقر لا يجوز إيجاب الشقص، وهذا قول الصاحبين، وهو المختار في تحفة الفقهاء، والبدائع، وملتقى الأبحر، وعليه الفتوى كما في البحر الرائق.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 284، بدائع الصنائع 2/ 28، المحيط البرهاني 2/ 254، ملتقى الأبحر ص 295، البحر الرائق 2/ 232، حاشية ابن عابدين 2/ 280.

(3)

لحدبث معاذ بن جبل السابق في ذكر نصاب البقر.

يُنظر: الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 255، الاختيار 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 262، العناية 2/ 181.

(4)

لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر، فيُترك الخيار لربّ المال.

يُنظر: المبسوط 2/ 187، تبيين الحقائق 1/ 263، درر الحكام 1/ 177، النهر الفائق 1/ 424، الفتاوى الهندية 1/ 178.

(5)

لأن اسم البقر يتناولها إذ هو نوع منه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 30، الهداية 1/ 98، الاختيار 1/ 105، العناية 2/ 181، البناية 3/ 329.

ص: 848