الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في زكاة البقر
ليس فيما دون ثلاثين من البقر السّائمة صدقة
(1)
.
فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طعنت في السنة الثانية
(2)
.
ثم ليس في الزيادة شيءٌ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنٌّ أو مُسِنَّةٌ
(3)
، وهي التي طعنت في السنة الثالثة
(4)
.
وفي الزيادة على الأربعين ففيها ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفة رحمه الله:
في روايةٍ: في إحدى وأربعين مُسنَّةٌ ورُبع عُشر مُسنَّة، أو مُسنَّةٌ وثُلثُ عُشْر تبيع، هكذا
(5)
.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين، وإذا بلغت الخمسين ففيها مُسنَّةٌ وربع عُشْر مُسنَّة
(6)
.
(1)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 254، الاختيار 1/ 107.
(2)
سُمي بذلك؛ لأنّه يتبع أمّه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 16، لسان العرب 8/ 29.
(3)
دليل هذه المسائل الثلاث ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة]، (3/ 26:برقم 1537) عن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجّهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وابن عبد البر، وحسّنه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 4/ 19، صحيح ابن حبان 11/ 244، التمهيد 2/ 130، خلاصة الأحكام 2/ 1092.
(4)
يُنظر: تهذيب اللغة 12/ 210، لسان العرب 13/ 222.
(5)
يعني ما زاد على الأربعين فيجب الزيادة فيه بقدر ذلك إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، أو ثلث عشر تبيع، وفي الاثنين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع، وهكذا؛ ووجه هذه الرواية أن إثبات الوقص والنصاب بالرأي لا سبيل إليه وإنما طريق معرفته النص ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فلا سبيل إلى إخلاء مال الزكاة عن الزكاة، فوجب فيما زاد على الأربعين بحساب ما سبق، وهذه رواية الأصل، وهي المختارة في تحفة الملوك، والاختيار، والكنز، والدرر.
يُنظر: الأصل 2/ 77، بدائع الصنائع 2/ 28، الاختيار 1/ 107، كنز الدقائق ص 207، منحة السلوك ص 226، درر الحكام 1/ 176.
(6)
لأن الأوقاص في البقر تسعٌ تسعٌ؛ بدليل ما قبل الأربعين وما بعد الستين، فكذلك فيما بين ذلك؛ لأنه ملحق بما قبله أو بما بعده فتجعل التسعة عفواً. فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن الزيادة عشرة وهي ثلُث ثلاثين، وربُع أربعين، وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 284، بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 254، الاختيار 1/ 107.
وروى أسدُ بن عمروٍ عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها (تبيعان)
(1)
، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله
(2)
.
وبعد الأربعين يُعتبر الأربعينات والثلاثينات، يجب في كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّة وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، فإذا كانت سبعين يجب فيها مُسِنَّ وتبيعةٌ، فإذا كانت ثمانين يجب مُسنّتان، فإذا كانت تسعين يجب فيها ثلاث أتبعةٍ، فإذا كانت مائةً يجب فيها مُسنَّة وتبيعتان، وفي مائة وعشرة مسنّتان وتبيع
(3)
.
وفي مائةٍ وعشرين إن شاء أدّى ثلاث مُسنّات، وإن شاء أدّى أربعة أتبعة
(4)
.
والجواميس بمنزلة البقر
(5)
.
* * * *
(1)
في (أ) مسنة وربع تبيعان.
(2)
لأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص دفعاً للضرر عن أرباب الأموال؛ ولهذا وجب في الإبل عند قلة العدد من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص، فكذلك في زكاة البقر لا يجوز إيجاب الشقص، وهذا قول الصاحبين، وهو المختار في تحفة الفقهاء، والبدائع، وملتقى الأبحر، وعليه الفتوى كما في البحر الرائق.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 284، بدائع الصنائع 2/ 28، المحيط البرهاني 2/ 254، ملتقى الأبحر ص 295، البحر الرائق 2/ 232، حاشية ابن عابدين 2/ 280.
(3)
لحدبث معاذ بن جبل السابق في ذكر نصاب البقر.
يُنظر: الهداية 1/ 98، المحيط البرهاني 2/ 255، الاختيار 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 262، العناية 2/ 181.
(4)
لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر، فيُترك الخيار لربّ المال.
يُنظر: المبسوط 2/ 187، تبيين الحقائق 1/ 263، درر الحكام 1/ 177، النهر الفائق 1/ 424، الفتاوى الهندية 1/ 178.
(5)
لأن اسم البقر يتناولها إذ هو نوع منه.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 30، الهداية 1/ 98، الاختيار 1/ 105، العناية 2/ 181، البناية 3/ 329.