المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في زكاة الزروع والثمار - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

‌فصل في زكاة الزروع والثمار

الأراضي ثلاثة: عُشريّةٌ

(1)

، وخَراجيّةٌ

(2)

، وصُلحيّة

(3)

.

خمسةٌ منها عُشريّةٌ، وخمسةٌ خَراجيّةٌ، واثنان صُلحيّة.

أما العُشريّة فأرضُ العرب كلّها، وهي: أرضُ تهامة، وأرضُ الحجاز، ومكةُ، واليمنُ، والطّائفُ، والعُمان، والبحرينُ

(4)

، والبريّة

(5)

(6)

. (طح)

(7)

وأرضُ العرب من عُذَيب

(8)

إلى مكة، وعدَن أبْين

(9)

إلى أقصى حَجَر

(10)

باليمن

(1)

عُشرية: من العُشر، والمراد: الأراضي التي تعلقت زكاتها بما ينبت فيها من الزروع والثمار. يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 54، العناية 2/ 252.

(2)

خراجية: من الخراج، وهو ما يحصل من غلّة، والمراد: الأراضي التي فُتحت عنوة وأُقرّ أهلها عليها، والتي تعلق الإخراج فيها برقبتها. يُنظر: الاختيار 4/ 124، العناية 2/ 253.

(3)

صُلحيّة: من الصُّلح، والمراد الأراضي التي فُتحت صُلحاً غير مكة، وكثير من الحنفية يجعلها والخراجية قسماً واحداً: يُنظر: الاختيار 4/ 142، جامع رموز الرواية 2/ 65.

(4)

البحرين: كان اسماً لسواحل نجد بين قطر والكويت، ثم أطلق عليها في أواخر العهد العثماني: الأحساء، وهي اليوم تسمى المنطقة الشرقية، وتشمل: الأحساء، والقطيف، والظهران، والخبر، والدمام، ومدن أخرى عديدة. يُنظر: معجم البلدان 1/ 346، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 40.

(5)

المراد بالبريّة هنا البادية. يُنظر: درر الحكام 1/ 295، البحر الرائق 5/ 113.

(6)

يُنظر: الأصل 2/ 136، المبسوط 3/ 7، تحفة الفقهاء 1/ 319، بدائع الصنائع 2/ 57، الهداية 2/ 398.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 755، (تحقيق: محمد الغازي).

(8)

عُذيب: بلدة بالعراق، تبعد عن بلدة القادسية قرابة أربعة أميال. يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات 4/ 55، معجم البلدان 4/ 92.

(9)

عَدَن أبْين هي عدن المعروفة اليوم، وأبين رجل من حمير اسْمه أبيَن أقام بعدن فنسبت إليه، وقيل: بنى بها وشيّد فنُسبت إليه. يُنظر: معجم البلدان 1/ 86، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 15.

(10)

يعني الصخر، كذا ضبطها وفسّرها العيني وخطّأ ما سواها، والمراد: آخر جزء من أجزاء اليمن. يُنظر: البناية 7/ 220.

ص: 901

بمَهَرَة

(1)

(2)

. (ف)

(3)

وحدُّها من عدَن أبْين إلى ريفِ العراق، ومن رَمل يَبْرين

(4)

إلى منقطع السّماوة

(5)

(6)

. (ظ)

(7)

وكلُّ أرضٍ أسلم أهلُها عليها طوعاً فهي عُشرية.

وكلُّ أرضٍ فُتحت عَنوة وقهراً، وقسّمت بين الغانمين فهي عُشرية

(8)

.

والمسلمُ إذا اتخذ داره كَرْماً، أو بستاناً فهي عُشرية، وهذا إذا كانت تُسقى بماء السّماء، وأمّا إذا كانت تسقى بماء الخراج فهي خَراجيّة

(9)

.

(1)

مهرة: محافظة في أقصى جنوب شرق اليمن، نسبة إلى قبيلة مهرة من قضاعة. يُنظر: نزهة المشتاق 1/ 154، شمس العلوم 9/ 6396.

(2)

يُنظر: المبسوط 3/ 7، بدائع الصنائع 2/ 57، الهداية 2/ 398، المحيط البرهاني 2/ 334، البناية 7/ 220.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 237.

(4)

يَبرين: اسم قرية كثيرة النّخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء شرق جزيرة العرب، وقيل: أرض منقطعة بين الرمال، والظاهر أن المراد هنا برمل يبرين: صحراء الربع الخالي. يُنظر: صفة جزيرة العرب ص 165، معجم البلدان 1/ 71.

(5)

منقطع السماوة: مفازة بين الكوفة والشام، والمراد مشارف الشام: أي قراها. يُنظر: معجم ما استعجم 3/ 754، معجم البلدان 2/ 227، فتح القدير لابن الهمام 6/ 31.

(6)

يُنظر: المبسوط 3/ 7، بدائع الصنائع 2/ 57، الهداية 2/ 398، المحيط البرهاني 2/ 334، البناية 7/ 220.

(7)

الفتاوى الظهيرية (57/ب).

(8)

دليل هذه المسألة والتي قبلها، هو أن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم، والمسلم لا يبدأ بالخراج صيانة له عن معنى الصَّغار؛ فكان عليه العُشر.

يُنظر: المبسوط 3/ 7، تحفة الفقهاء 1/ 319، الهداية 2/ 399، المحيط البرهاني 2/ 335، الاختيار 4/ 142.

(9)

لأن الخراج لا يوظف على المسلم إلا بالتزامه فإذا ساق إلى أرضه ماء الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه وإلا فلا يلزمه إلا العشر.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 447، المبسوط 3/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 319، الاختيار 4/ 143.

ص: 902

المسلم إذا أحيى أرضاً ميتةً بإذن الإمام -وهي عُشريّة-، وتُسقى بماء السماء فهي أرض عُشر، وكذلك إذا كانت تسقى بنهرٍ شُقَّ من أنهار العُشر، أو من قناتها

(1)

.

(طح)

(2)

وأما الخَراجيّة: فأرض فارس

(3)

، وكَرمان

(4)

، كلّها خراجيّة

(5)

.

والذمّيُّ إذا اتخذ دراه بُستاناً فهي خراجيّة

(6)

.

والمسلمُ إذا أحيا أرضاً تُسقى من عينٍ استُخرجت بمال بيت المال فهي خَراجية

(7)

.

وما سقته دِجلةُ والفراتُ ففيه الخراج إذا فتحت عنوة

(8)

. (ظ)

(9)

وكلُّ بلدةٍ فُتحت صُلحاً، وقبلوا الجزية فهي أرضُ خَراج

(10)

.

(1)

لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء.

يُنظر: الهداية 4/ 384، الجوهرة النيرة 1/ 363، البناية 12/ 286، الشُّرنبلاليّة 1/ 187، حاشية ابن عابدين 2/ 330.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 757، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

فارس: ولاية واسعة وكبيرة، وكانت تطلق سابقاً على معظم دولة إيران اليوم، وانحصر هذا المسمى في جزء من وسط إيران. يُنظر: المسالك والممالك ص 96، معجم البلدان 4/ 226.

(4)

كَرمان بفتح الكاف في الأصحّ: ولاية مشهورة، وناحية كبيرة معمورة، ذات بلاد وقرى ومدن واسعة متاخمة للبحر، وتقع اليوم في جنوب شرق دولة إيران. يُنظر: معجم ما استعجم 4/ 1125، معجم البلدان 4/ 454.

(5)

لأنها تركت في يد أربابها فيوضع الخراج على أيديهم أسلموا أو لم يسلموا.

يُنظر: المبسوط 3/ 8، بدائع الصنائع 2/ 58، الهداية 2/ 398، الاختيار 4/ 142.

(6)

لأنّ الكافرَ أهلُ للخراج لا للعشر.

يُنظر: الأصل 2/ 135، المبسوط 3/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 320، بدائع الصنائع 2/ 55.

(7)

اعتباراً بالماء الذي تُسقى به؛ لأن النماء به.

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 363، البحر الرائق 5/ 115، النهر الفائق 3/ 236، الفتاوى الهندية 2/ 237.

(8)

اعتباراً بالماء الذي تُسقى به أيضاً؛ لأن عند أبي يوسف مياه الأنهار خراجية لإمكان إثبات اليد عليها وإدخالها تحت الحماية في الجملة بشد السفن بعضها على بعض حتى تصير شبه القنطرة.

يُنظر: المبسوط 3/ 8، بدائع الصنائع 2/ 58، الهداية 2/ 399، حاشية ابن عابدين 4/ 185.

(9)

الفتاوى الظهيرية (57/ب).

(10)

لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به.

يُنظر: الهداية 2/ 399، تبيين الحقائق 3/ 271، العناية 6/ 33، البناية 7/ 223، درر الحكام 1/ 296.

ص: 903

وما أُحييَ من الموات إن أُحييَ من ماء الخراج فهي خَراجيّة

(1)

.

وما لا يبلغها ماءُ الخراج، أو أُحييَ ببئر أو قناة يُنظر ما حولها من الأراضي، إن كان حولَها أرضُ خراجٍ فهي خراجيّة، وإن كان حولَها أرضُ عُشر فهي عُشرية

(2)

. (ف)

(3)

وأما التي هي صُلحيه فهي أرضُ بني تغلب، صالحهم عمرُ رضي الله عنه على أن يأخذ من أراضيهم العُشر مضاعفة

(4)

.

والأراضي التي وقع عليها الصّلح لا يتغيّر حُكمها بالمالك؛ لأنّ المضاعفة بمنزلة الخراج، والخراجُ لا يتغيّر، كذلك ههنا

(5)

.

والثاني: أرض بني نجران

(6)

صالحهم رسول الله عليه السلام عن جزية رؤوسِهم، وخراجِ أراضيهم على ألفَي حُلَّة

(7)

(8)

(9)

. (طح)

(10)

(1)

اعتباراً بالماء الذي تنمو به، وقد مرّ قريباً.

(2)

لأن حيز الشيء في حكم ذلك الشيء؛ لأنه من توابعه كحريم الدار من توابع الدار.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 58، الهداية 2/ 399، تبيين الحقائق 3/ 272، العناية 6/ 34، البناية 7/ 225.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 237.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 891 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الهداية 2/ 405، تبيين الحقائق 1/ 284، العناية 6/ 64، درر الحكام 1/ 300.

(6)

علقّ ابن الهمام في الفتح 6/ 45 على قول صاحب الهداية: (بني نجران) فقال: "وقول المصنف على ألف ومائتي حلة غير صحيح، وكذا قوله بني نجران، فإن نجران اسم أرض من حيز اليمن لا اسم أبي قبيلة، فلذا كان الثابت في الحديث أهل نجران".

(7)

الحُلّة: ثوبان: إِزارٌ ورداءٌ، ولا تكون حلَّة إلا وهي جديدة تُحل من طيّها فتلبس. يُنظر: غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 238، مختار الصحاح ص 79.

(8)

أخرجه أبو داود في سننه، [كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أخذ الجزية]، (4/ 648:برقم 3041) عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن ابن عباس، قال:"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرة: على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قسٌّ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا" قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال ابن حجر في التلخيص 4/ 318: "في سماع السدّي [يعني إسماعيل] من ابن عباس نظر، لكن له شواهد".

(9)

يُنظر: الأصل 7/ 548، الخراج لأبي يوسف ص 84، بدائع الصنائع 2/ 58، الهداية 2/ 401، الاختيار 4/ 136.

(10)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 845، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 904

والخراجُ على ضربين: خراج مُقاطعة، وخراج مُقاسمة

(1)

.

أما المقاطعة: ففي كلّ جريبِ

(2)

أرضٍ يصلح للزراعة قفيزٌ مما يُزرع فيها ودرهم

(3)

.

والقفيزُ: الصّاع، وهو ثمانية أرطال

(4)

، والدّرهم: بوزن سبعة

(5)

.

والجريبُ: أرضٌ طولها ستّون ذراعاً، وعرضُها ستّون بذراع الملك (كِسرى)

(6)

(7)

، يزيد على ذراع العامّة بقبضة من قبضات الرجل الوسط

(8)

.

وفي جريب الرَّطْبة

(9)

: خمسةُ دراهم، وفي جريب الكرْم: عشرة دراهم

(10)

.

(1)

خراج المقاطعة ويسمّى خراج الوظيفة: هو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض، ولا يجب إلا مرّة في السنة، وأمّا خراج المقاسمة فأن يكون الواجب شيئاً من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك، ويتكرّر بتكرّر الخارج.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 324، فتاوى قاضيخان 1/ 228، الجوهرة النيرة 2/ 272، حاشية ابن عابدين 4/ 185.

(2)

الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم، والجمع أجربة وجربان. يُنظر: الصحاح 1/ 98، المخصص 3/ 440.

(3)

لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض](2/ 430:برقم 10722) عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال:"وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامرا، وغامرا درهما وقفيزا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئا وجعله تبعا للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما». قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/ 260: "[رجاله] كلهم أئمة حفاظ". ويُنظر في تخريج الحديث أيضاً: نصب الراية 3/ 400، البدر المنير 9/ 149.

(4)

يُنظر في تقدير الصاع الصفحة رقم 125 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 859 من هذا البحث

(6)

في النسخ الثلاث: (الكسري)، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح رقم 65/ب.

(7)

ويسمى ذراع المساحة، يُنظر في تقديره بالمقاييس المعاصرة الصفحة رقم 136 من هذا البحث.

(8)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 324، بدائع الصنائع 2/ 62، الاختيار 4/ 145، تبيين الحقائق 3/ 273، العناية 6/ 36.

(9)

الرَّطبة بالفتح والجمع الرطاب: وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان، وما جرى مجراه، والبقول غير الرطاب مثل الكراث. يُنظر: المغرب ص 190، حاشية ابن عابدين 4/ 186.

(10)

لأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق. يُنظر في تخريجه: الصفحة رقم 905 من هذا البحث.

ص: 905

وفي أرض الزعفران، والبستان بقدر ما يطيق، وإلى نصف الخارج مقدّرٌ بالطاقة

(1)

.

والبستان: كلُّ أرضٍ محوطٍ فيها أشجار متفرّقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار

(2)

.

وليس في الأشجار التي يكون على (المُسَنّاة)

(3)

(4)

شيءٌ

(5)

.

فإن كانت الأشجارُ ملتفّةً لا يمكن زراعة أرضها فهي كرْم

(6)

.

فإن كانت الأرضُ لا تطيق أن يكون الخراجُ خمسةَ دراهم بأن يكون الخارجُ منها لا يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك، حتّى يصير الخراج مثل نصف الخارج، وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيفٌ من الإمام لا يجوز تغييره ولا يُزاد في قولهم

(7)

، وإن لم يكن فيها توظيفٌ من الإمام ليس للإمام أن يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم

(8)

. (ف)

(9)

(1)

فينظر إلى غلتها فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الأرض المزروعة، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذا؛ لأن مبنى الخراج على الطاقة، وقوله:" وإلى نصف الخارج مقدر بالطاقة " يعني: أن نهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه، وينقص منه عند العجز.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 214، تحفة الفقهاء 1/ 324، بدائع الصنائع 2/ 62، الهداية 2/ 400.

(2)

يُنظر: الهداية 2/ 400، درر الحكام 1/ 297، البحر الرائق 2/ 257، مجمع الأنهر 1/ 218.

(3)

في (ب): البستان. والمثبت موافق لمصدر المؤلف.

(4)

المسناة: السد يعترض به الوادي. يُنظر: المخصص 2/ 457، المغرب ص 237.

(5)

لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا للأرض فيكون تابعا لها.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 346، العناية 6/ 38، الشُّرنبلاليّة 1/ 187، حاشية ابن عابدين 4/ 189.

(6)

فيجب في كلّ جريب عشرة دراهم، وقد مرّ.

(7)

يعني إن وظّفت على الأرض وظيفة حسب طاقتها فزادت طاقتها بزيادة ما خرج منها، فلا يزاد لأنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه لمّا أُخبر بزيادة الطّاقة فلم يزدْ.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 345، الاختيار 4/ 144، تبيين الحقائق 3/ 373، البحر الرائق 5/ 116.

(8)

لأنه النصف بين الجريب الذي يصلح للزراعة وجريب الكرْم.

يُنظر:، الاختيار 4/ 144، تبيين الحقائق 3/ 373، الجوهرة النيرة 2/ 272، الفتاوى الهندية 2/ 238.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 238.

ص: 906

وإن كانت أرضُ الخراج غلب عليها الماء، ولا يستطيع فيها الزراعة فلا شيء فيها، وكذا إذا زرعها ثمّ اصطلمت

(1)

الزرعَ آفةٌ

(2)

.

وإن أمكن من الزّراعة ولم يزرع فخراجُها يكون ديناً في ذمته

(3)

.

وإن أخرجت الأرضُ قدْرَ الخراج يُؤخذ نصفه، وإن كان مثلَي الخراج يُؤخذ جميع خراجه الموضوع فيها

(4)

.

وأما خراج المقاسمة أن يمنَّ عليهم، ويجعل على أراضيهم خراجَ مقاسمة، وهو: أن يُؤخذ نصفُ الخارج، أو ثُلثُه، أو ربُعُه، ويكون حكمُها حكم العُشر، ويكون ذلك في الخارج

(5)

.

ثمّ الأرضُ إن كانت أرض عُشرٍ ففيه العُشر، وإن كانت أرضَ خراجٍ ففيه الخراج

(6)

.

(1)

اصطلمت: استأصلت، والاصطلام: الاستئصال والإبادة، وهو القلع من الأصل. يُنظر: العين 7/ 129، طلبة الطلبة ص 164.

(2)

لأنه بغلبة الماء فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول.

يُنظر: الأصل 7/ 465، الهداية 2/ 400، البناية 7/ 232، حاشية الشّلبي على التبيين 3/ 275.

(3)

لأن انعدام النماء كان لتقصير من قبله فيجعل موجودا تقديرا.

يُنظر: السير الصغير ص 154، المبسوط 3/ 47، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 57، العناية 6/ 33.

(4)

تحرزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 325، بدائع الصنائع 2/ 63، الاختيار 4/ 143،الجوهرة النيرة 2/ 273.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما]، (3/ 94:برقم 2285) عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال:" أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ".

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 325، بدائع الصنائع 2/ 63، المحيط البرهاني 2/ 341، الاختيار 4/ 144.

(6)

لأنه خراج حقيقة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، المحيط البرهاني 2/ 341، الاختيار 4/ 144، الجوهرة النيرة 2/ 272، البحر الرائق 5/ 116.

ص: 907

ولا يجتمع العُشرُ والخراجُ في أرضٍ واحدة

(1)

. (طح)

(2)

وإن أجّر أرضَه الخراجيّة، أو أعار، كان الخراجُ على ربِّ الأرض، كما لو دفعها مزارعةً

(3)

(4)

، إلا إذا كان كرْماً، أو (رطاباً)

(5)

، أو شجراً ملتفّاً، فإنّ إجارة ذلك وإعارته باطل؛ لأنّ هذه إجارةٌ وقعت على استهلاك العين

(6)

.

ولو أجّر أرضَه العُشريّة كان العُشرُ على ربِّ الأرض

(7)

.

ولو

(8)

استأجر، أو استعار أرضاً تصلح للزراعة، فغرس المستأجرُ، أو المستعير، فيها كرْماً، أو رطباً، كان الخراج على المستأجر، والمستعير؛ لأنّها صارت كرْماً، فكان خراج الكرم على من جعلها كرْماً

(9)

.

(1)

لأنّ الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها، وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا.

يُنظر: الأصل 2/ 134، المبسوط 2/ 208، المحيط البرهاني 2/ 328، تبيين الحقائق 3/ 275، البناية 7/ 235.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 766، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. يُنظر: حلية الفقهاء ص 148، طلبة الطلبة ص 14.

(4)

لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع بالأرض، وقد كان المعير متمكنا من ذلك.

يُنظر: المبسوط 3/ 46، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، حاشية ابن عابدين 2/ 334.

(5)

في (ب) و (ج) رباطاً.

(6)

يُنظر: الأصل 7/ 544، بدائع الصنائع 2/ 62، درر الحكام 1/ 297، حاشية ابن عابدين 2/ 234.

(7)

لأن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض، وقد حصلت للمؤْجر، حيث استحق بدلها، فصار كأن الخارج قد حصل له، فملكه غيره، فالعشر عليه.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 437، المبسوط 3/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 323، المحيط البرهاني 2/ 350.

(8)

في (ب) و (ج) وإن.

(9)

يُنظر: السير الصغير ص 261،، بدائع الصنائع 2/ 62، درر الحكام 1/ 297، حاشية ابن عابدين 2/ 234.

ص: 908

باع أرضاً بيضاءَ

(1)

خراجيّةً إن بقي من السنة تسعون يوماً فالخراجُ على المشتري، وإلّا فعلى البائع، وهو المختار

(2)

.

ولو اشترى أرضَ خراجٍ، ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة، فأخذ السلطانُ الخراجَ من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأنّه ظُلْم، ومن ظُلِم ليس له أن يظْلم غيره

(3)

. (ف)

(4)

رجلٌ باع أرضاً خراجيّة فباعها المشتري من غيره بعد شهرٍ، ثمّ باعها الثاني من غيره كذلك، حتى مضت السنة ولم يكن في ملكِ أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحدٍ، وإن بقي في يد المشتري الآخر ثلاثة أشهر كان الخراج عليه

(5)

.

باع أرضاً فيها زرعٌ لم يبلغ، فباعها مع الزّرع كان خراجُها على المشتري على كلِّ حال

(6)

.

وإن باعها بعد ما انعقد الحبُّ وبلغ الزرع، هذا بمنزلة ما لو باع أرضاً فارغاً وباع معها حنطةً محصودة

(7)

.

(1)

يعني فارغة لا زرع فيها، كما في حاشية ابن عابدين 2/ 333.

(2)

لأنّ وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع، وهذا القول عزاه ابن مازه للصدر الشهيد، وقال:" وهذا منه باعتبار زرع الدخن، وإدراك الريع بكماله، فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة". وذكر العيني، وابن الهمام، وابن عابدين، أن الفتوى على هذا التقدير.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 55، المحيط البرهاني 2/ 348، البناية 7/ 232، فتح القدير 6/ 39، حاشية ابن عابدين 2/ 333.

(3)

يُنظر: الهداية 2/ 400، تبيين الحقائق 3/ 275، العناية 6/ 40، البناية 7/ 234، البحر الرائق 5/ 117.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 238.

(5)

مرّ هذا آنفاً.

(6)

لأن الحَبّ انعقد في ملك المشتري فكان العشر عليه.

يُنظر: الأصل 2/ 108، مختصر اختلاف العلماء 1/ 446، المبسوط 3/ 48، المحيط البرهاني 2/ 333، منحة الخالق 5/ 118.

(7)

يعني في وجوب العشر على البائع؛ لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر.

يُنظر: الأصل 2/ 108، مختصر اختلاف العلماء 1/ 446، المبسوط 3/ 48، المحيط البرهاني 2/ 333، الفتاوى الهندية 2/ 239.

ص: 909

وهذا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السّنة، فإن كانوا يأخذون في أوّل السّنة على سبيل التعجيل فذاك محضُ ظلمٍ، لا يجب على البائع، ولا على المشتري

(1)

.

رجلٌ له قريةٌ في أرض خراجٍ، له فيها بيوتٌ ومنازل يستغلّها أو لا يستغلّها لا يجب فيها شيء

(2)

.

الرجل إذا كان له دارُ خِطّةٍ

(3)

في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستاناً، أو غرس فيها نخلاً، أو أخرجها عن منزله ليس فيها شيء

(4)

.

من عليه الخراجُ إذا منع الخراجَ سنين لا يؤخذ لما مضى

(5)

.

السّلطان إذا جعل الخراجَ لصاحب الأرض، وترك عليه جاز إذا كان صاحبُ الأرض من أهل الخراج، ولو جعل العُشر لصاحب الأرض لا يجوز

(6)

.

السّلطان إذا لم يطلب الخراجَ ممّن عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدّق به

(7)

، وإن تصدّق بعد الطلب لا يخرج عن العُهدة

(8)

.

اشترى أرضَ خراجٍ فجعلها داراً، أو بنى فيها بناءً، كان عليه خراجُ الأرض كما لو عطّلها

(9)

.

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 158، الفتاوى التاتارخانيّة 4/ 213، الفتاوى الهندية 2/ 240.

(2)

لأن ما بقي من الأرض تبعٌ للدار.

يُنظر: الأصل 7/ 562، السير الصغير ص 276، الفتاوى التاتارخانيّة 4/ 215، الفتاوى الهندية 2/ 240.

(3)

الخِطة: ما أفرزه الإمام وميزه من أراضي الغنيمة، وقسّمه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 167، المغرب ص 148.

(4)

لأن ما بقي من الأرض تبع للدار، بخلاف ما لو جعل كلّ الدار بستاناً.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 239، الفتاوى التاتارخانيّة 4/ 215، الفتاوى الهندية 2/ 240.

(5)

لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 240، البحر الرائق 5/ 121، مجمع الأنهر 1/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 332.

(6)

والفرق بينهما أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه، وهو صلة من الإمام، والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 353، تبيين الحقائق 6/ 220، الفتاوى الهندية 6/ 442، حاشية ابن عابدين 6/ 735.

(7)

لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقي طريقه التصدق به ليخرج عن العهدة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 354، الاختيار 4/ 145، الفتاوى الهندية 2/ 240.

(8)

لأن إخراج الخراج للسلطان لا غير.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 354، الاختيار 4/ 145، تبيين الحقائق 6/ 220، الفتاوى الهندية 2/ 240.

(9)

لأنّ الخراج مؤنة الأرض النامية، وقد تقرر ذلك في حقه حين استغل الأرض.

يُنظر: المبسوط 10/ 84، بدائع الصنائع 2/ 57، الاختيار 4/ 143، حاشية ابن عابدين 2/ 331.

ص: 910

وللسّلطان أن يحبس غَلّة أرض الخراج حتى يأخذَ الخراج، في خراج الوظيفة

(1)

.

إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد بآفةٍ سماويّةٍ لا يمكن دفعها كالحرْق، والغرَق، والبرد، يسقط الخراج، وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدوابّ ونحو ذلك لا يسقط؛ لأنّه هلك بتقصيره

(2)

.

وفي أرض العُشر إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد يسقط

(3)

، وإن هلك بعد الحصاد ما كان من نصيب ربِّ الأرض يسقط، وما كان من نصيب الأكّار يبقى في ذمة ربّ الأرض؛ لأنّ في نصيب الأكّارِ الأرض بمنزلة المستأجَر؛ فكان العُشر على صاحب الأرض

(4)

.

ومصرفُ خراج الأراضي، والجزية، وما يؤخذ من نصارى بني تغلب، المقاتِلةُ وذراريهم، وكلُّ ما يعود منفعته إلى عامّة المسلمين، نحو الكُراعِ

(5)

، والسّلاحِ، والعدةِ للعدو، وعمارةِ الجسور والقناطر

(6)

، وحفرِ أنهار العامة، وبناءِ المسجد، والقضاةِ، والفقهاء

(7)

.

رجلٌ غرس في أرض الخراج كرْماً فما لم يُثمر الكرْم كان عليه خراجُ أرض الزرع، وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرّع إلى أن تثمر الأشجار

(8)

.

(1)

يعني أن هذا الحكم في خراج الوظيفة؛ بمنزلة المبيع إذا كان محبوساً بالثمن، ولا يحل للمشتري تناول المبيع قبل أداء الثمن، كذا هذا.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 353، مجمع الأنهر 1/ 219، الفتاوى الهندية 2/ 243.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 352، مجمع الأنهر 1/ 668، الفتاوى الهندية 2/ 242، حاشية ابن عابدين 2/ 332.

(3)

لعدم تقرر الوجوب إلا أن يكون هلاكه بتقصيره، كما نبّه عليه ابن عابدين.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، الشُّرنبلاليّة 1/ 297، حاشية ابن عابدين 4/ 190.

(4)

يُنظر: الشُّرنبلاليّة 1/ 297، مجمع الأنهر 1/ 668، الفتاوى الهندية 2/ 242، حاشية ابن عابدين 4/ 190.

(5)

الكُراع: الخيل. يُنظر: تهذيب اللغة 1/ 202، طلبة الطلبة ص 83.

(6)

القناطر جمع قنطرة، وهو: الطريق فوق الماء، وهو الجسر. يُنظر: المخصص 2/ 463، طلبة الطلبة ص 168.

(7)

لأن المقاتلة فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم، ومن هذا النوع إيجاد الكراع والسلاح إلى آخر ما ذكر المؤلّف.

يُنظر: المبسوط 3/ 18، بدائع الصنائع 2/ 69، تبيين الحقائق 3/ 283، مجمع الأنهر 1/ 678.

(8)

لأن في غرسه الكرم وما يُثمر تعطيل الأرض، ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها، وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الشجر، وعند ذلك عليه خراجهما، ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلَفه.

يُنظر: المبسوط 3/ 51، تحفة الفقهاء 1/ 324، البناية 7/ 230، حاشية ابن عابدين 2/ 294.

ص: 911

ومن كان له أرضُ الزّعفران فزرع فيها الحبوبَ كان عليه خراجُ الزّعفران، وكذا إذا قلع الكرْم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرْم

(1)

.

وإن كان في أرضه قَصبٌ، أو طَرفاءُ

(2)

، أو صَنوبرٌ

(3)

، أو خِلافٌ

(4)

، أو شجرٌ لا يُثمر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلَها مزرعةً فلم يفعل كان عليه الخراج، وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج

(5)

.

والدَّين لا يمنع وجوب الخراج؛ لأنه حقُّ العباد فلا يمنع

(6)

.

إذا اشترى أرضاً ولم يقبضها، أو قبضها ومنعه إنسانٌ عن الزراعة لا يجب عليه خراجها؛ لأنّ الخراج لا يجب بدون التمكّن

(7)

.

(1)

لأن من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر كمن له أرض الزعفران والكرم فتركها وزرع الحبوب فعليه خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة، فكان التقصير منه.

يُنظر: الهداية 2/ 400، تبيين الحقائق 3/ 275، العناية 6/ 40، البناية 7/ 233، حاشية ابن عابدين 4/ 189.

(2)

الطرفاء: نوع من الشجر، مثل هدب الأثل، وليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء، وقد تأكلها الإبل إذا لم تجد غيرها. يُنظر: المخصص 3/ 260، لسان العرب 9/ 220.

(3)

الصنوبر: شجر أخضر صيفاً وشتاء، ثمرُه مثل اللوز الصغار، ويسمى شجر الأرزة. يُنظر: المغرب ص 273، مختار الصحاح ص 17.

(4)

الخِلاف: شجرٌ يستخرج منه ماء طيب كماء الورد، ويسمى الصفصف. يُنظر: العين 7/ 89، النظم المستعذب 2/ 35.

(5)

لأنّ الخراج معلق بالتمكن من الانتفاع بأرض الخراج، فوجب في الوجه الأول دون الثاني.

يُنظر: الأصل 2/ 117، تحفة الفقهاء 1/ 321، منحة السلوك ص 236، الفتاوى الهندية 2/ 243.

(6)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، المحيط البرهاني 2/ 330، البناية 3/ 301، حاشية ابن عابدين 2/ 261.

(7)

يُنظر: المبسوط 3/ 47، المحيط البرهاني 2/ 354، تبيين الحقائق 1/ 295، درر الحكام 1/ 187.

ص: 912

قريةٌ فيها أراضٍ مات أربابُها، أو غاب، وعجز أهلُ القرية عن خَراجها فأرادوا التّسليم إلى السلطان، فإنّ السلطان يدفعها إلى غيره مزارعةً بالنصف، أو الثلث، ويؤدّى عنها الخراج

(1)

، فإن أراد السّلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره، ثمّ يشتري من المشتري

(2)

.

من عليه الخراجُ والعُشر إذا مات يُؤخذ ذلك من تركته

(3)

.

ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلّة على اختلاف البلدان

(4)

، ولا يحلُّ لصاحب الأرض أن يأكل الغلّة حتى يؤدّيَ الخراج

(5)

. (ف)

(6)

قريةٌ خراجُ أرضها على التفاوت فطَلب من كان خراجُ أرضه أكثرَ التسويةَ بينه وبين غيره، قالوا: إن كان لا يُعلم أنّ الخراجَ في الابتداء كان على التّساوي أم على التفاوت يُترك على ما كان قبل

(1)

أي إن عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج، فإن الإمام يدفع الأراضي إلى غير أصحابها بالأجرة، ويأخذ الخراج من أجرتها ليعطي الخراج لمستحقه جاز ذلك من السلطان؛ لما فيه من المصلحة، ولئلا يفوت حق المقاتلة.

يُنظر: تبيين الحقائق 6/ 220، البحر الرائق 5/ 118، مجمع الأنهر 2/ 733، حاشية ابن عابدين 6/ 735.

(2)

لم أقف على وجهه، ولعله لنفي التهمة عنه.

يُنظر: النهر الفائق 3/ 236، حاشية ابن عابدين 4/ 182.

(3)

لأن العين هي المقصودة دون الفعل، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء.

يُنظر: المبسوط 2/ 208، تحفة الفقهاء 1/ 311، بدائع الصنائع 2/ 53، المحيط البرهاني 2/ 352، البحر الرائق 5/ 121.

(4)

لأنّه كالبدل عن الخارج.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، الاختيار 4/ 145، تبيين الحقائق 1/ 293، البحر الرائق 2/ 255، مجمع الأنهر 1/ 219.

(5)

لأن الخراج بمعنى العشر، فيصير أكله من غلة مشتركة.

يُنظر: الأصل 7/ 562، المحيط البرهاني 2/ 253، مجمع الأنهر 1/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 332.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 240.

ص: 913

ذلك

(1)

.

وإن اشترى على أنَّ خراجَها كذا، لا يُقبل شهادةُ أهل تلك القرية أنّه أكثر إلا أن يشهد غيرهم

(2)

.

ادعى أنّها خراجيّة، وقال آخر: عُشريّة، فهي خراجيّة، حتى يقوم بالبينة، أو يكون ثابتاً في ديوانٍ صحيح

(3)

.

ويُبدأ من (الخراج)

(4)

بأرزاقِ المقاتلة، وأرزاقِ عيالهم، فإن فضُل شيءٌ يُصرف إلى الفقراء

(5)

.

وإن لم يكنُ في بيت مال الخراج شيءٌ يصرف من بيت المال إلى أصحاب الخراج، ثمّ يُقضى إذا خرج الخراج

(6)

.

ويجوز صرفُ الخراج إلى نفقة الكعبة

(7)

. (ظ)

(8)

(1)

لم أقف على وجهه، وربما كان وجهه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وقد نصّ عليها غير واحد من الحنفية في غير هذا الموطن.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 233، المحيط البرهاني 2/ 354، الفتاوى الهندية 2/ 242، حاشية ابن عابدين 4/ 190.

(2)

لأن الشاهد بهذه الشهادة يريد إثبات نقصان خراجه.

يُنظر: المحيط البرهاني 8/ 363، فتح القدير 7/ 431، الفتاوى الهندية 3/ 480، حاشية ابن عابدين 5/ 478.

(3)

في خزانة الأكمل 2/ 341: "وفي نوادر أبي يوسف رحمه الله: إذا قال صاحب: إنها عُشرية، وقال الآخر: خراجيّة، يُنظر: إن كان في ديوان صحيح فهو على ما فيه، وإلا فالقول قول من يدعي أنها خراجية إذا كان في أرض الأعاجم".

(4)

في (أ): الخارج.

(5)

لأن الفقراء يستغنون بالزكاة، بخلاف المقاتلة فليس لهم إلا الخراج.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 512، خزانة الأكمل 1/ 294، البحر الرائق 5/ 127، الفتاوى الهندية 1/ 191.

(6)

يعني إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة، ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان ديناً على بيت مال الخراج؛ لأن الصدقة حق الفقراء والمساكين فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصروف إليهم، وهو مال الخراج.

يُنظر: المبسوط 3/ 18، تبيين الحقائق 3/ 283، الشُّرنبلاليّة 1/ 300، مجمع الأنهر 1/ 679، الفتاوى الهندية 1/ 191.

(7)

لكونها من جملة مصالح المسلمين.

يُنظر: البحر الرائق 5/ 127، الشُّرنبلاليّة 1/ 300، حاشية ابن عابدين 2/ 338.

(8)

الفتاوى الظهيرية (60/أ).

ص: 914