المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الأذان - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الأذان

‌فصل في الأذان

الأذانُ سنّةٌ مؤكّدةٌ

(1)

لأداءِ المكتوباتِ بالجماعة، عُرف ذلك بالسنّة وإجماع الأمة

(2)

.

وأصلُ الأذان ثبت برؤيا رجلٍ من الأنصار، "رُوي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابَه وشاورهم في أمرِ الأذان فأشار بعضُهم إلى ضرب النّاقوس

(3)

، فقال عليه السلام: هو للنّصارى، وقال بعضهم: نضرب الدّفَّ، فقال عليه السلام: هو لليهود، وقال بعضُهم: (نضربُ بالطُّنبُور

(4)

)

(5)

، وقال بعضهم: نوقد بالنار، فقال: ذلك للمجوس، ولم يتفقوا على شيءٍ، فلما [أصبح]

(6)

رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبدُ الله بن زيد الأنصاري، فقال: كنت بين النائم واليقظان فرأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران قائماً مستقبلَ القبلة فحكى الأذان المعروف، ثم قام فقال مثل ذلك، إلا أنّه زاد فيه:"قد قامت الصلاة" مرتين، فقال عليه السلام: علّمْه بلالاً فإنه أندى صوتاً منك، فقال عمر رضي الله عنه: وإني أيضاً رأيت مثلَ ذلك إلا أنه سبقني به فكرهت أن

(1)

حقّق الكاسانيُّ أن الوجوب هو المراد من إطلاق السنة المؤكدة على الأذان والإقامة، ونحوه عن الكمال وابن عابدين، لكن قال الشرنبلالي: ليس بواجب على الأصح. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 146، الاختيار 1/ 42، مراقي الفلاح ص 78، حاشية ابن عابدين 1/ 384.

(2)

الظاهر أن المؤلف أراد بالإجماع هنا إجماع الأمة على أن أصل الاستدلال لمشروعية الأذان للصلوات الخمس هو السنة والإجماع، ولم يرد أنهم أجمعوا على أن ذات الأذان سنة مؤكدة.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 33، البحر الرائق 1/ 268، حاشية ابن عابدين 1/ 384.

(3)

الناقوس: آلةٌ من نحاس أو خشب تضرب بأصغر منها. يُنظر: طلبة الطلبة ص 10، لسان العرب 6/ 240.

(4)

الطُّنبور: من آلات اللهو. يُنظر: العين 7/ 472، القاموس المحيط 1/ 837.

(5)

في (ب) و (ج): يضرب للسنور.

(6)

ساقطة من (ب).

ص: 341

أقطع عليه قوله"

(1)

. (طح)

(2)

وقيل: الأذان لم يثبت بالرُّؤيا على ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي

(3)

أنه قال: "إن الأذان أجل من أن يثبت بالرؤيا، ولكنّ النبيّ عليه السلام لما أسري به إلى المسجد الأقصى وجُمع النبيّون فأذّن جبريل عليه السلام وأقام، وتقدم النّبي عليه السلام وصلّى خلفه الملائكة وأرواح الأنبياء صلوات الله عليهم"

(4)

. (ظ)

(5)

(طح)

(6)

(1)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (26/ 399:برقم 16477)، ولفظه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى، قال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما رأيت قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله "، ثم أمر بالتأذين

". قال ابن عبد البر: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعةٌ عن الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة،

والآثار في ذلك متواترة حسان ثابتة". يُنظر: التمهيد 24/ 20.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 400، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالباقر، كان إماماً، مجتهداً، تالياً لكتاب الله، كبيرَ الشأن، قال الذهبي:"كان أحد من جمع بين العلم والعمل، والسؤدد والشرف، والثقة والرزانة". ولد سنة 56 هـ، وتوفي سنة 117 هـ. يُنظر: طبقات الفقهاء ص 64، سير أعلام النبلاء 4/ 401.

(4)

أخرجه البزار في مسنده، (2/ 146:برقم 508)، ولفظه: عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، وذكر فيها قصة الإسراء وأنّ ملكاً ألقى الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في آخر الخبر:"قال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فهم أهل السماء فيهم آدم، ونوح. قال أبو جعفر محمد بن علي يومئذ: أكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض ". وهذا الخبر ضعّفه البزار وابن كثير، وقال ابن الهمام: خبر غريب ومعارض للخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة. يُنظر: مسند البزار 2/ 146، الأحكام الكبير لابن كثير 1/ 32، نصب الراية 1/ 260، فتح القدير لابن الهمام 1/ 241.

(5)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 402، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 342

وإنه من شعائر الإسلام، حتى لو امتنع أهلُ مِصرٍ أو قريةٍ أو مَحلةٍ أجبرهم الإمام، فإن لم يفعلوا قاتلهم بالسلاح

(1)

. (ف)

(2)

ولو أنّ أهلَ مصرٍ تركوا الأذان والإقامة والجماعة قاتلهم الإمام؛ لأنّه من معالم الدين وشعائره

(3)

. (ظ)

(4)

وأهليّةُ الأذان أن تَعتمد معرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة؛ لأن السُّنّة في الأذان استقبال القبلة ابتداءً وانتهاءً فيحتاج إلى معرفة القبلة، والأذان شرع لإحضار الناس إلى المسجد لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار وحرمة الأسحار فإذا لم يَعرف الوقت يكون أذانُه سبباً للفتنة، فلو لم يكن عالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين

(5)

. (ف)

(6)

وينبغي أن يؤذّن على المئذنة أو خارج المسجد، ولا يؤذن في المسجد

(7)

. (خ)

(8)

(ف)

(9)

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 146، المحيط البرهاني 1/ 339، الاختيار 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 90، العناية 1/ 240.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 76.

(3)

يُنظر: المبسوط 1/ 133، تحفة الفقهاء 1/ 109، بدائع الصنائع 1/ 146، البناية 2/ 77، فتح القدير 1/ 240.

(4)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 150، الاختيار 1/ 44، البحر الرائق 1/ 268، الفتاوى الهندية 1/ 53، عمدة الرعاية 2/ 225.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 76.

(7)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة]، (1/ 390:برقم 519) عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحَر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال:"اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك"، قالت:"ثم يؤذن"، قالت:"والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة: هذه الكلمات". حسّنه ابن القطان وابن حجر والألباني، وضعّفه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 5/ 336، خلاصة الأحكام 1/ 289، الدراية لابن حجر 1/ 120، إرواء الغليل 1/ 246.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 115، تبيين الحقائق 1/ 92، البناية 2/ 95، البحر الرائق 1/ 272، حاشية ابن عابدين 1/ 387.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 52.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 343

والسنّة أن يكون المؤذن عالماً بأوقات الصلاة، مواظباً عليها. (ظ)

(1)

فإذا أذّن قبل الوقت يُكره

(2)

، ويعاد في الوقت

(3)

. (ف)

(4)

ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره

(5)

. (ظ)

(6)

ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره

(7)

.

ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد

(8)

، (ظ)

(9)

ويُكره

(10)

. (ف)

(11)

(1)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(2)

لأنّ المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلاً لا إعلاماً، ولأن المؤذن مؤتمن.

يُنظر: الأصل 1/ 112، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 558، المبسوط 1/ 134، العناية 1/ 253، البناية 2/ 112.

(3)

لعدم الاعتداد به.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 558، المبسوط 1/ 134، العناية 1/ 253، البناية 2/ 112.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 69.

(5)

لتركه السنة المتواترة.

يُنظر: الأصل 1/ 108، المبسوط 1/ 129، بدائع الصنائع 1/ 149، الاختيار 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 91.

(6)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(7)

لأنّ الأذان ذكرٌ معظّمٌ فيُقاس على قراءة القرآن، ولأنه كما لم يُكره دخول المسجد على غير وضوء لم يكره الأذان.

يُنظر: الأصل 1/ 110، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 520، المبسوط 1/ 131، بدائع الصنائع 1/ 151، البناية 2/ 109.

(8)

لأن الأذان ذكر معظم، والأذان جنباً ينافي التعظيم، فيستحب إعادته كإعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 520، المبسوط 1/ 131، بدائع الصنائع 1/ 151، البناية 2/ 109.

(9)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(10)

لأنّه ذكر معظّم فيكره مع أغلظ الحدثين.

يُنظر: الأصل 1/ 110، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 520، المبسوط 1/ 131، بدائع الصنائع 1/ 151.

(11)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 344

والإقامةُ تُكره معهما

(1)

.

(ف)

(2)

وخمسةٌ يُكره أذانُهم، وإذا أذنوا يُعاد:

الصبيُّ الذي لا يعقل، والمرأةُ، والمجنونُ، والجنبُ، والسَّكران

(3)

.

وثلاثة لا يُعاد أذانهم:

المحدثُ، والقاعدُ إذا أذّن، وكذا الراكبُ في المصر

(4)

. (خ)

(5)

والمسافر إذا أذن راكباً لا يُكره

(6)

، ويَنزل للإقامة

(7)

. (ف)

(8)

(1)

أي مع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدثين.

يُنظر: الأصل 1/ 110، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 520، المبسوط 1/ 131، العناية 1/ 252.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

(3)

سبق الكلام على أذان الجُنب في الصفحة رقم 344 من هذا البحث، وأمّا المجنون والسكران فلأن معنى التعظيم لا يحصل بأذانهما، وعامة كلام السكران والمجنون هذيان فلا يحصل به الإعلام فربما يشتبه على الناس فيعاد أذانهما، وأما الصبيّ الذي لا يعقل فلعدم الوثوق بأذانه، وأمّا المرأة فلأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة.

يُنظر: الأصل 1/ 120، المبسوط 1/ 140، تحفة الفقهاء 1/ 111، فتح القدير 1/ 252، البحر الرائق 1/ 278، مراقي الفلاح ص 79.

(4)

لم يتطرق المؤلف إلى الحكم التكليفي في أذان القاعد والراكب في المصر، وقد نصّ في المبسوط والفتح على الكراهة؛ لأن المقصود الإعلام وتمامه في حالة القيام، ووجه إجزائه وعدم إعادته حصول المقصود به.

يُنظر: الأصل 1/ 111، المبسوط 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 94، درر الحكام 1/ 56، فتح القدير 1/ 252.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 51.

(6)

لأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر، فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى.

يُنظر: الأصل 1/ 111، المبسوط 1/ 132، تحفة الفقهاء 1/ 112، الفروق للكرابيسي 1/ 41، المحيط البرهاني 1/ 341، حاشية ابن عابدين 1/ 389.

(7)

لئلا يفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول.

يُنظر:، المبسوط 1/ 132، تحفة الفقهاء 1/ 112، المحيط البرهاني 1/ 341، حاشية ابن عابدين 1/ 389.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 345

ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابّة وإن لم يكن وجهُه إلى القبلة

(1)

.

(ف)

(2)

وفي الفوائتِ يُؤذّن ويُقيم لكلِّ صلاةٍ إذا أراد القضاء

(3)

.

ولو ترك الأذان واقتصر على الإقامة أجزأه

(4)

.

المسافر لو صلّى الفريضةَ وتَرَك الأذان لا يُكره

(5)

.

ولو ترك الإقامة يُكره، وبه فارق المقيم

(6)

. (ظ)

(7)

والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن

(8)

، ولو أقام غيره جاز

(9)

.

(1)

لأنّه يجوز للمسافر ترك الأذان، فكان له أن يأتي به ولو كان وجهه إلى غير القبلة.

يُنظر: المبسوط 1/ 132، المحيط البرهاني 1/ 341، تبيين الحقائق 1/ 94، الشُّرنبلاليّة 1/ 56.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

(3)

لأن الأذان سنة للصلاة لا للوقت، فإذا فاتته صلاة تُقضى بأذانٍ وإقامةٍ، ولأن القضاء يحكي الأداء.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 191، تحفة الفقهاء 1/ 115، المحيط البرهاني 1/ 349، تبيين الحقائق 1/ 92، البحر الرائق 1/ 276، مجمع الأنهر 1/ 75.

(4)

لأن الأذان للاستحضار، وهم حضور فلا حاجة إليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 154، الهداية 1/ 44، العناية 1/ 251، فتح القدير 1/ 251، الفتاوى الهندية 1/ 55.

(5)

لأن السفر عذر مسقط لشطر الصلاة فلأن يكون مسقطا لأحد الأذانين أولى، ولأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وهم في السفر مجتمعون.

يُنظر: المبسوط 1/ 132، تحفة الفقهاء 1/ 114، بدائع الصنائع 1/ 153، المحيط البرهاني 1/ 341، البناية 2/ 109.

(6)

لأنّ الإقامة لإقامة الصلاة وهم إليها محتاجون فيُكره تركها مع قيام الحاجة إليها.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 114، بدائع الصنائع 1/ 153، المحيط البرهاني 1/ 341، البناية 2/ 109

(7)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(8)

لما روى أحمد في مسنده، (29/ 80:برقم 17538) عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أذن يا أخا صداء " قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يقيم أخو صداء، فإن من أذن، فهو يقيم ". ضعفه البيهقي والنووي والألباني، وحسّنه ابن عساكر. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 586، تاريخ ابن عساكر 9/ 935، خلاصة الأحكام 1/ 297، إرواء الغليل 1/ 255.

ويُنظر في فقه المسألة: مختصر اختلاف العلماء 1/ 189، المبسوط 1/ 131، البناية 2/ 97، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(9)

لأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر.

يُنظر: المبسوط 1/ 131، البناية 2/ 97، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

ص: 346

وولايةُ الأذانِ والإقامةِ لمن بنى المسجدَ وإن كان فاسقاً

(1)

والقومُ كارهون له

(2)

.

وكذا الإمامة، إلا أن هنا استثني الفاسق

(3)

. (ظ)

(4)

خمسُ خصالٍ لو وُجدت في الأذان أو في الإقامة تُوجِبُ الاستقبال

(5)

:

إذا غُشي على المؤذّن في الأذان أو في الإقامة.

وكذا إذا مات المؤذن في الأذان أو في الإقامة.

وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في الإقامة فذهب ليتوضأ، يستقبلُ غيرُه أو يستقبلُ هو إذا رجع. (ف)

(6)

(1)

الفاسق: الخارج عن طاعة الله تعالى بارتكابَ كبيرة، أو إصرارٍ على صغيرة. لكن قال الطحطاوي: وينبغي أن يُزاد بلا تأويل.

يُنظر: أصول السرخسي 1/ 350، البحر الرائق 6/ 284، الشُّرنبلاليّة 1/ 221، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 303، عمدة الرعاية 7/ 197.

(2)

لأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته.

يُنظر: الهداية 3/ 20، البناية 7/ 451، فتح القدير 6/ 232، البحر الرائق 5/ 244.

(3)

يعني أنه تُكره إمامة الفاسق إن كان القوم له كارهون بسبب أمر في دينه، وقد نصّ ابن نجيم على أن الكراهة تحريمية؛ لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من أم قوما وهم له كارهون]، (1/ 311:برقم 971) عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون

"الحديث. صححه ابن حبّان، وحسّنه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبّان 5/ 53، خلاصة الأحكام 2/ 703، تخريج مشكاة المصابيح للألباني 1/ 353.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 40، بدائع الصنائع 1/ 156، فتاوى قاضيخان 1/ 44، الاختيار 1/ 58، البحر الرائق 1/ 369.

(4)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(5)

دليل هذه الخمس الخصال في استئناف الأذان وعدم البناء هو فوت الموالاة فيها جميعاً.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 111، بدائع الصنائع 1/ 149، العناية 1/ 244، فتح القدير 1/ 253، حاشية ابن عابدين 1/ 393.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 347

إذا حَصِرَ

(1)

المؤذن في خلال الأذان أو في الإقامة وعجز، ولم يكن هناك من يُلقّنه يجب الاستقبال، وكذا إذا خَرِس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبلُ غيره

(2)

. (ف)

(3)

جماعةٌ من أهل المسجد أذَّنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيثُ لم يسمع غيرهم، ثم حضر قومٌ من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذَّنوا على وجه الجهر والإعلان، ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلّوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى؛ لأنّها ما أقيمت على وجه السنّة بإظهار الأذان والإقامة فلا يبطل حقُّ الباقين

(4)

.

ويُكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة

(5)

.

ولا يُكره

(6)

في البيوت، والكُرُوم

(7)

، وضياع

(8)

القرى؛ لأن أذانَ القرية والمصر أذانٌ لهم، فإن تركوا الأذان والإقامة جاز، وإن أذنوا كان أولى

(9)

.

(1)

حصِر الرجل: أي لم يقدر على الكلام. يُنظر: العين 3/ 113، لسان العرب 4/ 193.

(2)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 111، بدائع الصنائع 1/ 149، العناية 1/ 244، فتح القدير 1/ 253، حاشية ابن عابدين 1/ 393.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 351، البناية 2/ 325، درر الحكام 1/ 85، البحر الرائق 1/ 281، حاشية ابن عابدين 1/ 553.

(5)

لتركهم السنة.

يُنظر: الأصل 1/ 111، المبسوط 1/ 133، بدائع الصنائع 1/ 147، المحيط البرهاني 1/ 339، الاختيار 1/ 42.

(6)

يعني ترك الأذان.

(7)

الكروم: جمع كرم، وهو العنب، والمراد هنا بساتين العنب، والمزارع التي في البلدة. يُنظر: تهذيب اللغة 13/ 104، لسان العرب 6/ 163.

(8)

الضّيعة: العقار أو الأرض المُغِلّة، والظاهر أن المراد هنا أيضاً المزارع والبساتين ونحوها. يُنظر: المخصص 3/ 446، لسان العرب 8/ 230.

(9)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 327، البناية 2/ 116، حلبة المجلي 1/ 328، النهر الفائق 1/ 180.

ص: 348

وإن صلوا الجماعة في المفازة

(1)

إن تركوا الأذان لا يُكره، وإن تركوا الإقامة يكره

(2)

.

وليس لغير المكتوبة نحوَ الوترِ، وصلاةِ العيد، وصلاةِ الجنازة، وجماعاتِ النساء، أذانٌ وإقامةٌ

(3)

. (ف)

(4)

ولو أنّ رجلاً في الحضَر أتى [مسجدَ]

(5)

جماعةٍ وقد صلّى أهلُه فيه بجماعة يصلي وحده بغير أذان وإقامة

(6)

، ولا يُجمّع

(7)

فيها عندنا، ولو صلّى فيه غير أهله بجماعة فلا بأس لأهله أن يجمعوا فيه بالاتفاق

(8)

.

ولو كان المسجد ليس له أهلٌ معلومون فلا بأس بتكرار الجماعة فيه

(9)

. (طح)

(10)

(1)

المفازة: الأرض القَفْر. يُنظر: لسان العرب 5/ 393، تاج العروس 15/ 274.

(2)

لأنّ الأذان لاستحضار الغائبين، والرفقة في المفازة حاضرون، بخلاف الإقامة فإنّها للإعلام بافتتاح الصلاة، وهم إليها محتاجون.

يُنظر: الأصل 1/ 111، الهداية 1/ 45، العناية 1/ 255، البناية 2/ 115، فتح القدير 1/ 255،

(3)

لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة دون غيرها من الصلوات كالوتر والعيد والجنازة، وأما جماعات النساء فلأن المرأة إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 152، العناية 1/ 240، البناية 2/ 78، مجمع الأنهر 1/ 75، الفتاوى الهندية 1/ 53.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

(5)

ساقطة من (ب) و (ج).

(6)

لما روى الطبرانيُّ في المعجم الأوسط، (5/ 35:برقم 4601) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم» . ضعفه ابن رجب، وحسنه الألباني، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. يُنظر في الحكم على الحديث: فتح الباري لابن رجب 6/ 8، مجمع الزوائد 2/ 45، تمام المنة ص 155.

قال السرخسي: فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 135، بدائع الصنائع 1/ 153، المحيط البرهاني 1/ 351، البحر الرائق 1/ 273.

(7)

يعني لا يُصلى فيه جماعة مرةً ثانية.

(8)

لأنّ الحق في مسجد المحلة لأهلها، فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 153، المحيط البرهاني 1/ 351، البحر الرائق 1/ 273، حاشية ابن عابدين 1/ 395.

(9)

لأن تكرار الجماعة في هذا الحال لا يؤدي إلى تقليل الجماعة.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 351، درر الحكام 1/ 85، البحر الرائق 1/ 366، حاشية ابن عابدين 1/ 552.

(10)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 407، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 349

ولا يحلُّ للمؤذّن ولا للإمام أن يأخذَ على الأذان والإمامة أجراً

(1)

، فإن لم يُشارطْهم على شيءٍ لكنّهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقتٍ شيئاً فهو حسنٌ يطيبُ له ذلك ولا يكون ذلك أجراً

(2)

.

إذا أذّن واحدٌ بعد واحدٍ على المنارة يوم الجمعة فالموجبُ للسعيِ وتركِ التجارة هو الأذان الأول، وليس للثاني من الحُرمة ما يكون للأول

(3)

.

ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلَّم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي؛ لأنه شبيه بالصّلاة، فإن تكلم بكلامٍ يسيرٍ لا يلزمه الاستقبال

(4)

.

وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" له الخيار إن شاء أتمّها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو لم يكن؛ لأنَّ كلَّ ذلك مأثور

(5)

. (ف)

(6)

وإذا دخل المسجدَ والمؤذّنُ يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائما؛ لأنّ هذا ليس أوان الشروع في الصلاة

(7)

.

(1)

لما روى أحمد في مسنده، (26/ 200:برقم 16270) عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال:"أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". صححه الحاكم والألباني، وحسّنه الترمذي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 285، المستدرك 1/ 199، إرواء الغليل 5/ 315.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 4/ 15، تحفة الفقهاء 1/ 113، بدائع الصنائع 1/ 152، البناية 2/ 97.

(2)

يُنظر: الأصل 1/ 120، فتح القدير 1/ 247، البحر الرائق 1/ 268، حاشية ابن عابدين 6/ 54.

(3)

يعني إذا كان بعد الزوال كما نصّ عليه غير واحد من الحنفية، لأنه هو الذي حصل به الإعلام.

يُنظر: الهداية 1/ 84، المحيط البرهاني 2/ 93، العناية 2/ 69، البناية 3/ 91، فتح القدير 2/ 69.

(4)

يُنظر: الأصل 1/ 112، المبسوط 1/ 134، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 91 عمدة الرعاية 2/ 229.

(5)

لم أقف على شيء مما ذكره المؤلف من الآثار المرفوعة أو الموقوفة، وربما قصد بذلك ما رُوي من القولين عن أبي يوسف وأبي جعفر الهندواني، فقد قال أبو يوسف: يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إماماً أو غيره، وقال أبو جعفر الهندوانيّ: إذا بلغ قوله: (قد قامت الصلاة) فهو بالخيار إن شاء مشى، وإن شاء وقف، إماماً أو غيره.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 151، المحيط البرهاني 1/ 352، البناية 2/ 97، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 78.

(7)

يُنظر: الفتاوى السراجية 1/ 55، الفتاوى الوالوجية 1/ 71، الفتاوى الهندية 1/ 57، حاشية ابن عابدين 1/ 400.

ص: 350

رجلٌ في المسجد فخرج بعدما أذّن المؤذن يُكره؛ لأنّه علامة النفاق

(1)

، إلا أن يكون إمامَ مسجدٍ آخر أو مؤذنِ مسجدٍ آخر؛ لأنه خروج بعذر

(2)

. (ك)

(3)

ويجوز أذانُ العبدِ والأعمى والأعرابيِّ وولدِ الزنا، وغيرُهم أولى

(4)

.

والإمامة أفضل من التأذين؛ لأنه عليه السلام واظب عليها

(5)

. (خ)

(6)

والأذانُ خمسة عشر كلمة

(7)

.

وصفتُه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. (اخ)

(8)

(1)

وجه كون هذا علامة نفاق ما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب الأذان والسنة فيه، بابٌ إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج]، (1/ 242:برقم 734) عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق» . ضعّفه ابن كثير، وابن حجر، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الأحكام الكبير 1/ 258، الدراية 1/ 204، صحيح الترغيب والترهيب 1/ 224.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 71، العناية 1/ 474، البناية 2/ 567، فتح القدير 1/ 474.

(2)

يُنظر: العناية 1/ 474، البناية 2/ 567، فتح القدير 1/ 474، عمدة الرعاية 2/ 424.

(3)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (10/ب).

(4)

لأن العبد لا يتفرغ لمراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة المولى، ولأن الغالب عليه الجهل، وكذا الأعرابي وولد الزنا الغالب عليهما الجهل، وأما الأعمى فلأنه لا يهتدي إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالبا.

يُنظر: المبسوط 1/ 137، بدائع الصنائع 1/ 150، المحيط البرهاني 1/ 345، تبيين الحقائق 1/ 94، البناية 2/ 98

(5)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 89، فتح القدير 1/ 255، مراقي الفلاح ص 109، حاشية ابن عابدين 1/ 388.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 50.

(7)

لحديث قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان، يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 341 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 548، بدائع الصنائع 1/ 147، البناية 2/ 74، الفتاوى الهندية 1/ 55.

(8)

الاختيار 1/ 42.

ص: 351

وإذا قدّم في أذانه شيئاً بأن قال أولاً: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فعليه أن يقول بعد كلمة الشهادة: أشهد أن محمدا رسول الله

(1)

.

والإقامة سبعة عشر كلمة

(2)

.

خمسة عشر منها كلمات الأذان [المعروفة]

(3)

وكلمتان قوله: "قد قامت الصلاة"، مرتين.

وأذانُ الفجر سبعةَ عشرَ كلمة: خمسة عشر منها كلمات الأذان المعروفة، وكلمتان قوله:"الصلاة خيرٌ من النوم"، مرتين

(4)

. (ف)

(5)

والاختلاف في الأذان في ثلاثة مواضع:

(1)

لأن ما قدّمه من كلمات الأذان لم يصادف محلّه فصار لاغياً.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 111، بدائع الصنائع 1/ 149، العناية 1/ 244، مجمع الأنهر 1/ 75، الفتاوى الهندية 1/ 56.

(2)

لحديث عبدالله بن زيد السابق. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 341 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 548، بدائع الصنائع 1/ 147، اللباب 1/ 202، البناية 2/ 74.

(3)

ساقطة من (ب) و (ج).

(4)

لما روى أحمد في مسنده، (24/ 95:برقم 15379) عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فمسح بمقدم رأسي، وقال:" قل: الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ". صححه الطحاوي وابن حبّان وابن كثير، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح مشكل الآثار 15/ 365، صحيح ابن حبّان 4/ 578، الأحكام الكبير 1/ 69.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 109، بدائع الصنائع 1/ 148، الهداية 1/ 43، الاختيار 1/ 43، العناية 1/ 241.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 352

أحدها: أنَّ آخرَ الأذان عندنا "لا إله إلا الله"

(1)

، وفي قولِ أهلِ المدينة:"لا إله إلا الله والله أكبر"

(2)

.

ولا ترجيع

(3)

في شيءٍ من الأذان [والإقامة]

(4)

عندنا

(5)

، وقال الشافعيُّ رحمه الله: يُرجِّع

(6)

(7)

.

(1)

لأنّ عامة الأحاديث الواردة في صفة الأذان وردت بذلك، منها حديث أبي محذورة السابق.

يُنظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 76، المبسوط 1/ 129، بدائع الصنائع 1/ 147، فتح القدير 1/ 240.

(2)

لم أقف على هذا قولاً للمالكية، والمثبت في مصنّفاتهم أن الأذان يُختم بقول لا إله إلا الله، بل قال ابن عبد البر:"ولم يختلف فقهاء الحجاز والعراق في أنّ آخر الأذان: "الله أكبر الله أكبر" مرتين، "لا إله إلا الله" مرة واحدة". وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة: "وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة في الأذان كله، وقالوا: لا نرى الرجوع شيئاً كما قال أبو حنيفة، إلا أنّهم خالفوا أبا حنيفة في خصلة واحدة وقالوا: إنّما يقول المؤذن في أول أذانه: "الله أكبر الله اأبر"، فهاتان مرتان، ولا يعيدها فتكون أربعاً". وقد سبق المؤلف إلى هذا السرخسي في المبسوط، والظاهر أنّه وهم.

يُنظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 76، المبسوط 1/ 129، التمهيد 24/ 29، الذخيرة للقرافي 2/ 45، فتح الباري لابن رجب 5/ 199.

(3)

الترجيع في اللغة: الترديد، وسيذكر المؤلف معناه في الشرع. يُنظر: لسان العرب 8/ 115، القاموس المحيط 1/ 721.

(4)

ساقطة من (ب) و (ج).

(5)

لأن الأحاديث المشهورة في الباب لم تذكر الترجيع، وما جاء من الترجيع في بعض روايات حديث أبي محذورة فإنّما كانت تعليماً من رسول الله له، فظنّها أبو محذورة من صلب الأذان، ومن هذه الأحاديث المشهورة التي لم تذكر الترجيع حديث عبد الله بن زيد السابق، (يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 341 من هذا البحث)، ومنها ما روى أحمد في مسنده، (9/ 403:برقم 5569) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة ". صححه النووي وابن عبد الهادي وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 1/ 282، تنقيح التحقيق 2/ 51، نتائج الأفكار 1/ 327.

قال العيني: هذا دليل صريح على أنه لم يكن فيه ترجيع.

يُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 550، المبسوط 1/ 128، تحفة الفقهاء 1/ 110، الهداية 1/ 43، البناية 2/ 79.

(6)

يُنظر: الأم للشافعي 1/ 104.

(7)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب صفة الأذان]، (1/ 278:برقم 379) عن أبي محذورة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان:«الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله» ، ثم يعود فيقول:«أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين» زاد إسحاق: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» .

ويُنظر في فقه المسألة عند الشافعية: الأم 1/ 104، الحاوي الكبير 2/ 42 نهاية المطلب 2/ 42، المجموع 3/ 90.

ص: 353

وصورته: أن يُرجّع فيرفع صوتَه بالشّهادتين بعدما خَفَضَ بهما

(1)

.

والثالث: "الله أكبر، الله أكبر" مرّتين عندنا

(2)

.

وقال بعض النّاس

(3)

: مرّة

(4)

.

والإقامة مثنى مثنى عندنا

(5)

، وقال الشافعي رحمه الله: فرادى فرادى

(6)

(7)

. (طح)

(8)

(1)

يُنظر: طلبة الطلبة ص 10، المغرب ص 184، دستور العلماء 1/ 48.

(2)

يعني أنه يُربّع بالتكبير في أوّل الأذان، ودليلُ ذلك حديث عبدالله بن زيد وحديث أبي محذورة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 548، المبسوط 1/ 129، بدائع الصنائع 1/ 147، الاختيار 1/ 42، العناية 1/ 240.

(3)

تثنية التكبير أول الأذان هو قول المالكية، وحكاه الطحاويُّ روايةً عن أبي يوسف.

يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 130، المدونة 1/ 157، بداية المجتهد 1/ 112، الذخيرة 2/ 45، الفواكه الدواني 1/ 172.

(4)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب صفة الأذان]، (1/ 278:برقم 379) عن أبي محذورة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علّمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله .. "الحديث.

يُنظر: المدونة 1/ 157، بداية المجتهد 1/ 112، الذخيرة 2/ 45، الفواكه الدواني 1/ 172.

(5)

فيكون التكبير في أولها أربعاً، وبقية ألفاظها مثنى، عدا قول:"لا إله إلا الله"، وعلى هذا فعدد كلماتها سبع عشرة كلمة، ووجه ذلك لما روى أحمد في مسنده، (24/ 99:برقم 15381) من طريق مكحول، أن عبد الله بن محيريز حدثه، أن أبا محذورة حدثه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة". صحّحه ابن حبّان وابن حزم وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبّان 4/ 577، المحلّى 2/ 193، البدر المنير 3/ 348.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 552، المبسوط 1/ 129، اللباب 1/ 203، تبيين الحقائق 1/ 91.

(6)

يُنظر: الأم 1/ 104.

(7)

أي أن ألفاظها مفردةً عدا التكبير في أولها وآخرها، وتُثنّى:"قد قامت الصلاة"، وعلى هذا فعدد كلماتها إحدى عشرة كلمة، ووجه ذلك لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى]، (1/ 125:برقم 605) عن أنس، قال:«أُمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة» .

يُنظر: الأم 1/ 104، الحاوي الكبير 2/ 53، المهذب 1/ 111، المجموع 3/ 90، مغني المحتاج 1/ 321.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 404، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 354

والسنة في الأذان التَّرسيلُ

(1)

، وفي الإقامة الحَدْرُ

(2)

؛ لأن المقصود من الأذان إنما هو الإعلام، فالترسّل بحاله أليق، والمقصود من الإقامة الشروع في الصلاة، والحَدْر بحاله أليق

(3)

. (ظ)

(4)

وصورة التّرسيل: أن يفصل بين الكلمتين

(5)

.

وصورة الحَدْر: أن (يَصِلَ)

(6)

بينهما

(7)

.

ولو ترسّل فيهما، أو أَحْدَر في الأذان وترسّل في الإقامة أجزأه، ولكنّه يكره ذلك

(8)

.

(طح)

(9)

ويستقبل بوجهه إلى القبلة في الأذان والإقامة إلا عند قوله: "حيّ على الصلاة، و"الفلاح"، يحوّل وجهه يميناً وشمالاً وقدماه مكانهما

(10)

، إلا أنه إذا كان على المنارة فلا بأس بأن يستدير في

(1)

الترسيل في اللغة: الترتيل، وهو تحقيق الكلام وعدم التعجل فيه. يُنظر: لسان العرب 11/ 282، تاج العروس 29/ 76.

(2)

الحدْر في اللغة: الإسراع والتعجل وعدم التطويل. تهذيب اللغة 4/ 274، مجمع بحار الأنوار 1/ 473.

(3)

يُنظر: الأصل 1/ 110، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 558، المبسوط 1/ 131، الهداية 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 91.

(4)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

(5)

بأن يقول: "الله أكبر، الله أكبر"، ويقف ثم يقول مرة أخرى، وهكذا بين كل كلمتين.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 91، العناية 1/ 244، النهر الفائق 1/ 173، الشُّرنبلاليّة 1/ 55.

(6)

في (ج): يفصل

(7)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 91، العناية 1/ 244، النهر الفائق 1/ 173، الشُّرنبلاليّة 1/ 55.

(8)

أجزأه؛ لأنه أقام الكلام بصفة التمام وحصل المقصود منهما، وكُره له ذلك لترك السنّة.

يُنظر: الأصل 1/ 110، المبسوط 1/ 131، البناية 2/ 89، درر الحكام 1/ 55، البحر الرائق 1/ 271.

(9)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 405، (تحقيق: محمد الغازي).

(10)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب سترة المصلي]، (1/ 359:برقم 503) من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال:«فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه» ، قال:«فتوضأ» وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا - يقول: يمينا وشمالا - يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح

الحديث.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 563، المبسوط 1/ 130، بدائع الصنائع 1/ 149، تبيين الحقائق 1/ 91، العناية 1/ 24.

ص: 355

صومعته

(1)

(2)

. (ف)

(3)

(خ)

(4)

ولو جعل أُصبعَيه في أُذِنيه فحسنٌ

(5)

، وإن ترك فلا يضرُّه

(6)

. (خ)

(7)

ولا بأس بالتّطريب في الأذان، وهو: تحسين الصوت من غير أن يتغيّر

(8)

، فإن تغيّر بلحْنٍ أو مدٍّ كُره

(9)

، وكذلك في قراءة القرآن

(10)

.

ولا بأس بإدخال مدٍّ ونحوه في الحيعلتين

(11)

. (ف)

(12)

(1)

الصومعة: الموضعُ العالي على رأسِ المأذنة، وهي في الأصلِ متعبّد النصارى. يُنظر: البناية 2/ 91 عمدة الرعاية 2/ 227.

(2)

هذا إذا لم يمكنه مع ثبات قدميه بأن كانت الصومعة متسعةً فيستدير ويخرج رأسه منها ليحصل المقصود به، وأما إذا أمكنه فلا يستدير.

يُنظر: الهداية 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 92، البناية 2/ 92، مجمع الأنهر 1/ 76.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 52.

(5)

لما روى أحمد في مسنده، (31/ 52:برقم 18759) عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه

الحديث. صحّحه الترمذي وابن حزم والنووي والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 269، المحلى 2/ 181، خلاصة الأحكام 1/ 288، إرواء الغليل 1/ 248.

يُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 130، بدائع الصنائع 1/ 151، الهداية 1/ 43، العناية 1/ 245، درر الحكام 1/ 56.

(6)

لأنّه لم يشرع لأصل الإعلام، بل للمبالغة فيه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 151، الهداية 1/ 43، العناية 1/ 245، درر الحكام 1/ 56.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 52.

(8)

أي أنّ المراد ليس الترنّم به، وأنه لا تلازم بين الترنّم وتحسين الصوت بالأذان، وقد صرّح غير واحد من الحنفية أن الترنّم بالأذان لا يجوز.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 90، البحر الرائق 1/ 270، الشُّرنبلاليّة 1/ 55، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 99.

(9)

لما دخله من تغيير.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 270، الشُّرنبلاليّة 1/ 55، مجمع الأنهر 1/ 76، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 99.

(10)

يعني التطريب في القرآن يُكره إن أدّى إلى تغيير بلحنٍ أو مدٍّ كما في الأذان.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 270، الشُّرنبلاليّة 1/ 55، مجمع الأنهر 1/ 76، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 99.

(11)

لأنّهما ليسا بذكرٍ أصلاً، بخلاف بقية كلمات الأذان.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 351، البناية 2/ 96، البحر الرائق 1/ 270، مجمع الأنهر 1/ 76،

(12)

فتاوى قاضيخان 1/ 77.

ص: 356

من سمع الأذان فعليه أن يجيب وإن كان جنباً؛ لأنّ إجابة المؤذن ليس بأذانٍ، ولهذا لا يشترط استقبال القبلة

(1)

. (خ)

(2)

وهو أن يقول كما قال المؤذّن، إلا في قوله:"حيّ على الصلاة [حي على الفلاح] "

(3)

فإنّه يقول مكانه: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"

(4)

، ومكان قوله الصلاة خير من النوم: "صدقت

وبرِرْت، وبالحق نطقت"

(5)

.

ولو سمع الأذانَ في حالِ قراءةِ القرآن فإنه يترك القراءة ويتابعه؛ لأنّ القراءة لا تفوته، والأذان يفوته

(6)

. (طح)

(7)

وفي الخلاصة

(8)

: لا يتركُ قراءة القرآن

(9)

؛ لأنه أجابه بالحضور

(10)

. (ظ)

(11)

(1)

يُنظر: البناية 2/ 99، البحر الرائق 1/ 273، الفتاوى الهندية 1/ 38، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 52.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن .. ]، (1/ 289:برقم 385) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ".وزيادة:"العلي العظيم" جاءت عند عبدالرزاق في مصنفه 1/ 478، من حديث عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كما في تهذيب الكمال 14/ 397، وعزاها التبريزي في المشكاة إلى مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن أبي سفيان، وليست فيه، ومع ذلك ضعّفها الألباني في تخرج المشكاة 1/ 213.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 155، تبيين الحقائق 1/ 89، البناية 2/ 98، درر الحكام 1/ 57، البحر الرائق 1/ 273.

(5)

قال ابن الملقن عن لفظة "صدقت وبررت وبالحق نطقت": (لم أقف عليه في كتب الحديث)، وقال ابن حجر:(لا أصل له). ونحوه عن ملا علي القاري. يُنظر في الحكم على الحديث: التلخيص الحبير 1/ 520، الأسرار المرفوعة ص 231، كشف الخفاء 2/ 21.

ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق 1/ 89، البناية 2/ 98، درر الحكام 1/ 57، البحر الرائق 1/ 273.

(6)

يُنظر: درر الحكام 1/ 57، فتح القدير 1/ 248، البحر الرائق 1/ 273، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 412، (تحقيق: محمد الغازي).

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 53.

(9)

الظاهر أن المراد إن كان في المسجد، وهو المصرّح به في درر الحكام 1/ 57 والبحر الرائق 1/ 273، ثم وجدته في الظهيرية التي عزا إليها المؤلف.

(10)

يُنظر: درر الحكام 1/ 57، فتح القدير 1/ 248، البحر الرائق 1/ 273، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(11)

الفتاوى الظهيرية (14/ب).

ص: 357

وقال الحلواني: والمرادُ الإجابةُ بالقدم لا باللسان، حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً

(1)

.

ولو كان حاضراً في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابة

(2)

.

ولا بأس بالتثويب

(3)

في سائر الصلوات

(4)

، وهو أن يقول بين الأذان والإقامة بقدر عشرين آية:"حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح". (ظ)

(5)

، أو:"قامت، قامت" مرتين

(6)

.

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 351، البناية 2/ 98، فتح القدير 1/ 248، البحر الرائق 1/ 273، حاشية ابن عابدين 1/ 396.

(2)

هذا تفريع على قول الحلواني مِن أنّ الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه كما في الدر المختار ص 57.

(3)

أصل التثويب في اللغة: الدعاء أو الإعلام مرة بعد مرة، وأما عند الفقهاء ومنهم الحنفية فإنّ التثويب في الأذان يُطلق على أمرين: الأول: زيادة: "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر، وكان هذا الإطلاق موجوداً في العهد النبوي، وقد سبق الكلام عليه، الثاني: التثويبُ بين الإذان والإقامة، وهو الذي أورده المؤلف هنا، ولفقهاء الحنفية فيه أقوالٌ ثلاثة: الأوّل: أنّه يكرهُ في جميعِ الصلوات إلا الفجر؛ لكونِهِ وقتَ نومٍ وغفلة، الثاني: أنّه يجوزُ التثويب للأمراء، وكلّ مَن كان مشغولاً بمصالحِ المسلمين؛ كالقاضي والمفتي في جميع الصلوات لا لغيرهم، وهذا القول أورده المؤلف ثانياً، والثالث: ما اختاره المؤلف هنا مِن أنّ التثويبَ مستحسنٌ في جميعِ الصلوات.

يُنظر في هذا مصادر الفقه واللغه: البناية 2/ 101، حاشية ابن عابدين 1/ 389، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص 32، تهذيب اللغة 15/ 111، طلبة الطلبة ص 10، المغرب ص 72

(4)

لفرط غلبة الغفلة على الناس، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات مثل الفجر في زمانهم، فكان زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى، فكان مستحسناً، ولما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]، (2/ 445:برقم 1264) عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، قال:"خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله". سكت عنه أبو داود، وضعّفه ابن القطان والنووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 3/ 350، خلاصة الأحكام 1/ 269، تخريج مشكاة المصابيح للألباني 1/ 206.

قال أبو الحسنات اللكنوي: هذا أصلٌ شريفٌ لما جوَّزَهُ المتقدِّمونَ من التَّثويبِ بين الأذانَيْن في الفجر، فإنَّ التَّثويبَ ليسَ إلَاّ الإعلامُ بعدَ الإعلام.

يُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 148، العناية 1/ 245، البناية 2/ 101، حاشية ابن عابدين 1/ 389، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص 32.

(5)

الفتاوى الظهيرية (15/أ)، ونصّه:"التثويب أن يقول المؤذن بعد الأذان بقدر عشرين آية: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح"، مرتين مرتين".

(6)

يُنظر: الهداية 1/ 43، العناية 1/ 245، حاشية ابن عابدين 1/ 389.

ص: 358

وتثويبُ كلِّ بلدةٍ ما تعارفه أهل تلك البلدة كقامت قامت في (بلادنا)

(1)

(2)

.

ويجوز تخصيصُ كلِّ من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي والمدرس

(3)

.

ويقعدُ المؤذّنُ بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات

(4)

، إلا في المغرب فإنّه يقوم ساعةً يسيرةً ساكتاً ولا يجلس

(5)

.

والسّكوتُ مقدارُ آيةٍ طويلةٍ أو ثلاث آياتٍ قِصار

(6)

. (خ)

(7)

فإن أذّن رجلٌ وأقام آخر بإذنه لا بأس به، وإن لم يرضَ به الأولُ يُكره

(8)

.

ولو أخّر الإقامة لكي يُدرك النّاسُ الجماعةَ جاز

(9)

. (خ)

(10)

(1)

في (ج): أدنى.

(2)

يُنظر: الهداية 1/ 43، العناية 1/ 245، حاشية ابن عابدين 1/ 389، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص 12.

(3)

لكونهم مشغولين بأمور الدين، فلعلهم لا يسمعون الأذان، وهذا في جميع الصلوات، ولا كذلك غيرهم من الناس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 148، العناية 1/ 245 حاشية ابن عابدين 1/ 389، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص 32.

(4)

قوله: يقعد، ليس المرادُ بهِ خصوصُ القعود، بل الفصلُ بين الأذانِ والإقامةِ مقدار ما تحضر الجماعة ويؤدون السنن، ووجه هذا الفصل ما روى أحمد في مسنده، (35/ 207:برقم 21285) عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفَساً يفرغ الآكل من طعامه في مهلٍ، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل". ضعّفه ابن حجر، وأعلّه الشوكاني بالانقطاع، وحسّنه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: فتح الباري 2/ 106، نيل الأوطار 2/ 12، السلسلة الصحيحة 2/ 546.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 139، بدائع الصنائع 1/ 150، الهداية 1/ 44، المحيط البرهاني 1/ 346، الاختيار 1/ 43.

(5)

للأمر بتعجيلها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 150، الهداية 1/ 44، المحيط البرهاني 1/ 346، الاختيار 1/ 43.

(6)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 92، العناية 1/ 246، البحر الرائق 1/ 275، الشُّرنبلاليّة 1/ 56، مجمع الأنهر 1/ 77.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 53.

(8)

يُنظر الصفحة رقم 346 من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط 1/ 132، البناية 2/ 97، البحر الرائق 1/ 270، حاشية ابن عابدين 1/ 395.

(9)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 150، البناية 2/ 104، البحر الرائق 1/ 276، النهر الفائق 1/ 77، الشُّرنبلاليّة 1/ 56.

(10)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 53.

ص: 359

وينبغي للمؤذّن أن يؤذّن في موضعٍ يكون أسمعَ للجيران

(1)

.

جماعةٌ (فاتتهم)

(2)

الجمعةُ [في المصر]

(3)

فإنّهم يُصلُّون الظّهر بغير أذانٍ وإقامةٍ وجماعة

(4)

.

وقيل: بعد أداء الجمعة لا يُكره

(5)

.

وهذا في المصر، وفي القُرى لا يُكره بكل حال

(6)

. (ظ)

(7)

وفي ترك الحضور إلى الجماعة عند الأذان وعيدٌ شديدٌ، وهو ما رُوي عن النّبي عليه السلام أنّه قال:"خمسةٌ لا يُطفأ عنهم النيران ولا يخفّف عنهم العذاب" وذكر من جملتها: "من سمع الأذان ولم يحضر"

(8)

.

ولو كبّر للمكتوبةِ في المسجدِ ثم سمع الإقامةَ في مسجدٍ آخرَ لا يقطع، كذلك لو كبّر لها في بيتِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه

(9)

.

(1)

لأنّ المقصود إعلامهم.

يُنظر: الأصل 1/ 115، المبسوط 1/ 138، بدائع الصنائع 1/ 149، تبيين الحقائق 1/ 89، البناية 2/ 95.

(2)

في (ج): فاتهم

(3)

ساقطة من (ج).

(4)

لأنّ الأذانَ والإقامة إنّما هو للصلاة التي تؤدّى بجماعةٍ مستحبةٍ، وأداءُ الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 154، المحيط البرهاني 2/ 92، الاختيار 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 92، البناية 3/ 78.

(5)

يعني لا يُكره لهم أن يؤدّوا الظهر جماعةً بأذان وإقامة بعد أن يفرغ من الناس من الجمعة؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى الإخلال بالجمعة، ولعدم وجود صورة منازعة المسلمين ومخالفتهم بعد أدائهم الجمعة، وكان الأولى بالمؤلف ألّا يخصّ المسألة بالفوات، للتناقض بين الفوات وقوله ثانياً: وقيل: بعد أداء الجمعة لا يُكره! فكان التعبير بالمعذور والسجين والمسافر ومن فاتتهم أولى، كما عبّر بذلك في الهداية والكنز والدرّ المختار وغيرها.

يُنظر: الفتاوى الوالوجية 1/ 147، المحيط البرهاني 2/ 92، البحر الرائق 2/ 166، حاشية ابن عابدين 2/ 57.

(6)

لأنّه لا جُمعة عليهم.

يُنظر: فتح القدير 2/ 65، درر الحكام 1/ 139، البحر الرائق 2/ 166، حاشية ابن عابدين 2/ 57.

(7)

الفتاوى الظهيرية (15/أ).

(8)

لم أعثر عليه.

(9)

يعني إذا كبّر للمكتوبة منفرداً في الصورتين فلا يقطع ليدرك الجماعة، وإن كان فيه أجر وثواب الجماعة؛ لأنه لا يوجد منه مخالفة الجماعة عياناً فلا يقطع.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 181، البناية 2/ 562، البحر الرائق 2/ 76 حاشية ابن عابدين 2/ 51.

ص: 360

فإن كبّر لها في مسجدِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه قطع

(1)

، أُطلق ههنا، والمسألة مؤولة، وتأويلها: إذا لم يُقيّد الركعةَ بالسجدة، أمّا إذا قيّدها أضاف إليها أخرى؛ لأنّه لو قطعها كان هذا إِبطالَ أصلِ الصّلاة، ولو أضاف إليها أخرى كان إِبطالَ وصفِ الصّلاة فكان أهون، فكان أولى

(2)

.

وإن صلّى أكثرَ من نصف صلاته لم يقطعها، ويدخل في صلاةِ الإمام بعد الفراغ إن كان في الظُّهر والعِشاء

(3)

. (ظ)

(4)

وإذا أقام المؤذن (وقال)

(5)

:"حيّ على الفلاح" يقوم الإمام والقوم جميعا

(6)

.

وإذا قال: "قد قامت الصلاة" يُكبّر الإمامُ والقومُ جميعاً

(7)

.

ولو لم يكبّر حتى يفرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز

(8)

.

(1)

لوجود صورة المخالفة للجماعة لكونهم معه في ذات المسجد.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 181، البناية 2/ 562، البحر الرائق 2/ 76، الشُّرنبلاليّة 1/ 121.

(2)

يُنظر: البناية 2/ 562، البحر الرائق 2/ 76، الشُّرنبلاليّة 1/ 121، حاشية ابن عابدين 2/ 51.

(3)

لأنّ للأكثر حكم الكل.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 36، المحيط البرهاني 2/ 85، العناية 1/ 472، حاشية ابن عابدين 2/ 54.

(4)

الفتاوى الظهيرية (15/أ).

(5)

في النسخ الثلاث: يقول، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح 33/ب، وهو الموافق للسياق.

(6)

لأنّ قوله: "حيّ على الفلاح" دعاءٌ إلى ما به فلاحهم، وأمرٌ بالمسارعة إليه فلا بد من الإجابة إلى ذلك، ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها.

يُنظر: الأصل 1/ 117، المبسوط 1/ 39، بدائع الصنائع 1/ 200، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 108.

(7)

لأن المؤذن بقوله: "قد قامت الصلاة" يخبر بأن الصلاة قد أقيمت، وهو أمينٌ فإذا لم يكبر كان كاذباً في هذا الإخبار فينبغي أن يحققوا خبره بفعلهم لتحقق أمانته.

يُنظر: المبسوط 1/ 39، بدائع الصنائع 1/ 200، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 108.

(8)

وقيل: يشرع بعد الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف، لذا قال ملا علي القاري:"الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين" يُنظر: المبسوط 1/ 39، فتح باب العناية 1/ 211.

ص: 361

هذا إذا كان الإمامُ في المسجد

(1)

.

ولو كان الإمامُ هو المؤذّنُ فإنّه لا يقوم

(2)

حتى (يجاوزهم)

(3)

الإمام

(4)

، وكلُّ صفٍّ جاوزهم الإمام قام أهلُ ذلك الصفّ

(5)

.

ولو دخل من جانبِ الصفوف لا يقومون حتى يبلغ القبلة

(6)

.

ولو أحدث المؤذّن في الإقامة فإنه يتمّها، ثم يذهب فيتوضأ ويُصلي، وكذلك في الأذان

(7)

.

وإذا أُغمي عليه في إقامته، أو مات فالمستحبُّ أن يبتدئ غيرُه الإقامةَ من أوّلها

(8)

. (طح)

(9)

ويُستحبُّ أن يكون المؤذّن صالحاً تقيّاً عالماً بالسنّة وأوقات الصلاة مواظباً على ذلك

(10)

. (اخ)

(11)

* * * *

(1)

ولم يذكر المؤلّف إن كان الإمام ليس معهم في المسجد، والحكم فيه أنّه يكره لهم أن يقوموا في الصف حتى يدخل الإمام لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة]، (1/ 129:برقم 637) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني» .

يُنظر: الأصل 1/ 117، المبسوط 1/ 39، بدائع الصنائع 1/ 200، الاختيار 1/ 44، مجمع الأنهر 1/ 91.

(2)

يعني الصف.

(3)

في (ب): يجاوز بهم.

(4)

إن جاء من ورائهم؛ لأن العادة كذلك في زمنهم، وصرّح به في بدائع الصنائع 1/ 201.

(5)

لأنه صار بحال لو اقتدوا به جاز؛ فصار في حقهم كأنه أخذه مكانه.

يُنظر: الأصل 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 201، المحيط البرهاني 1/ 354، مجمع الأنهر 1/ 91.

(6)

لأنّ مقامه في المحراب هو الحال الذي لو اقتدوا به جاز، بخلاف ما لو قاموا وقد دخل من جانب الصفوف.

يُنظر: الأصل 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 201، المحيط البرهاني 1/ 354، مجمع الأنهر 1/ 91.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 347 من هذا البحث، والمؤلف هناك لم يذكر استحباب إتمامها إذا أحدث ثم الوضوء، بل أطلق، ووجه ما هنا: أن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز، فالبناء أولى.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 149، العناية 1/ 244، فتح القدير 1/ 253، حاشية ابن عابدين 1/ 393.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 347 من هذا البحث.

(9)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 418، (تحقيق: محمد الغازي).

(10)

يُنظر: الصفحة رقم 344 من هذا البحث.

(11)

الاختيار 1/ 44.

ص: 362