المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في النية - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في النية

‌فصل في النية

لا يصحُّ الصّوم إلا بالنيّة، فرضاً كان، أو نفلاً

(1)

.

ولا بدّ من النيّة لكل يوم

(2)

. (ف)

(3)

والصوم ضربان

(4)

: متعيّن بتعيين الشارع كصوم رمضان، أو بتعيين العبد كالصوم المنذور في يوم بعينه، والصومان يجوزان بالنيّة قبل انتصاف النهار.

والضرب الثاني: ما لا يتعيّن كقضاء رمضان، والكفارات، والمنذور لا بعينه، وإنّه لا يجوز إلا بتبييت النية. (ظ)

(5)

ويجوز الصومُ بمطلق النيّة، وبالنيّة قبل الزوال، وبنيّة صومٍ آخر

(6)

.

والنّذر المعين يصحُّ بمطلق النيّة، ونية التطوع

(7)

.

(1)

لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات .. " الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 404.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 401 المبسوط 3/ 59، الهداية 1/ 116، العناية 2/ 303، البناية 4/ 6.

(2)

لأنّ صوم كل يوم عبادة على حدة، بدليل أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي، وأنه يتخلل بين الأيام زمان لا يقبل الصوم، وهو الليل.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 401، المبسوط 3/ 60، بدائع الصنائع 2/ 85، الهداية 1/ 125.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 179.

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 970 من هذا البحث.

(5)

الفتاوى الظهيرية (65/أ).

(6)

يعني يجوز صوم رمضان بمطلق النية، ونية النفل، ونية واجب آخر، مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر ونواه في رمضان هذا العام، ففي جميع هذه النيات الثلاث يصح نيته عن رمضان، لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين.

يُنظر: المبسوط 3/ 61، بدائع الصنائع 2/ 84، الهداية 1/ 116، الاختيار 1/ 126، منحة السلوك ص 254.

(7)

أي يُستثنى النذر المعين في صومه بنية صوم آخر، فلا يصح، والفرق بينه وبين صوم رمضان: أنّ التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا.

يُنظر: المبسوط 3/ 61، بدائع الصنائع 2/ 84، تبيين الحقائق 1/ 313، مراقي الفلاح ص 238.

ص: 983

وكلُّ صومٍ ليس له وقتٌ معينٌ كالقضاء، والنذر المطلق، والكفارة، لا (يجوز)

(1)

بنيّةٍ مطلقة

(2)

.

والنيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان

(3)

.

وليست النيةُ (باللسان)

(4)

شرطاً

(5)

.

ولا خلاف في أول الوقت، وهو غروب الشمس؛ فلو نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً لم تصحّ نيته

(6)

. (اخ)

(7)

والنية بالليل أفضل في موضعٍ يجوز نيّته من النهار

(8)

.

المريضُ، والمسافرُ، إذا نوى في رمضان عن واجبٍ آخر كان صومه عمّا نوى

(9)

.

(1)

في (ب): لا يجوز إلا.

(2)

لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، فلا بد من تعيينها بالنية.

يُنظر: الهداية 1/ 117، العناية 2/ 311، البناية 4/ 14، فتح القدير 2/ 311، البحر الرائق 2/ 280.

(3)

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 136، البحر الرائق 2/ 279، النهر الفائق 2/ 7، حاشية ابن عابدين 2/ 377.

(4)

في (ب) و (ج): (بالليالي)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.

(5)

لما مر في أبواب النية في الصلاة من أن النية عمل القلب لا اللسان.

يُنظر: البناية 2/ 138، درر الحكام 1/ 62. النهر الفائق 2/ 7، حاشية ابن عابدين 2/ 377.

(6)

لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم النية قبل غروب الشمس.

يُنظر: المبسوط 3/ 61، المحيط البرهاني 2/ 380، تبيين الحقائق 1/ 314، الجوهرة النيرة 1/ 136.

(7)

لم أجده.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 970 من هذا البحث.

(9)

لأنَّه شغلَ الوقت بالأهمّ؛ لتحتّمه في الحال، وتخيّره في صوم رمضان، فرمضان في حقّه كشعبان.

يُنظر: المبسوط 3/ 142، تحفة الفقهاء 1/ 348، بدائع الصنائع 2/ 84، الهداية 1/ 117، عمدة الرعاية 3/ 261.

ص: 984

وإن نوى التطوع ففيه روايتان

(1)

.

ولو نوى قضاءَ رمضان والتطوعَ كان عن القضاء؛ لأنه أقوى

(2)

.

وكذا لو نوى القضاءَ وكفارةَ الظّهار كان عن القضاء؛ لأنّ القضاء أقوى؛ لأنه حقُّ اللّه تعالى، وكفارةُ الظهار حقُّه

(3)

.

كلُّ صومٍ لا يتأدّى إلا بنيةٍ من الليل كالقضاء إن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواجب قرانُ النية بالصوم لا تقديمها

(4)

.

نيةُ الفطر في النهار لا تُفطّر

(5)

. (ف)

(6)

ولو أوجب على نفسه صومَ يومٍ بعينه فصام ذلك اليوم بنيّة التطوع يكون عمّا أوجبه على نفسه

(7)

.

ولو نوى قبل غروب الشّمس أن يكون صائماً غداً، ثمّ نام، أو أغمي عليه، أو غفل، حتى زالت

(1)

يعني لو كان مسافراً في رمضان يوم الخميس مثلاً وصامه بنية التطوع، فعن أبي حنيفة روايتان:

الأولى: أنه يقع عن التطوع؛ لأن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان بدليل أنه يباح له الفطر فأشبه خارج رمضان، ولو نوى التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع كله، كذا في رمضان، وهذه رواية أبي يوسف عنه، وهي المصححة في الدر المختار.

الثانية: أنه يقع عن رمضان؛ لأن صوم التطوع لا يفتقر إلى تعيين نية المتطوع بل نية الصوم فيه كافية فتلغو نية التعيين، ويبقى أصل النية، فيصير صائما في رمضان بنية مطلقة فيقع عن رمضان، وهذه رواية الحسن بن زياد عنه، وهي المصححة في الخلاصة، والفتح، والبحر، والنهر، والمراقي.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 84، الخلاصة في الفتاوى 1/ 251، فتح القدير 2/ 310، البحر الرائق 2/ 281، النهر الفائق 2/ 8، مراقي الفلاح ص 240، الدر المختار ص 143.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 85، المحيط البرهاني 2/ 381، فتح القدير 2/ 321، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 35.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 85، المحيط البرهاني 2/ 381، فتح القدير 2/ 321، البحر الرائق 4/ 120.

(4)

يُنظر: المبسوط 3/ 61، المحيط البرهاني 2/ 380، الاختيار 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 314، فتح القدير 2/ 311.

(5)

لأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل.

يُنظر: المبسوط 3/ 86، بدائع الصنائع 2/ 92، الجوهرة النيرة 1/ 136، مراقي الفلاح ص 245.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 179.

(7)

وهو النذر؛ لأنه أقوى.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 85، المحيط البرهاني 2/ 381، فتح القدير 2/ 321، حاشية ابن عابدين 1/ 437.

ص: 985

الشمس من الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز

(1)

. (خ)

(2)

رجلٌ نوى في الليل، ثمّ بدا له في الليل أن لا يصوم، وعزم على ذلك، ثمّ أصبح من الغد وصام لا يجوز صومه؛ لأنّ عزيمته انتقضت بالرجوع

(3)

. (خ)

(4)

وإذا وجب على إنسانٍ قضاءُ يومين من رمضان فأراد أن يقضيهما، ينوي أولَ يومٍ وجب عليه، وإن لم ينو جاز

(5)

.

وإن كانا من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول، وإن لم ينو ذلك الصحيحُ أنّه يجزئه

(6)

. (ظ)

(7)

إذا أفطر في رمضان متعمداً وهو فقيرٌ، فصام واحداً وستين يوماً للقضاء والكفارة، ولم يعّين اليوم للقضاء جاز ذلك

(8)

. (ف)

(9)

(1)

لحصول النية في وقتها في الوجه الثاني دون الأول.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 380، تبيين الحقائق 1/ 314، الجوهرة النيرة 1/ 136، حاشية ابن عابدين 2/ 377.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 252.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 380، فتح القدير 2/ 312، البحر الرائق 2/ 282، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 645.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 252.

(5)

لأنه صوم من جنس واحد، والتعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة.

يُنظر: تبيين الحقائق 6/ 220، درر الحكام 1/ 127، مجمع الأنهر 2/ 735، حاشية ابن عابدين 6/ 734.

(6)

لما مضى من التعليل في المسألة السابقة، وهذا هو المصحح في المحيط البرهاني، والفتح، والبحر.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 381، تبيين الحقائق 6/ 220، فتح القدير 2/ 312، البحر الرائق 2/ 298.

(7)

الفتاوى الظهيرية (65/ب).

(8)

نقل ابن نجيم عن المرغيناني صاحب التجنيس أنه علله بأن الغالب في الذي يصوم القضاء والكفارة أنه يبدأ بالقضاء، وتأول في غمز عيون البصائر هذه الصورة فقال:" ظاهر أنه في كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما، وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما، فيكون عن الكفارة، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء فإن أراد هذا، فذاك"، وذكرُ الفقير في المسألة لبيان عجزه عن التكفير بالعتق، فلا مفهوم له.

يُنظر: فتح القدير 2/ 312، البحر الرائق 2/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 196، غمز عيون البصائر 1/ 115.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 179.

ص: 986

إذا ارتدّ رجلٌ عن الإسلام في أول اليوم من رمضان، ثمّ رجع إلى الإسلام ونوى الصّوم قبل الزوال فهو صائم، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة

(1)

.

مريضٌ أو مسافرٌ نويا بعد طلوع الفجر يجوز

(2)

. (ف)

(3)

ولو قال: "نويت غداً إن شاء اللّه تعالى" صحّت نيته، هو الصّحيح

(4)

. (ظ)

(5)

ويوم الشكّ هو اليوم الذي يُشَكّ فيه أنّه من رمضان، أو من شعبان

(6)

، فيُكره الصّوم فيه من رمضان

(7)

.

فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان أجزأه

(8)

.

(1)

هذا الفرع مبنيٌّ فيما يظهر على قول أبي يوسف من الكافر إذا أدرك وقت النية وجب عليه صوم ذلك اليوم لإمكان تحصيله وإن لم يصم وجب عليه القضاء؛ لأنّه أدرك وقت النية، وسقوط الكفارة درءاً لشبهة من لم ير الصيام أصلاً.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 88، المحيط البرهاني 2/ 399، تبيين الحقائق 1/ 339، الفتاوى الهندية 1/ 196.

(2)

لما مرّ من جواز النية قبل الزوال لصحة الصوم، ولا فرق في ذلك بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم، والمراد هنا ما يصح فيه النية قبل الزوال لا كلّ صوم.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 315، البحر الرائق 2/ 280، النهر الفائق 2/ 35، الفتاوى الهندية 1/ 196.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 179.

(4)

لأن قوله: "إن شاء الله" ههنا ليس على معنى حقيقة الاستثناء؛ بل هو على معنى الاستعانة، وطلب التوفيق، ولأن النية عمل القلب دون اللسان، فلا يؤثر فيه الاستثناء وهذا القول عزاه ابن مازه للحلواني.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 380، البناية 4/ 15، فتح القدير 2/ 312، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 316.

(5)

الفتاوى الظهيرية (65/أ).

(6)

يُنظر: المبسوط 3/ 63، منحة السلوك ص 256، درر الحكام 1/ 198.

(7)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 980 من هذا البحث.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 400، المبسوط 3/ 63، منحة السلوك ص 256، درر الحكام 1/ 198.

(8)

لأنه شهد الشهر وصامه.

يُنظر: الهداية 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 317، العناية 2/ 316، البناية 4/ 18، فتح القدير 2/ 316.

ص: 987

وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوّعاً وإن أفطر لا قضاء عليه

(1)

.

وإن نوى عن واجبٍ آخر كُره

(2)

، فإن ظهر أنه من رمضان كان من رمضان، كما لو صام رمضان بنية واجبٍ آخر، إلا إذا كان مسافراً فيقع صومُه عما نوى

(3)

.

وإن نوى التطوع يوم الشكّ الصحيحُ أنّه لا بأس بذلك

(4)

.

فإن ظهر أنّه من رمضان كان صائماً عنه

(5)

، وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوعاً، فإن أفطر كان عليه القضاء لأنّه شَرع ملتَزِماً

(6)

.

وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غداً من رمضان، وإن كان من شعبان فهو صائم عن القضاء، أو عن واجبٍ آخر فهو مكروه

(7)

.

(1)

لأنه في معنى المظنون؛ إذ لم يثبت، وجوبه بيقين، فلم يكن مظنوناً حقيقة.

يُنظر: الهداية 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 317، العناية 2/ 316، البناية 4/ 18، حاشية ابن عابدين 2/ 381.

(2)

لعموم حديث أبي هريرة السابق في النهي عن تقدم رمضان.

يُنظر: الهداية 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 317، العناية 2/ 316، البناية 4/ 18.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 984 من هذا البحث.

(4)

لأنّ هذا اليوم من شعبان؛ إذ اليقين لا يزول بالشك والصوم من شعبان تطوعاً مندوبٌ إليه؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم شعبان]، (3/ 38:برقم 1970) عائشة رضي الله عنها، حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله".

والمؤلف أطلق التصحيح فشمل ما إذا كان ابتداء أو موافقة لصوم كان يصومه ولا خلاف بين الحنفية في أفضلية الثاني، وأمّا الأول فهو المصحّح كذلك في الهداية، ومجمع الأنهر.

يُنظر: المبسوط 3/ 64، تحفة الفقهاء 1/ 343، بدائع الصنائع 2/ 78، الهداية 1/ 117، مجمع الأنهر 1/ 235.

(5)

لأنه يصح بنية النفل، وقد مرّ.

(6)

يعني أنّه بالشروع تعين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه، وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعاً.

يُنظر: المبسوط 3/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 351، الغرة المنيفة ص 69، النهر الفائق 1/ 300،، عمدة الرعاية 3/ 293.

(7)

لتردده بين أمرين مكروهين، هما صوم رمضان، وصوم واجب آخر.

يُنظر: الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 318، العناية 2/ 320، البناية 4/ 23، مراقي الفلاح ص 240.

ص: 988

فإن ظهر أنه من رمضان كان صائماً عنه؛ لأنّه نوى الصوم على كل حال، ونية الصوم تكفي لجواز الفرض

(1)

.

وإن ظهر أنّه من شعبان لا يسقط الواجب عن ذمته، ويكون متطوعاً

(2)

، وإن أفطر لا قضاء عليه

(3)

. (ف)

(4)

والتنفّل فيه أحبُّ إجماعاً إن وافق صوماً يعتاده

(5)

، وإلّا يصوم الخواصُّ

(6)

كالمفتي والقاضي

(7)

، ويفطر غيرهم بعد الزوال

(8)

.

وإن غُمّ ليلة شكٍّ لا يصامُ إلا نفلاً

(9)

.

(1)

يُنظر: الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 318، العناية 2/ 320، البناية 4/ 23.

(2)

لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها، وأصل النية لا يكفيه.

يُنظر: الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 318، العناية 2/ 320، البناية 4/ 23، مراقي الفلاح ص 240.

(3)

لشروعه فيه مسقطاً لا ملزماً.

يُنظر: الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 318، العناية 2/ 320، البناية 4/ 23، مراقي الفلاح ص 240.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 180.

(5)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 980 من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط 2/ 79، تبيين الحقائق 1/ 317، منحة السلوك ص 256، 285، مراقي الفلاح ص 240.

(6)

المراد بالخواص في هذا المقام ليس المفتي والقاضي فقط، ولا العالم فقط، بل كل من علم كيفية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فمن العوام. يُنظر: البناية 4/ 21، الدر المختار ص 143، عمدة الرعاية 3/ 267.

(7)

لأجل الاحتياط عن وقوع الفطر في رمضان.

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 137، البناية 4/ 22، درر الحكام 1/ 198، النهر الفائق 2/ 12، مجمع الأنهر 1/ 234.

(8)

لأنه لو أفتى للعوام ربما يقع في أذهانهم توهم جواز الزيادة على رمضان؛ لأنهم لا يميزون بين رمضان وغيره.

يُنظر: البناية 4/ 22، درر الحكام 1/ 198، مجمع الأنهر 1/ 234، حاشية ابن عابدين 2/ 382.

(9)

يُنظر: الصفحة رقم 988 من هذا البحث.

ص: 989

فإن وقع الشكُّ في يومٍ أنّه يومُ عرفة، أو يومُ النّحر، فالأفضل فيه الصوم

(1)

. (خ)

(2)

وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: إمّا بأنّه لم يُر هلال شعبان فالتبس عليهم أنّه أكملوا شعبان، أو لا

(3)

، وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان

(4)

، وصورة الشكّ أن يستوي طرف العلم والجهل فلا يتبيّن أحدُهما من الآخر. (طح)

(5)

ويوم الشكّ هو اليوم الآخر من شعبان الذي يحتمل أنّه أول رمضان، أو آخر شعبان

(6)

. (نه)

وقيل: يوم الشكّ هو اليوم يتمُّ به ثلاثون من المستهلّ، ولم يهلّ الهلال ليلته؛ لاستتار السّماء بالغمام

(7)

. (ق)

وإنما يقع الشكُّ من وجهين: إما أنْ غُمّ هلال رمضان فوقع الشكُّ في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان، وإمّا أنْ غُمّ هلال شعبان فوقع الشكُّ أنّه اليوم الثلاثون، أو الحادي والثلاثون

(8)

.

* * * *

(1)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يُستدلّ له بأن احتمال كونه يوم النحر المنهي عن صومه احتمال مظنون، فلا يترك المستحب من صوم عرفة لأجل هذا الظن، وقد تعقّب الإزميري في كمال الدراية هذا الفرع وقال:" ولا يخفى عليك أنه مخالف في الأصول: إذا تعارض الحل والحرمة فالأحوط تركه".

يُنظر: كمال الدراية 2/ 380، حاشية ابن عابدين 2/ 381.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 264.

(3)

يعني أن يغم من شهر رجب هلال شعبان فتكمل عدة رجب، ثم لا يرون هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون، أو الحادي والثلاثون؟

يُنظر: المبسوط 3/ 63، البناية 4/ 17، فتح القدير 2/ 315، النهر الفائق 2/ 11.

(4)

يُنظر: البناية 4/ 17، فتح القدير 2/ 315، النهر الفائق 2/ 11، حاشية ابن عابدين 2/ 381.

(5)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 849، (تحقيق: محمد الغازي).

(6)

هذه الصورة نقلها المؤلف قريباً عند قوله: "وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان"

(7)

لأنه مع وجود العيم يستوي الحال حينئذ في الثلاثين في أنه من المنسلخ أو من المستهل فيكون مشكوكا، وهذه الصورة نقلها العيني في البناية 4/ 17 عن الفوائد الظهيرية.

(8)

هذه الصورة نقلها المؤلف قريباً عند قوله: "وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: .. "

ص: 990