الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في التمتع
والمتمتعُ من يأتي بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج، في سنةٍ واحدةٍ، بإحرامين، يُقدّم أفعال العمرة، من غير أن يُلِمّ
(1)
بأهله إلماماً صحيحاً
(2)
، حتى لو أحرم قبل أشهر الحج، وأتى بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعاً
(3)
. (اخ)
(4)
والتمتّع أفضل من الإفراد
(5)
، والقران أفضل من الكلّ
(6)
.
ولو طاف طواف العمرة قبل أشهر الحجّ لم يكن متمتعاً
(7)
.
والإلمام الصّحيح: أن يعود على أهله بعد أفعال العمرة حلالاً
(8)
.
وصفته: أن يحرم عن الميقات بعمرةٍ في أشهر الحج، ويدخل مكة، ويطوف، ويسعى، ويحلّق، أو يقصّر، وقد حلّ، وهذه أفعال العمرة.
ثم يحرم بالحج يوم التروية، وقبله أفضل
(9)
، يعني من الحرم؛ لأنّه في معنى المكيّ
(10)
.
(1)
يُلمّ بأهله: ينزل بهم. يُنظر: طلبة الطلبة ص 33، التعريفات الفقهية ص 34.
(2)
لأنه بالإلمام يحصل له النسكان في سفرٍ واحد.
يُنظر: المبسوط 4/ 25، تحفة الفقهاء 1/ 411، الهداية 1/ 153، المحيط البرهاني 2/ 421، الاختيار 1/ 158.
(3)
لأن أداء أفعال العمرة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء الإحرام في أشهر الحج.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 501، المبسوط 4/ 31، بدائع الصنائع 2/ 168، فتح القدير 3/ 4.
(4)
الاختيار 1/ 158.
(5)
لأنّ فيه جمعاً بين العبادتين فأشبه القران.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 511، المبسوط 4/ 27، تحفة الفقهاء 1/ 413، الهداية 1/ 153.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 1149 من هذا البحث.
(7)
لأنّ من شرط التمتع أداء العمرة في أشهر الحج، بخلاف الإحرام لها، وقد مرّ.
(8)
يُنظر: الهداية 1/ 153، المحيط البرهاني 2/ 421، الاختيار 1/ 158، عمدة الرعاية 3/ 382.
(9)
لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة، ولأنه أشق على البدن
يُنظر: المبسوط 4/ 32، بدائع الصنائع 2/ 150، الهداية 1/ 154، الاختيار 1/ 158، عمدة الرعاية 3/ 374.
(10)
يُنظر: المبسوط 4/ 32، بدائع الصنائع 2/ 150، الهداية 1/ 154، تبيين الحقائق 2/ 45، الجوهرة النيرة 1/ 166.
ويفعل كالمفرد في طواف الزيارة، ويرمل، ويسعى، وعليه دم التمتع، ولم تنُبْ الأضحية عنه
(1)
.
وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع
(2)
.
والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يومَ التروية، ويوماً قبلها، ويوم عرفة
(3)
.
فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق حلّق، أو قصّر، ثم يصومُ سبعة أيام بعد ما تمضي أيام التشريق، وفرغ من أفعال الحج يعني بعد أيام التشريق
(4)
. (ظ)
(5)
وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم، ولا يقضي؛ لأنها بدلٌ، ولا بدل للبدل
(6)
.
ولا يجوز صومُها في أيام النحر؛ لأنّها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص
(7)
.
وإذا لم يصم الثلاثة لا يصم السبعة؛ لأنّ العشر وجبت بدلاً عن التحلّل، وقد فات بفوات البعض فيجب الهدي
(8)
.
(1)
لأنهما واجبان متغايران.
يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 51، درر الحكام 1/ 236، البحر الرائق 2/ 397، النهر الفائق 2/ 113، حاشية ابن عابدين 2/ 538.
(2)
لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 356، المبسوط 4/ 181، بدائع الصنائع 2/ 173، الهداية 1/ 152.
(3)
لأن صوم اليوم بدلٌ عن الهدي، فالأولى أن يؤخره إلى آخر الوقت الذي يفوته بمضيه رجاء أن يجد الهدي.
يُنظر: المبسوط 4/ 181، بدائع الصنائع 2/ 173، الهداية 1/ 152، الاختيار 1/ 158، العناية 2/ 530.
(4)
لأنّ الصوم فيها وكذا في يومِ النحر ممنوعٌ مطلقاً.
يُنظر: المبسوط 4/ 181، تحفة الفقهاء 1/ 412، بدائع الصنائع 2/ 173، البحر الرائق 2/ 388، حاشية ابن عابدين 2/ 533.
(5)
الفتاوى الظهيرية (77/ب).
(6)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 412، بدائع الصنائع 2/ 173، الهداية 1/ 152، فتح القدير 2/ 530، البحر الرائق 2/ 388.
(7)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 546،، الهداية 1/ 152، فتح القدير 2/ 531، الفتاوى الهندية 1/ 239.
(8)
مرّ قريباً في قوله: " وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم".
وإن لم يقدر على الهدي تحلّل، وعليه دمان، دمُ التمتع، ودمٌ لتحلله قبل الهدي
(1)
. (اخ)
(2)
ولو اعتمر في أشهر الحج، ثمّ أفسدها وأتمّها على الفساد، وحجّ من عامه ذلك لا يكون متمتعاً؛ لأنّه لم يتمّ العمرة
(3)
.
ولو قضى العمرة الفاسدة، وحجّ من عامه ذلك، إن قضاها قبل أن يرجع إلى الميقات لا يكون متمتعاً، ولو قضى الفاسدة بعدما رجع إلى الميقات يكون متمتعاً
(4)
.
ولو لم يقض الفاسدة حتى رجع إلى موضعٍ لأهله المتعةُ والقرانُ، ثمّ عاد وقضى العمرة الفاسدة، وحجّ من عامه ذلك لا يكون متمتعاً، إلا أن يرجع إلى أهله، ثمّ يعود محرماً بالعمرة
(5)
.
ولو خرج إلى الميقات قبل أشهر الحجّ، ثمّ رجع يكون محرماً
(6)
.
ويجب الدّم على القارن والمتمتع؛ شكراً لما أنعم اللّه عليه تيسيراً للجمع بين العبادتين
(7)
.
إذا أحرم بالعمرة فطاف لها بعض الطواف في رمضان، وبعضه في شوال، ثمّ حجّ من عامه ذلك فإن كان أكثر طواف العمرة في شوال كان متمتعاً وعليه دم المتعة، وإلا لا يكون متمتعاً
(8)
.
(1)
يُنظر: الهداية 1/ 152، تبيين الحقائق 2/ 44، العناية 2/ 532، البناية 4/ 297، البحر الرائق 2/ 388.
(2)
الاختيار 1/ 159.
(3)
يُنظر: المبسوط 4/ 185، بدائع الصنائع 2/ 171، العناية 3/ 20، البحر الرائق 2/ 397، الفتاوى الهندية 1/ 240.
(4)
لأنه لم يتم العمرة في الوجه الأول، وأتمها في الثاني.
يُنظر: الهداية 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 50، العناية 3/ 20، الجوهرة النيرة 1/ 167، حاشية ابن عابدين 2/ 521.
(5)
لأنه لا يصير متمتعا إلا بحصول العمرة والحجة، ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعا.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 171، الهداية 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 50، العناية 3/ 20، البحر الرائق 2/ 397.
(6)
لأنه بمجاوزة الميقات صار في حكم من لم يدخل مكة فإذا اعتمر في أشهر الحج وحجّ من عامه فقد أتى بعمرة ميقاتية وحجة مكية فكان متمتعا، وإن لم يجاوز الوقت إلا في أشهر الحج فليس بمتمتع؛ لأن أشهر الحج لما دخلت، وهو داخل الميقات حرم عليه التمتع كما هو حرام على أهل مكة، فلا تنقطع هذه الحرمة بخروجه من الميقات.
يُنظر: المبسوط 4/ 186، تبيين الحقائق 2/ 50، العناية 3/ 20، فتح القدير 3/ 22، البحر الرائق 2/ 397.
(7)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 501، المبسوط 4/ 180، بدائع الصنائع 2/ 173، المحيط البرهاني 2/ 469.
(8)
لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: المبسوط 4/ 45، بدائع الصنائع 2/ 172، الفتاوى الهندية 1/ 238، حاشية ابن عابدين 2/ 536.
ولو طاف في شوال، ثمّ عاد إلى أهله، ثمّ عاد إلى مكة، وطاف ما بقي وحجّ من عامه ذلك، فإن كان أكثر الطواف في السّفر الثاني يكون متمتعاً، وإلا لا
(1)
.
المتمتع إذا لم يسق الهدي مع نفسه فكما فرغ من أفعال العمرة يتحلّل، فإن ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج
(2)
. (ف)
(3)
وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتعٌ أيضاً
(4)
.
وهم: أهلُ الحلّ دون المواقيت، وأهل الحرم كأهل البستان، وأهل مكة
(5)
.
ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام، أو بعد ما كمل قبل أن يحلق، أو يحلّ، وهو في أيام الذبح بطل صومه، ولا يحل إلا بالهدي
(6)
.
(1)
اعتباراً بالأغلب كما هو الحال في المسألة السابقة.
(2)
لأن سوق الهدي مانعٌ من التحلل؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحيض، باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة]، (1/ 71:برقم 319) عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه» .
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 168، الهداية 1/ 155، المحيط البرهاني 2/ 469، الاختيار 1/ 159، تبيين الحقائق 2/ 45.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 268.
(4)
لأن شرعية الهدي؛ لأجل الترفه بإسقاط إحدى السّفرتين، وهذا إنما هو في حق الآفاقي.
يُنظر: التجريد 4/ 1732، المبسوط 4/ 169، بدائع الصنائع 2/ 169، الهداية 1/ 155، الاختيار 1/ 159.
(5)
يعني أن هذا هو المراد بحاضري المسجد الحرام، ووجه دخول من دون المواقيت؛ لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام، وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة، بدليل أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في مكة، فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 350، التجريد 4/ 1730، المبسوط 4/ 169، بدائع الصنائع 2/ 169، العناية 3/ 14.
(6)
لأن الصوم بدل، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالبدل بطل البدل، ولزم الأصل.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 469، الاختيار 1/ 158، الجوهرة النيرة 1/ 163، فتح القدير 2/ 530، الشُّرنبلاليّة 1/ 235.
ولو وجد الهدي بعدما حلق وحلّ قبل أن يصوم سبعة أيامٍ صحّ صومه، ولا يلزمه ذبح الهدي
(1)
.
ولو صام ثلاثة أيام ولم يحلّ حتى مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي فصومه ماضٍ، ولا شيء عليه
(2)
.
فإن لم يجد هدياً و (حلّ)
(3)
فعليه دم المتعة، ودمٌ لإحلاله قبل أن يذبح، ولا دم عليه لترك الصوم
(4)
.
وحكمُ القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدي إن وجده، والصّيام إن لم يقدر عليه
(5)
.
ولو أنّ مكيّاً خرج إلى الآفاق وأتى متمتعاً لا يكون متمتعاً وإن ساق الهدي لمتعته
(6)
. (ظ)
(7)
وإن أراد المتمتعُ أن يسوق الهدي أحرم، وساق هديه، فإن كانت بدنةً قلّدها
(8)
بمزادة
(9)
، أونعلٍ، والتقليد أولى من التجليل
(10)
(11)
، ويلبّي، ثمّ يقلّد
(12)
.
(1)
لأن المقصود قد حصل بالحلق، وهو التحلل فيسقط حكم البدل.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 469، الاختيار 1/ 158، الجوهرة النيرة 1/ 163، فتح القدير 2/ 530، الشُّرنبلاليّة 1/ 235.
(2)
لأن الذبح يتوقت بأيام الذبح، فإذا مضت فقد حصل المقصود، وهو إباحة التحلل فكأنه تحلل ثم وجد الهدي.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 174، الجوهرة النيرة 1/ 164، فتح القدير 2/ 530، الشُّرنبلاليّة 1/ 235.
(3)
في (ج): للرجل
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 1154 من هذا البحث.
(5)
لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم، وهو الجمع بين الحجة، والعمرة في سفر واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 174، الهداية 1/ 151، العناية 2/ 525، البناية 4/ 288، حاشية ابن عابدين 2/ 531.
(6)
لأن عود المكي مستحق عليه فيمنع من التمتع صحة إلمامه بأهله.
يُنظر: المبسوط 4/ 169، بدائع الصنائع 2/ 169، الهداية 1/ 155، العناية 2/ 15، البحر الرائق 2/ 390.
(7)
الفتاوى الظهيرية (78/أ).
(8)
تقليد الهدي: أَن يعلق فِي عُنُقه نعل أَو جلدَة أَو مزادة أو شبه ذلك علامةً له. يُنظر: طلبة الطلبة ص 36، مشارق الأنوار 2/ 84.
(9)
المزادة: الراوية التي يُحمل فيها الماء، وتعلق على البعير ونحوه. يُنظر: تهذيب اللغة 13/ 161، تاج العروس 8/ 156.
(10)
تجليل الهدي: إلقاء الجُلّ على ظهر الهدي، والجُلّ ما يلبس على الدابة اتقاء الحر والبرد. يُنظر: طلبة الطلبة ص 36، لسان العرب 11/ 119.
(11)
لأن التقليد يراد به التقرب، والتجليل قد يكون لغيره كالزينة.
يُنظر: الهداية 1/ 154، العناية 3/ 7، الجوهرة النيرة 1/ 165، درر الحكام 1/ 237، حاشية ابن عابدين 2/ 538.
(12)
لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجّه معه.
يُنظر: الهداية 1/ 154، العناية 3/ 7، الجوهرة النيرة 1/ 165، البناية 4/ 306، حاشية ابن عابدين 2/ 538.
والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية
(1)
.
ويسوق الهدي، وهو أفضل من أن يقودها
(2)
.
ولا يُشعِر البدنة، وهو الإدماء بالجرح، وصفته: أن يشقّ سنامها، بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيسر، ويلطّخ سنامها بالدم إعلاماً، وهذا الصنع مكروه
(3)
. (هـ)
(4)
وما به دمٌ على المفرد فعلى القارن به دمان، إلا بجواز الوقت غير محرم
(5)
.
فالحاصل أنّ الإفراد بالحج أن يأتي بحج مفردة، والإفراد بالعمرة أن يأتي بعمرة مفردة، والقران جمع الحج والعمرة بإحرامٍ واحدٍ، يقول:"لبيك بحجة وعمرة"، ويأتي بأفعال العمرة أولاً، ثم بأفعال الحج من غير أن يحلّ فيما بينهما، والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طواف عمرته في أشهر الحج، ثمّ يحرم للحج من عامه ذلك، سواءٌ حلّ من عمرته بالحلق، أو التقصير، ثمّ أحرم للحج، أو قبل أن يحلّ من عمرته، فيكون إحرام عمرته مكّيّاً، وكذا إحرام حجة مكّيّاً.
(1)
يعني أنه إن قلّد البدنة وساقها بنية الإحرام يصير محرماً، سواء لبّى بعد ذلك أو لم يلبّ، ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يُنظر: الهداية 1/ 154، العناية 3/ 7، الجوهرة النيرة 1/ 165، البناية 4/ 306، فتح القدير 3/ 7.
(2)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من ساق البدن معه]، (2/ 167:برقم 1691) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة".
يُنظر: الهداية 1/ 154، تبيين الحقائق 2/ 46، العناية 3/ 7، البناية 4/ 306، درر الحكام 1/ 236.
(3)
لأنّه مُثلة، وهو منهيٌّ عنه.
يُنظر: الهداية 1/ 154، الاختيار 1/ 159، الجوهرة النيرة 1/ 165، البحر الرائق 2/ 391، حاشية ابن عابدين 2/ 538.
(4)
الهداية 1/ 154.
(5)
لأن جناية القارن جنايةٌ على إحرامين، والمراد بالوقتِ الميقات، واستثني من عدم تعدد الدّم؛ لأنَّ الواجبَ عليه عند الميقات إحرامٌ واحد.
يُنظر: الاختيار 1/ 168، تبيين الحقائق 2/ 70، الجوهرة النيرة 1/ 177، النهر الفائق 2/ 148، حاشية ابن عابدين 2/ 577.
وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء
(1)
:
الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل.
الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية.
الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو.
الرابع: تدهين الرأس واللحية.
الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات.
السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية.
السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم.
* * * *
(1)
يُنظر في الكلام على هذه المحظورات الصفحةُ رقم 1047 من هذا البحث.