المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الوضوء - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الوضوء

‌فصل في الوضوء

وهو لغةً: الحُسن

(1)

.

وشريعةً: الغَسلُ والمسحُ في أعضاءٍ مخصوصة

(2)

.

وفيه المعنى اللغوي؛ لأنه يُحَسِّن الأعضاء التي يقع فيها الغَسل

(3)

.

وهو أنواعٌ ثلاثةٌ

(4)

: فريضةٌ، وواجبةٌ، وسنةٌ، كما سيجيء.

وسببُ وجوبه: الحدث، والأصحّ إرادة الصلاة

(5)

، والأول اختيار الشيخ السَّرَخْسي

(6)

(7)

، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(8)

الآية، أي: إذا أردتم

(1)

يُنظر: مجمل اللغة 2/ 928، مختار الصحاح ص 340، المغرب ص 488.

(2)

يُنظر: الاختيار لتعليل المختار 1/ 7، البناية شرح الهداية 1/ 138، مراقي الفلاح ص 28.

(3)

يُنظر: طلبة الطلبة ص 4، لسان العرب 1/ 195، القاموس المحيط 1/ 55، أنيس الفقهاء ص 6.

(4)

يُنظر: البحر الرائق 1/ 17، النهر الفائق 1/ 35، الدر المختار ص 18، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق 1/ 3.

(5)

أطال ابنُ نجيم في ذكر أقوال الحتفية في هذه المسألة، وصحّح قولاً قريباً مما ذكره المؤلف فقال:"الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ويسقط وجوبها بترك إرادة الصلاة"، وأقرّه الحصكفي في الدر المختار. يُنظر: فتح القدير 1/ 12،البحر الرائق 1/ 9، مراقي الفلاح ص 29، الدر المختار 1/ 18.

(6)

هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة أبو بكر السرخسي الحنفي، كان إماماً فاضلاً فقيهاً أصوليّاً، له كتاب المبسوط، صنّفه في الفقه الحنفي، وعوّل الحنفية على هذا الكتاب كثيرا، توفي سنة 490 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 2/ 28، تاج التراجم لابن قطلوبغا 234.

(7)

لم أقف عليه، بل الذي في المبسوط إبطال هذا القول، ووجدته في أصوله صرّح بأنّ الصلاةَ سببُ وجوب الطهارة، ونقل ابن نُجيم عن بعض الحنفية أن اختيار السرخسي كون الحدث هو سبب وجوب الطهارة، لكن استبعد ابنُ نجيم هذا عنه. يُنظر: المبسوط 1/ 5، أصول السرخسي 1/ 106، البحر الرائق 1/ 9، النهر الفائق 1/ 23.

(8)

سورة المائدة، من الآية (6).

ص: 59

الصلاة وأنتم مُحْدثون، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما

(1)

.

والفريضةُ فيه ما ذُكر في الآية، وهو غسلُ الوجهِ واليدين مع المرفقين، ومسحُ ربع الرأس، وغسلُ الرجلين مع الكعبين

(2)

.

والوجه: ما يُواجَه به

(3)

، وهو من قُصاص الشّعر إلى أسفل الذقن طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً

(4)

، وداخلُ العينين ليس من الوجه

(5)

. (خ)

(6)

فإيصالُ الماء إلى داخل العينين ليس بواجبٍ ولا سنة، ولا يتكلّفُ بالإغماضِ والفتحِ حتى يصلَ الماءُ إلى الأشْفارِ

(7)

وجوانبِ العينين

(8)

. (ظ)

(9)

(1)

لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ، وقد جاء عنه بمعناه عند ابن جرير في تفسيره (10/ 7) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد الله، قال: سُئل عكرمة عن قول الله: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"، فكلَّ ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: (لا وضوء إلا من حَدَثٍ). وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري، وعبيد الله بن عبد الله العتكي: متكلمٌ فيهما. يُنظر: تهذيب الكمال 19/ 80، و 25/ 97.

(2)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 77، أحكام القرآن للجصاص 2/ 420، فتح القدير لابن الهمام 1/ 56.

(3)

يُنظر: العين 4/ 166، تهذيب اللغة 6/ 168، المخصص 1/ 63.

(4)

يُنظر: المبسوط 1/ 6، تحفة الفقهاء 1/ 8، الهداية 1/ 15، طلبة الطلبة ص 3.

(5)

لخروجه عن المواجهة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 344، بدائع الصنائع 1/ 4، المحيط البرهاني 1/ 33، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق 1/ 3.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 21.

(7)

الأشفار جمع شُفُر، وهو: منبت الهدب من حروف أجفان العين. يُنظر: تهذيب اللغة 6/ 121، لسان العرب 4/ 419.

(8)

لأن داخل العين كما سبق ليس من الوجه؛ كما أنّ في إيصال الماء إلى داخل العينين حرجاً وضرراً.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 344، بدائع الصنائع 1/ 4، البحر الرائق 1/ 48.

(9)

الفتاوى الظهيرية (3/ب).

ص: 60

ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي

(1)

، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه

(2)

لا يخرج عن الحدث

(3)

.

وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم

(4)

. (خ)

(5)

ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر

(6)

؛ لأنّه من الوجه

(7)

.

ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن

(8)

قبل نبات اللّحية

(9)

.

وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه

(10)

.

(1)

المآقي: جمع ماق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي ضبط مفرد (مآقي) اثنتا عشرة لغة. يُنظر: لسان العرب 10/ 335، تاج العروس 26/ 372.

(2)

أراد الرَّمَص، وهو قذى تلفظه العين فيجتمع في الماق. يُنظر: العين 7/ 122، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 263، لسان العرب 7/ 43، القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص 211.

(3)

غسل ما تحت الرمص مقيد بما إن بقي خارجاً عند تغميض العين، وإلا فلا.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 33، البحر الرائق 1/ 12، الشُّرنبلاليّة 1/ 7، حاشية ابن عابدين 1/ 97.

(4)

والمراد ما ينكتم عادة لا عند انضمامها بشدة وتكلف؛ لأن ما ينكتم خارج عن المواجهة، فليس إذن من الوجه.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 33، فتح القدير 1/ 16، البحر الرائق 1/ 12، الفتاوى الهندية 1/ 4.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 21.

(6)

يُنظر: طلبة الطلبة ص 3، المغرب ص 308.

(7)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 319، المبسوط 1/ 6، بدائع الصنائع 1/ 4، البناية شرح الهداية 1/ 149.

(8)

الذَّقَن: مجتمع اللَّحيين ومَنبِت اللحية.

يُنظر: العين 5/ 133، تهذيب اللغة 9/ 74، لسان العرب 13/ 172.

(9)

لحصول المواجهة به بخلاف ما لو نبت الشّعر.

يُنظر::بدائع الصنائع 1/ 3، الهداية 1/ 15، المحيط البرهاني 1/ 33، درر الحكام 1/ 8.

(10)

لأنّه ليس من الوجه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 3، الهداية 1/ 15، المحيط البرهاني 1/ 33، درر الحكام 1/ 8.

ص: 61

وأمّا إذا نبتت اللّحية فلا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها

(1)

. (خ)

(2)

والأفضل له أن يخلِّلها، وإن لم يخلِّلها أجزأه

(3)

. (ظ)

(4)

ولو كان الرجل مُلتحياً لا يجب غَسل ما استرسل من الذَّقَن

(5)

. (ف)

(6)

ومسحُ ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية فرضٌ، هو الصّحيح

(7)

. (ظ)

(8)

(1)

إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت من ورائه كما سيقيده المؤلف، ووجه سقوط الغَسل وجود الحرج في إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية الكثيفة.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 33، البحر الرائق 1/ 12، حاشية ابن عابدين 1/ 101، عمدة الرعاية 2/ 271.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 21.

(3)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية](1/ 86:برقم 31) من حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته". قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم، وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب، لكن قال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 1/ 23، البدر المنير 2/ 185، التلخيص الحبير 1/ 278، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 187.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 46، النتف في الفتاوى 1/ 23، المبسوط 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 14، البناية 1/ 221.

(4)

الفتاوى الظهيرية (4/أ).

(5)

لأن الشعر المسترسل من اللحية ليس من الوجه، كما في التبيين للزيلعي.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 4، المحيط البرهاني 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 3، البحر الرائق 1/ 12.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 37.

(7)

لأنه لما سقط غسل ما تحتها أقيم مسحها مقام مسح ما تحتها فيفرض مسح الكل، وهذه الرواية التي نقلها المؤلف هي المصححة في الدرر وملتقى الأبحر، وفي اللحية الكثة روايات أخر في مذهب الحنفية بلغت تسع روايات، وقد ذكر الكاساني أن وجوب غسلها هو المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداه مرجوع عنه، وأقره ابن الهمام وابن نُجيم وغيرهما.

يُنظر: الأصل /46، المبسوط 1/ 80، فتح القدير 1/ 16، درر الحكام 1/ 8، البحر الرائق 1/ 16، مجمع الأنهر 1/ 11.

(8)

الفتاوى الظهيرية (3/ب).

ص: 62

وإيصالُ الماء في الوضوء إلى أصول الشعر ليس بفرضٍ إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت منه. (ف)

(1)

وإن زال شعر مُقدَّم الرأس بالصَّلَع الأصحُّ أنه لا يجب إيصال الماء إليه

(2)

. (خ)

(3)

ولو توضأ وغسل وجهه وأمَرَّ الماء على لحيته، [ثم حلق لحيته]

(4)

ليس عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمرَّ الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة

(5)

. (ك)

(6)

وكذا لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، أو غسل حاجبه ثم حلقه، أو قلّم ظُفره أو جزَّ شاربه لا تلزمه الإعادة

(7)

. (ظ)

(8)

وإذا أراد غَسل وجهه يضع الماءَ على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن، ولا يضعه على خدّه ولا على أنفه

(9)

.

(1)

فتاوى قاضيخان 1/ 33.

(2)

ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه.

يُنظر: جامع المضمرات 1/ 104، فتح القدير 1/ 15، البحر الرائق 1/ 12، حاشية ابن عابدين 1/ 97.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 22.

(4)

ساقطة من (ج).

(5)

يُنظر: عيون المسائل ص 12، فتح القدير 1/ 16، البحر الرائق 1/ 16، مراقي الفلاح ص 31.

(6)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (8/ب).

(7)

لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين 1/ 102.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 38، فتح القدير 1/ 16، درر الحكام 1/ 10، البحر الرائق 1/ 16، حاشية ابن عابدين 1/ 102.

(8)

الفتاوى الظهيرية (3/ب).

(9)

لما روى البزار في مسنده (10/ 355 برقم: 4488) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، وفيه:(ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه)

الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 1/ 13، مجمع الزوائد 1/ 232.

ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية 1/ 46، نخب الأفكار 1/ 255، فتح القدير 1/ 26، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 81.

ص: 63

ولا يضرب على جبينه ضرباً عنيفاً

(1)

. (ف)

(2)

والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين

(3)

ثلاثاً قبل غسل الوجه

(4)

.

وكيفيته إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثاً، وإن كان كبيراً ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ

(5)

، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثاً، ثم [يدخل]

(6)

اليمنى بالغاً ما بلغ

(7)

(8)

.

وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما

(9)

. (خ)

(10)

وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز

(11)

.

(1)

لمنافاته شرف الوجه.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 46، فتح القدير 1/ 36، تبيين الحقائق 1/ 7، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 81.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 33.

(3)

الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين 4/ 377، لسان العرب 8/ 428.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (1/ 48: برقم 186) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله رضي الله عنه:(فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا).

يُنظر: الأصل 1/ 6، تحفة الفقهاء 1/ 12، المحيط البرهاني 1/ 42، حاشية ابن عابدين 1/ 107.

(5)

ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملاً إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 122، الاختيار 1/ 8، البناية 1/ 179، البحر الرائق 1/ 19.

(6)

ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (2/ب)، وهي الموافقة للسياق.

(7)

أي: يدخل يمناه، بالغاً في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية 1/ 278.

(8)

هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة.

يُنظر:: المحيط البرهاني 1/ 122، الاختيار 1/ 8، العناية 1/ 20، البناية 1/ 179، عمدة الرعاية 1/ 278.

(9)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 41، العناية 1/ 20، النهر الفائق 1/ 38، حاشية ابن عابدين 1/ 111.

(10)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 21.

(11)

لأنه يصير متوضئاً بماء مستعمل.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 50، فتح القدير 1/ 90، البحر الرائق 1/ 49، حاشية ابن عابدين 1/ 159.

ص: 64

وفي الغُسل يجوز إذا كانت متقاطرة

(1)

. (ظ)

(2)

والوضوءُ الفرضُ

(3)

هو: وضوءُ المحدِث عند القيام إلى الصلاة

(4)

.

والواجبُ

(5)

هو: الوضوءُ للطّواف

(6)

.

والمندوبُ في ذلك غير معدودٍ، فمنها:

الوضوء للنّوم إذا أراد النوم

(7)

، وإذا استيقظ منه

(8)

.

(1)

والفرق بينهما أن البدن في الجنابة كعضو واحد، بخلاف الوضوء.

يُنظر: المبسوط 1/ 36، تبيين الحقائق 1/ 50، البحر الرائق 1/ 49، حاشية ابن عابدين 1/ 159.

(2)

الفتاوى الظهيرية (4/أ).

(3)

الفرض عند الحنفية: ما ثبت بدليل موجبٍ للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. يُنظر: أصول السرخسي 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 229.

(4)

لأنّه ثبت بدليل قطعي، وهو قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} . [سورة المائدة، من الآية 6].

يُنظر: البحر الرائق 1/ 17، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 12، حاشية ابن عابدين 1/ 150.

(5)

الواجب عند الحنفية دون الفرض، وهو: ما كان لازم الأداء شرعا، من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا. يُنظر: أصول السرخسي 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 229.

(6)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف](2/ 285:برقم 960) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير". اختلف في رفعه ووقفه، ورجّح الوقف النسائي، والبيهقي، وغيرهما، وصححه مرفوعا ابن خزيمة، وابن حبان، وضعفه ابن القطان، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم 5/ 731، نصب الراية 3/ 57، التلخيص الحبير 1/ 358.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 129، فتح القدير 3/ 50، تبيين الحقائق 1/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 12.

(7)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء]، (1/ 58:برقم 247) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

" الحديث.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 57، عمدة القاري 6/ 219، البحر الرائق 1/ 17، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 3.

(8)

ليكون مبادراً للطهارة وأداء العبادة.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 57، البحر الرائق 1/ 17، مراقي الفلاح ص 37، منحة الخالق 1/ 17.

ص: 65

ومنها: المحافظةُ على الوضوء، وتفسيرُه: أن يتوضّأ كلّما أحدث؛ ليكون على الوضوء في الأوقات كلِّها

(1)

.

ومنها: الوضوءُ بعد الغِيبة

(2)

، وإنشاد الشّعر

(3)

.

ومنها: الوضوء على الوضوء

(4)

.

ومنها: لغسل الميت

(5)

. (ف)

(6)

ويغسل الوجه ثلاثاً

(7)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، .. ]، (2/ 53:برقم 1149) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة) قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي).

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 57، البحر الرائق 1/ 17، مجمع الأنهر 1/ 26، مراقي الفلاح ص 36.

(2)

لأنها نجاسة معنوية، ولأن الوضوء يكفر الذنوب، كذا في حاشية ابن عابدين، ولا يخفى أن الغيبة من الكبائر، ويتعلق بها حقُّ آدمي.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 57، البحر الرائق 1/ 17، النهر الفائق 1/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 89.

(3)

قيّده الشُّرُنبُلالي وغيره بالشعر القبيح، واستدلّ له بأن الوضوء يكفر صغائر الذنوب.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 57، البحر الرائق 1/ 17، النهر الفائق 1/ 35، مراقي الفلاح ص 19.

(4)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث]، (1/ 16: برقم 62)، من حديث ابن عمر مرفوعاً:"من توضأ على طهر كُتب له عشر حسنات". ضعفه الترمذي، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 2/ 586، التلخيص الحبير 1/ 384.

ويُنظر في فقه المسألة: غنية المتملي ص 15، البحر الرائق 1/ 17، النهر الفائق 1/ 35، الشُّرنبلاليّة 1/ 12.

(5)

خروجاً من خلاف من أوجبه.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 3، البحر الرائق 1/ 17، النهر الفائق 1/ 35، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 84.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 36.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً]، (1/ 43:برقم 159) من حديث حمران مولى عثمان أخبره أنه، رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، .. الحديث

يُنظر: الأصل 1/ 6، المبسوط 1/ 6، الاختيار 1/ 12، العناية 1/ 31.

ص: 66

ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً

(1)

.

والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق

(2)

، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز

(3)

. (طح)

(4)

المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه

(5)

، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه

(6)

. (ف)

(7)

.

وفي الخلاصة

(8)

: يجب إيصال الماء إليه

(9)

، وفي الوَسَخ والدَّرن

(10)

[لا]

(11)

؛ لأنّه يتولَّد من ذلك

(1)

لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه:"ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق.

يُنظر: المبسوط 1/ 6، الاختيار 1/ 12، تبيين الحقائق 1/ 14، العناية 1/ 31.

(2)

لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 13، المحيط البرهاني 1/ 48، منحة السلوك ص 57، فتح باب العناية 1/ 12.

(3)

للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 333، تحفة الفقهاء 1/ 13، البناية 1/ 250، فتح باب العناية 1/ 12.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 208، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

نبّه ملا خسرو في درر الحكام 1/ 10 على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر.

(6)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 13، البناية شرح الهداية 1/ 151، درر الحكام 1/ 10، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 37.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 22.

(9)

الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلباً.

يُنظر: مجمع الأنهر 1/ 21، الدر المختار ص 26، مراقي الفلاح ص 29، عمدة الرعاية 1/ 350.

(10)

فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص 31.

(11)

ساقطة من (ج).

ص: 67

الموضع

(1)

.

وكذا الطعام إذا بقي في أسنانه

(2)

. (ف)

(3)

.

وهذا إذا لم يكن كثيراً

(4)

، فإن كان كثيراً وهو أن يتبيّن للناظرين -كما في سقوط السِّنِّ

(5)

-يجب إيصال الماء إليه

(6)

.

وإن كان في طواحنته

(7)

(8)

ثقبٌ وفيها شيءٌ، (لا يجب)

(9)

إيصال الماء إليه، بخلاف الغُسل فإنه (يجب)

(10)

(11)

. (ق)

ولو كان الظفر طويلاً بحيث يستر رأس الأُنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان قصيراً لا يجب

(12)

. (خ)

(13)

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 36، البناية 1/ 151، فتح القدير 1/ 16، مراقي الفلاح ص 31، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(2)

يعني في كونه مختلفا فيه كالذي قبله، أو أنّه معطوف على الدرن في كونه لا يمنع، والذي في الدر المختار أنّه يمنع إن كان صلباً، وإلا فلا.

يُنظر: البناية شرح الهداية 1/ 151، البحر الرائق 1/ 49، الدر المختار ص 26، مراقي الفلاح ص 29.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 38.

(4)

يعني الطعام.

(5)

يظهر أن مراده: أن يُرى الطعام في الفم كما يُرى السنّ ساقطا.

(6)

لأن نفوذ الماء يتعسر والحال هذه.

يُنظر: درر الحكام 1/ 99، الدر المختار ص 26، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 102.

(7)

كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: طواحينه.

(8)

الطواحن: الأضراس. يُنظر: الصحاح 6/ 2157، مقاييس اللغة 3/ 444.

(9)

في (ب): يجب.

(10)

في (ب): لم يجب. والمثبت هنا وفي الحاشية السابقة هو الموافق لكلام الحنفية في هذه المسألة. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34،الدر المختار ص 26، البحر الرائق 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(11)

لوجوب المضمضة في الغسل دون الوضوء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34،الدر المختار ص 26، البحر الرائق 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(12)

لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر، لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة الحوائل.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 36، فتح القدير 1/ 16، مراقي الفلاح ص 26.

(13)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 22.

ص: 68

ثم يمسح برأسه فرضاً وسنةً بماءٍ واحدٍ مرة

(1)

.

ومقدارُ المفروض رُبع الرّأس بثلاثة أصابع

(2)

.

وإن مسح بإصبعٍ واحدةٍ ظاهراً وباطناً وجنْباً (ووقع)

(3)

ذلك في ثلاث مواضع جاز

(4)

.

وإن مسح بإصبعين لا يجوز، إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين يضعهما مع ما بينهما من الكف على الرأس فيجوز

(5)

، ويكون ذلك بمنزلة ثلاثة أصابع

(6)

. (ف)

(7)

ولو مسح بإصبعٍ واحدةٍ بجوانبها الأربعِ الصحيحُ أنه لا يجوز

(8)

. (خ)

(9)

(1)

لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله رضي الله عنه:" ثم مسح برأسه .. ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 66 من هذا البحث.

يُنظر: الأصل 1/ 6، المبسوط 1/ 7، بدائع الصنائع 1/ 22، البناية 1/ 238.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة](1/ 231:برقم 247) من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 5، اللباب 1/ 103، فتح القدير 1/ 17.

(3)

في (أ): ووضع. وما في مصدر المؤلف يوافق المثبت.

(4)

لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع، وهذا الذي اختاره في البدائع وغيره، وقد ذكر الكمال أنّ هذا القول مبنيٌّ على أن المفروضَ مسحُ مقدار ثلاثة أصابع.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 10، بدائع الصنائع 1/ 5، المحيط البرهاني 1/ 36، فتح القدير 1/ 20.

(5)

لأنهما أصبعان وما بينهما من الكفِّ قدر أصبع، فيصير المسح بثلاثة أصابع فيجوز.

يُنظر: الأصل 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 36، فتح القدير 1/ 19.

(6)

ووجه جواز الثلاث دون الاثنتين أن الثلاث أكثر ما هو الأصل في آلة المسح.

يُنظر: الأصل 1/ 34، تحفة الفقهاء ص 10، المحيط البرهاني 1/ 36، فتح القدير 1/ 19.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 37.

(8)

هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول السرخسي، وذكر ابنُ نجيم أنه لا يُجزئ على اعتبار أن المفروضَ مسحُ ربع الرأس.

يُنظر: المبسوط 1/ 64، البناية 1/ 239، البحر الرائق 1/ 16، الشُّرنبلاليّة 1/ 10، حاشية ابن عابدين 1/ 100.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 26.

ص: 69

وإن مسح برؤوسِ الأصابع لا يجوز، إلا إذا كان الماء سائلاً من الكفّ إلى رؤوس الأصابع

(1)

.

وكذا الحكمُ في مسألة الخفّ

(2)

.

وإن مسح بثلاثة أصابع موضوعةٍ

(3)

[غير]

(4)

ممدودةٍ يجوز

(5)

.

والاستيعابُ في مسحِ الرأس سنَّة

(6)

.

وصورة ذلك: أن يضع أصابعَ يديه على مُقدّمِ رأسه، وكفَّيه على فُودَيه

(7)

، ويمدَّهما إلى قفاه

(8)

. (ف)

(9)

ولو مسح رأسه بماءٍ أخذه من لحيته لا يجوز

(10)

.

(1)

لأنّ البلّة تصيرُ مستعملةً بمجرّد الإصابة، فإذا لم يكن سائلاً صارت البلّة المستعملة أولاً مستعملة ثانياً في الفرض، بخلاف ما إذا كان سائلاً، فإنّ البلة التي مسح ثانياً حينئذٍ غير التي استُعملت أولاً.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 42، البحر الرائق 1/ 14، مراقي الفلاح ص 29، عمدة الرعاية 2/ 62.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 167، البحر الرائق 1/ 182، الدر المختار ص 41، حاشية ابن عابدين 1/ 272.

(3)

معنى موضوعة: أن يضعها بتمامها على الرأس، فيكون المسح بجميعها لا بأطرافها، كما في منحة الخالق 1/ 15.

(4)

ساقطة من: (ج).

(5)

لأنّ ذلك يبلغ مقدار المفروض.

يُنظر: الأصل 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 36، منحة الخالق 1/ 15، حاشية ابن عابدين 1/ 99.

(6)

دليل سنيتة الاستيعاب ما روى البخاري في صحيحه، (1/ 48: برقم 186) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله:(ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).

يُنظر: المبسوط 1/ 7، بدائع الصنائع 1/ 22، البناية 1/ 237، البحر الرائق 1/ 27.

(7)

الفودان: قرنا الرأس وناحيتاه. يُنظر: لسان العرب 3/ 340.

(8)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 47، تبيين الحقائق 1/ 5، الفتاوى التاتارخانية 1/ 55، البحر الرائق 1/ 27.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 35.

(10)

لأنه ماء مستعمل.

يُنظر: الأصل 1/ 71، المبسوط 1/ 63، المحيط البرهاني 1/ 121، البحر الرائق 1/ 98.

ص: 70

ولو كان في كفِّه بللٌ فمسح به أجزأه، سواءٌ أخذ الماء من الإناء، أو غسل ذراعيه وبقي البلل في كفّه

(1)

، هو الصحيح

(2)

.

ويمسح الأذنين بماء الرأس

(3)

،

فيمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين، وباطن الأذنين بباطن السبّابتين حتى يصير ماسحاً ببللٍ لم يصِر مستعملاً

(4)

. (خ)

(5)

ولم يُنقل عن أصحابنا إدخال الأصبع في صماخ

(6)

الأذنين إلا عن أبي يوسف

(7)

. (ف)

(8)

(1)

لأنه بمنزلة ما لو أخذه من الإناء، فليس بمستعمل، وقيّده الحاكم الشهيد بألّا يكون قد استعمله في شيء من أعضائه، لكن تعقبه السرخسي بقوله:" وهو غلط منه فإنه إذا استعمله في شيء من المغسولات لم يضره؛ لأن فرض الغسل تأدّى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية في كفّه"، وقال ابن عابدين:"وأكثرهم على أن ما قاله الحاكم الشهيد خطأ".

يُنظر: الأصل 1/ 33، المبسوط 1/ 63، المحيط البرهاني 1/ 38، منحة الخالق 1/ 14.

(2)

والفرق بين بلل اللحية وبين بلل الكف أن بلل الحلية سقط به فرض غسل الوجه وصار مستعملاً، فلا يقام به فرض آخر، أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف، فلم يصر هذا البلل مستعملاً، فجاز أن يقام به فرض مسح الرأس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 68، المحيط البرهاني 1/ 38، الفتاوى التاتارخانية 1/ 43، الفتاوى الهندية 1/ 6.

(3)

يعني بماء أُخذ لمسح الرأس لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس]، (1/ 282: برقم 441) من حديث عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس". وفي الباب عن ثمانية من الصحابة منهم أبو أمامة وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. واختلف كثيرا في هذه الأحاديث رفعاً ووقفاً، صحة وضعفاً، لكن قال الطحاوي:"تواترت الآثار بذلك". وقال ابن حجر: "إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرقٍ لها دون هذه". يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار 1/ 33، تنقيح التحقيق 1/ 203، نصب الراية 1/ 18، النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 415.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 14،الهداية 1/ 16، البناية 1/ 217، البحر الرائق 1/ 28، عمدة الرعاية 1/ 288.

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 47، العناية 1/ 33، البناية 1/ 238، النهر الفائق 1/ 45، منحة الخالق 1/ 27.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 26.

(6)

الصماخ: خرق الأذن الذي يفضي إلى الرأس. يُنظر: العين 4/ 192، لسان العرب 3/ 34.

(7)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 48، درر الحكام 1/ 11.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 35.

ص: 71

والسُّنّة أن يبدأ بمُقدَّم الرأس

(1)

.

ومسحُ الأذنين لا ينوبُ عن مسح الرأس

(2)

.

ومسحُ الرقبة الأصحُّ أنّه أدبٌ

(3)

،

وفعلُه أولى من تركه

(4)

. (خ)

(5)

ولو غَمس رأسَه في إناءٍ جاز عن المسح

(6)

. (ف)

(7)

والمرأةُ إذا مسحت على خِمارها لا يجوز، إلا إذا كان رقيقاً ينفُذ الماء فيه فيبلغ رُبُع رأسها

(8)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله](1/ 48: برقم 186) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه

).

يُنظر: المبسوط 1/ 7، بدائع الصنائع 1/ 22، المحيط البرهاني 1/ 47، العناية 1/ 33، البناية 1/ 237.

(2)

لأنه ترَك المفروض، والمسنون لا يقوم مقام المفروض.

يُنظر: الأصل 1/ 35، المبسوط 1/ 65، بدائع الصنائع 1/ 23، البناية 1/ 218، الفتاوى التاتارخانية 1/ 46.

(3)

الفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة، أو مرتين لمعنى من المعاني، والأدب ما فعله مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه". وسينص على هذا المؤلف في الصفحة رقم 484.

ويُنظر أيضاً في بحث الفرق بينهما: تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 24، البناية 1/ 178.

(4)

دليل مسح الرقبة ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم]، (1/ 32:برقم 132) عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا، وقال مسدد - مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه» .ضعفه البيهقي، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن البيهقي 1/ 99، خلاصة الأحكام 1/ 112، التلخيص الحبير 1/ 288.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 10، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، الاختيار 1/ 9، تبيين الحقائق 1/ 6، تحفة الطَّلَبة في تحقيق مسح الرقبة ص 9.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 27.

(6)

لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 123، فتح القدير 1/ 20، حَلْبة المُجلّي 1/ 315.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 35، وفيه زيادة:"في قول أبي يوسف".

(8)

لوجود إصابة الماء في الصورة الثانية دون الأولى.

يُنظر: المبسوط 1/ 101، الفتاوى السراجية ص 27، بدائع الصنائع 1/ 5، الفتاوى التاتارخانية 1/ 43، مجمع الأنهر 1/ 50.

ص: 72

ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه

(1)

. (طح)

(2)

ولو كانت الذُّؤابتان

(3)

مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة

(4)

، أرسل أو لم يرسل

(5)

. (ظ)

(6)

ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً

(7)

.

وكيفيته: أن يأخذ (الإناء)

(8)

بيمينه (وأكفأه)

(9)

(10)

على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثاً، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره

(11)

.

(1)

لأنّ ما تحت الأذنين ليس من الرأس فلم يمسح على محل الفرض، بخلاف ما فوق الرأس.

يُنظر: الأصل 1/ 35، المبسوط 1/ 64، بدائع الصنائع 1/ 5، المحيط البرهاني 1/ 37، مجمع الأنهر 1/ 5.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 211، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

الذّؤابة: الشعر المظفور من شعر الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 20، لسان العرب 1/ 380.

(4)

يعني عامة مشايخ الحنفية، والمقصود أكثرهم. يُنظر: فتح القدير 1/ 477، الفوائد البهية للكنوي ص 242

(5)

لأن موضعها في الأصل تحت الأذنين فلا يجزئ مسحها عن الرأس، وإن وضعت في محل الفرض، وقيل: يجزئ؛ لأنّه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، والمذهب المعتمد الأوّل لأن محل الفرض ما فوق الأذنين.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 38، فتح القدير 1/ 20، الفتاوى التاتارخانية 1/ 43، كمال الدراية 1/ 31، الفتاوى الهندية 1/ 5.

(6)

الفتاوى الظهيرية (4/أ).

(7)

لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:" ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 66 من هذا البحث.

يُنظر: الأصل 1/ 6، المبسوط 1/ 8، تبيين الحقائق 1/ 5، فتح القدير 1/ 31، البحر الرائق 1/ 23.

(8)

في (أ): الماء، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.

(9)

في سائر النسخ الثلاث: وألقاه، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح 2/أ، وهو الموافق لمصدر المؤلف.

(10)

أكفأ الإناء إذا أماله. يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 210، لسان العرب 1/ 141.

(11)

فتاوى قاضيخان 1/ 39.

ص: 73

والدَّلْك

(1)

سُنّة

(2)

. (خ)

(3)

(ادّهن)

(4)

رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه، ولم تقبلا الماء لمكان الدُّسومات

(5)

جاز الوضوء

(6)

. (ك)

(7)

رَجُلٌ توضأ ووضع رجلَه على أرضٍ نجسٍ ثم ذهب وصلّى؛ فإن كانت الأرض صلبةً يابسةً ولم يقف عليها جازت صلاته؛ لأنّه لا يلتزق برجله نَجَس

(8)

.

وإن كان الموضع رطْباً والرِّجل كذلك، أو كان الموضع رطباً والرِّجل يابسة فظهرت الرطوبة في القدم فعليه أن يغسلهما، ولو صلى قبل الغَسْل لم يجز؛ لأنه لزق به النجس

(9)

. (ن)

(10)

(1)

الدّلك في اللغة: المرْس والعرْك، والمراد هنا عند الحنفية: إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء.

يُنظر: الصحاح 4/ 1583، لسان العرب 10/ 426، البحر الرائق 1/ 11، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 72.

(2)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب غسل الرجل]، (1/ 104: برقم 148) من حديث عن المستورد بن شداد، قال:(رأيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره). صححه ابن القطان وابن الملقن، وضعفه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 5/ 264، المجموع 1/ 424، البدر المنير 2/ 226.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح أبي داود للعيني 1/ 348، مراقي الفلاح ص 33، حاشية ابن عابدين 1/ 123.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 22.

(4)

كذا في سائر النسخ، وفي فتح القدير 1/ 20، وحاشية ابن عابدين 1/ 154: دَهَن.

(5)

الدسومة: من الدسم وهو الودك من لحم أو شحم. يُنظر: العين 7/ 233، تاج العروس 32/ 151.

(6)

لوجود غسل الرجلين، ولأن الدسومة لا تمنع مباشرة الماء للبشرة، وإنما تمنع بقاء الماء على العضو، وذلك لا يضر، والمرادُ الدسومة إذا لم يكن لها جرم كما نبّه عليه الشُّرنبلالي.

يُنظر: فتح القدير 1/ 20، حَلْبة المُجلّي 1/ 498، الشُّرنبلاليّة 1/ 10، الفتاوى الهندية 1/ 5، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(7)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (8/ب).

(8)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 43، المحيط البرهاني 1/ 190، تبيين الحقائق 6/ 219، حاشية ابن عابدين 6/ 737.

(9)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 43، بدائع الصنائع 1/ 85، المحيط البرهاني 1/ 190، تبيين الحقائق 6/ 219.

(10)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 135.

ص: 74

أصابه الطّينُ أو مشى في الطّينِ ولم يغسل قدميه حتى صلّى يجزئه، ما لم يكن فيه أثر نجاسة

(1)

. (ك)

(2)

والغَسل مرةً سابغةً فريضةٌ، والمرتان فضيلةٌ

(3)

، والثلاث سنّة.

وتفسير السُّبُوغ

(4)

قال أبو يوسف رحمه الله: "هو أن يجعل الماء على أعضائه كالدُّهْن"

(5)

.

وقال خَلَف

(6)

- وهو المختار-

(7)

: هو أن يُسَيِّل الماءَ على أعضائه ويتقاطر منه قطرات، أما إذا أفاض الماء على رأس العضو فقَبْل أن يصل إلى المرفق أو الكعب يُمسك الماء ويَمُدّ بكفه إلى آخر العضو لا يكون سُبُوغا

(8)

.

(1)

لأن الأصل طهارته.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 180، فتح القدير 1/ 211، حاشية ابن عابدين 1/ 350.

(2)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/أ).

(3)

الفضيلة بمعنى الأدب والمستحب، وهو: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 24، الدر المختار ص 22.

(4)

السبوغ في اللغة: الشمول والكمال. يُنظر: مفاتيح العلوم ص 113، لسان العرب 8/ 334.

(5)

يعني أن المقصود: بلُّ المحلّ بالماء سال أو لم يسل. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 3، البحر الرائق 1/ 14، حاشية ابن عابدين 1/ 96.

(6)

هو أبو سعيد، خلف بن أيوب العامري، البلخي، الإمام، المحدث، الفقيه، الحنفي، الزاهد، عالم أهل بلخ. تفقه على القاضي أبي يوسف، وسمع من ابن أبي ليلى، ومعمر بن راشد، وطائفة، حدّث عنه الإمام أحمد، وروى له الترمذي حديثاً واحداً. توفي سنة 215 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء 9/ 541، الجواهر المضية ص 231.

(7)

وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد، فلو استعمله استعمال الدّهن لم يجز في ظاهر الرواية، كذا في البحر الرائق 1/ 11.

(8)

لأن بعض العضو والحال هذه مُسح ولم يُغسل.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 3، البناية 1/ 148، جامع المضمرات للكادوري 1/ 115، البحر الرائق 1/ 11.

ص: 75

فإن توضّأ وغسل العضو مرة واحدة إن فعل لعِزَّة الماء أو البرْد لا يكره، وهذا إذا فعله أحياناً، أما إذا اتخّذ ذلك عادةً فيكره

(1)

.

ولو غسل مواضعَ الوضوءِ أربعَ مراتٍ يُكره

(2)

. (خ)

(3)

مريض لا يمكنه الوضوء أو التيمم وله جاريةٌ فعليها أن توضئه؛ لأنها مملوكته، وطاعة المالك واجبةٌ إذا عَرِي عن المعصية

(4)

.

وإن كانت له امرأةٌ لا يجب عليها ذلك؛ لأنّ هذا ليس من حقوق النّكاح، إلّا إذا تبرّعت بذلك؛ لأنّها بمنزلة سائر المسلمين في حقِّ هذا الحكم، والإعانةُ على البرِّ مندوبٌ إليها في حقِّ المسلمين؛ لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}

(5)

(6)

. (ك)

(7)

(1)

لاعتياده ترك السنة المشهورة.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 45، البحر الرائق 1/ 24، الدر المختار ص 22، النهر الفائق 1/ 44.

(2)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا]، (1/ 95:برقم 135) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال:"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أو "ظلم وأساء". صححه ابن خزيمة، والنووي، وابن حجر، وضعّفه ابن العربي. يُنظر في الحكم على الحديث: عارضة الأحوذي 1/ 72، خلاصة الأحكام 1/ 116، فتح الباري لابن حجر 1/ 298.

ويُنظر في فقه المسألة: العناية 1/ 31، فتح القدير 1/ 31، الفتاوى التاتارخانية 1/ 54، حاشية ابن عابدين 1/ 118.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 22.

(4)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 104، الفتاوى السّراجيَّة ص 28، البحر الرائق 2/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 234.

(5)

سورة المائدة، من الآية 2.

(6)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 105، البناية 2/ 652، الفتاوى التاتارخانية 1/ 586، البحر الرائق 2/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 234.

(7)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (8/ب).

ص: 76

رجلٌ له عبدٌ مريضٌ لا يستطيع أن يتوضّأ يجب على مولاه أن يوضّئه، بخلاف المريضة حيث لا يجب على زوجها أن (يوضئها)

(1)

(2)

. (ن)

(3)

المريضُ إذا كان له ابنٌ أو أخٌ، أو المريضةُ إن كانت لها بنتٌ سقط الاستنجاء، ويوضّئُه الابنُ والأخ، وتوضّئها البنت، (إلا أنها لا تمسّ فرجه إلا من يحل له الوطء)

(4)

(5)

. (خ)

(6)

وإن توضّأ في الماء الجاري أو في الحوضِ الكبير وغَمس رجليه في الماء يجوز وإن لم يُخلِّل الأصابع

(7)

. (ك)

(8)

ولو كان على أعضاءِ وضوئِه قُرحةٌ نحو الدُّمَّل

(9)

، وعليها جِلدة رقيقةٌ فتوضأ وأمرَّ الماء على ظاهر

(1)

في (ب) و (ج): يعاهدها.

(2)

فرّق بينهما في الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 105 بقوله: "لأن المعاهدة إصلاحُ ملكه، وإصلاح الملك على المالك، وأمّا المرأة حرة فكان إصلاحها عليها". ويُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 586، البحر الرائق 2/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 234.

(3)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 134.

(4)

كذا في سائر النسخ، والظاهر أن المراد أنه لا يَمسُّ الفرجَ إلا من يحلّ له الوطء.

(5)

سقوط الاستنجاء للعجز عنه، ومنع المسّ لتحريم ذلك إلا لمن يحِل جِماعُه.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 45، الفتاوى التاتارخانية 1/ 51، الفتاوى الهندية 1/ 49، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 49، حاشية ابن عابدين 1/ 341.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 25، وما بعد قوله: وتوضئها البنت لم أجده.

(7)

وظاهره: ولو كانت منضمة؛ لأن غمسها والحال هذه يكفي عن تخليل الأصابع، وهذا في الماء الجاري أو الحوض الكبير كما ذكر المؤلف، وأمّا في الإناء فقد صرّحوا بأن الأصابع إن كانت منضمة فالتخليل واجب؛ لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به، والفرق أن للماء الجاري قوة يدخل بها الماء في أثناء الأصابع.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 39، تبيين الحقائق 1/ 5، البناية 1/ 226، حَلْبة المُجلّي 1/ 68، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 71، حاشية ابن عابدين 1/ 118.

(8)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/أ).

(9)

الدمّل: الخُرّاج، وهو ورم يخرج طافحاً على الجلد ونحوه. يُنظر: المخصص 1/ 491، كشف اصطلاحات العلوم والفنون ص 799.

ص: 77

الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته

(1)

. (ف)

(2)

وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ

(3)

ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته

(4)

. (خ)

(5)

وضَعَ على شُقاق

(6)

رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه

(7)

. (خ)

(8)

وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار

(9)

.

والمبالغةُ فيهما سنّة

(10)

.

(1)

لأن هذه الجلدة الرقيقة ليست بدلاً عما تحتها، بخلاف الخف إذا نُزع بعد المسح.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 40، الفتاوى التاتارخانية 1/ 45، الدر المختار ص 20، الفتاوى الهندية 1/ 5، حاشية ابن عابدين 1/ 102.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 34.

(3)

ونيم الذباب: ذرقه. يُنظر: مجمل اللغة 2/ 938، لسان العرب 12/ 674.

(4)

للحرج، وقيل: لأنّ محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 41، البناية 1/ 148، درر الحكام 1/ 9، حاشية ابن عابدين 1/ 154.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 23.

(6)

الشُقاق بالضم: تشقق جلد اليد والرجل من الإنسان والحيوان. يُنظر: تهذيب اللغة 8/ 204، المغرب في ترتيب المعرب ص 255، لسان العرب 10/ 181.

(7)

لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 41، الاختيار لتعليل المختار 1/ 26، مجمع الأنهر 1/ 51، كمال الدراية 1/ 214، حاشية ابن عابدين 1/ 102.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 23.

(9)

لأن الفم مطهرة، والأنف مقذرة، واليمين للإطهار، واليسار للأقذار، وقيل: كلاهما باليمنى.

يُنظر: المبسوط 1/ 6، تحفة الفقهاء 1/ 12، بدائع الصنائع 1/ 21، البناية 1/ 249، الفتاوى الهندية 1/ 9.

(10)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الاستنثار]، (1/ 100:برقم 142) عن لقيط بن صبرة، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال:"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". صححه ابن خزيمة، وابن القطان، والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة 1/ 78، بيان الوهم والإيهام 5/ 592، خلاصة الأحكام 1/ 99، نصب الراية 1/ 16.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 12، بدائع الصنائع 1/ 21، تبيين الحقائق 1/ 4، درر الحكام 1/ 11، البحر الرائق 1/ 22.

ص: 78

وتفسيرُها: أن يملأَ الفم، وإن لم يملأْ يُغرْغر حينئذ

(1)

.

وفي الاستنشاق: يرفعُ الماء بكفّه ويضعُ على مِنخره حتى يصْعَد في أنفه

(2)

. (ظ)

(3)

وحدُّ المضمضة: استيعابُ الماء جميعَ الفم

(4)

.

والمبالغةُ فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه

(5)

.

وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن

(6)

(7)

.

والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن

(8)

. (خ)

(9)

تحريك الخاتم سنةٌ إن كان واسعاً

(10)

، وفرضٌ إن كان ضيقاً بحيث لم يصل الماء تحته

(11)

.

والثُّقْبُ الذي فيه القُرْط

(12)

على هذا

(13)

. (خ)

(14)

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 46، البناية 1/ 213، فتح القدير 1/ 25، حاشية ابن عابدين 1/ 116.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 46، منية المصلي ص 18، فتح القدير 1/ 25، البحر الرائق 1/ 22.

(3)

الفتاوى الظهيرية (4/ب).

(4)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 4، البحر الرائق 1/ 21، النهر الفائق 1/ 41، فتح باب العناية 1/ 37، حاشية ابن عابدين 1/ 115.

(5)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 46، درر الحكام 1/ 11، البحر الرائق 1/ 21، حاشية ابن عابدين 1/ 115.

(6)

المارن: ما لان مما انحدر عن قصبة الأنف. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 4/ 41، لسان العرب 13/ 404.

(7)

يُنظر: درر الحكام 1/ 11، البحر الرائق 1/ 22، فتح باب العناية 1/ 32، النهر الفائق 1/ 4، الفتاوى الهندية 1/ 6.

(8)

يُنظر: البحر الرائق 1/ 22، فتح باب العناية 1/ 32، النهر الفائق 1/ 4، الفتاوى الهندية 1/ 6.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 21.

(10)

للمبالغة في الغَسل.

يُنظر: المبسوط 1/ 10، بدائع الصنائع 1/ 22، البناية 1/ 151، مراقي الفلاح ص 35، مجمع الأنهر 1/ 16.

(11)

لأنه يمنع وصول الماء ظاهرا.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 22، البناية 1/ 151، فتح القدير 1/ 16، مراقي الفلاح ص 31.

(12)

القُرْط: ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي ونحوه. يُنظر: تهذيب اللغة 9/ 8، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 41.

(13)

لما ذُكر في تحريك الخاتم، وقد نصّ عليه الحصكفي في الدر المختار ص 23.

(14)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 23.

ص: 79

والسِّواكُ سنّةٌ

(1)

، فإن كان معه سِواكٌ استاك به، وإن لم يكن استعمل الأصبع من يمينه

(2)

.

والمصريُّ والقرويُّ سواء

(3)

.

والاستنجاءُ بالأحجار سنة مؤكدة

(4)

(5)

.

ولا يعتبر فيه العدد، والمعتبر فيه الإنقاءُ، فلو كان ينقيه بحجرٍ واحدٍ لا يحتاج إلى الثاني، وهكذا [الثاني]

(6)

، وهذا إذا كانت النجاسة لا تتجاوز المعتاد

(7)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم]، معلقاً (3/ 31)، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء).

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 301، تحفة الفقهاء 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 19، الهداية 1/ 15، فتح القدير 1/ 24.

(2)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستياك عرضا]، (1/ 66:برقم 176) عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تجزئ من السواك الأصابع ". صحّحه الضياء المقدسي، وضعّفه البيهقي والنووي وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 1/ 88، التلخيص الحبير 1/ 247.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 13، المحيط البرهاني 1/ 45، البناية شرح الهداية 1/ 206، فتح القدير 1/ 25.

(3)

يعني في استعمال الأصبع عند عدم السواك، ولم أقف على وجه التنصيص في نفي التفريق، لكن ربما لكون الطين ملازماً في الغالب لأصبع القروي بخلاف المصري (المدني)؛ فأراد رفع الإيهام وسوّى بينهما في استعمالهما للأصبع عند عدم السواك، وهذا المعنى ذكروه فيما لو طال الظفر، هل يجب غسل ما تحته؟ ففرق بعضهم بين القروي وغيره، فلعل ذاك من هذا. يُنظر: البناية 1/ 151، فتح القدير 1/ 16، البحر الرائق 1/ 14، مراقي الفلاح ص 31.

(4)

السنة المؤكدة عند الحنفية هي السنن القريبة من الواجب، وتُسمّى سنن هدى، ويُمثّل لها بالاستنجاء والأذان والإقامة وصلاة الجماعة، ووجه التسمية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من مكملات الواجب وشعائره، واختلفوا هل يأثم تاركها؟ قيل: يأثم، رجحه ابن نجيم، وقال إنه الظاهر من المذهب، وقيل: لا يأثم، وهو ظاهر إطلاقاتهم في مواطن. يُنظر: فتح القدير 2/ 389، التقرير والتحبير 2/ 149، البحر الرائق 1/ 24، حاشية ابن عابدين 1/ 118، عمدة الرعاية 2/ 310.

(5)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يكن واجبا لتركه عليه السلام له في بعض الأوقات، ولأن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 18، العناية 1/ 203، فتح القدير 1/ 212، مراقي الفلاح ص 24.

(6)

ساقطة من: (أ).

(7)

لأن المقصود الإنقاء، لكن يُندب جعل الأحجار ثلاثة لأنها تنقي في الغالب.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 352، بدائع الصنائع 1/ 18، العناية شرح الهداية 1/ 213.

ص: 80

وإِتْباع الماء أدب

(1)

.

ولا يسن في حدث الريح والنوم

(2)

. (ق)

وصفة الاستنجاء: أن يستنجي بيده اليسرى بعد أن يُرخي موضعَ الاستنجاء إذا لم يكن صائماً

(3)

، ويُصعد الرَّجُل أصبعَه الوسطى على سائر الأصابع صُعوداً قليلاً في ابتداء الاستنجاء، ويغسل موضعه، ثم يُصعد بُنصُره إذا غَسَل مراتٍ، ثم يُصَعِّد خُنصُره، ثم سبّابته، ويغسل موضعه حتى يطمئنَّ قلبه أنه قد طهر

(4)

. (ظ)

(5)

وكيفيته بالحَجر: أن يُدْبِر

(6)

بالحجر الأول ويُقبِلَ بالثاني ويُدْبِرَ بالثالث إن كان في الصيف، وفي الشتاء (يُقْبِلُ الرَّجُل بالحجر الأول ويُقبِلُ بالثالث)

(7)

(8)

؛ لأنّ في الصيف خصيتاه متدليتان فلو أقبل

(1)

يعني اتباع الماء الحجارة أدب؛ لتحصيل الطهارة المتفق عليها، وإقامة السنة على الوجه الأكمل، ولم يكن سنة لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 77، البناية 1/ 748، فتح القدير 1/ 214، مجمع الأنهر 1/ 65.

(2)

لعدم وروده، وقد نصّ غير واحد على بدعيته كما في الفتاوى التاتارخانية 1/ 47 و البحر الرائق 1/ 252.

يُنظر: الاختيار لتعليل المختار 1/ 36، البناية 1/ 748، البحر الرائق 1/ 252، النهر الفائق 1/ 151.

(3)

أي أن الصائم لا يُبالغ في الإرخاء حفظاً للصوم؛ لأنه إذا استنجى وبالغ حتى وصل الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه.

يُنظر: درر الحكام 1/ 49، البحر الرائق 2/ 300، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 77، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 48.

(4)

هذه الصفة ذكرها غير واحد من الحنفية، وذكروا أن المبالغة في الإرخاء أول الاستنجاء تُفعل تكميلاً للتطهير، وأن الابتداء بأصبع ثم أصبعين ثم ثلاث؛ لأن الضرورة تندفع بالأصبع، فإن احتاج زاد بالأصبع الثاني؛ إذ لا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة، ولم يذكر المؤلف هنا الاستنجاء ببطون الأصابع لا برؤوسها، وهو مذكورٌ في البدائع والخانية ودرر الحكام وغيرها، ووجهه كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 21، فتاوى قاضيخان 1/ 15، المحيط البرهاني 1/ 44، درر الحكام 1/ 49، مجمع الأنهر 1/ 66.

(5)

الفتاوى الظهيرية (4/أ).

(6)

الإدبار معناه هنا: الذهاب بالحجر إلى جانب الدُّبُر، والإقبال ضدّه، كما في درر الحكام 1/ 48.

(7)

يعني: ويدبر بالثاني.

(8)

في (ب): يقبل الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث، والمثبت هو الموافق لتعليهم.

ص: 81

بالأول تتلطخ خصيتاه فلا يُقبِل، ولا كذلك في الشتاء

(1)

.

والمرأة تفعلُ كما يفعلُ الرَّجُل في الشّتاء في الأوقات كلِّها

(2)

.

وهذا ليس بشرط؛ بل يُفعل على وجه يُحَصِّل المقصود

(3)

. (ف)

(4)

هذا إذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدّرهم أو أقلّ، فإن كان أكثر هل يكفيه الحجر

(5)

؟ الأصحّ أنه يكفيه

(6)

.

ولو كانت في غير موضع الاستنجاء لا يجوز إلا الغسل

(7)

. (خ)

(8)

(1)

قال أبو الحسنات اللكنوي في عمدة الرعاية 2/ 186 ما ملخّصه:" والحاصلُ أنّ الأنثيين في أيّام الصيفِ تكونُ مرسلةً وتبلغ قريبَ المخرج، فإن أقبل بالحجرِ الأوّل تلوثت الخصية بالنجاسة التي على الحجر، فلذا كان الأولى للرَّجلِ أن يدبرَ بالأوّل ثمَّ يقبل، فإنّ احتمالَ التلويث في المرَّة الثانيةِ ضعيف؛ وأمّا في الشتاءِ فيقبلُ بالحجر الأوّل لأن إذهابه من جانبِ الدبرِ إلى القبلِ أبلغُ في التنقيةِ من إذهابه من القبلِ إلى الدبر؛ لأنّ الخصيةَ في الشتاء تكون مرتفعةً عن محاذاةِ المخرج، فإذا فرغَ من الأوّل أدبرَ بالثاني، وأقبل بالثالث؛ لأنَّ في اختلافِ الجهاتِ مع التثليثِ تحصلُ التنقيةُ.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 77، البناية 1/ 749، درر الحكام 1/ 48، مجمع الأنهر 1/ 65.

(2)

أي أنَّ المرأة تدبرُ بالأوّل في كل الأحوال؛ لأنَّه لا حاجز بين فرجها ومخرجها، ففي الإقبالِ يلزم تلوّث فرجها؛ فلذا شرعَ لها أن تدبرَ بالأوّل ثمّ تقبل بالثاني، ثمَّ تدبرُ بالثالثِ مبالغةً في التنقية.

يُنظر: البناية 1/ 749، الفتاوى التاتارخانية 1/ 48، درر الحكام 1/ 49، مجمع الأنهر 1/ 65، عمدة الرعاية 2/ 187.

(3)

لأنّ المقصود حصول الإنقاء لا كيفيته.

يُنظر:: المحيط البرهاني 1/ 44، الفتاوى التاتارخانية 1/ 48، درر الحكام 1/ 48، مجمع الأنهر 1/ 65.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 33.

(5)

في (ج) زيادة: الأول.

(6)

لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل بين قليل النجاسة وكثيرها، وهذا اختيار أبي الليث السمرقندي وتبعه الكاساني، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه، وهذا الذي اختاره في الدرر والبحر والدرّ، وقال محمد: لا يكفيه الحجر؛ لأن ما فوق الدرهم غير معفو عنه سواء على المخرج أو على غيره.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 19، المحيط البرهاني 1/ 45، فتح القدير 1/ 216، البحر الرائق 1/ 254، حاشية ابن عابدين 1/ 339، منحة الخالق 1/ 254.

(7)

لأنه لما جاوز موضع الاستنجاء صار من باب إزالة النجاسة، وهو واجب بخلاف الاستنجاء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 19، المحيط البرهاني 1/ 45، تبيين الحقائق 1/ 78، حاشية ابن عابدين 1/ 338.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 23.

ص: 82

والاستنجاء بالماء أفضل

(1)

.

وكيفيته: أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي نفْسَه حتى (يظهر)

(2)

ما تداخل فيه من النجاسة فيغسله، وهو غير مقدّر

(3)

، لكن يغسل فرجَه حتى يطمئنّ قلبُه أنه قد (طهر)

(4)

، ويصبُّ الماء قليلاً ثم يزيد ليكون أطهر، ويستنجي بوسط الأصابع

(5)

.

والمرأة كذلك

(6)

. (خ)

(7)

وقال عامة المشايخ

(8)

: إنّها تجلس مُنفرجةً تُفرِّج بين رجليها ثم تغسل ما ظهر منها

(9)

.

ويغسل يديه قبلَ الاستنجاء وبعده، هو المختار

(10)

.

(1)

لأنه يقلع النجاسة، والحجر يخففها فكان الماء أولى، وهو مقيد بما إذا حصل من غير كشف للعورة.

يُنظر: الهداية 1/ 39، المحيط البرهاني 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 77، البحر الرائق 1/ 254.

(2)

في (أ): يطهر.

(3)

يعني بعدد.

(4)

في (ب): ظهر.

(5)

لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 21، المحيط البرهاني 1/ 44، درر الحكام 1/ 49، مجمع الأنهر 1/ 66.

(6)

يعني في صفة الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 21، المحيط البرهاني 1/ 44.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 24.

(8)

يعني: أكثر فقهاء الحنفية. يُنظر: فتح القدير 1/ 477، عمدة الرعاية 1/ 69.

(9)

وتمامه في الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 59: فلا تُدخل أصبعها في قُبلها، ويكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعها. ويُنظر: المحيط البرهاني 1/ 44، البناية 1/ 750، الفتاوى الهندية 1/ 49.

(10)

تكميلاً للتطهير، وهذا المصحح في الخانية والفتح والنهر والدرّ وغيرها، وقيل: بعده فقط، وقيل: قبله فقط.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 20، فتاوى قاضيخان 1/ 15، فتح القدير 1/ 213، الفتاوى التاتارخانية 1/ 46، النهر الفائق 1/ 37، الدر المختار ص 21.

ص: 83

ولو أصاب ماءُ الاستنجاء

(1)

كمَّه أو ذيلَه

(2)

إن أصابه الماء الأول [أو الثاني]

(3)

أو الثالث تنجس نجاسة غليظة

(4)

،

وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ)

(5)

وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة

(6)

.

ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين

(7)

(8)

.

وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش

(9)

. (طح)

(10)

وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه

(11)

.

(1)

المراد بماء الاستنجاء: غسالة النجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 66، البحر الرائق 1/ 245.

(2)

ذيل الثوب: أسفله أو ما جُرَّ منه إذا أُسبل. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 12، لسان العرب 11/ 260.

(3)

ليست في المصدر.

(4)

لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء في الغسلات الثلاث عن نجاسة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 66، الفتاوى التاتارخانية 1/ 128، البحر الرائق 1/ 245، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 77، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 155.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 24.

(6)

لأن الغرض التطهير، ولا يكون إلا بطاهر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 19، المحيط البرهاني 1/ 43، البناية 1/ 749، البحر الرائق 1/ 252، مجمع الأنهر 1/ 65.

(7)

السرقين: الزِبْل تُدمل به الأرض. يُنظر: تهذيب اللغة 13/ 148، تاج العروس 35/ 182.

(8)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن]، (5/ 46: برقم 3860) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال:«من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة، فقال:«ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 181، الهداية 1/ 39، المحيط البرهاني 1/ 43، البناية 1/ 759، عمدة الرعاية 2/ 191.

(9)

لما فيه من إفساد المال وتنجيسِ الطاهر من غير ضرورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 18، المحيط البرهاني 1/ 43، البناية 1/ 749، عمدة الرعاية 2/ 92.

(10)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 226، (تحقيق: محمد الغازي).

(11)

بخلاف ما لو كشف لاغتسال أو تغوط فإن فيه ضرورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 18، البناية 1/ 750، البحر الرائق 1/ 232، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 77، حاشية ابن عابدين 1/ 338.

ص: 84

وإن احتاج إلى كشْف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء

(1)

.

(ك)

(2)

وإن كان القومُ يستنجون على النّهر يجوز عند مشايخ بخارى

(3)

(4)

، خلافاً لمشايخ العراق

(5)

(6)

. (ظ)

(7)

ويسمِّي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح

(8)

.

(هـ)

(9)

(1)

لأنه يمكنه أن يمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر، بخلاف الاستنجاء بالماء.

يُنظر: البناية 1/ 750، البحر الرائق 1/ 254، مراقي الفلاح ص 26، حاشية ابن عابدين 1/ 338.

(2)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (5/أ).

(3)

بخارى بلدة من بلدان ما وراء النهر، ومنها تخرّج كثير من العلماء، وعلى رأسهم الإمام البخاري صاحب الصحيح، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، وعاصمتها طشقند، ويبلغ عدد سكان هذه الدولة قرابة 32 مليون نسمة. يُنظر: معجم البلدان 1/ 353، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1/ 169، موقع إحصائيات الأمم المتحدة على شبكة الانترنت: data.un.org/

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 26 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 26 من هذا البحث.

(6)

أشار ابن الهمام إلى أنّ الخلاف في هذه المسألة فرعٌ عن الخلاف بين مشايخ بخارى ومشايخ العراق في مسألة التطهّر من موضع وقوع النجاسة المرئية كالبول في النهر ونحوه إذا لم يظهر أثر النجاسة، فمشايخ العراق قالوا: يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ، وقال في البدائع:"إنّه ظاهر الرواية"، ومشايخ بخارى قالوا: يتوضأ من جانب الوقوع دون ترك أو تحريك، إلا أن يظهر أثر النجاسة، وهو قول أبي يوسف وصحّحه ابن الهمام وقال على إثره:"ويوافقه ما في المبتغى: قوم يتوضئون صفاً على شطّ النهر جاز".

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 60، بدائع الصنائع 1/ 73، المحيط البرهاني 1/ 96، حَلْبة المُجلّي 1/ 297، فتح القدير 1/ 82، حاشية ابن عابدين 1/ 309.

(7)

الفتاوى الظهيرية (4/ب).

(8)

لما روى أحمد في مسنده، (14/ 329:برقم 8711) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر - أو قال: أقطع - ". حسنه النووي، وضعفه ابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي 1/ 73، نتائج الأفكار لابن حجر 3/ 251، إرواء الغليل 1/ 29.

قال العيني: مبينا وجه الدلالة من الحديث: "لأن الاستنجاء أمر من الأمور فيبدأ فيه بذكر الله تعالى، والوضوء أيضا أمر آخر، فيبدأ به أيضا ليكون عاملا بالحديث في كل الأحوال".

يُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 15، المحيط البرهاني 1/ 42، البناية 1/ 198، فتح القدير 1/ 24، البحر الرائق 1/ 19.

(9)

الهداية 1/ 15.

ص: 85

وإذا فرَغ من الاستنجاءِ يغسل اليدين، وقيل: كما يُطَهِّر موضعَ الاستنجاء يُطَهِّر اليد أيضا

(1)

.

و الاستبراء

(2)

واجبٌ

(3)

، حتى يستقر قلبُه على انقطاع العَوْدِ، وذلك بالمشيِ، أو التنحْنُح، أو النّومِ

(4)

على شقِّه الأيسر

(5)

.

ولو عرض له الشّيطان كثيراً لا يلتفت إلى ذلك كما في الصّلاة

(6)

.

(ك)

(7)

وينضَح فرجه بماء حتى لو رأى بللاً حمله على بِلَّة الماء، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(8)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 83 من هذا البحث.

(2)

الاستبراء: طلب براءة المخرج عن أثر الرشح حتى يزول أثر البول بمشي ونحوه مما ذكر المؤلف أعلاه، وهو مغاير للاستنجاء والاستنقاء، وهو خاص بالرجل، وأما المرأة فقد ذكروا أنها لا تحتاجه، بل تصبر قليلا ثم تستنجي.

يُنظر: البناية 1/ 744، درر الحكام 1/ 49، البناية 1/ 744، مراقي الفلاح ص 22.

(3)

لأنه لا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول؛ إذ ظهور الرشح برأس الذكر مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 78، درر الحكام 1/ 49، مراقي الفلاح ص 23، حاشية ابن عابدين 1/ 344.

(4)

أراد الاضطجاع كما في درر الحكام 1/ 49

(5)

لكن صّحح في الدرر، ومجمع الأنهر، والدرّ أنّ طباع الناس تختلف في الاستبراء، ولذا قال ابن عابدين:"هذا هو الصحيح فمن وقع في قلبه أنه صار طاهراً جاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله". فظهر أنه ليس بواجب مطلقاً.

يُنظر: درر الحكام 1/ 49، مجمع الأنهر 1/ 67، الدر المختار ص 50، حاشية ابن عابدين 1/ 345.

(6)

يعني كما لا يلتفت ذلك في الصلاة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]، (1/ 39: برقم 137) عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال:«لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» .

يُنظر: الأصل 1/ 53، المبسوط 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 33، المحيط البرهاني 1/ 76، فتح القدير 1/ 213.

(7)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (5/أ).

(8)

لم أقف عليه إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ]، (1/ 43:برقم 168) عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه) قال الترمذي: اضطربوا فيه. وضعفه ابن عبد البر، وابن القطان، وحسّنه ابن حجر، وروى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب في النضح بعد الوضوء]، (1/ 104:برقم 50)، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاءني جبريل، فقال:"يا محمد، إذا توضأت فانتضح". قال الترمذي: "هذا حديث غريب". وضعفه ابن حبان، والنووي، والعيني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على هذه الأحاديث: سنن الترمذي 1/ 104، بيان الوهم والإيهام 5/ 130، العلل المتناهية 1/ 356، خلاصة الأحكام 1/ 123، هداية الرواة لابن حجر 1/ 206.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 33، المحيط البرهاني 1/ 76، فتح القدير 1/ 213.

ص: 86

وتسنُّ النّية

(1)

،

فلو ترك قال المتقدمون

(2)

: لا يُثاب، وقال المتأخرون: يثاب

(3)

. (خ)

(4)

وسُنّ الترتيب

(5)

، والموالاة

(6)

وهو: أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها

(7)

.

ويُكره أن يستعينَ في وضوئه بغيره إلّا عند العجز

(8)

.

(1)

لتحصيل الثواب، ولم تكن واجبة؛ لأن المأمور به في الوضوء ليس إلا غسلا ومسحا في الآية، ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مع جهله.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 302، الهداية 1/ 16، البحر الرائق 1/ 24، عمدة الرعاية 1/ 290.

(2)

الأشهر أن المتقدمين من الحنفية هم من أدرك الأئمة الثلاثة، محمد بن الحسن وأبا يوسف وزفر، ومن لم يدركهم فهم المتأخرون، وقيل غير ذلك. يُنظر: حاشية ابن عابدين 1/ 631، عمدة الرعاية 1/ 42.

(3)

وجه عدم حصول الثواب في قول المتقدمين هو أنّ الوضوء بغير نية ليس الوضوء الذي أمر به الشرع، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأ وخالف السنّة إلا أنه تجوز صلاتُه؛ لأن الحدث لا يبقى مع الوضوء، ولا تلازم بين الصحة والثواب، وهذا القول هو المصحح عند الحنفية، بل حكاه ابن نُجيم في الأشباه إجماعاً، وهذا لضعف القول الثاني كما ذكر اللكنوي، وأما حصول الثواب مع عدم النية في قول المتأخرين فلأنّ الثواب مستحقٌ بالإخلاص، فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم لفقد شرطه، ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 45، البحر الرائق 1/ 26، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 17، حاشية ابن عابدين 6/ 425، عمدة الرعاية 1/ 291.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 23.

(5)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يكن فرضاً؛ لأن الواو العاطفة بين أعضاء الوضوء في آية المائدة لمطلق الجمع لا للترتيب. يُنظر: المبسوط 1/ 55، بدائع الصنائع 1/ 22، فتح القدير 1/ 35، البناية 1/ 158،

(6)

لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم تكن فرضاً؛ للإطلاق في آية المائدة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 327، المبسوط 1/ 56، بدائع الصنائع 1/ 22، حاشية ابن عابدين 1/ 122.

(7)

وعرفها الحصكفي بقوله: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر.

يُنظر: المبسوط 1/ 56، تحفة الفقهاء 1/ 13، الاختيار لتعليل المختار 1/ 9، الدر المختار ص 22.

(8)

ليكون أعظمَ لثوابه وأخلصَ لعبادته، وظاهره: مطلق الاستعانة، لكن قال ابن عابدين: وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصبّ الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلاً ولو بطلبه، وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 23، المحيط البرهاني 1/ 48، الاختيار لتعليل المختار 1/ 9، مراقي الفلاح ص 34، حاشية ابن عابدين 1/ 27.

ص: 87

فالحاصلُ أنّ ما يُكره للمتوضئ سبعةٌ

(1)

: الكذبُ، والنّميمةُ، والغيبةُ

(2)

، ومسُّ الذكر، والقُبلةُ، واللّمسُ، والمباشرةُ بغير ثوب

(3)

.

ويشربُ فَضْلَ وضوئه قائماً

(4)

.

ولا يتكلّم في خلال الوضوء؛ لأنه شبيهٌ بالصلاة

(5)

.

ويملأ الإناءَ عند الفراغ من الوضوء

(6)

.

(1)

الظاهر أنّ المؤلف أراد هنا ما يجعل الوضوء مستحبّاً بعد هذه الأمور السبعة، فعبّر بالكراهة لكون هذه الأمور تؤثّر على تمام الوضوء بعد الفراغ منه، وفيه شيء من التجوّز، وغيره من عامّة الحنفية إذا أطلقوا الكلام في مكروهات الوضوء قصدوا ما يُكره فعله أثناء الوضوء، وممّا ذكروه: الإسراف في الماء، والتقتير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير عذر، وتثليث المسح، وغير ذلك.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 7، درر الحكام 1/ 12، منحة السلوك ص 482، مراقي الفلاح ص 36.

(2)

لأنّ الكذب، والنّميمة، والغيبة من النجاسات المعنوية، فكان الوضوء بعدها مستحبّاً.

(3)

لأنّ مسّ الذكر، والقُبلة واللّمس، والمباشرة بغير ثوبٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء في إيجاب الوضوء منها من عدمه، ولذا قال الحصكفي فيما يُستحب منه الوضوء بعد أن ذكر الغيبة والكذب:"وللخروج من خلاف العلماء"، قال ابن عابدين شارحاً:" كمسِّ ذكره ومسِّ امرأة"، ووجه استحباب الخروج من الخلاف هو: أن أداء العبادة على وجه متفقٍ عليه أولى من أدائها على وجهٍ مختلفٍ فيه.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 75، الشُّرنبلاليّة 1/ 12، الدر المختار ص 18، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 85 و 93، حاشية ابن عابدين 1/ 90.

(4)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟](1/ 102:برقم 48) عن أبي حيّة، قال:"رأيت عليّاً توضأ .... ، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم". صحّحه الترمذي والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 102، خلاصة الأحكام 1/ 98، البدر المنير 2/ 111.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 23، المحيط البرهاني 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 7، البناية 1/ 250 فتح القدير 1/ 36.

(5)

لكن قال ابن نجيم في البحر 1/ 30: ترك كلام الناس لا يكون أدبا إلا إذا لم يكن لحاجة، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ البناية 1/ 250، فتح القدير 1/ 36، درر الحكام 1/ 12، البحر الرائق 1/ 30.

(6)

استعداداً لوضوء آخر كما قال الشرنبلالي، لكن قال ابن نجيم:"وينبغي تقييده بما إذا لم يكن الوضوء من النهر أو الحوض؛ لأن الوضوء منه أيسر من الوضوء من الإناء".

يُنظر: فتح القدير 1/ 36، البحر الرائق 1/ 30،حاشية ابن عابدين 1/ 125.

ص: 88

فالحاصل أن سنّة الوضوء عشرةٌ

(1)

: غسلُ اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ من نومه

(2)

، والاستنجاءُ بالماء، والسواكُ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، ومسحُ الأذنين

(3)

، وتخليلُ اللحيةِ والأصابعِ

(4)

، وتكرارُ الغسل إلى الثلاث، والتّسمية.

* * * *

(1)

جرى المؤلف على هذه الطريقة، وهي إجمال ما ذكره متناثرا في المسائل السابقة، وزاد هنا: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ومسح الأذنين، وتخليل الأصابع.

(2)

لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً]، (1/ 43:برقم 162) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» .

يُنظر: المبسوط 1/ 5، الهداية 1/ 15، العناية 1/ 20، منحة السلوك ص 55، فتح القدير 1/ 20.

(3)

لما روى أحمد في مسنده، (4/ 445: برقم 3490) من حديث ابن عبّاس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول ابن عبّاس:" ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء، فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه مرة، ثم غسل قدميه

"الحديث، صححه الترمذي وابن منده وابن حبّان، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 92، نصب الراية 1/ 21، التلخيص الحبير 1/ 282.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 35، أحكام القرآن للجصاص 2/ 493، العناية 1/ 27، البناية 1/ 213.

(4)

لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 78 من هذا البحث.

يُنظر: المبسوط 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 13، الهداية 1/ 16، البحر الرائق 1/ 23، النهر الفائق 1/ 43.

ص: 89