الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في فرائض الصلاة وواجباتها
اعلم بأنّ الصلاةَ فريضةٌ محكمةٌ لا يسع تركُها، ويكفرُ جاحدُها
(1)
.
وسببُ وجوبها بعضُ الوقت، حتى لو بلغ الصبيُّ في آخر الوقت، أو الكافرُ إذا أسلم تجب عليهما
(2)
.
وشرائطُها ستةٌ: الطّهارةُ من النّجاسة الحكميّة والحقيقيّة، وطهارةُ الثوب، وسترُ العورة، واستقبالُ القبلة، والوقتُ، والنية
(3)
.
وتكبيرةُ الافتتاح شرطٌ عندنا
(4)
، حتى لو بنى على الظّهر مائة ركعةٍ يصحّ، ولا يشترط لكلّ صلاةً تكبيرةٌ على حدة
(5)
.
وأركانُ الصلاة أربعةٌ: القيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسّجود
(6)
. (خ)
(7)
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 320 من هذا البحث.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 321 من هذا البحث.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 404 من هذا البحث.
(4)
لم يذكرها مع الشروط الستة لشدة اتصالها بالصلاة، كما في البناية 2/ 155.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 429 من هذا البحث.
(6)
فرّق الكاساني بين الشرط والركن في باب الصلاة خاصة بقوله: "أما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أنّ كلّ ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطاً، وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن، وقد وجد حدُّ الركن وعلامته في القيام؛ لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ينطلق عليها اسم الصلاة، وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها، بل ينقضي ثم يوجد غيره فكان ركناً". انتهى
وهذه الأركان الأربعة سيذكرها المؤلف مع الفرائض ويزيد عليها ثلاثة، ولا تنافي؛ لأنّ الفرض يشمل الركن والشرط كذلك، فيصدق على الفرائض الثلاث المتبقية: التحريمة، والقعدة الأخيرة، والخروج بصنعه،، كما نبّه عليه العيني وابن عابدين.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 105، البناية 2/ 155، مجمع الأنهر 1/ 86، حاشية ابن عابدين 1/ 442.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 51، لكنه قال:" وأركانُ الصلاة خمسة: القيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسّجود، والقعدة الأخيرة".
والقعدة الأخيرة وإن كانت فرضاً إلا أنّها ليست بركنٍ أصليٍّ في الصلاة؛ بدليل أنها لم تشرع في الركعة الأولى، وإنما جُعلت هي شرطاً للتحليل، ألا ترى أنّ من حلف ألا يصلي فقيّد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم توجد القعدة، ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث
(1)
. (نه)
(2)
وفرائضُ الصّلاة سبعةٌ
(3)
:
تكبيرةُ الافتتاح؛ لقوله تعالى: {فَأَنْذِرْ (2)}
(4)
(5)
والقيامُ؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
(6)
(7)
والقراءةُ؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}
(8)
(9)
والركوعُ والسجودُ؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}
(10)
(11)
والقعدةُ الأخيرةُ مقدارَ التشهد؛ لقوله عليه السلام: "إذا قلتَ هذا، أو فعلت، فقد تمّت صلاتك"
(12)
(13)
.
(1)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 96، بدائع الصنائع 1/ 113، البحر الرائق 1/ 311، الشُّرنبلاليّة 1/ 75، مجمع الأنهر 1/ 87.
(2)
النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 271. (تحقيق: فهد الجطيلي)
(3)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 7، بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 47، الجوهرة النيرة 1/ 47.
(4)
سورة المدثر، آية (3).
(5)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 130، الهداية 1/ 47، فتح القدير 1/ 274، البحر الرائق 1/ 306، عمدة الرعاية 2/ 251.
(6)
سورة البقرة، من الآية (238).
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 47، تبيين الحقائق 1/ 104، العناية 1/ 275، منحة السلوك ص 101.
(8)
سورة المزمل، من الآية (20).
(9)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 687، بدائع الصنائع 1/ 110، المحيط البرهاني 1/ 296، الاختيار 1/ 56.
(10)
سورة الحج، من الآية (77).
(11)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 47، تبيين الحقائق 1/ 104، البحر الرائق 1/ 309، مجمع الأنهر 1/ 87.
(12)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (7/ 108:برقم 4006) من حديث ابن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم بعد تمام التشهد:"فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". قال ابن حجر: "اتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود". وقد صحح ثبوتها مرفوعة ابن حزم. يُنظر في الحكم على الحديث: الإعراب عن الحيرة والالتباس لابن حزم 1/ 432، الدراية لابن حجر 1/ 157.
(13)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 113، الهداية 1/ 47، الاختيار 1/ 54، البناية 2/ 157، البحر الرائق 1/ 310.
والخروجُ من الصلاة بفعل المصلي لقوله: (أو فعلت)
(1)
.
فلو صلّى ركعتين ولم يقعد في آخرها وقام وذهب تفسد صلاته
(2)
.
وواجباتُ الصلاة تسعةٌ
(3)
: قراءةُ الفاتحة
(4)
، وضمُّ السورة إليها في الركعتين الأوليين
(5)
، ومراعاة الترتيب فيما يدخل تحت التكرار حتى لو قام من الأولى إلى الثانية وترك سجدةً فإنّ القيام يكون معتبراً عندنا
(6)
، وتعديلُ الأركان
(7)
،
والقعدةُ الأولى
(8)
، وقراءةُ التشهد في الأولى والأخيرة
(9)
،
(1)
يُنظر: الهداية 1/ 47، الاختيار 1/ 54، البناية 2/ 157، البحر الرائق 1/ 310.
(2)
لترك الفرض.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 113، الهداية 1/ 47، الاختيار 1/ 54، البناية 2/ 157، البحر الرائق 1/ 310.
(3)
لكنّه عدّها أحد عشر واجباً، فزاد القنوت في الوتر وتكبيرات العيدين.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 434 من هذا البحث.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 439 من هذا البحث.
(6)
أما وجوبه فلمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب، وأما اعتبار القيام في الصورة التي ذكرها المؤلف فلأنه لم يترك إلا الواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وعليه فمن ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ساهيا وقام وصلى تمام الصلاة ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو بترك الترتيب.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 97، الهداية 1/ 47، درر الحكام 1/ 77، البحر الرائق 1/ 314، حاشية ابن عابدين 1/ 461.
(7)
عرّفه في تبيين الحقائق بأنه "تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار تسبيحة"، ووجه وجوبه قوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، [سورة الحج، من الآية (77)]، واللفظان خاصان معلوم معناهما فلا تجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد؛ لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب، ويصلح مكملاً فيحمل أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بالإعادة والطمأنينة على الوجوب، ونفيه للصلاة على نفي كمالها.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 106، البحر الرائق 1/ 316، مجمع الأنهر 1/ 88، حاشية ابن عابدين 1/ 464.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 471 من هذا البحث.
(9)
يُنظر: الصفحة رقم 470 من هذا البحث.
والقنوتُ في الوتر
(1)
، وتكبيراتُ العيدين
(2)
،
والجهرُ فيما يجهر به، والمخافتة فيما يخافت فيه
(3)
، والصلاةُ على النبي عليه السلام في التشهد الأخير
(4)
، ولفظُ السلام
(5)
.
وسننُ الصلاة: رفعُ اليدين حِذاءَ الأذنين
(6)
، ووضع اليمين على الشمال تحت السرّة
(7)
، والثناء
(8)
،
(1)
يعني مطلق الدعاء لا خصوص الوارد؛ لأنّه يُضاف إلى الصلاة فيقال قنوت الوتر فدلّ أنّه من خصائصه، وهو إما بالوجوب أو بالفرض.
يُنظر: الآثار 1/ 579، بدائع الصنائع 1/ 273، درر الحكام 1/ 79، البحر الرائق 1/ 318، مراقي الفلاح ص 95.
(2)
يعني التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين، ووجه الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير ترك، وهذا أمارة الوجوب.
يُنظر: الهداية 1/ 47، فتح القدير 1/ 277، البحر الرائق 1/ 319، النهر الفائق 1/ 200، مراقي الفلاح ص 95.
(3)
الوجوب في الجهرية في حق الإمام دون المنفرد، وأما المخافتة في السرية فواجبٌ على الجميع، يُنظر: الصفحة رقم 432 من هذا البحث.
(4)
عدُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة غريبٌ من المؤلف، والحنفية مطبقون على سنيّتها في الصلاة، ومؤلفاتهم مشحونة بالرد على الشافعي الذي يرى ركنيتها، ففي كنز الدقائق عدّها من السنن، وعلق ابنُ نُجيم شارحاً:"وهو قول عامة السلف والخلف، وقال الشافعي إنها فرض تبطل الصلاة بتركها، وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع منهم أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو بكر بن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري"، وفي النهر الفائق:"وقد حكى غير واحد إجماع المتقدمين والمتأخرين على عدم وجوبها فيها، وأنّ من قال بذلك لا سلف له"، فربما كان هذا رأياً خاصاً بالمؤلف، وربما ساعده في ذلك قول الجصاص:"وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 641، كنز الدقائق ص 161، البحر الرائق 1/ 321، النهر الفائق 1/ 202.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 476 من هذا البحث.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 419 من هذا البحث.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 422 من هذا البحث.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 430 من هذا البحث.
والتعوّذ، والتّسمية
(1)
، وآمين
(2)
، وقول المقتدي:"ربنا لك الحمد"
(3)
، وقول الإمام:"سمع الله لمن حمده"
(4)
، وتكبيرات الانتقالات
(5)
، وتسبيحات الركوع والسجود
(6)
، والانحراف عند التسليمة
(7)
.
وما سواها آدابٌ مما يكثر تعدادها، فمنها: إخراجُ الكفّين من الكمّين عند التكبير
(8)
.
ومنها: نظرُه في قيامه إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى أصابع رجليه، وفي السجود إلى أرنبة
(9)
أنفه، وفي القعود إلى حِجره
(10)
(11)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 431 من هذا البحث.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 436 من هذا البحث.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 460 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 459 من هذا البحث.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في الركوع]، (1/ 157:برقم 785) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض، ورفع، فإذا انصرف، قال:"إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 207، الهداية 1/ 50، الاختيار 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 114، العناية 1/ 296.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 458 من هذا البحث.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 476 من هذا البحث.
(8)
لأنه أقرب إلى التواضع، وأبعد إلى التشبه بالجبابرة، وأمكن من نشر الأصابع، واستثنيت المرأة من ذلك لأنه أستر لها.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 108، درر الحكام 1/ 80، مجمع الأنهر 1/ 90، الفتاوى الهندية 1/ 73، حاشية ابن عابدين 1/ 478.
(9)
أرنبةُ الأنف: طرفُه. يُنظر: المخصص 1/ 117، طلبة الطلبة ص 27.
(10)
الحِجر بكسر الحاء وفتحها: ما بين يديك من ثوبك. يُنظر: لسان العرب 4/ 167، القاموس المحيط ص 372.
(11)
للحث على الخشوع في الصلاة، ومعلومٌ أن هذا الحث يقتضي منع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة؛ فالقائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 648، تحفة الفقهاء 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 215، البحر الرائق 1/ 321.
ومنها كظمُ الفم عند التثاؤب؛ فإن لم يقدر فيغطيه بيدِه أو كُمّه
(1)
.
ومنها دفع السُّعال عن نفسه
(2)
.
ومنها مسحُ جبهته بعد السّلام
(3)
.
ومنها قيامُ القومِ والإمامِ إذا قال المؤذن: "حيّ على الفلاح"
(4)
.
وعدد ركعات المكتوبة في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة: الفجر ركعتان، والظهر أربعٌ، والعصر أربعٌ، والمغرب ثلاثٌ، والعشاء أربع
(5)
.
وعدد ركعات السنّة في كلّ يومٍ وليلةٍ اثنتا عشرة ركعة
(6)
.
(1)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب]، (4/ 2293:برقم 2995) عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل» .
يُنظر: الأصل 1/ 17، بدائع الصنائع 1/ 215، الاختيار 1/ 62، البحر الرائق 1/ 321، مراقي الفلاح ص 103.
(2)
لأنه ليس من أفعال الصلاة، ولهذا لو كان بغير عذرٍ وحصلت منه حروف تفسد صلاته.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 108، درر الحكام 1/ 80، البحر الرائق 1/ 321، مجمع الأنهر 1/ 91.
(3)
لأنه قد خرج من الصلاة وينوي إزالة الأذى عن نفسه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 352، درر الحكام 1/ 109، البحر الرائق 2/ 20، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 346.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 361 من هذا البحث.
(5)
يُنظر: نخب الأفكار 3/ 603، عمدة الرعاية 2/ 276.
(6)
أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح، وبعد الظهر والمغرب والعشاء، ودليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض .. ]، (1/ 502:برقم 728) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:«من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة» .
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 195، بدائع الصنائع 1/ 284، البناية 2/ 508، البحر الرائق 2/ 51، مراقي الفلاح ص 145.
وتكبيراتُ الصّلوات المفروضة في كلِّ يومٍ وليلةٍ أربعٌ وتسعون تكبيرة، خمسٌ منها للافتتاح، والبواقي للحركات
(1)
.
وعدد السجدات أربعٌ وثلاثون سجدةٌ، وتسعُ تشهداتٍ، وخمسُ تسليمات. (طح)
(2)
والأدبُ: ما فعله النبيُّ عليه السلام مرةً، وترك مرة، والسنةُ: ما واظب عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
(3)
.
والواجباتُ إكمال الفرائض، والسنن إكمال الواجبات، والآداب إكمال السنن
(4)
.
والصلاةُ لا تفسدُ بترك الواجب والسنّة، وإنما تفسدُ بترك الركن والفرض
(5)
.
(خ)
(6)
واختلفوا في وقتِ فضيلة تكبيرة الافتتاح، فالمذهبُ أنّه إذا كبّر مقارناً لتكبير الإمام يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح، وما لا فلا
(7)
.
(1)
يُنظر: نخب الأفكار 4/ 143، عمدة القاري 6/ 61، البحر الرائق 1/ 335.
(2)
لم أجده.
(3)
يُنظر في بحث الفرق بينهما: تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 24، البناية 1/ 178.
(4)
يعني أن الواجبات شُرعت لإكمال الفرائض، والسنن لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السنة؛ ليكون كلٌّ منها حضّاً لما شرع لتكميله.
يُنظر: مراقي الفلاح ص 93، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 247، حاشية ابن عابدين 1/ 465.
(5)
لأن حكم الجواز متعلق بأداء الفرائض والأركان لا غير، أما ترك الواجب والسنة فيوجب الكراهة أو النقصان.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 163، فتح القدير 1/ 223، البحر الرائق 2/ 106، حاشية ابن عابدين 1/ 456.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 57.
(7)
هذا قول أبي حنيفة، وهذا مبنيٌّ على أصله في استحباب مقارنة المأموم لإمامه في التكبير، ووجهه أن الاقتداء مشاركة، وحقيقة المشاركة المقارنة؛ إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 200، المحيط البرهاني 1/ 355، منحة السلوك ص 124، الفتاوى الهندية 1/ 69، حاشية ابن عابدين 1/ 526.
وقالا: إذا أدرك الإمام في الثناء وكبّر يصير مدركاً
(1)
.
وقيل: إذا أدرك في الركعة الأولى يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح، وهذا أوسع للناس
(2)
. (ظ)
(3)
واختلفوا في كيفية الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد؛ فقيل: "اللهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيدٌ"
(4)
.
وكان ابن عبّاس
(5)
وأبو هريرة
(6)
رضي الله عنهما يصليان على نحو ما بيّنّا؛ إلا أنهما كانا يزيدان:
(1)
هذا قول أبي يوسف ومحمد كما أشار المؤلف، وهو مبنيٌّ كذلك على أصلهما في إتيان المأموم بتكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام من التكبير لا معه، ووجهه قولهما أن المقتدي تبع للإمام، ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 200، المحيط البرهاني 1/ 355، جامع المضمرات 1/ 323، منحة السلوك ص 124.
(2)
هذا القول هو المصحح في المحيط البرهاني وجامع المضمرات لما فيه من التوسعة على الناس.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 355، جامع المضمرات 1/ 323، الفتاوى الهندية 1/ 69، حاشية ابن عابدين 1/ 526.
(3)
الفتاوى الظهيرية (32/ب).
(4)
لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه:"قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: " فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 472 من هذا البحث.
(5)
عزاه ابن كثير إلى تفسير ابن جرير، وذكر إسناد ابن جرير إلى يونس بن خبّاب قال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا -أو: قالوا -يا رسول الله، علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال:"اللهم، صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد". وقد راجعت ثلاث نسخ مطبوعة من تفسير ابن جرير، ولم أقف على زيادة الترحّم في أي شيء منها، وعزاه السيوطي كذلك إلى ابن جرير وضعفه.
يُنظر: تفسير ابن جرير 20/ 321، تفسير ابن كثير 6/ 462، القول البديع ص 59.
(6)
رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص 22:برقم 25) فقال: حدثنا كهل من أصحاب الحديث، حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: إن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة عليك، وكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
…
الحديث". وشيخ ابن أبي عاصم مجهول كما ترى.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 223:برقم 641) بلفظ: "من قال: اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحّم على محمد، وعلى آل محمد، كما ترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة، وشفعت له". ضعفه ابن حجر والألباني، وضعف ابن عبد البر -وكذا النووي- سائر الأحاديث التي فيها ذكر الترحم. يُنظر في الحكم على الحديث: الاستذكار 2/ 323، الأذكار ص 116، فتح الباري 11/ 159، أصل صفة الصلاة للألباني 3/ 929.
"وارحم محمداً وآلَ محمدٍ كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ"
(1)
.
والسنّةُ في السّلام أن تكون الثانيةُ أخفضَ من الأولى
(2)
.
ولا يُغمضُ عينيه في الصلاة؛ لأنّه يشبه اليهود
(3)
.
ولو نظر بموقِ
(4)
عينيه عن يمينه أو شماله لا يُكره
(5)
؛ لأنّه عليه السلام "كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه"
(6)
.
(1)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 213، العناية 1/ 318، البناية 2/ 281، البحر الرائق 1/ 348.
(2)
علله في البدائع بقوله: " لأن إحدى التسليمتين للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية"، وعلله في حَلْبة المُجلّي بقوله:"لأن الأولى للتحلل فالجهر بها أوفق".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 194، المحيط البرهاني 1/ 369، حَلْبة المُجلّي 2/ 220، البحر الرائق 1/ 352، مجمع الأنهر 1/ 102.
(3)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 164، منحة السلوك ص 157، درر الحكام 1/ 106، البحر الرائق 2/ 27، مجمع الأنهر 1/ 124.
(4)
الموق: طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي الهداية قال: غريب الحديث للخطابي 1/ 146، لسان العرب 10/ 335، تاج العروس 26/ 372.
(5)
يُنظر: الهداية 1/ 64، العناية 1/ 410، البحر الرائق 2/ 22، مراقي الفلاح ص 137، حاشية ابن عابدين 1/ 643.
(6)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الإمام أحمد في مسنده، (26/ 224:برقم 16297) عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". صحّحه ابن حبان والذهبي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان 5/ 217، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي 2/ 1036، أصل صفة الصلاة للألباني 2/ 647.