المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في سجدة التلاوة - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في سجدة التلاوة

‌فصل في سجدة التلاوة

سجدةُ التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة

(1)

، أو سمعها ممّن تجب عليه الصلاة

(2)

.

ولا تجب بحيضٍ، أو نفاسٍ، أو كفرٍ، أو صِغرٍ، أو جنون

(3)

. (ف)

(4)

والأصلُ في وجوب السّجدة أنّ كلَّ من كان من أهلِ وجوبِ الصّلاة إما قضاءً أو أداءً كان أهلاً لوجوب سجدة التّلاوة، ومن لا فلا

(5)

.

فإذا ثبت هذا فنقول: الحائضُ، أو النفساءُ، أو المجنونُ، أو الصبيُّ، أو الكافرُ إذا قرأ واحدٌ من هؤلاء آية السجدة فإنه لا تجب عليهم.

ولو سمع منهم مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ تجب عليه بسماعه

(6)

.

(1)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة]، (1/ 87: برقم 81) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله - وفي رواية أبي كريب: يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ".

يُنظر: التجريد 2/ 644، المبسوط 2/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 235، بدائع الصنائع 1/ 180، حاشية ابن عابدين 2/ 104.

(2)

لأن الله تعالى ألحق اللائمة بالكفار لتركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى: {لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} . [سورة الانشقاق، الأيتان 20 و 21]

يُنظر: المبسوط 2/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 235، بدائع الصنائع 1/ 180، فتح القدير 2/ 23، الفتاوى الهندية 1/ 133.

(3)

لأنّ السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 186، الهداية 1/ 78، المحيط البرهاني 2/ 7، تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 2/ 129.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 141.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 186، الهداية 1/ 78، المحيط البرهاني 2/ 7، تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 2/ 129.

(6)

لتعلق الوجوب بالسماع من غير تفصيل.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 236، بدائع الصنائع 1/ 186، البحر الرائق 2/ 129، مراقي الفلاح ص 186.

ص: 668

ولو قرأ الجنبُ أو المحدثُ، أو سمعا تجب عليهما، وكذا المريض

(1)

.

ولا تجبُ إذا سمعها من طيرٍ أو من صدى

(2)

(3)

.

ولو سمعها من النّائم الصحيحُ هو الوجوب

(4)

. (خ)

(5)

فالحاصلُ أنّ وجوب السّجدة إنّما يكون بأحد الأمرين: إما بالتلاوة، وإما بالسّماع، حتى لو قرأها وهو أصمٌّ ولم يسمع وجبت عليه، وكذلك إذا سمع ولم يعلم ولم يفهم

(6)

.

وإذا اجتمع سببا الوجوب لا يجب أكثر من سجدةٍ واحدةٍ بأن قرأ وسمع، أو تلاها ثمّ سمعها، أو سمعها ثم تلاها، وهو في مجلسٍ واحد

(7)

. (طح)

(8)

(1)

لوجوب الصلاة عليهم، والطهارة شرط لأداء الصلاة لا شرط وجوب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 236، الهداية 1/ 78، العناية 2/ 15، درر الحكام 1/ 155، الفتاوى الهندية 1/ 132.

(2)

الصدى: الصوت بين الجبل ونحوه يجيبك مثل صوتك. يُنظر: العين 7/ 140، الصحاح 6/ 2399.

(3)

لأنّ ذلك ليس بتلاوة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 186، الجوهرة النيرة 1/ 82، البحر الرائق 2/ 129، حاشية ابن عابدين 2/ 108.

(4)

لتعلق وجوب السجود بالسماع، وهذا هو المصحح في الخانية مع ما نقله المؤلف من تصحيح الخلاصة.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 141، المحيط البرهاني 2/ 5، تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 2/ 130، حاشية ابن عابدين 2/ 208.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 184.

(6)

يُنظر: المبسوط 2/ 5، بدائع الصنائع 1/ 180، الجوهرة النيرة 1/ 81، درر الحكام 1/ 155، مراقي الفلاح ص 184.

(7)

لأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرقة كما في الإيجاب والقبول، ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج، ولأن السجدة متعلقة بالتلاوة والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة بل للتحفظ ونحوه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 181، البناية 2/ 672، البحر الرائق 2/ 135، حاشية ابن عابدين 2/ 115.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 502، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 669

ولا تلزمه السّجدة بتحريك الشفتين، وإنّما تجب إذا صحّت الحروف، وحصل به صوتٌ سَمع هو أو غيرُه إذا قرَّب أذنَه إلى فمه

(1)

. (خ)

(2)

ومن قرأ آية السّجدة عند نائمٍ أو أصمٍّ لم يكن على النّائم والأصمِّ سجدة

(3)

.

ولو قرأ الصبيُّ الذي يعقل الصلاةَ آيةَ السّجدة أُمر بأن يسجد، ولو لم يسجد لم يكن عليه القضاء

(4)

. (خ)

(5)

ولو تهجّأَ بالقرآن لا تجب السّجدة

(6)

.

ولو تهجّأ في الصّلاة لا تقطع الصّلاة؛ لأنّه قرأ الحروف التي في القرآن، لكن لا تنوب عن القراءة؛ لأنّه لم يقرأ القرآن

(7)

.

ولا تجب السّجدةُ بكتابة القرآن؛ لأنّه لم يقرأ ولم يسمع

(8)

.

(1)

لأن مجرد حركة الشفتين لا تسمى قراءة بدون الصوت.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 127، البناية 2/ 2/302، درر الحكام 1/ 82، البحر الرائق 1/ 356، مراقي الفلاح ص 84.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 184.

(3)

لانتفاء سببي وجوب السجود في حقهما.

يُنظر: المبسوط 2/ 5، بدائع الصنائع 1/ 180، الجوهرة النيرة 1/ 81 الفتاوى البزّازيّة 1/ 61، درر الحكام 1/ 155.

(4)

لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يلحق بما جاء في أمر الصبي بالصلاة، ووجه عدم لزوم القضاء هو أن أمره أمر تعليم وتأديب لا تكليف.

يُنظر: الذخيرة البرهانية 2/ 298، أحكام الصغار للأستروشني ص 18، الفتاوى التاتارخانية 1/ 490، حاشية ابن عابدين 1/ 352.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 184.

(6)

لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء.

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 81، البحر الرائق 2/ 128، النهر الفائق 1/ 338، حاشية ابن عابدين 2/ 109.

(7)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 5، الجوهرة النيرة 1/ 58، مجمع الأنهر 1/ 156، حاشية ابن عابدين 2/ 109.

(8)

يُنظر: فتح القدير 2/ 13، مجمع الأنهر 1/ 156، الفتاوى الهندية 1/ 133، حاشية ابن عابدين 2/ 109.

ص: 670

ويُشترط لأداء السّجدة ما يُشترط للصّلاة من طهارةِ الثوب والبدن والمكان، وسترِ العورة، واستقبالِ القبلة

(1)

.

ولا تجوز بالتيمّم مع القدرة على الماء

(2)

.

ويُبطلها ما يُبطل الصّلاة من الكلام، (والحدث)

(3)

، والضّحك

(4)

.

ولا يُبطلها محاذاة المرأة وإن نوى أن يؤمَّها

(5)

.

وإن ضحك فيها لا تبطل طهارته

(6)

. (ف)

(7)

ويكبّر عند الانحطاطِ والارتفاع

(8)

.

(1)

لأنها بعض الصلاة فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 237، المحيط البرهاني 2/ 5، العناية 2/ 11، البناية 2/ 680، مراقي الفلاح ص 184.

(2)

لأن شرط صيرورة التيمم طهارةً حال وجود الماء خشيةُ الفوت ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي.

يُنظر: المبسوط 2/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 39، بدائع الصنائع 1/ 186، حاشية ابن عابدين 2/ 106.

(3)

في (أ): (الحديث)، والمثبت موافق للمصدر.

(4)

لأنها صلاة، فيبطلها ما يبطل الصلاة إلا ما يستثنى لعارض.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 237، المحيط البرهاني 2/ 5، العناية 2/ 11، مراقي الفلاح ص 184.

(5)

لانعدام الشركة إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة، ولأن المحاذاة عُرفت مفسدة بأمر الشرع بتأخيرها والأمر ورد في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 187، المحيط البرهاني 2/ 8، البناية 2/ 680، حاشية ابن عابدين 2/ 106.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 104 من هذا البحث.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 142.

(8)

اعتباراً بالسجدة الصلاتية.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 5، تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 137، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 498.

ص: 671

وإذا أراد أن يسجد يستحبُّ أن يقوم ثم يسجد

(1)

.

وإذا رفع رأسه من السّجود يقوم ثم يقعد

(2)

.

ووقت الأداء موسّعٌ، حتى لو أتى بها متى أتى بها يكون مؤدّياً لا قاضياً

(3)

.

ولو تلا بالفارسية فعليه وعلى من سمعها، فهم أو لم يفهم، إذا أُخبر السّامع أنّه قرأ آيةَ السجدة

(4)

.

(ظ)

(5)

ولا يجوز أداؤُها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت

(6)

.

وإن قرأ في وقتٍ مكروهٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ آخر بأنْ قرأ عند الطّلوع وسجد عند الغروب الظاهرُ أنّه لا يجوز، كما لو قرأها في وقت مباحٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ لا يجوز

(7)

.

(1)

لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به.

يُنظر: المبسوط 2/ 10، بدائع الصنائع 1/ 192، تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 137.

(2)

قياساً على سجدة الصلاة، فإن الأفضل أن تكون بين قيامين، كما في إعلاء السنن للتهانوي، وهذا الفرع استغربه ابن نُجيم في البحر بكون صاحب الظهيرية انفرد بذكره.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 137، الفتاوى الهندية 1/ 135، حاشية ابن عابدين 2/ 107، إعلاء السنن 5/ 260.

(3)

لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلاً.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 180، درر الحكام 1/ 155، مراقي الفلاح ص 184، حاشية ابن عابدين 2/ 109.

(4)

لأن سبب السجود قد وجد فيثبت حكمه ولا يقف على العلم كما هو الحال في سائر الأسباب.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 181، المحيط البرهاني 2/ 4، الجوهرة النيرة 1/ 81، البحر الرائق 2/ 130، مجمع الأنهر 1/ 156.

(5)

الفتاوى الظهيرية (42/أ).

(6)

لأنّه أدّاها كما وجبت.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 104، بدائع الصنائع 1/ 187، المحيط البرهاني 2/ 5، تبيين الحقائق 1/ 85.

(7)

اعتباراً بوقت الأداء لا بوقت الوجوب.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 187، المحيط البرهاني 2/ 5، تبيين الحقائق 1/ 85، الفتاوى الهندية 1/ 52.

ص: 672

ولا يجوز أداؤها في موضع النّجس وإن كان سجوده على موضعٍ طاهر

(1)

. (ف)

(2)

وإذا قرأ القرآن يُكره له أن يترك آية السّجدة

(3)

.

ولو قرأ آيةَ السّجدة [كلها]

(4)

إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد

(5)

.

ولو قرأ الحرفَ

(6)

الذي فيه السّجدة وحدها لم يسجد، ما لم يقرأ أكثر الآية، أو أكثر مِن نصفِ الآية

(7)

.

ولو قرأ آية السّجدة من بين السّورة أحبُّ إليّ أن يقرأ معها آيات، وإن لم يقرأ معها شيئاً لم يضره

(8)

.

(1)

لعل المراد نحو المجزرة والمزبلة لكونها موضع النجاسات، وقد جاء النهي عن الصلاة فيها.

يُنظر: المبسوط 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 115، البحر الرائق 2/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 380.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 142.

(3)

لأنه يشبه الاستنكاف عنها ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن، وكلُّ ذلك مكروه.

يُنظر: الهداية 1/ 79، المحيط البرهاني 2/ 18، تبيين الحقائق 1/ 208، العناية 2/ 26، مجمع الأنهر 1/ 159.

(4)

ساقطة من (أ) و (ب).

(5)

لاشتراط إتمام الآية لإيجاب السجود.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 8، تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 138، الشُّرنبلاليّة 1/ 155، حاشية ابن عابدين 2/ 118.

(6)

أي الكلية الدالة على السجدة كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص 480.

(7)

هذا يقتضي أن يكون هذا قولاً ثانياً في المسألة، وأنه لا يُشترط تمام الآية ما دام أنّه قرأ نصف الآية وما فوقها بشرط اشتمال المقروء على حرف السجدة، كما نبّه عليه غير واحد، وهذا القول مرويٌّ عن محمد، وهو المصحح في الدر المختار، ولعل وجهه مبنيٌّ على اعتبار الأكثر في أخذ حكم الكل.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 8، تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 138، الدر المختار ص 102، الفتاوى الهندية 1/ 132.

(8)

ليكون أدلَّ على مراد الآية؛ وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود.

يُنظر: الأصل 1/ 271، المبسوط 2/ 4، بدائع الصنائع 1/ 192، فتح القدير 2/ 26.

ص: 673

القارئ إذا كان عنده قومٌ إن كانوا متهيئين للسّجود يقع في قلبه أنّه لا يشقُّ عليهم أداء السّجدة ينبغي أن يقرأ جهراً

(1)

، وإن كانوا مُحْدثين أو يظنُّ أنّهم يسمعون ولا يسجدون، أو يشقُّ عليهم أداءُ السّجدة ينبغي أن يقرأها في نفسه، سواءٌ أكان في الصّلاة أم خارج الصلاة

(2)

. (خ)

(3)

ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، وهو الصّحيح؛ لأنّ السّجدة المكتوبة أفضل من سجدةِ التلاوة، وفي السّجدة المكتوبة يقول:"سبحان ربي الأعلى"؛ فكذا في سجدة التلاوة

(4)

. (ف)

(5)

ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً، ولا ينقص عن الثّلاث كما في المكتوبة، ولو لم يذكر فيها شيئاً أصلاً يجزئه كالمكتوبة

(6)

. (خ)

(7)

(1)

لأن في هذا حثهم على الطاعة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 19، تبيين الحقائق 1/ 208، العناية 2/ 27، الشُّرنبلاليّة 1/ 159، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 479

(2)

تحرزاً عن تأثيم المسلم.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 19، تبيين الحقائق 1/ 208، العناية 2/ 27، الشُّرنبلاليّة 1/ 159، الفتاوى الهندية 1/ 135.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 184.

(4)

وهذا هو المصحح في العناية والفتح والدرر والبحر والمراقي، لكن قال ابن الهمام:"وينبغي أن لا يكون ما صحح على عموم، فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها، فإن كانت فريضة قال: "سبحان ربي الأعلى"، أو نفلاً قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه إلى آخره .... ، وإن كان خارج الصلاة قال كلَّ ما أثر من ذلك".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 135، العناية 2/ 26، فتح القدير 2/ 26، درر الحكام 1/ 155، البحر الرائق 2/ 137، مراقي الفلاح ص 191.

(5)

لم أجده.

(6)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 621، تحفة الفقهاء 1/ 135، بدائع الصنائع 1/ 208، الهداية 1/ 52.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 190.

ص: 674

وبعضُ المتأخرين استحسنوا قول: {كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}

(1)

(2)

. (ظ)

(3)

ورُوي عنه عليه السلام "أنّه كان يقول في سجدة التلاوة: سجدَ وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعَه وبصرَه، بحوله وقوّته"

(4)

(5)

. (ظ)

(6)

وإذا قرأ آيةَ السّجدة في الصّلاة فلا يخلو من ثلاثةِ أوجه:

إمّا أن يكون في وسط السّورة، أو خاتمة السّورة، أو يكون بعدها آيةً أو آيتين.

فإذا كان في وسط السّورة فالأفضلُ أن يسجدها، ثمّ يقوم ليختم السّورة ويركع

(7)

.

ولو لم يسجد لكنّه ركع ونوى به السّجودَ القياسُ أنّه يُجزئه

(8)

، وفي الاستحسان لا يجزئه

(9)

، وبالقياس نأخذ

(10)

.

(1)

سورة الإسراء، من الآية (108).

(2)

لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك، وهذا القول نسبه الكاساني وابن مازة لبعض المتأخرين دون تسمية، ونسبه العيني وكذا السيوطي لقتادة بن دعامة السّدوسي (ت 118).

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 192، المحيط البرهاني 2/ 5، البناية 2/ 682، فتح القدير 2/ 26، الدر المنثور 3/ 640.

(3)

الفتاوى الظهيرية (42/أ).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (43/ 21:برقم 25821) باللفظ الذي ذكره المؤلف، والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والنووي، وابن الملقن وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 1/ 721، المجموع للنووي 4/ 64، البدر المنير 4/ 265.

(5)

يُنظر: منحة السلوك ص 207، فتح القدير 2/ 26، مراقي الفلاح ص 191، حاشية ابن عابدين 2/ 107.

(6)

الفتاوى الظهيرية (42/أ).

(7)

ليحصل له قربتان.

يُنظر: المبسوط 2/ 8، بدائع الصنائع 1/ 188، البحر الرائق 2/ 133، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 490.

(8)

لأنّ كلّ ذلك صلاة.

يُنظر: المبسوط 2/ 8، بدائع الصنائع 1/ 188، المحيط البرهاني 2/ 17، فتح القدير 2/ 20، البحر الرائق 2/ 133.

(9)

لأن معنى التعظيم في الركوع والسجود واحد، فكانا في حصول التعظيم فيهما جنسا واحدا.

يُنظر: الأصل 1/ 275، بدائع الصنائع 1/ 188، المحيط البرهاني 2/ 17، فتح القدير 2/ 20، البحر الرائق 2/ 133.

(10)

قوله: "وبالقياس نأخذ" هو لمحمد بن الحسن كما في الأصل، وقد عزاه إليه ابن مازه وابن الهمام وغيرهما.

يُنظر: الأصل 1/ 275، المحيط البرهاني 2/ 17، فتح القدير 2/ 20.

ص: 675

ولو لم يسجدْ ولم يركعْ حين قرأها ولكنّه ختم السّورةَ وركع ونوى السّجود لا يجزئه، ولا يسقط عنه الركوع، وعليه قضاؤها

(1)

. (طح)

(2)

وفي الخلاصة

(3)

: لو قرأ بعد آية السّجدة ثلاثَ آياتٍ وركع بسجدة التلاوة، قال الإمام خُواهَر زادَه

(4)

: لا ينوب الركوع عن السّجدة، وقال الحلواني: لا ينقطع الفور بثلاث آياتٍ وينوب، وإن قرأ أكثر من ثلاثَ آياتٍ لا ينوب

(5)

.

وفي فتاوي قاضي خان: "وإن لم يسجد للتّلاوة على الفور حتى ختم السّورة، ثم ركع وسجد لصلاته تسقط عنه سجدة التّلاوة؛ لأنّ بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور"

(6)

.

ولو كانت في خاتمة السّورة فالأفضل له أن يركع بها

(7)

.

(1)

لأنها صارت دينا عليه بفوات محل الأداء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندها فإنها ما صارت دينا بعد لبقاء محلها.

يُنظر: المبسوط 2/ 8، بدائع الصنائع 1/ 188، المحيط البرهاني 2/ 17، البناية 2/ 680، فتح القدير 2/ 20.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 501، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 190.

(4)

هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبو بكر البُخاري القديدي الحنفي، المعروف ببكر خُوَاهَر زَادَه، كان إماماً فاضلاً فقيهاً، من مؤلفاته في الفقه: المبسوط، والتجنيس، وشرح مختصر القدوري. توفي سنة 483 هـ. يُنظر: تاريخ الإسلام 10/ 520، الجواهر المضية 1/ 217، تاج التراجم ص 259.

(5)

قال الطحطاوي: "اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاً، وينقطع بأربع اتفاقاً، واختلف في الثلاث فقيل: ينقطع، واختاره خواهر زاده، وقيل لا، واختاره الحلواني، وهو أصحُّ من جهة الرواية كما في الحلبي، والأول أصحُّ من جهة الدراية؛ لأنه أحوط

، وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع، وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 191، النهر الفائق 1/ 339، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 487، حاشية ابن عابدين 2/ 111.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 144.

(7)

لأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود، والمقصود هنا ركوع غير الركوع الأصلي.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 733، المبسوط 2/ 8، بدائع الصنائع 1/ 191، فتح القدير 2/ 18، حاشية ابن عابدين 2/ 111.

ص: 676

ولو سجد ولم يركع فلا بدَّ من أن يقرأ السّورة الأخرى إذا رفع رأسه من السجود

(1)

.

ولو لم يقرأ بعد ما رفع رأسه من السّجدة لكنّه ركع جاز؛ لأنّه وُجد قبلها قراءة

(2)

.

ولو لم يركع لها ولم يسجد لا يجوز له أن يركع بها، وعليه قضاؤها في الصلاة

(3)

.

ولو كان بعدها آية أو آيتين فهو بالخيار إن شاء ركع بها

(4)

، وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ثم يركع بها، ولو سجد ثم قام وختم السورة وركع جاز، وإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل

(5)

. (طح)

(6)

وسجدة التّلاوة تتأدّى بسجدة الصّلاة وإن لم ينو للتلاوة

(7)

.

وعند الركوع لا بدّ من النيّة حتى ينوب عن سجدة التلاوة

(8)

. (ف)

(9)

(1)

حتى لا يصير بانياً الركوع على السجود.

يُنظر: المبسوط 2/ 8، بدائع الصنائع 1/ 191، فتح القدير 2/ 20، البحر الرائق 2/ 133، مراقي الفلاح ص 187.

(2)

يُنظر: فتح القدير 2/ 20، البحر الرائق 2/ 133، مراقي الفلاح ص 187، الفتاوى الهندية 1/ 133.

(3)

يعني إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقا؛ لأنها لوجوبها بما هو من أفعال الصلاة التحقت بأفعال الصلاة، وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 190، المحيط البرهاني 2/ 17، جامع المضمرات 2/ 69، البحر الرائق 2/ 129، حاشية ابن عابدين 2/ 110.

(4)

ينوي بها التلاوة كما في فتح القدير 2/ 18

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 676 من هذا البحث.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 501، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

يعني إذا لم ينقطع الفور على ما مرّ من الخلاف في ضابطه، ووجه ذلك حصول التعظيم المراد من السجود.

يُنظر: فتح القدير 2/ 18، البحر الرائق 2/ 133، النهر الفائق 1/ 339، الشُّرنبلاليّة 1/ 157، مجمع الأنهر 1/ 158.

(8)

يعني إذا لم ينقطع الفور؛ لأن الركوع يخالف السجود صورةً فاحتيج فيه إلى النية بخلاف السجدة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 191، المحيط البرهاني 2/ 16، البناية 2/ 679، درر الحكام 1/ 157، مجمع الأنهر 1/ 158.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 144.

ص: 677

ولو لم توجد النيّة عند الركوع لا يجوز، ولو نوى في الركوع فيه روايتان

(1)

. (طح)

(2)

ولو نوى بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يجزئه

(3)

.

وإذا نوى عند الركوع

(4)

اختلف المشايخُ أنّ الذي ينوب عن السّجدة الركوع، أم السّجدة التي عَقيب الركوع؟ قال بعضهم: الركوع عنهما جميعاً

(5)

، وقال بعضهم: السجدة التي عَقيبه تنوب عنهما جميعاً

(6)

. (طح)

(7)

إذا قرأ الإمامُ آية السّجدة وبعضُ القوم في الرّحَبة

(8)

فكبّر الإمامُ للسّجدة وحسِب مَن كان في الرّحَبة أنّه كبّر للركوع فركعوا، ثمّ قام الإمام من السّجدة وكبّر فظنّ القوم أنّه رفع رأسه من الركوع

(1)

يعني إذا نوى أثناء الركوع هل تصح هذه النية فيكون الركوع مجزئاً عن سجدة التلاوة ولم يكن الفور قد انقطع؟ فيه روايتان، فقيل: تجزئ، وقيل: لا. وكلا القولين ذُكرا في المصادر الآتية دون نسبة أو استدلال.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 191، الفتاوى التاتارخانية 1/ 496، جامع المضمرات 2/ 69، البحر الرائق 2/ 133، الفتاوى الهندية 1/ 133.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 501، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

لفوات محل النية.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 191، الفتاوى التاتارخانية 1/ 496، البحر الرائق 2/ 133، الفتاوى الهندية 1/ 133.

(4)

يعني واختُلف فيما إذا ركع على الفور للصلاة وسجد هل المجزئ عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود؟، كما في البحر الرائق 2/ 133.

(5)

لأنّه أقرب إلى التلاوة، وهذا القول ذكره الكاساني، وابن مازه، والطحطاوي دون عزو لأحد.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 191، المحيط البرهاني 2/ 16، الاختيار 1/ 76، البناية 2/ 679، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 486.

(6)

لأن الركوع بدون النية لا يجزئ، وفي السجود اختلاف، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 16، الفتاوى التاتارخانية 1/ 496، البناية 2/ 679، البحر الرائق 2/ 133، فتح باب العناية 1/ 385.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 501، (تحقيق: محمد الغازي).

(8)

الرحبة: ما اتسع من الأرض، والمراد هنا ساحة المسجد. يُنظر: تهذيب اللغة 5/ 18، المغرب ص 185، التعريفات الفقهية ص 103.

ص: 678

فكبروا ورفعوا رأسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم؛ لأنّهم ما زادوا إلا ركوعاً، وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة

(1)

. (ف)

(2)

(خ)

(3)

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة في الركعة الأولى، ثمّ أعادها في الركعة الثانية، أو الثّالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها

(4)

. (خ)

(5)

ولا يتكرّر الوجوبُ بتكرار التّلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس، -والمجلسُ واحدٌ وإن طال-، أو أكل لقمةً، أو شرب شربةً، أو قام ومشى خطوةً أو خطوتين، أو كان راكباً فنزل، أو نازلاً فركب، أو انتقل من زاويةٍ إلى زاويةٍ في البيت أو المسجد

(6)

، إلا إذا كانت الدار كبيرةً كدار السّلطان

(7)

.

وإن انتقل في المسجد الجامع من زاويةٍ إلى زاويةٍ لا يتكرّر الوجوب

(8)

، وإن انتقل من دارٍ إلى دارٍ

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 225، البحر الرائق 2/ 132، الفتاوى الهندية 1/ 134، حاشية ابن عابدين 1/ 624.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 144

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 187.

(4)

لأنّ المكان مكانٌ واحد، وحرمة الصلاة حرمةٌ واحدة، والمتلوُّ آيةٌ واحدة فلا يجب إلا سجدة واحدة كما لو أعادها في الركعة.

يُنظر: المبسوط 2/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 237، المحيط البرهاني 2/ 13، الفتاوى التاتارخانية 1/ 494، الشُّرنبلاليّة 1/ 158.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 187.

(6)

لأن في إيجاب التكرار في مجلس واحد إيقاع الناس في الحرج ولا حرج عند اختلاف الآية في مجلس واحد.

يُنظر: المبسوط 2/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 237، بدائع الصنائع 1/ 181، العناية 2/ 23، درر الحكام 1/ 158.

(7)

لعدم صحة الاقتداء فلا تجعل في حكم المجلس الواحد.

(8)

لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق الصلاة ففي حق السجدة أولى.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، تبيين الحقائق 1/ 208، البناية 2/ 679، مجمع الأنهر 1/ 158، الفتاوى الهندية 1/ 134.

ص: 679

ففي كلِّ موضعٍ يصحُّ الاقتداء يجعل كمكانٍ واحدٍ ولا يتكرّر الوجوب

(1)

. (ف)

(2)

ولو تلا آية السّجدة ثم نام مضجعاً، أو أكل، أو اشتغل بالتجارة ثمّ أعادها يتكرر الوجوب

(3)

.

وإن قرأ على غُصنٍ ثم انتقل منه إلى غُصنٍ آخر فأعادها الصّحيحُ أنه يتكرّر الوجوب

(4)

، وكذا لو قرأها مراراً في الدَّوْسِ

(5)

، أو تسديةِ الثوب

(6)

، أو يدور حول الرّحى، أو الذي يسْبح في حوض

(7)

. (ف)

(8)

والأصل أن تكرار السّجدة بأحد الأمرين: إمّا باختلاف السجدة، أو باختلاف المجلس

(9)

.

(1)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 208، البناية 2/ 679، درر الحكام 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 116، عمدة الرعاية 3/ 27.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 142.

(3)

لأنّ المجلس يتبدل بهذه الأعمال.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 9، مجمع الأنهر 1/ 158، الفتاوى الهندية 1/ 134، حاشية ابن عابدين 2/ 114.

(4)

لتبدل المجلس، ولذا يعتبر مختلفا في الغصنين في الحل والحرم، حتى إن الحال لو رمى صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء، والقول بتكرر السجود هنا هو المصحح في الهداية والتبيين والدرر والمراقي.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 208، درر الحكام 1/ 158، مراقي الفلاح ص 189.

(5)

الدّوس: شدة وطء الشيء بالقدم، والمراد هنا دوس الطعام ودقّه لإخراج الحب من السنبل، وهو الدياس. يُنظر: الصحاح 3/ 931، المغرب ص 170،النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 140.

(6)

تسدية الثوب: نسجه، والمراد هنا: أن يغرز الحائك في الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السَّدى. يُنظر: العين 7/ 285، مختار الصحاح ص 145، مجمع الأنهر 1/ 159.

(7)

لوجود الاختلاف في المجلس حقيقة، وعدم الجامع حكماً.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 208، درر الحكام 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 142.

(9)

يُنظر: المبسوط 2/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 237، بدائع الصنائع 1/ 182، المحيط البرهاني 2/ 10، حاشية ابن عابدين 2/ 114.

ص: 680

ووجوبها على سبيل الاستتباع، والشيءُ يَستتبع ما هو مثله أو دونه، ولا يَستتبع ما هو فوقه، والقويُّ يستتبع الضعيف، والضعيفُ لا يستتبع القوي

(1)

.

أصلُه ما رُوي أنّ جبريل كان يُنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام آيةَ السّجدة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يستمع ويتلقَّن، ثمّ كان يقرأ على أصحابه، وكان لا يسجدُ لذلك إلا واحدة

(2)

(3)

.

إذا عرفنا هذا نقول: إذا قرأها مراراً في مجلسٍ واحدٍ يكفيه سجدةٌ واحدة، وكذلك لو قرأها وسجدها، ثمّ تلاها في ذلك المكان لا يلزمه أخرى

(4)

.

ولو تلا أربع عشرة سجدةً في موضعٍ واحدٍ يلزمه أربع عشرة سجدةٍ؛ لاختلاف الآيات وإن كان المكان واحداً، وكذا إذا قرأ آيةً واحدةً في أمكنةٍ مختلفة

(5)

.

ولو قرأ آيةَ السّجدة في موضعٍ ومعه رجلٌ سمعها، ثم قام التّالي وذهب، ثمّ انصرف وقرأ تلك الآية هكذا مراراً يجب على التالي لكلّ مرةٍ سجدةٌ، وللسّامع يكفيه سجدة واحدة

(6)

.

(1)

يُنظر: الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 207، العناية 2/ 14، فتح القدير 2/ 22، غمز عيون البصائر 2/ 41.

(2)

لم أقف عليه، وفي البناية للعيني 2/ 673:"وقال الأكمل: وقد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد لها مرة واحدة تعليمًا لجواز التداخل. قلت: نزول جبريل صلى الله عليه وسلم بآية السجدة وغيرها من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا شك فيه، ولكن صحة بقية القضية من أين؟ ".

(3)

يُنظر: المبسوط 2/ 5، بدائع الصنائع 1/ 181، العناية 2/ 24، البناية 2/ 673، البحر الرائق 2/ 135.

(4)

يُنظر: الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 208، درر الحكام 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(5)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 237، الهداية 1/ 79، الجوهرة النيرة 1/ 81، درر الحكام 1/ 158، البحر الرائق 2/ 135.

(6)

لتجدد السبب في حق التالي وهو التلاوة عند اختلاف المجلس، وأما السامع فليس عليه إلا سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع التلاوة، والثانية ما حصلت بحق التلاوة في حقه لاتحاد المجلس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 208، النهر الفائق 1/ 342، مراقي الفلاح ص 190.

ص: 681

وكذلك الجوابُ إذا كان التّالي على مكانه والسّامع يجيء ويذهب يجب على التّالي سجدةٌ واحدةٌ، وعلى السّامع في كل مرة

(1)

.

وقد يكون المكانُ واحداً ويختلف حكم المجلس، كما لو شرع اثنان في عقد النكاح فهو مجلسٌ للنكاح، ثمّ إذا شرعا في عقد البيع فما داما في عقد البيع فهو مجلس البيع، وكذا في سائر الأفعال

(2)

.

كذا هنا، إذا شرع في عملٍ آخرٍ نحو البيعِ، أو النكاحِ، أو الأكلِ الكثير

(3)

، أو إرضاعِ الصبيّ في المرأة

(4)

؛ فلو تلا آية السجدة ثمّ شرع في البيع، أو في الشراء قَطع حكم المجلس، حتى لو قرأها مرةً أخرى يلزمه سجدة أخرى، وكذا أكل المائدة قطع المجلس

(5)

. (خ)

(6)

ولو كان العملُ قليلاً لا يقطع كأكل اللقمة واللقمتين، أو تكلُّمٍ بكلمة

(7)

.

ولو قرأ وسجد ثم قرأ بعد ذلك طويلاً ثم أعاد ذلك فلا يجب عليه الأخرى، وكذلك لو اشتغل بالتّسبيح أو بالتّهليل

(8)

.

(1)

لتجدد السبب في حق السامع دون التالي.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 208، النهر الفائق 1/ 342، حاشية ابن عابدين 2/ 117.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، الجوهرة النيرة 1/ 83، فتح القدير 2/ 22، حاشية ابن عابدين 2/ 116، عمدة الرعاية 3/ 27.

(3)

في (ب): الكبير.

(4)

يعني في حق المرأة.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، الجوهرة النيرة 1/ 83، فتح القدير 2/ 22، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 187.

(7)

لأن بهذا القدر لا يتبدل المجلس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 11، درر الحكام 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(8)

لأن مجلسه لم يتبدل بقراءة القرآن وطول الجلوس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 11، تبيين الحقائق 1/ 207، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

ص: 682

ولو قرأها وهو قاعدٌ ثم قام فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة، وكذلك إذا قرأها ثم قام من مكانه ذلك، أو ركب ثم نزل قبل السّير ثم أعاد القراءة لا يجب إلا سجدة واحدة

(1)

.

ولم نجعل هذا القدْر من العمل قاطعاً حكم المجلس بخلاف المخيّرة

(2)

إذا كانت قاعدة فقامت بطل خيارها؛ لأنها أعرضت عما جُعل إليها، والتخيير مما يَبطل بالإعراض

(3)

.

وكذلك إذا قرأها وهو قائمٌ ثم قعد فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة

(4)

.

ولو قرأها ثم نام مضطجعاً فهذا يقطع حكم المجلس

(5)

.

ولو قرأها في مكانٍ ثمّ قام وركب الدّابة، ثم قرأها مرةً أخرى قبل أن يسير فعليه سجدةٌ واحدةٌ يسجدها على الأرض

(6)

.

ولو سار ثم تلا بعده يلزمه سجدتان

(7)

.

(1)

لما مرّ من اتحاد المجلس في كل هذه الصور.

يُنظر: الأصل 1/ 284، بدائع الصنائع 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 11، البناية 2/ 674، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(2)

المراد بالمخيرة هنا التي قال لها زوجها: اختاري ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه خرج الأمر من يدها لما ذكر المؤلف من أن قيامها دليلٌ على إعراضها.

يُنظر: الأصل 4/ 588، مختصر القدوري ص 158، فتح القدير 4/ 76، عمدة الرعاية 4/ 303.

(3)

يُنظر: الأصل 4/ 588، المبسوط 2/ 12، بدائع الصنائع 1/ 183، الهداية 1/ 79، البناية 2/ 674.

(4)

لعدم اختلاف المجلس.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 11، درر الحكام 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 116.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 680 من هذا البحث.

(6)

لأنه عمل يسير، حتى لا يمنعه من البناء على الصلاة فلا يتبدل به المجلس، وقوله:"على الأرض"؛ لأنه لو سجدها على الدابة لا تجزئه عن الأولى لأن المؤداة أضعف من الأولى، وإن سجدها على الأرض فالمؤداة أقوى والمكان مكان واحد فتنوب المؤداة عنهما.

يُنظر: الأصل 1/ 285، المبسوط 2/ 13، بدائع الصنائع 1/ 183، الجوهرة النيرة 1/ 83، الفتاوى الهندية 1/ 134.

(7)

لأن سير الدابة بمنزلة مشيه فيتبدل به المجلس.

يُنظر: المبسوط 2/ 13، بدائع الصنائع 1/ 183، الجوهرة النيرة 1/ 83، الفتاوى الهندية 1/ 134.

ص: 683

ولو قرأها على الدّابّة وهي تسير إن كان في الصلاة فعليه سجدةٌ واحدة

(1)

، وإن كان في غير الصلاة فعليه سجدتان

(2)

.

ولو قرأها وهو ماشٍ يلزمه لكلّ قراءةٍ سجدةٌ على حِدة؛ لأنّ المكان اختلف

(3)

.

ولو قرأ آية السّجدة على الدابّة فسجد عليها جاز، ولو قرأها على الأرض فسجدها على الدابة لا يجوز

(4)

. (طح)

(5)

راكبان كلُّ واحدٍ منهما يصلّي صلاةَ نفسه فقرأ أحدهما آية السّجدة مرتين وسمع صاحبُه، وصاحبُه قرأ آية سجدةٍ أخرى مرةً فسمعه الأوّل، فعلى الأوّل سجدتان، سجدةٌ لقراءته يؤديها في الصّلاة؛ لأنّه قرأ آية السّجدة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة، وبعد الفراغ من الصلاة يسجد سجدةً لقراءة صاحبه؛ لأنّ ما وجب بقراءة صاحبه لا يكون صلاتيّةً فلا يؤدّيها في الصّلاة، وعلى الثاني سجدةٌ واحدةٌ بقراءته يؤديها في الصّلاة، ولا يلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدةٌ واحدةٌ، وعليه الاعتماد

(6)

. (ف)

(7)

(1)

لأنّ الشرع حيث جوز صلاته عليها مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة دل على أنه أسقط اعتبار اختلاف الأمكنة أو جعل مكانه في هذه الحالة ظهر الدابة لا ما هو مكان قوائمها، بل ولو كررها في كل ركعة لم يجب إلا سجدة واحدة على الأصح.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، المحيط البرهاني 2/ 10، البحر الرائق 2/ 135، حاشية ابن عابدين 2/ 117.

(2)

لاختلاف المكان بسيرها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، المحيط البرهاني 2/ 10، النهر الفائق 1/ 342، حاشية ابن عابدين 2/ 117.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 182، الجوهرة النيرة 1/ 83، البناية 2/ 675، مراقي الفلاح ص 189، الفتاوى الهندية 1/ 134.

(4)

لأنه إذا سجدها على الدابة فالمؤداة أضعف من الأولى، فأما إذا سجدها على الأرض، فالمؤداة أقوى من الأولى والمكان واحد فينوب المؤدى عنهما.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 186، المحيط البرهاني 2/ 12، البحر الرائق 2/ 128، حاشية ابن عابدين 2/ 106.

(5)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 505، (تحقيق: محمد الغازي).

(6)

لأنا إن نظرنا إلى مكان السّامع كان واحداً، وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جُعل كمكانٍ واحدٍ في حقه فيُجعل كذلك في حق السامع أيضا؛ لأنّ السماع بناءٌ على التلاوة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، الشُّرنبلاليّة 1/ 158، منحة الخالق 2/ 136.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 143.

ص: 684

رجلٌ تلا آيةَ السّجدة مراراً في الصّلاة في ركعةٍ واحدةٍ لا يتكرر الوجوب، وكذا في ركعتين

(1)

.

المؤتمُّ إذا قرأ آية السّجدة فسمعها الإمامُ والقومُ لا تجب السجدة لا في الصلاة، ولا إذا فرغوا منها

(2)

.

وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصّلاة سجدوا إذا فرغوا من الصلاة؛ فإن سجدوا في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلاتهم

(3)

.

رجلٌ قرأ آية السّجدة وسجد، ثمّ قام وشرع في الصلاة فقرأها مرةً أخرى فإنّه يسجد سجدةً أخرى في الصلاة

(4)

.

ولو قرأ آية السّجدة خارج الصّلاة ولم يسجد حتى شرع في الصلاة، ثمّ قرأها مرةً أخرى يسجد سجدةً واحدةً في الصّلاة، وتسقطُ عنه الأولى

(5)

.

(1)

لاتحاد المجلس حقيقة في الصورتين.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 237، بدائع الصنائع 1/ 182، البحر الرائق 2/ 136، عمدة الرعاية 3/ 24.

(2)

أما في الصلاة فلأنهم لو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به لانقلب التابع متبوعا؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين، وفي حق بقية المقتدين تصير صلاتهم بإمامين من غير أن يكون أحدهما قائماً مقام الآخر، وكل ذلك لا يجوز، وأما بعد الفراغ فلأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة، فلا وجه لأدائها بعد الفراغ منها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 188، درر الحكام 1/ 157، البحر الرائق 2/ 130، حاشية ابن عابدين 2/ 113.

(3)

لم يسجدوها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة، وسجدوها بعدها لتحقق سببها، ولو سجدوها في الصلاة لم يجزئهم؛ لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدّى به الكامل، ولم تفسد؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 187، الهداية 1/ 79، العناية 2/ 16، البناية 2/ 667، درر الحكام 1/ 157.

(4)

لأن التي وجبت للتلاوة في الصلاة صلاتية فلا تنوب عنها المؤداة قبل الشروع في الصلاة؛ لأنها أضعف.

يُنظر: المبسوط 2/ 12، المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، مجمع الأنهر 1/ 158.

(5)

لأن الثانية أقوى؛ لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى.

يُنظر: المبسوط 2/ 12، المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، البناية 2/ 671، مجمع الأنهر 1/ 158.

ص: 685

ولو قرأ آية السّجدة في الصّلاة وسجد، ثم إذا سلّم بكلمةٍ ثمّ قرأها في مكانه مرةً أخرى يسجد سجدةً أخرى، ولو قرأ آية السّجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلّم فقرأها مرةً أخرى سجد سجدةً واحدةً، وسقطت عنه الأولى

(1)

.

رجلٌ سمع آية السّجدة من رجلٍ، وسمعها من رجلٍ آخر في ذلك المكان، ثمّ قرأها هو أجزأته سجدةٌ واحدة

(2)

.

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة على الدابّة مراراً وخلفه رجلٌ يسوق الدابّة يسجد المصلّي سجدةً واحدةً

(3)

، والسّائق يسجد لكلّ مرّة

(4)

. (ف)

(5)

ولو أنّ الإمامَ قرأ آية السّجدة في الصّلاة فسمعها رجلٌ خارج الصلاة فعليه أن يسجدها

(6)

.

ولو أنّ السّامع دخل في صلاة الإمامِ واقتدى به إن اقتدى قبل أن يسجدها الإمامُ يسجد الرجل

(1)

لأن الثانية قد وجبت عليه في غير الصلاة، والأولى إنما وجبت عليه في الصلاة، فإذا سجدها وسلم ثم تكلم ثم قرأها فلا بد له من أن يسجدها، فإن كان لم يسجدها حتى سلّم وتكلّم، ثم قرأها فسجدها، فإنه يجزئه عنهما جميعاً.

يُنظر: الأصل 1/ 283، المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، مجمع الأنهر 1/ 158.

(2)

لاتحاد الآية والمكان.

يُنظر: الأصل 1/ 281، المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، عمدة الرعاية 3/ 26.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 684 من هذا البحث.

(4)

لتعدد المجلس في حقه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 20، الفتاوى التاتارخانية 1/ 492، البناية 2/ 681، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 208.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 144.

(6)

لتحقق سبب السجود في حقه، وهو السماع.

يُنظر: الهداية 1/ 78، الاختيار 1/ 75، العناية 2/ 17، البناية 2/ 666، فتح القدير 2/ 17.

ص: 686

معه

(1)

، وإن اقتدى بعدما سجد الإمام سقط عنه؛ لأنّه بالاقتداء صارت صلاتيةً فلا تؤدّى خارجَها

(2)

. (طح)

(3)

وإذا ختم القرآن وسجد لكلّ سجدةٍ ثمّ افتتحها في مكانه فقرأ آيةَ السّجدة لا يسجد مرةً أخرى

(4)

.

رجلٌ سمع السّجدة من قومٍ من كلِّ واحدٍ منهم حرفاً ليس عليه أن يسجد

(5)

.

وكذا إذا قرأ رجلٌ سجدةً فسمعها رجلٌ من صداه ليس عليه أن يسجد

(6)

. (ف)

(7)

المرأةُ إذا قرأت آية السّجدة في صلاتها فلم تسجدها حتى حاضت سقطت عنها السّجدة

(8)

.

ولو قرأ آية السّجدة كلَّها إلا الحرف

(9)

الذي في آخرها لا يسجد

(10)

.

(1)

لأنّه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا أولى.

يُنظر: الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 207، العناية 2/ 17، البناية 2/ 668، فتح القدير 2/ 17.

(2)

يُنظر: الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 207، العناية 2/ 17، البناية 2/ 668، حاشية ابن عابدين 2/ 110.

(3)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 510، (تحقيق: محمد الغازي).

(4)

لاتحاد المجلس والآية، وهو كما لو سجد لها ثم اشتغل بالتسبيح والتهليل ثم تلاها مرة ثانية لم يجب عليه أن يسجد.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 181، الجوهرة النيرة 1/ 83، البناية 2/ 672، البحر الرائق 2/ 137، النهر الفائق 1/ 343.

(5)

لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 138، الفتاوى الهندية 1/ 132، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 481، حاشية ابن عابدين 1/ 118.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 669 من هذا البحث.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 144.

(8)

لأن الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا بقاؤه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 7، الجوهرة النيرة 1/ 83، البحر الرائق 2/ 132، النهر الفائق 1/ 338، حاشية ابن عابدين 2/ 109.

(9)

يعني الكلمة التي فيها مادة السجود، كما في حاشية ابن عابدين 2/ 103.

(10)

الموجب لسجود التلاوة عند أكثر الحنفية وهو تلاوة الآية أو أكثرها مع الكلمة التي فيها مادة السجود؛ ولذا فإن المؤلف فرّع على هذا الأصل المسائل الأربع تباعاً.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 7، تبيين الحقائق 1/ 208، الجوهرة النيرة 1/ 83، البحر الرائق 2/ 138.

ص: 687

ولو قرأ الحرف الذي يُسجد فيه وحده لم يسجد

(1)

.

ومن تلا من آية السّجدة أكثر من نصفها وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد

(2)

.

وإن قرأ الحرف الذي فيه السّجدة إن قرأ ما قبله، أو بعده أكثرَ من نصف الآية يجب، وإلا فلا

(3)

. (ظ)

(4)

ولو سمع المقتدي من أجنبيٍّ أو سمع الإمامُ من أجنبيٍّ قرأها أجنبيٌّ خارج الصّلاة، أو في صلاةٍ أخرى غير صلاة الإمام يسجدها بعد الفراغ من الصلاة، ولو سجد في الصلاة لا يجوز؛ لأنها ليست بصلاتيّةٍ، ولا تفسد صلاته، وهو الصّحيح

(5)

.

ولو قرأ المصلّي آيةَ السّجدة على الدابّة عشر مراتً، ورجلٌ آخر على الدابّة قرأ كذلك، وسمع كلُّ واحدٍ منهما تلاوة صاحبه يكفي لكلِّ واحدٍ منهما سجدةٌ واحدةٌ في ظاهر الرواية

(6)

.

ولو قرأ آية السّجدة في الركوع أو في السّجود لا تجب السّجدة؛ لأنه محجور

(7)

.

ويجوز أداء السّجدة إلى غير القبلة بالتحرّي إن اشتبهت عليه القبلةُ وليس بحضرته أحدٌ يسأله عن القبلة

(8)

. (خ)

(9)

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 7، تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 103.

(2)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 208، الجوهرة النيرة 1/ 83، البحر الرائق 2/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 103.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 7، تبيين الحقائق 1/ 208، الجوهرة النيرة 1/ 83، الفتاوى الهندية 1/ 132.

(4)

الفتاوى الظهيرية (42/ب).

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 685 من هذا البحث.

(6)

لأن السّامع مكانه واحدٌ، وكذا التالي.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 12، تبيين الحقائق 1/ 207، الشُّرنبلاليّة 1/ 158، حاشية ابن عابدين 2/ 117.

(7)

يعني ممنوعٌ عن القراءة فيهما.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 208، البحر الرائق 2/ 131، النهر الفائق 1/ 340، الفتاوى الهندية 1/ 134، حاشية ابن عابدين 2/ 105.

(8)

لأن الصلاة بالتحري تجوز إلى غير القبلة فالسجدة أولى.

يُنظر: المبسوط 2/ 9، بدائع الصنائع 1/ 186، النهر الفائق 1/ 192، مراقي الفلاح ص 92، الفتاوى الهندية 1/ 65.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 189.

ص: 688

رجلٌ يصلّي فقرأ آية السّجدة غيرُه فسجد وسجد معه المصلّي إن أراد اتباعه فسدت صلاته؛ لأنّه

اقتدى بمن ليس بإمام له، ولا تجزئه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة

(1)

. (ك)

(2)

ولو قرأ الإمامُ في خُطبةِ يومِ الجمعة إن شاء سجد على المنبر، وإن شاء نزل وسجد على الأرض، ويسجد معه من سمع منه، ولا يجب على من لم يسمع [منه]

(3)

(4)

.

ولا ينبغي للإمام أن يقرأ آية السّجدة في صلاة الجمعة والعيدين إذا كان بحال لا يسمعون القراءة كلُّهم؛ لأنّه يؤدي إلى الاشتباه

(5)

، وإن قرأ سجد

(6)

وسجد القومُ معه على سبيل المتابعة، من سمع ومن لم يسمع

(7)

. (طح)

(8)

وجميعُ السّجدة في القرآن أربعة عشرة: في الأعراف

(9)

، والرعد

(10)

، والنّحل

(11)

، وبني إسرائيل

(12)

،

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 187، الهداية 1/ 79، تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 2/ 131، عمدة الرعاية 3/ 19.

(2)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/ب).

(3)

ساقطة من (ب) و (ج).

(4)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب السجود في {ص}]، (2/ 553:برقم 1410) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {ص} ، فلما بلغ السّجدة، نزل فسجد وسجد الناس معه

" الحديث. صححه الحاكم، والبيهقي، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 2/ 621، نصب الراية 2/ 181، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 385.

ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة 1/ 110، المبسوط 2/ 4، بدائع الصنائع 1/ 193، حاشية ابن عابدين 2/ 120.

(5)

يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص 94، المحيط البرهاني 2/ 20، الفتاوى التاتارخانية 1/ 494، البحر الرائق 2/ 130.

(6)

في (ج): سجدة.

(7)

لأنها وجبت على الإمام بالتلاوة وهي صلاتية، والمقتدي تبع للإمام في أعمال الصلاة فيجب عليه ما هو واجب على الإمام.

يُنظر: الأصل 1/ 323، المبسوط 2/ 133، بدائع الصنائع 1/ 192، المحيط البرهاني 2/ 21، جامع المضمرات 2/ 63.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 512، (تحقيق: محمد الغازي).

(9)

وهي: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206].

(10)

وهي: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15)} [الرعد: 15].

(11)

وهي: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} [النحل: 49،50].

(12)

وهي: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) قُلِ} [الإسراء: 109].

ص: 689

ومريم

(1)

، والأولى في الحج

(2)

، والفرقان

(3)

، والنّمل

(4)

، والم تنزيل

(5)

، وص

(6)

، وحم السّجدة

(7)

، والنّجم

(8)

، والانشقاق

(9)

،

والعلق

(10)

، هكذا هي في مصحف عثمان، وعلي رضي الله عنهما

(11)

.

ويكره للسّامع أن يرفعَ رأسه قبل التّالي؛ لأنّ التّالي كالإمام

(12)

.

ويُكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة؛ لئلّا يشتبه الأمرُ على القوم فربما ركع بعضهم

(13)

.

وسجدةُ الشّكر غير واجبة ولا يُتقرّب بها؛ لأنّها لو وجبت وجبت في كلِّ لحظةٍ وطرفةِ عين؛ لأنّ نعم الله تعالى على عبادة متواترة، وفيه تكليف ما لا يُطاق

(14)

. (ك)

(15)

(1)

وهي: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58)} [مريم: 58].

(2)

وهي: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18)} [الحج: 18].

(3)

وهي: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60].

(4)

وهي: {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)} [النمل: 25 - 26].

(5)

وهي: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15)} [السجدة: 15].

(6)

وهي: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24)} [ص: 24].

(7)

وهي: {فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)} [فصلت: 38].

(8)

وهي: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} [النجم: 62].

(9)

وهي: {لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}

[الانشقاق: 20 - 21] ..

(10)

وهي: {(18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].

(11)

يُنظر: الأصل 1/ 273، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 724، تحفة الفقهاء 1/ 235، الهداية 1/ 78.

(12)

يُنظر: البناية 2/ 681، درر الحكام 1/ 159، مراقي الفلاح ص 190، حاشية ابن عابدين 2/ 107.

(13)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 192، الاختيار 1/ 75، الجوهرة النيرة 1/ 82، مراقي الفلاح ص 187، الفتاوى الهندية 1/ 133.

(14)

يُنظر: التجريد 2/ 667، المبسوط 1/ 228، المحيط البرهاني 5/ 322، الشُّرنبلاليّة 1/ 159، حاشية ابن عابدين 2/ 119.

(15)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/ب).

ص: 690

ولأنّه ركنٌ دون ركعة، والتقرّب بالركعة الواحدة منهيٌّ عنه، فما دونها أولى، وصار كالركوع

(1)

.

وقالا: هي قربةٌ وطاعة؛ لأنّ السّجدةَ الواحدةَ مشروعةٌ في الجملة بدليل سجدة التلاوة وسجدة المناجاة

(2)

، بخلاف الركوع حيث لم يُشرع وحده عبادة، وهذه السّجدة من حيث هي عبادةُ شكرٍ عبادةٌ مستقلةٌ بنفسها، ليست من الركعة

(3)

. (خ)

(4)

* * * *

(1)

يُنظر: المبسوط 1/ 228، بدائع الصنائع 1/ 171، فتح القدير 2/ 17، مراقي الفلاح ص 191.

(2)

الظاهر أن مراده السجدة المفردة للدعاء، أو السجدة التي تؤدّى بعد الصلاة للدعاء، ولم أقف على أحد ذكرها بهذه التسمية غير ما نقله المؤلف عن صاحب الخلاصة، وكذا ما ذكره عبد الحق بن سيف الدين الدِّهلوي الحنفي (ت 1052 هـ) في كتابه لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، حيث قال: "السجدة خارج الصلاة على عدة أقسام، أحدها: سجدة السهو وهو في حكم سجدة الصلاة، وثانيها: سجدة التلاوة، ولا خلاف فيهما، وثالثها: سجدة المناجاة بعد الصلاة، وظاهر كلام الأكثرين أنها مكروهة، ورابعها: سجدة الشكر

". وأيضاً ما ذكره إسماعيل حقي الخلوتي الحنفي (ت 1127 هـ) صاحب تفسير روح البيان، فإنه قال في تفسيره المشار إليه: "وللسجدة أقسام: سجدة الصلاة، وسجدة التلاوة، وسجدة السهو،

، وسجدة الشكر له، وسجدة المناجاة، وهذه مستحبة في الأصح".

يُنظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 3/ 608، روح البيان 10/ 478، الكوكب الدري على جامع الترمذي للكاندهلوي 2/ 412.

(3)

والفتوى على هذا القول كما في المراقي والدر، لكن قال في الدر:"لكنها تكره بعد الصلاة، لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه".

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 322، مراقي الفلاح ص 191، الدر المختار ص 105، الفتاوى الهندية 1/ 136.

(4)

لم أجده.

ص: 691