المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الاستسقاء - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الاستسقاء

‌فصل في الاستسقاء

ليس في الاستسقاء صلاة

(1)

، لكن يَخرج الإمام بالنّاس ثلاثة أيامٍ (فيدعو)

(2)

(3)

، وإن صلّوا فرادى فحسن

(4)

.

(وقالا)

(5)

: يصلّي ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، يجهر فيهما بالقراءة

(6)

، ثم يخرج متكئاً قوساً، أو معتمداً على سيفه، ويخطب بعد الصلاة بمنزلة صلاة العيد، ويستقبل النّاس بوجهه قائماً على الأرض لا

(1)

يعني ليس فيه صلاة مسنونة في جماعة، وهذا قول أبي حنيفة، ودليله عدم النقل؛ بدليل ما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء]، (2/ 29:برقم 1016) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فدعا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء، فقال: تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادع الله يمسكها، فقام صلى الله عليه وسلم فقال:«اللهم على الآكام والظراب، والأودية، ومنابت الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.

يُنظر: المبسوط 2/ 77، بدائع الصنائع 1/ 284، المحيط البرهاني 2/ 140، تبيين الحقائق 1/ 230، البناية 3/ 150.

(2)

في (ب) فيدعوا.

(3)

لأن المقصود من الدعاء الإجابة، والثلاثة مدة ضربت لإبلاء الأعذار.

يُنظر: المبسوط 2/ 77، تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 284، المحيط البرهاني 2/ 140، درر الحكام 1/ 148.

(4)

لأن ذلك في معنى الدعاء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 283، الهداية 1/ 86، المحيط البرهاني 2/ 140، تبيين الحقائق 1/ 230، الشُّرنبلاليّة 1/ 148.

(5)

في (ب): وقال. والمثبت هو الموافق لمصدر المؤلف.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء]، (2/ 31:رقم 1024) عن عباد بن تميم، عن عمه، قال:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 284، المحيط البرهاني 2/ 140، البناية 3/ 154، البحر الرائق 2/ 181.

ص: 792

على المنبر، فيخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة

(1)

.

وإن شاء خطب خطبةً واحدةً

(2)

، ويدعو الله، ويتضرّع، ويستغفر للمؤمنين، وهو في ذلك متكئٌ قوساً.

فإذا مضى صدرٌ من خُطبته قلب رداءه

(3)

.

وتقليبه أن يجعل أعلاه أسفله، وإن كان أعلاه وأسفله واحد كالطّيلسان

(4)

فتقليبها أن يحوّل يمينَه إلى شماله، وشمالَه إلى يمينه

(5)

، والنّاس مقبلون عليه لا ينقلبون بأرديتهم

(6)

.

وأهلُ الذمّة لا يخرجون [مع المسلمين؛ لأنّ الوقت وقت نزول الرحمة، والكفار أهل نزول اللعنة

(1)

أما كونه يخطب خطبتين بعد الصلاة فاعتباراً بالعيدين لا الجمعة؛ لأن صلاة العيدين تجزئ أيضا وإن لم يخطب، وكذا الاستسقاء بخلاف الجمعة، فكانت الاستسقاء أقرب إلى العيدين منها إلى الجمعة، وهذا قول محمد، وعن أبي يوسف خلافه، وأما كونها على الأرض لا على المنبر؛ فلأنه خلاف السنة كما في العيدين، وأما كونه يخطب متكئاً على عصاة أو قوس؛ فلأن خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصا، وأما كونه يخطب مقبلا بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليه؛ لأن الإسماع والاستماع إنما يتم عند المقابلة.

يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 235، تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 282، الاختيار 1/ 72، البناية 3/ 159، حاشية ابن عابدين 2/ 184.

(2)

هذا قول أبي يوسف؛ لأن المقصود الدعاء فلا يقطعها بالجلسة.

يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 235، تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 282، الشُّرنبلاليّة 1/ 147.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء]، (2/ 31:رقم 1024) عن عباد بن تميم، عن عمه، قال:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» .

يُنظر: الأصل 1/ 367، النتف في الفتاوى 1/ 105، الهداية 1/ 87، الاختيار 1/ 72، العناية 2/ 94.

(4)

الطيلسان بفتح اللام: واحد الطيالسة، وهو فارسيٌّ معرب، ثوب غليظ يغطى به الرأس والبدن، يلبس فوق الثياب. يُنظر: تهذيب اللغة 12/ 234، النظم المستعذب 2/ 209، لسان العرب 6/ 125.

(5)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 186، المبسوط 2/ 77، تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 284، العناية 2/ 94.

(6)

لأن تحويل الرداء في حق الإمام أمر ثبت بخلاف القياس بالنص؛ فيقتصر على مورد النص.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 186، بدائع الصنائع 1/ 284، تبيين الحقائق 1/ 231، العناية 2/ 94، درر الحكام 1/ 148.

ص: 793

فلذلك لا يخرجون]

(1)

، قال الله تعالى:{وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ}

(2)

(3)

.

والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدّم فصلّى بهم ركعتين، ثم جثا على ركبتيه، ورفع يديه، وكبر تكبيرة الافتتاح قبل أن يستسقي، ثم قال: "اللهم اسقنا، وأغثنا، اللهمّ اسقنا غيثاً، مغيثاً

(4)

، (وحَيَاً)

(5)

(6)

ربيعاً، وجَداً

(7)

طبقاً

(8)

، غدقاً، مُغدقاً

(9)

، مونقاً

(10)

، عاماً، هنيئاً، مريئاً

(11)

، مَريعاً

(12)

، مُربعاً

(13)

، مُرتعاً

(14)

، وابلاً

(15)

، سائلاً، مُسبِلاً

(16)

، مجلّلاً

(17)

،

(1)

ساقطة من (ج).

(2)

سورة الرعد، من الآية (14).

(3)

يُنظر: الأصل 1/ 367، تحفة الفقهاء 1/ 187، بدائع الصنائع 1/ 284، الهداية 1/ 87، البحر الرائق 2/ 182.

(4)

المغيث: المعين، من الإغاثة بمعنى الإعانة، وقيل: منقذاً من الشدة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 400، مجمع بحار الأنوار 5/ 565.

(5)

كذا في سائر النسخ، والذي في الطبراني كما سيأتي في تخرج الحديث:"رحْباً".

(6)

الحيا: المطر لإحيائه الأرض. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 341، النهاية في غريب الحديث 1/ 472.

(7)

الجدا: المطر العام الذي لا يُعرف أقصاه. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 341، لسان العرب 14/ 134.

(8)

الطبق: المطر العام المالئ للأرض المغطي لها. يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 364، لسان العرب 10/ 210.

(9)

الغدق والمغدق: المطر الكبار القطر. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 341، النهاية في غريب الحديث 3/ 345.

(10)

المونق: المُعجب. يُنظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 228، الفائق في غريب الحديث 1/ 341.

(11)

المريئ: محمود العاقبة، لا ضرر فيه من الغرق. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 341، مجمع بحار الأنوار 5/ 621.

(12)

المريع: ذو المراعة، وهي الخصب. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 341، النهاية في غريب الحديث 4/ 320.

(13)

المربع: العام المغني عن الارتياد والنجعة لعمومه، فالناس يربعون حيث كانوا أي يقيمون للخصب العام ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلأ: يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 342، لسان العرب 8/ 104.

(14)

المرتع: المنبت ما يرتع فيه. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 342، لسان العرب 8/ 104 ..

(15)

الوابل: المطر الغليظ القطر. يُنظر: العين 8/ 338، لسان العرب 11/ 720.

(16)

المسبل: المطر الجود. يُنظر: مجمل اللغة ص 484، المجموع المغيث 2/ 58.

(17)

المجلل: الذي يغطي الأرض بمائه أو بنباته. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 342، لسان العرب 11/ 118.

ص: 794

دِيماً

(1)

، دِرَراً

(2)

، نافعاً، غير ضارٍّ، عاجلاً، غير رائث

(3)

، غيثاً، اللّهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغاً للحاضر منا والباد، اللهم أنزل علينا في أرضنا [زينتها، اللهم أنزل علينا في أرضنا]

(4)

سكنها، اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهوراً فأحيِ به بلدة ميتاً، واسقه مما خلقت لنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنّ بالعباد من البلاء، واللأواء

(5)

، والجَهْد، والضّنْك

(6)

، ما لا نشكو إلا إليك"

(7)

.

(طح)

(8)

والمستحبُّ أن القوم يخرجون مشاةً في ثياب خلِقٍ، أو غسيلةٍ مرقّعةٍ، متذلّلين، خاشعين، متواضعين، ناكسي رؤوسهم، ثمّ في كلّ يومٍ يقدّمون الصدقة قبل الخروج، ثم يخرجون

(9)

.

(1)

الديم: المطر الدائم مع سكون. يُنظر: تهذيب اللغة 14/ 147، المحكم 9/ 444.

(2)

الدِّرَر: الدّار، كثير الصبّ. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 342، النهاية في غريب الحديث 2/ 112.

(3)

الرائث: البطيء، وقيل: المحتبس. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 1/ 342، غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 426.

(4)

ساقطة من (ب).

(5)

اللأواء: الشدة والقحط. يُنظر: الصحاح 6/ 2478، المخصص 3/ 457.

(6)

الضنك: الضيق. يُنظر: العين 5/ 302، المخصص 3/ 340.

(7)

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، (7/ 320:برقم 7619) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: محل الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه المسلمون، فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، ويبس الشجر، وهلكت المواشي، وأسنت الناس، فاستسق لنا ربك .. فقال:«إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا واخرجوا معكم بصدقات» فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يمشي ويمشون، عليهم السكينة والوقار حتى أتوا المصلى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية. فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه، وقلب رداءه، ثم جثا على ركبتيه، ورفع يديه، وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال:«اللهم اسقنا، وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، رحبا، ربيعا، وجدا، غدقا، طبقا، مغدقا، هنيئا، مريئا، مريعا، مرتعا وابلا، شاملا، مسبلا، مجللا، دائما دررا، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث، غيثا، اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد، اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سكنها، اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فأحي به بلدة ميتة، وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأناسي كثيرا» . ضعفه الطبراني، والضياء المقدسي، والهيثمي. يُنظر في الحكم على الحديث: المعجم الأوسط 7/ 320، السنن والأحكام 2/ 450، مجمع الزوائد 2/ 13.

(8)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 655، (تحقيق: محمد الغازي). وليس فيه الدعاء المذكور.

(9)

إظهاراً للضعف والحاجة، ولأنه أدعى للقبول والاستجابة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 140، تبيين الحقائق 1/ 231، البناية 3/ 159، درر الحكام 1/ 148، البحر الرائق 2/ 182.

ص: 795