الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما لا يفسد الصوم
إذا أكل، أو شرب، أو جامع ناسياً، لا يفسد صومه
(1)
.
ولو كان مكرهاً، أو خاطئاً فسد صومه
(2)
.
وإن ابتلع بُزاقه الذي في فيه، أو المخاط الذي نزل من رأسه إلى الفم، أو دخل الغبار، أو الدخان، أو ريح العطر، أو الذباب، حلقَه، أو ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام فابتلعه، أو خرج الدّم من بين أسنانه والبزاق غالبٌ فابتلعه ولم يجد طعمه
(3)
.
أو داوى جائفةً
(4)
أو آمَّة
(5)
، أو داواها بدواءٍ يابس
(6)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا]، (3/ 31:برقم 1933) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» .
قال العيني: "وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت أيضاً في الجماع دلالة، لأنه في معناه".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 411، بدائع الصنائع 2/ 90، تبيين الحقائق 1/ 322، منحة السلوك ص 260.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 991 من هذا البحث.
(3)
فلا يفطر؛ لعسر التحرز من هذا كله، ولأن هذا أيضاً مما لا يتغذى به فلا ينعدم به معنى الإمساك.
يُنظر: المبسوط 3/ 93، بدائع الصنائع 2/ 90، المحيط البرهاني 2/ 384، درر الحكام 1/ 202، مجمع الأنهر 1/ 245.
(4)
الجائفة: الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. يُنظر: طلبة الطلبة ص 24، المغرب ص 96.
(5)
الآمّة: الشجة تبلغ أمّ الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. يُنظر: طلبة الطلبة ص 24، المغرب ص 29.
(6)
أطلق المؤلف في الوجه الأول في دواء الجائفة والآمة فشمل الدواء الرطب واليابس، وخصص في الوجه الثاني باليابس، والوجه الثاني متفقٌ عليه بين أئمة الحنفية الثلاثة؛ لأنّ الدواء اليابس ينشف رطوبة الجراحة فينسد فم الجراحة فلا ينفذ إلى أسفل، وأمّا الوجه الثاني، وهوعدم الإفطار مطلقاً ولو كان الدواء رطباً؛ فلعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى كما في اليابس من الدواء، وهذا قولهما دونه.
يُنظر: المبسوط 3/ 68، الهداية 1/ 123، الاختيار 1/ 132، البناية 4/ 65، مجمع الأنهر 1/ 241.
وكذا إذا احتجم
(1)
.
أو اغتاب
(2)
.
أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو تفكّر فأمنى
(3)
.
أو نام فاحتلم
(4)
.
أو جامع بهيمةً ولم يُنزل، [أو ميتةً فلم يُنزل]
(5)
، أو ناكحَ بيدِه ولم ينزل، أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل
(6)
.
أو كان بين أسنانه شيءٌ فدخل حلقَه وهو كارهٌ، أو ناسٍ، أو متعمدٌ
(7)
.
(1)
لأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار، كالبول والغائط والعرق واللبن؛ ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي، لم يجز أن يُلحق به إلا ما ورد به التوقيف، أو اتفقت الأمة عليه.
يُنظر: الأصل 2/ 146، أحكام القرآن للجصاص 2/ 432، المبسوط 3/ 57، بدائع الصنائع 2/ 1107، تبيين الحقائق 1/ 323.
(2)
لعدم وجود الفطر صورةً ومعنى.
يُنظر: المبسوط 3/ 80، الاختيار 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 344، درر الحكام 1/ 202، مراقي الفلاح ص 245.
(3)
لأن فساد الصوم في الجماع عرف نصاً، والجماع قضاء الشهوة بمماسة العضو العضو، ولم يوجد في الوجهين.
يُنظر: المبسوط 3/ 70، بدائع الصنائع 2/ 91، الاختيار 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 323، الجوهرة النيرة 1/ 139.
(4)
لأنه لا صنع له بالإنزال؛ فكان كالناسي.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 91، الاختيار 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 323، النهر الفائق 2/ 16، الدر المختار ص 146.
(5)
ساقطة من (أ).
(6)
لعدم وجود المنافي للصوم صورةً ومعنى في هذه الصور الأربع.
يُنظر: المبسوط 3/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 358، بدائع الصنائع 2/ 94، الجوهرة النيرة 1/ 139، حاشية ابن عابدين 2/ 399.
(7)
لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه.
يُنظر: الأصل 2/ 169، المبسوط 3/ 93، تحفة الفقهاء 1/ 353، بدائع الصنائع 2/ 99، الهداية 1/ 121.
أو خاض الماءَ فدخل الماءُ أذنه
(1)
، أو طُعن برمحٍ وإن بقي (الرمح)
(2)
في جوفه، أو دخل السّهم جوفه وخرج من الجانب الآخر
(3)
.
أو اكتحل
(4)
.
أو اغتاب
(5)
.
أوغلبه القيء
(6)
.
أو تقيّأ قليلاً، قليلاً
(7)
.
أو أصبح جنباً
(8)
.
(1)
لانعدام المعنى والصورة، والمعنى هو صلاح البدن، والصورة هي الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود وهو الفم.
يُنظر: الهداية 1/ 123، العناية 2/ 342، البناية 4/ 65، النهر الفائق 2/ 24، مراقي الفلاح ص 246.
(2)
في (ب) و (ج) الزجّ.
(3)
لذات التعليل السابق، وهو انعدام المعنى والصورة في دخول السهم والرمح إلى الجوف سواء أستقرّا أو لا.
يُنظر: الأصل 2/ 172، المبسوط 3/ 98، المحيط البرهاني 2/ 384، فتح القدير 2/ 342، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 329.
(4)
لأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ، وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه.
يُنظر: المبسوط 3/ 67، بدائع الصنائع 2/ 93، المحيط البرهاني 2/ 384، الاختيار 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 322.
(5)
هذه المسألة مكررة من المؤلف.
(6)
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 993 من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط 3/ 56، بدائع الصنائع 2/ 92، الهداية 1/ 121، الاختيار 1/ 132، العناية 2/ 334.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 993 من هذا البحث.
(8)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا]، (3/ 29:برقم 1926) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن، أخبر مروان، أن عائشة، وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم» .
يُنظر: المبسوط 3/ 56، تحفة الفقهاء 1/ 369، بدائع الصنائع 2/ 92، الاختيار 1/ 133، منحة السلوك ص 260.
أو صُبّ في إحليله دُهن
(1)
.
أو في أذنه ماءٌ لم يفسد صومه في جميع هذه الصور
(2)
. (ف)
(3)
الصائمُ إذا قاء لا يفسُد صومه، فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين:
إن كان ملءَ الفم وأعاده فسد صومه
(4)
.
وإن عاد بنفسه لا يفسد صومه، هو الصّحيح
(5)
.
وإن لم يكن ملءَ الفم، فإن عاد لم يفسد صومه
(6)
.
وإن أعاده لا يفسد أيضاً؛ لأنّ القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله، هو الصحيح
(7)
.
وإن تقيّأ إن كان ملءَ الفم فسد صومه، ولا كفارة عليه
(8)
.
(1)
لأن ما يقطر فيه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة.
يُنظر: المبسوط 3/ 67، بدائع الصنائع 4/ 9، الهداية 1/ 123، المحيط البرهاني 2/ 382، الاختيار 1/ 133.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 1004 من هذا البحث.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 185.
(4)
لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته بمنزلة ابتداء الأكل.
يُنظر: المبسوط 3/ 57، تحفة الفقهاء 1/ 357، بدائع الصنائع 2/ 92، فتح القدير 2/ 334.
(5)
لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفواً، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو المصحح في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 325، فتح القدير 2/ 334، البحر الرائق 2/ 295، النهر الفائق 2/ 19، حاشية ابن عابدين 2/ 414.
(6)
لعدم الفعل من الصائم، وهذا قول أبي يوسف، وهو المصحح أيضاً في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 325، فتح القدير 2/ 334، البحر الرائق 2/ 295، النهر الفائق 2/ 19، حاشية ابن عابدين 2/ 414.
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 139، فتح القدير 2/ 334، البحر الرائق 2/ 295، النهر الفائق 2/ 19، الفتاوى الهندية 1/ 204.
(7)
يُنظر: المبسوط 3/ 57، تحفة الفقهاء 1/ 357، النهر الفائق 2/ 19، حاشية ابن عابدين 2/ 414.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 993 من هذا البحث.
وإن لم يكن ملءَ الفم فسد صومه عند محمد، وعند أبي يوسف لا يفسد
(1)
.
فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه
(2)
، وإن أعاده ففيه روايتان
(3)
.
وإن تقيّأ ملء الفم بلغماً لا يفسد صومه
(4)
.
المسافر إذا قدم مصره وهو صائم في رمضان فأفتى أن صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه
(5)
، وإن لم يُفت بذلك فكذلك؛ لأن قول بعض العلماء أنّ صوم المسافر لا يجوز، فأورثت شبهة فيه
(6)
.
والأصل عندنا أنّه إذا صار في آخر النّهار على صفةٍ لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقطُ عنه الكفارة
(7)
.
وإن احتلم في نهار رمضان ثمّ أكل متعمداً عليه الكفارة
(8)
.
(1)
لمحمد -وهو ظاهر الرواية-إطلاق حديث أبي هريرة من غير فصل بين القليل والكثير، ولأبي يوسف عدم الخروج حكماً، ولذا لا تنتقض به الطهارة، وقول أبي يوسف رُوي عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في التبيين، والدرر، والبحر، والنهر.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 325، درر الحكام 1/ 206، البحر الرائق 2/ 295، النهر الفائق 2/ 19.
(2)
يعني إن عاد إلى جوفه بعد أن استقاء عمداً وكان قيئه دون ملء الفم فلا يفسد صومه؛ لعدم سبق الخروج، وهذا التفريع إنما هو على قول أبي يوسف فحسب؛ لأن محمداً يرى الفطر بمجرد التقيؤ عمداً.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، تبيين الحقائق 1/ 325، البناية 4/ 51، البحر الرائق 2/ 295،
(3)
يعني عن أبي يوسف، الأولى: عدم فساد الصوم؛ لعدم سبق الخروج أيضاً، والثانية: فساده؛ لكثرة الصنع، وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة، والقول بعدم الفساد هو المصحح في البحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 325، البناية 4/ 51، البحر الرائق 2/ 295، النهر الفائق 2/ 19.
(4)
اعتباراً بنقضه للوضوء.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 382، تبيين الحقائق 1/ 326، فتح القدير 2/ 335، حاشية ابن عابدين 2/ 415.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 995 من هذا البحث.
(6)
يُنظر: الأصل 2/ 167، المبسوط 3/ 93، المحيط البرهاني 2/ 397، تبيين الحقائق 1/ 343.
(7)
يُنظر: المبسوط 3/ 58، البحر الرائق 2/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 998 من هذا البحث.
وإن استفتى فقهياً فأفتاه بالفطر، ثمّ أكل بعد ذلك متعمداً لا كفّارة عليه، هو الصحيح
(1)
.
وإن احتجم فظنّ أن ذلك فطّره، [فأكل بعد ذلك عامداً]
(2)
فعليه الكفارة، وكذلك في الغيبة على الأصحّ؛ لأنّ عامّة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال، اعتمد حديثاً أو فتوى
(3)
.
الصائمُ إذا استقصى في الاستنجاء حتى يبلغ الماء موضع الحُقنة فهذا قلّ ما يكون، ولو كان فطّره
(4)
، والاستقصاء في الاستنجاء لا يُفعل؛ لأنّه يورث داء عظيماً
(5)
.
ولو نظر إلى محاسن المرأة فأنزل، فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل متعمداً فهو بمنزلة القيء
(6)
. (ف)
(7)
الأمَة إذا أفطرت في شهر رمضان لضعف أصابها من عمل السّيد من طبخٍ، أو خَبز، أو غسل الثياب، فإن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا غير
(8)
.
(1)
لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في نفسها، وهو قول محمد بن الحسن، والمصحح في الخانية، والدرر، ونقله صاحب التاتارخانية عن الخلاصة، وسيذكر المؤلف قولاً آخر في اعتبار فتوى المفتي مسقطة لتبعة الكفارة، ومحل الخلاف هو في المفطّر، فالادّهان والغيبة والحجامة وما سواها من المفطرات ليست في درجة واحدة عند الحنفية في اعتبار الفتوى مسقطة للتبعة من عدمها، وقد أبان ابن عابدين عن التباين والاختلاف بين الحنفية تصحيحاً وتضعيفاً.
يُنظر: الأصل 2/ 167، فتاوى قاضيخان 1/ 191، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 122، درر الحكام 1/ 206، حاشية ابن عابدين 2/ 411.
(2)
ساقطة من (ب) و (ج).
(3)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 464، بدائع الصنائع 2/ 100، الهداية 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 343، البحر الرائق 2/ 315.
(4)
لوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف.
يُنظر: فتح القدير 2/ 342، البحر الرائق 2/ 300، النهر الفائق 2/ 24، حاشية ابن عابدين 2/ 397.
(5)
يُنظر: البحر الرائق 2/ 300، النهر الفائق 2/ 24، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 329، الدر المختار ص 146.
(6)
من وجوب القضاء والكفارة، ويُنظر: الصفحة رقم 998 من هذا البحث.
(7)
فتاوى قاضيخان 1/ 185.
(8)
لأنه إفطار بعذر؛ لأنها تحت يد المولى، ولها أن تمتنع من الائتمار لأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرض، واستظهر ابن عابدين عدم جواز طاعتها له والحال هذه.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 391، البحر الرائق 2/ 303، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 673، منحة الخالق 2/ 303.
وكذا المنكوحة إذا أفطرت لهذا
(1)
.
والخادم الحرّ، أو الذي ذهب لسَكْر
(2)
النهر، أو لكري
(3)
النهر، فاشتد الحرّ وخاف على نفسه الهلاك ينبغي أن لا تجب الكفارة لو أفطر
(4)
.
(خ)
(5)
الصائم إذا أدخل أصبعه في دبره لا يفسد صومه
(6)
، وكذا لو أدخل خشبةً إن كان طرفها خارجاً، وإلا يفسد
(7)
.
المرأةُ إذا جعلت القطنة في قُبُلها إن دخلت بالكليّة انتقض صومها، وإلا لا
(8)
. (ف)
(9)
(1)
لما مرّ من وجود العذر، وإذا علم الحكم عن الامتناع عن الخدمة في حق الأمة، فهو في حقّ الحرّة أولى.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 222، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 115، جامع المضمرات 2/ 466، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 673.
(2)
سكْر النهر: سدُّه وحبسه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 156، المغرب ص 229.
(3)
كرْي النهر: حفره وإخراج طينه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 154، مختار الصحاح ص 269.
(4)
للعذر، وقد مرّ.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 115، جامع رموز الرواية 2/ 154، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 673،
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 258.
(6)
لأنّ الأصبع ليست بآلة الجماع.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، المحيط البرهاني 2/ 384، تبيين الحقائق 1/ 330، الفتاوى الهندية 1/ 206.
(7)
بأن غيّبها فيفسد لاستقرارها في الجوف بخلاف الوجه الأول، وقد ذكر المؤلف قبلُ أن من طُعن برمحٍ لا يفسد صومه وإن بقي الرمح في جوفه، ولا يخالف ما هنا لأنه لا فعل له فيه بخلاف مسألة الأصبع والخشبة هنا، كذا قرر في النهر الفائق.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 93، المحيط البرهاني 2/ 384، فتح القدير 2/ 342، النهر الفائق 2/ 23، مراقي الفلاح ص 254.
(8)
أطال ابن الهمام في تقرير وجه ما من جنس المسائل ثم قال في هذه المسألة خاصة: " لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد، ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد".
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 385، تبيين الحقائق 1/ 330، فتح القدير 2/ 344، النهر الفائق 2/ 24، حاشية ابن عابدين 2/ 397.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 185.
إذا أفطر في رمضان في يومٍ ولم يكفّر حتى أفطر في يومٍ آخر فعليه كفارةٌ واحدة
(1)
.
وإن أفطر في رمضانين فعليه لكلّ فطرٍ كفارة
(2)
.
ولو أفطر في رمضان مراراً إن كفّر للأول يلزمه أخرى بالإجماع
(3)
.
وإن لم يكفّر للأولى تكفيه كفارةٌ واحدة
(4)
.
ولو أفطر في يومٍ ووجبت عليه الكفارة فأعتق لذلك رقبة، ثمّ أفطر في يومٍ آخر وأعتق لها رقبة، ثمّ استُحقّت
(5)
الرقبة الثانية فعليه أن يعتق مكانها أخرى، ولو استُحقّ الأولى دون الثانية، فالثانية تنوب عنها، وكذا في الثالثة والرابعة
(6)
.
وكفارةُ الفطر وكفارة الظهار واحدٌ، وهو عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، أو كافرةٍ، وإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً
(7)
، كلُّ مسكين صاعاً من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من حنطة
(8)
.
(1)
لأنها شرعت للزجر، وهو يحصل بواحدة.
يُنظر: الأصل 2/ 153، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 424، بدائع الصنائع 2/ 101، البحر الرائق 2/ 298.
(2)
لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم.
يُنظر: المبسوط 3/ 75، تحفة الفقهاء 1/ 362، بدائع الصنائع 2/ 101، البحر الرائق 2/ 298.
(3)
لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى فصادف جماعه الثاني حرمة أخرى كاملة فلزمه لأجلها الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 101، الجوهرة النيرة 1/ 141، فتح القدير 2/ 237، البحر الرائق 2/ 298.
(4)
وهذا يشمل ما لو كان في يوم واحد أو أيام متعددة، وقد مرّ.
(5)
بأن ظهر العبد مملوكاً للغير أو مرهوناً ونحوه. يُنظر: حاشية ابن عابدين 5/ 191.
(6)
لأن الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم، وجعل كأنه لم يكن، فالإعتاق الثاني يجزئ عما قبله، ولا يجزئ عما بعده.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 102، فتح القدير 2/ 337، البحر الرائق 2/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 215.
(7)
مرّ بيان الدليل على هذه الكفارة في حديث الأعرابي في الصحيحين، (يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 968 من هذا البحث)، وأما جواز أن تكون الرقبة فلإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي:"هل تجد رقبة؟ "
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 98، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 340، الجوهرة النيرة 1/ 141، البناية 4/ 59.
(8)
والكلام فيما يُطعم هنا هو عين الكلام فيما يُخرج في زكاة الفطر، والمعنى الجامع بينهما أنها صدقة مقدرة من الطعام، نصّ عليه الجصاص، والسمرقندي في التحفة، وتلميذه الكاساني في البدائع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 424، تحفة الفقهاء 2/ 215، بدائع الصنائع 5/ 102، الهداية 2/ 268.
وإنما يعتبر حال المكفِّر في جميع الكفارات وقت الأداء، ولا يعتبر وقت وجوبها، فإن كان وقت الأداء معسراً يجزئه الصيام، وإن كان وقت الوجوب موسراً لا
(1)
. (خ)
(2)
ولو أكل قشور الرمّان بشحمها
(3)
، أو ابتلع رمّانةً فعليه القضاء دون الكفارة
(4)
. (ظ)
(5)
ولو أكل قشر البطيخ إن كان يابساً وكان بحالٍ يُتقذّر منه فلا كفارة عليه، وإن كان طرياً وكان بحالٍ لا يُتقذّر منه فعليه الكفارة
(6)
.
دقيق الحنطة أو الشعير إذا غسل بالماء وخُلط بالسّكر، ويسمّى بالفارسية "بست"
(7)
تجب الكفارة، وإن أكل كافوراً، أو مِسكاً، أو زُعفراناً فعليه الكفارة
(8)
.
(1)
لأنها عبادة لها بدل، فاعتبر في جواز الانتقال بصفة المكلف حال الأداء، كالوضوء مع التيمم، والعدة بالشهور مع العدة بالحيض.
يُنظر: التجريد 10/ 5118، بدائع الصنائع 5/ 98، الجوهرة النيرة 2/ 196، مجمع الأنهر 1/ 541، حاشية ابن عابدين 3/ 727.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 256.
(3)
شحم الرمان: ما في جوفه سوى الحب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 449، لسان العرب 12/ 319.
(4)
لأنها لا تؤكل كذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 387، فتح القدير 2/ 336، البحر الرائق 2/ 297، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 326.
(5)
الفتاوى الظهيرية (67/ب).
(6)
لأنها في الوجه الأول صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور في معنى الغذاء فلم تجب الكفارة، وهو كما لو ابتلع بزاق غيره، أو أكل لقمة ممضوغة، وقد مرّ.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 387، البحر الرائق 2/ 297، الفتاوى الهندية 1/ 202، حاشية ابن عابدين 2/ 410.
(7)
قد بيّن المؤلف المراد منها، والظاهر أنها تقارب البَسيسَة، والبَسيسَة: كل شيء خلطته بغيره، مثل السويق بالأقط ثم تبله بالرُّبّ. يُنظر: تهذيب اللغة 12/ 222، لسان العرب 6/ 26.
(8)
لأنّ كل هذا مما يُتداوى به.
يُنظر: البحر الرائق 2/ 297، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 326، مجمع الأنهر 1/ 240، الفتاوى الهندية 1/ 205.
ولو أكل
(1)
الفُستق لا كفّارة عليه، سواءٌ كان مشقوق الرأس، أو لا
(2)
.
ولو أكل الرّيواج
(3)
تجب الكفارة
(4)
.
* * * *
(1)
التعبير بالأكل هنا غريبٌ من المؤلف، وعامّة الحنفية يعبرون هنا بالبلع للإشارة إلى عدم حصول المضغ، ولذا ذكرها السُّغدي في فصل ما اذا ابتلع شَيْئا يكون خُرُوجه من الْبَطن على مثل دُخُوله، ومثّل بالحجر، والدرهم، والدّينار، والفستق، وكذا عبّر بالبلع قاضيخان، والزيلعي، وابن الهمام، وغيرهم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 189، تبيين الحقائق 1/ 326، فتح القدير 2/ 336.
(2)
لما مرّ في جنسها من المسائل من أنها لا تؤكل على هذه الصفة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 189، تبيين الحقائق 1/ 326، فتح القدير 2/ 336، النهر الفائق 2/ 20، مجمع الأنهر 1/ 242.
(3)
الريواج: هو الكِشمش، عنبٌ صغار لا عجم له، ألين من العنب، وأقل قبضا، وأسهل خروجا، ويسمى كذلك الريباس والريواس. يُنظر: لسان العرب 6/ 342، القاموس المحيط ص 604، معجم أسماء النبات لأحمد عيسى بك ص 155.
(4)
لم أقف على وجهه، ولا على من ذكره من الحنفية، والظاهر من خلال توصيف هذا الثمر أن الكلام فيه كالكلام في سائر ما يؤكل من الفواكه من جهة وجوب الكفارة والقضاء.