المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في النية - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في النية

‌فصل في النية

الفرائضُ على نوعين: فرضِ عينٍ، وفرضِ كفاية

(1)

.

ففرضُ العين إذا قام به البعضُ لا يسقط عن الباقين، كالصّلوات الخمسِ، والصومِ، والزكاة، والحج

(2)

.

وفرضُ الكفاية ما إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين، كردِّ السّلام، والجهاد إذا لم يكن نفيراً، والصلاة على الجنازة، وغيرها

(3)

.

ثم فرائضُ عملِ الصلاة ستةٌ: الطهارةُ عن الحدث، وعن (النجاسة)

(4)

، وسترُ العورة، واستقبالُ القبلة، والوقتُ، والنّية

(5)

.

وفرائضُ نفسِ الصلاة: تكبيرةُ الافتتاح، والقيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسجودُ، والقعدةُ الأخيرة مقدار التشهد، والخروجُ من الصلاة بصُنع المصلي

(6)

.

والمصلّي له أحوالٌ ثلاثة: إمّا أن يكون منفرداً، أو مقتدياً، أو إماماً

(7)

.

(1)

يُنظر: الفصول في الأصول 2/ 157، كشف الأسرار 1/ 133، فصول البدائع 1/ 249.

(2)

يُنظر: المصادر السابقة.

(3)

يُنظر: المبسوط 30/ 262، فتح القدير 5/ 439، حاشية ابن عابدين 1/ 42.

(4)

في (ب) و (ج): النجس.

(5)

وتُسمّى أيضاً عند الحنفية وغيرهم: شروط الصلاة، وقد تقدّم الكلام عليها عدا النية، ودليل اشتراط النية ما رواه البخاري في صحيحه، [كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]، (1/ 6:برقم 1) عن علقمة بن وقاص الليثي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» .

يُنظر: النتف في الفتاوى 1/ 56، تحفة الفقهاء 1/ 23، تحفة الملوك ص 53، البناية 2/ 42، الدر المختار ص 57.

(6)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 96، الهداية 1/ 47، المحيط البرهاني 1/ 290، تحفة الملوك ص 53، تبيين الحقائق 1/ 103.

(7)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 127، المحيط البرهاني 1/ 286، العناية 1/ 267، الفتاوى الهندية 1/ 66.

ص: 404

فإن كان منفرداً وأراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل القبلةَ على الطّهارة، ويكبر تكبيرة الافتتاح مقارناً للنية

(1)

.

والنيةُ عملُ القلب، وهو: أن يعلم بقلبه أيَّ صلاةٍ يصلّي

(2)

؟ فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه كان أفضل

(3)

. (طح)

(4)

والمنفرد يحتاج إلى ثلاث نيات، أولّها: أيَّةَ صلاةٍ هي؟ والثانية: يصلّيها لله تعالى، والثالثة: نيّة الكعبة؛ بقوله: "توجّهت إلى جهة الكعبة"

(5)

. (ظ)

(6)

والأصحُّ أنّ نية الكعبة ليست بشرط

(7)

. (خ)

(8)

(1)

خروجاً من خلاف من لم يجوّز تقدم النية أو تأخرها عن التكبير.

يُنظر: العناية 1/ 265، البناية 2/ 139، البحر الرائق 1/ 291، الشُّرنبلاليّة 1/ 62، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 218.

(2)

يُنظر: الهداية 1/ 46، الاختيار 1/ 47، كنز الدقائق ص 156، منحة السلوك ص 121، الفتاوى الهندية 1/ 65.

(3)

لتجتمع عزيمته عليه، واستظهر ابن نجيم عن ابن الهمام أنه يقول ببدعيته؛ لعدم وروده.

يُنظر: الهداية 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 99، العناية 1/ 266، درر الحكام 1/ 62، البحر الرائق 1/ 292، مراقي الفلاح ص 84، آكام النفائش للكنوي ص 23، زاد المعاد 1/ 194.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 431، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

هذا هو القول الأول عند الحنفية في اشتراط نية استقبال القبلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول أبي بكر محمد بن الفضل وغيره، ووجهه مفرّع على ما قيل: إن الفرض إصابة عين الكعبة للقريب والبعيد، ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها.

يُنظر: المبسوط 1/ 10،تبيين الحقائق 1/ 99، البحر الرائق 1/ 291، مجمع الأنهر 1/ 83، مراقي الفلاح ص 83، حاشية ابن عابدين 1/ 425.

(6)

الفتاوى الظهيرية (20/أ).

(7)

لأنّ التوجّه إلى القبلة يغني عن هذه النية، وما صححه في الخلاصة هو المصحّح في المبسوط والبحر ومراقي الفلاح والدر المختار وغيرها.

يُنظر: المبسوط 1/ 10، البحر الرائق 1/ 291، مجمع الأنهر 1/ 83، مراقي الفلاح ص 83، الدر المختار ص 60.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 79.

ص: 405

والمقتدي يحتاج إلى (أربع نيات)

(1)

: ثلاث على نحو ما بيّنا

(2)

، والرابعة نية الاقتداء

(3)

.

والأفضل أن يقول: "واقتديت بمن هو أمامي"، أو "بهذا الإمام"

(4)

.

ولو ترك نيّة الاقتداء لا يجوز، ولو قال:"أصلّي مع هذا الإمام" يجوز

(5)

.

والأفضل أن ينويَ الاقتداء بعد قول الإمام: "أكبر" حتى يصير مقتديا

(6)

.

ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء

(7)

. (ظ)

(8)

وكيفيّة النية لا تخلو: إما أن يكون منفرداً أو مقتدياً

(9)

.

وكلُّ ذلك على وجهين: إمّا أن يكون مفترضاً، أو متنفلاً، أو مؤدّياً، أو قاضياً

(10)

.

فالمتنفّل تجوز صلاته بنيّة الصلاة

(11)

.

(1)

في (ج): نيات ثلاث.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 405 من هذا البحث.

(3)

لما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام، فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام.

يُنظر: المبسوط 1/ 10، بدائع الصنائع 1/ 128، البناية 2/ 142، البحر الرائق 1/ 298، مراقي الفلاح ص 84.

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، تبيين الحقائق 1/ 100، البناية 2/ 142، درر الحكام 1/ 64.

(5)

هذه المسألة والتي قبلها فرع على نية الاقتداء في حق المقتدي.

(6)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، حَلْبة المُجلّي 1/ 678، البناية 2/ 142، الفتاوى الهندية 1/ 266.

(7)

يُنظر: المصادر السابقة.

(8)

الفتاوى الظهيرية (20/أ).

(9)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 127، المحيط البرهاني 1/ 286، الهداية 1/ 46، العناية 1/ 266، فتح القدير 1/ 266.

(10)

يُنظر: المصادر السابقة.

(11)

لأن النية في النفل للتمييز عن العادة، وهو يحصل بمطلق النية.

يُنظر: الهداية 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 99، العناية 1/ 266، البحر الرائق 1/ 293، النهر الفائق 1/ 188.

ص: 406

وكذا التراويحُ وسائر السنن عند مشايخنا

(1)

. (خ)

(2)

(ف)

(3)

وقيل: الأصحُّ أنَّ التراويحَ و [سائرَ]

(4)

السُّنن المطلقة لا تتأدّى بمطلق النية

(5)

. (ظ)

(6)

وإن كان مفترضاً، فإن كان منفرداً لا تكفيه نيّة الصّلاة؛ لأن الفرضَ مشروعٌ كما أنّ النّفل مشروعٌ فلا يتعيّن الفرض، ولا تكفيه نيّة الفرض أيضاً؛ لأنّ الفرض أنواعٌ، فلا بدَّ من التعيين

(7)

. (خ)

(8)

(ف)

(9)

فإن نوى فرض الوقت يجوز

(10)

إلا في الجمعة؛ لأنّ العلماء اختلفوا في فرض الوقت في هذا

(1)

لأنّ معنى السنَّة كونُ النافلةِ مواظباً عليها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة أو قبلها، فإذا أوقعَ المصلِّي النافلةَ في ذلك المحلِّ صدقَ عليه أنّه فعلَ الفعلَ المسمَّى سنَّة، فإنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي سنَّة، بل الصلاةَ لله، فعلمَ أنّ وصفَ السنَّة ثبتَ بعد فعله على ذلك الوجهِ تسميةٌ منّا لفعلِهِ المخصوص، وفي الأصل هو نفل، لا أنّه يتوقَّف حصولُهُ على نيَّة السنَّة. وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الهداية والتبيين والفتح والدر المختار والمراقي وغيرها.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 99، فتح القدير 1/ 267، عمدة الرعاية 2/ 294.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 81

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 76.

(4)

ساقطة من (ب):

(5)

لأنَّ التراويح والسنن صلاةٌ مخصوصة، فتجبُ مراعاةُ الصفةِ للخروجِ عن العهدة، وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو المصحح في الظهيرية، والخانية، والبزّازيّة.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 236، تبيين الحقائق 1/ 99، الفتاوى البزّازيّة 1/ 29، فتح القدير 1/ 267، مراقي الفلاح ص 85.

(6)

الفتاوى الظهيرية (20/ب).

(7)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 127، المحيط البرهاني 1/ 286، الهداية 1/ 46، العناية 1/ 266، فتح القدير 1/ 266.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 81.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 78.

(10)

لوجود التعيين.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 1/ 286، الاختيار 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 99، فتح القدير 1/ 267.

ص: 407

الوقت

(1)

.

وفي غير الجمعة إن كان نوى الظّهر لا يجوز؛ لأنّ هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهرَ يومٍ آخر

(2)

. (خ)

(3)

(ف)

(4)

وقيل: يجوز، وهو الصحيح؛ لأنّ الوقت متعين له

(5)

.

(ظ)

(6)

ولو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز

(7)

. (خ)

(8)

(1)

اختلف العلماء رحمهم الله في فرض الوقت يوم الجمعة، هل هو الظهر أو الجمعة؟ فذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي في القديم إلى أن فرض الوقت هو الظهر، واستدلوا على ذلك بأن أول وقت الظهر حين تزول الشمس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين جمعة وغيره، وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر إلى أن فرض الوقت هو الجمعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} سورة الجمعة، من الآية (9). وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 143، تحفة الفقهاء 1/ 159، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 1/ 326، نهاية المطلب للجويني 2/ 522، المغني لابن قدامة 2/ 254.

(2)

وهذا هو المصحح في الخانية والخلاصة كما هو عزو المؤلف، وعزاه كذلك ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 100،، فتح القدير 1/ 267، حَلْبة المُجلّي 1/ 671، البحر الرائق 1/ 295.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 81.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 79.

(5)

قال ابن عابدين: "وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر وأطلق، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان، قيل: لا يصح؛ لقبول الوقت ظهر يوم آخر، وقيل: يصح؛ لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه، واستظهره في العناية".

ويُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، العناية 1/ 267، البناية 2/ 142، البحر الرائق 1/ 295، حاشية ابن عابدين 1/ 418.

(6)

الفتاوى الظهيرية (20/ب).

(7)

لوجود التعيين، وقد نبه ابن عابدين في المنحة 1/ 294 على أن الصحيح كونُ كلامهم في فرض الوقت ككلامهم في ظهر الوقت خلافاً ومذهباً.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 81.

ص: 408

ولا يشترط نية أعداد الركعات؛ لأنّه لما نوى الظّهر فقد نوى أعداد الركعات

(1)

.

هذا إذا كان يصلّي في الوقت؛ فإن صلّى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظّهر لا يجوز، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضا؛ لأنّ بعد خروج الظهر فرض الوقت يكون هو العصر فإذا نوى فرضَ الوقت كان ناوياً للعصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر

(2)

. (ف)

(3)

وإن اشتبه عليه الوقت ينوي أوّلَ صلاة عليه

(4)

، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز

(5)

.

وذكر السرخسي

(6)

: ينوي صلاةً عليه فإن كانت وقتيةً فهي عليه، وإن كانت قضاءً فهي عليه أيضاً

(7)

. (ظ)

(8)

ولو كانت الفوائت كثيرةً فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن بنية قضاء الفائتة لا يتعيّن البعض

(9)

.

وينوي أيضاً ظهر يومِ كذا وعصر يومِ كذا؛ لأنَّ عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعيّن أحدهما فاختلاف الوقت بمنزلة اختلاف السّبب واختلاف الصلاة

(10)

.

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 286، تبيين الحقائق 1/ 99، مجمع الأنهر 1/ 86.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 286، تبيين الحقائق 1/ 99، البناية 2/ 142، درر الحكام 1/ 63.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 79.

(4)

لأن الصلاة تعينت بتعيينه، كذا في تبيين الحقائق 6/ 220.

يُنظر: تبيين الحقائق 6/ 220، البحر الرائق 1/ 295، النهر الفائق 1/ 189، منحة الخالق 1/ 295.

(5)

لأن ما بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت يكون هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً العصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 286، تبيين الحقائق 6/ 220، الفتاوى التاتارخانية 1/ 265، البحر الرائق 1/ 295، منحة الخالق 1/ 295.

(6)

نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 295.

(7)

يُنظر: تبيين الحقائق 6/ 220، الفتاوى التاتارخانية 1/ 265، البحر الرائق 1/ 295، منحة الخالق 1/ 295.

(8)

الفتاوى الظهيرية (20/ب).

(9)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 127، فتح القدير 1/ 268، البحر الرائق 1/ 297، مراقي الفلاح ص 173، حاشية ابن عابدين 2/ 76.

(10)

يُنظر: تبيين الحقائق 6/ 220، درر الحكام 1/ 127، الفتاوى الهندية 1/ 66، حاشية ابن عابدين 2/ 76.

ص: 409

وإن أراد تسهيلَ الأمر ينوي أوّلَ ظهرٍ عليه، أو آخرَ ظهرٍ عليه، فإذا نوى الأوّل وصلى فما يليه يصير أوّلاً، وكذا لو نوى آخر ظهرٍ عليه وصلّى فما قبلها يصير آخراً

(1)

. (ف)

(2)

رجلٌ فاتته عصرُ يومٍ فقضى أربعاً عمّا عليه، وهو يرى أنّ عليه الظهر لم يجز، بمنزلة ما لو صلى أربعاً قضاء عمّا عليه وقد جهل الصلاة التي عليه لم يجز حتى ينويَها ويعيّنَها؛ ولهذا لو فاتته صلاةُ من يومٍ واشتبه عليه أنها أيَّة صلاةٍ كانت؟ فإنه يصلي صلاة كلِّ اليوم؛ ليخرج عما عليه

(3)

.

رجلٌ افتتح المكتوبة وظنّ أنّها تطوعٌ فصلّى على نيّة التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة

(4)

؛ لأنّ قِران النية بكلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة متعذرٌ، فيشترط قران النية بالجزء الأول

(5)

.

وكذا لو شرع في التطوع وظنّ أنها مكتوبةٌ كانت صلاته تطوعاً

(6)

.

ولو كبّر للتطوّع ثم كبّر ينوي به الفرضَ يصير شارعاً في الفريضة

(7)

.

وكذا المسبوقُ إذا قام لقضاء ما سبق فشكّ في صلاته فكبّر ينوي به الاستقبال يصير خارجاً عما كان فيها؛ لأنّ حكمَ صلاة المسبوق يُخالف حكم صلاة المنفرد؛ لأنّه يجوز الاقتداء بالمنفرد ولا يجوز بالمسبوق؛ فكان بمنزلة الفرض مع التطوع

(8)

. (خ)

(9)

(ف)

(10)

(1)

يُنظر: درر الحكام 1/ 127، الفتاوى التاتارخانية 1/ 265، البحر الرائق 1/ 297، الفتاوى الهندية 1/ 66.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 79.

(3)

يُنظر: فتح القدير 1/ 268، البحر الرائق 1/ 297، مجمع الأنهر 2/ 735، حاشية ابن عابدين 1/ 418.

(4)

يعني إذا نوى فرضاً وشرع فيه، ثم نسيه فظنّه تطوعاً فأتمّه على أنه تطوع، كما في فتح القدير 1/ 268.

(5)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 93، المحيط البرهاني 1/ 287، فتح القدير 1/ 268، حاشية ابن عابدين 1/ 418.

(6)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 93، المحيط البرهاني 1/ 287، فتح القدير 1/ 268، الشُّرنبلاليّة 1/ 63.

(7)

لأنه لما كبّر ثانياً ونوى الأخرى صار داخلاً فيها.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 93، المحيط البرهاني 1/ 539، الفتاوى التاتارخانية 1/ 266، الفتاوى الهندية 1/ 66.

(8)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 215، الفتاوى التاتارخانية 1/ 624، غمز عيون البصائر 2/ 21، الفتاوى الهندية 1/ 91.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 82.

(10)

فتاوى قاضيخان 1/ 81.

ص: 410

ولو أراد الرجلُ أن يصلّيَ ظهرَ يومه وعنده أنّ وقت الظهر لم يخرج، وقد خرج الوقت فنوى ظهر اليوم جاز؛ لأنّه لما خرج الوقت تقرّر ظهر اليوم في ذمّته فإذا نوى ظهر اليوم فقد نوى ما عليه بنية الأداء، وقضاءُ ما عليه بنيّة الأداء يجوز، ألا ترى أنّ الأسير إذا اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصام فوقع صومه بعد رمضان جاز، وهذا قضاء بنية الأداء

(1)

، فإذا كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد

(2)

. (خ)

(3)

ولا يشترط نيّة الإمامة؛ لأنه منفردٌ في نفسه، حتى لو نوى أنه لا يؤمُّ فلاناً فجاء فلانٌ واقتدى به جاز

(4)

. (ف)

(5)

(خ)

(6)

ولو نوى الاقتداءَ ولم يعيّن الصلاة لا يجوز؛ لأنّ الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النّفل

(7)

.

ولو نوى صلاةَ الإمام أو نوى فرضَ الإمام لا يصحُّ الاقتداء

(8)

.

(1)

في فتاوى قاضيخان 1/ 83 بعد ذكر هذه المسألة: "هذا إذا كان منفرداً، فإن كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد". وفي المحيط البرهاني 1/ 287: "هذا إذا كان منفرداً، فأما إذا كان إماماً فكذلك الجواب في حقه؛ لأنه بمنزلة المنفرد في حق نفسه، ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ لأن الأداء لا يختلف عليه."

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 287، البحر الرائق 1/ 294، النهر الفائق 1/ 189، حاشية ابن عابدين 1/ 422.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 82.

(4)

إلا نية إمامة النساء فإنها شرط لصحة اقتدائهن به، كما سيأتي في آخر مسألة من هذا الفصل، ولو أنّه أردف بها هنا بدلاً من تأخيرها كان أولى.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 1/ 287، البحر الرائق 1/ 299، الفتاوى الهندية 1/ 66.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 80.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 82.

(7)

يعني لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 1/ 287، تبيين الحقائق 1/ 100، البناية 2/ 142.

(8)

يعني ولم ينو الاقتداء؛ لأنه نوى أن يصلي مثل صلاة الإمام، وذلك قد يكون بطريق الانفراد، وقد يكون بطريق التبعية للإمام، فلا تتعين جهة التبعية بدون النية.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 1/ 287، تبيين الحقائق 1/ 100،البحر الرائق 1/ 298، النهر الفائق 1/ 190.

ص: 411

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام جاز؛ لأنّه لما نوى الشّروع في صلاة الإمام صار كأنّه نوى فرضَ الإمام مقتدياً به، والأحسنُ أن يقول:"نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام"

(1)

. (ف)

(2)

(ظ)

(3)

ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام جاز؛ لأنّ الجمعةَ لا تكون إلا مع الإمام

(4)

.

ولو نوى الاقتداءَ بالإمام ولم يخطُر بباله أنّه زيدٌ أو عمروٌ جاز اقتداؤه

(5)

.

ولو نوى الاقتداءَ بالإمامِ وهو يرى أنه زيدٌ فإذا هو عمروٌ صحّ اقتداؤه، ولو قال اقتديت بزيدٍ فإذا هو عمروٌ لا يصح اقتداؤه

(6)

.

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمامِ والإمامُ لم يشرع بعدُ وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا (شرع الإمام)

(7)

؛ لأنّه ما قصد الشّروع في صلاة الإمام للحال، إنما قصد الشّروع في صلاة الإمام إذا شرع الإمام

(8)

. (ف)

(9)

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 125، بدائع الصنائع 1/ 128، المحيط البرهاني 1/ 287، الاختيار 1/ 148، درر الحكام 1/ 168.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 84.

(3)

الفتاوى الظهيرية (21/أ).

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 287، البحر الرائق 1/ 298، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 100، الشُّرنبلاليّة 1/ 64.

(5)

لأنّ العبرة لما نوى لا لما يرى، وهو نوى الاقتداء بالإمام.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 287، تبيين الحقائق 1/ 100، فتح القدير 1/ 269، مجمع الأنهر 1/ 186.

(6)

لأنه في الصورة الأولى نوى الاقتداء بالإمام إلا أنّه ظنّ أنّ الإمام زيدٌ فأخطأ في ظنه، فهذا لا يقدح في صحة اقتدائه بالإمام، وفي الثاني نوى الاقتداء بزيد فإذا لم يكن زيداً تبين أنه اقتدى بغائب.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 87، المحيط البرهاني 1/ 287، تبيين الحقائق 1/ 100، البناية 2/ 142، البحر الرائق 1/ 298.

(7)

في (أ) و (ب): (شرع في صلاة الإمام)، والمثبت موافق للمصدر.

(8)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، حَلْبة المُجلّي 1/ 679، البحر الرائق 1/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 66.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 84.

ص: 412

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام على ظنِّ أنّ الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام لا يجوز

(1)

.

ولو كان المقتدي يرى شخصَ الإمام، وقال:"اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله" فظهر أنّه جعفرٌ (جاز)

(2)

(3)

.

وكذا لو كان في آخرِ الصّفوف لا يرى شخصَ الإمام فقال: "اقتديت بالإمام الذي هو قائمٌ في المحراب الذي هو عبد الله" فإذا هو جعفر جاز أيضاً؛ لأنه عرّفه بالإشارة فلغت التسمية

(4)

. (ف)

(5)

وينبغي للمقتدي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة القوم، ولكن يقول:"اقتديت بالإمام القائم في المحراب"

(6)

.

وكذلك في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يعيّن الميت؛ لأنّ المقتدي إذا كان بعيداً عن الميت يُحتمل أن يكون الميت غير ذلك، ولكن يقول:"أصلّي على الميّت الذي يصلّي الإمام عليه، واقتديت به"

(7)

. (ظ)

(8)

(ف)

(9)

(1)

لانتفاء معنى الاقتداء، وهو البناء على صلاة الإمام الموجودة وقتئذ لعدمها حينئذ، والبناء على المعدوم محال.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، حَلْبة المُجلّي 1/ 679، البحر الرائق 1/ 298، الفتاوى الهندية 1/ 66.

(2)

في (ج): يجوز.

(3)

لأنّ المقتدي عرّف إمامه بالإشارة فلغت التسمية.

يُنظر: فتح القدير 1/ 269، البحر الرائق 1/ 298، النهر الفائق 1/ 190، حاشية ابن عابدين 1/ 426.

(4)

يُنظر: فتح القدير 1/ 269، البحر الرائق 1/ 298، النهر الفائق 1/ 190، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 100.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 84.

(6)

كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز؛ فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 267، البحر الرائق 1/ 298، مراقي الفلاح ص 85، الفتاوى الهندية 1/ 67.

(7)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 267، فتح القدير 1/ 269، البحر الرائق 1/ 298، مراقي الفلاح ص 85.

(8)

الفتاوى الظهيرية (21/أ).

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 84.

ص: 413

وإذا تلفّظ باللسان ولم ينوِ بالقلب فقد نقل النيةَ عن محلّها إلى غير محلّها فلا يكون معتبراً، كما أنّ القراءة محلّها اللسان فلو نقلها إلى غير محلّها وأخطَرها بقلبه لم يكن معتبراً، كذا ههنا

(1)

.

أمّا إذا نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صحّت نيّته

(2)

. (خ)

(3)

والأفضلُ أن تكون النّيةُ مقارنةً للشّروع

(4)

.

ولا يكون شارعاً بنيةٍ متأخرة

(5)

.

وقال الكرخيُّ

(6)

: تجوز بنيّةٍ متأخرةٍ عن التحريمة

(7)

، واختلفوا على قوله، قال بعضهم: تجوز إلى انتهاء الثناء، وقال بعضهم: إلى التعوذ، وقال بعضهم: إلى الركوع

(8)

.

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 125، الاختيار 1/ 48، البناية 2/ 138، درر الحكام 1/ 62، البحر الرائق 1/ 292.

(2)

لأن النية عمل القلب لا اللسان، وإنما الذكر باللسان كلامٌ لا نية.

يُنظر: البناية 2/ 138، درر الحكام 1/ 62، حَلْبة المُجلّي 1/ 683، البحر الرائق 1/ 292.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 83.

(4)

خروجاً من خلاف من لم يجوّز تقدم النيّة أو تأخرها.

يُنظر: العناية 1/ 265، البناية 2/ 139، البحر الرائق 1/ 291، الشُّرنبلاليّة 1/ 62، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 218.

(5)

لأنّ سقوط اشتراط مقارنة النية للتكبير هو الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية، فلا حاجة للتأخير، ولأن ما قبل النية لا يقع عبادة لعدم النية.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 126، بدائع الصنائع 1/ 129، حَلْبة المُجلّي 1/ 687، الاختيار 1/ 48، العناية 1/ 265.

(6)

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلّال البغدادي، الكرخيّ، مفتي العراق، شيخ الحنفية، انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعد صيته. ولد سنة 260 هـ، وتوفي سنة 340 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء 15/ 426، الجواهر المضية 1/ 337.

(7)

قياساً على الصوم فإنّه يجوز بنية متأخرة عن وقت الشروع وهو طلوع الفجر.

يُنظر: العناية 1/ 265، البناية 2/ 139، البحر الرائق 1/ 291، الشُّرنبلاليّة 1/ 62، حاشية ابن عابدين 1/ 417.

(8)

يعني اختلفوا في تخريج قوله كما في حاشية ابن عابدين 1/ 417، وهذه الأقوال سيقت في المصادر السابقة دون عزو.

ص: 414

فإن نوى قبل الشّروع عند الوضوء أن يصلّي الظّهر مع الإمام ولم يشتغل بعد النيّة بما ليس من جنس الصلاة إلا أنّه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية

(1)

. (ف)

(2)

والقضاءُ بنيّة الأداء يجوز، هو الصحيح

(3)

.

ولو نوى الفجرَ والظّهرَ وعليه الفجرُ من يومه، فإن كان في أوّل وقت الظّهر فهو من الفجر، وإن كان في آخر وقت الظّهر فهو من الظّهر

(4)

. (ظ)

(5)

رجلٌ لم يعرف أنّ الصلواتِ الخمسِ فرضٌ على العباد إلا أنّه كان يصلّي في مواقيتها لا تجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرض

(6)

.

وكذا إذا علم أنّ منها فريضةً ومنها سنةً، ولم يعرف الفريضة من السنّة ولم ينو الفريضة في الكلّ لا تجوز المكتوبات

(7)

.

(1)

لأنّ النية المتقدمة تبعتها إلى وقت الشروع حكماً كما في الصوم إذا لم يبدِلْها بغيرها.

يُنظر: العناية 1/ 265، فتح القدير 1/ 266، حَلْبة المُجلّي 1/ 686، البحر الرائق 1/ 292، عمدة الرعاية 2/ 248.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 85.

(3)

كمن نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظنّ بقاء الوقت، وكنيّة الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان، لأنّه أتى بأصل النية، لكن أخطأ في الظن، والخطأ في مثله عفو.

يُنظر: الكافي شرح البزدوي للسغناقي 1/ 385، كشف الأسرار للبخاري 1/ 138، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 32، الفتاوى التاتارخانية 1/ 268، حاشية ابن عابدين 1/ 422.

(4)

يعني لو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة؛ لوجوب الترتيب، إلا أن يكون في آخر الوقتية فلها لتعيّنها.

يُنظر: فتح القدير 1/ 267، حَلْبة المُجلّي 1/ 674، البحر الرائق 1/ 296، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2/ 113، حاشية ابن عابدين 1/ 439.

(5)

الفتاوى الظهيرية (20/ب).

(6)

يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص 61، المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى البزّازيّة 1/ 36، فتح القدير 1/ 268، البحر الرائق 1/ 297.

(7)

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى البزّازيّة 1/ 36، فتح القدير 1/ 268، البحر الرائق 1/ 297.

ص: 415

وإن نوى الفريضةَ في الكلّ تجوز

(1)

.

وإن كان لا يعلم أنّ بعضها فريضةٌ وبعضها سنّةٌ فصلّى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت

(2)

.

وإن كان يعلم الفرائض من النّوافل لكن لا يعلم ما في الصّلاة من الفريضةِ والسنةِ جازت صلاته؛ لأنّه نوى الفرضَ في صلاته

(3)

. (ف)

(4)

وإن أمَّ هذا الرجلُ غيرَه وهو لا يعلم الفرائض من النّوافل فصلّى ونوى الفرضَ في الكلّ جازت صلاته

(5)

.

أمّا صلاةُ القومِ فكلُّ صلاةٍ ليس لها سنّةٌ قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز صلاةُ القوم أيضاً، وكلُّ صلاة قبلها سنّة مثلها كصلاة الصّبح والظّهر لا تجوز صلاةُ القوم

(6)

. (ف)

(7)

فالحاصلُ لا بدَّ أن تكون [النيّة]

(8)

بعد الاستقبال قبل التكبير، فلو نوى بعد التكبير لا يجوز

(9)

.

(1)

لأن كلاً من النفل والفريضة يتأدّى بنية الفريضة.

يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص 61، المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى البزّازيّة 1/ 36، فتح القدير 1/ 268، حَلْبة المُجلّي 1/ 679، البحر الرائق 1/ 297.

(2)

اكتفاء بنية الإمام.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى البزّازيّة 1/ 36، فتح القدير 1/ 268، حَلْبة المُجلّي 1/ 679.

(3)

يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص 61، المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى التاتارخانية 1/ 268، فتح القدير 1/ 268، البحر الرائق 1/ 297.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 86.

(5)

لما سبق من وجود نية الفرض.

(6)

لأنّ كل صلاة قبلها مثلها إذا نوى الإمام في السنن نيّةَ الفرض يقع ذلك عن الفرض، فالتي يأتي بعدها تصير نفلاً له وتكون للقوم فريضة، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 288، الفتاوى التاتارخانية 1/ 268، فتح القدير 1/ 268، حَلْبة المُجلّي 1/ 680، البحر الرائق 1/ 297.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 86.

(8)

ساقطة من (ب).

(9)

يُنظر: الصفحة رقم 414 من هذا البحث.

ص: 416

وقال بعضُ مشايخ بلْخ

(1)

:

إن كان بحال لو سُئل عن صلاته أجاب مِن غير تكلّف جاز

(2)

، وقيل: هذا هو الأصح

(3)

.

ولو حصلت النيّة بعد قوله: "الله" قبل أن يقول: "أكبر" لا يجوز

(4)

.

ولو كان خلفَه من النّساء يحتاج إلى نيّة الإمامة

(5)

. (طح)

(6)

* * * *

(1)

هذا القول نسبه الكاسانيُّ وغيره لمحمد بن سلمة البلخي، المتوفى سنة 278 هـ.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 129، درر الحكام 1/ 62، البحر الرائق 1/ 292، حاشية ابن عابدين 1/ 419.

(2)

قول محمد بن سلمة هذا هو بيان لأدنى العلم المعتبر في النية اللازم لها سواء تقدمت أو قارنت الشروع، فيكون كالتفسير لقول المؤلف:" النية عمل القلب، وهو: أن يعلم بقلبه أيَّ صلاةٍ يصلّي"، نبّه على هذا الزيلعي وابن عابدين.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 99، البناية 2/ 138، البحر الرائق 1/ 292، حاشية ابن عابدين 1/ 415.

(3)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 99، البناية 2/ 138، البحر الرائق 1/ 292، حاشية ابن عابدين 1/ 415.

(4)

لأن الشّروع يصح بقوله: "الله"، فتكون النية متأخرة عن الشّروع.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 129، البناية 2/ 139، حَلْبة المُجلّي 1/ 687، البحر الرائق 1/ 292.

(5)

لأنّه لو صحّ اقتداءُ المرأة بالرجل من غير نيته الإمامة فربما تقدّمت وحاذته فأفسدت صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه، وكذا لو وقفت بجنب رجلٍ خلف الإمام؛ لأنها تلزم الذي بجنبها فسادا وهو مولىً عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يلزمه على إلزامه كما لو وقفت بجنب الإمام.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 128، الهداية 1/ 58، البناية 2/ 351، الشُّرنبلاليّة 1/ 64، حاشية ابن عابدين 1/ 425.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 432، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 417