الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في المستفاد
المستفادُ على ضربين
(1)
:
من جنسِ نصابِ الأصل، ومن خلاف جِنسه.
فأمّا مِن جنس الأصل على ضربين:
إمّا أن يكون متولّدةً من الأصل، كالأولاد، والأرباح، أو غير متوّلدة.
ولا يخلو إمّا أن يكون قبل الحول، أو في خلال الحول، أو بعد ما حال الحول على الأصل.
فإن كان ذلك بعد حولان الحول لا يُضمُّ إلى الحول الأول، بل يُستأنف لها حولٌ آخر
(2)
.
وإن كان ذلك مستفاداً في خلال الحول إن كانت متوّلدةً يضمُّ إليه بالاتفاق
(3)
.
وإن كانت غير متوّلدةٍ منه إن كان من خلاف جنسه لا يضمُّ بالاتفاق، نحو أن يكون إبلاً فاستفاد بقراً، أو غنماً
(4)
.
وإن كان من جنسه يُضمّ عندنا إذا كان نصاب الأصل كاملاً، وانعقد عليه الحول
(5)
.
(1)
يُنظر: المبسوط 2/ 164، تحفة الفقهاء 1/ 278، طريقة الخلاف للأسمندي ص 17، بدائع الصنائع 2/ 14.
(2)
لأن النصاب بعد الحول كالمتجدّد حكما؛ لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول، والنصاب هو المال الموصوف بالنماء دون مطلق المال.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 277، بدائع الصنائع 2/ 14، العناية 2/ 195، منحة السلوك ص 231.
(3)
لأن المستفاد تابع للأصول حقيقة، فيضمّ إليه.
يُنظر: المبسوط 2/ 164، تحفة الفقهاء 1/ 278، بدائع الصنائع 2/ 14، الهداية 1/ 100.
(4)
لأن الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه من وجه، وخلاف الجنس لا يكون زيادة؛ لأن الأصل لا يزداد به ولا يتكثر.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 277، بدائع الصنائع 2/ 13، الاختيار 1/ 102، العناية 2/ 195، مجمع الأنهر 1/ 207.
(5)
لأنّه تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد، والزيادة تبع للمزيد عليه فاعتبرت جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة.
يُنظر: التجريد 3/ 1166، المبسوط 2/ 164، تحفة الفقهاء 1/ 278، بدائع الصنائع 2/ 14، الهداية 1/ 100.
فأمّا إذا كَمُل مع المستفاد (فالحول)
(1)
ينعقد عليه في الحال
(2)
. (طح)
(3)
المستخرجُ من الأرض له أَسامٍ ثلاثة: الكنزُ، والمعدنُ، والرّكاز.
والكنز: اسمٌ لمال دفنه بنو آدم.
والمعدن: اسمٌ لما خلقه الله تعالى يوم خُلقت الأرض.
والرّكاز: اسمٌ لهما جميعاً
(4)
.
وإذا كان الموجود كنزاً فلا يخلو:
إمّا أن يجده في دار الإسلام، أو في دار الحرب.
ولا يخلو إمّا أن يكون به علامة الإسلام، أو لا.
أمّا إذا وجده في دار الإسلام: إن وجده في أرضٍ غير مملوكةٍ مثل المفاوز، والجبال، وغيرهما، يُنظر:
إن كانت به علامة الإسلام، كالمكتوب عليها "لا إله إلا الله"، أو آيةٍ من القرآن، يكون بمنزلة اللُّقَطة يُصنع بها ما يُصنع باللُّقطة
(5)
.
وإن لم يكن بها علامة الإسلام، قيل: إنّ في زماننا بمنزلة اللقطة، ولا يكون بمنزلة الغنيمة؛ لأنّ وقت الإسلام قد طال وامتدّ، قلّما يكون ذلك من مال الجاهلية
(6)
.
(1)
في (ب): بالحول.
(2)
لأنه إذا كان أقل من النصاب لم ينعقد الحول على الأصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية؟!
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 278، بدائع الصنائع 2/ 14، الاختيار 1/ 102، العناية 2/ 195.
(3)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 794، (تحقيق: محمد الغازي).
(4)
يُنظر: المبسوط 2/ 211، تحفة الفقهاء 1/ 327، بدائع الصنائع 2/ 65، الهداية 1/ 106، تبيين الحقائق 1/ 287.
(5)
لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين، ومالُ المسلمين لا يُغنم، إلا أنّه مالٌ لا يعرف مالكه، فيكون بمنزلة اللقطة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 65، الهداية 1/ 106، الاختيار 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 290، البناية 3/ 408.
(6)
هذا المقول ذكره صاحب الهداية وغيره دون نسبة، وقد قدّم أنّه يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه أصل.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 65، الهداية 1/ 107، البناية 3/ 411، الفتاوى الهندية 1/ 185.
ولو كان يُعرف أنّه من مال الجاهلية فحينئذٍ يُرفع منه الخُمس، وأربعة أخماسه للواجد كائناً من كان، الموجود ذهبٌ، أو فضةٌ، أو غيرُهما، والواجدُ صغيراً، أو كبيراً، أو عبداً، مسلماً، أو ذمّياً
(1)
، إلا إذا كان حربياً مستأمناً، فإنّه يُستردُّ منه كلُّه؛ لأنّ هذا بمنزلة الغنيمة، ألا ترى أنه يجب فيه الخُمس؟
(2)
.
ولو وُجد في أرضٍ مملوكةٍ اتفقوا على وجوب الخمس فيه، وأربعةُ أخماسه لصاحب الحِطّة إن كان حيّاً، ولورثته إن كان ميتاً
(3)
.
ولو كان لا يعرف صاحب الحِطّة يُعطى لأقصى مالك الأرض، أو لورثته الذي لا يُعرف غيره
(4)
.
ولو وَجد الكنزَ في دار الحرب إن وَجده في أرضٍ ليست مملوكةً لأحدٍ فهو للواجد، فلا خمُس فيه
(5)
.
ولو وجد في ملكِ بعضهم فإنّه يُنظر:
إن دخل إليهم بأمان فلا يحلّ له أن يأخذه
(6)
، ولو لم يردّه إلى صاحبه، وأخرجه يصير ذلك ملكاً له، إلا أنّه لا يطيب له
(7)
.
(1)
لأن حكمه حكم الغنيمة؛ لأنه مال الكفار، وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنه أخذه بقوة نفسه.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 328، بدائع الصنائع 2/ 65، الهداية 1/ 106، فتح القدير 2/ 237.
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 65، تبيين الحقائق 1/ 290، الشُّرنبلاليّة 1/ 185، حاشية ابن عابدين 2/ 323.
(3)
لأنّ صاحب الخطة ملك الأرض بما فيها؛ لأنه إنما ملكها بتمليك الإمام، والإمام إنما ملك الأرض بما وجد منه ومن سائر الغانمين من الاستيلاء والاستيلاء كما ورد على ظاهر الأرض ورد على ما فيها فملك ما فيها وبالبيع لا يزول ما فيها.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 328، بدائع الصنائع 2/ 66، الهداية 1/ 107، النهر الفائق 1/ 451.
(4)
يعني يُعطى لأقصى مالك لهذه البقعة في الإسلام، أو لورثته إن كان ميتاً، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.
يُنظر: المبسوط 2/ 214، بدائع الصنائع 2/ 66، الهداية 1/ 107، الاختيار 1/ 118، منحة السلوك ص 236.
(5)
لأنه مال أخذه لا على طريق القهر والغلبة؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غنيمة فلا خمس فيه ويكون الكل له؛ لأنه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 66، المحيط البرهاني 2/ 367، البناية 3/ 412، البحر الرائق 2/ 253.
(6)
تحرزا عن الغدر، لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 66، الهداية 1/ 107، المحيط البرهاني 2/ 368، تبيين الحقائق 1/ 290، فتح القدير 2/ 238.
(7)
لتمكن خبث الخيانة فيه فسبيله التصدق به، فلو باعه يجوز بيعه لقيام الملك.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 66، الهداية 1/ 107، المحيط البرهاني 2/ 368، تبيين الحقائق 1/ 290.
وإن دخلها بغير أمان حَلَّ، ولا خُمس فيه
(1)
.
وإذا كان الموجود معدناً يُنظر:
إن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان، غير الحربيّ
(2)
.
وأما الخُمس فهل يجب عليه أو لا؟ يُنظر:
إن كان الموجود مما يذابُ بالإذابة وينطبع بالحيلة
(3)
كالذّهب، والفضّة، والنّحاس، والرصاص، ففيه الخمس، قلّ الموجود، أو كثُر، وأربعة أخماسه للواجد كما في الكنز.
وان كان الموجود مما لا يُذاب بالإذابة، ولا ينطبع، كالفصوص
(4)
، واليواقيت
(5)
، وما أشبهها من الجواهر، فلا خمس فيه، وذلك كلّه للواجد
(6)
.
وإن وُجد المعدن في أرضٍ مملوكةٍ يكون لمالك الأرض في الأحوال كلّها، ثمّ إن وُجد في الدّار يكون لصاحب الدّار، ولا خمس فيه، وكذلك المنزل، والحانوت
(7)
.
(1)
أمّا الحل؛ فلأنّ له أن يأخذ ما ظفر به من أموالهم من غير رضاهم، وأما عدم وجوب الخمس؛ فلأنّه غير مأخوذ على سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة فلا يجب فيه الخمس.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 66، الهداية 1/ 107، المحيط البرهاني 2/ 368، البناية 3/ 411، حاشية ابن عابدين 2/ 324.
(2)
لأنّه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش، وأمّا أخذه من الحربي؛ فلأنّ هذا في معنى الغنيمة، ولا حق لأهل الحرب في غنائم المسلمين لا رضخا ولا سهماً.
يُنظر: المبسوط 2/ 215، تحفة الفقهاء 1/ 329، بدائع الصنائع 2/ 66، العناية 2/ 233، البحر الرائق 2/ 252.
(3)
لعل المراد بالحيلة هنا: معالجة الشيء، واستعمال ما يُحيله من حال إلى حال. يُنظر: العين 3/ 297، المعجم الوسيط 1/ 209.
(4)
الفصوص جمع فَصّ، وهو نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح 3/ 1048، مقاييس اللغة 4/ 1440، تحفة الفقهاء 1/ 331.
(5)
اليواقيت جمع ياقوتة، وهو أيضاً نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح 1/ 271، المعجم الوسيط 1/ 157.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 917 من هذا البحث.
(7)
لأنّ تمليك الإمام الدار، وكذا المنزل والحانوت جُعل مطلقا عن الحقوق، بخلاف ما يأتي في الرواية الأولى في الأرض.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 331، تحفة الفقهاء 1/ 331، بدائع الصنائع 2/ 68، تبيين الحقائق 1/ 289.
وإن وُجد في أرضٍ، أو كرْمٍ ففيه روايتان: في روايةٍ لا شيء فيه
(1)
، وفي رواية فيه الخُمس
(2)
.
ولو وجد المعدن في دار الحرب إن وجده في أرضٍ غير مملوكةٍ فهو له، ولا خمس فيه
(3)
.
وإن وجده في ملك بعضهم ردّه عليه إذا دخل بأمان، وإن كان بغير أمان فلا خمُس فيه، وهو له
(4)
.
والمستخرجُ من البحر إنّه للواجد، ولا خمس فيه، مثل اللؤلؤ، والعنبر
(5)
(6)
.
(1)
لأن المعدن من أجزاء الأرض وليس في سائر الأجزاء منها خمس فكذا في هذا الجزء، وهذه رواية الأصل، وهي المختارة في الكنز والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 68، تبيين الحقائق 1/ 289، العناية 2/ 235، حاشية ابن عابدين 2/ 321.
(2)
لأن الأرض ما مُلكت خالية عن المؤن؛ بدليل أن فيها العشر والخراج. بخلاف الدار؛ لأنها ملكت خالية عن المؤن، وهذه رواية الجامع الصغير.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 68، تبيين الحقائق 1/ 289، العناية 2/ 235، حاشية ابن عابدين 2/ 321، النافع الكبير ص 135.
(3)
لعين ما قيل قبلُ في الكنز كما نصّ على ذلك الكاساني، فالحِلُّ؛ لأنّ له أن يأخذ ما ظفر به من أموالهم من غير رضاهم، وأما عدم وجوب الخمس؛ فلأنّه غير مأخوذ على سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة فلا يجب فيه الخمس.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 68، تبيين الحقائق 1/ 290، درر الحكام 1/ 185، مجمع الأنهر 1/ 213.
(4)
أما إذا وجده في دار بعضهم، فإنه قد أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، كما أعطوه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم بغير إذنهم، وما في دار الرجل فهو في يده، فلا يأخذه؛ لأن فيه خفر الأمان، وإذا وجده في صحراء، فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده عليهم.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 333، المبسوط 2/ 215، تحفة الفقهاء 1/ 322، البحر الرائق 2/ 253.
(5)
قال السرخسي في المبسوط 2/ 213: "ثم الناس تكلموا في اللؤلؤ فقيل: إن مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا فعلى هذا أصله من الماء، وليس في الماء شيء، وقيل: إن الصدف حيوان تخلق فيه اللؤلؤ، وليس في الحيوان شيء
…
، وكذلك العنبر فقيل: إنه نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل: إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها على الساحل، وليس في الأشجار شيء، وقيل: إنه خثى دابة في البحر، وليس في أخثاء الدواب شيء".
(6)
لأن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اللؤلؤ، والعنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 328، المبسوط 2/ 212، بدائع الصنائع 2/ 68، الهداية 1/ 107.
وفي الزئبق
(1)
الخُمس
(2)
، وهو بمنزلة النِّفط، والقِير
(3)
(4)
.
وليس فيما يستخرج من الجبال مثل: الزّرنيخ، والنورة، وما أشبه ذلك، مما يرجع إلى جنس التراب خُمسٌ في قولهم جميعاً
(5)
.
ولو تصدّق بخمسها على الفقراء ولم يدفعْها إلى الإمام جاز، ولا يؤخذ منه ثانياً بخلاف زكاة السوائم، والعشور
(6)
.
ولو دفع الخُمسَ إلى الوالدين، والمولودين، وهم محلُّ الصدقة جاز، بخلاف الزكاة، والعُشر، وصدقة الفطر، والكفارات، والنذور
(7)
.
ويجوز له أن يصرف الخُمس إلى نفسه إن كان محتاجاً، وأربعةَ أخماسِه أيضاً له
(8)
. (طح)
(9)
(1)
الزئبق: نوع من المعادن لا يجمد، وليس من أجزاء الأرض، وفي المعجم الوسيط:"عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية". يُنظر: المبسوط للسرخسي 12/ 173، الصحاح 4/ 1492، المعجم الوسيط 1/ 387.
(2)
لأنّه ينطبع مع غيره إن كان لا ينطبع بنفسه فأشبه الفضة؛ لأنها لا تنطبع بنفسها لكن لما كانت تنطبع مع شيء آخر يخالطها من نحاس، أو آنك وجب فيها الخمس.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 327، بدائع الصنائع 2/ 67، تبيين الحقائق 1/ 290، العناية 2/ 239.
(3)
قال اللكنوي في عمدة الرعاية 3/ 227: "القير؛ هو بالكسرِ الزفت، ويقال: القارُ أيضاً، والنفطُ بفتح النون وكسرها: دهن يعلو الماءَ في العين".
(4)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 67، البناية 3/ 404، درر الحكام 1/ 180، حاشية ابن عابدين 2/ 318.
(5)
لأن الزرنيخ، والجص، والنورة ونحوها من أجزاء الأرض فكان كالتراب، ولا شيء فيه.
يُنظر: الأصل 2/ 115، بدائع الصنائع 2/ 67، العناية 2/ 239، الشُّرنبلاليّة 1/ 185.
(6)
والفرق أن الخمس حق الفقراء والمساكين وقد أوصله إلى مستحقه، وهو في إصابة المعدن غير محتاج إلى حماية الإمام فكان هو في الحكم كزكاة الأموال الباطنة بخلاف الأموال الظاهرة.
يُنظر: المبسوط 3/ 17، المحيط البرهاني 2/ 368، بدائع الصنائع 2/ 252، حاشية ابن عابدين 2/ 324.
(7)
لأنّ الخمس من جنس الغنيمة فجاز دفعه إلى الوالدين والمولودين، بخلاف الزكاة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 330، بدائع الصنائع 2/ 67، البحر الرائق 2/ 252، الشُّرنبلاليّة 1/ 185.
(8)
لأنه مستحقٌّ له، ولا يلزم دفعه للسلطان، كما في السوائم والعشر.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 337، العناية 2/ 235، البحر الرائق 2/ 262، النهر الفائق 1/ 450، حاشية ابن عابدين 2/ 324.
(9)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 804، (تحقيق: محمد الغازي).