المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في زكاة السوائم في الإبل - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

ليس فيما دون خمسٍ من الإبل السائمة زكاة

(1)

.

فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسعة.

فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربعة عشر.

فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياهٍ إلى تسعة عشر.

فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية

(2)

، فإن لم يوجد بنت مخاض فالقيمة

(3)

.

فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، -وهي التي طعنت في السنة الثالثة-

(4)

إلى خمس وأربعين.

فإن كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة، -وهي التي طعنت في السنة الرابعة-

(5)

إلى ستين.

وفي إحدى وستين جَذَعة، -وهي التي طعنت في السنة الخامسة- إلى خمسٍ وسبعين.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (2/ 116:برقم 1447) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 229، بدائع الصنائع 2/ 26، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 105.

(2)

سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت حاملا بولد آخر والمخاض اسم للحوامل من النوق. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.

(3)

ولا يؤخذ ابن لبون؛ لأن عدم اعتبار القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 411، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 241، المبسوط 2/ 156، البناية 3/ 347.

(4)

سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن بلبن ولد آخر. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.

(5)

سُمّيت بها؛ لاستحقاقها الحمل والركوب. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.

ص: 844

وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ إلى تسعين.

وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين

(1)

.

فإذا زادت على مائةٍ وعشرين يستأنف الفريضةُ، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاة مع الواجب المتقدّم، ففي مائةٍ وخمسٍ وعشرين حقّتان وشاة، وفي مائةٍ وثلاثين حقّتان وشاتان، وفي مائةٍ وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه. هكذا إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين فيجب فيها حَقّتان وبنت مخاض، وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاق، فإذا زادت على مائةٍ وخمسين يستأنف الفريضة، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاةٌ مع ما كان قبل ذلك، إلى أن يبلغ الزيادة خمساً وعشرين، فيجب فيها بنتُ مخاضٍ مع الحقاق الثلاث التي كانت، وفي ستٍ وثلاثين من الزيادة بنت لبون، وفي ستٍ وأربعين حقّة، فيجب في مائةٍ وستٍ وتسعين أربعُ حقاق إلى مائتين؛ ثم في كلّ خمسين حقّةٌ إن شاء أدّى عن المائتين أربع حقاق، وإن شاء أدّى خمسُ بنات لبونٍ عن كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت على ذلك يستأنف الفريضة على نحو ما قلنا

(2)

.

(1)

دليل كلّ ما مرّ من هذه التقديرات في نصاب الإبل ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم]، (2/ 118:برقم 1454) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، «فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل

" الحديث.

يُنظر: الأصل 2/ 52، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 230، تحفة الفقهاء 1/ 281، بدائع الصنائع 2/ 34، الهداية 1/ 97، العناية 2/ 172.

(2)

دليل استئناف الفريضة في كلّ هذا ما روى الطحاوي في مشكل الآثار، (4/ 375:برقم 7372) من طريق حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه» أنها إذا بلغت تسعين، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة هذا الحديث منقطع، قاله ابن حزم، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى 6/ 34، نصب الراية 2/ 344، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 253.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 233، المبسوط 2/ 152، بدائع الصنائع 2/ 27، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 106، العناية 2/ 176.

ص: 845

ويكون الخيارُ في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه

(1)

. (خ)

(2)

(ف)

(3)

هذا كلُّه إذا كانت سائمة.

وإذا كانت للتّجارة لا يعتبر فيها المقدّر، وإنما تعتبر القيمة؛ إن كانت قيمته مائتي درهم يجب، وما لا فلا

(4)

.

وأدنى السّنِّ الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة في الإبل السّائمة بنتُ مخاضٍ فصاعداً

(5)

. (طح)

(6)

* * * *

(1)

لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال لا المصدق.

يُنظر: المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ 288، بدائع الصنائع 2/ 21، الاختيار 1/ 110.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 235.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 217.

(4)

لأنّ الشرع اعتبر في السائمة كمال العدد دون القيمة، ولأن النماء في السائمة مطلوب من عينها، وفي مال التجارة إنما يطلب النماء من ماليتها؛ فاعتبرنا النصاب في الموضعين من حيث يطلب النماء، فإذا كانت قيمتها أقل من مائتي درهم لم تجب فيها زكاة التجارة لنقصان النصاب ولا زكاة السائمة، وإن كان العدد كاملا.

يُنظر: الأصل 2/ 60، المبسوط 2/ 178، تبيين الحقائق 1/ 276 الجوهرة النيرة 1/ 116.

(5)

لأنّ تنصيب النصاب بالرأي ممتنع، وإنما يعرف بالنص، والنص إنما ورد باسم الإبل وهذا الاسم لا يتناول الفصلان.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 31، المحيط البرهاني 2/ 256، الجوهرة النيرة 1/ 116، فتح القدير 2/ 178، الفتاوى الهندية 1/ 177.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 706، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 846