الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في زكاة السوائم في الإبل
ليس فيما دون خمسٍ من الإبل السائمة زكاة
(1)
.
فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسعة.
فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربعة عشر.
فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياهٍ إلى تسعة عشر.
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.
فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية
(2)
، فإن لم يوجد بنت مخاض فالقيمة
(3)
.
فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، -وهي التي طعنت في السنة الثالثة-
(4)
إلى خمس وأربعين.
فإن كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة، -وهي التي طعنت في السنة الرابعة-
(5)
إلى ستين.
وفي إحدى وستين جَذَعة، -وهي التي طعنت في السنة الخامسة- إلى خمسٍ وسبعين.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (2/ 116:برقم 1447) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 229، بدائع الصنائع 2/ 26، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 105.
(2)
سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت حاملا بولد آخر والمخاض اسم للحوامل من النوق. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.
(3)
ولا يؤخذ ابن لبون؛ لأن عدم اعتبار القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 411، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 241، المبسوط 2/ 156، البناية 3/ 347.
(4)
سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن بلبن ولد آخر. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.
(5)
سُمّيت بها؛ لاستحقاقها الحمل والركوب. يُنظر: حلية الفقهاء ص 97، المخصص 2/ 136، طلبة الطلبة ص 16.
وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ إلى تسعين.
وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين
(1)
.
فإذا زادت على مائةٍ وعشرين يستأنف الفريضةُ، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاة مع الواجب المتقدّم، ففي مائةٍ وخمسٍ وعشرين حقّتان وشاة، وفي مائةٍ وثلاثين حقّتان وشاتان، وفي مائةٍ وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه. هكذا إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين فيجب فيها حَقّتان وبنت مخاض، وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاق، فإذا زادت على مائةٍ وخمسين يستأنف الفريضة، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاةٌ مع ما كان قبل ذلك، إلى أن يبلغ الزيادة خمساً وعشرين، فيجب فيها بنتُ مخاضٍ مع الحقاق الثلاث التي كانت، وفي ستٍ وثلاثين من الزيادة بنت لبون، وفي ستٍ وأربعين حقّة، فيجب في مائةٍ وستٍ وتسعين أربعُ حقاق إلى مائتين؛ ثم في كلّ خمسين حقّةٌ إن شاء أدّى عن المائتين أربع حقاق، وإن شاء أدّى خمسُ بنات لبونٍ عن كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت على ذلك يستأنف الفريضة على نحو ما قلنا
(2)
.
(1)
دليل كلّ ما مرّ من هذه التقديرات في نصاب الإبل ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم]، (2/ 118:برقم 1454) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، «فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل
…
" الحديث.
يُنظر: الأصل 2/ 52، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 230، تحفة الفقهاء 1/ 281، بدائع الصنائع 2/ 34، الهداية 1/ 97، العناية 2/ 172.
(2)
دليل استئناف الفريضة في كلّ هذا ما روى الطحاوي في مشكل الآثار، (4/ 375:برقم 7372) من طريق حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه» أنها إذا بلغت تسعين، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة هذا الحديث منقطع، قاله ابن حزم، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى 6/ 34، نصب الراية 2/ 344، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 253.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 233، المبسوط 2/ 152، بدائع الصنائع 2/ 27، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 106، العناية 2/ 176.
ويكون الخيارُ في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه
(1)
. (خ)
(2)
(ف)
(3)
هذا كلُّه إذا كانت سائمة.
وإذا كانت للتّجارة لا يعتبر فيها المقدّر، وإنما تعتبر القيمة؛ إن كانت قيمته مائتي درهم يجب، وما لا فلا
(4)
.
وأدنى السّنِّ الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة في الإبل السّائمة بنتُ مخاضٍ فصاعداً
(5)
. (طح)
(6)
* * * *
(1)
لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال لا المصدق.
يُنظر: المبسوط 2/ 157، تحفة الفقهاء 1/ 288، بدائع الصنائع 2/ 21، الاختيار 1/ 110.
(2)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 235.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 217.
(4)
لأنّ الشرع اعتبر في السائمة كمال العدد دون القيمة، ولأن النماء في السائمة مطلوب من عينها، وفي مال التجارة إنما يطلب النماء من ماليتها؛ فاعتبرنا النصاب في الموضعين من حيث يطلب النماء، فإذا كانت قيمتها أقل من مائتي درهم لم تجب فيها زكاة التجارة لنقصان النصاب ولا زكاة السائمة، وإن كان العدد كاملا.
يُنظر: الأصل 2/ 60، المبسوط 2/ 178، تبيين الحقائق 1/ 276 الجوهرة النيرة 1/ 116.
(5)
لأنّ تنصيب النصاب بالرأي ممتنع، وإنما يعرف بالنص، والنص إنما ورد باسم الإبل وهذا الاسم لا يتناول الفصلان.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 31، المحيط البرهاني 2/ 256، الجوهرة النيرة 1/ 116، فتح القدير 2/ 178، الفتاوى الهندية 1/ 177.
(6)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 706، (تحقيق: محمد الغازي).