الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في المسح على الخفين
والأصلُ في جوازه السنّة، وهي ما روى عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال:"يمسحُ المسافرُ ثلاثة أيامٍ ولياليها، والمقيمُ يوماً وليلة"
(1)
.
وقال الحسن البصريّ
(2)
رحمه الله: حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي عليه السلام أنّهم رأوه يمسح على الخفين
(3)
.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين يُخاف عليه الكفر؛ فإنّه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر
(4)
(5)
.
(1)
رواه مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين]، (1/ 232:برقم 276)، وفيه: عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال:«جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» .
(2)
هو الحسن بن أبي الحسن، أبو سعيد البصري، الإمام الفقيه القدوة علماً وعملاً، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وكان شجاعاً فصيحاً، رأى عليّاً وطلحة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. توفي سنة 110 هـ. يُنظر: طبقات الفقهاء ص 87، سير أعلام النبلاء 4/ 563.
(3)
نقله عن ابن المنذر في الأوسط (1/ 426:برقم 438)، ويُنظر: نصب الراية 1/ 162، التلخيص الحبير 1/ 415.
(4)
الخبر المتواتر عند الفقهاء والأصوليين عرّفه الجصّاص بقوله: "ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له". وهو عند المحدثين قريبٌ من هذا مع إضافة بعض القيود والشروط، وإطلاق لفظ التواتر عند المتقدّمين نادرٌ جدا، ويُشبه أن يكون ما هنا منقولٌ عن أبي حنيفة بالمعنى، ولذا جاء في بعض النقول عنه قوله:"ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس"، فالظاهر أن المراد عنه استفاضة واشتهار الآثار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النسفي أن المراد بالمتواتر هنا المشهور، وعرّفه بقوله:"كلُّ خبر كان من الآحاد في الأصل، ثم اشتهر في العصر الثاني، فصار ينقله قومٌ لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب"، وقد ذكر السيوطي أحاديث المسح على الخفين في رسالته قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. يُنظر: أصول الشاشي ص 272، الفصول في الأصول 3/ 37، مقدمة ابن الصلاح ص 453، المستصفى ص 335، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص 52، فتح باب العناية 1/ 183.
(5)
يُنظر: المبسوط 1/ 98، بدائع الصنائع 1/ 7.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز نسخ القرآن بمثله
(1)
. (اخ)
(2)
والمسحُ على الخفين جائزٌ عند عامّة العلماء لآثارٍ مشهورةٍ قريبةٍ من التواتر
(3)
.
رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن السُّنّة والجماعة فقال: "السُّنّةُ أن تحبَّ الشيخين
(4)
، ولا تطعن في الخَتَنين
(5)
، وتمسح على الخفين"
(6)
.
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من السنّة أن تفضِّلَ الشيخين، وتحب الخَتَنين، وترى المسحَ على الخفين، ولم تنسَ الله طرفة عين
(7)
.
وكلُّ من أنكر ذلك من الصحابة فقد رجع عنه قبل موته
(8)
.
(1)
يعني بمثل أحاديث المسح على الخفين، ومن هذا النقل عن أبي يوسف قال الحنفية بجواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر. يُنظر: الفصول في الأصول 2/ 345، أصول السرخسي 2/ 67، التقرير والتحبير 3/ 64.
(2)
الاختيار 1/ 23.
(3)
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 2/ 364: "أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم".
(4)
يعني أبا بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهما. يُنظر: العناية 1/ 144،حاشية ابن عابدين 4/ 72.
(5)
الختَن: الصّهر، والمراد هنا: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 13، العناية للبابرتي 1/ 144.
(6)
لم أقف عليه مسنداً، ويُنظر: المحيط البرهاني 1/ 167، شرح العقائد للتفتازاني ص 188.
(7)
ساقه ابن عبد البر بإسناده، والبيهقي أيضاً -واللفظ له-: سمعت أبا عصمة يقول: سألت أبا حنيفة مَن أهل الجماعة؟ قال: "من فضّل أبا بكر، وعمر، وأحبَّ عليّاً، وعثمان، وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على الخفين، ولم يكفّر مؤمناً بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء". يُنظر: الاعتقاد للبيهقي ص 162، الانتقاء لابن عبد البر ص 163.
(8)
منهم فيما ذُكر عنه ابن عبّاس رضي الله عنهما، وقد نقل ابن المنذر عن عبد الله بن المبارك أنّه قال:" ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روى عنه غير ذلك"، وقال ابن عبد البر:" ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيءٌ لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين، وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه". يُنظر: الأوسط 1/ 433، التمهيد 11/ 141.
والخفُّ الذي يجوز عليه المسحُ ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة
(1)
، ويَستر الكعبين وما تحتهما
(2)
. (ف)
(3)
ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
(4)
.
تعتبر المدة من وقت الحدث، لا من وقت اللبس، ولا من وقت المسح
(5)
.
وتفسير ذلك أن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على وضوئه إلى الضَّحوة ولبس خفيه، ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأ حتى دخل وقت العصر، ثم توضأ فإنّه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد
(6)
.
وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنّه ينزع خفَّيه ويغسل رجليه فقط
(7)
.
(1)
لأنّ ما ليس كذلك لا يُلبس عادة، فلا تتعلق به رخصة، ولأن الخف إذا أُطلق قُصد به ما تُقطع به المسافة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 173، البحر الرائق 1/ 184، الفتاوى الهندية 1/ 32، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 130، حاشية ابن عابدين 1/ 263.
(2)
لأن الشرع ورد بالمسح على الخفين، وما يستر الكعبين هو الذي ينطلق عليه اسم الخف دون غيره.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10، الفتاوى الهندية 1/ 32، حاشية ابن عابدين 1/ 261.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 47.
(4)
لحديث علي بن أبي طالب الذي صدّر به المؤلف الفصل.
يُنظر: الأصل 1/ 73، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 447، تحفة الفقهاء 1/ 84، الهداية 1/ 31، الاختيار 1/ 23.
(5)
لأن الخفَّ جُعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 8، تبيين الحقائق 1/ 47، العناية 1/ 146، النهر الفائق 1/ 118، مجمع الأنهر 1/ 46.
(6)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 47، العناية 1/ 146، النهر الفائق 1/ 118، مجمع الأنهر 1/ 46.
(7)
لأن الحدث السابق هو الذي حلّ بقدمه وقد غسل بعده سائر الأعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيا؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء.
يُنظر: الأصل 1/ 73، مختصر القدوري ص 17، الاختيار 1/ 25، البحر الرائق 1/ 187، حاشية ابن عابدين 1/ 276.
وإن انقضت مدة المسح وهو محدثٌ فإنّه ينزع خفيه ويستقبل الوضوء
(1)
. (ف)
(2)
وصورة المسح: أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدَّمِ خفِّه الأيمن، ويضع [أصابع]
(3)
يده اليسرى على مقدَّمِ خفِّه الأيسر ويمدُّهما إلى الساق فوق الكعبين ويفَرِّج بين أصابعه
(4)
.
فإن بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز، لكنه ترك السنّة
(5)
.
ولا يسن فيه التكرار
(6)
. (ف)
(7)
(1)
للحدث السابق لانقضاء المدّة.
يُنظر: الأصل 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 50، البحر الرائق 1/ 187، حاشية ابن عابدين 1/ 276.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 47.
(3)
ساقطة من (ب).
(4)
لما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الطهارة، باب من كان لا يرى المسح](1/ 170:برقم 1957) عن المغيرة بن شعبة، قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين» . قال الذهبي وابن حجر: منقطع. يُنظر في الحكم على الحديث: المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي 1/ 289، التلخيص الحبير 1/ 419.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 167، العناية 1/ 148، البحر الرائق 1/ 183، مجمع الأنهر 1/ 40، الفتاوى الهندية 1/ 33.
(5)
لأنه أتى بأصل المسح إلا أنه ترك السنّة، وترك السنّة لا يمنع الجواز، وكما لو بدأ في الغَسل بأصل الساق.
يُنظر: الأصل 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 167، الاختيار 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 49، العناية 1/ 149.
(6)
لحديث المغيرة السابق، وفيه قوله رضي الله عنه في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم:"ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة"، وقياساً على سائر الممسوحات في عدم التكرار، كمسح الرأس، والمسح في التيمم، فلما كان ذلك مسحاً وجب أن يكون معطوفا على نظائره في الأصول، بعلة أنه مسح.
يُنظر: الأصل 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 167، تبيين الحقائق 1/ 48، البناية 1/ 590، درر الحكام 1/ 34.
(7)
فتاوى قاضيخان 1/ 47.
ولو وضع الكفّ ومدّها أو وضع الأصابع مع الكفِّ ومدَّها كلاهما حسن، والأحسنُ أن يمسح بجميع اليد
(1)
.
ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة جاز
(2)
.
وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، هو الأصح
(3)
. (اخ)
(4)
ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز
(5)
. (خ)
(6)
ولو مسح بالإبهام و السبابة إن كانتا مفتوحتين جاز؛ لأنّ ما بينهما مقدار أصبع آخر
(7)
.
وإن مسح بأصبعٍ واحدة ثم بلّها ومسح الخف ثانياً وثالثاً، إن مسح كلَّ مرةٍ غيرَ الموضع الذي مسحه جاز وكأنَّه مسح بثلاثة أصابع
(8)
. (ف)
(9)
(1)
قوله: بجميع اليد يعني: بأصابعها، أفاده الكمال ابن الهمام. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 167، الاختيار 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 49، فتح القدير 1/ 148، العناية 1/ 149.
(2)
لأن ذلك يبلغ مقدار ثلاث أصابع، وهو المفروض.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 31، البحر الرائق 1/ 182، حاشية ابن عابدين 1/ 272.
(3)
خلافاً لمن حدّ بأصابع الرجل، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ الفرض يتأدى به بيقين، لأنه ظاهر محسوس، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، فلا يعلم مقدارها إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى، ولأنها آلة المسح، وما نقله من تصحيح الاختيار هو قول محمد، وهو الذي مشى عليه في البدائع والهداية وشرح الوقاية للمحبوبي والتبيين ودرر الحكام والبحر وغيرها، وقال الكرخي:"ثلاث أصابع من أصابع الرجل".
يُنظر: الأصل 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 12، المحيط البرهاني 1/ 168،الهداية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 48، درر الحكام 1/ 36، البحر الرائق 1/ 182.
(4)
الاختيار 1/ 24، ونصّه:"وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، ذكره محمد وهو الأصح".
(5)
قياساً على عدم إجزاء ذلك في المسح على الرأس.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 168، البناية 1/ 590، البحر الرائق 1/ 182، مجمع الأنهر 1/ 46.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 32.
(7)
يُنظر: البحر الرائق 1/ 82، النهر الفائق 1/ 118، الفتاوى الهندية 1/ 33، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(8)
يُنظر: النهر الفائق 1/ 118، الفتاوى الهندية 1/ 33، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 48.
وإظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية
(1)
. (طح)
(2)
وموضعُ المسحِ ظهرُ القدم فلو قُطعت إحدى رجليه وبقي منها شيءٌ يسيرٌ فلبس الخفَّ على الصحيحة فإنه لا يمسح عليه
(3)
.
ولو لبس الخف على المقطوعة إن كان الباقي أقلَّ من ثلاثة أصابع لا يمسح أيضاً
(4)
.
وإن كان ثلاث أصابع من العقب لا من موضع المسح فكذلك
(5)
.
وإن كان من ظهر القدم جاز
(6)
.
(خ)
(7)
رجُلٌ ليست له إلا رجْلٌ واحدة يجوز له المسح على الخف
(8)
. (ظ)
(9)
(1)
فلو مسح براحة يده صح؛ لحديث المغيرة السابق وفيه: "ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر"، وهو يشير إلى ذلك حيث قال:"وضع يده"، ولم يقل: وضع أصابعه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 48، العناية 1/ 148، البحر الرائق 1/ 182، النهر الفائق 1/ 118، مجمع الأنهر 1/ 47.
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 323، (تحقيق: محمد الغازي).
(3)
يعني على الصحيحة، فيلزمه غسل الاثنتين؛ لأنه إذا بقي من الرجل المقطوعة شيءٌ من موضع الوضوء يجب غسله، فيجب غسل الرجل الصحيحة كذلك كي لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة واحدة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 180، فتح القدير 1/ 149، البحر الرائق 1/ 182، الشُّرنبلاليّة 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(4)
لأن محل المسح قدر ثلاثة أصابع، وهنا يبق من الرجل المقطوعة قدر ثلاثة أصابع، فلم يجز المسح عليه بل وجب غسله.
يُنظر: فتح القدير 1/ 149، البحر الرائق 1/ 182، الشُّرنبلاليّة 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(5)
لأن محل المسح ظاهر القدم من جانب الأصابع.
يُنظر: فتح القدير 1/ 149، البحر الرائق 1/ 182، الشُّرنبلاليّة 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(6)
لأنّه محل المسح.
يُنظر: فتح القدير 1/ 149، البحر الرائق 1/ 182، الشُّرنبلاليّة 1/ 48، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 32.
(8)
لأنّه فرضه، ولم يجمع بين البدل والمبدل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 22، الفتاوى التاتارخانية 1/ 172، البحر الرائق 1/ 179، حاشية ابن عابدين 1/ 273.
(9)
لم أجده.
ولو أمَرَ إنساناً أن يمسح على خفيه جاز
(1)
.
ولو توضأ ومسح على الخفِّ ونوى به التعليم دون الطّهارة يصح
(2)
.
ولو توضأ ونسيَ مسْحَ خفّيه ثم خاض الماء فأصاب ظاهرَ خفّيه وباطنهما يجزئه من المسح
(3)
. (خ)
(4)
ولو مسح باطن الخفين أو مسح من العقِب أو من جوانبها لا يجوز
(5)
؛ لما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان الدّين بالقياس لكان المسح على باطن الخفين أحب إلي من المسح على ظاهرهما، ولكنّي رأيت خطوطَ أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهرِ الخفّ"
(6)
. (طح)
(7)
وظهرُ القدمِ من رؤوس الأصابع إلى مَعْقد شِراك النّعل
(8)
. (ظ)
(9)
(1)
لحصول المقصود، وهو إيصال البلّة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 12، فتاوى قاضيخان 1/ 23، المحيط البرهاني 1/ 168، الفتاوى التاتارخانية 1/ 166، منحة الخالق 1/ 182.
(2)
لأنّه لا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس، والجامع أنّ كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل، بخلاف التيمم.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 12، المحيط البرهاني 1/ 174، البحر الرائق 1/ 54، النهر الفائق 1/ 127.
(3)
لأن تأدّي الفرض بإصابة البلة ظاهرَ الخف، وقد وجد.
يُنظر: الأصل 1/ 76، المبسوط 1/ 103، تحفة الفقهاء 1/ 85، بدائع الصنائع 1/ 12، الفتاوى الهندية 1/ 33.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 32.
(5)
يُنظر: الأصل 1/ 73، المبسوط 1/ 101، بدائع الصنائع 1/ 12، الاختيار 1/ 24، العناية 1/ 149، عمدة الرعاية 2/ 65.
(6)
رواه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب كيفية المسح]، (1/ 117:برقم 162)، ولفظه:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". صحّحه ابن عبد البر، وابن حجر، والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: التمهيد 11/ 149، التلخيص الحبير 1/ 418، إرواء الغليل 1/ 140.
(7)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 332، (تحقيق: محمد الغازي).
(8)
أراد بيان محل المسح. يُنظر: البحر الرائق 1/ 180، النهر الفائق 1/ 118، حاشية ابن عابدين 1/ 268.
(9)
الفتاوى الظهيرية (12/أ).
وشرطُ جوازِ المسحِ على الخفِّ أن يكون لابسَ الخفِّ على طهارةٍ كاملةٍ قبل الحدث سواءٌ لبس خفَّيه بعد ما توضأ وغَسل رجليه، أو غَسل رجليه أولاً ثم لبس خفيه قبل الحدث، أو غَسل إحدى رجليه ولبس الخفَّ عليها ثم غَسل رجله الأخرى ولبس الخفَّ عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث
(1)
.
(ف)
(2)
والخفُّ الذي لا ساقَ له كالخفِّ الذي له ساقٌ في جواز المسح
(3)
.
وإذا كان خفُّه واسعاً فكان إذا رفع القدم ارتفع القدم إلى العقب، وإذا وضع القدم عاد إلى موضعه
(4)
فلا بأس بالمسح عليه
(5)
. (ظ)
(6)
(1)
أي أنّه لا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]، (1/ 52:برقم 206) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» ، فمسح عليهما.
قال الجصّاص: "إنما جاز له ذلك إذا ادخل رجليه، وهما طاهرتان، وإن لم يكمل وضوءه بعد، إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس مِن قِبَل ما روى صفوان بن عسال، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال: "إذا أدخلت رجليك، وهما طاهرتان" ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 451، المبسوط 1/ 99، المحيط البرهاني 1/ 174، البحر الرائق 1/ 177، الفتاوى الهندية 1/ 33.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 49.
(3)
لأنّ الساق لا معتبر به في حق المسح.
يُنظر: المبسوط 1/ 104، المحيط البرهاني 1/، العناية 1/ 154، البناية 1/ 602، الفتاوى الهندية 1/ 32.
(4)
يعني إذا كان الخفُّ واسعاً بحيث إذا رفع القدم ارتفع عقب الخف، وإذا رجعَ عادَ إلى موضعه، فلا بأسَ بالمسح عليه، كما في المحيط البرهاني 1/ 179، والبحر الرائق 1/ 187.
(5)
لإمكان المشي عليه؛ لأن بقاء العقب أو أكثرها في الساق يتعذر معه المداومة على المشي المعتاد مقدار ما يقطع به المسافة بواسطة ما فيه من الدوس على نفس الساق.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 179، تبيين الحقائق 1/ 50، البحر الرائق 1/ 188، النهر الفائق 1/ 123.
(6)
الفتاوى الظهيرية (12/ب).
رجَلٌ له خفٌّ واسعُ السّاق إن بقي من قدمِه خارجَ السّاق في الخفِّ مقدارُ ثلاثةِ أصابع سوى أصابع الرّجْل جاز مسحُه، وإن بقي مقدارُ ثلاثة أصابع، بعضُها من القدم وبعضُها من الأصابع لا يجوز المسح عليه، حتى يكون مقدارَ ثلاثةِ أصابع كلّها من القدم لا اعتبار للأصابع
(1)
. (ف)
(2)
إذا لبس مِكْعَباً
(3)
لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له
(4)
. (ف)
(5)
ولو أحدث فتوضأ ومسح على الخفِّ، ثم ابتلَّ القدمُ في الخفِّ انتقض المسح، ولو ابتلَّ أكثر القدمُ الأصحُّ أنه ينقض المسح
(6)
. (ظ)
(7)
المرأةُ في المسح على الخفّين كالرجل لاستوائهما في الحاجة
(8)
.
(1)
لأنّه في الوجه الأول بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه، وهو ثلاثة أصابع، بخلاف الثاني.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 177، حَلْبة المُجلّي 1/ 344، البحر الرائق 1/ 183، النهر الفائق 1/ 119.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 50.
(3)
المِكْعَب: المداس لا يبلغ الكعبين، كما المصباح المنير 2/ 534، ولم أجدْه إلا عنده، وقال ابن الهمام في الفتح 2/ 441:"يجوز للمحرم لبس المِكْعَب لأنّ الباقي من الخلْف بعد القطع كذلك مِكْعَب".
(4)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 169، التاتارخانية 1/ 162، فتح القدير 1/ 157.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 22.
(6)
يعني أنّ دخول الماء أحد خفيه حتى تصير قدمه مغسولة من نواقض المسح على الخفين؛ وكذا لو ابتل أكثر القدم؛ إّذ للأكثر حكم الكل، وما ذكره في الصورة الثانية من التصحيح نسبه عامة الحنفية إلى أبي جعفر الهندواني ونقله الزيلعي عن المرغيناني، وهو المختار في مراقي الفلاح، لكن رجح الكمال ابن الهمام عدم النقض في الصورتين.
يُنظر: التجنيس 1/ 348، المحيط البرهاني 1/ 177، تبيين الحقائق 1/ 50، البناية 1/ 600، فتح القدير 1/ 145، مراقي الفلاح ص 58.
(7)
الفتاوى الظهيرية (12/ب).
(8)
يُنظر: الأصل 1/ 74، المحيط البرهاني 1/ 179، تبيين الحقائق 1/ 46، البحر الرائق 1/ 176.
ماسحُ الخفِّ إذا دخل الماء [مع]
(1)
خفِّه وابتلَّ من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقلّ لا يبطل مسحُه؛ لأن هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يَبطل به حكمُ المسح
(2)
.
وإن ابتلّ جميعُ القدم وبلغ الماءُ الكعبَ بطل المسح
(3)
.
المحدثُ إذا تيمَّم عند عدمِ الماءِ ولبس الخفَّ ثم وجد ماءً فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه؛ لأن المتيمّم عند وجود الماء يصير محدثاً بالحدث السابق
(4)
. (ف)
(5)
ويجوز المسحُ على الخفين إذا لم يكن فيهما خُرقٌ كثيرٌ، فإن كان قليلاً لا يمنع المسح
(6)
.
والكثير مقدر بثلاث أصابع من أصابع اليد
(7)
.
وقيل: من أصغر أصابع الرّجل، وهو المختار
(8)
.
(خ)
(9)
(1)
ساقطة من (ب)
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 168، البناية 1/ 600، مجمع الأنهر 1/ 48، عمدة الرعاية 2/ 83.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 272 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: الأصل 1/ 80، المبسوط 1/ 105، بدائع الصنائع 1/ 10، العناية 1/ 146، حاشية ابن عابدين 1/ 271.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 51.
(6)
لمُطلق أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصحابةَ بالمسح على الخفين مع علمه بأن خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق، فكان هذا منه بياناً أن القليل من الخروق لا يمنع المسح؛ ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاً، فلو مُنع قليل الانكشاف، لم يحصل الترفيه لوجوده في أغلب الخفاف.
يُنظر: الأصل 1/ 71، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 457، بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 11، الاختيار 1/ 24.
(7)
هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن الممسوح به اليد فاعتُبرت.
يُنظر: المبسوط 1/ 100، بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 31، فتح القدير 1/ 151، البحر الرائق 1/ 184.
(8)
وهذا هو المختار في القدوري، والهداية، ودرر الحكام وغيرها، لأنّ الممسوح عليه الرجل فاعتُبرت، والاعتبار بأصغرها للاحتياط، والاعتبار بالثلاث في كلا القولين؛ لأنها الأكثر فتأخذ حكم الكل، والفرق بين اعتبار أصابع اليد في مقدار المسح واعتبار أصابع الرجل في مقدار الخرق ذكره ابن نُجيم بقوله:" وإنما اعتبر على هذا أصابع الرجل في الخرق وأصابع اليد في المسح؛ لأن الخرق يمنع قطع السفر وتتابع المشي وأنه فعل الرجل، فأما فعل المسح، فإنه يتأدى باليد، والرِّجل محلُّه، وإضافة الفعل إلى الفاعل دون المحل هي الأصل، ولا عدول عن الأصل بلا موجب، ولا موجب هنا".
يُنظر: مختصر القدوري ص 17، المبسوط 1/ 100، بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 31، درر الحكام 1/ 36.
(9)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 32.
ولو لبس خفّاً انفتق خَرْزه
(1)
أو أصابه شَقٌّ يدخل فيه ثلاثة (أصابع)
(2)
إذا أُدخلت إلا أنّه لا يَرى شيئاً من قدميه جاز عليه المسح؛ لأنّ المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف، وكذا لو ظهر أصبع أو أصبعان
(3)
.
وكذا لو كان طولُ الخُرق أكثرَ من (ثلاثة)
(4)
وانفتاحُه أقلَّ من (ثلاثة)
(5)
أصابع جاز المسح عليه
(6)
.
فإن كان انفتاحُه ثلاثةَ أصابع تظهر منه أطرافُ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجْل لا يجوز؛ لأن الثلاثَ أكثرُ القدم، فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي، هذا إذا كان الخُرق في مقدّم الخف وأعلى القدم أو أسفله
(7)
.
فإن كان الخُرقُ في موضع العَقِب إن كان يخرج منه أقلُّ من نصف العَقِب جاز عليه المسح، وإن كان أكثر لا يجوز
(8)
.
(1)
الخرْز: الخياطة. يُنظر: تهذيب اللغة 7/ 93، المخصص 3/ 9، لسان العرب 5/ 344.
(2)
في (أ): أصابع الرجل.
(3)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 87، تبيين الحقائق 1/ 49، البحر الرائق 1/ 184، حاشية ابن عابدين 1/ 262.
(4)
في (ج): ثلاث أصابع.
(5)
في (ج): ثلاث.
(6)
يعني أن العبرة ظهوره حال المشي لا حال الوضع؛ لأن وجوب الغسل معلّقٌ بالظهور والانكشاف، ولأنّه للمشي يُلبس.
يُنظر: الاختيار 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 49، درر الحكام 1/ 37، البحر الرائق 1/ 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 30.
(7)
يُنظر: النتف في الفتاوى 1/ 20، المحيط البرهاني 1/ 173، البحر الرائق 1/ 185، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 131.
(8)
لأن الاعتبار في الأصابع بأكثرها، فكذا في العقب، لكن قال ابن نُجيم:" وظاهره -يعني الكنز- اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي".
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 173، البحر الرائق 1/ 184، النهر الفائق 1/ 119، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 49، حاشية ابن عابدين 1/ 274.
ولو ظهر من الخفِّ الخنصرُ والوسطى والإبهامُ من كلّ أصبعٍ منها شيءٌ لا يجوز المسح
(1)
.
ولو ظهر من الخُرقِ الإبهامُ، وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح
(2)
.
يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير
(3)
. (ف)
(4)
ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين
(5)
. (اخ)
(6)
فلو كان في إحدى الخفّين خُرقٌ قدرَ أصبعٍ وفي الأخرى قدر أصبعين جاز المسح عليهما
(7)
.
ولو كان في خفٍّ واحدٍ خُرقٌ في مقدَّم الخفِّ قدرَ أصبعٍ وفي مؤخَّره مثلُ ذلك وفي جانبه مثلُ ذلك، وكلُّ ذلك كان في الأسفل من الساق
(8)
لا يجوز المسح؛ لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع، وإن تفرّق ذلك في الخفين لا يمنع المسح
(9)
.
(1)
أي أن القطع إن كان في موضع الأصابع فلا عبرة بحدِّ الثلاث أصابع، بل المعتبر ذات الأصابع؛ لأنّ كلَّ أصبعٍ أصلٌ بنفسها فلا تعتبر بغيرها.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 49، البحر الرائق 1/ 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 130، حاشية ابن عابدين 1/ 273، الفتاوى الهندية 1/ 34.
(2)
لما تقرر قبلُ من أنّ الأصابع إذا انكشفت اعتبر ذاتها.
يُنظر: البحر الرائق 1/ 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 130، حاشية ابن عابدين 1/ 273، الفتاوى الهندية 1/ 34.
(3)
ولو كان الخرق في غير موضع الأصابع اعتُبر بأصغرها احتياطاً.
يُنظر: الهداية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 49، العناية 1/ 151.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 52.
(5)
لأنّ الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر، والمعتبر في الترخص إمكان المشي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 457، الهداية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 49، العناية 1/ 151.
(6)
الاختيار 1/ 24.
(7)
هذا تفريع على قوله في المسألة السابقة: " ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين"
(8)
يعني مما يلي الساق من القدم لا الساق نفسه.
(9)
وهذا تفريع آخر، وانظر في هذين: البحر الرائق 1/ 185، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 49، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 130.
ولا يعتبر الخُرق في الساق؛ لأنّ عدم الساق لا يمنع المسح فالخُرق أولى
(1)
. (ف)
(2)
وكما يجوز المسح على الخفِّ يجوز المسح على الجبائر
(3)
إذا كان يضره المسح على الجراحة
(4)
.
[فإن كان لا يضره المسح على الجراحة]
(5)
لا يجوز له المسح على الجبائر
(6)
.
والمسحُ على الجبيرة كالغَسل لما تحتها
(7)
.
(1)
يُنظر: الهداية 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 174، تبيين الحقائق 1/ 50، البناية 1/ 602.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 53.
(3)
الجبائر: جمع جبيرة، وهي العود الذي يّشدّ على العظم ليُجبر بها على استواء، ويدخل فيها الخرقة توضع على الجرح. يُنظر: لسان العرب 4/ 115، المطلع على ألفاظ المقنع 1/ 36، حاشية ابن عابدين 1/ 278.
(4)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم]، (1/ 93:برقم 336)، عن جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشَجَّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك فقال:" قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". ضعفه البيهقي، وابن حزم، والألباني، وصحّحه ابن السكن، وقال ابن الملقن: رجاله ثقات. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 41، المحلى 1/ 316، البدر المنير 2/ 615، إرواء الغليل 1/ 142.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 13، المحيط البرهاني 1/ 182، الاختيار 1/ 25، البناية 1/ 614.
(5)
ساقطة من (ب):
(6)
بل يمسح على الجراحة لانتفاء الحرج والضرر.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 52، العناية 1/ 157، فتح القدير 1/ 142، البحر الرائق 1/ 197، مجمع الأنهر 1/ 50.
(7)
ويتفرع عليه عدم التوقيت، ويجمع بالغسل ولو كان مسحاً حُكماً، وغير ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 441، المبسوط 2/ 135، بدائع الصنائع 1/ 14، الهداية 1/ 32، درر الحكام 1/ 38، حاشية ابن عابدين 1/ 279.
وكذلك المُفتصِد
(1)
(2)
، قالوا: هذا إذا كان الفصْد والجِراحة في موضعٍ لو حلّ الرباطَ أمكنه أن (يشدّه)
(3)
بنفسه، وإن كان لا يُمكن جاز له المسحُ على الجبيرة والرباط وإن كان لا يضرّه المسحُ على الجراحة
(4)
.
(فإذا مَسَح على الجبيرة فالاستيعابُ)
(5)
شرطٌ على الأصح
(6)
. (ف)
(7)
وفي الخلاصة
(8)
: لو مسحَ على الأكثر يجوز، وعليه الفتوى
(9)
.
(1)
المفتصد اسم فاعل من الفصد، وهو شقّ العِرْق لإخراج الدم. يُنظر: الصحاح 2/ 519، لسان العرب 3/ 336.
(2)
يعني أنّ المسح على الخرقة والعصابة التي يضعها المفتصد مثل الجبيرة في كون المسح عليها كالغسل لما تحتها، كما في درر الحكام 1/ 38.
(3)
في النسخ الثلاث: (يشدها)، والمثبت موافق للمصدر.
(4)
يعني أن من ضرر الحَلِّ أن تكون الجراحةُ في موضعٍ لو زال عنه الجبيرة أو العصابة لا يمكنه أن يشد ذلك بنفسه، بل بمعاونة غيره، فإنه يجوز له المسح على الجبيرة العصابة ولو لم يضره المسح على الجراحة كما في البحر الرائق 1/ 197 نقلاً عن فتاوى قاضيخان.
(5)
في سائر النسخ الثلاث اتصلت جملة: (إذا مسح على الجبيرة) بالجملة التي قبلها، ثم جاء بعده: والاستيعاب شرط .. ، وفيها تكرار لا يخفى، ولمّا نقل ابن نُجيم هذه المسألة عن فتاوى قاضيخان لم يوردها، ثمّ وجدث ما أثبتّه في نسخة آيا صوفيا، اللوح 17/ب.
(6)
لأنّ ظاهر الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة يقتضي الاستيعاب، ولأن مسح الجبيرة بمنزلة الغسل لما تحتها، وما ذكره هنا هو الذي اختاره صاحب الكنز.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 14، تبيين الحقائق 1/ 53، البناية 1/ 616، البحر الرائق 1/ 197.
(7)
لم أقف عليه بهذا النص، ولإشكالية النص السابق مع مسألة الاستيعاب أسوق المسألة بنصّها من فتاوى قاضيخان 1/ 50، قال:"وكذا المفتصد، قالوا: هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لو حلّ الرباط أمكنه أن يشده بنفسه، وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة والرباط وإن كان لا يضره المسح على الجراحة، وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب؟ ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده -رحمه الله تعالى- أنه لا يشترط فيه الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز، وبعضهم شرطوا الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-". انتهى
(8)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 71.
(9)
لوجود الحرج في استيعاب الكلِّ فأقيم الأكثر مقام الجميع، وما ذكره هنا هو المختار في البدائع والهداية والبحر والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 14، الهداية 1/ 32، تبيين الحقائق 1/ 53، البناية 1/ 616، البحر الرائق 1/ 197، الدر المختار ص 43.
فلو كان على يده أو رجله جراحةٌ أو قُرحةٌ فجعل عليها الجبائر وهي تزيد على موضع الجراحة أو القرحة جاز له أن يمسح عليها تبعاً لموضع الجراحة، وكذلك في حق المفتصد
(1)
. (ك)
(2)
إذا مسح على العصابةِ
(3)
ثم سقطت العصابة فبدّلها بالأخرى فالأَولى أن يعيد المسح على الثانية وإن لم يعد المسح أجزأه؛ لأن المسح على الأُولى بمنزلة الغسل، ولهذا لا يتوقّت بوقت فصار كما لو مسح رأسَه ثم حلق
(4)
.
رجلٌ بإحدى رجليه قرحةٌ فجعل عليها الجبيرةَ وغسل رجله الصحيحة فلبس الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف؛ [لأنه لو مسح على الخف]
(5)
يمسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعاً بين المسح والغسل
(6)
.
ولو لبس الخفَّ عليهما كان له أن يمسح؛ لأنه لبس الخفَّ عليهما بعد الغسل
(7)
. (ف)
(8)
وإذا شدّ الجبائر على غير طهارة يجوز المسح على الجبائر
(9)
.
(1)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 183، تبيين الحقائق 1/ 53، البناية 1/ 613، مجمع الأنهر 1/ 50.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (6/ب).
(3)
العِصابة: ما تشد به الخرقة التي على الجراحة لئلا تسقط. يُنظر: تهذيب اللغة 2/ 31، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 244.
(4)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 442، الاختيار 1/ 26، درر الحكام 1/ 38، فتح القدير 1/ 159.
(5)
ساقطة من (ج).
(6)
فيلزمه نزعُ الخف وغَسلُ ما تحته عند الوضوء، إلا أن يلبس خفّاً على الجريحة فله المسح عليهما لعدم الجمع، ويُستثنى ما لو لم يقدر على مسح الجبيرة فله المسح على خف الصحيحة؛ لأنه كذاهب إحدى الرِّجْلين.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 181، فتح القدير 1/ 159، البحر الرائق 1/ 196، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 129، حاشية ابن عابدين 1/ 280.
(7)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 181، فتح القدير 1/ 159، البحر الرائق 1/ 196، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 129.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 52.
(9)
لأنها إنما تربط حالة الضرورة، واشتراط الطهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرج فلا يعتبر.
يُنظر: المبسوط 2/ 135، الهداية 1/ 32، الاختيار 1/ 26، العناية 1/ 158، فتح القدير 1/ 158.
ولو سقطت الجبيرةُ في الصلاة إن كان سقوطها من غير بُرءٍ مضى على صلاته
(1)
.
وإن سقط عن برءٍ يغسل ذلك الموضع خاصّة، ويستأنف الصلاة
(2)
. (ظ)
(3)
ولو توضّأ وربط الجبيرة
(4)
ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين، ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخفين
(5)
.
فإن برأت الجراحاتُ بعد ذلك؛ فإن برأت قبل أن تنتقض الطهارة فإنه يَغسل ذلك الموضع ويمسح على الخفين، وإن برأت بعد ما انتقضت تلك الطهارة فعليه أن يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويغسل القدمين
(6)
.
(ظ)
(7)
وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فرض
(8)
.
(1)
لأن العذر قائمٌ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقياً.
يُنظر: المبسوط 2/ 135، الهداية 1/ 32، الاختيار 1/ 26، العناية 1/ 158، فتح القدير 1/ 158.
(2)
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فصار كالمتيمم يجد الماء في صلاته.
يُنظر: الهداية 1/ 32، الاختيار 1/ 26، تبيين الحقائق 1/ 53، العناية 1/ 158، البحر الرائق 1/ 198.
(3)
الفتاوى الظهيرية (13/أ).
(4)
كأن يكون على يده جبيرة كما هو المفهوم من السياق، بخلاف ما لو كانت على رجله.
(5)
لم أقف على وجه هذا منصوصاً، لكن من الواضح هنا أنّه لم يحصل جمع بين الغسل والمسح؛ لأنّ الجبيرة هنا ليست على الرِّجل، بخلاف ما لو كانت على الرِّجل، فإنّه يحصل الجمع، وهو ممنوع، وما ذكره هنا بمنزلة مسح الرأس مع غسل الأعضاء.
يُنظر: الأصل 1/ 80، المبسوط 1/ 104، المحيط البرهاني 1/ 182، الفتاوى الهندية 1/ 35.
(6)
لأنه في الوجه الأوّل لما غسل ذلك الموضع فقد كملت الطهارة فيكون الحدث طارئاً على طهارة كاملة فيصح له المسح على الخفين بخلاف الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 182، التاتارخانية 1/ 173، البحر الرائق 1/ 179، حاشية ابن عابدين 1/ 278.
(7)
الفتاوى الظهيرية (13/أ).
(8)
لأنّها بادية؛ فيكون فرضها الغسل، وقيل: لا، ويكفيه المسح، لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ابتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصد ونحوه، فيتضرر، وهذا هو المصحّح في البحر الرائق والدر المختار وملتقى الأبحر.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 184، درر الحكام 1/ 39، البحر الرائق 1/ 197، مجمع الأنهر 1/ 51، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 280.
رجلٌ على ذراعه جبائرٌ فغمسها في إناء يريد المسح عليها لم يجز، وأفسد الماء
(1)
، ولو كان على أصابع يدِه أو كفّه جبائر فغمسها في إناء يريد بذلك المسح عليها أجزأه، ولا يفسد الماء
(2)
. (خ)
(3)
والمسح على الجبيرة على مراتب:
إن لم يَضُرَّ غَسَل ما تحته يغسله
(4)
.
وكذا إذا (ضَرّه)
(5)
الماء البارد ولم يَضُرَّه الماءُ الحار [غسل بالماء الحار]
(6)
(7)
.
وإن ضَرّه الغسل أصلاً مسح على الجراحة بالماء، ولا يجوز به المسح على الجبائر
(8)
.
وإن ضَرّه المسح على الجراحة يمسح على الجبيرة
(9)
. (ف)
(10)
(1)
إفساد الماء هنا أراد به عدم صلاحيته للطهارة لصيرورته مستعملاً سواء قيل إنه طاهر، أو قيل إنّه نجس.
(2)
لم أقف بعد طول بحث على وجه الفرق منصوصاً بين المسألتين، وعادة تُذكر مسألة غمس الجبيرة في الإناء مع غمس الخف في الإناء، ويتعرضون للفرق بينهما، ويمكن أن يُقال عن وجه الفرق هنا: أنّه لما غمس الأصابع أو الكفّ فإنّ الماء على أصله في الطهارة بخلاف ما لو غمس ذراعه -وكان قد غمس كفَّه قبلُ- وتقاطر من كفّه ماء في الإناء فإن الماء يصير مستعملاً.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 123، حَلْبة المجلي 1/ 315، البناية 1/ 402، حاشية ابن عابدين 1/ 100.
(3)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 33.
(4)
لأن المسح لأجل العذر، ولا عذر في هذه المرتبة.
يُنظر: المبسوط 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 13، تبيين الحقائق 1/ 53، درر الحكام 1/ 38، فتح القدير 1/ 159، البحر الرائق 1/ 196.
(5)
في (ج): أضره.
(6)
ساقطة من (ج).
(7)
وهو مقيّد بالقدرة عليه كما نبّه عليه ابن الهمام، ووجه ذلك ما مرّ في التعليل للمرتبة الأولى.
يُنظر: المبسوط 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 13، تبيين الحقائق 1/ 53، درر الحكام 1/ 38.
(8)
لأن المسح على الجبيرة مشروط بالعجز عن غسل أو مسح موضع الجرح.
يُنظر:، تبيين الحقائق 1/ 53، درر الحكام 1/ 38، فتح القدير 1/ 159، البحر الرائق 1/ 196.
(9)
لقيام العذر في كلّ المراتب السابقة.
يُنظر: المبسوط 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 13، تبيين الحقائق 1/ 53، درر الحكام 1/ 38.
(10)
فتاوى قاضيخان 1/ 52.
والمسح على الجوربين
(1)
على ثلاثة أوجهٍ:
في وجهٍ يجوز بالاتفاق
(2)
، وهو أن يكونا ثخينين
(3)
مُنعّلَين
(4)
(5)
.
وفي وجهٍ لا يجوز بالاتفاق، وهو ألّا يكونا ثخينين ولا مُنعّلَين
(6)
.
وفي وجهٍ اختلفوا فيه، وهو أن يكونا ثخينين غير مُنعّلَين، قال أبو حنيفة رحمه الله
(7)
: لا يجوز
(8)
، وقالا
(9)
: يجوز
(10)
.
(1)
الجَوْرب: كلمة أعجمية معربة، وجمعها جوارب، وتعني: لفافة الرِّجْل، تكون من الشَعَر والكتان والصوف، وهذا باعتبار اللغة، لكنّ العرفَ خَصَّ اللُّفافةَ بما ليس بمخيطٍ، والجوربَ بالمخيطِ ونحوه مما يلبس كما يلبس الخف، كما نبّه عليه ابن عابدين. يُنظر: تهذيب اللغة 11/ 38، القاموس المحيط ص 86، حاشية ابن عابدين 1/ 269.
(2)
أراد اتفاق الحنفية فيما يظهر، بدليل ذكر الخلاف بينهم في الوجه الثالث، وهو الموافق لما في تحفة الفقهاء 1/ 86، وبدائع الصنائع 1/ 10، وعمدة الرعاية 2/ 71.
(3)
في (ب): غير منعلين.
(4)
الجورب المُنعّل هو الجورب الذي وُضع على أسفله جلدة. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب 1/ 87، لسان العرب 1/ 263، العناية 1/ 157، البحر الرائق 1/ 191.
(5)
لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه فكان بمعنى الخف.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 170، البناية 1/ 608، البحر الرائق 1/ 192.
(6)
لانتفاء ما سبق من إمكان قطع السفر وتتابع المشي عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 170، البناية 1/ 608، البحر الرائق 1/ 192.
(7)
يُنظر: الأصل 1/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10.
(8)
لأن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً، بخلاف القياس، فكلُّ ما كان في معنى الخفِّ في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المنعّل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق، على أن شَرْعَ المسح ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه إنّما هي فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فبقي أصل الواجب بالكتاب، وهو غسل الرجلين.
يُنظر: الأصل 1/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 170، البناية 1/ 608، البحر الرائق 1/ 192.
(9)
يُنظر: الأصل 1/ 72، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 455، تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10.
(10)
لما روى أحمد في مسنده، (30/ 144:برقم 18206) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". ضعّفه أحمد، وابن معين، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حبّان وابن التركماني. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 121، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 1/ 343، نصب الراية 1/ 184.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 86، بدائع الصنائع 1/ 10، المحيط البرهاني 1/ 170، البناية 1/ 608، البحر الرائق 1/ 192.
ورُوي أن أبا حنيفة رحمه الله رجع إلى قولهما في آخر عمره
(1)
. (طح)
(2)
وعليه الفتوى
(3)
. (اخ)
(4)
والثخينُ أن يقوم على السّاق من غير شدٍّ، ولا يسقط ولا يَنْشِف
(5)
.
ويجوز المسحُ على الخفِّ الذي يكون من اللَّبَد
(6)
التركي وإن لم يكن منعلاً؛ لأنه يمكن قطع المسافة به
(7)
.
وكذا على الخفّ الذي يقال له بالفارسية (بيشن بند)
(8)
وهو أن يكون مشدوداً مشقوقاً.
(1)
قال الكاساني في البدائع 1/ 10: "وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: " فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " فاستدلوا به على رجوعه"، لكن في المحيط البرهاني 1/ 70:" وكان شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: هذا كلام محتمل، يُحتمل أنه كان رجوعاً إلى قولهما، ويُحتمل ألا يكون رجوعاً ويكون اعتذاراً إليهم، أي: إنما أخذت بقول المخالف للضرورة، فلا يثبت الرجوع بالشك". انتهى
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 328، (تحقيق: محمد الغازي).
(3)
وما نقله هنا من كون الفتوى على قول الصاحبين هو المختار في الهداية، ومراقي الفلاح.
يُنظر: الهداية 1/ 32، مراقي الفلاح ص 56، حاشية ابن عابدين 1/ 271، عمدة الرعاية 2/ 71.
(4)
الاختيار 1/ 25.
(5)
نشِف الثوبُ الماءَ: أي شرِبه، قال ابن الأثير:"أصل النشف: دخول الماء في الأرض والثوب". وقد ذكر العينيُّ أن الصواب: (يَشِفّ) من شفَّ الثوب إذا وصف ما تحته، وخطّأ ما سواه، وما ذكره العيني هو الموافق لما في بعض نسخ الأصل للشيباني 1/ 72، والهداية 1/ 32، والدر المختار ص 41، لكن صوّب ابن عابدين الكلمتين وأنّ كلّاً منهما شرط.
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 58، المغرب ص 466، البناية 1/ 608، حاشية ابن عابدين 1/ 269.
(6)
اللبد بفتح اللام والباء: الصوف. يُنظر: الصحاح 2/ 533، القاموس المحيط ص 316.
(7)
يُنظر: المبسوط 1/ 102، المحيط البرهاني 1/ 169، البحر الرائق 1/ 189، مجمع الأنهر 1/ 50، الفتاوى الهندية 1/ 32.
(8)
فسّره المؤلف بما بعده، والظاهر أنّه مقارب في الوصف للجاروق الآتي وصفه.
وكذا على الخفِّ الذي يقال جاروق
(1)
إن كان يستر القدم جاز المسح عليه، وإلا فلا يجوز على الأصح
(2)
.
ويجوز المسح على الجُرمُوقين
(3)
أيضاً، هذا إذا كان الجُرمُوق من الأَدِيم
(4)
أو (الصَّرْم)
(5)
(6)
(7)
.
فإن كان من الكِرْباس
(8)
لا يجوز المسح عليه
(9)
.
(1)
الجاروق: نوع من الأحذية المشقوقة من ظهر القدم ولها سيور تَشُدُّ هذه الشقوق، فارسية معربة، وهو مقارب فيما يظهر لما يُعرف اليوم بالأحذية الرياضية التي تشد من خلال خيوط على ظهر القدم. يُنظر: النهر الفائق 1/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 261، المعجم العربي لأسماء الملابس ص 104.
(2)
لأنه بحصول ستر القدم في الوجه الأول صار كغير المشقوق بخلاف الثاني، والمصحح هنا مصحح كذلك في البحر والنهر ومجمع الأنهر.
يُنظر: البحر الرائق 1/ 192، النهر الفائق 1/ 124، مجمع الأنهر 1/ 50، الفتاوى الهندية 1/ 34، حاشية ابن عابدين 1/ 262.
(3)
الجرموق: خفٌّ يُلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف، معرّب، وهو الموق عند بعضهم. يُنظر: تهذيب اللغة 9/ 268، المغرب ص 80، لسان العرب 10/ 35.
(4)
الأديم: الجلد، وقيل: الأحمر منه، وقيل: المدبوغ منه. يُنظر: لسان العرب 12/ 10، 13/ 411، القاموس المحيط 1/ 1074.
(5)
في (أ): الصريم.
(6)
الصّرم: نوع من الجلد، فارسي معرّب. يُنظر: الصحاح 5/ 1965، المصباح المنير 1/ 339.
(7)
ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين]، (1/ 109:برقم 153) عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالاً عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه). صحّحه ابن خزيمة والنووي وغيرهما. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 1/ 408، نصب الراية 1/ 183.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 83، المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 51، العناية 1/ 155.
(8)
الكرباس: ثوب من القطن الأبيض، فارسي معرب. يُنظر: القاموس المحيط 1/ 570، لسان العرب 6/ 195
(9)
لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه غالباً، فإن أمكن جاز المسح عليه كما نبّه عليه ابن عابدين.
يُنظر: الهداية 1/ 32، المحيط البرهاني 1/ 171، تبيين الحقائق 1/ 52، حاشية ابن عابدين 1/ 269.
وإن لبِسهما على الخفّينِ لا يخلو: إن لبسهما بعد ما لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين
(1)
، أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الخفين لا يجوز المسح على الجُرمُوقين بالإجماع
(2)
.
وإن لبس الجُرمُوقين قبل أن يحدثَ ويمسحَ جاز المسح على الجُرمُوقين
(3)
.
وإن لبس الخفين فوق الجُرمُوقين فهو على هذه التفاصيل أيضاً
(4)
.
ولو لبس الخفين ولبس إحدى الجُرمُوقين جاز له أن يمسح على الخف [الذي]
(5)
لا جُرمُوق عليه وعلى الجُرمُوق
(6)
.
ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجُرمُوقين ومسح على الجُرمُوقين ثم نزع الجُرمُوقين فإنه يعيد المسح على الخفين
(7)
.
(1)
لأنّ الحدث حلّ بالخف فلا يتحول إلى غيره.
يُنظر: الأصل 1/ 83، بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 321، المحيط البرهاني 1/ 171، البناية 1/ 607، فتح القدير 1/ 156.
(2)
لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 11، الهداية 1/ 321، المحيط البرهاني 1/ 171، البناية 1/ 607، فتح القدير 1/ 156.
(3)
دليل هذه المسألة هو أصل جواز المسح على الجرموق وهو حديث بلال السابق في مسحه صلى الله عليه وسلم على الموق.
يُنظر: الأصل 1/ 83، المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 51، العناية 1/ 155.
(4)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 87، التاتارخانية 1/ 165، البحر الرائق 1/ 190، حاشية ابن عابدين 1/ 269.
(5)
ساقطة من (ج).
(6)
لأن الجرموق بمنزلة الخف، فلا يضر تعدده في رِجْلٍ دون الأخرى.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 87، التاتارخانية 1/ 165، البحر الرائق 1/ 190، حاشية ابن عابدين 1/ 269.
(7)
لأنّ الجُرمُوق الممسوح عليه زال حقيقة وحكماً فيحل الحدث بما تحته، فيلزمه إعادة المسح، كما لو أحدث في هذه الحالة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 172، تبيين الحقائق 1/ 52، درر الحكام 1/ 38، عمدة الرعاية 2/ 69.
وإن نزع إحدى الجُرمُوقين
(1)
يمسح على الخف البادي وعلى الجُرمُوق الباقي
(2)
. (ف)
(3)
فالحاصل أن ما لا يجوز المسح عليه بحالٍ سبعة: العِمامة
(4)
، والقَلَنْسُوة
(5)
، والبُرْقُع
(6)
، والقُفَّازان، والخِمار، والنَّعْلان
(7)
، والجوربان
(8)
.
وينقضه ما ينقض الوضوء
(9)
، ونزع الخفِّ
(10)
، وكذلك نزع أحدِ خفّيه
(11)
، ومضي المدة، وإذا مضت نزعهما وغسل رجليه
(12)
.
(1)
بعد أن مسح عليهما كما في البدائع 1/ 11.
(2)
لأن الرِّجْلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد، لا يحتمل التجزئ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق، تنتقض في الأخرى ضرورة، كما إذا نزع أحد الخفين.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 11، النهر الفائق 1/ 123، الفتاوى الهندية 1/ 34، حاشية ابن عابدين 1/ 270،
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 53، ونصّه:"وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي".
(4)
العِمامة: ما يُلفّ على الرأس. يُنظر: العين 1/ 94، القاموس المحيط 1/ 1141.
(5)
القَلَنْسُوة: لباس على قدْر الرأس، بخلاف العمامة فإنها ربما كورت وأرسلت. يُنظر: النظم المستعذب 2/ 205، لسان العرب 6/ 181، تاج العروس 29/ 128.
(6)
البُرْقُع: ما تستر به المرأة وجهها. يُنظر: المصباح المننير 1/ 45، تاج العروس 20/ 319.
(7)
لأنّه لا حرج في نزع العمامة والقلنسوة والبرقع والخمار والقفازين والنعلين، والرخصة إنّما شرعت لدفع الحرج.
يُنظر: المبسوط 1/ 101، بدائع الصنائع 1/ 5، الهداية 1/ 32، الاختيار 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 52.
(8)
والمراد هنا إن كان الجوربان غير ثخينين ولا منعّلين.
(9)
لأنه ينقض الغَسل فلأن ينقض المسح أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 177، الاختيار 1/ 25، البناية 1/ 600، عمدة الرعاية 2/ 83.
(10)
لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 177، الاختيار 1/ 25، البحر الرائق 1/ 186.
(11)
لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 177، الاختيار 1/ 25.
(12)
يعني وهو على طهارة. يُنظر الصفحة رقم 266 من هذا البحث.
وخروجُ القدم إلى الساق نزعٌ
(1)
، ولو خرج بعضُه إن خرج أكثرُ عقبِه إلى الساق بطل مسحُه
(2)
.
مَسَح مسافرٌ ثم أقام بعد يوم وليلة نَزَع
(3)
.
ولو مَسَح مقيمٌ ثم سافر قبل يوم وليلة أتمّ مدة (السفر)
(4)
(5)
.
ولا يجوز المسحُ على العِمامة، والقَلَنسُوة، والبُرقُع، والقفازين، والِّلفافة
(6)
.
(اخ)
(7)
والخفُّ لا يرفع الحدثَ السابقَ، بل يمنعُ الحدثَ اللاحق
(8)
. (طح)
(9)
* * * *
(1)
لأن الساق ليس محلاً للمسح، وما لا معتبر به في حقه فالخروج إليه ناقض كخروج القدم من الخف، وهذا مقيّد بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض، كما نبّه عليه الحصكفي في الدر.
يُنظر: الاختيار 1/ 25، العناية 1/ 154، البناية 1/ 602، فتح القدير 1/ 153، البحر الرائق 1/ 187. الدر المختار ص 42.
(2)
لأنه والحال هذه لا يمكن متابعة المشي عليه، والرخصة معلقة بذلك.
يُنظر: البناية 1/ 602، فتح القدير 1/ 153، البحر الرائق 1/ 187. الدر المختار ص 42.
(3)
لأنه صار مقيما فلا يمسح أكثر منها.
يُنظر: الأصل 1/ 77، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 453، البناية 1/ 604، مجمع الأنهر 1/ 49.
(4)
في (ج): المسافر
(5)
لأنه مسافر، إذِ الحكم يتعلق بآخر الوقت.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 453، البناية 1/ 604، مجمع الأنهر 1/ 49.
(6)
مرّ الكلام على الأربع الأولى، واللفافة لذات التعليل، وهو أنّ المسح ثبت في الخفين للحرج، ولا حرج في نزعها، ولأنه لم تجرِ العادة بالمشي فيها.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 440، المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 49.
(7)
الاختيار 1/ 25.
(8)
هذا تعليلٌ لبطلان المسح بتمام المدة ونزع الخف، فبتمام المدة مثلاً يسري الحدث السابق إلى القدمين، فلو جوّزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا، وليس هذا عمل الخف في الشرع.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 8، الهداية 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 177، تبيين الحقائق 1/ 50، العناية 1/ 145.
(9)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 323، (تحقيق: محمد الغازي).