الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يجب على المحرم
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فسد حجُّه
(1)
.
ويلزمه الدّم، ويجوز فيها الشّاة
(2)
، سواءٌ جامعها ناسياً أو عامداً
(3)
.
وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه
(4)
.
وإذا فسد حجُّه بالجماع يمضي في الحجة الفاسدة، ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة، ويجتنب عما يجتنب في الجائزة
(5)
.
فإن جامعها مرةً أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دمٌ آخر بالجماع الثاني
(6)
.
(1)
لوجود المنافي للحج، وهو الجماع قبل الركن الأعظم للحج.
يُنظر: التجريد 4/ 1980، المبسوط 4/ 57، بدائع الصنائع 2/ 217، الاختيار 1/ 164، البحر الرائق 3/ 19.
(2)
لأنّ هذا الدم لتعجيل هذا الإحلال، والشاة تكفي فيه كما في المحصر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 549، المبسوط 4/ 57، بدائع الصنائع 2/ 217، النهر الفائق 2/ 125.
(3)
لأن الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، والمرفوع هو إثم المؤاخذة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 549، المبسوط 4/ 57، بدائع الصنائع 2/ 217، البحر الرائق 3/ 19.
(4)
كما لو جامع في الحج قبل الوقوف بجامع حصوله قبل إدراك الركن فيهما.
يُنظر: الهداية 1/ 161، الاختيار 1/ 165، البحر الرائق 3/ 19، مجمع الأنهر 1/ 296، الفتاوى الهندية 1/ 245.
(5)
لأن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج أو لضرورة الإحصار ولم يوجد أحدهما، فيلزمه المضي فيه فيفعل جميع ما يفعله في الحجة الصحيحة ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة.
يُنظر: مختصر القدوري ص 72، بدائع الصنائع 2/ 218، الهداية 1/ 160، الاختيار 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 57.
(6)
لتعدد الموجب مع بقاء وجوب المضي فيها.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 217، النهر الفائق 2/ 124، الشُّرنبلاليّة 1/ 246، حاشية ابن عابدين 2/ 553.
ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء
(1)
.
ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجّه، وعليه جَزورٌ، جامع ناسياً أو عامداً
(2)
.
والوطءُ في الدّبر بمنزلة الوطء في القُبل
(3)
.
وإن وطئَ البهيمة وأنزل كان عليه الدم، ولا يفسد حجّه، وإن لم ينزل لا شيء عليه
(4)
.
وإن جامع الحاجُّ، أو المعتمرُ فيما دون الفرج وأنزل، أو لم ينزل لا يفسد إحرامه، ولا حجُّه، وعليه شاة
(5)
.
والمرأةُ في الجماع بمنزلة الرّجل
(6)
.
(1)
لأنه لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد.
يُنظر: البحر الرائق 3/ 17، النهر الفائق 2/ 124، الشُّرنبلاليّة 1/ 246، حاشية ابن عابدين 2/ 553.
(2)
أما عدم الفساد فلوقوعه بعد ركن الحج الأعظم، وأما وجوب البدنة لا الشاة؛ فلأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خفّ معنى الجناية فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء فكان كلَّ الجابر فيغلظ، وأما استواء العامد والناسي فلما مرّ من أنّ الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، والمرفوع هو الإثم.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 217، الهداية 1/ 160، الاختيار 1/ 164، تبيين الحقائق 2/ 57.
(3)
لأنه مثل الوطء في القبل في قضاء الشهوة، ويوجب الاغتسال من غير إنزال.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 217، الهداية 1/ 160، المحيط البرهاني 2/ 449، الجوهرة النيرة 1/ 170، فتح القدير 3/ 44.
(4)
إذا وطئ بهيمة فلا تجب به الكفارة؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود، وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع المقصود، فإن أنزل فعليه شاة؛ لأنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج، ولا يفسد حجه؛ لأنه وطء غير مقصود.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 216، المحيط البرهاني 2/ 450، الاختيار 1/ 165، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 57.
(5)
لأنّ فساد الحج إنما يتعلق بالجماع لا سائر المحظورات، وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة، وذلك محظور الإحرام، فيلزمه الدم.
يُنظر: الهداية 1/ 160، الاختيار 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 56، البناية 4/ 347، البحر الرائق 3/ 16.
(6)
لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل على الخصوص.
يُنظر: الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 38، البحر الرائق 2/ 381، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 663.
وكذا إذا جُومعت نائمة، أو مكرهة، أو جامعها صبيٌّ، أو مجنون
(1)
.
وإذا تطيّب بعد الإحرام يُنظر: إن كان عضواً كاملاً كالرّأس والسّاق يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة بقدر ذلك، وإن كان يبلغ نصف عضو تجب الصدقة قدر قيمة الشاة، وإن كان يبلغ ربعاً تجب عليه من الصدقة قدر قيمة ربع الشاة، على هذا القياس
(2)
.
فإن كان أعضاء متفرقة يُجمع ذلك كلّه فإن بلغ عضواً كاملاً يجب الدم، وإن كان دونه تجب الصدقة
(3)
.
ولو طيّب الأعضاء كلّها يكفيه شاة واحدة؛ لأنّ جنس الجناية واحدٌ، جمَعها إحرامٌ واحدٌ في مجلسٍ واحدٍ، من جهة غير متقومةٍ، فكفاه دمٌ واحد
(4)
.
المرأة إذا خضبت كفَّها بالحنّاء وهي محرمةٌ يجب عليها الدّم، وجُعل الكفُّ عضواً كاملاً
(5)
.
وإذا خضب الرجلُ رأسَه ولحيتَه بالحنّاء يجب الدم
(6)
.
(1)
لأن فساد النسك متعلق بعين الجماع، وتأثير الإكراه والنوم في دفع المأثم لا في إعدام أصل الفعل، بدليل لزوم الاغتسال ويثبت به حرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فساد النسك.
يُنظر: المبسوط 4/ 121، بدائع الصنائع 2/ 217، الهداية 1/ 161، الاختيار 1/ 165، الشُّرنبلاليّة 1/ 246.
(2)
لأنّ الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه نقصان الصدقة، ويكون ذلك بحصته من الدم.
يُنظر: المبسوط 4/ 122، بدائع الصنائع 2/ 189، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 161، تبيين الحقائق 2/ 52.
(3)
لما سبق تقريره في المسألة السابقة.
يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 52، الجوهرة النيرة 1/ 168، البحر الرائق 3/ 4، مجمع الأنهر 1/ 292.
(4)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 189، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 161، تبيين الحقائق 2/ 52.
(5)
لأن له رائحة مستلذة، وإن لم تكن زكية.
يُنظر: المبسوط 4/ 125، بدائع الصنائع 2/ 191، الهداية 1/ 157، تبيين الحقائق 2/ 52، الجوهرة النيرة 1/ 168.
(6)
لما سبق في الحناء للمرأة.
ولو ادّهن بدهنٍ ننظر: إن كان مطيّباً كدُهن البَنفْسَج
(1)
، والزِّنبق
(2)
، وسائر الأدهان التي فيها الطيب، يجب الدّم إذا بلغ عضواً كاملاً، وإن كان مطبوخاً غير مطيّب فكذلك يجب الدم
(3)
.
ويُكره للمحرم أن يشمّ الريحان، والطيب، وكلَّ نبتٍ له رائحةٌ طيبة
(4)
.
ولا ينبغي للمحرم أن يلبس المخيط فإن لبس (يوماً)
(5)
كاملاً من قميصٍ أو جُبّةٍ، أو سراويلَ، أو خفينِ، أو جوربينِ، أو عمامةٍ، أو قُلنسوةٍ، من غير ضرورة فعليه لذلك دم، لا يجزئه غيره
(6)
.
وإن لبس دون يومٍ فعليه صدقة وإن كان ذلك أكثر اليوم يجب الصدقة على الأظهر، ولا يجب الدّم حتى يكون يوماً كاملاً
(7)
.
ومقدار الصدقة أن يطعم مسكيناً واحداً نصفَ صاعٍ من حنطة
(8)
.
(1)
البنفسج: نوع من النبات الزّهري، له رائحة طيبة، ويستعمل في الطب. يُنظر: تاج العروس 5/ 430، المعجم الوسيط 1/ 71.
(2)
الزنبق: دهن الياسمين. يُنظر: العين 5/ 256، تهذيب اللغة 9/ 300.
(3)
والكلام فيه كالكلام في الطيب لما مرّ من أن الدهن أصل الطيب.
يُنظر: المبسوط 4/ 123، تبيين الحقائق 2/ 53، البحر الرائق 3/ 5، مجمع الأنهر 1/ 292، حاشية ابن عابدين 2/ 546.
(4)
لأنه ارتفاق بالرائحة ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيء منه.
يُنظر: التجريد 4/ 1806، المبسوط 4/ 123، بدائع الصنائع 2/ 191، المحيط البرهاني 2/ 454، الجوهرة النيرة 1/ 168.
(5)
في (أ): ثوباً، والمثبت موافق للسياق لأنه ذكر بعدُ ما لو لبسه دون يوم.
(6)
لأنه متعد فيه، بمنزلة المتطيب، وحالق الرأس من غير أذى.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 560، المبسوط 4/ 126، بدائع الصنائع 2/ 187، الهداية 1/ 157.
(7)
لأن اللبس أقل من يوم ارتفاق ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد وذلك باللبس في كل اليوم؛ فكان اللبس في بعض اليوم ارتفاقا قاصرا، فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة، وهذا القول رجع إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو المصحح في الكنز، والدرر، والنهر، وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، تبيين الحقائق 2/ 54، النهر الفائق 2/ 125، الدر المختار ص 167.
(8)
لأن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر، وكفارة اليمين، وصدقة الفطر، والظهار، وهذا أصل في باب الحج، وهو أن كل صدقة تجب بفعل ما يحظره الإحرام فهي مقدرة بنصف صاع إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، المحيط البرهاني 2/ 451، تبيين الحقائق 2/ 56، البناية 4/ 328، درر الحكام 1/ 244.
ولو غطّى ثُلثَ رأسه، أو ربُعه، يوماً كاملاً فعليه الدم
(1)
.
وإن جمع اللّباس كلّها يوماً كاملاً فعليه دمٌ واحدٌ
(2)
(3)
.
وفي كلّ موضعٍ إذا فعل مختاراً يلزمه الدّم، فإذا فعل لعلةٍ، أو ضرورة، فعليه أيُّ الكفارات شاء، إن شاء ذبح هدياً في الحرم، وإن شاء تصدّق على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، يجوز فيه التمليك والإباحة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، إن شاء تابع وإن شاء فرّق
(4)
.
والصومُ والطعامُ يجزئ في الأماكن كلّها، والذبح يختص بالحرم
(5)
.
فإن ذبح في غير الحرم لا يجزئه عن الذبح، إلا إذا تصدّق بلحمه؛ فيجزئه عن الطعام إن دفع إلى ستة مساكين، كلُّ مسكين قَدْر نصف صاع
(6)
.
(1)
اعتبارا بالحلق والعورة، حيث يلزم الدم بحلق ربع الرأس أو اللحية، وفساد الصلاة بكشف ربع العورة؛ لأن ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، الهداية 1/ 158، الجوهرة النيرة 1/ 169، البناية 4/ 332، فتح القدير 3/ 30.
(2)
في (ج): الدم الواحد.
(3)
لأنها من جنس واحد فصار كجناية واحدة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 420، بدائع الصنائع 2/ 188، المحيط البرهاني 2/ 447، تبيين الحقائق 2/ 53.
(4)
أما التخيير في حال الضرورة فلأنه للتيسير والتخفيف كما في حال كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأما إيجاب الدم فحسب على العامد؛ فلأنّ الجاني لا يستحق التخفيف، وعدم اشتراط التتابع في الصوم فللإطلاق في حديث كعب رضي الله عنه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 560، تحفة الفقهاء 1/ 421، بدائع الصنائع 2/ 187، الفتاوى الهندية 1/ 244.
(5)
لأن الصدقة والصوم قربة في جميع الأماكن، وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو نسكاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 423، بدائع الصنائع 2/ 188، الهداية 1/ 166، الاختيار 1/ 164، فتح القدير 3/ 78.
(6)
لم يجزئ عن الهدي، وأجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم؛ لأن جواز الهدي يختص بمكة، والطعام يجوز في غيرها.
يُنظر: الهداية 1/ 166، المحيط البرهاني 2/ 441، العناية 2/ 78، البناية 4/ 386.
ولو زرّ الطيلسان يوماً كاملاً فعليه دمٌ؛ لأنه بمنزلة القميص، وإن لم يزرّه فهو بمنزلة الرداء، وله أن يلبس الرداء ولا يلبس القميص
(1)
. (طح)
(2)
وإن باشر ما فيه [الدم]
(3)
بعذرٍ، فإن اضطُرّ إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد، أو المرض، أو لبس السّلاح لأجل المقاتلة كان عليه ما نصّ اللّه تعالى في كتابه:"ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
(4)
، أراد بالنسك الشاة، وبالصيام ثلاثة أيام، وبالإطعام إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع
(5)
.
ولو طيّب المحرم بعض الشّارب، أو بعض اللحية فعليه الصدقة
(6)
. (ف)
(7)
ولو مشى على طيبٍ فإن لزق به مقدارُ عضوٍ كاملٍ يجب الدم، وإن كان أقل من ذلك تجب الصدقة، وإن لم يلزق فلا شيء عليه
(8)
.
ولو جُعل في الطعام فطبخ فلا بأس للمحرم أن يأكل؛ لأنّه خرج عن حكم الطيب وصار طعاماً، وكذا كلّ ما غيرته النّار من الطيب فلا بأس بأكله، وإن كان ريح الطيب يوجد منه
(9)
.
وما لم تغيره النار يُكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب، فإن أكله فلا شيء عليه
(10)
.
(1)
يُنظر: المبسوط 4/ 129، بدائع الصنائع 2/ 185، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 54، الفتاوى الهندية 1/ 242.
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 156، (تحقيق: عادل العوفي).
(3)
ساقطة من (ب) و (ج)
(4)
سورة البقرة، من الآية (196).
(5)
سبقت هذه المسألة قريباً.
(6)
لوجود أصل الجناية بما أزاله من بدنه، ولكن لم تتم جنايته حين فعله؛ لأنه لم يكن مقصوداً لتحصيل الراحة والزينة فتكفيه الصدقة.
يُنظر: المبسوط 4/ 37، الهداية 1/ 158، المحيط البرهاني 2/ 451، تبيين الحقائق 2/ 54، العناية 3/ 31.
(7)
فتاوى قاضيخان 1/ 254.
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 1078 من هذا البحث.
(9)
يُنظر: المبسوط 4/ 124، بدائع الصنائع 2/ 191، المحيط البرهاني 2/ 454، فتح القدير 3/ 27.
(10)
يُنظر: الصفحة رقم 1074 من هذا البحث.
ولو لبس المحرمُ المخيطَ أياماً فإنه يُنظر: إن لم ينزعه يوماً، ولا نهاراً، يكفيه دمٌ واحدٌ
(1)
.
ولو نزعه وعزم على تركه، ثم لبس بعد ذلك إن كفّر للأول فعليه كفارةٌ أخرى، وإن لم يكفر فعليه كفارتان
(2)
.
ولو كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل وعزم على تركه فلا يجب عليه إلا دمٌ واحدٌ
(3)
.
المحرمُ إذا مرض، أو أصابته حمّى، وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقتٍ، ويستغني عنه في وقتٍ، فعليه كفارة واحدة ما لم يزل عنه تلك العلة، وليس هذا كالجُرحين إذا أصابه جُرحٌ فداواه بالطيب فبرأ، ثم جُرح جِراحة أخرى فداواه فعليه كفارتان
(4)
.
ولو زال ذلك الحُمّى وأصابه حُمّى آخر، أو ذهب ذلك العذرُ، وجاء عذرٌ آخر، فحينئذٍ عليه كفارتان
(5)
.
(1)
لأن اللبس على وجه واحد، فلم يلزمه إلا دمٌ واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 189، المحيط البرهاني 2/ 447، تبيين الحقائق 2/ 53، الجوهرة النيرة 1/ 168، الشُّرنبلاليّة 1/ 241.
(2)
إن كان كفّر للأول فعليه كفارة أخرى؛ لأنه لما كفّر للأول فقد التحق اللبس الأول بالعدم فيعتبر الثاني لبسا آخر مبتدأ، وإن لم يكفر للأول، فعليه كفارتان؛ لأنه لما نزع على عزم الترك فقد انقطع حكم اللبس الأول، فيعتبر الثاني لبسا مبتدأ فيتعلق به كفارة أخرى.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 189، المحيط البرهاني 2/ 447، تبيين الحقائق 2/ 53، البحر الرائق 3/ 7، مجمع الأنهر 1/ 292.
(3)
لأنه إذا لم يعزم على الترك كان اللبس على وجه واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 189، المحيط البرهاني 2/ 447، تبيين الحقائق 2/ 53، الجوهرة النيرة 1/ 168، الفتاوى الهندية 1/ 242.
(4)
لأنّه في الوجه الأول اتحد السبب، بخلاف ما لو برأ جرحه ثم جرح جرحاً آخر فقد تعدد السبب، فتتعدد الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 188، فتح القدير 3/ 29، البحر الرائق 3/ 8، النهر الفائق 2/ 118، الفتاوى الهندية 1/ 243.
(5)
لتعدد السبب، وقد مرّ في المسألة السابقة.
وأما حكمُ الحلق فليس للمحرم أن يُزيل شعره من شعرات بدنه
(1)
، ولا يطلي بنُورةٍ، ولا يحلق رأسه قبل يوم النحر، فإن حلق من غير ضرورةٍ فعليه دمٌ، ولا يجزئه غيره
(2)
.
وكذا إذا حلق ربع رأسه، أو ثلثه يجب عليه الدّم
(3)
.
وكذا
(4)
إذا حلق ربع رأسه للتحليل، على غير أنّه لا يكون للسُّنة، والسُّنة في التحليل حلقُ جميع الرأس
(5)
.
ولو حلق دون الربع فعليه صدقه
(6)
.
ولو حلق رأسه للضرورة فعليه أيُّ الكفارات شاء، كما ذكرنا في لبس المخيط
(7)
.
ولو حلق لحيته فعليه دمٌ، وكذا إذا حلق ربعها
(8)
.
ولو حلق شاربه فعليه صدقة؛ لأنّه تبعٌ للحية، وهو قليل
(9)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 1080 من هذا البحث.
(3)
لأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب جواز مسحه، فصار في حكم الكل من هذا الوجه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 561، بدائع الصنائع 2/ 192، الهداية 1/ 158، الاختيار 1/ 162.
(4)
يعني في اعتبار ربع الرأس.
(5)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (2/ 947:برقم 1305) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» .
عابدين 2/ 516.
(6)
لقصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجُعل الفاصل بينهما الربع احتياطا.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، الهداية 1/ 158، تبيين الحقائق 2/ 54، العناية 3/ 31، البناية 4/ 333.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 1079 من هذا البحث.
(8)
الكلام في حلق اللحية والقدر الذي يتعلق به الدم كالكلام في حلق الرأس، وقد مرّ قريباً.
(9)
يُنظر: المبسوط 4/ 37، الهداية 1/ 158، المحيط البرهاني 2/ 451، تبيين الحقائق 2/ 54، العناية 3/ 31.
ولو حلق موضع المحاجم يجب عليه الدم؛ لأنّه يُقصد بإزالته فأشبه الإبط والرأس
(1)
.
ولا يجب الدم حتى يحلق جميع الرقبة
(2)
.
وكذلك الصّدر والسّاق، والسّاعد، أنّه لا يجب الدم فيه
(3)
.
ولو حلق الإبطين أو أحدَهما يجب عليه الدّم
(4)
.
ولو حلق من أحدِ الإبطين أكثره يجب عليه الصدقة
(5)
.
و في حلق العانة دمٌ إن كان الشعر كثيراً
(6)
.
المحرم إذا حلَق رأسَ غيره، أو قلّم أظافر غيره يجب عليه الصدقة؛ لأنّه تناول محظور إحرامه، إلا أنّه لم يحصل له الزينة والمنفعة فلا يجب الدّم
(7)
.
والمحلوق إذا كان محرماً يجب عليه الدم، سواءٌ كان بأمره، أو بغير أمره، طائعاً، أو مكرهاً
(8)
.
(1)
يُنظر: المبسوط 4/ 74، بدائع الصنائع 2/ 193، الهداية 1/ 158، المحيط البرهاني 2/ 450، الاختيار 1/ 162.
(2)
لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره، فتجب كفارة كاملة كما في حلق الرأس.
يُنظر: المبسوط 4/ 73، بدائع الصنائع 2/ 194، الاختيار 1/ 162، البناية 4/ 334.
(3)
لأن ما على هذه الأعضاء من الشعر قليل، فلم يجب إلا صدقة.
يُنظر: المبسوط 4/ 73، بدائع الصنائع 2/ 194، البناية 4/ 334، حاشية ابن عابدين 2/ 549.
(4)
لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 193، الهداية 1/ 158، المحيط البرهاني 2/ 450، تبيين الحقائق 2/ 54.
(5)
لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 193، تبيين الحقائق 2/ 54، الجوهرة النيرة 1/ 169، البحر الرائق 3/ 11.
(6)
لأن ذلك ارتفاق كامل مقصود بالحلق، وهو عضو كامل فتجب شاة.
يُنظر: الهداية 1/ 158، الاختيار 1/ 162، البحر الرائق 3/ 11، حاشية ابن عابدين 2/ 549.
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 193، تبيين الحقائق 2/ 55، العناية 3/ 37، درر الحكام 1/ 245، مراقي الفلاح ص 281.
(8)
لأن الإكراه لا يسلب الحظر، وكمال الارتفاق موجود فيجب عليه كمال الجزاء.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 193، الهداية 1/ 159، تبيين الحقائق 2/ 55، العناية 3/ 37، درر الحكام 1/ 245.
ولا يرجع بما لزمه من الدّم على الحالق
(1)
، إلا إذا كان من ضرورةٍ فيُخيّر في كفارته.
وإن نتف من رأسه، أو أنفه، أو لحيته، شعراتٍ فلكلّ شعرةٍ كفٌّ من الطّعام
(2)
.
وليس للمحرم أن يقصّ أظفاره، فإذا قص أظافر يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ من غير ضرورة فعليه الدم
(3)
.
وكذلك إذا قلم أظافير يديه، أو رجليه في مجلسٍ واحدٍ يكفيه دمٌ واحد
(4)
.
ولو قلّم ثلاثة أظافر في يدٍ واحدةٍ، أو رجلٍ واحدةٍ يجب عليه الصدقة، لكلّ ظُفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا أن يبلغ ذلك فينقص عنه ما شاء
(5)
.
ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدة ولم يكفّر، ثمّ قلّم أظافر يده الأخرى إن كان في مجلسٍ واحد فعليه دمٌ واحدٌ، وإن كان في مجلسين يلزمه دمان
(6)
.
(1)
لأنّ الارتفاق الكامل حصل له فلا يرجع على أحد، إذ لو رجع لسلم له العوض والمعوض.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 193، تبيين الحقائق 2/ 55، العناية 3/ 37، مجمع الأنهر 1/ 293.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 1072 من هذا البحث.
(3)
لأنه ارتفاق تام مقصود، وفيه إزالة الشعث فكان محظورا إحرامه فتجب شاة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 563، الاختيار 1/ 162، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 742.
(4)
لأن الجناية من نوع واحد.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 452، الاختيار 1/ 162، منحة السلوك ص 319، النهر الفائق 2/ 121.
(5)
لأنّ تقليم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 194، المحيط البرهاني 2/ 452، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 742، الفتاوى الهندية 1/ 244.
(6)
إن كان حين قص أظفار يد واحدة كفر ثم قص أظفار أخرى فعليه كفارة أخرى؛ لأن الجناية الأولى قد ارتفعت بالتكفير ففعله الثاني يكون جناية مبتدأة فيوجب كفارة أخرى، وإن لم يكفر حتى قص الأظفار تعدد الدم؛ لأن هذه الأفعال في محال مختلفة، وكل واحد منها جناية متكاملة منها فتوجب الدم.
يُنظر: المبسوط 4/ 78، بدائع الصنائع 2/ 194، المحيط البرهاني 2/ 452، تبيين الحقائق 2/ 55، البحر الرائق 3/ 13.
ولو قلّم خمسة أظافر من يدٍ واحدةٍ في مجلسٍ واحدٍ، وحلَق ربع الرأس، وطيّب عضواً في مجلسٍ واحدٍ، أو مجالس مختلفة فعليه لكلّ جنسٍ دمٌ على حدة
(1)
.
ولو قلّم خمسة أظافر من الأعضاء الأربعة المتفرقة يجب الصدقة لكلّ ظفرٍ نصفُ صاعٍ، وكذلك لو قلّم من كل عضوٍ من الأعضاء الأربعة أربع أظافير يجب عليه الصدقة، وإن كانت جملتها ستة عشر، في كل ظفرٍ نصفُ صاعٍ من حنطة، إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماً فينقص منه ما شاء
(2)
.
ولو أصاب أذىً في كفّه فقصَّ أظافره فعليه أيّ الكفارات شاء
(3)
.
ولو انكسر ظُفر المحرم وصار بحالٍ لا يَنبت، لا شيء عليه؛ لأنه بالانكسار خرج عن حد النماء والزيادة كشجر الحرم إذا يبس
(4)
. (طح)
(5)
ولو غطّى رجلٌ وجهَ المحرم وهو نائمٌ كان عليه الدم
(6)
.
وإن أخذ المحرمُ من شاربه يُطعم مسكيناً
(7)
.
(1)
لتعدد أجناس الجناية.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 194، البحر الرائق 3/ 13، مجمع الأنهر 1/ 293.
(2)
لأن معنى الراحة والزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين، والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصدقة.
يُنظر: المبسوط 4/ 77، بدائع الصنائع 2/ 194، الجوهرة النيرة 1/ 169، منحة السلوك ص 320، البحر الرائق 3/ 13.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 1080 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: المبسوط 4/ 78، بدائع الصنائع 2/ 195، الهداية 1/ 159، العناية 3/ 40، البحر الرائق 3/ 13.
(5)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 159، (تحقيق: عادل العوفي).
(6)
يعني على الذي غُطّي وجهُه؛ لأن فعل غيره كفعله بنفسه في حق حصول الارتفاق.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 448، الشُّرنبلاليّة 1/ 241، مجمع الأنهر 1/ 292، حاشية ابن عابدين 2/ 544.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 1083 من هذا البحث.
ولو غسل المحرمُ بأُشنانٍ فيه طيبٌ، فإن كان من رآه سمّاه أُشنانا كان عليه الصدقة، وإن كان سمّاه طيباً كان عليه الدم
(1)
.
والصّدقة في كل موضعٍ نصفُ صاع
(2)
، إلا في الجراد والنّمل على ما نذكره.
* * * *
(1)
اعتباراً بالظاهر مما يرونه؛ لأنه حينئذٍ يكون هو الغالب.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 455، فتح القدير 3/ 28، الفتاوى الهندية 1/ 241، حاشية ابن عابدين 2/ 547.
(2)
لأن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر، وكفارة اليمين، وصدقة الفطر، والظهار.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 187، المحيط البرهاني 2/ 451، تبيين الحقائق 2/ 56، البناية 4/ 328، درر الحكام 1/ 244.