المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصوم - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الصوم

‌كتاب الصوم

ص: 964

كتاب الصوم

هو في اللغة: مطلق الإمساك، يُقال صامت الشّمس إذا وقعت في كبد السّماء، وأمسكت عن السّير ساعة الزوال

(1)

.

وقال النابغة

(2)

: خيلٌ صيامٌ، وخيلٌ غير صائمةٍ: أي ممسكاتٌ عن الرعي، وغير ممسكات عن السّير

(3)

.

وفي الشّرع: عبارةٌ عن إمساكٍ مخصوصٍ، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفةٍ مخصوصةٍ، وهو قصد التقرّب، من شخصٍ مخصوص، وهو المسلم، بصفةٍ مخصوصة، وهو الطّهارة عن الحيض والنّفاس، في زمانٍ مخصوصٍ، وهو بياض النّهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس

(4)

.

وهو فريضةٌ محكمةٌ يكفرُ جاحدها

(5)

، ويفسقُ تاركها

(6)

.

ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}

(7)

، وقوله:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}

(8)

.

(1)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 848، (تحقيق: محمد الغازي).

(2)

يُنظر: طلبة الطلبة ص 21، أنيس الفقهاء ص 47، تهذيب اللغة 12/ 182.

(3)

هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة، أحد شعراء الجاهلية المشهورين، ومن أعيان فحولهم، كانت تضرب له قبة بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. يُنظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/ 156، تاريخ دمشق 19/ 221.

(4)

يُنظر: الصحاح 5/ 1970، مقاييس اللغة 3/ 323، المخصص 4/ 58.

(5)

يُنظر: المبسوط 3/ 54، تحفة الفقهاء 2/ 75، الجوهرة النيرة 1/ 135، منحة السلوك ص 253، البحر الرائق 2/ 276.

(6)

لثبوته بالدليل القطعي المؤيد بالإجماع.

يُنظر: المبسوط 3/ 54، تحفة الفقهاء 2/ 75، البناية 4/ 5، درر الحكام 1/ 197، البحر الرائق 2/ 279.

(7)

لتركه ركناً من أركان الإسلام الخمسة.

يُنظر: الهداية 1/ 115، العناية 2/ 301، البناية 4/ 5، درر الحكام 1/ 197، البحر الرائق 2/ 279.

(8)

سورة البقرة، من الآية (185).

ص: 965

وبالسنة، وهو قوله عليه السلام:"صُوموا شهركم"

(1)

.

وعليه إجماع الأمة

(2)

.

وسبب وجوبه: الشهر؛ لإضافته إليه، يقال: صومُ رمضان، ولتكرره بتكرار الشهر

(3)

.

وكلُّ يومٍ سببُ وجوب صومه

(4)

. (اخ)

(5)

.

وصوم رمضان فريضةٌ على كل مسلمٍ، عاقلٍ، بالغٍ، أداءً، وقضاءً

(6)

.

وصومُ النّذور والكفارات واجبٌ، وما سواه نفل

(7)

.

وصومُ العيدين وأياّم التشريق حرام

(8)

. (اخ)

(9)

(1)

جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب ما ذكر في فضل الصلاة]، (1/ 755:برقم 616). صحّحه الترمذي، والحاكم، والألباني. يُنظر: سنن الترمذي 1/ 755، المستدرك 1/ 52، السلسلة الصحيحة 2/ 524.

(2)

حكاه ابن حزم، والكاساني، وابن القطان، وغيرهم. يُنظر: مراتب الإجماع ص 39، الإقناع لابن القطان 1/ 226، بدائع الصنائع 2/ 75.

(3)

يُنظر: المبسوط 3/ 131، بدائع الصنائع 2/ 88، الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 313، فتح القدير 1/ 268.

(4)

لأن صوم رمضان بمنزلة عبادات متفرقة؛ لأنه تخلل بين يومين زمان لا يصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وهو الليالي فصار كالصلوات.

يُنظر: الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 313، العناية 2/ 302، فتح القدير 2/ 302، الشُّرنبلاليّة 1/ 196.

(5)

الاختيار 1/ 125.

(6)

أمّا الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا للعبادة، وأمّا العقل والبلوغ؛ فلأن الصبي والمجنون غير مخاطبين.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 350، بدائع الصنائع 2/ 83، الاختيار 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 313، البحر الرائق 2/ 276.

(7)

أما النذر فلقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج، آية (29)]، وأمّا الكفارات فلآيات منها: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة، من الآية (4)].

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 313، الجوهرة النيرة 1/ 136، البحر الرائق 2/ 277، مراقي الفلاح ص 235.

(8)

أمّا حرمة صوم العيدين فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر]، (3/ 42:برقم 1991) عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر". وأمّا حرمة صيام أيام التشريق فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق]، (3/ 44: برقم 1997) عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".

يُنظر: النتف في الفتاوى ص 146، البناية 4/ 113، فتح القدير 2/ 303، الشُّرنبلاليّة 1/ 197، مجمع الأنهر 1/ 232.

(9)

الاختيار 1/ 125.

ص: 966

جنس الصيام على أحد عشر نوعاً:

ثمانيةٌ منها ثبت بالكتاب، أربعةٌ منها متتابعةٌ، وأربعةٌ صاحبها فيها بالخيار، إن شاء تابع، وإن شاء فرّق، وثلاثةٌ منها ثبتت بالسنة

(1)

.

أما الأربعة المتتابعة من القرآن: صومُ شهر رمضان وجب متتابعاً بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}

(2)

والشهر متتابع؛ لتجاور الأيام، والصوم متتابعٌ بتتابع الشهر

(3)

.

ومنها: صومُ كفّارة الظّهار بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}

(4)

(5)

.

ومنها: صوم كفّارة القتل بقوله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}

(6)

(7)

.

ومنها: صوم كفّارة اليمين ثبتت بقوله: {يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ}

(8)

، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه:"ثلاثة أيام متتابعات"

(9)

.

وأما الأربعة التي صاحبها بالخيار بين المتابعة والتفريق:

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 34، بدائع الصنائع 2/ 76، تبيين الحقائق 1/ 314، الجوهرة النيرة 1/ 143، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(2)

سورة البقرة، من الآية (185).

(3)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 401، المبسوط 3/ 75، تحفة الفقهاء 1/ 341، بدائع الصنائع 2/ 77.

(4)

سورة المجادلة، من الآية (3).

(5)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 399، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 5/ 191، المبسوط 7/ 13، الهداية 2/ 268.

(6)

سورة النساء، من الآية (92).

(7)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 253، بدائع الصنائع 2/ 76، الجوهرة النيرة 1/ 143، البناية 13/ 160.

(8)

سورة المائدة، من الآية (89).

(9)

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 577، التجريد 12/ 6429، الهداية 2/ 320.

ص: 967

منها قضاء رمضان ثبت بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، أطلق ولم يقيّد بالتتابع

(2)

.

ومنها: صيام الفدية عن الحلق [ثبت بقوله]

(3)

: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ}

(4)

الآية، أطلق ولم يقيد

(5)

.

ومنها: صومُ المتعة وجب بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}

(6)

أطلق ولم يقيد

(7)

.

ومنها: صومُ جزاءِ الصّيد وجب بقوله: " أو عدل ذلك صياماً"

(8)

أطلق ولم يقيّد

(9)

.

وأما الثلاثة التي ثبتت بالسنّة:

منها: كفّارة الفطر في رمضان (ثبتت بخبر)

(10)

الأعرابيّ المعروف

(11)

(12)

.

(1)

سورة البقرة، من الآية (184).

(2)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 399، بدائع الصنائع 2/ 76، تبيين الحقائق 1/ 336، العناية 2/ 354.

(3)

ساقطة من (ج).

(4)

سورة البقرة، من الآية (196).

(5)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 341، بدائع الصنائع 2/ 76، البحر الرائق 2/ 278، الفتاوى الهندية 1/ 215.

(6)

سورة البقرة، من الآية (196).

(7)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 237، المبسوط 3/ 83، بدائع الصنائع 2/ 76، حاشية ابن عابدين 2/ 533.

(8)

سورة المائدة، من الآية (95).

(9)

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 2/ 399، المبسوط 3/ 83، بدائع الصنائع 2/ 76، مراقي الفلاح ص 259.

(10)

في (أ) و (ب): بسبب خبر.

(11)

رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفّر]، (3/ 32:برقم 1936)، -واللفظ له-، ومسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع]، (2/ 781:برقم 1111) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال:«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» ، قال: لا، فقال:«فهل تجد إطعام ستين مسكينا» . قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال:«أين السائل؟» فقال: أنا، قال:«خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:«أطعمه أهلك» .

(12)

يُنظر: شرح معاني الآثار 2/ 60، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 340، البناية 4/ 59، حاشية ابن عابدين 2/ 412.

ص: 968

والثاني: صوم النذر

(1)

، والنذر على وجهين

(2)

:

إمّا أن يوجب صومَ شهرٍ بعينه، أو بغير عينه، ولا يخلو إما أن يوجِب متتابعاً، أو متفرقاً.

أمّا إذا وجب على نفسه صومُ شهرٍ بعينه، أو أيامٍ بعينها فيلزمه أن يصوم متتابعاً، ذكَر التتابع، أو لا؛ لأنّ ذكْر التتابع في أيامٍ بعينها لغوٌ

(3)

.

ولو أفطر يوماً قضاه، ولا يلزمه الاستقبال

(4)

.

ولو أوجب على نفسه صوم شهرٍ بغير عينه إن ذكر التتابع، أو نوى، يلزمه متتابعاً

(5)

.

وإن أفطر يوماً استقبل

(6)

.

وإن لم يذكر التتابع ولم ينو، فهو بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق

(7)

. (طح)

(8)

(1)

منها ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية]، (8/ 143:برقم 6704) عن ابن عباس، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» .

(2)

يُنظر: المبسوط 3/ 94، بدائع الصنائع 2/ 77، الهداية 1/ 128، الاختيار 1/ 136، درر الحكام 1/ 212.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 77، المحيط البرهاني 2/ 401، البحر الرائق 2/ 278، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(4)

لأنّه إذا أطلق النذر بالصوم اعتبر بما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقا، وهو قضاء رمضان إذا أفطر فيه يوما لا يلزمه الاستقبال فكذلك ما يوجبه على نفسه.

يُنظر: المبسوط 3/ 133، بدائع الصنائع 2/ 77، المحيط البرهاني 2/ 401، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(5)

اعتباراً بما أوجبه على نفسه بلفظه أو بنيته.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 77، المحيط البرهاني 2/ 401، درر الحكام 2/ 43، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(6)

لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه.

يُنظر: المبسوط 3/ 133، بدائع الصنائع 2/ 77، المحيط البرهاني 2/ 401، درر الحكام 2/ 43، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(7)

لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الجوهرة النيرة 1/ 143، درر الحكام 2/ 43، حاشية ابن عابدين 2/ 376.

(8)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 861، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 969

والثالث: صومُ التطوّع

(1)

.

قال

(2)

: ثمّ يحتاج من عليه الصيام أن ينوي ذلك في ليلةِ كلِّ يوم، أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال.

والصّومُ على ضربين: صومُ عَين، وصومُ دَين

(3)

.

فصومُ العين ثلاثة: رمضان، والتطوّع، والنذر بصوم يومٍ بعينه، وما سواها صوم دين.

فصوم العين يجوز بنية قبل الزّوال، ولو نوى من الليل أفضل

(4)

.

وصومُ الدَّين لا يجوز إلا بنيةٍ من الليل، كقضاء رمضان، والكفارات

(5)

. (طح)

(6)

* * * *

(1)

منها ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصيام، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة]، (3/ 41:رقم 1981) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»

(2)

هذا النقل من شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، والقائل هنا هو الطحاوي كما في مختصره ص 53، وقد عقّب المؤلف بشرح هذه العبارة من خلال نقله عن الأسبيجابي.

(3)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 401، تحفة الفقهاء 1/ 349، الهداية 1/ 116، العناية 2/ 303.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم الصبيان]، (3/ 37:برقم 1960) عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما، فليصم» .

قال الجصاص: "فأمر الآكلين بالإمساك، ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهار، فصار ذلك أصلًا في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين".

وأمّا اشتراط أن يكون قبل الزوال فلأنّ الصوم لا يتجزأ فرضا كان، أو نفلا ويصير صائما من أول النهار لكن بالنية الموجودة وقت الركن وهو الإمساك وقت الغداء المتعارف، فإذا نوى بعد الزوال فقد خلا بعض الركن عن الشرط، فلا يصير صائما شرعا.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 404، المبسوط 3/ 85، بدائع الصنائع 2/ 85، تبيين الحقائق 1/ 314.

(5)

لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، ولا بد من التعيين في الابتداء، فلزم أن يكو ذلك قبل طلوع الفجر.

يُنظر: الهداية 1/ 117، العناية 2/ 311، البناية 4/ 14، فتح القدير 2/ 311، البحر الرائق 2/ 280.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 862، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 970