الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الترتيب وقضاء المتروكات
اعلم أنّ الأداء: ما فُعل في وقته المقدّر له أولاً شرعاً
(1)
.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً، أخّره عمداً أو سهواً
(2)
.
والإعادة: ما فُعل في وقت الأداء ثانياً بعذر
(3)
.
وأنّ مراعاة الترتيب في الصلاة شرطٌ عندنا؛ فإذا نسي الفجر حتى زالت الشمس ثم ذكرها بدأ بها، ولو بدأ بالظّهر لا يجوز عندنا
(4)
. (خ)
(5)
ومن ذكر صلاةً وهو في إحدى الصلوات الخمس؛ فإن كان بين ما ذكره وبين ما هو فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيها ثم قضى الصلاة التي عليه، وإن كان أقلّ من ذلك قطع
(6)
. (طح)
(7)
(1)
يُنظر: أصول الشاشي ص 146، كشف الأسرار 1/ 133، التقرير والتحبير 2/ 123.
(2)
يُنظر: الكافي شرح البزدوي 1/ 380، شرح التلويح على التوضيح 1/ 308، التقرير والتحبير 2/ 124.
(3)
يُنظر: كشف الأسرار 1/ 136، شرح التلويح على التوضيح 1/ 309، التقرير والتحبير 2/ 123.
(4)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة]، (1/ 122:برقم 597) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
قال السرخسي: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت التذكر وقتا للفائتة فمن ضرورتها أن لا يكون وقتا لغيرها، وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز".
يُنظر: المبسوط 1/ 154، تحفة الفقهاء 1/ 231، بدائع الصنائع 1/ 131، الهداية 1/ 73، العناية 1/ 485.
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 89.
(6)
لأنه والحال هذه يكون واحدٌ من الفروض مكررا فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها، وبينها وبين أغيارها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 702، تحفة الفقهاء 1/ 232، المحيط البرهاني 1/ 532، درر الحكام 1/ 125.
(7)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 631، (تحقيق: محمد الغازي).
والأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن يُنظر إلى الفوائت إن كان ستاً فما فوقها تجوز السابعة الوقتية. (ف)
(1)
والترتيبُ يسقط بثلاثة:
بالنسيان
(2)
.
وضيقِ الوقت، وهو: أن يكون بحال لو اشتغل بالفائتة لخرج الوقت قبل أداء الوقتية
(3)
.
والثالث: كثرة الفوائت، وحدُّه: إذا صارت الفوائت ستاً بخروج وقت السادسة يسقط الترتيب فتجوز السابعة. (خ)
(4)
وتفسير الضيق: أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية والمتروكة جميعاً، وإن كان يسع المتروكة والوقتية جميعاً يكون واسعاً
(5)
.
وإن كانت المتروكةُ أكثرَ من واحدة، والوقتُ لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقضِ ذلك البعضَ الذي يسعه الوقت
(6)
.
(1)
فتاوى قاضيخان 1/ 99.
(2)
لأنه ليس في وسع المكلّف، ولأن الوقت وقت للفائتة بالتذكّر وما لم يتذكّر لا يكون وقتا لها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 186، البحر الرائق 2/ 89، مراقي الفلاح ص 172.
(3)
لأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة، ولأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد، والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 134، البناية 2/ 587، البحر الرائق 2/ 88، الفتاوى الهندية 1/ 122، حاشية ابن عابدين 2/ 67.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 89.
(5)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 186، فتح القدير 1/ 488، البحر الرائق 2/ 88، الفتاوى الهندية 1/ 122.
(6)
لأن الوقت لم يضق إلا على بعضها فلا يشملها جميعاً.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 186، درر الحكام 1/ 126، جامع رموز الرواية 1/ 709، الفتاوى الهندية 1/ 123، حاشية ابن عابدين 2/ 67.
وتفسيره: رجلٌ لم يصلّ العشاء والوتر، فتذكّر في وقت الفجر وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه إلا خمس ركعاتٍ؛ على قول أبي حنيفة رحمه الله يقضي الوتر ثم يصلي الفجر؛ لأنّ عنده الوتر فرضٌ فيمنع جواز الوقتية ثمّ يقضي العشاء بعد طلوع الشمس
(1)
.
وكذا لو تذكّر في وقت العصر أنّه لم يصلّ الفجر والظهر ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثمان ركعاتٍ فإنه يقضي الظهر ثم يصلّي العصر، وإن كان لا يسع فيه إلا ستَّ ركعاتٍ فإنه يصلّي الفجر ثمّ العصر
(2)
. (ف)
(3)
ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاةً يُجهر فيها يَجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن قضاها وحده يتخيّر بين الجهر والمخافتة، والجهرُ أفضل؛ كما في الوقت، ويخافِت فيما يخافَت فيه حتماً، وكذا الإمام
(4)
. (ظ)
(5)
ولو كثرت الفوائت وأراد أن يقضيها يراعي الترتيب في القضاء، وتفسير ذلك: أنه قضى فائتةً ثمّ فائتةً؛ فإن كان بين الأولى والثانية فوائتٌ ستٌّ يجوز له قضاء الثانية، وإن كان أقلّ من ستةٍ لا يجوز قضاء الثانية ما لم يقض ما قبلها
(6)
.
بيان هذا الأصل: رجلٌ ترك الصلاة شهراً ثمّ أراد أن يقضي المتروكات فقضى ثلاثين فجراً دفعةً واحدة، ثمّ ثلاثين ظهراً، ثمّ ثلاثين عصراً، هكذا فعل في جميع الصلوات، الفجرُ الأولى جائزةٌ؛ لأنّه ليس قبلها متروكة (تتعيّن)
(7)
، والفجر من اليوم الثاني فاسدة؛ لأنّ قبلها أربع متروكاتٍ، ظهر اليوم
(1)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 186، درر الحكام 1/ 126، الفتاوى الهندية 1/ 123، حاشية ابن عابدين 2/ 67.
(2)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 186، درر الحكام 1/ 126، الفتاوى الهندية 1/ 123، حاشية ابن عابدين 2/ 67.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 100.
(4)
لأن القضاء يحكي الأداء، وحكم الأداء مثل ما ذكر المؤلف هنا.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 127، فتح القدير 1/ 327، البحر الرائق 1/ 355، النهر الفائق 1/ 228.
(5)
الفتاوى الظهيرية (36/ب).
(6)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 134، البناية 2/ 587، البحر الرائق 2/ 88، حاشية ابن عابدين 2/ 67.
(7)
في (ج): بيقين
الأول وعصره ومغربه وعشاءه، والفجرُ من اليوم الثالث جائزة؛ لأنّ قبلها ثمان صلوات، أربعٌ من اليوم [الأول، وأربع من اليوم]
(1)
الثاني، ثمّ بعدها من صلاة الفجر إلى آخر الشّهر جائزة.
وأمّا صلاةُ الظهر من اليوم الأول فجائزةٌ، وظهر اليوم الثاني فاسدة؛ لأنّ قبلها ثلاث صلواتٍ من اليوم الأول، وصلاةُ الظهر من اليوم الثالث جائزة؛ لأنّ قبلها ستّ صلواتٍ متروكة، ثلاثةٌ من اليوم الأول وثلاثةٌ من اليوم الثاني، وما بعدها من صلاة الظهر إلى آخر الشهر جائزة.
وأما صلاةُ العصر من اليوم الأول فجائزة، وصلاةُ العصر من اليوم الثاني فاسدة؛ لأنّ عليه المغرب والعشاء من اليوم الأول، وصلاة العصر من اليوم الثالث فاسدة؛ لأنّ قبلها المغرب والعشاء من اليوم الأول، والمغرب والعشاء من اليوم الثاني، وصلاةُ العصر من اليوم الرابع جائزة؛ لأنّ عليه قبلها ستّ صلواتٍ من ثلاثة أيام، وكذا كلُّ عصرٍ إلى آخر الشهر جائزة.
وصلاة المغرب من اليوم (الأول جائزة)
(2)
؛ لأنّه ليس قبلها متروكة، وصلاةُ المغرب من اليوم الثاني فاسدة؛ لأنّ قبلها متروكة وهي العشاء من اليوم الأول، وصلاةُ المغرب من اليوم الثالث فاسدة؛ لأنّ قبلها صلاتان، العشاء من اليوم الأول، والعشاء من اليوم الثاني، وصلاة المغرب من اليوم الرابع فاسدة؛ لأنّ قبلها ثلاث صلوات، عشاء اليوم الأول، وعشاء اليوم الثاني، وعشاء اليوم الثالث، ومن اليوم الخامس كذلك؛ لأنّ قبلها أربع صلوات، ومن اليوم السادس كذلك؛ لأنّ قبلها خمس صلوات، ثم ما بعدها من صلوات المغرب إلى آخر الشهر جائزة.
وصلوات العشاء كلّها جائزة؛ لأنّه ليس قبلها صلوات متروكة
(3)
. (ف)
(4)
(1)
ساقطة من (ج)
(2)
في (ج): بجائزة.
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 536، الاختيار 1/ 65، الفتاوى البزّازيّة 1/ 37، جامع رموز الرواية 1/ 724، البحر الرائق 2/ 92.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 101.
ولو ترك خمسَ صلواتٍ، ثم صلّى بعدها صلاةً وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الخمس فإنّه يصلّ الخمس، ويُعيد السادسة في قولهم
(1)
.
فإن لم يقضِ المتروكات، ولم يُعد السادسة، وصلّى السابعة وهو ذاكرٌ لما فعل جازت السّابعة في قولهم، وعليه قضاء الخمس المتروكة
(2)
.
واختلفوا في السّادسة، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يُعيد السّادسة، وقالا: يُعيد
(3)
.
رجلٌ ترك صلاة يومٍ وليلةٍ فصلّى من الغد مع كلّ صلاةٍ من الغد صلاةً فالفوائتُ كلُّها جائزةٌ قدّمها أو أخّرها
(4)
.
أما الوقتيات إن بدأ بها لا يجوز
(5)
، وإن بدأ بالفوائت فالوقتياتُ كلُّها فاسدةٌ إلا العشاء الأخيرة، وإن كان عالماً فالعشاء فاسدةٌ أيضاً
(6)
.
(1)
لأنهنّ في حدّ القلة بعدُ، ومراعاة الترتيب واجب عند قلة الفوائت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 135، المحيط البرهاني 1/ 536، البحر الرائق 2/ 91، الشُّرنبلاليّة 1/ 125، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
(2)
لأن وقت السابعة وهي المؤداة السادسة لم يجعل وقتا للفوائت؛ لأنه لو جعل وقتا لهن لخرج من أن يكون وقتا للوقتية لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت، وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 135، المحيط البرهاني 1/ 536، البحر الرائق 2/ 91، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
(3)
أما دليل أبي حنيفة فلأن التوقف في صحتها كان لأجل الترتيب، فإذا صلى السابعة سقط الترتيب فعادت السادسة إلى الجواز، وأما على دليلهما فلأنّ كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل ذلك الوقت وقتا للمتروكة لكون المتروكة في حد القلة، ووقت المتروكة قبل وقت هذه المؤداة، فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدت، فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها ولا للحكم بتوقفها للحال؛ فيلزمه إعادة الست.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 135، المحيط البرهاني 1/ 536، البحر الرائق 2/ 91، الشُّرنبلاليّة 1/ 125، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
(4)
يعني سواء قدّمها على الوقتيات أو أخرها لحصول الترتيب في المقضيات.
يُنظر: الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 190، العناية 1/ 494، البحر الرائق 2/ 94، النهر الفائق 1/ 318.
(5)
لأنه كلما صلى فائتة عادت الفوائت أربعاً ففسدت الوقتية ضرورة.
يُنظر: الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 190، العناية 1/ 494، البحر الرائق 2/ 94، النهر الفائق 1/ 318.
(6)
لأنه في الوجه الأول لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها، بخلاف ما لو كان يعلم.
يُنظر: الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 190، البناية 2/ 595، البحر الرائق 2/ 94، النهر الفائق 1/ 318.
وهذه المسألة توافق قول من يقول: إنّ الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضى بعضَ الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة يعود الترتيب
(1)
، وقال بعضهم: لا يعود، وهو المختار
(2)
. (ف)
(3)
رجلٌ ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري أيهما الأُولى فتحرّى ولم يقع تحرّيه على شيء يبدأ بأيهما شاء، فإن بدأ بالظهر فقضى الظهرَ ثمّ العصر، قال أبو حنيفة رحمه الله: يعيد الظهر
(4)
، وقالا: لا يعيد
(5)
.
ولو ترك ثلاث صلواتٍ الظهرَ والعصرَ والمغربَ من ثلاثة أيام، عندهما يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب، والفتوى على قولهما
(6)
.
رجلٌ تذكّر في وقت العصر أنّه لم يصلِّ الفجرَ والظهرَ و لم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثماني
(1)
لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت، وهذا القول اختاره أبو جعفر الهندواني والمرغيناني في الهداية.
يُنظر: الهداية 1/ 73، الاختيار 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 189، البحر الرائق 2/ 93، حاشية ابن عابدين 2/ 70.
(2)
لأن الساقط لا يحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ماء جار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجسا، قال ابن نجيم: "اختاره الإمام السرخسي والإمام البزدوي
…
، وصححه أيضا في الكافي والمحيط، وفي معراج الدراية وغيره: وعليه الفتوى".
يُنظر: الهداية 1/ 73، الاختيار 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 189، البحر الرائق 2/ 93، حاشية ابن عابدين 2/ 70.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 101.
(4)
مرةً ثانيةً؛ ليخرج عن الواجب بيقين، وهذا القول مال إليه الكاساني في البدائع.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 132، المحيط البرهاني 1/ 537، تبيين الحقائق 1/ 188، البحر الرائق 2/ 92، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
(5)
لأنّ الواجب في موضع الشك والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ باليقين، والفتوى على هذا القول، وصحّحه في التبيين والبحر، وقال ابن عابدين:"إنه المعتمد".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 132، المحيط البرهاني 1/ 537، تبيين الحقائق 1/ 188، البحر الرائق 2/ 92، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
(6)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 132، المحيط البرهاني 1/ 537، تبيين الحقائق 1/ 188، البحر الرائق 2/ 92، حاشية ابن عابدين 2/ 68.
ركعات فإنه يقضي الظهر ثم العصر، وإن كان يسعه ستّ ركعاتٍ يصلّي الفجر ثم العصر
(1)
، وإن لم يصلّ الفائتة واشتغل بالوقتية جاز
(2)
.
رجلٌ صلّى الظهرَ بغير وضوء، والعصرَ بوضوء، وهو يظنُّ أنّ العصر جائز لا يجوز
(3)
، فإن أعاد الظهرَ ولم يُعد العصر حتى صلّى المغرب يجزئه المغرب
(4)
.
ولو قرأ في الوتر: "وإليك نسعى ونحفذ" بالذال أو بالضاد حتى فسد وتره
(5)
، وصلّى الفجر مدة عمره هكذا يلزمه إعادة الوتر دون باقي الصلوات
(6)
.
رجلٌ صلّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ العشاء، لكن يزعم أنّ الوقتَ ضيقٌ فلمّا فرغ من الفجر ظهر أنّ في الوقت سعةً يسع العشاء والفجر فسد فجره
(7)
.
ولو صلّى الفجرَ ثانياً ثم ظهر أنّ الوقت يسع فيه العشاء فسد فجره
(8)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 632 من هذا البحث.
(2)
يعني يصح لا أنه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون آثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها، كما في حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 186.
(3)
لأن مراعاة الترتيب واجب، ومجرد ظنه لا يسقط عنه ما هو مستحق عليه.
يُنظر: الأصل 1/ 279، بدائع الصنائع 1/ 134، المحيط البرهاني 1/ 534، العناية 1/ 494، البناية 2/ 589.
(4)
لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء، فإن بعض العلماء لا يرون الترتيب في الصلوات.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 134، المحيط البرهاني 1/ 534، العناية 1/ 494، البناية 2/ 589، الفتاوى الهندية 1/ 122.
(5)
لأن كلمة (نحفذ) كلمة مهملة لا معنى لها، كما في البحر الرائق 2/ 45.
(6)
لأن الترتيب بين الفرائض والسنن لا يجب.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 81، درر الحكام 1/ 51، مجمع الأنهر 1/ 70، عمدة الرعاية 2/ 442.
(7)
لأن المعتبر في العذر بضيق الوقت أن يكون الباقي منه لا يسعهما معا عند الشروع في نفس الأمر لا بحسب ظنه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 186، فتح القدير 1/ 488، البحر الرائق 2/ 88، الفتاوى الهندية 1/ 122.
(8)
لما مر في المسألة السابقة.
ولو شرع في العشاء بعد ما صلّى الفجر ثم طلعت الشمس؛ إن طلعت قبل أن يقعد قدر التشهد ففجره جائز
(1)
، وإن طلعت بعدما قعد قدر التّشهد ففيه خلافٌ معروفٌ
(2)
، وهي اثنا عشرية
(3)
. (خ)
(4)
رجلٌ افتتح العصر في وقتها فلمّا صلى ركعتين غربت الشمس، ثمّ تذكّر أنّه لم يصلِّ الظّهر فإنهّ يتمّ العصر ثم يقضي الظهر
(5)
.
ولو افتتح العصر في أوّل الوقت فأطال القراءة فلمّا صلّى ركعتين غربت الشمس، ثمّ تذكّر أنّه لم يصلِّ الظّهر فكذلك
(6)
.
(1)
لأنه تبين أن الوقت لا يكفي للإتيان بالفائتة قبل فوات وقت الوقتية.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 152، البحر الرائق 2/ 95، حاشية ابن عابدين 2/ 70، عمدة الرعاية 2/ 343.
(2)
فقال أبو حنيفة: تفسد فجره، وقالا: لا، وأصل الخلاف بينهما أنّ كل ما طرأ على المصلي مما ينافي الصلاة بغير فعله فإنه يفسد عليه صلاته عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، قال في الدر المختار ص 82:" ولو وجد المنافي بلا صنعه قبل القعود بطلت اتفاقا، ولو بعده بطلت في المسائل الاثني عشرية عنده، وقالا: صحت، ورجحه الكمال، وفي الشرنبلالية: والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية" ..
(3)
المسائل الاثنا عشرية هي: اثنا عشر فرعاً فقهياً جلس فيها المصلى الجلسة الأخيرة قدر التشهد ولم يسلم، ثم حدث ما يفسد الصلاة، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد كما لو حدث ذلك في الصلاة، وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد، لأن الصلاة قد تمت بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد، وقد زيد في عددها حتى بلغت أكثر من ذلك، قال الكاساني في عدّها:"وذلك كالمتيمم يجد ماء، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه، والعاري يجد ثوباً، والأمّي يتعلم القرآن، وصاحب الجرح السائل ينقطع عنه السيلان، وصاحب الترتيب إذا تذكر فائتة، ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في صلاة الجمعة، وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعاً بدون فعله، وطلوع الشمس في هذه الحالة لمصلي الفجر، والمومئ إذا قدر على القيام، والقارئ إذا استخلف أمّيّا، والمصلي بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة، وقاضي الفجر إذا زالت الشمس، والمصلي إذا سقط الجبائر عنه عن برء، وقضية الترتيب ذكر كل واحدة من هذه المسائل في موضعها وإنما جمعناها اتباعا للسلف وتيسيرا للحفظ على المتعلمين".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 58، المحيط البرهاني 1/ 152، تبيين الحقائق 1/ 150، النهر الفائق 1/ 262.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 90.
(5)
لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوز، فهذا أولى.
يُنظر: المبسوط 2/ 88، بدائع الصنائع 1/ 134، المحيط البرهاني 1/ 532، تبيين الحقائق 1/ 186.
(6)
يُنظر: المبسوط 2/ 88، بدائع الصنائع 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 186، مجمع الأنهر 1/ 146.
ولو افتتح العصر في أوّل الوقت وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر فأطال بها القراءة حتى غربت الشمس لا تجوز عصره
(1)
.
ولو افتتح العصر في أوّل الوقت وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر ثم احمرّت الشمس فإنّه يقطع العصر ثم يستقبلها مرة أخرى
(2)
.
ولو كان ناسياً وقت الافتتاح ثم تذكّر عند الاحمرار مضى فيها
(3)
.
رجلٌ افتتح العصرَ وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر، أو صلّاها على غير وضوءٍ كان عليه قضاء الظهر وإعادة العصر، فإن قضى الظهر ولم يعد العصر حتى صلّى المغرب جازت المغرب، وعليه إعادة العصر
(4)
. (خ)
(5)
رجلٌ ترك الصلاةَ شهراً أو سنةً ثم اشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها ثمّ ترك صلاةً، ثمّ صلّى وقتيةً وهو ذاكرٌ للمتروكة الحديثة ولما قبلها من الفوائت تجوز الوقتية، وهو الظاهر
(6)
.
(1)
لأن عذر النسيان الذي يسقط به ترتيب الفوائت غير متحقق هنا؛ فلم يصح شروعه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 187، البناية 2/ 588، مجمع الأنهر 1/ 146، الفتاوى الهندية 1/ 122.
(2)
ليصح شروعه بضيق الوقت.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 187، البناية 2/ 588، مجمع الأنهر 1/ 146، الفتاوى الهندية 1/ 122.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 637 من هذا البحث.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 636 من هذا البحث.
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 90.
(6)
لأن الفائتة الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة فتحقق كثرة الفوائت، وهي مسقطة للترتيب، وهذا هو المصحح في الدرر والبحر، ونقله ابن عابدين عن الكافي ومعراج الهداية.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 523، البناية 2/ 594، درر الحكام 1/ 126، البحر الرائق 2/ 93، حاشية ابن عابدين 2/ 69.
رجلٌ مات وعليه صلواتٌ وأوصى بأن يطعموا عنه؛ اتفق المشايخ أنّه يجب تنفيذُ هذه الوصية من ثلثِ ماله، ويُعطى لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة
(1)
، وللوتر كذلك
(2)
.
غلامٌ احتلم بعد ما صلّى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء، وهو المختار
(3)
.
وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعاً
(4)
.
وهذه واقعةُ محمدٍ رحمه الله سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا وأعاد العشاء
(5)
.
رجلٌ يقضي صلوات عمره مع أنّه لم يفته شيءٌ منها، قال بعضهم: يُكره
(6)
، وبعضهم قال: إنّه لا يكره؛ لأنّه أخذٌ بالاحتياط، لكن لا يقضي بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الفجر؛ لأنّها نفلٌ ظاهرا
(7)
. (ف)
(8)
(1)
استحساناً، ووجهه: أن النص ورد في الصومِ، والصلاةُ أهم منه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 335، الجوهرة النيرة 1/ 143، البحر الرائق 2/ 97، مراقي الفلاح ص 170.
(2)
لأنه عند أبي حنيفة فرض عملي فألحق بالصلوات المفروضة.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 335، الجوهرة النيرة 1/ 143، البحر الرائق 2/ 97، حاشية ابن عابدين 2/ 72.
(3)
لأن العشاء وقعت له نافلة، ولما احتلم في وقتها صارت فرضا عليه؛ لأن النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها، وهذا هو المصحح في المبسوط والبدائع، ونقله في البحر عن الخلاصة.
يُنظر: المبسوط 2/ 95، بدائع الصنائع 1/ 144، البحر الرائق 2/ 97، حاشية ابن عابدين 1/ 357 - 2/ 76.
(4)
لأنّه حُكم ببلوغه بالاحتلام وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه الصلاة أن يؤديها، والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية.
يُنظر: المبسوط 2/ 95، بدائع الصنائع 1/ 144، المحيط البرهاني 1/ 530، البحر الرائق 2/ 97، حاشية ابن عابدين 2/ 76.
(5)
يُنظر: المبسوط 2/ 95، بدائع الصنائع 1/ 144، المحيط البرهاني 1/ 530، حاشية ابن عابدين 2/ 76.
(6)
لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب، وهذا القول هو المختار في البحر والدر والشُّرنبلاليّة.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 175، البناية 2/ 539، البحر الرائق 2/ 44 - 2/ 67، الدر المختار ص 93 الشُّرنبلاليّة 1/ 116.
(7)
هذا القول الثاني في المسألة، وقد نقله في البحر عن القنية، وعلله بما ذكره المؤلف من الاحتياط.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 175، البناية 2/ 539، البحر الرائق 2/ 44 - 2/ 67، حاشية ابن عابدين 2/ 37.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 101.
وإذا أراد أن يقضي الفوائت، قيل: ينوي أوّلَ ظهرٍ لله عليه، وكذا كلِّ صلاةٍ يقضيها، [وإذا أراد أن يقضي ظهراً آخرَ ينوي أوّل ظهرٍ لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أولَ ظهرٍ لله عليه، وقيل: ينوي آخر ظُهرٍ لله عليه، وكذلك كلُّ صلاة يقضيها]
(1)
(2)
. (ظ)
(3)
ووجوبُ الصلاة معلقٌ بأوّل الوقت وجوباً موسعاً، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا كلّ عبادةٍ مؤقتةٍ بوقتٍ، والوقتُ ليس بمعيارٍ لها
(4)
. (ظ)
(5)
إذا فات صلواتُ شهرٍ فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين، ثمّ صلّى الوقتية ذاكراً لما بقي تجوز على الأصحّ
(6)
.
* * * *
(1)
ساقطة من (أ) و (ج)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 410 من هذا البحث.
(3)
الفتاوى الظهيرية (37/أ).
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 293 من هذا البحث.
(5)
الفتاوى الظهيرية (37/أ).
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 635 من هذا البحث.