الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم
مصلّي المغرب إذا شكّ أنّه في الركعة الأولى أم في الثانية وهو قائمٌ فإنّه يتمُّ تلك الركعة ويقعد، ويقوم ويصلي ركعة ويقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد
(1)
.
ولو شكّ بعد السلام أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً يُحكم بالجواز؛ بناءً على الظاهر
(2)
.
ولو شكّ بعدما فرغ من التّشهد يتمُّ صلاته، ولا شيء عليه
(3)
.
رجلٌ صلّى وحده، أو إمامٌ صلّى بقومٍ فلمّا سلّم أخبره رجلٌ عدلٌ أنّك صلّيت الظّهر ثلاث ركعاتٍ؛ قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلّى أربع ركعاتٍ لا يلتفت إلى قول المخبر
(4)
.
ولو شكّ المصلّي في قول المخبر أنّه صادقٌ أو كاذبٌ يعيد صلاته احتياطا
(5)
.
(1)
كلّ هذا مبني على البناء على اليقين، ودليل هذا ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (1/ 400:برقم 571) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» .
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 524، العناية 1/ 518، فتح القدير 1/ 520، البحر الرائق 2/ 119، مراقي الفلاح ص 183.
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 524، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199، الفتاوى الهندية 1/ 130، عمدة الرعاية 2/ 454.
(3)
حملاً لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 525، العناية 1/ 523، البحر الرائق 2/ 117، حاشية ابن عابدين 2/ 92.
(4)
لتيقن المصلي بحاله؛ فلا يلتفت لقول غيره.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 528، البحر الرائق 2/ 118، مراقي الفلاح ص 183، الفتاوى الهندية 1/ 131.
(5)
لأن الشكّ في صدقه شكٌّ في الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 528، البحر الرائق 2/ 118، مراقي الفلاح ص 183، الفتاوى الهندية 1/ 131.
وإن شكّ في قول رجلين عدلين يعيد صلاته احتياطاً
(1)
.
وإن لم يكن المخبرُ عدلاً لا يُقبل قوله
(2)
.
ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فقال القوم:"صليت ثلاثاً"، وقال الإمام:"صليتُ أربعاً"؛ فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم، وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم
(3)
.
فإن اختلف القوم فقال بعضهم: "صلّى ثلاثاً"، وقال بعضهم:"صلّى أربعاً" والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام؛ فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القومُ معه مقتدياً به صحّ اقتداؤهم
(4)
.
ولو استيقن واحدٌ من القوم أنّه صلّى ثلاثاً، واستيقن واحدٌ أنّه صلّى أربعاً، والإمامُ والقومُ في شكٍ ليس على الإمام والقوم شيء؛ لأنّ قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يُعاد، وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنّ يقينه لا يبطلُ بيقين غيره
(5)
.
ولو كان الإمام استيقن أنّه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم؛ لأنّه تيقن بالنقصان، ولا إعادة على الذي تيقّن بالتمام
(6)
.
(1)
لما مرّ من أن ورود الشك يقتضي وجود الشك في صلاته.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 528، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199، الفتاوى الهندية 1/ 131، حاشية ابن عابدين 2/ 94.
(2)
لأن العدالة شرط في قبول أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات.
يُنظر: المبسوط 1/ 87، بدائع الصنائع 2/ 80، المحيط البرهاني 1/ 528، البناية 12/ 75، البحر الرائق 1/ 92.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 584 من هذا البحث.
(4)
لأنه إن كان الإمام صادقاً يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل، وإن كان كاذبا يكون اقتداء المفترض بالمفترض، والكل صحيح.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 527، فتح القدير 1/ 524، البحر الرائق 2/ 118، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199.
(5)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 527، فتح القدير 1/ 524، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 476.
(6)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 527، فتح القدير 1/ 524، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 199، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 476.
ولو استيقن واحدٌ من القوم بالنّقصان، وشكّ الإمامُ والقومُ؛ فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً، وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم، إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك
(1)
.
رجلٌ صلّى صلاةَ يومٍ وليلةٍ، ثمّ تذكّر أنّه ترك القراءة في ركعةٍ واحدة ولا يدري من أيّة صلاة تركها، قالوا: يعيد صلاة الفجر والوتر؛ لأنّهما يَفسدان بترك القراءة في ركعة واحدة
(2)
.
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر
(3)
.
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء
(4)
، ولا يعيد الفجر والمغرب والوتر.
إمامٌ صلّى المغرب فقال بعض القوم: "صليت ثلاثاً"، وقال بعضهم:"صليت ركعتين"، وكلا الفريقين عنده ثقةٌ يُؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم، فإن أعادوا مرةً أخرى مع الإمام؛ قالوا: صلاة من يقول صلّى الإمام ركعتين فاسدة
(5)
.
(ف)
(6)
رجلٌ صلّى الوتر فشكّ وهو قائمٌ أنّه كم صلّى؟ فإنّه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم يقع تحريه على شيء، ويقعد في كلّ ركعة احتياطاً، ويقرأ في كل ركعة ويقنت في الركعة الأولى لا غير، وقيل: يقنت في الركعة الثانية أيضاً
(7)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 624 من هذا البحث.
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 540، فتح القدير 1/ 518، الفتاوى الهندية 1/ 125، كمال الدراية 2/ 69.
(3)
لأن هذه الصلوات الثلاث تفسد بترك القراءة في ركعتين منها.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 540، فتح القدير 1/ 518، الفتاوى الهندية 1/ 125، كمال الدراية 2/ 69.
(4)
لأنّه يُفترض القراءة في ركعتين من ذوات الأربع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 663، بدائع الصنائع 1/ 111، البحر الرائق 1/ 313، حاشية ابن عابدين 1/ 459.
(5)
لاحتمال أن الإمام كان متنفلاً في الثانية، وأمّا صلاة الفريق الآخر والإمام فجائزة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 113، المحيط البرهاني 1/ 527، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2/ 523، حاشية ابن عابدين 2/ 94.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 101.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 590 من هذا البحث.
ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت، ولم يقرأ القرآن، أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنّه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع
(1)
.
ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع الصحيحُ أنّه لا يقنت ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأنّ ركوعه [قائم]
(2)
لم يرتفض.
ومن يقضِ الصلوات يقض الأوتار بقنوتها؛ لأنّ قضاء الوتر واجبٌ، ولا وتر بدون القنوت
(3)
.
ولو توهّم أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم تيقّن أنه كبّر جاز له المضيُّ وإن أدى ركناً
(4)
. (ف)
(5)
رجلٌ شكّ في صلاته أصلّاها أم لا؟ فإن كان في الوقت يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائمٌ، وإنما لا يعمل بهذا السبب بشرط الأداء فيه وفيه شك، وإن لم يكن في الوقت لا شيء عليه؛ لأنّ سبب الوجوب فات، والقضاء إنما يجب بشرط عدم الأداء في الوقت وفيه شك
(6)
. (ك)
(7)
وإن شكّ في ترك ركعةٍ من الصّلاة قبل الفراغ منها تمّمها، ويقعدُ في كل ركعة
(8)
.
وإن شكّ بعد الفراغ والسّلام لا شيء عليه
(9)
.
(1)
يُنظر في هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم 589 من هذا البحث.
(2)
ساقطة من (ج).
(3)
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 119، المحيط البرهاني 1/ 470، البحر الرائق 2/ 44، الفتاوى الهندية 1/ 111.
(4)
لأنّ هذا التوهم لا يقطع الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 539، الفتاوى التاتارخانية 1/ 483، فتح القدير 1/ 518، الفتاوى الهندية 1/ 131.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 103.
(6)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 526، الفتاوى التاتارخانية 1/ 472، البحر الرائق 2/ 87، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 447.
(7)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).
(8)
يُنظر: الصفحة رقم 624 من هذا البحث.
(9)
يُنظر: الصفحة رقم 624 من هذا البحث.
ولو دخل في صلاة الظّهر ثم في شك الفجر أنه صلّاها أم لا، فلمّا فرغ من صلاته تيقّن أنه لم يصل الفجر فإنّه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر
(1)
. (ك)
(2)
مصلِّ العصر إذا تذكّر أنه ترك سجدةً واحدةً ولا يدري أنّه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيءٍ يتمّ العصرَ ويسجد سجدةً واحدةً؛ لاحتمال أنّه تركها من العصر، ثم يعيد الظهر احتياطاً، ثم يعيد العصر، وإن لم يعد فلا شيء عليه
(3)
. (ف)
(4)
شكّ في صلاة الفجر في حال قيامه أنّها الأولى من صلاته أم الثالثة، يجلس قدر التشهد ويرفض ما هو فيه من القيام، فإن كان التي شكّ فيها ثالثةً فقد رفضها بالعود إلى القعود وتمّت صلاته، ثم يقوم فيصلّي ركعتين فيقرأ في كلّ واحدةٍ منهما بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يتشهّد ويسجد سجدتي السهو؛ لأنّها إن كانت الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها وفرائضها
(5)
.
إمامٌ صلى بقومٍ فذهب، فقال بعضهم:"هي الظهر"، وقال بعضهم:"هي العصر"؛ فإن كان وقتَ الظهر فهي الظهر، وإن كان وقتَ العصر فهي العصر، وإن كان مشكلاً
(6)
جاز للفريقين
(7)
. (ظ)
(8)
(1)
لوجوب الترتيب بين الصلوات.
يُنظر: درر الحكام 1/ 126، البحر الرائق 2/ 86، الفتاوى الهندية 1/ 122، حاشية ابن عابدين 2/ 65.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 538، الفتاوى التاتارخانية 1/ 472، فتح القدير 1/ 518، الفتاوى الهندية 1/ 124.
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 103.
(5)
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 472، فتح القدير 1/ 520، البحر الرائق 2/ 119، الفتاوى الهندية 1/ 130.
(6)
كما لو كان غيماً، كما في الحديقة الندية 1/ 339.
(7)
علله في خزانة الأكمل بقوله: "وإن كان مشكلاً أجزاهم ذلك في القياس بمنزلة قطرة دمٍ وقعت ممن خلف الإمام لا يُدرى ممن هي؟ "
يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 196، المحيط البرهاني 1/ 527، الفتاوى الهندية 1/ 93، الحديقة الندية 1/ 339.
(8)
الفتاوى الظهيرية (36/أ).
رجلٌ صلّى بقومٍ فلمّا صلّى ركعتين وسجد (السّجدة)
(1)
الثانية شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين، أو شكّ في الرابعة والثالثة يلحظُ إلى من خلفه ليتعلم بهم؛ إن قاموا قام هو معهم، وإن قعدوا قعد هو معهم، يتعمد بذلك لا بأس به
(2)
.
مصلّي الفجر إذا شكّ في سجوده أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً؛ قالوا: إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح صلاته؛ لأنّه إن كان صلّى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة؛ لأنّه ثانيته فيجوز، ولو كانت ثالثته من وجهٍ لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله؛ لأنه لمّا تذكّر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلاً، وصارت كأنّها لم تكن، كما لو سبقه الحدث في السّجدة الأولى من الركعة الخامسة في صلاة الظهر، وهي: "مسألة زِه
(3)
"
(4)
.
وإن كان هذا الشكُّ في السجدة الثانية من الركعة الثالثة فسدت صلاته؛ لاحتمال أنه قيّد الثالثة بالسجدة الثانية
(5)
.
* * * *
(1)
في (أ) و (ب): سجدة.
(2)
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 115، المحيط البرهاني 1/ 528، الفتاوى الهندية 1/ 131.
(3)
زِه بكسر الزاي، وقيل: بضمها: "كلمة استعجاب عند أهل العراق"، كما في المغرب، وفي مجمع الأنهر:"كلمة تقول الأعاجم عند استحسان شيء، وقد يستعمل في التهكم". يُنظر: المغرب ص 213، مجمع الأنهر 1/ 150.
(4)
صورتها: رجلٌ يصلي صلاة رباعية كالظهر وقام إلى خامسة تاركاً القعود سهواً فإنه يجب عليه الرجوع إلى القعدة الأخيرة والسجود للسهو لتأخير الواجب، لكن لو أنه قيّد الركعة الخامسة بسجدة ثم تذكر، فهنا تبطل فرضية الصلاة وتنقلب نافلة، لكن عند محمد يمكن أن تبقى فرضاً إذا سبقه الحدث قبل رفعه من السجدة المقيدة بالركعة الخامسة، وعليه والحال هذه أن يتوضأ ويبني لإتمام فرضه ويصح هذا الفرض عنده خلافا لأبي يوسف؛ وأصل الخلاف بينهما في أن أبا يوسف تتم السجدة عنده بمجرد وضع الرأس والسجود، بينما عند محمد لا تتم السجدة إلا عند الرفع وعند سبق الحدث، فلما بلغ أبا يوسف قول محمد هذا قال:"زه! صلاة فسدت يُصلحها الحدث".
يُنظر: فتح القدير 1/ 511، البحر الرائق 2/ 119، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 196، حاشية ابن عابدين 2/ 86.
(5)
حتى عند محمد رحمه الله لما ذكره المؤلف رحمه الله من التعليل.
يُنظر: البناية 2/ 620، البحر الرائق 2/ 119، مجمع الأنهر 1/ 150، الفتاوى الهندية 1/ 131، حاشية ابن عابدين 2/ 86.