المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في قراءة القرآن - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في قراءة القرآن

‌فصل في قراءة القرآن

من أردا أن يقرأ القرآن في غير الصّلاة فالمستحبُّ له أن يكون على طهارةٍ

(1)

مستقبلَ القبلة، لابساً أحسن ثيابه، ويتعمّم؛ ليكون آتياً للتعظيم على وجه الكمال

(2)

.

وكذا العالمُ يجب عليه أن يعظّم العلم

(3)

. (خ)

(4)

ثم يتعوّذ ويكفيه التعوّذ مرة واحدة، ولا يحتاج إلى التعوّذ عند افتتاح كل سورة

(5)

.

ثم يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم"

(6)

.

والتّسمية عندنا ليست من الفاتحة ولا من كلّ سورة، بل آيةٌ من القرآن أُنزلت للفصل بين السّور، وما في سورة النّمل من القرآن بالإجماع

(7)

. (ف)

(8)

(1)

في (ب) و (ج): الطهارة.

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 315، فتح القدير 1/ 342، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 162، الفتاوى الهندية 5/ 316.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 33، المحيط البرهاني 1/ 89، الدر المختار ص 30، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 83.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 102.

(5)

لقوله تعالى: {يَعْمَلُونَ (97) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ} ، [سورة النحل، من الآية (98)].

يُنظر:: تبيين الحقائق 1/ 111، العناية 1/ 290، نخب الأفكار 3/ 541، درر الحكام 1/ 68، البحر الرائق 1/ 328.

(6)

لحديث نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم قرأ بأمّ الكتاب

فلمّا سلّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 431 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 585، المحيط البرهاني 5/ 311، تبيين الحقائق 1/ 112، البناية 2/ 191، مراقي الفلاح ص 97.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 433 من هذا البحث.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 145.

ص: 692

ولو أراد ختمَ القرآن يختمُ في الصّيف أوّلَ النّهار، وفي الشّتاء أوّلَ الليل

(1)

.

ولو أراد أن يقرأ القرآن ويصلّي، ويخاف أن يدخلَ عليه الرياءُ لا يترك القراءة والصّلاة لأجل هذا، وكذا الفرائض

(2)

.

قراءة القرآن مضطجعاً لا بأس به

(3)

، ويضمُّ رجليه عند القراءة

(4)

.

(خ)

(5)

ويتعوّذ قبل التّسمية، وإن أراد به

(6)

افتتاحَ الكتاب كما يقرأ التلميذُ على الأستاذ لا يتعوّذ قبله؛ لأنّه لم يُرد قراءة القرآن، ألا ترى أنّ رجلاً لو أراد أن يشكر فيقول:"الحمد لله رب العالمين"، لا يحتاج إلى

(1)

لما روى الدارمي في سننه، [كتاب فضائل القرآن، باب: في ختم القرآن](4/ 2184:برقم 3526) عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال:«إذا وافق ختم القرآن أول الليل، صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح» . حسّنه الدارمي، وضعفه أبو نعيم والألباني. يُنظر: سنن الدارمي 4/ 2184، حلية الأولياء 5/ 30، السلسلة الضعيفة 10/ 105.

والمراد من أن يكون ختم القرآن في الصيف نهاراً، وختمه في الشتاء ليلاً تحصيل أطول وقت لنيل فضل دعاء الملائكة.

يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 224، الذخيرة البرهانية 1/ 494، الفتاوى التاتارخانية 1/ 332، جامع المضمرات 2/ 223.

(2)

لأنّه أمرٌ موهوم.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 314، الفتاوى التاتارخانية 1/ 268، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 216، حاشية ابن عابدين 1/ 438.

(3)

لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} . [سورة آل عمران، من الآية (191)].

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 311، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، الفتاوى البزّازيّة 1/ 39، فتح القدير 1/ 342، الفتاوى الهندية 5/ 316.

(4)

علله في فتح القدير بأنه تعظيم النائم، وفي المحيط البرهاني تعليق لهذا بالذي قبله، فإنه قال:" ولا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض لقوله تعالى: {وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}، [سورة آل عمران، من الآية (191)]. ولكن ينبغي أن يضم رجله عند القراءة".

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 311، الفتاوى البزّازيّة 1/ 39، فتح القدير 1/ 342، الفتاوى الهندية 5/ 316.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 102.

(6)

يعني التسمية.

ص: 693

التعوّذ قبله

(1)

، وإن أراد به افتتاح الكلام أو التّسمية لا بأس به

(2)

. (ك)

(3)

والأولى في التعوّذ أن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"؛ لأنّ هذا موافقٌ لما في القرآن

(4)

.

وإن قال: "أعوذ بالله العظيم"، أو قال:"أعوذ بالله السّميع العليم" جاز، لكن لا أحبُّ أن يقول:"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم"؛ لأنّه يصير فاصلاً بين التعوّذ وبين القراءة

(5)

.

رجل يقرأ القرآن كلَّما انتهى إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}

(6)

رفع رأسه وقال: "لبيك يا سيدي"، فالأحسنُ ألا يفعل ذلك، ولو فعل ذلك في الصلاة، قالوا: لا تفسد

(7)

، والأوجه أن تفسد؛ لأنّه ليس من القرآن

(8)

. (ن)

(9)

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 311، البحر الرائق 1/ 329، الشُّرنبلاليّة 1/ 68، حاشية ابن عابدين 1/ 489.

(2)

آخر السياق مشكل هنا، وقد جاء في النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 137 سياقٌ أتم، وفيه:"لو قال الجُنب: "بسم الله" لا بأس به، ولو قال: "بسم الله الرحمن الرحيم" فإن أراد به القراءة لم يجز، وإن أراد به افتتاح الكلام أو التسمية على شيء فلا باس به".

ويُنظر: الذخيرة البرهانية 1/ 492، البحر الرائق 1/ 329، حاشية ابن عابدين 1/ 489.

(3)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/ب).

(4)

يُنظر: الصفحة رقم 432 من هذا البحث.

(5)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 2/ 318، الذخيرة البرهانية 1/ 492، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311.

(6)

سورة البقرة، من الآية (172).

(7)

لأن هذا بمنزلة الثناء والدعاء، ولم أقف على من صحح هذا القول.

يُنظر: البناية 2/ 419، جامع المضمرات 1/ 406، البحر الرائق 2/ 6، النهر الفائق 1/ 269، الفتاوى الهندية 1/ 100.

(8)

فيكون من جنس كلام الناس، وهذا هو المصحح في فتاوى قاضيخان.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 146، الذخيرة البرهانية 1/ 492، جامع المضمرات 1/ 406، النهر الفائق 1/ 269، الفتاوى الهندية 1/ 100.

(9)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 182.

ص: 694

تعلّمُ القرآن أفضلُ من صلاة التطوّع

(1)

.

وتعلّمُ الفقه أفضل من تعلّمِ باقي القرآن؛ لأنّ تعلّمَ جميع القرآن فرضُ كفاية، وتعلّمُ ما لا بدّ منه من الفقه فرضُ عين، والاشتغال بفرض العين أولى

(2)

. (ك)

(3)

وجميع الفقه لا بدّ منه

(4)

. (ن)

(5)

وقراءةُ القرآن عن المصحف أولى من القراءة عن ظهرِ قلبٍ؛ لأنّ فيه جمعاً بين العبادتين، وهو النّظر في المصحف، وقراءة القرآن

(6)

. (ف)

(7)

ينبغي لحاملِ القرآن أن يختم القرآن في كلِّ أربعين يوماً

(8)

؛ لقوله عليه السلام لابن (عمرو)

(9)

:

(1)

لأن حفظ القرآن وتعلمه فرض كفاية على الأمة فيقدّم على التطوع بالصلاة.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 74، المحيط البرهاني 5/ 315، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311.

(2)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 74، المحيط البرهاني 5/ 315، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، الفتاوى الهندية 5/ 379.

(3)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/أ).

(4)

يعني تعلم جميع الفقه لا بدّ منه، قال ابن عابدين:" ظاهر قوله -يعني الحصكفي-: "وجميع الفقه لا بد منه" أنه كله فرض عين، لكن المراد أنه لا بد منه لمجموع الناس فلا يكون فرض عين على كل واحد، وإنما يفرض عيناً على كل واحد ما يحتاجه؛ لأنّ تعلم الرجل مسائل الحيض، وتعلم الفقير مسائل الزكاة والحج، ونحو ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين"

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 315، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 1/ 2، الفتاوى الهندية 5/ 379، حاشية ابن عابدين 1/ 39.

(5)

لم أجده.

(6)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، الزيادة والإحسان 2/ 285، الفتاوى الهندية 5/ 316، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 143.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 146.

(8)

يُنظر: الذخيرة البرهانيّة 1/ 493، الفتاوى التاتارخانية 1/ 312، شرح أبي داود للعيني 5/ 300، جامع المضمرات 2/ 223.

(9)

ي نسخة (أ): (عمر)، والمثبت من نسخة (ب) و (ج) وهو الموافق للمروي.

ص: 695

"اقرأ القرآنَ في أربعين"

(1)

. (ك)

(2)

رجل يقرأ القرآن كلَّه في يومٍ واحدٍ، والآخر يقرأ سورةَ الإخلاص خمسةَ آلاف مرةٍ فإن كان قارئاً فقراءة جميع القرآن أفضل

(3)

. (خ)

(4)

رجلٌ يقرأ القرآنَ وبجانبه رجلٌ يكتب الفقه لا يُمكنه أن يسمع كان الإثمُ على القارئ

(5)

. (ف)

(6)

امرأةٌ تتعلّم القرآن من الأعمى إن تعلمت من المرأة أحبّ؛ لأنّ نغمةَ المرأة عورةٌ، ولا يَحسُن أن يسمعها الرجل

(7)

؛ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "التسبيحُ للرّجال، والتصفيقُ للنّساء"

(8)

. (ك)

(9)

قراءةُ سورة الإخلاص ثلاث مراتٍ عند ختمِ القرآن [إن]

(10)

كان في المكتوبة لا يزيد على مرّة

(11)

.

(1)

أخرجه الترمذي في سننه، [أبواب القراءات، باب تحزيب القرآن]، (5/ 47:برقم 2947) وقال في إثره: "هذا حديث حسن غريب"، ورواه أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن]، (2/ 542: برقم 1395)، وفيه أن عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: في كم يقرأ القرآن؟ قال: "في أربعين يوما" ثم قال: "في شهر" ثم قال: "في عشرين" ثم قال: "في خمس عشرة" ثم قال: "في عشر" ثم قال: "في سبع" لم ينزل من سبع.

والحديث سكت عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/ 138.

(2)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/ب).

(3)

لأنّه جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 74، الذخيرة البرهانيّة 1/ 493، الفتاوى التاتارخانية 1/ 312، فتح القدير 1/ 342.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 103.

(5)

لأنه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم، ولأنه يكون سبباً لإعراضهم عن استماع القرآن.

يُنظر: فتح القدير 1/ 342، البحر الرائق 1/ 364، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 132، حاشية ابن عابدين 1/ 546.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 146.

(7)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 74، الذخيرة البرهانيّة 1/ 489، الفتاوى التاتارخانية 1/ 312، حاشية ابن عابدين 1/ 406.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه، [أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء]، (2/ 63:برقم 1203).

(9)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (16/أ).

(10)

ساقطة من (ج).

(11)

لجبر ما حصل من نقصٍ في القراءة.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، الفتاوى التاتارخانية 1/ 313، جامع المضمرات 2/ 222، الفتاوى الهندية 5/ 317.

ص: 696

وخارج الصلاة لم يستحسنْه بعضُ المشايخ، واستحسنه مشايخُ العراق وأهلُ الأمصار، وعليه العمل في زماننا

(1)

.

المرأة إذا كانت تقرأ عند الغزْل، أو الرجل في النّسج، أو في المشي، يجوز إن كان قلبُه حاضراً

(2)

.

قراءةُ الفاتحة لأجل المهمّات بعد المكتوبة بدعةٌ [لا تُقرأ]

(3)

(4)

.

(قراءة)

(5)

القرآن على الشّيطان أشدُّ من سائر العبادات

(6)

. (خ)

(7)

القراءة في الأسباع

(8)

جائزة، وفي المصحف أحبُّ

(9)

، والمصحف اسم للذي فيه جميع القرآن. (خ)

(10)

(1)

علله في الوَلْوَالجية نقلاً عن أبي الليث بأنه من جنس ما رآه المسلمون حسناً، وما كان كذلك فهو عند الله حسن.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، الفتاوى التاتارخانية 1/ 313، جامع المضمرات 2/ 222، الفتاوى الهندية 5/ 317.

(2)

يُنظر: البناية 12/ 237، فتح القدير 1/ 342، مهمات المفتي 2/ 345، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 143.

(3)

ساقطة من (ج).

(4)

لم أقف على وجهه، ودليل بدعيته فيما يظهر عدم وروده.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 312، مهمات المفتي 2/ 438، الفتاوى الهندية 5/ 317.

(5)

في (أ): قرأ.

(6)

لم أقف على وجهه، وقد نقله ابن بطال والقرطبي وابن الملقن عن بعض التابعين من غير إسناد.

يُنظر: شرح البخاري لابن بطال 10/ 267، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص 140، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 24/ 133.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 103.

(8)

لم أقف على من نصّ على تفسيره، لكن الظاهر من سياق المؤلف هنا ومن تعليل المحيط الآتي كون المراد:"تفريق المصحف وتجزئته إلى سبعة أجزاء منفصل بعضها عن بعض"، وقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن القرآن يُكتب أسداساً وأسباعاً في المصاحف، فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال:"لا يفرق القرآن وقد جمعه الله تعالى، وهؤلاء يفرقونه، لا أرى ذلك". يُنظر: البيان والتحصيل 18/ 148.

وسُئل الإمام أحمد عن رجلٍ عنده مصحفٌ جامع يريد أن ينقضه فيجعله أثلاثاً ليكون أخف عليه فإيش ترى في ذلك قال: "لا أعلم به بأسا".يُنظر: مسائل الإمام أحمد-رواية ابنه صالح ص 246.

(9)

علله في المحيط البرهاني بأن الأسباع محدثة، وأن الصحابة كانوا يقرؤون من المصاحف.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 75، المحيط البرهاني 5/ 311، الفتاوى البزّازيّة 1/ 498، الفتاوى الهندية 5/ 316.

(10)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 105.

ص: 697

لا يُقرأ القرآنُ في المَخْرج

(1)

والمغتسل والحمّام؛ لأنّه موضعُ الانجاس

(2)

.

قراءة [القرآن]

(3)

في الحمّام على وجهين: إن رفع صوته يُكره

(4)

، وإن لم (يرفع)

(5)

بل يقرأ خفيّاً لا يُكره، هو المختار

(6)

.

أما التّسبيح والتّهليل فلا بأس بذلك وإن رفع صوتَه

(7)

.

وأما الصّلاة فإن كان في الحمّام صورٌ يُكره، وإلا فلا إذا كان الموضع طاهراً

(8)

، قالوا: كثيرٌ من أئمة بُخارى كانوا يفعلون ذلك ويصلون بالجماعة

(9)

. (ك)

(10)

(1)

المخرج: الكنيف، مطرح العذرة. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 2/ 71، تاج العروس 18/ 342، مراقي الفلاح ص 130.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 38، المحيط البرهاني 5/ 311، تبيين الحقائق 1/ 58، البحر الرائق 1/ 213، الفتاوى الهندية 5/ 316.

(3)

ساقطة من (ج)

(4)

لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشتغلين عنه، فلا يسمعون له، فيكون استخفافاً بالقرآن، بخلاف ما لو لم يرفع صوته بقراءته، وهذا التفريق نقله ابن نجيم عن الخلاصة، وهو المختار في تحفة الملوك وفتح القدير، وهذا مقيّدٌ بكون الحمام طاهراً ولا أحدَ فيه كاشفٌ لعورته.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 310، تحفة الملوك ص 85، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 1/ 213، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 143.

(5)

في (أ): يقرأ.

(6)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 310، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 1/ 213، حاشية ابن عابدين 2/ 194.

(7)

لأنهما ليسا كالقرآن في وجوب السماع، وهذا لم أجد منصوصاً، لكنه المفهوم من تعليلهم في المسألة السابقة.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 310، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 1/ 213، الفتاوى الهندية 5/ 316، حاشية ابن عابدين 2/ 194.

(8)

لأن العلة من النهي عن الصلاة في الحمام كونه محل إزالة النجاسات ومصب الغسلات، فعليه لو غسل موضعا في الحمام، ولم يكن فيه صورة لم يُكره.

يُنظر: الهداية 1/ 65، منحة السلوك ص 159، الشُّرنبلاليّة 1/ 110، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 356.

(9)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 53، المحيط البرهاني 5/ 308، الذخيرة البرهانيّة 7/ 227، غمز عيون البصائر 2/ 47.

(10)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (9/ب).

ص: 698

ولا يقرأ إذا كان عورته مكشوفاً، أو امرأةٌ هناك تغتسل مكشوفاً، أو في الحمّام أحدٌ مكشوف؛ فإن لم يكن لا بأس بأن يرفع صوته

(1)

.

يُكره أن يُصغَّر المصحف ويُكتب بقلمٍ دقيق؛ لأنّ فيه تحقيرٌ للمصحف

(2)

، والواجبُ توقيره

(3)

.

المصحفُ إذا صار خَلِقا إن صار بحالٍ لا يُقرأ منه ويُخاف أن يضيع يُجعلُ في خِرقةٍ طاهرةٍ ويدفن

(4)

. (ك)

(5)

قراءةُ القرآن عند القبور لا تُكره، وعليه مشايخنا؛ إذ العادةُ إجلاسُ الحفّاظ في المقابر

(6)

.

وقراءة آيةِ الكرسيّ، وسورةِ الإخلاص، والفاتحةِ أولى وتنفع الموتى، هو المختار؛ لأنّ الأخبار وردت بذلك

(7)

.

رجلٌ مات فأجلس وارثُه [رجلاً]

(8)

يقرأ القرآنَ على قبره المختارُ أنّه ليس بمكروه

(9)

. (ك)

(10)

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 310، فتح القدير 1/ 343، البحر الرائق 1/ 213، حاشية ابن عابدين 2/ 194.

(2)

في (ب): الواجب، في (ج): المصحف

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 321، الشُّرنبلاليّة 1/ 319، مجمع الأنهر 2/ 554، حاشية ابن عابدين 6/ 386.

(4)

لأن المسلم إذا مات يدفن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 321، البحر الرائق 1/ 212، الفتاوى الهندية 5/ 323، حاشية ابن عابدين 1/ 177.

(5)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (10/أ).

(6)

رجاء أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته، ولأنه إذا كان يرجى التخفيف بوضع الجريد، فبتلاوة القرآن أوْلى.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 311، شرح أبي داود للعيني 1/ 86، البحر الرائق 2/ 210، الفتاوى الهندية 1/ 166.

(7)

لم أقف عليه، وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله:"إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي، وثلاث مرات: "قل هو الله أحد"، ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر".

يُنظر: الاختيار 4/ 179، مجمع الأنهر 2/ 552، حاشية ابن عابدين 2/ 243، المغني لابن قدامة 2/ 422.

(8)

ساقطه من (ب).

(9)

لانتفاع الميت بذلك، وهذا تفريعٌ على الفرع السابق، وهو المصحح في الفتاوى التاتارخانية وجامع المضمرات.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 314، جامع المضمرات 2/ 288، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 246، الفتاوى الهندية 5/ 350.

(10)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (10/أ).

ص: 699

ويُكره كتابةُ القرآن على ما يُفرش ويُبسط

(1)

، وكتابتُه على الجدران والمحاريب ليس بمستحسن

(2)

.

ولا بأس بتذْهيبِ المصحف وتفْضيضِه

(3)

(4)

.

وكذا النَّقْط

(5)

والتَّعْشير

(6)

، ومشايخنا جوّزوا ذلك

(7)

.

ولا بأسَ بدفع المصحفِ إلى الصبيان

(8)

. (ف)

(9)

الحربيُّ والذمّيُّ إذا طلب تعليم القرآن يُعلَّم، وكذا إذا طلب الفقهَ والاحكامَ؛ رجاء أن يُهدى إلى الحق، لكنّه يُمنع من مسِّ المصحف إلا إذا اغتسل فلا يُمنع

(10)

.

(1)

لما فيه من ترك التعظيم.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 58، البناية 1/ 651، فتح القدير 1/ 169، الفتاوى الهندية 1/ 109، حاشية ابن عابدين 1/ 179،

(2)

لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 58، فتح القدير 1/ 169، البحر الرائق 2/ 40، مجمع الأنهر 1/ 127، حاشية ابن عابدين 1/ 179.

(3)

تذهيب المصحف وتفضيضه: تمويهه وطلاؤه بهما، ويُحتمل أن يدخل فيه كتابته بمائهما. يُنظر: الصحاح 1/ 129، لسان العرب 1/ 395، رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجليد لحسن البياتي ص 98.

(4)

لما فيه من تعظيم القرآن.

يُنظر: الهداية 4/ 364، المحيط البرهاني 5/ 346، تبيين الحقائق 6/ 11، العناية 10/ 62، عمدة الرعاية 10/ 90.

(5)

نقط المصحف: إعجامه وإظهار إعرابه. يُنظر: لسان العرب 7/ 417، حاشية ابن عابدين 6/ 385.

(6)

تعشير المصحف: أن يُجعل على كلِّ عشر آياتٍ من المصحف علامة. الصحاح 2/ 747، يُنظر: حاشية ابن عابدين 6/ 385.

(7)

لأن القراءة والآيات توقيفية ليس للرأي فيها مدخل، فبالتعشير حفظ الآيات، وبالنقط حفظ الإعراب فكانا جائزين.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 127، الهداية 4/ 379، تبيين الحقائق 6/ 30، درر الحكام 1/ 318، حاشية ابن عابدين 6/ 385.

(8)

لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فيرخص للضرورة.

يُنظر: الهداية 1/ 33، المحيط البرهاني 5/ 321، تبيين الحقائق 1/ 58، العناية 1/ 69، حاشية ابن عابدين 1/ 179.

(9)

فتاوى قاضيخان 1/ 145.

(10)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 2/ 319، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، البحر الرائق 1/ 212، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 142.

ص: 700

وعلى المولى أن يُعلّم عبدَه من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة

(1)

.

رجلٌ يقرأ القرآن ويلحنُ فيه وثَمَّ رجلٌ يسمع؛ إن علم السّامع لو لقَّنه الصّواب لا يَلحقه الوحشة كان عليه أن يعلِّمه، وإلا ترك

(2)

.

وتكلّموا في الدّعاء عند ختم القرآن، واستحسنه المتأخرون فلا يُمنع عن ذلك

(3)

. (ف)

(4)

جُنبٌ أخذ صُرَّةً من الدّراهم فيها سورةٌ من القرآن، أو المصحف بغلافه لا بأس به

(5)

.

ويُمنع الجنبُ من قراءة آيةٍ تامّةٍ، وفيما دونها لا يُمنع عن ذلك، وهو الصّحيح

(6)

.

ولو قرأ على قصدِ الثّناء، أو افتتاح أمرٍ لا يُمنع في الأصح

(7)

.

(1)

لأنّ التعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرضٌ أيضاً.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 2/ 319، الذخيرة البرهانيّة 1/ 41، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، الاختيار 4/ 171.

(2)

يعني وإن علم أنه لا يتعلم ويصير ذلك سبباً للخصومة والمنازعة فلا يجب؛ لأنّ كل أمر بمعروف يتضمن منكراً يسقط وجوبه.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 315، الذخيرة البرهانيّة 1/ 491، الفتاوى التاتارخانية 1/ 311، الفتاوى الهندية 5/ 317.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 313، مفاتيح الجنان للبروسوي ص 92، الفتاوى الهندية 5/ 318.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 146.

(5)

لانتفاء حقيقة المسّ المنهي عنه في الصورتين.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 37، الهداية 1/ 33، الاختيار 1/ 13، العناية 1/ 168، حاشية ابن عابدين 1/ 173.

(6)

سبق أن ذكر المؤلف في الصفحة رقم 126 من هذا البحث أن الصحيح عدم جواز ذلك، وكان ذاك هو القول الأول في المسألة، وما هنا هو القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها الطحاوي وابن الهمام، ونبه ابن عابدين على أن محلّ الخلاف بين القولين إذا لم تكن طويلة، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية؛ لأنها تعدل ثلاث آيات، وعليه فيمكن أن يكون مراد المؤلف هنا فيما لو كانت آية قصيرة.

يُنظر: المبسوط 3/ 152، بدائع الصنائع 1/ 38، الهداية 1/ 33، العناية 1/ 167، مراقي الفلاح ص 61، حاشية ابن عابدين 1/ 172.

(7)

لأنّه لم يقصد قراءة القرآن، وهذا هو المصحّح في البحر، والنهر، والدر المختار.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 209، النهر الفائق 1/ 133، الدر المختار ص 29، الفتاوى الهندية 5/ 316، حاشية ابن عابدين 1/ 172.

ص: 701

وفي التّسمية لا يُمنع إذا كان قصدُه الثناءَ، أو افتتاحَ أمرٍ

(1)

.

والدرهمُ المكتوبُ عليه سورةٌ من القرآن حكمُه حكمُ المصحف

(2)

.

والمصحفُ إذا كان مجلّداً مُشَرَّزاً

(3)

يمنع، وإلا فلا كالخريطة

(4)

(5)

.

ولو أخذ بكمّه كرهه عامّةُ مشايخنا

(6)

.

واللوحُ المكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمصحف

(7)

.

ولا يُكره للمحدث قراءةُ القرآن عن ظهر قلب

(8)

.

ومدُّ الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يُكره، وكذا لو كان معلّقاً من الوتد

(9)

وهو

(1)

لما سبق من كونه لم يقصد قراءة القرآن.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 209، النهر الفائق 1/ 133، الفتاوى الهندية 5/ 316، حاشية ابن عابدين 1/ 172.

(2)

يعني في حرمة مسّ المحدث له، لكن الممنوع في مس المصحف مسُّه كله المكتوب وغيره بخلاف غيره كالدرهم فإنه لا يمنع إلا مس المكتوب كما في البحر الرائق، ويُشترط أن يكون آية تامة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 216، البناية 1/ 649، البحر الرائق 1/ 211، حاشية ابن عابدين 1/ 173.

(3)

المصحف المشزّر: المشدود بعضه إلى بعض، المضموم طرفاه، والمراد هنا: المصحف الذي جلدته ملتصقة به غير متجافية عنه. يُنظر: المغرب ص 248، تاج العروس 15/ 177، حاشية ابن عابدين 1/ 173.

(4)

الخريطة: وِعاء من خِرَق ونحوها. يُنظر: الصحاح 3/ 1123، المخصص 2/ 12، حاشية ابن عابدين 1/ 174.

(5)

لأن الجلد المتصل بالمصحف تابع له، فهو منه، بخلاف الخريطة والكيس ونحوهما.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 34، المحيط البرهاني 1/ 77، العناية 1/ 169، درر الحكام 1/ 16، حاشية ابن عابدين 1/ 174.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 126 من هذا البحث.

(7)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 216، البناية 1/ 649، البحر الرائق 1/ 211.

(8)

لأن المنع اقتصر على المسّ دون قراءته عن ظهر قلب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 31، المحيط البرهاني 1/ 77، درر الحكام 1/ 20، عمدة الرعاية 2/ 143.

(9)

الوتد: القطعةُ من الخشبِ أو الحديدِ يُدَقُّ في الحائط؛ ليعلّق عليه شيء، أو يربطُ به. يُنظر: لسان العرب 1/ 435، تاج العروس 26/ 196، البحر الرائق 7/ 29.

ص: 702

يمدُّ الرجلين إلى ذلك الجانب لا يُكره

(1)

، والورع لا يخفي.

ولو جعل المصحفَ في الجوالق

(2)

وهو يركب عليها لا بأس [به]

(3)

، كمن وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ

(4)

، ولغيره يُكره

(5)

. (خ)

(6)

.

ولا بأس بالخلوة والمجامعة في يبتٍ فيه مصحف؛ لأنّ بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك

(7)

. (ف)

(8)

ولو دخل بيتَ الخلاء وفي جيبه درهمٌ مكتوبٌ عليه القرآن، أو عليه اسم الله تعالى لا بأس

(9)

.

ولو كان على خاتَمه اسمُ الله تعالى يجعل الفصَّ إلى بطن الكفّ

(10)

. (خ)

(11)

رجلٌ يدعو وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقّة فهو أفضل، وإن لم يكن في وسعه فالدعاء أفضل من تركه

(12)

.

(1)

لانتفاء المحاذاة، وبانتفائها لا يكون هذا الفعل تركاً للتعظيم المنهي عنه.

يُنظر: فتح القدير 1/ 420، درر الحكام 1/ 12، البحر الرائق 2/ 36، مجمع الأنهر 1/ 67، حاشية ابن عابدين 1/ 655.

(2)

الجوالق: وعاء المتاع. يُنظر: الصحاح 4/ 1454، المخصص 2/ 12.

(3)

ساقطة من (ب) و (ج).

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 321، الفتاوى الهندية 5/ 322، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 148، حاشية ابن عابدين 1/ 177.

(5)

يعني ولغير الحفظ يكره وضع المصحف تحت الوسادة ونحوها لما فيه من ترك التعظيم.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 321، حَلْبة المُجلّي 1/ 190، الفتاوى الهندية 5/ 322، حاشية ابن عابدين 1/ 177.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 105.

(7)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانية 1/ 314، حاشية ابن عابدين 1/ 178.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 146.

(9)

لم أقف على وجهه، لكن لعله لكونه مصوناً في الجيب، كما لو كان ملفوفاً بخرقة ونحوها.

يُنظر:: الفتاوى البزّازيّة 1/ 39، حَلْبة المُجلّي 1/ 191، مجمع الأنهر 1/ 26.

(10)

يُنظر: الفتاوى البزّازيّة 1/ 39، حَلْبة المُجلّي 1/ 191، البحر الرائق 1/ 213، مجمع الأنهر 1/ 26،

(11)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 105.

(12)

لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 77، المحيط البرهاني 5/ 313، الفتاوى التاتارخانية 1/ 348، الفتاوى البزّازيّة 1/ 498.

ص: 703

وابتداءُ الدّعاء ينبغي أن يكون بالثّناء، ثمّ بالصّلاة على النبيّ عليه السلام، ثمّ يدعو بما بحضره

(1)

.

والاشتغال بالسنّة أولى من الاشتغال بالدعاء

(2)

. (خ)

(3)

* * * *

(1)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (39/ 363:برقم 23937) عن عمرو بن مالك الجنبي، أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله عز وجل، ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" عجل هذا " ثم دعاه فقال له ولغيره: " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء ". صححه الترمذي وابن حبان وابن الملقن. يُنظر: سنن الترمذي 5/ 394، صحيح ابن حبان 5/ 290، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 326.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 635، البناية 3/ 222، فتح القدير 2/ 125،

(2)

المراد هنا كما في المحيط البرهاني كون الاشتغال بأداء الراتبة بعد الفريضة أولى من الاشتغال بالدعاء؛ لكي لا يفصل بين الراتبة والمكتوبة.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 315، البناية 2/ 520، البحر الرائق 2/ 52، مراقي الفلاح ص 118، حاشية ابن عابدين 1/ 530.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 105.

ص: 704