المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الهدي - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الهدي

‌فصل في الهدي

وهو اسمٌ لما يُهدى إلى الحرم، ويُذبح فيه

(1)

.

وهو من الإبل، والبقر، والغنم؛ اعتباراً بالضحايا

(2)

.

وأدناه شاةٌ

(3)

، ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا

(4)

.

ولا يجزئ ما دون الثنيّ إلا الجذع من الضّأن

(5)

.

والشاة جائزة في كل شيءٍ إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباً، ومن جامع بعد الوقوف، فإنّه لا يجوز فيهما إلا بدنة

(6)

.

ولا يَذبح هدي التطوع، والمتعة، والقران، إلا يوم النّحر، ويأكل منها

(7)

.

ويذبح بقية الهدايا متى شاء، ولا يأكل منها؛ لأنّها جناياتٌ وكفّاراتٌ، فلا تتوقّت بوقت

(8)

.

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 179، الاختيار 1/ 172، طلبة الطلبة ص 35، المغرب ص 602.

(2)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 581، بدائع الصنائع 2/ 179، الهداية 1/ 180، الاختيار 1/ 172.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1150 من هذا البحث.

(4)

لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد.

يُنظر: الهداية 1/ 181، العناية 3/ 161، البحر الرائق 3/ 76، النهر الفائق 2/ 168، حاشية ابن عابدين 2/ 614.

(5)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب سن الأضحية]، (3/ 1555:برقم 1963) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 723، المبسوط 4/ 141، تحفة الفقهاء 1/ 423، بدائع الصنائع 5/ 70.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1141 من هذا البحث.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 1150 من هذا البحث.

(8)

يُنظر: الهداية 1/ 181، الاختيار 1/ 173، تبيين الحقائق 2/ 89، العناية 3/ 161، الجوهرة النيرة 1/ 181.

ص: 1175

ومصرفها الفقراء

(1)

، والأولى تعجيلها

(2)

.

ولا يُذبح الجميعُ إلا في الحرم

(3)

.

والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن الذبح، وإلا فيولّها غيره

(4)

.

وينبغي أن يشهدها إن لم يذبحها بنفسه، ويتصدق بجِلالها

(5)

، وخِطامها، ولا يعطى أجرة القصّاب منها

(6)

.

ولا تجزئ العوراء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء التي لا تُنقي، أي: لا مخّ

(1)

يعني أن دماء الجناية تعطى للفقراء سواء في الحرم أو غيره؛ لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل فقير قربة.

يُنظر: مختصر القدوري ص 77، الهداية 1/ 181، العناية 3/ 161، البناية 4/ 488، الفتاوى الهندية 1/ 262.

(2)

يعني أن التعجيل بدماء الجنايات والكفارات أفضل؛ لينجبر ما حصل من النقص في أفعاله.

يُنظر: مختصر القدوري ص 77، الهداية 1/ 181، العناية 3/ 161، الجوهرة النيرة 1/ 181، البناية 4/ 487.

(3)

لأنّ كل دم تعلق وجوبه بالإحرام لم يجز ذبحه إلا بمكة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 543، بدائع الصنائع 2/ 200، الهداية 1/ 181، الاختيار 1/ 173.

(4)

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 4/ 146، بدائع الصنائع 5/ 79، الهداية 1/ 182، الاختيار 1/ 173، تبيين الحقائق 2/ 90.

(5)

جِلالها جمع جُلّ، وهو: ما يلبس على الدابة اتقاء الحر والبرد. يُنظر: طلبة الطلبة ص 36، لسان العرب 11/ 119.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: يتصدق بجلود الهدي]، (2/ 172:برقم 1717) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا» .

يُنظر: المبسوط 4/ 140، بدائع الصنائع 2/ 226، الهداية 1/ 182، الاختيار 1/ 173، تبيين الحقائق 2/ 90.

ص: 1176

لها

(1)

، ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير إذن، ولا مقطوعة الذّنَب

(2)

، وإن ذهب البعض إن كان ثلثاً فما زاد، لا يجوز وإن نقص عن الثلث يجوز، لأنّ الثلث كثير بالنصّ

(3)

.

وتجوز الجمّاء

(4)

(5)

، والخصيّ

(6)

، والثولاء

(7)

التي تعتلف

(8)

، والجرباء

(9)

.

(1)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (4/ 427:برقم 2802) عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال:" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي". صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 4/ 214، البدر المنير 9/ 286.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 5/ 409، المبسوط 4/ 41، بدائع الصنائع 5/ 75، الاختيار 1/ 173.

(2)

الدليل على عدم إجزاء مقطوعة الأذن والذنب ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (4/ 429:برقم 2804) عن علي رضي الله عنه، قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء". صححه الترمذي، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 4/ 214، البدر المنير 9/ 291.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 355، بدائع الصنائع 5/ 76، تبيين الحقائق 6/ 5، البناية 12/ 34.

(3)

يعني بذهاب البعض: ذهاب بعض الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الألية، ويعني بالنصّ: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث]، (4/ 3:برقم 2734) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الثلث والثلث كثير أو كبير» .

(4)

الجماء: التي لا قرن لها. يُنظر: العين 6/ 27، تهذيب اللغة 3/ 12.

(5)

لأن القرن لا يتعلق به مقصود، وكذا مكسورة القرن، بل أولى.

يُنظر: الأصل 5/ 405، مختصر القدوري ص 208، الهداية 4/ 359، الاختيار 1/ 174، تبيين الحقائق 6/ 5.

(6)

لأن لحمها أطيب.

يُنظر: مختصر القدوري ص 208، الهداية 4/ 359، الاختيار 1/ 174، تبيين الحقائق 6/ 5، حاشية ابن عابدين 6/ 323.

(7)

الثولاء: المجنونة. يُنظر: المحكم 10/ 212، طلبة الطلبة ص 105.

(8)

لأنه لا يخل بالمقصود، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه.

يُنظر: الأصل 5/ 405، مختصر القدوري ص 208، الهداية 4/ 359، الاختيار 1/ 174، منحة السلوك ص 334.

(9)

لأن الجرب في الجلد، ولا نقصان في اللحم.

يُنظر: الأصل 5/ 405، مختصر القدوري ص 208، الهداية 4/ 359، الاختيار 1/ 174، العناية 9/ 515.

ص: 1177

ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه، وتصدّق به، كذلك إذا نقصت من الحمل عليها

(1)

.

وإن كان لها لبنٌ لم يحلبها، وينضحُ ضرعَها بالماء البارد، وهذا إذا قرب من وقت الذبح، فأمّا إذا كان بعيداً حلبها، ويتصدق به

(2)

.

وإن اشترى هدياً فولد عنده ذبح الولد معه، وإن شاء تصدّق به

(3)

.

ساق هدياً فعطبت في الطريق، فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيره لتعيينه بالنية، وقد فات، وينبغي أن يذبحها، ويصبغ قلادتها بدمها، ويضرب به صفحة سنامها، ولا يأكل منها هو، ولا الأغنياء

(4)

.

ويُقلّد هدي التطوع، والمتعة، والقران، دون غيرها

(5)

، والمراد بالهدي ههنا البُدن، أما الغنم فلا يقلّدها؛ لعدم جريان العادة به

(6)

.

* * * *

(1)

لأن تعظيم الهدي واجب، وفي الحمل والركوب استذلاله وابتذاله فينافي التعظيم، والتصدق؛ لأنه بدل جزئها.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 225، الجوهرة النيرة 1/ 182، البناية 4/ 492، البحر الرائق 3/ 78، الشُّرنبلاليّة 1/ 363.

(2)

لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه، ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص لبنها، ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح، فأما إذا كان بعيدا فيصير ذلك بالبدنة ضارا فيحلبها ويتصدق بلبنها.

يُنظر: المبسوط 4/ 145، الهداية 1/ 182، الاختيار 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 91، الجوهرة النيرة 1/ 182.

(3)

لأنه جعلها لله تعالى خالصة والولد جزء منها، ثم انفصل بعدما سرى إليه حق الله تعالى فعليه أن يذبحه معها.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 225، الاختيار 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 91، فتح القدير 3/ 167.

(4)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق]، (2/ 963:برقم 1326) عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول:«إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 360، المبسوط 4/ 145، بدائع الصنائع 2/ 225، الهداية 1/ 183.

(5)

لأنه دم نسك، وفي التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به، بخلاف دم الجناية والإحصار.

يُنظر: مختصر القدوري ص 77، الهداية 1/ 183، الاختيار 1/ 175، العناية 3/ 163، حاشية ابن عابدين 2/ 614.

(6)

يُنظر: الحجة على أهل المدينة 2/ 276، المبسوط 4/ 137، تبيين الحقائق 2/ 92، البناية 4/ 279.

ص: 1178