الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في مسائل البئر
البئرُ بمنزلة الحوض الصغير يَفسد بما يفسد به الحوضُ الصّغير إلا أن يكون عشراً في عشر
(1)
.
بئرٌ تنجّس فغار
(2)
الماء، ثم عاد بعد ذلك الصحيحُ أنّه طاهر ويكون [ذلك]
(3)
بمنزلة النَّزْح
(4)
(5)
.
وفي الفتاوى الكبرى
(6)
: يعود نجساً؛ لأنه لم يوجد المطهّر
(7)
.
بئرٌ وجب فيه نزحُ عشرين دلواً مثلاً فَنُزح عشرةٌ فلم يبقَ الماءُ، ثم عاد بعد ذلك لا يُنزح شيء منه
(8)
.
(1)
لأن عرض الآبار في الغالب يكون أقلّ من عشرٍ في عشر.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 100، البناية 1/ 435، الفتاوى التاتارخانية 1/ 104، البحر الرائق 1/ 116.
(2)
غار الماء: ذهب في الأرض وتطامن. يُنظر: مقاييس اللغة 4/ 401، لسان العرب 5/ 33.
(3)
ساقطة من (ج).
(4)
النزح: استقاء ماء البئر وإخراجه، وهذا طريق تطهير البئر ونحوها عند الحنفية. يُنظر المعنى اللغوي للنزح: تهذيب اللغة 4/ 213، الصحاح 1/ 410، طلبة الطلبة ص 7.
(5)
لأنّ نجاسة البئر بنجاسة الماء، فإذا ذهب الماء حُكم بطهارة البئر، وما صححه هنا هو رواية عن محمد، والمختار في الخلاصة والخانية، وصحّحه ابن الهمام وملا خسرو وابن نجيم والحصكفي وغيرهم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 3، فتح القدير 1/ 105، حَلْبة المُجلّي 1/ 438، درر الحكام 1/ 28، البحر الرائق 1/ 127، حاشية ابن عابدين 1/ 314.
(6)
للصدر الشهيد، وقد سبق الكلام عنها في المقدمة، ويُنظر هذا منه 2/أ.
(7)
هذا القول الثاني في المذهب، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد، واختاره السمرقندي في النوازل، ومشى عليه في الملتقط والوَلْوَالجية، قال الكاساني:" وهذا القول أحوط، والأول أوسع".
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 73، فتح القدير 1/ 105، حَلْبة المُجلّي 1/ 438، درر الحكام 1/ 28.
(8)
وهو كما لو غارت البئر ثم عاد ماؤها.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 110، الجوهرة النيرة 1/ 17، الفتاوى التاتارخانية 1/ 114، درر الحكام 1/ 28.
وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة
(1)
وبين بئر الماء مقدارُ ما لا تصل النّجاسة إلى بئر الماء
(2)
.
وقُدِّر في الكتاب
(3)
بخمسة أذرعٍ أو سبعة، وذلك غير لازمٍ، إنّما المعتبر عدم وصول النجاسة، وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها
(4)
. (ف)
(5)
الآدميُّ الطاهرُ إذا انغمس في البئر لطلب الدلوِ أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج حيّاً فإنه لا يُفسده، والماء طاهرٌ وطهورٌ لا يُنزح منه شيء
(6)
.
وكذا لو وقعت الشّاةُ وخرجت حيّةً، إلا أنّ هنا يُنزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو لم يَنزح وتَوضأ جاز
(7)
.
وكذا الحمارُ والبغلُ إذا وقع في بئرٍ وخرج حياً ولم (يُصبِ)
(8)
الماءَ فمُ الواقع
(9)
.
(1)
البالوعة: ثقب أو قناة في وسط الدار مثلًا يجري فيها الماء الوسخ والأقذار. يُنظر: العين 2/ 151، طلبة الطلبة ص 7، التعريفات الفقهية ص 42.
(2)
صيانة للماء أن تصله النجاسة.
يُنظر: الأصل 1/ 31، المبسوط 1/ 61، المحيط البرهاني 1/ 111، درر الحكام 1/ 28، حاشية ابن عابدين 1/ 221.
(3)
الكتاب عند الحنفية تارة يُراد به الأصل لمحمد بن الحسن، وتارة يُراد به مختصر القدوري، وقد يُراد به غير ذلك بحسب الاصطلاح، وهذا النقل موجود بنصه في الأصل 1/ 31، وليس في مختصر القدوري ذكر لهذا التقدير.
(4)
يُنظر: المبسوط 1/ 61، المحيط البرهاني 1/ 111، فتح القدير 1/ 106، حاشية ابن عابدين 1/ 221.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 3.
(6)
لأنه لم يستعمل في إزالة حدث، ولم يتنجس.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 70، المحيط البرهاني 1/ 101 - 121، البحر الرائق 1/ 103، النهر الفائق 1/ 81، حاشية ابن عابدين 1/ 201.
(7)
لأن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 101، الجوهرة النيرة 1/ 18، الفتاوى الهندية 1/ 21، حاشية ابن عابدين 1/ 213.
(8)
في (ج): يشرب.
(9)
إبقاءً على أصل الطهورية، ولأن شعرهما وعرقهما طاهران.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 103، العناية 1/ 113، درر الحكام 1/ 27، البحر الرائق 1/ 140.
وإن أصاب يُنزح جميعُ الماء
(1)
.
وكذا لو وقع في البئر ما يُؤكل لحمُه من الإبل [والبقر والطيور]
(2)
(3)
.
وكذا الدّجاجةُ المحبوسة
(4)
.
وإن كانت مُخَلَّاةً
(5)
فوقعت في البئر وخرجت حيّة لا يتوضأ من ذلك البئر استحساناً احتياطاً وثقة
(6)
.
وإن توضّأ جاز، كما لو شربت من إناء
(7)
.
وكذلك سُكّان البيت كالفأرة والهرّة والحيّة إذا وقعت وخرجت حيّة يُنزح منها دلاءٌ عشرةٌ أو أكثر لكراهة السؤر
(8)
، وإن لم يَنزح وتوضأ جاز
(9)
. (ف)
(10)
ولو وقع حيوانٌ فأُخرج حيّاً وأصاب فمُه ماءً فحكمه حكمُ سؤرِه
(11)
. (ظ)
(12)
(1)
لأن سؤرهما مشكوك فيه فيصير ماء البئر باتصاله بسؤرهما بمنزلة سؤرهما، ومعنى المشكوك فيه: المُتوقَّف فيه لتعارض الأدلة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 59، المحيط البرهاني 1/ 103، العناية 1/ 113، مراقي الفلاح ص 22.
(2)
ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتّها من نسخة آيا صوفيا 8/أ لموافقتها مصدر المؤلف.
(3)
لأنها طاهرة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 59، بدائع الصنائع 1/ 84، 4، الاختيار 1/ 18، البناية 1/ 452.
(4)
تفسير المحبوسة: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها وأكلها وشربها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 125، العناية 1/ 112.
(5)
المخلّاة: المتروكة المرسلة التي تخالط النجاسات، ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 125، العناية 1/ 112.
(6)
وجه الاستحسان: أنّها ما دامت حيّة فهي طاهرة، والقياس أن يتنجس البئر بوقوعها وإن أخرج حياً؛ لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 84، المحيط البرهاني 1/ 101، الاختيار 1/ 18، النهر الفائق 1/ 87.
(7)
لأن سؤر الهرة المخلاة مكروهٌ كراهةَ تنزيه؛ فلا يمنع.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 53، بدائع الصنائع 1/ 64، المحيط البرهاني 1/ 101، الاختيار 1/ 18.
(8)
السؤر: بقية الشيء، والمراد في هذه الأبواب ما أُبقي بعد شرب أو أكل. يُنظر: العين 7/ 292، لسان العرب 4/ 339.
(9)
لأنها سؤرها مكروه كذلك، والسؤر المكروه يجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيره، وإن لم يكن قادراً على غيره فلا كراهة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 54، بدائع الصنائع 1/ 65، الاختيار 1/ 19، تبيين الحقائق 1/ 33، عمدة الرعاية 1/ 417.
(10)
فتاوى قاضيخان 1/ 4.
(11)
يُنظر: المبسوط 1/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 53، الهداية 1/ 29، الاختيار 1/ 18، البناية 1/ 456.
(12)
الفتاوى الظهيرية (6/ب).
فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر لا يجب نزح شيء
(1)
.
وإن كان سؤره نجساً فالماء نجس وجب نزح الماء كله
(2)
.
وإن كان سؤره مكروهاً فالماء مكروه، ويستحب نزحُ عشرين دلواً
(3)
.
وإن كان سؤره مشكوكاً كالبغل والحمار وجب نزح الماء كله؛ لأنّه حُكم بنجاسته احتياطاً
(4)
. (ك)
(5)
(ظ)
(6)
إذا وقعت في البئر قطرةُ خمرٍ أو بولٍ أو دمٍ ينجُس البئر
(7)
.
وكذا بولُ ما يُؤكل لحمُه وما لا يُؤكل
(8)
.
(1)
القسم الأول: السؤر الطّاهر، وهو سؤر آدميٍّ أو فرسٍ أو ما يؤكل لحمه.
(2)
القسم الثاني: السؤر النجس، وهو سؤر الكلب أو الخنزير أو شيءٍ من سباع البهائم كالفهد والذئب.
(3)
القسم الثالث: السؤر المكروه استعماله مع وجود غيره، وهو سؤر الهرّة والدجاجة المخلّاة والفأرة وسباع الطير.
(4)
القسم الرابع: السؤر المشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل والحمار.
يُنظر هذه الأقسام وتفاصيل أحكامها: المبسوط 1/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 53، الهداية 1/ 29، الاختيار 1/ 18، البناية 1/ 456، فتح القدير 1/ 108، مراقي الفلاح ص 17.
(5)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (3/أ).
(6)
الفتاوى الظهيرية (6/ب).
(7)
فيجب نزح مائها كلّه؛ لأن قليل النجاسة يُنجِّس قليلَ الماء وإن لم يظهر أثره فيه، وقد سبق أن الآبار بمنزلة الأحواض الصغيرة.
يُنظر: المبسوط 1/ 52، البناية 1/ 458، مراقي الفلاح ص 20، عمدة الرعاية 1/ 410.
(8)
يعني إذا وقع في بئر فإنّه ينجّسها، ويوجب نزح الماء كلّه؛ لأن أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجسة، لكن الأولى نجاستها خفيفة، والثانية نجاستها غليظة، ودليل نجاسة سائر الأبوال ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول]، (1/ 53:برقم 218)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال:«إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»
…
الحديث.
قال الجصاص: "هذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فسبيل بول ما يؤكل لحمه وغيره واحد".
يُنظر: الأصل 1/ 56، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 37، المبسوط 1/ 35، تحفة الفقهاء 1/ 66، تبيين الحقائق 1/ 27.
والسِّرقين
(1)
إذا وقع في البئر نجُس ماءُ البئر كلُّه قليلاً
(2)
كان أو كثيراً
(3)
.
(خ)
(4)
وكذا لو مات فيها شاةٌ أو ما هو مثلُها في الجثَّة كالظَّبي والآدميِّ، أو مات فيه ماله دمٌ سائل كالفأرة إذا انتفخت، أو وقع فيها ذَنَب الفارة أو قطعةٌ من لحمِ الميتة
(5)
.
أو وقع فيه كلبٌ أو خنزيرٌ فمات أو لم يمت، أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب ينجس؛ لأنَّ الكلب والخنزير نجسُ العين
(6)
.
ولهذا لو ابتلَّ الكلبُ وانتفض وأصاب ثوباً أكثر من قدْرِ الدّرهم أفسده
(7)
.
(1)
السرقين ويقال السرجين، معرب، وهو: زبل الدواب الذي تدمل به الأرض. يُنظر: مشارق الأنوار 2/ 213، لسان العرب 13/ 208.
(2)
يعني السّرقين.
(3)
روث الدواب نجس عند الحنفية، سواء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، ودليل ذلك عموم ما أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث]، (1/ 43:برقم 156) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال:«هذا ركس» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 37، المبسوط 1/ 60، العناية 1/ 205، فتح القدير 1/ 204.
(4)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 10.
(5)
فيجب نزح الماء كلّه؛ لانتشار النجاسة في كل هذه الصور.
يُنظر: المبسوط 1/ 58، تبيين الحقائق 1/ 29، فتح القدير 1/ 104، مراقي الفلاح ص 20، عمدة الرعاية 1/ 411.
(6)
الكلب نجس العين عند أبي يوسف ومحمد، وهو الذي مشى عليه المصنّف، وليس كذلك عند أبي حنيفة، ولذا لا ينجس الماء عنده إن وقع الكلب فيه وخرج حيّاً ولم يصل فمه الماء.
يُنظر: مختصر القدوري ص 14، بدائع الصنائع 1/ 62، الهداية 1/ 23، فتح القدير 1/ 110، البحر الرائق 1/ 123.
(7)
أي نجّس الثوب؛ لأن الكلب نجس العين، ولأن مأواه النجاسات.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 285، فتاوى قاضيخان 1/ 4، المحيط البرهاني 1/ 103، فتح القدير 1/ 106.
وسائرُ السّباع بمنزلة الكلب
(1)
. (ف)
(2)
فالحاصل أنَّ ستةً إذا مات واحدٌ منها في البئر يجب نزحُ ماءِ البئرِ كلِّه: الإنسانُ، والبعيرُ، والبقرُ، والشاةُ، والحمارُ، والكلبُ، وما عظُم جسمُه مثل هذه الأجسام أو فوقها
(3)
. (ق)
ولو وقع فيها صَعْوَةٌ
(4)
أو عصفورٌ فهما كالفأرة
(5)
.
والحمَامةُ والوَرَشانُ
(6)
كالسِّنَّور
(7)
.
والبَطُّ والإِوَزُّ
(8)
كالدّجاجة إن كان صغيراً، [ويُنزح أربعون أو خمسون]
(9)
، وإن كان كبيراً فهو كالجمل العظيم يُنزح كل الماء
(10)
.
(خ)
(11)
(1)
يعني في تنجيسها الماء ماتت أو لم تمت، ووجه إلحاقها بالكلب اشتراكها معه في وصفين، أولهما: تحريم أكله، والثاني: إمكان الامتناع من سؤره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 288، المبسوط 1/ 48، البناية 1/ 452، فتح القدير 1/ 110.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 4.
(3)
يُنظر: المبسوط 1/ 58، الاختيار 1/ 17، فتح القدير 1/ 106، تبيين الحقائق 1/ 28.
(4)
الصعوة: عصفور صغير أحمر الرأس. يُنظر: لسان العرب 14/ 460، القاموس المحيط 1/ 1303.
(5)
يعني على التفصيل، فإن انتفخت وجب نزح الماء كلّه، وإلا فيجب نزح عشرين إلى ثلاثين دلواً إن هي ماتت فيه، ولم يسبق للمؤلف أن نبّه على حكم الفأرة إن هي ماتت في الماء حتى يُحيل عليه.
(6)
الوَرَشان: طائر يشبه الحمامة. يُنظر: لسان العرب 6/ 372، القاموس المحيط 1/ 609.
(7)
السِّنَّور: الهرة. يُنظر: العين 3/ 350، المخصص 2/ 295.
(8)
البط والإوز من طيور الماء، وقد ذكر أنهما بمعنى واحد. يُنظر: مختار الصحاح ص 25، لسان العرب 5/ 429.
(9)
ليست في مصدر المؤلف.
(10)
هذا أول ذكرٍ لعدد الدلاء التي تُنزح، وما سبق كان في نزح جميع الماء، وذَكر هنا الدجاجةَ والبطّ والإوز، وكذا الهرة ونحوها في الجثّة، ودليل نزح الأربعين كونه جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، لكن قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 129:"قال شيخنا علاء الدين -يعني ابن التركماني صاحب الجوهر النقي-: رواهما الطحاوي من طرق، وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار - للطحاوي، ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت، قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين". انتهى، وأما الزيادة إلى خمسين فمستحبة لا تجب؛ لكونها جاءت عن بعض التابعين.
يُنظر في الكلام على هذه الآثار: مصنف ابن أبي شيبة 1/ 149، شرح معاني الآثار 1/ 17، معرفة السنن والآثار 2/ 97.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 27، الهداية 1/ 24، البناية 1/ 450، درر الحكام 1/ 26، نصب الراية 1/ 129، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 60.
(11)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 5.
وموتُ الطّيور في الماء يُفسد، ويستوي فيه البري والبحري
(1)
.
وموتُ ما لا دمَ له كالسّمكِ والسّرطانِ
(2)
والحيّةِ وكلِّ ما يعيش في الماء لا يُفسد الماء وإن كان في الأواني
(3)
.
وموتُ ما لا دم له [كالسّمك]
(4)
كما لا يُفسد الماءَ لا يُفسد غيرَه كالعصير ونحوِه
(5)
.
وإن كانت الحيّةُ أو الضِّفدِعُ عظيمةً لها دمٌ سائلٌ يَفسد الماء، وكذا الوَزَغة الكبيرة
(6)
.
جِلْدُ الآدميِّ أو لحمُه إذا وقع في الماء
(7)
إن كان مقدارَ الظُّفر يُفسده، وإن كان دونه لا يُفسده
(8)
.
(1)
نصّ عليهما ردّاً على من قال إنّ طير الماء كالبط والأوز إذا مات فيه لا ينجسه، ووجه القول بالتنجّس أنّ له دماً سائلاً فيُفسد الماء بموته فيه
يُنظر: درر الحكام 1/ 27، البحر الرائق 1/ 94، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 40، عمدة الرعاية 1/ 383.
(2)
السرطان: حيوان يعيش في من القِشريات العشْريات الأرجل، وهو كثير النفع. يُنظر: لسان العرب 7/ 314، تاج العروس 19/ 344، المعجم الوسيط 1/ 427.
(3)
لما روى مالك في الموطأ (2/ 29:برقم 60) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» . صحّحه البخاري والترمذي وابن المنذر وابن خزيمة، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير 1/ 349، التلخيص الحبير 1/ 118، المقرر على أبواب المحرر 1/ 18.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 26، تبيين الحقائق 1/ 23، فتح القدير 1/ 84، حاشية ابن عابدين 1/ 185.
(4)
ساقطة من (أ).
(5)
لعدم الدّم.
يُنظر: المبسوط 1/ 57، تبيين الحقائق 1/ 23، البناية 1/ 393، درر الحكام 1/ 25، حاشية ابن عابدين 1/ 185.
(6)
لوجود الدم، وهو نجس.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 4، البناية 1/ 391، البحر الرائق 1/ 94، حاشية ابن عابدين 1/ 185.
(7)
يعني إذا كان قليلا. يُنظر: منحة الخالق 1/ 243.
(8)
لأن هذا الواقع من جملة لحم الآدمي، وقد بان من الحي فيكون نجساً، إلا أن القليل تعذر الاحتراز عنه فلم يُفسد الماء لأجل الضرورة.
يُنظر: البحر الرائق 1/ 243، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 29، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 38، حاشية ابن عابدين 1/ 207.
ولو سقط في الماء ظُفرةٌ لا يَفسد الماء
(1)
. (ف)
(2)
شعرُ الخنزيرِ أو الكلبِ إذا وقع في الماء يفسده؛ لأنه نجس العين
(3)
.
وشَعرُ الآدميِّ طاهرٌ لا يُفسده
(4)
.
وعظمُ الميتة وصوفُها وشعرُها وقرنُها وظِلفُها وحافرُها إذا يَبِس ولم يبقَ عليه دسومةٌ لا يُفسد الماء
(5)
. (ف)
(6)
فالحاصل أنَّ ثلاثةً يُنزح بموت أحدِها في البئر أربعون دلواً أو خمسون:
السِّنَّور، والحمامة، والدجاجة، وكذلك ما يُشبهها من الطّير في العِظَم
(7)
.
وأربعةً إذا مات يُنزح من عشرين إلى ثلاثين وهي:
العصفور، والفأرة، وسامُّ أبْرص
(8)
، والصَّعْوة
(9)
.
(1)
لأنه عصب.
يُنظر: البحر الرائق 1/ 243، مجمع الأنهر 1/ 33، الدر المختار ص 33، حاشية ابن عابدين 1/ 207.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 4.
(3)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 53، بدائع الصنائع 1/ 63، تبيين الحقائق 1/ 32، درر الحكام 1/ 24.
(4)
لأنه طاهر.
يُنظر: المبسوط 1/ 203، المحيط البرهاني 1/ 467، مجمع الأنهر 1/ 33، الدر المختار ص 33، حاشية ابن عابدين 1/ 207.
(5)
لأن هذه كلها طاهرة، ولا تحلّها الحياة.
يُنظر: النتف في الفتاوى 1/ 233، بدائع الصنائع 1/ 63، فتح القدير 1/ 96، مجمع الأنهر 1/ 33.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 4.
(7)
سبق الكلام على هذه المسألة أعلاه.
(8)
سامُّ أبرص: نوع من كبار الوزغ. يُنظر: العين 7/ 206، لسان العرب 12/ 304.
(9)
دليل هذا القَدْر من النزح كونه رُوي أنس رضي الله عنه، والكلام على هذا الأثر هو عين الكلام على أثر أبي سعيد الخدري في نزح الأربعين دلواً.
يُنظر: الأصل 1/ 61، المحيط البرهاني 1/ 105،، البناية 1/ 450، درر الحكام 1/ 26، فتح القدير 1/ 102.
وثلاثةً ينزح ماءُ البئر كلّه وإن أُخرج حيّاً:
الكلب والحمار والخنزير، و (كلُّ)
(1)
سَبُعٍ بجسم هذه الأشياء فهو كذلك
(2)
.
ولو تنجّس ماءُ البئر فأخذ
(3)
في النزح فغَبِيَ
(4)
، فجاء من الغد ووجد الماءَ أكثرَ مما ترك يَنزح مقدارَ الذي ترك، هو الصحيح
(5)
.
(خ)
(6)
إذا وقعت في البئر فأرةٌ أو فأرتان أو ثلاثٌ ينزح منها عشرون أو ثلاثون
(7)
.
(1)
في (ج): كلب.
(2)
أما الكلب والخنزير فلما سبق من نجاسة عينهما، وأمّا ذكرُه الحمارَ معهما هنا فمحمول على أن الماء أصاب فمه كما مرّ سابقاً، أو أن المؤلف أراد إيراد القول الثاني في المذهب القاضي بوجوب نزح جميع ماء البئر إن وقع فيها الحمار مطلقاً، سواء أصاب الماء فمه أو لم يُصب، وهو مبنيٌّ على نجاسة عرق الحمار، والصحيح هو الأول كما في الخانيّة، ودرر الحكام، والبحر وغيرها.
يُنظر: المبسوط 1/ 50، المحيط البرهاني 1/ 129، فتح القدير 1/ 106، البحر الرائق 1/ 123، 132.
(3)
يعني إنسان مثلاً.
(4)
غَبِيَ الماء: خَفِيَ، والمراد هنا بعضُ الماء لا كلُّه بدلالة السياق. يُنظر: لسان العرب 15/ 114، القاموس المحيط 1/ 1317.
(5)
يعني لو وجب نزح ماء البئر كلّه، فنزح بعضَه، ثم جاء من الغد فوجد الماء قد زاد، فهنا لا يلزمه أن ينزح إلا بقدر ما ترك؛ لأنه لا يُشترط التوالي في النزح، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الخلاصة كما في نقل المؤلف، وكذا في الخانية والعتّابية والبحر والدر المختار وغيرها، وقيل: يُشترط التوالي في النزح، ذُكر في الخلاصة والمحيط والتاتارخانية بلا عزو.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 5، المحيط البرهاني 1/ 109، الفتاوى التاتارخانية 1/ 114، البحر الرائق 1/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 214.
(6)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 10، لكن المؤلف هنا اختصر كلام صاحب الخلاصة، ونصّه:" ولو تنجّس ماء البئر فأخذ في النزح فغبي فجاء من الغد ووجد الماءَ أكثرَ مما ترك، منهم من قال: ينزح جميع مائه، ومنهم من قال: ينزح مقدار الذي ترك، هو الصحيح". انتهى
(7)
يعني ولم تتفسخ، وعلله في الخانية بأنّ الفأرتين لا تكون أكبر من الجرذ، والجرذ إذا وقع في البئر يُنزح منه عشرون أو ثلاثون، فالفأرتان كذلك، لكن هذا لا يرد على الثلاث فيما يظهر، ولذا جاء عن محمد في الثلاث أنّه يُنزح أربعون؛ لأنّ الثلاث كالدجاجة، وقال أبو يوسف: الأربع كالثلاث.
يُنظر: المبسوط 1/ 94، بدائع الصنائع 1/ 76، فتاوى قاضيخان 1/ 5، تبيين الحقائق 1/ 28، حَلْبة المُجلّي 1/ 466، الشُّرنبلاليّة 1/ 26.
وإن وقع فيها أربعٌ أو خمسٌ إلى التّسع يُنزح منها أربعون أو خمسون
(1)
، وإن كان عشراً فجميع الماء
(2)
. (ظ)
(3)
(ف)
(4)
(خ)
(5)
وإذا نُزح الماءُ وحُكم بطهارة البئر يُحكم بطهارة الدَّلْو والرِّشاء
(6)
تبعاً، ولا يجب غسلهما، كمن غسل يده من نجاسة رطبة فجعل يده على عُروة القُمْقُمة
(7)
كلّما صبَّ الماء على اليد، فإذا غسل اليدَ ثلاث مراتٍ طهَرت العُروة مع طهارة اليد؛ لأنّ نجاستها بنجاسة اليد فيكون طهارته بطهارة اليد
(8)
.
وكذلك حُبُّ الخمر إذا صارت خلّاً يطهر الحُبُّ بطهارة المائع
(9)
. (ك)
(10)
وفي كلِّ موضعٍ يُنزح جميعُ الماء فأيسرُ الطرق في ذلك أن يُجاء بقصبة ويرسلَ فيها ويجعلَ على رأس الماء علامةٌ، ثم يُنزح منها دلاء، ثم يُنظر كم انتقص؟ فينزح الباقي بحساب ذلك
(11)
. (ف)
(12)
(1)
لأنّ هذا العدد بمثابة الدجاجة، ومضى قول أبي يوسف في أنّ الأربع كالثلاث.
يُنظر: المبسوط 1/ 94، بدائع الصنائع 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 28، حَلْبة المُجلّي 1/ 466.
(2)
إلحاقاً للعشر بالكلب والشاة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 5، تبيين الحقائق 1/ 28، حَلْبة المُجلّي 1/ 466، الشُّرنبلاليّة 1/ 26.
(3)
الفتاوى الظهيرية (6/أ).
(4)
فتاوى قاضيخان 1/ 5، وقد طوى المؤلف تعليلَ قاضيخان لهذه المسألة واختلاف أبي يوسف ومحمد اختصاراً منه.
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 10، وهو هنا بالمعنى عمّا هناك، لا بالنص.
(6)
الرِّشاء: حبل الدَّلْو، وجمعه: أرشية. يُنظر: تهذيب اللغة 11/ 279، المخصص 2/ 469، المغرب ص 169.
(7)
القمقم: إناء من نحاس ونحوه. يُنظر: المحكم 6/ 1148، شمس العلوم 8/ 5325، المطلع ص 293.
(8)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، المحيط البرهاني 1/ 110، الاختيار 1/ 18، فتح القدير 1/ 105.
(9)
تبعاً للخمر لما انقلب خلا.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 5، المحيط البرهاني 1/ 110، فتح القدير 1/ 105، الفتاوى الهندية 1/ 42.
(10)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (5/أ).
(11)
يعني: إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تُسدَّ جميع منابع الماء إن أمكن، ثم ينزح ما فيها من الماء النجس، وإن لم يمكن سد منابعه لغلبة الماء فيفعل ما ذكره المؤلف، وهذا هو القول الأول في المسألة عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 86، المحيط البرهاني 1/ 109، العناية 1/ 105، درر الحكام 1/ 25، البحر الرائق 1/ 129.
(12)
فتاوى قاضيخان 1/ 5.
والمختار: أن يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فيؤخذ بقولهما
(1)
. (ظ)
(2)
وهذا القول أشبه بقول الفقهاء وأظهر
(3)
. (ك)
(4)
(خ)
(5)
وعن محمد: مائتان أو ثلاثمائة دلْوٍ، وهو المختار للفتوى
(6)
. (خ)
(7)
وإذا حكمنا بطهارة البئر لا يجب نزحُ الطّين للحرج
(8)
. (ف)
(9)
والمعتبرُ في كل بئرٍ دلْوُها
(10)
.
(1)
هذا هو القول الثاني عند الحنفية في المسالة، ووجهه: أن ما يعرف بالاجتهاد يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب، وهذا المختار في الهداية والتبيين والدّرر والدرّ ورجّحه ابن عابدين.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 73، الهداية 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 30، درر الحكام 1/ 25، حاشية ابن عابدين 1/ 214.
(2)
الفتاوى الظهيرية (6/ب).
(3)
أي أشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يَشتهر من الشرع فيه تقدير. يُنظر: العناية 1/ 106، حاشية ابن عابدين 1/ 215.
(4)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (5/أ).
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 10.
(6)
لأن غالب ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الناس، وهذا القول الثالث في المذهب، وهو قول محمد بن الحسن كما أشار المؤلف، وهو المصحح في الاختيار والكنز وملتقى الأبحر.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 86، الاختيار 1/ 18، كنز الدقائق ص 143، ملتقى الأبحر ص 54، البحر الرائق 1/ 129.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 10، ونصُّه: وعن محمد: مائتان أو ثلاثمائة، والفتوى على ثلاثمائة.
(8)
ولأن الآثار إنما وردت بنزح الماء.
يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 18، التجنيس 1/ 242، فتح القدير 1/ 105، البحر الرائق 1/ 127، حاشية ابن عابدين 1/ 212.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 5.
(10)
لأنه أيسر عليهم، ولأن الإطلاق في الآبار ينصرف إلى الدلاء المتعارفة في كل بئر إذ هو أعدل وأهون.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 73، الهداية 1/ 25، البناية 1/ 457، البحر الرائق 1/ 124، حاشية ابن عابدين 1/ 217.
فإن لم يكن لها دلْوٌ يُنزح بدَلْوٍ يسع فيها أربعة أَمْناء
(1)
(2)
.
ولو وقعت في البئر خشبةٌ نجسةٌ أو قطعةُ ثوبٍ نجسٍ، وتعذّر إخراجها وبقيت فيها طهُرت الخشبةُ والثوبُ تبعاً لطهارة البئر
(3)
.
والبعرة والبعرتان لا تُفسد الماء
(4)
.
وإن كثرت تُفسد، وهو أنَّ المبتلى به إن استفحشه واستكثره كان كثيراً، وإلا فلا
(5)
.
والبعرة إذا لانت في البئر كالروث
(6)
.
والبيضة الرطبة
(7)
إذا وقعت في الماء لا تفسد
(8)
.
(1)
الأَمْناء جمع مَنَا مقصور، وهو كيل أو ميزان يوزن به، وهو ربع صاع في قدره. يُنظر في تقدير الصاع الصفحة رقم 125 من هذا البحث. ويُنظر في الكلام الأمناء عند أهل اللغة والفقه: تهذيب اللغة 3/ 53، لسان العرب 15/ 297، فتح القدير 2/ 242، حاشية الشلبي على التبيين 1/ 292، حاشية ابن عابدين 2/ 365.
(2)
يُنظر: البناية 1/ 457، البحر الرائق 1/ 117، الشُّرنبلاليّة 1/ 25، حاشية ابن عابدين 1/ 217.
(3)
كخابية خمر تخلّل.
يُنظر: التجنيس 1/ 230، البحر الرائق 1/ 117، الشُّرنبلاليّة 1/ 27، الفتاوى الهندية 1/ 20، حاشية ابن عابدين 1/ 212.
(4)
روث ما يؤكل لحمه نجس عند الحنفية، لكن خُفّف عندهم في البعرة والبعرتين استحساناً، ووجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة، والمواشي تبعَرُ حولها فتلقيها الريح فيها فجُعل القليلُ عفواً، ولم يخففوا في قليل السرقين -كما مرّ- لأنه ليس له من الصلابة كما للبعر.
يُنظر: النتف في الفتاوى 1/ 36، المبسوط 1/ 88، الهداية 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 27.
(5)
لأنه لا ضرورة في الكثير.
يُنظر: الهداية 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 27، العناية 1/ 99، البناية 1/ 436، فتح القدير 1/ 99.
(6)
يعني أنّ الرطب من البعر لا يفسد الماء؛ لأن الضرورة تشمل الكل.
يُنظر: الهداية 1/ 24، العناية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 27، منحة السلوك ص 85، البحر الرائق 1/ 118.
(7)
يعني التي لم تشتد قشرتها بعد. يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 76.
(8)
يعني لو انفصلت بيضة من دجاجة فوقعت في البئر من ساعتها فإنّها لا تفسد الماء؛ لأنها كانت في معدنها.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 76، المحيط البرهاني 1/ 106، فتح القدير 1/ 84، البحر الرائق 1/ 94، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 40.
كذلك السَّخْلة
(1)
والأِنفَحَة
(2)
(3)
.
فالحاصل أنَّ ماء البئر يفسد بوقوع [أحد]
(4)
الأشياء (السبعة)
(5)
فيه، وهو:
الميتةُ، والدّم، ولحمُ الخنزير، والعذِرةُ، والبولُ، وسِرقينُ الدّوابِّ، وبعرُ (الإبلِ)
(6)
والغنمِ، وجميعُ أبعار الوحش تفتّتت
(7)
فيها
(8)
.
وبولُ ما يؤكل لحمُه مثل الشاة فإنه يُفسد
(9)
.
بئرُ الماء إذا كانت بقرب البئر النّجسة فهي طاهرة ما لم يتغيّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه؛ لأنّ بينهما حائلاً، وهو الأرض
(10)
.
(1)
السخلة: ولد الغنم حين تضعها. يُنظر: المخصص 5/ 79، طلبة الطلبة ص 16.
(2)
الأِنفحة: مادة تستخرج من بطن الجدي الرضيع، صفراء تعصر في صوفة فتغلظ كالجبن. يُنظر: القاموس المحيط 1/ 245، تاج العروس 4/ 358.
(3)
لأنها كانت في معدنها كذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 76، فتح القدير 1/ 84، البحر الرائق 1/ 94، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 40.
(4)
ساقطة من (أ) و (ج)
(5)
في (أ): التسعة.
(6)
ساقطة من (أ).
(7)
الظاهر أنّه ليس بقيد لأنّهم نصوا على التنجس باليابس غير المنكسر إلا أن يكون بعرة أو بعرتين، قال الكاساني في البدائع 1/ 76:"والصحيح أن الكثير [من اليابس] ينجس؛ لأنها إذا كثرت تقع المماسة بينهما؛ فيصطك البعض بالبعض فتتفتت أجزاؤها فتنجس".
(8)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 76، المحيط البرهاني 1/ 106، فتح القدير 1/ 84، البحر الرائق 1/ 94.
(9)
يُنظر: الصفحة رقم 151 من هذا البحث.
(10)
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 78، فتح القدير 1/ 105، البحر الرائق 1/ 127، حاشية ابن عابدين 1/ 221.
ولو نَزح ماءَ بئرِ غيرِه فجفَّتْ لا شيء عليه؛ لأنّه غيرُ مالك [للماء]
(1)
بخلاف صاحب الحُبِّ فإنه مالك للماء؛ فيقال لمن صبّ (ماءَ)
(2)
حُبِّ الغير: املأ الحُبَّ كما كان
(3)
. (ك)
(4)
(ظ)
(5)
بئرُ بالوعةٍ حفروها وجعلوها بئرَ ماء، فإن حفروها مقدارَ ما وصلت إليه النجاسة فالماء طاهرٌ وجوانبها نجس، وإن حفروها أوسع من الأول جاز، وطهر الماء والبئر؛ لأنّه طاهر
(6)
.
السّنَّور إذا بال في البئر نزح ماؤها كلها؛ لأنَّ بوله نجس بالاتفاق
(7)
، حتى لو أصاب الثوب أفسده إذا كان زائداً على قدر الدرهم
(8)
.
وإذا وجب نزحُ ماءِ البئرِ كلّه فنَزح كلَّ يوم عشرين دلواً أو أكثر حتى نزحوا على التفاريق مقدار ما فيها من الماء على التفاصيل التي اختلفوا جاز؛ لأنّ الواجبَ نزحُ ماءٍ مقدّرٍ وقد وُجد
(9)
.
وإذا نزُح الماءُ النَّجسُ من البئرِ يُكره أن يُبَلَّ به الطينُ فيُطيَّنَ به المسجد أو أرضه؛ لأنّ الطينَ صار نجساً وإن كان التراب طاهراً ترجيحاً للنجاسة احتياطاً بعدُ؛ إذ لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار النَّجَس،
(1)
ساقطة من (أ).
(2)
في (ج): الماء.
(3)
يُنظر: فتح القدير 1/ 107، البحر الرائق 1/ 129، مجمع الضمانات ص 128، حاشية ابن عابدين 6/ 434.
(4)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (4/ب).
(5)
لم أجده.
(6)
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 4، المحيط البرهاني 1/ 111، درر الحكام 1/ 28، البحر الرائق 1/ 129.
(7)
هذا الاتفاق حكاه المرغيناني في التجنيس، والظاهر أن المؤلف نقله منه لتشابه عبارتهما تماماً، وحكى المرغيناني أيضاً في التجنيس الاختلاف فيما إذا بال السنّور على الثوب، وقال العيني:" بول الهرة نجس إلا قولاً شاذاً"، ولذا حمل ابن الهمام الاتفاق المذكور على اتفاق الروايات الظاهرة لا مطلقا، أو أنّه السنور الذي لا يعتاد البول على الناس.
يُنظر: التجنيس 1/ 232، المحيط البرهاني 1/ 188، البناية 1/ 741، فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 242.
(8)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 188، البناية 1/ 741، فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 242.
(9)
يُنظر: الصفحة رقم 156 من هذا البحث.
بخلاف السِّرقين إذا جُعل في الطين للتطيين؛ لأن فيه ضرورةً إلى إسقاط اعتبارها، إذ ذلك النوع لا يتهيّأُ إلا بهذا
(1)
. (ك)
(2)
فأرةٌ ماتت في حُبٍّ فوقعت قطرةٌ من ذلك الماء في بئرٍ فإنه يُنزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون، كأنَّ الفأرة وقعت فيها
(3)
.
وإن تفسخت في الحُبِّ ثم صُبَّ قطرةٌ من ذلك الماء في البئر يُنزح جميع الماء
(4)
.
ولو نُزح الدّلوُ الأخيرُ من البئرِ فما دام الدّلوُ الأخيرُ في هواء البئر لا يحكم بطهارة البئر، حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر، وإن نُحِّي الدلوُ الأخيرُ عن رأس البئر يُحكم بطهارة البئر
(5)
.
بئرٌ وُجد فيها فأرة ميتة وكان وضوؤهم من ذلك الماء، إن استيقنوا وقت وقوعها أعادوا صلواتهم من ذلك الوقت
(6)
.
(1)
يُنظر: التجنيس 1/ 245، فتح القدير 1/ 201، البحر الرائق 1/ 128، الفتاوى الهندية 5/ 319، حاشية ابن عابدين 1/ 349.
(2)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (4/ب).
(3)
يُنظر: المبسوط 1/ 94، بدائع الصنائع 1/ 77، المحيط البرهاني 1/ 109، حاشية الشِّلْبي على التبيين 1/ 29.
(4)
كما لو تفسّخت الفأرة في البئر فإنه يُنزح جميع الماء، ولأنّ المتفسّخ بمنزلة البول والدم إذا وقعا في البئر، فلا يطهرها إلا نزح الجميع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 270، فتاوى قاضيخان 1/ 5، حاشية الشِّلْبي على التبيين 1/ 29.
(5)
يعني أن العبرة بانفصال الدلو الأخير عن رأس البئر لا عن ماء البئر؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء والبئر، وعند محمد: العبرة بالانفصال عن ماء البئر؛ لأنّ الماء الطاهر تميز عن الماء النجس فكأنه نُحي عن رأس البئر.
يُنظر: المبسوط 1/ 92، بدائع الصنائع 1/ 77، فتاوى قاضيخان 1/ 6، البحر الرائق 1/ 128.
(6)
لأنه تبين أنهم توضؤوا بالماء النجس فلزمهم إعادة التطهر والصلاة.
يُنظر: الأصل 1/ 27، بدائع الصنائع 1/ 78، البحر الرائق 1/ 130، الدر المختار ص 35.
ولو لم يستيقنوا يُنظر: إن كانت منتفخةً وتوضؤوا منها تعادُ صلاةُ ثلاثةِ أيام ولياليها، وإن كانت غير منتفخةٍ تعاد صلاةُ يومٍ وليلة
(1)
. (ف)
(2)
بئرٌ وجب منها نزحُ عشرين دلواً فنُزح الدلوُ [الأول]
(3)
ثم صُبَّ فيها أو في بئرٍ طاهرٍ لا يجب النزح أكثر من عشرين، والأصلُ فيه أنّ البئرَ الثانيةَ تطهُر بما يطهر به الأولى، فإن كانت تطهر الأولى يطهر بعشرين فالثاني كذلك، فعلى هذا الاعتبار، ولو صُبّ الدلوُ العاشرُ فيها كان عليهم أن ينزحوا أحدَ عشرَ دِلاءً على الأصح
(4)
. (طح)
(5)
فالحاصل أنّ الواقع في البئر إذا كان ذا روحٍ مما يدبّ على وجه الأرض فإنّه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون فأرةً ونحوَها كالعصفور، أو دجاجةً ونحوَها كالسنور، أو شاةً ونحوَها كالآدمي، وكلُّ ذلك لا يخلو إما أن يَخرج [حيّاً]
(6)
أو ميّتاً، وبعد الموت لا يخلو إما أن تكون منتفخة قد
(1)
يعني إن لم يعلموا وقت وقوعها فيُحكمُ بنجاسة الماء من ابتداء ثلاثةِ أيّام ولياليها؛ لأنّ الإحالةَ على السببِ الظاهرِ واجبٌ عند خفاء الأسباب، والانتفاخ في الماء سببٌ ظاهر فيحمل عليه، والانتفاخُ دليل التقادم فيقدّر بالثلاث؛ لأنّه يحصلُ في هذه المدّة غالباً، وأمّا لو وجدَ غير منتفخ فيقدّر بيومٍ وليلة؛ لأنّ ما دون ذلك ساعات غير منضبطة.
يُنظر: الأصل 1/ 27، المبسوط 1/ 59، بدائع الصنائع 1/ 78، البحر الرائق 1/ 130، عمدة الرعاية 1/ 415.
(2)
فتاوى قاضيخان 1/ 5.
(3)
ساقطة من (ج).
(4)
لأن الدّلو العاشر لو كان في البئر الأول لا يطهر إلا بنزح أحد عشر دلواً، كذا في البئر الثاني، وما نقله المؤلف هو رواية أبي حفص الكبير عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في المبسوط والبدائع والتبيين والبحر، وعن أبي حنيفة في رواية أبي سليمان الجوزجاني ينزح عشر دلاء، وهو الذي وقفت عليه في الأصل، ووفق السرخسي وغيره بين الروايتين فالرواية الأولى سوى المصبوب والثانية مع المصبوب فلا خلاف.
يُنظر: الأصل 1/ 63، المبسوط 1/ 90، بدائع الصنائع 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 29، البحر الرائق 1/ 127.
(5)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 139، (تحقيق: محمد الغازي).
(6)
ساقطة من (ج)
(سقط)
(1)
شعرها أو كانت غير منتفخة، فإن استخرج حيّاً ففي الفصول كلها لا يوجب التنجّسَ إلا الكلب والخنزير
(2)
.
وهذا إذا لم يصبه
(3)
فمه، فإن أصابه فمُه ننظر: إن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر، وإن كان نجساً فالماء نجس وقد بيّنّا
(4)
.
وإن استُخرج بعدما مات قبل أن ينتفخ، إن كان الواقعُ فأرةً أو نحوَها نُزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون، وإن كان الواقعُ دجاجةً ونحوَها يُنزح منها أربعون دلواً أو خمسون، وإن كان الواقع شاة أو نحوها يُنزح ماءُ البئر كله
(5)
.
وهذا كلُّه إذا نزح الماء بعدما استخرجت الفأرة أو الجيفة، وأما قبل استخراجها فلا فائدة في النزح وإن كثُر
(6)
.
وهذا كلُّه استحسان
(7)
.
(1)
في (ب):تمعط، و في (ج): نعط.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 152 من هذا البحث.
(3)
يعني الماء.
(4)
يُنظر: الصفحة رقم 149 من هذا البحث.
(5)
يُنظر: الصفحة رقم 153 من هذا البحث.
(6)
لأن الواقع سبب النجاسة ومع بقائها لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا أن يتعذر.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 28، فتح القدير 1/ 104، البحر الرائق 1/ 127، حاشية ابن عابدين 1/ 212.
(7)
يعني أن مسائل النزح كلها الواردة في تطهير البئر مبنية على الاستحسان، وأن القياس ليس كذلك وسيذكر وجه القياس.
والقياس فيه أحد الأمرين: إما ألا يُحكم بنجاسته كما قال الشافعي رحمه الله فيما إذا بلغ الماءُ قلتين
(1)
(2)
،
أو حُكم بنجاسته
(3)
، وإذا حكم بنجاسته لا يحكم بطهارته كما قاله بِشْر
(4)
: يُطمّ
(5)
رأسُ البئر طمّاً، غير أنّا استحسنّا لورود الأثر
(6)
. (طح)
(7)
(1)
القلتان: تثنية قُلّة بضم القاف وتشديد اللام، وهي في اللغة: اسم لكل ما علا وارتفع، والمراد بها هنا: الجرة الكبيرة، وهي تسع قرابة 500 رطل عراقي، وقيل غير ذلك، وتقدّر عند المعاصرين بنحو 204 أو 307 لترات، وقيل غير ذلك. يُنظر: مختار الصحاح 1/ 259، معالم السنن للخطابي 1/ 35،، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 32، المطلع على ألفاظ المقنع 18، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للمنيع، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 59، ص 182.
(2)
حجة الشافعي ومن وافقه في اعتبار القلتين في الماء الكثير، وأنه لا ينجس إلا بالتغير دون الحاجة إلى النزح ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء]، (1/ 46:برقم 63) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". واختُلف في صحته؛ فصححه ابن معين، والشافعي، وأحمد، والطحاوي، وضعفه ابن عبدالبر، وابن العربي، وابن القيم. يُنظر في الحكم على الحديث: التمهيد لابن عبدالبر 1/ 329، القبس لابن العربي 1/ 30، تهذيب السنن لابن القيم 1/ 74، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/ 16، نصب الراية 1/ 104.
ويُنظر في فقه المسألة: الأم 1/ 17، الاستذكار 1/ 160، المغني 1/ 19، المجموع للنووي 1/ 112.
(3)
يعني إذا كان دون القلتين.
(4)
هو: بِشْر بن غِياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف، وكان من الفقهاء، فلما نظر في الكلام غلب عليه، فقال بخلق القرآن، ودعا إليه. يُنظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 162، تاريخ بغداد 7/ 531، تاريخ الإسلام 5/ 283.
(5)
طَمَّ البئرَ: ملأها بالتراب وسوّاها. يُنظر: مجمل اللغة ص 581، لسان العرب 12/ 370.
(6)
يعني الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في مسائل النزح وقدرِ ما يُنزح، ووجه قول بشر: أنه لما حُكم بنجاسة ماء البئر بوقوعها فيه من غير اعتبار كثرة الماء وقلته وكثرة النجاسة وقلتها؛ فكان مقتضى القياس ألَّا تطهر نفس البئر أبدا؛ لأن حيطان البئر قد تشربت ذلك الماء النجس.
يُنظر: شرح معاني الآثار 1/ 18، المبسوط 1/ 58، بدائع الصنائع 1/ 57، المحيط البرهاني 1/ 104.
(7)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 135، (تحقيق: محمد الغازي)، وقد ساق الأثر الذي لم يذكره المؤلف فقال: "
…
إلا أنا استحسنا لورود الخبر فيه، وهو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في البئر إذا وقعت فيها الفأرة، قال: يُنزح منها دلاء".
وإذا وقع في آبار الفَلَوات من البعر والرّوث والأَخْثاء
(1)
لا يُنجّسها ما لم يستكثره الناظر، والرَّطْب واليابس والصحيح والمنكسر سواء، وآبار الأمصار كذلك
(2)
. (اخ)
(3)
* * * *
(1)
الأخثاء: جمع خِثى بكسر الخاء وهو روث الإبل والبقر. يُنظر: تهذيب اللغة 7/ 220، لسان العرب 14/ 222.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 159 من هذا البحث.
(3)
الاختيار 1/ 17.